بحوث في علم الأصول - ج ٣

السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي

بحوث في علم الأصول - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المجمع العلمي للشهيد الصدر
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٥٥

٢ ـ لما ذا يقيد المطلق بالمقيد ولا يتصرف في ظهور المقيد؟.

امّا الموضع الأول فهنا صور عديدة :

١ ـ أَن يفرض انَّ المقيد المنفصل ناظر إلى المطلق وشارح للمرام منه ، وواضح انه في مثل ذلك يكون حال التقييد حال أدلة الشرطية والمانعية ويكون دليله معارضاً مع دليل المطلق إذ لا يعقل إطلاق المشروح مع العمل بالدليل الشارح.

٢ ـ أَن لا يكون ناظراً إليه ولكنه بنحو السلب والإيجاب كما في ( أكرم العالم ) و( لا تكرم الفاسق ) ولا إِشكال فيه أيضاً في التنافي والتعارض امّا مع ضم مسألة الامتناع إذا كان الأمر بدلياً أو من دونه إذا كان شمولياً أو كان التنافي بنحو السلب والإيجاب.

٣ ـ أَن يكون كلاهما موجباً أو كلاهما سالباً وهنا فروض :

أحدهما ـ أَن يكون كلاهما شمولياً وسالباً أي نافياً للحكم من قبيل ( لا يجب إكرام العالم ) و( لا يجب إكرام الفقيه ) ولا تعارض هنا يقيناً.

الثاني ـ أَن يكون كلاهما شمولياً مثبتاً كما إذا ورد ( أكرم العالم ) و( أكرم العالم العادل ) وهنا أيضاً لا تعارض لو لم نقل بمفهوم الوصف وامّا لو قلنا به ولو بنحو القضية الموجبة الجزئية لا القضية الكلية يقع التنافي بينهما لا محالة. ومثله ما إذا كانا نهيين أحدهما عن المطلق والآخر عن المقيد.

الثالث ـ أن يكون المطلق مع المقيد مثبتين ولم يكونا شموليين بل أحدهما أو كلاهما بدليين من قبيل ( أعتق رقبة ) و( أعتق رقبة مؤمنة ) ، وهنا إِن أحرز وحدة الحكم فلا إشكال في التنافي والتعارض بينهما لأنَّ الحكم الواحد كما تقدّم امَّا مطلق أو مقيد ، وإِن لم يحرز وحدة الحكم فلا تعارض ولا إجمال لكون المقيد منفصلاً. ولكن وقع النزاع في انّه كيف يمكن إحراز وحدة الحكم؟ فالمشهور ويمثلهم صاحب الكفاية ( قده ) ينكرون إمكان إحرازها من ناحية نفس الخطابين وانما قد يفرض العلم بذلك من الخارج ، ولكن المحقق النائيني ( قده ) يدعي إمكان إحراز ذلك من نفس الخطابين ببرهان : انه لو كانا حكمين أحدهما وجوب المطلق والآخر المقيد اذن كانت النتيجة التخيير بين الأقل والأكثر فانَّ امر المكلف يدور بين أَن يعتق رقبة مؤمنة أو يعتق رقبة

٤٤١

كافرة أولا ثم يعتق رقبة مؤمنة ، وهذا تخيير بين الأقل والأكثر وهو بلا عناية باطل لكونه غير معقول ثبوتاً على ما قرر في محله ، ومع العناية وأخذ الأقل بحده وإِن كان معقولاً ثبوتاً فيما إذا لم يكن حد الأقل والأكثر كالضدين اللذين لا ثالث لهما ولكنه خلاف الظاهر إثباتاً.

وفيه : انه إِن أُريد لزوم التخيير بينهما في عالم الجعل فهو واضح الجواب لأنَّ الجعل بحسب الفرض وظاهر الدليل متعدد تعلق أحدهما بالجامع والآخر بالحصة ، وإِن أُريد لزوم ذلك بحسب عالم الامتثال لمن حيث انَّ النتيجة العملية للجعلين في مرحلة الامتثال كجعل واحد بالجامع بين الأقل والأكثر ، فهذا غير صحيح لأنَّ الجعل الواحد بالجامع كذلك لا يحفظ الإتيان بالأكثر وهذا بخلاف المقام حيث يكون الأمر بالأكثر تعييناً ، وإِن أُريد انَّ الأمر الاخر بالجامع لغو بلحاظ مرحلة الامتثال حينئذٍ ففيه انه قد يفرض تحرك مكلف نحو الجامع دون الحصة فلما ذا يفوت عليه ذلك لو فرض وجود مصلحة لزومية فيه أيضاً فتحفظ بمثل هذا الجعل. فالحاصل معقولية الجعلين في المقام مما لا يكاد يخفى فالتشكيك في إمكانهما مما لا ينبغي. فالصحيح ما عليه المشهور من انّه حيث لم يحرز من الخارج وحدة الحكمين فلا تعارض بين المطلق والمقيد في هذه الصورة.

وامّا الموضوع الثاني ، ففي بيان حكم التعارض للاقسام السابقة وهذا بحث من بحوث تعارض الأدلة الشرعية وقوانين الجمع العرفي المقررة لموارد التعارض غير المستقر ، ومحصله بنحو يناسب المقام : اننا إِن بنينا في مقدمات الحكمة على انَّ من جملتها عدم بيان القيد ولو منفصلاً فلا نحتاج في تخريج تقدم المقيد على المطلق إلى مئونة ومصادرة زائداً على ما تقدم في المقيد المتصل بالمطلق ويكون الإطلاق ساقطاً حينئذٍ تخصّصاً واقتضاءً لا تخصيصاً وللمزاحم ، وإِن بنينا على ما هو المختار والمشهور من انَّ ما يتوقف عليه الظهور الإطلاقي هو البيان المتصل لا المنفصل فالظهور الإطلاقي يبقى محفوظاً حتى بعد ورود المقيد المنفصل فالتعارض بحسب الحقيقة انما يكون بين ظهورين حاليين فعليين للمتكلم أحدهما ظهور حاله في انَّ تمام ما يرومه ويريده يقوله ، والآخر ظهور حاله في انَّ تمام ما يقوله يريده جداً ، فلا بدَّ امّا من رفع اليد عن الأول وهو لازم تقييد المطلق أو عن الثاني وهو لازم حمل القيد في المقيد على انه غير جدي وانه من باب المثال أو نحو

٤٤٢

ذلك ، فنحتاج إلى مصادرة إضافية وراء مقدمات الحكمة لترجيح الظهور الثاني على الأول وتلك المصادرة الإضافية يختلف الحال بالنسبة إليها بين حالتين :

١ ـ أَن يكون المقيد ناظراً إلى المطلق ولسانه لسان أدلة الشرطية والمانعية كما إذا قال ( ولتكن الرقبة التي تعتقها مؤمنة ) وفي هذه الحالة نحتاج إلى مصادرة نظرية الحكومة التي مفادها انَّ لكل متكلم أَن يجعل قرينة شخصية على تعيين مراده وتحديده ولو بكلامه الاخر.

٢ ـ أَن لا يكون المقيد ناظراً إلى المطلق بل كل منهما بيان مستقل ، وهنا نحتاج إلى مصادرة أخرى يمكن صياغتها بأحد وجوه ثلاثة :

١ ـ أَن يدّعى تقييد حجية الظهور كبروياً بعدم معارضة ظهور أقوى ويدعى كون الظهور الثاني أقوى من الأول ، لأنَّ ظهور حال المتكلم في إرادة ما يقول أشد وآكد من عدم إرادة مالا يقول فلا يكون الإطلاق حجة في معارضته مع المقيد.

٢ ـ أَن يدعى تقيّد حجية الظهور كبروياً بعدم القرينة على الخلاف والمقصود بالقرينة ما يجعله العرف والعقلاء بحسب الموازين النوعية تفسيراً للمرام من الخطاب الاخر ولو كان منفصلاً عنه ، ويدعى بأنَّ أحد موازين القرينية هو الأظهرية المحفوظة في جانب ظهور المقيد بالنسبة للمطلق فينتهى بذلك إلى نفس النتيجة السابقة ولكن مع فرق في الصياغة والتخريج.

٣ ـ أَن يستغنى عن الأظهرية نهائياً مع التحفظ على المصادرة الكبروية في حجية الظهور من إناطتها بعدم القرينة على الخلاف وتتميم الصغرى بدعوى انَّ المقيد باعتباره أخص موضوعاً يُعد قرينة عرفاً ، وفرق هذه الصياغة عن السابقتين في عدم الحاجة فيها إلى مسألة أظهرية ظهور المقيد في التقييد من ظهور المطلق في الإطلاق ، ويترتب على ذلك عمليّاً انه يلتزم بناءً عليه بالتقييد حتى إذا لم يكن المقيد أظهر في مورد من موارد أو كان ثبوت مفاده النهائيّ بحاجة إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في الحكم المقيد من جهة أُخرى كما إذا كان المقيد أمراً وقيل بكون دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة.

وهذه الصياغة هي المختارة لدى المحقق النائيني ( قده ) بينما المتراءى من عبائر المحقق

٤٤٣

الخراسانيّ ( قده ) إحدى الأوليين ، والصحيح ما عليه المحقق النائيني ( قده ) وتفصيل ذلك وتحقيق الحال في نكاته وخصوصياته موكول إلى بحوث التعارض غير المستقر.

المجمل والمبين

ليس مهم الأصولي هو البحث عن انَّ اللفظ الفلاني مجمل أو مبين ، فانَّ هذا وظيفة اللغوي لا الأصولي ، وانما المهم هو البحث عن موازين رفع الإجمال في الدليل المجمل بالدليل المبين ، ومقصودنا من المجمل ما ليس له معنى ظاهر يمكن العمل به وهو على قسمين ، لأنه تارة : يكون مجملاً بالذات أي ليس له معنى ظاهر في نفسه بالنسبة إلينا من قبيل إجمال كلمة ( الرطل ) وتردده بين العراقي والمكي والمدني ، وأخرى :

يكون مجملاً بالعرض وهو ما كان له معنى ظاهر في نفسه لغة وعرفاً ولكنه ثبت عدم إرادته فتعذر العمل بظاهره فأصبح المراد منه مجملاً. وفيما يلي نبحث عن كل من القسمين.

١ ـ المجمل بالذات

وهو على نوعين أيضاً ، لأنَّ المجمل امّا أن يكون في قباله دليل مبين بالذات ويراد رفع إجمال المجمل به كما إذا ورد ( الكر ستمائة رطل ) وهو مردد مجمل بين العراقي والمكي الّذي هو ضعفه ، وورد ( الكر الف ومائتا رطل بالعراقي ) فيبحث عن إمكان رفع إجمال الدليل الأول بالثاني ، وأخرى يفرض انَّ كلا الدليلين مجمل كما إذا ورد في الدليل الثاني انَّ الكر الف ومائتا رطل من دون تعيينه في العراقي ، فيقع الكلام في إمكان رفع إجمال كل منهما بالاخر.

اما النوع الأول ـ فتحته صورتان :

١ ـ أَن يفرض انَّ إجمال المجمل بمعنى انَّ مفاده الجامع بين امرين من دون تعيين للخصوصية والدليل المبين يتعرض للخصوصية ، كما إذا فرض دلالة على انَّ صلاة الليل مطلوبة ودل دليل آخر على كونها مستحباً أو ليست واجبة وفي هذا الفرض لا إشكال في ارتفاع إجمال المجمل بالمبين لأنه بحسب الحقيقة لا إجمال في ما هو مدلول

٤٤٤

المجمل ولا تردد فيه وانما مدلوله الجامع فبضمه إلى الدليل الاخر تتعين الخصوصية لا محالة.

٢ ـ أن يفرض انَّ مفاد المجمل إحدى الحصتين والخصوصيّتين بالذات مع التردد عندنا كما في مثال الكرّ فهل يمكن رفع إجمال المجمل بالمبين؟.

الصحيح : انه تارة يفرض قطعية أصالة الجد في المجمل بحيث لا يحتمل في حقه صدوره تقية ونحو ذلك كما إذا كان الحديث نبوياً مثلاً ، وأخرى يفرض ظنيتها بحيث نحتاج في نفي هذا الاحتمال إلى التمسك بالأصل العقلائي المعبر عنه بأصالة الجد.

فعلى الأول يقال بحمل المجمل على المبين ففي المثال يمكن تعيين انَّ المراد من ستمائة رطل هو المكي منه ، لأنَّ احتمال إرادة العراقي منه جدّاً ينفيه الدليل المبين واحتمال إرادته تقية منفي بقطعية الجهة ، كما انَّ احتمال عدم صدوره منفي بدليل السند.

وامّا على الثاني فقد كنا نستشكل في رفع الإجمال فيه بأنَّ أصالة الجد تعني جدية ما هو المراد الاستعمالي للكلام وهو في المقام مردد بين جعل الكريمة ستمائة بالرطل المكي أو جعله بالرطل العراقي فإذا كان المراد الرطل العراقي فليس جعل الكرية للرطل المكي مدلولاً لأصالة الجد لا بالمطابقة ولا بالالتزام كما هو واضح ، والجامع بين المدلولين ليس مدلولاً للكلام لكي نجري بلحاظه أصالة الجد ، وان شئت قلت : انَّ أصالة الجد مفادها انَّ ما هو المدلول الاستعمالي للكلام مراد جدّاً حقيقة وفي المقام المدلول الاستعمالي للكلام ـ أي مفاد الكلام ـ مردد بين معنيين يقطع بعدم جدية أحدهما على تقدير كونه مفاد الكلام ويحتمل جدية الاخر على تقدير كونه المفاد فان أُريد إجراء أصالة الجد بلحاظ ما يحتمل جديته فلا محرز لكونه هو مفاد الكلام ، وإِن أُريد إجرائه في الجامع لإثبات جديته فالجامع ليس مدلولاً وإِن أُريد إجرائه في واقع ما هو المدلول على إجماله بأن نشير بهذا العنوان الإجمالي إلى واقع ما هو مفاد الدليل في علم الله ونقول انه جدي ويكون العنوان الإجمالي مجرد مشير إلى ما هو المفاد لا انه المفاد فهذا أيضاً غير صحيح لأنَّ المشار إليه بهذه الإشارة مردد بين ما هو مقطوع البطلان وعدم الجدية على تقدير وغير محرز الوجود على تقدير آخر فيكون من الأصل في الفرد

٤٤٥

المردد أَي انَّ الظهور في الجدية المشار إليه بهذا العنوان مردد بين ما يقطع ببطلانه وما لا يحرز وجوده وإحراز مثل هذا الظهور لا يكون إحرازاً لظهور حجة لكي تثبت على أساسه لوازمه.

إِلاَّ انَّ هذا الإشكال غير تام رغم انا كنا نبني عليه فيما سبق ، وذلك لأنَّ الظهور في الجدية وعدم التقية صفة مضافة إلى نفس الكلام لا إلى المدلول الاستعمالي له بمعنى انَّ الدال على الجدية وعدم التقية انما هو ظهور حال المتكلم في انَّ كلامه الّذي يتكلم به ليس فارغاً وتقية لا انَّ الدال عليه هو نفس المدلول الاستعمالي ليقال انه مردد بين مقطوع البطلان وغير محرز الثبوت ، بل المدلول الاستعمال طرف الدال وهو ظهور حال المتكلم في انَّ كلامه ليس فارغاً وهزلاً بل له مراد جدي على طبق ظاهره وهذا الظهور محرز وجداناً وبما انه يحرز ببركة الدليل المبين عدم جدية جعل الكرية لستمائة رطل عراقي فيحرز بالملازمة انَّ مفاد المجمل هو جعل الكرية لستمائة بالمكي لا محالة.

لا يقال : قد تقدم في بحوث العام والخاصّ انه لا يمكن إحراز المدلول استعمالي للدليل بأصالة الجد بعد معلومية المراد الجدّي لأنَّ الأصل المذكور انما يرجع إليه عقلائياً لتشخيص المراد الجدي عند الشك فيه من المراد الاستعمالي المعلوم لا العكس ولهذا لا يتمسك به لإثبات استعمال العام في الخصوص بعد ثبوت التخصيص بلحاظ المراد الجدي.

فانه يقال : لو فرض وجود تخصيص في حجية الظهورات ففي المقام لا يراد إثبات ما هو المدلول الاستعمالي من المجمل بل إثبات جدية المعنى الآخر ابتداءً باعتباره لازماً لحجية الظهور المذكور من دون أَن نتعبد بما هو المراد الاستعمالي له وإِن كان ذلك أيضا لازماً.

النوع الثاني ـ ما إذا كان الدليلان معاً مجملين بالذات فإذا لم يكن شيء من المحتملات في أحدهما منسجماً مع بعض محتملات الآخر بنحو يصلح لرفع إجماله وتعيينه فلا طريق لرفع الإجمال حينئذٍ ، وأمَّا إِذا كان بعض محتملات كلّ منهما متطابقاً مع بعض محتملات الآخر كما في مثال الكرّ حيث ورد تحديده تارة بستمائة رطل وأُخرى بألف

٤٤٦

ومائتي رطل وعلى تقدير إرادة المكي من الأول والعراقي من الثاني يكونان متطابقين فحينئذٍ يمكن رفع الإجمال في ذلك بإحدى طريقتين :

١ ـ الطريقة المتقدمة في النوع المتقدم حيث يقال بأنَّ مقتضى أصالة الجهة في كل منهما تعيين مفاد كل منهما في معنى واحد وهو جعل الكرية لستمائة رطل بالمكي الّذي هو الألف ومائتان بالعراقي لأنَّ أي حمل اخر ينافي جريان أصالة الجد فيهما ، وهذا التقريب كما عرفت موقوف على جريان أصالة الجهة في أمثال المقام وقد تقدم انَّ الصحيح جريانها.

٢ ـ انَّ مقتضى القاعدة حجية كل من الدليلين حيث لا يحرز التعارض بينهما لاحتمال انَّ المراد بكل منهما ما يوافق الاخر فنثبت بذلك قضيتين مجملتين إحداهما ( انَّ الكر ستمائة رطل ) والأخرى ( انه الف ومائتا رطل ) ولا بأس بثبوت هاتين القضيتين المجملتين على إجمالهما لو كان يترتب عليهما أثر عملي كما في المقام حيث انَّ لازم صدقهما عقلاً انَّ الكر هو ستمائة رطل عراقي الّذي هو الف ومائتا رطل مكي ، وإِن شئت قلت : انَّ الدليلين في المقام ليس إجمالهما إجمالاً مطلقاً بل إجمال كل منهما تقارنه دلالة لا إجمال فيها في الأُخرى فرواية الستمائة تدل على انَّ الكرّ ليس بأكثر من ستمائة رطل مكي على جميع محتملاتها ورواية الألف ومائتين تدل على انه ليس بأقل من الف ومائتين بالعراقي وهاتان الدلالتان لا يعلم بكذبهما لتوافقهما فيؤخذ بهما لا محالة وبه يثبت المطلوب(١).

__________________

(١) لا يقال : هذه الدلالة في كل منهما لازم لمفاد الدليل المردد بين العراقي والمكّي فإذا لم يكن يجري في المدلول المطابقي للمفاد أصالة الجهة والجد بناءً على الإشكال المتقدم لكونه مردداً بين مقطوع البطلان ومشكوك الثبوت فلا يمكن إثبات هذا اللازم أيضاً وامّا صدق القضيتين المجملتين فإذا أُريد به صدق الجامع في كل منهما فالمفاد والمدلول لكل منهما ليس هو الجامع بل كل منهما بخصوصه ، وإِن أُريد الفرد المردد ورد الإشكال المتقدم فهذا البيان امّا أَن يرجع إلى البيان الأول أو لا يكون تاماً.

فانه يقال : إنَّ كل ظهور ودلالة أُحرز ولو بالالتزام وللجامع المردد فالأصل حجيته ما لم يعلم بطلانه أو وجود المعارض له ، ولا يقاس بالأصول العملية فانه باعتبار أخذ عنوان الشك في موضوع أدلتها لا تكون جارية في موارد الفرد المردد. إِلاَّ انَّ هذا انما يجدي فيما إذا كان هناك مدلول للظهور ولو بالالتزام كما في المقام فلا يجدي في المورد السابق لما قلناه من انَّ المعنى المراد إثباته على أحد التقديرين ليس مدلولاً للفظ لا مطابقة ولا التزاماً ، بخلاف المقام حيث انَّ الحد الأقصى والحد الأدنى مدلول لكل من الروايتين على كل المحتملات فهو ظهور متعين محرز يشك في وجود المعارض له.

٤٤٧

٢ ـ المجمل بالعرض

وهو ما إذا كان الدليل ظاهراً في معناه في نفسه ولكن تعذر العمل بظاهره لمجيء ما يكون دالاً على خلافه فكيف يعمل بالدليل الأول؟ وهنا توجد طرق عديدة تختلف بحسب اختلاف الموارد الكيفية العمل بالدليل الأول الّذي تعذر العمل بظاهره.

١ ـ أَن يعين مفاد الدليل بنفس الظهور الأولي ، وهذا انما يكون في موارد التخصيص والتقييد حيث يتعين العام أو المطلق في تمام الباقي بمقتضى نفس الظهور الأول فيهما باعتباره انحلالياً على تفصيل تقدم في بحوث العام والخاصّ.

٢ ـ أَن يتعين مفاده بظهوره ثانوي طولي وذلك كما يقال في الأمر انه له ظهور ثانوي في الاستحباب في طول عدم إرادة الوجوب ولذلك يتعين فيه بعد ورود ما يدل على نفي الوجوب.

٣ ـ تعيين مفاده بالظهور المطابقي للدليل الهادم وذلك فيما إذا فرضنا انه كان حاكماً على الدليل الأول ومفسراً للمراد منه في الوقت الّذي يهدم ظهوره.

٤ ـ تعيين مفاده بنفس الدليل الهادم ولكن لا باعتبار ظهور مدلوله المطابقي في ذلك بل بقرار نوعي ، وذلك فيما إذا فرض انه كان بنفسه قرينة عرفاً وعقلائياً على هدم ظهور الدليل من ناحية وتعيين مفاده في امر آخر ، نظير ما قد يدعى في المخصصات والمقيدات من حيث انها قرائن على السلب والإيجاب أي تعيين إرادة تمام الباقي.

٥ ـ أَن يعين مفاد المجمل بالدلالة الالتزامية للدليل الهادم وذلك فيما إذا كانت الجهة في الدليل المجمل قطعية بحيث لا يحتمل فيه عدم الجدية ، فانه حينئذٍ يكون لازم الدليل الهادم الدال على عدم وجوب صلاة الليل مثلاً أَن يكون المراد من دليل الأمر بصلاة الليل الاستحباب إذا كان غير الوجوب منحصراً فيه ، كما هو كذلك في مثال الأمر بصلاة الليل وإِلاَّ ثبت جامع غير الوجوب فيترتب عليه الأثر المشترك.

٦ ـ أَن يعين مفاد المجمل بالدلالة الالتزامية لمجموع امرين الدليل الهادم وأصالة الجد وذلك في نفس الصورة المتقدمة فيما إذا افترضنا عدم قطعية الجهة في الدليل المجمل.

٤٤٨

وفي هذه الصورة قد يستشكل بأنَّ أصالة الجد هنا في الدليل المجمل معارضة بأصالة الحقيقة ، إذ كما انَّ ظاهر حال المتكلم انَّ كلامه ليس فارغاً وهزلاً كذلك ظاهره انه يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي الموضوع له وفي المقام يعلم بعد مجيء الدليل الهادم انثلام أحد هذين الظهورين فيقع التعارض بينهما.

ولكن هذا الإشكال غير تام فيما إذا كان الدليل الهادم منفصلاً ، لأنَّ كلا من الظهورين الحاليين المذكورين يكون منعقداً في الدليل المجمل إِلاَّ انه يعلم بكذب أحدهما ، ولكن حيث انه لا أثر لحجية الظهور الثاني منهما إِلاَّ المعارضة وإسقاط الظهور الأول عن الحجية لأنه يعلم بعدم جدية المعنى الحقيقي على كل حال فلا يكون حجة لأن العقلاء انما يبنون على أصالة الحقيقة لإثبات المراد لا في نفسه كما لا يخفى.

وامّا إذا كان الدليل الهادم متصلاً بالدليل المجمل وكان المورد بحسب مناسبات الحكم وخصوصياته مما يحتمل في شأنه التقية وعدم الجد فسوف يجمل الكلام ويتردد بين كونه صادراً تقية أو أَن يراد به معنى ينسجم مع الدليل الهادم ، ولا يجدي في مثله ما تقدم من عدم جريان أصالة الحقيقة لعدم ترتب أثر عليه فانَّ هذا انَّما ينفع في مورد انفصال الدليل الهادم وامّا في مورد الاتصال الّذي هو المفروض في المقام فلا ينعقد الظهور الحالي في الجدية وعدم التقية حتى يكون حجة.

وبهذا ينتهي ما أردنا إيراده من مباحث الألفاظ وبه ينتهي الجزء الثالث من مباحث الدليل اللفظي ؛ والحمد لله أولا وآخراً وصلّى الله على محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين.

٤٤٩
٤٥٠

فهرست الموضوعات

٤٥١
٤٥٢

مباحث الدليل اللفظي ـ ٣ ـ................................................... ١ ـ ٤٤٩

المقدمة..................................................................................... ٥

بحوث النواهي..................................................................... ٧ ـ ١٣٤

دلالات صيغة النهي................................................................. ٩ ـ ٢٢

مدلول صيغة النهي ............................................................... ١١ـ ١٥

دلالة النهي على الاستغراق ...................................................... ١٥ ـ ٢٠

كيفية امتثال النهي. ............................................................. ٢٠ ـ ٢١

النواهي المتعلقة بالجامع الانتزاعي. ....................................................... ٢٢

اجمتاع الامر والنهي............................................................. ٢٣ ـ ١٠٣

فذلكة القول بالامتناع. ......................................................... ٢٥ ـ ٢٧

امتناع الامر بالجامع والنهي عن فرده............................................. ٢٧ ـ ٣٢

امتناع الامر بعنوان جامع والنهي عن عنوان آخر ينطبق على فرد ذلك الجامع ................ ٣٢ ـ ٣٨

ملاكات ثلاثة لجواز الاجتماع. ................................................. ٣٨ ـ ٤١

البحث عن صغرى انّ تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. ....................... ٤١ ـ ٤٧

التطبيق المعروف لمسألة الاجنماع. ............................................... ٤٧ ـ ٥٠

تنبيهات مسألة الاجتماع. ..................................................... ٥١ ـ ١٠٣

اقتضاء النهي للفساد ......................................................... ١٠٥ ـ ١٣٤

النهي عن العبادة. ........................................................... ١٠٧ ـ ١٢٥

معني النهي عن العبادات. .................................................... ١٠٧ ـ ١٠٩

اقسام النهي التحريمي................................................................... ١٠٧

٤٥٣

براهين اقتضاء النهي لفساد العبادة. .......................................... ١٠٩ ـ ١٢٠

تنبيهات المسألة. ............................................................. ١٢٠ ـ ١٢٥

النهي عن المعاملة............................................................. ١٢٥ ـ ١٣٤

المفاهيم. ...................................................................... ١٣٥ ـ ٢١٦

تعريف المفهوم. ............................................................... ١٣٧ ـ ١٤١

ضابطة الدلالة على المفهوم. .................................................. ١٤١ ـ ١٤٨

دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ( مفهوم الشرط ).......................... ١٤٨ ـ ١٧٦

تنبيهات مفهوم الشرط....................................................... ١٧٦ ـ ١٩٨

مفهوم الوصف. ............................................................. ١٩٨ ـ ٢١١

مفهوم الغاية. ............................................................... ٢١١ ـ ٢١٣

مفهوم الاستثناء. ............................................................ ٢١٣ ـ ٢١٥

مفهوم الحصر................................................................. ٢١٥ ـ ٢١٦

العام والخاص.................................................................. ٢١٧ ـ ٤٠٠

الفصل الاول : العام. ........................................................ ٢١٩ ـ ٢٥٩

الجهة الاولى : تعريف العموم. ................................................ ٢١٩ ـ ٢٢٢

اقسام العموم................................................................. ٢٢٢ ـ ٢٢٦

الجهة الثانية : ادوات العموم. ................................................ ٢٢٦ ـ ٢٥٩

اسماء العموم. ................................................................ ٢٢٧ ـ ٢٣٧

الجمع المحلي باللام............................................................ ٢٣٨ ـ ٢٥٧

النكرة في سياق النفي. ...................................................... ٢٥٧ ـ ٢٥٩

الفصل الثاني : التخصيص..................................................... ٢٦١ ـ ٣٢٦

حجية العام في غير مورد التخصيص. ......................................... ٢٦١ ـ ٣٢٦

الجهة الاولى : حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص. ..................... ٢٦١ ـ ٢٨٧

الجهة الثانية : حجية العام مع المخصص المجمل. ............................... ٢٨٧ ـ ٣٢٦

المقام الاول : المخصص المجمل مفهوما. ....................................... ٢٨٩ ـ ٣٠٨

الفرع الاول : اذا كان المخصص المجمل متصلا بالعام ومرددا بين الاقل الاكثر. ٢٨٩ ـ ٢٩٢

الفرع الثاني : اذا كان المخصص المجمل متصلا بالعام ودائراً بين متبائين. ..... ٢٩٢ ـ ٢٩٨

الفرع الثالث : اذا كان المخصص المجمل منفصلا ودائراً بين الاقل والاكثر.... ٢٩٨ ـ ٣٠٢

الفرع الرابع : اذا كان المخصص المجمل منفصلا ودائرا بين متبائين. .......... ٣٠٢ ـ ٣٠٣

المقام الثاني : المخصص المجمل مصداقا......................................... ٣٠٨ ـ ٣٢٦

٤٥٤

فصل : التعويض عن العام باستصحاب العدم الازلي........................... ٣٢٧ ـ ٣٥٠

فصل : الدوران بين العام واستصحاب حكم المخصص........................ ٣٥٠ ـ ٣٥٢

فصل : جواز التمسك بالعام لإثبات التخصص. ............................. ٣٥٢ ـ ٣٥٧

فصل : اشتراط الفحص قبل التمسك باصلة العموم........................... ٣٥٨ ـ ٣٦٦

فصل : اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدمه.................................. ٣٦٦ ـ ٣٧١

فصل : تعقب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله. .......................... ٣٧١ ـ ٣٨٣

فصل : تخصيص العام بمفهوم. ............................................... ٣٨٣ ـ ٣٩٣

المقام الاول : تخصيص العام بمفهوم الموافقة................................... ٣٨٤ ـ ٣٩٠

المقام الثاني : تخصيص العام بفهوم المخالفة. .................................. ٣٩٠ ـ ٣٩٣

فصل : تعقب الاستثاء لجمل متعددة.......................................... ٣٩٤ ـ ٣٩٩

فصل : تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد. ............................................. ٤٠٠

المطلق والمفيد ................................................................. ٤٠١ ـ ٤٤٤

١ ـ الاطلاق. .............................................................. ٤٠٣ ـ ٤٣٨

الفصل الاول : اعتبارات الماهية ـ معاني اسماء الاجناس...................... ٤٠٣ ـ ٤١١

الفصل الثاني : مقدمات الحمكة. .............................................. ٤١١ ـ ٤٢٦

تنبيهات...................................................................... ٤٢٦ ـ ٤٣٢

حالات اسم الجنس. .......................................................... ٤٣٢ ـ ٤٣٨

٢ ـ التقييد. ............................................................... ٤٣٨ ـ ٤٤٤

المقام الاول : المقيد المتصل. ................................................. ٤٣٨ ـ ٤٤٠

المقام الثاني : المقيد المنفصل. ................................................. ٤٤٠ ـ ٤٤٤

المجمل والمبين. ................................................................. ٤٤٤ ـ ٤٤٩

١ ـ المجمل بالذات ......................................................... ٤٤٤ ـ ٤٤٧

٢ ـ المجمل باالعرض ........................................................ ٤٤٨ ـ ٤٤٩

٤٥٥