دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - ج ٣

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - ج ٣

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: المركز العالمي للدّراسات الإسلامية
المطبعة: توحيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٢١٩

مشرك ولو أعجبكم اُولئك يدعون الى النار ). (١)

ولكنه ـ كما ترى ـ خاص بالمشركة ولايعم مطلق الكافرة إلاّ أن يتمسّك بأحد البيانين التاليين :

أ ـ إن ذيل الآية الكريمة « اُولئك يدعون الى النار » ينفى الخصوصية للمشركة.

ب ـ التمسك بالغاية ـ حتى يؤمنَّ ـ حيث تدل على ان المسلم لايجوز له الزواج بغير المؤمنة.

وكلاهما كما تري.

أمّا الاول : فلأن ذيل الآية الكريمة وارد مورد الحكمة ، فلا يمكن التمسّك به لإثبات التعميم ، بل لا ينفع التمسّك به حتى على تقدير وروده مورد العلة ، لانه يدلّ آنذاك على عدم ثبوت النهى اذا لم تتحقق الدعوة بالفعل الى النار ، كما اذا كان بين الزوجين نفرة لايمكن تحقق الدعوة الى النار معها.

وأمّا الثاني : فلأحتمال ان لايكون المقصود من الايمان الاسلام بل الايمان باللّه سبحانه بنحو التوحيد ومن دون شرك.

والأولى الاستدلال بقوله تعالي : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٢) ، فإن العصم جمع عصمة ، وهى ما يعتصم به كالعقد. والكوافر جمع كافرة. والمراد نهي المؤمنين عن الاستمرار فى نكاح الكوافر لانقطاع العصمة بالاسلام. واذا ثبت هذا بقاءً ثبت ابتداءً بالاولوية.

وعلى هذا ، يتمسّك بإطلاق الآية الكريمة إلاّ أن يقوم دليل على الخلاف في

__________________

١ ـ البقرة : ٢٢١.

٢ ـ الممتحنة : ١٠.

٦١

مورد ، فيقيد به فى ذلك المورد.

٢ ـ وأمّا الكتابية ، فيمكن القول بجواز زواج المسلم بها انقطاعاً ، بل دواماً أيضاً ـ خلافاً لما قيل ، ولعله المشهور من عدم الجواز مطلقاً أو فى خصوص الدائم(١) ـ لصحيحة معاوية بن وهب وغيره عن أبى عبدالله عليه‌السلام : « الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال : اذا اصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له : يكون له فيها الهوي ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير ... » (٢) وغيرها.

وتبقى مراعاة الاحتياط أمرا لازما تحفظا من مخالفة المشهور.

٣ ـ وأمّا عدم جواز زواج المسلمة بالكافر ، فلا خلاف فيه. (٣) ويمكن استفادته من قوله تعالي : ( يا أيّها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ الله أعلم بايمانهنّ فإن علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهنّ الى الكفار لا هنّ حل لهم ولا هم يحلون لهنّ ) (٤) ، فإن النهى فى مرحلة البقاء يلازم النهى فى مرحلة الحدوث إن لم يكن ذلك أولي.

ويمكن استفادة ذلك أيضاً من روايات متعددة ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبدالله عليه‌السلام : « اذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فُرّق بينهما » (٥) وغيرها.

__________________

١ ـ جواهر الكلام : ٣٠ / ٢٨.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤١٢ ، باب ٢ من ابواب ما يحرم بالكفر ، حديث ١.

٣ ـ رياض المسائل : ١١ / ٢٨٢.

٤ ـ الممتحنة : ١٠.

٥ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٢١ ، باب ٩ من ابواب ما يحرم بالكفر ، حديث ٤.

٦٢

٤ ـ وأمّا عدم جواز الزواج بالكتابية على المسلمة ، فلعدة روايات ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه‌السلام : « لا تتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة » (١) وغيرها.

بل فى بعضها يضرب الزوج ثمن حدّ الزاني ، كما فى صحيح هشام بن سالم عن أبى عبدالله عليه‌السلام : « رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال : يفرّق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزانى اثنا عشر سوطاً ونصفاً ، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما ... ». (٢)

ودلالتها واضحة على أن عدم الجواز حق للمسلمة وليس حكماً شرعياً ليمتنع ارتفاعه بإذنها أو رضاها المتأخر.

الإحرام واللعان

لا يجوز للمحرم الزواج حالة احرامه سواء كانت المرأة محرمة أيضاً أم لا. ولو فعل ذلك مع علمه بالحرمة حرمت عليه مؤبداً ، سواء دخل بها أم لا.

ومن قذف زوجته بالزنا حُدَّ حدَّ القذف إلاّ اذا لاَعَنَها فإنه يدرأُ بذلك الحدّ عن نفسه ، ولكنّه يحرم عليها مؤبداً.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا عدم جواز زواج المحرم حالة احرامه ، فلا خلاف فيه. (٣) وتدلّ عليه

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤١٨ ، باب ٧ من ابواب ما يحرم بالكفر ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤١٩ ، باب ٧ من ابواب ما يحرم بالكفر ، حديث ٤.

٣ ـ جواهر الكلام : ٢٩ / ٤٥٠.

٦٣

صحيحة يونس بن يعقوب : « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يتزوج؟ قال : لا ، ولا يزوّج المحرم المحل » (١) وغيرها.

٢ ـ وأمّا الحرمة المؤبدة ، فالروايات فيها على ثلاث طوائف :

أ ـ ما دلّ على الحرمة المؤبدة مطلقاً.

ب ـ ما دلّ على عدمها مطلقاً.

ج ـ ما دلّ على التفصيل بين فرض العلم بالحرمة ، فتثبت الحرمة مؤبداً وبين عدمه فلا تثبت.

مثال الاُولي : موثقة أديم بن الحر عن أبى عبدالله عليه‌السلام : « إن المحرم اذا تزوج وهو محرم فُرّق بينهما ولا يتعاودان أبداً ، والذى يتزوج المرأة ولها زوج يفرّق بينهما ، ولا يتعاودان أبداً ». (٢)

ومثال الثانية : صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه‌السلام : « قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فى رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل؛ فقضى أن يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحل ، فاذا أحلّ خطبها إن شاء وإن شاء اهلها زوجوه ، وإن شاءوا لم يزوجوه ». (٣)

ومثال الثالثة : صحيحة زرارة وداود بن سرحان عن أبى عبدالله عليه‌السلام : « ... والمحرم اذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبداً ». (٤)

والتعارض بين الاُولى والثانية ـ بقطع النظر عن الثالثة ـ وإن كان مستقراً إلاّ أنه

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٧٨ ، باب ٣١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٢.

٢ ـ وسائل الشيعة : ٩ / ٩١ ، باب ١٥ من ابواب تروك الاحرام ، حديث ٢.

٣ ـ وسائل الشيعة : ٩ / ٩٢ ، باب ١٥ من ابواب تروك الاحرام ، حديث ٣.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٧٨ ، باب ٣١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ١.

٦٤

بعد ملاحظة الثالثة يمكن الجمع عرفاً بحمل الاُولى على فرض العلم بالحرمة والثانية على فرض الجهل. وبذلك نصل الى النتيجة المذكورة فى المتن.

وأمّا التعميم لفرض الدخول وعدمه ، فلإطلاق النصوص من هذه الناحية.

٣ ـ وأمّا أن من قذف زوجته بالزنا حُدَّ حَدَّ القذف إلاّ اذا لاَعَنَها ، فيأتى وجهه فى باب الحدود ان شاء الله تعالي.

وأمّا ثبوت الحرمة المؤبدة باللعان ، فتدلّ عليه صحيحة الحلبى عن أبيعبدالله عليه‌السلام : « سئل عن الرجل يقذف امرأته ، قال : يلاعنها ثم يفرّق بينهما ، فلا تحل له أبداً ». (١)

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٧٩ ، باب ٣٢ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ١.

٦٥

الزواج المؤقت

الزواج المؤقت ـ وهو ما يصطلح عليه بعقد التمتع ـ مشروع بلا إشكال.

ويعتبر فيه الايجاب والقبول اللفظيان ، وتعيين المهر والأجل ، وبدون ذلك يبطل.

كما يعتبر فيه الاعتداد ـ بعد انتهاء الأجل أو الإبراء من باقيه ـ بحيضتين كاملتين تلحظان بعد ذلك. واذا فرض أنها لاتحيض وهى فى سن من تحيض ، لزمها الاعتداد بخمسة وأربعين يوماً.

هذا فى غير الصغيرة واليائسة والتى لم يدخل بها ، وأمّا هنّ فلاعدة عليهنّ.

كما ان هذا فى غير موت الزوج أثناء الأجل وإلاّ لزمها الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام.

والولد المتحقق به ملحق بالزوج وله جميع حقوق الولد الثابتة فى العقد الدائم.

ولاتستحق الزوجة فيه النفقة ولا توارث بينها وبين الزوج لو تحقق موت أحدهما في الأجل إلاّ مع الاشتراط.

كما أنه لا طلاق فيه ، بل تحصل البينونة بانتهاء المدّة أو هبة ما تبقّى منها.

ولا يجوز للمسلم التمتع بالكافرة غير الكتابية.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا شرعية الزواج المؤقت فهي ، من شعار الامامية وضرورات مذهبهم ، بل ذلك مورد اتفاق جميع المسلمين وإن اختلفوا فى نسخه بعد ذلك.

ويدلّ على ذلك قوله تعالي : ( وأحلّ لكم ماوراء ذلكم إن تبتغوا بأموالكم

٦٦

محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأَتوهنّ اُجورهنّ فريضة ). (١)

وأحاديثنا فى ذلك متواترة ، بل وأحاديث غيرنا كذلك.

فمن أحاديثنا صحيح زرارة : « جاء عبد الله بن عمير الليثى الى أبى جعفر عليه‌السلام فقال : ما تقول فى متعة النساء؟ فقال : أحلّها الله فى كتابه وعلى سنّة نبيه ، فهى حلال الى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر ونهى عنها! فقال : وإن كان فعل ، فقال : فإنى اُعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئاً حرّمه عمر ، فقال له : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهلمَّ اُلاعنك أن الحق ما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأن الباطل ما قال صاحبك ... » (٢) وغيره.

ومن أحاديث غيرنا ما رواه البخارى ومسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : « خرج علينا منادى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أذن لكم أن تستمتعوا ، يعنى متعة النساء » (٣).

وبعد اتفاق السنّة الشريفة من كلا الطرفين على ذلك لا تجدى الدغدغة في دلالة الآية الكريمة بدعوي : أن الاستمتاع ليس بمعنى عقد التمتع ، بل بمعني الدخول المتحقق فى العقد الدائم وأن الآية بصدد بيان أن الدخول موجب لاستحقاق المهر كاملاً(٤) ، ان هذا لايجدى بعد دلالة السنّة الشريفة واتفاق المسلمين على ذلك. (٥)

__________________

١ ـ النساء : ٢٤.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٣٧ ، باب ١ من ابواب المتعة ، حديث ٤.

٣ ـ صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة ، رقم ١٤٠٥ ؛ صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب نهي رسول الله(ص) عن نكاح المتعة آخراً ، رقم ٥١١٧.

٤ ـ أحكام القرآن لابى بكر الجصاص : ٢ / ١٨٤ ؛ تفسير القرطبي : ٥ / ١٢٩ ؛ تفسر الرازي : ٥ / ٥١.

٥ ـ من جملة من نقل الاتفاق على اباحة المتعة فى صدر الاسلام الفخر الرازى فى تفسيره : ٥ / ٥١.

٦٧

أجل ، تنفع فى المقام دعوى نسخ المشروعية ، إلاّ أن صدور ذلك من النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله إن لم يكن مقطوع العدم فهو مشكوك ، ومعه يجرى استصحاب عدم النسخ الذى هو حجة لدى الجميع.

وصدور النهى من بعد زمان النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله وان كان مسلَّماً (١) إلاّ انه لا ينفع بعد ما كان نسخ الأحكام حقاً خاصاً بالنبى صلى‌الله‌عليه‌وآله وفى عصره ، لوضوح أن حلاله حلال الي يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة(٢).

ومن الجرأة على الله سبحانه مقالة من أجاب : « إن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع » (٣) ، إن الله سبحانه يقول عن نبيه : ( وما ينطق عن

__________________

١ ـ روى مسلم فى صحيحه فى باب نكاح المتعة ، رقم ١٤٠٩ عن ابى نضرة قال : « كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ ، فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ».

وروى الرازى فى تفسيره : ٥ / ٥٢ عن عمران بن الحصين : « نزلت آية المتعة فى كتاب الله تعالى ولم‏تنزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنه ، ثم قال رجل برأيه ما شاء ».

ونقل فى نفس الصفحة من تفسيره عن الطبرى فى تفسيره عن على بن ابى طالب : « لولا ان عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلاّ شقي ».

ونقل فى نفس الصفحة ايضاً ان الخليفة الثانى قال فى خطبته : « متعتان كانتا على عهد رسول الله انا انهي عنهما واعاقب عليهما ».

وقد روى المضمون المذكور البيهقى فى سننه : ٧ / ٢٠٦.

وروى احمد فى مسنده : ٣ / ٣٢٥ : « تمتعنا متعتين على عهد رسول الله : الحج والنساء ، فنهانا عنهما عمر فانتهينا ».

وروى احمد فى مسنده ايضاً : ٢ / ٩٥ انه قيل لعبدالله بن عمر الذى كان يفتى بجواز التمتع : « كيف تخالف اباك وقد نهى عن ذلك؟ فقال لهم : ويلكم ألا تتقون ... افرسول الله احق ان تتبعوا سنته ام سنّة عمر؟! ».

٢ ـ ورد المضمون المذكور فى صحيحة زرارة التى رواها الشيخ الكلينى فى الكافي : ١ / ٥٨.

٣ ـ الجواب المذكور نقله القوشجى فى شرحه على تجريد الاعتقاد ٣٧٤ فى مقام الدفاع عن الخليفة الثاني من دون تعليق عليه.

٦٨

الهوى إن هو إلاّ وحى يوحي ) (١) ، ( قل ما يكون لى أن اُبدّله من تلقاء نفسى إن اتبع إلاّ ما يوحى اليّ ) (٢) وفى مقابله يقال : إن النبى مجتهد كبقية أفراد البشر دون أى فرق ، ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلاّ كذبا ). (٣)

واذا قيل فى الردّ على مشروعية المتعة : « سمّى الزنا سفاحاً لانتفاء أحكام النكاح عنه من ثبوت النسب ووجوب العدة وبقاء الفراش ، ولمّا كانت هذه المعاني موجودة فى المتعة كانت فى معنى الزنا ». (٤)

قلنا : هذه مناقشة لله سبحانه ولرسوله الاكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث ثبتت المشروعية عنهما فى بداية الشريعة بالاتفاق. على انه سيأتى اعتبار الاُمور الثلاثة المذكورة في الزواج المؤقت كالدائم.

واذا قيل : إن ايجار المرأة نفسها كلّ فترة من الزمن لرجل يتنافى والإحصان المؤكد عليه فى الشريعة ويتلائم مع السفاح.

بل جواز المتعة يتنافى مع قوله تعالي : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) (٥) ، فإن المتمتّع بها ليست زوجة ولا ملك يمين فيكون الزواج بها من العدوان المحرم.

على أن التحريم الصادر من الخليفة الثانى لم يكن من قبل نفسه بل هو مبيِّن ، ومنفّذ له ، واذا كان النهى قد نسبه الى نفسه فهو بهذا المعني(٦).

__________________

١ ـ النجم : ٣ ، ٤.

٢ ـ يونس : ١٥.

٣ ـ الكهف : ٥.

٤ ـ القول المذكور هو للجصاص فى أحكام القرآن : ٢ / ١٨٦.

٥ ـ المعارج : ٢٩ ـ ٣٠.

٦ ـ القول المذكور هو للسيد محمد رشيد رضا فى تفسير المنار : ٥ / ١٣.

٦٩

قلنا : لا تنافى بين الزواج المؤقت والإحصان اذا ما فهمنا شروطه كما ينبغي. كيف؟ ولو كان يلزم منه ذلك ، عاد الاشكال على تشريعه الثابت فى عهد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله جزماً.

والمنافاة مع الآية الكريمة لا نعرف لها وجهاً بعد ما كانت المتعة فرداً حقيقياً للزواج ، غايته هى زواج مؤقت له تمام خصوصيات الزواج الدائم إلاّ من بعض الجهات.

والدفاع المذكور أخيراً دفاع بما لا يرضى به صاحبه وهو أوهن من بيت العنكبوت.

٢ ـ وأمّا أن الزواج المؤقت لا يتحقق إلاّ بإيجاب وقبول لفظيين ، فباعتبار أنه فرد من الزواج فيشمله ما تقدم اعتباره فى الزواج الدائم.

بل إن الزواج المؤقت اختص بروايات دلّت على اعتبار ذلك فيه ، وقد تقدمت الاشارة الى بعضها سابقاً.

ثم إن الصيغة التييقع بها الزواج المذكور أن تقول المرأة : متعتك أو انكحتك أو زوجتك نفسى بمهر كذا الى أجل كذا ، ثم يقول الرجل : قبلت.

وكلّ ما تقدم من أبحاث فى الزواج الدائم ـ كاعتبار العربية أو تقدّم الايجاب أو كونه من المرأة أو ... آتٍ هنا لكونه فرداً حقيقياً للزواج كالدائم.

٣ ـ وأمّا اعتبار تعيين المهر والأجل فى الزواج المؤقت وبطلانه عند عدم ذلك ، فلصحيحة زرارة عن أبى عبدالله عليه‌السلام : « لا تكون متعة إلاّ بأمرين : أجل مسمّى واجر مسمّيً ». (١) وغيرها.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٦٥ ، باب ١٧ من ابواب المتعة ، حديث ١.

٧٠

٤ ـ وأمّا وجوب الاعتداد بعد انتهاء الأجل أو الابراء من باقيه ، فلا إشكال فيه في الجملة ، وإنما الإشكال فى مقدار العدّة؛ حيث دلت بعض الروايات على أنه حيضتان فيمن تحيض وخمسة وأربعون يوماً فيمن لا تحيض وهى فى سنِّ من تحيض ، بينما دلَّ بعضها الآخر على كونه حيضة واحدة فيمن تحيض وخمسة واربعين يوماً فيمن لاتحيض.

مثال الأول : صحيحة اسماعيل بن الفضل الهاشمي : « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة فقال : الق عبد الملك بن جريح فسله عنها فإن عنده منها علماً ، فلقيته فأملي عليَّ شيئاً كثيراً فى استحلالها وكان فيما روى لى فيها ... فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ... وعدتها حيضتان ، وإن كانت لاتحيض فخمسة وأربعون يوماً ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه‌السلام : فقال : صدق واُقرّ به ... ». (١)

ومثال الثاني : صحيحة زرارة عن أبى عبدالله عليه‌السلام : « عدة المتعة إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ». (٢)

والجمع العرفى بينهما بحمل الاُولى على الاستحباب متعذر إمّا لأن الأوامر الارشادية لا تقبل ذلك مطلقاً ، أو لأنها وإن قبلت ذلك ولكن بشرط أن يكون لسانها لسان الأمر دون لسان الإخبار كما هو المفروض فى المقام.

ومع تعذّر الجمع العرفى يكون التعارض مستقراً فيلزم الرجوع الى المرجّحات التى هى موافقة الكتاب الكريم ومخالفة التقية ، وحيث انها غير متوفرة فى المقام يتعيّن التساقط والرجوع الى الأصل ، وهو يقتضى اعتبار الحيضتين للشك في

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٤٧ ، باب ٤ من ابواب المتعة ، حديث ٨.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٧٣ ، باب ٢٢ من ابواب المتعة ، حديث ١.

٧١

ترتب الأثر على العقد الثانى قبل مضى ذلك فيستصحب عدمه. ولا مجال للرجوع الى قوله تعالي : ( وأحلّ لكم ما وراء ذلك ) (١) لكونه ناظراً الى العموم الأفرادى دون الأحوالي.

٥ ـ وأمّا اعتبار كمال الحيضتين بعد انتهاء الأجل أو الإبراء وعدم كفاية الحيضة التى يقع انتهاء الأجل أو الإبراء فى أثنائها ، فهو واضح بناءً على ترجيح صحيحة الهاشمي ، لأن ظاهر التعبير « وعدتها حيضتان » هو ما ذكر ، وأمّا بناءً على التساقط والرجوع الى الأصل فالأمر كذلك أيضاً كما هو واضح.

٦ ـ وأمّا عدم لزوم الاعتداد على الصغيرة واليائسة والتى لم يدخل بها ، فتدلّ عليه رواية عبد الرحمن بن الحجاج : « قال أبو عبدالله عليه‌السلام : ثلاث يتزوجن على كلّ حال : التى لم تحض ومثلها لاتحيض ، قال : قلت : وما حدّها؟ قال : اذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتى لم يدخل بها والتى قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ... » (٢) وغيرها.

وسندها وان اشتمل على سهل بن زياد إلاّ أن الامر فيه سهل إن شاء الله تعالي.

٧ ـ وأمّا أن عدتها من الوفاة أربعة اشهر وعشرة أيام ، فهو المشهور(٣). وتدلّ عليه صحيحة زرارة : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام ما عدة المتعة اذا مات عنها الذى تمتع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشراً ، ثم قال : يا زرارة كل النكاح اذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أى وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر

__________________

١ ـ النساء : ٢٤.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٠٦ ، باب ٢ من ابواب العدد ، حديث ٤.

٣ ـ جواهر الكلام : ٣٠ / ٢٠٠.

٧٢

وعشراً ... » (١) وغيرها.

بل يمكن التمسّك بعموم قوله تعالي : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ). (٢)

واذا قيل : إنه ورد فى رواية على بن يقطين عن أبى الحسن عليه‌السلام : « عدة المرأة اذا تمتع بها فمات عنها خمسة واربعون يوماً » (٣) ، وفى رواية الحلبى عن ابيه عن رجل عن أبى عبدالله عليه‌السلام : « سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوماً » (٤) وهذا يتنافى مع ماتقدم.

قلنا : لو تمَّ سند الروايتين ولم يناقش فى الاُولى من ناحيه أحمد بن هلال وفي الثانية من ناحية الارسال ، تحقق التعارض بينهما وبين صحيحة زرارة ، وترجّح الثانية لموافقتها للكتاب الكريم.

٨ ـ وأمّا أن الولد ملحق بالزوج ، فهو من واضحات الفقه. وتدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليه‌السلام فى حديث فى المتعة ، قلت : « أرأيت ان حبلت ، فقال : هو ولده » (٥) وغيرها.

بل لانحتاج الى رواية خاصة بعد قول النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ». (٦)

وأمّا ترتب جميع أحكام الولد عليه ، فباعتبار أن ذلك لازم كونه ولده ، إذ يشمله

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٨٤ ، باب ٥٢ من ابواب العدد ، حديث ٢.

٢ ـ البقرة : ٢٣٤.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٨٥ ، باب ٥٢ من ابواب العدد ، حديث ٣.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٨٥ ، باب ٥٢ من ابواب العدد ، حديث ٤.

٥ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٨٨ ، باب ٣٣ من ابواب المتعة ، حديث ١.

٦ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٥٦٨ ، باب ٥٨ من ابواب نكاح العبيد والاماء ، حديث ٤.

٧٣

آنذاك إطلاق أدلّة أحكام الولد الثابتة لعنوانه.

٩ ـ وأمّا عدم استحقاق المتمتَّع بها للنفقة ، فقد ادّعى صاحب الجواهر الإجماع على ذلك(١). واستدلّ له الشيخ البحرانى بما دلّ على أنها لا تطلّق ولا تورث وإنما هى مستأجرة ، قال قدس‌سره : « ومن المعلوم أن الاجير لانفقة له ». (٢)

وكان من المناسب له الاستدلال لذلك أيضاً برواية هشام بن سالم : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أتزوج المرأة متعة مرّة مبهمة ، فقال : ذلك اشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلاّ على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال : اياماً معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به ، فاذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك ». (٣)

ودلالتها واضحة إلاّ أن سندها يشتمل على موسى بن سعدان وعبد الله بن القاسم الذَيْن لم تثبت وثاقتهما ، ولكن ذلك غير مهم على مبانى الشيخ البحرانى قدس‌سره.

هذان وجهان لإثبات عدم وجوب الانفاق على المتمتّع بها. وكلاهما كما تري.

والأنسب أن يستدلّ على ذلك بأن المسألة عامة البلوي ، وحكمها لابدّ وأن يكون واضحاً بين الأصحاب ، وحيث لايحتمل أن يكون هو وجوب الانفاق ـ وإلاّ لانعكس ذلك على الروايات وكلمات الأصحاب ، والحال أن الأمر بالعكس تماماً ـ فيتعين أن يكون هو عدم الوجوب ، وهو المطلوب.

١٠ ـ وأمّا أنه لا توارث فى الزواج المؤقت إلاّ مع الاشتراط ، فهو المشهور. (٤)

__________________

١ ـ جواهر الكلام : ٣١ / ٣٠٣.

٢ ـ الحدائق الناضرة : ٢٥ / ٩٨.

٣ ـ تهذيب الاحكام : ٧ / ٢٦٧.

٤ ـ جواهر الكلام : ٣٠ / ١٩٠.

٧٤

والروايات فى هذا المجال على ثلاث طوائف :

أ ـ ما دلّ على عدم الارث من دون تفصيل.

ب ـ ما دلّ على الارث مع الشرط.

ج ـ ما دلّ على الارث إلاّ مع اشتراط العدم.

مثال الأولي : صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه‌السلام : « ... ولا ميراث بينهما فى المتعة اذا مات واحد منهما فى ذلك الأجل ». (١)

ومثال الثانية : صحيحة البزنطى عن أبى الحسن الرضا عليه‌السلام : « تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن ». (٢)

ومثال الثالثة : موثقة محمد بن مسلم : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول فى الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان اذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح(٣) » (٤) ، بناءً على أن المقصود : اذا لم يشترطا عدم الارث ، وأمّا اذا كان المقصود : اذا لم يشترطا الأجل ، فهى أجنبية عن المقام ولابدّ من حذف الطائفة الثالثة من الحساب.

ثم إن المعارضة تنحصر بين الطائفة الثالثة والثانية وإلاّ فالأولى ليست طرفاً لها بعد كونها بمثابة المطلق القابل للتقييد بأى واحدة من الطائفتين الأخيرتين.

وكلتا الطائفتين متفقتان على ثبوت الارث مع الاشتراط وإنما التعارض عند فرض عدم الاشتراط ، فالثانية تدلّ على عدم الارث والثالثة تدلّ على ثبوته.

وبعد التعارض فى هذا المقدار يتساقطان ويلزم الرجوع الى الطائفة الاُولي ،

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٨٧ ، باب ٣٢ من ابواب المتعة ، حديث ١٠.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٨٥ ، باب ٣٢ من ابواب المتعة ، حديث ١.

٣ ـ لعل المقصود ان الشروط يلزم ان تذكر ضمن عقد النكاح بعد كلمة « انكحت ».

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٨٦ ، باب ٣٢ من ابواب المتعة ، حديث ٢.

٧٥

لانها بمثابة العام الفوقاني ، وبالتالى تكون النتيجة ثبوت الارث عند اشتراطه لكونه مورد اتفاق الطائفتين الأخيرتين وعدم ثبوته عند عدم اشتراطه تمسّكاً بإطلاق الطائفة الاُولي.

وبذلك نصل الى النتيجة التى صار اليها المشهور.

١١ ـ وأمّا أنه لاطلاق فى عقد التمتع بل تحصل البينونة بانتهاء الأجل ، فهو ممّا لاخلاف فيه. وتدلّ عليه صحيحة الهاشمى المتقدمة فى رقم ٤ وغيرها.

وأمّا أنه يصح للزوج هبة ما يبقى من الأجل وتبين بذلك فهو ممّا لاخلاف فيه أيضاً. وتدلّ عليه صحيحة على بن رئاب : « كتبت اليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيّامها قبل أن يفضى اليها أو وهب لها ايامها بعد ما أفضى اليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقَّع عليه‌السلام : لايرجع » (١) وغيرها.

وهى تدلّ على المفروغية عن جواز الابراء وإنما السؤال عن جواز التراجع عنه.

واضمارها لايضر بحجيتها بعد كون المضمر من أجلاّء الأصحاب الذين لاتليق بهم الرواية عن غير المعصوم عليه‌السلام.

١٢ ـ وأمّا عدم جواز الزواج المؤقت بالكافرة غير الكتابية ، فلنفس ما تقدم من الوجه فى العقد الدائم.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٨٣ ، باب ٢٩ من ابواب المتعة ، حديث ١.

٧٦

كتاب الطلاق

١ ـ حقيقة الطلاق

٢ ـ شرائط صحة الطلاق

٣ ـ اقسام الطلاق

٤ ـ أحكام العدة

٥ ـ من أحكام الخلع والمباراة.

٧٧
٧٨

١ ـ حقيقة الطلاق

الطلاق ايقاع يتضمن انشاء الزوج للفرقة بعد تحقق الزوجية الدائمة.

وهو مشروع بضرورة الدين من الزوج فقط إلاّ فى موارد خاصة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أن الطلاق ايقاع ، فلأنه متقوّم بالضرورة بالايجاب بلا مدخلية للقبول فى تحققه.

وأمّا أن حقيقته ما ذكر فهو من بديهيات اللغة والشرع.

وأمّا اختصاص مورده بفرض الزواج الدائم ، فلما يأتى إن شاءاللّه تعالي.

٢ ـ وأمّا أنه مشروع فهو من ضروريات دين الاسلام. ويدلّ على ذلك أيضا ترتيب الأحكام الخاصة عليه فى الكتاب الكريم. قال تعالي : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ... ) (١) ، ( الطلاق مرّتان فإمساك ... ) (٢) ، ( واذا طلّقتم النساء

__________________

١ ـ البقرة : ٢٢٨.

٢ ـ البقرة : ٢٢٩.

٧٩

فبلغن أجلهنّ ... ) (١) ، الى غير ذلك من الأيات الكريمة.

واذا كان الزواج أحبّ شيء الى اللّه سبحانه فالطلاق أبغض شيء اليه. وقد ورد فى الحديث الشريف عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ما من شيء أحب الى اللّه عزّ وجل من بيت يعمر بالنكاح. وما من شيء أبغض الى اللّه عزّ وجل من بيت يخرب فى الاسلام بالفرقة ، يعنى الطلاق ». (٢)

وفى حديث آخر « تزوّجوا ولا تطلقوا ، فإن الطلاق يهتزّ منه العرش ». (٣)

أجل ، هذا يختص بحالة الوآم بين الزوجين أو وجود مشاكل لا ينحصر علاجها بالطلاق وإلاّ لم يكن مبغوضاً لعدم احتمال المبغوضية شرعا فى مثل ذلك. مضافا الى دلالة جملة من الروايات على ذلك. وقد ورد فى الحديث : « أن أباجعفر عليه‌السلام كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلّقها واغتم لذلك ، فقال له بعض مواليه : لِمَ طلقتها؟ فقال : انى ذكرت عليا عليه‌السلام فتنقصته ، فكرهت أن ألصق جمرة من جهنم بجلدي » (٤). بل روى عن الرسول الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « خمسة لا يستجاب لهم : رجل جعل اللّه بيده طلاق امرأته فهى تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخلّ سبيلها ... » (٥)

٣ ـ وأمّا اختصاص مشروعية الطلاق بالزوج ، فهو من الضروريات التى لا تحتاج الى دليل.

__________________

١ ـ البقرة : ٣١.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٢٦٦ ، باب ١ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ١.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٢٦٨ ، باب ١ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ٧.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٢٦٩ ، باب ٣ من ابواب مقدمات الطلاق : حديث ١.

٥ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٧١ ، باب ٥ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ١.

٨٠