بحوث في علم الأصول - ج ٢

السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي

بحوث في علم الأصول - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المجمع العلمي للشهيد الصدر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٢

للطبيعة ، كما في التخيير بين التسبيحة الواحدة وتسبيحات ثلاث ، فانه في مثل ذلك يمكن تصوير الواجب التخييري بأنه أمر بالأقل بشرط لا والأقل بشرط شيء ، فيكون الواجب لا محالة متحققا اما بالأقل أو بالأكثر ، واما الأقل في ضمن الأكثر فليس بواجب أصلا كي يقال بسقوط التكليف به قبل الإتيان بالزيادة.

وهذه الصياغة منه ( قده ) لتصوير التخيير بين الأقل والأكثر فيما وقع في الفقه مما ظاهره ذلك وإن كان الأمر بحسب الدقة والتحليل تخييرا بين المتباينين لأن الأقل بشرط لا والأقل بشرط شيء متباينان ، فلا ينبغي الإشكال عليه ( قده ) بأن هذا ليس تخييرا بين الأقل والأكثر حقيقة فان هذا المقدار ملتفت إليه من قبل مثل صاحب الكفاية وأيا ما كان يوجد في المقام ثلاث ملاحظات على هذه الصياغة.

الأولى ـ ان هذا يتم فيما إذا كان الأقل والأكثر بنحو يمكن انتفائهما معا مع وجود ذات الفعل ، كما في التسبيحة الواحدة والثلاث تسبيحات حيث يمكن وجود ذات التسبيحة في ضمن الاثنين فلا يكون لا الأقل ولا الأكثر متحققا ، واما إذا كانا بنحو يكون فرض وجود ذات الفعل مستلزما لتحقق أحدهما على كل تقدير كما في التسبيحة الواحدة وأكثر منها ـ ولو ضمن اثنين ـ فمثل هذا الأقل والأكثر قد يقال انه لا يعقل التخيير بينهما وإن أخذ الأقل بشرط لا لأنه ينحل إلى الأمر الضمني بذات الأقل ـ المحفوظ حتى ضمن الأكثر ـ وأمر ضمني آخر بالجامع بين الشرط لا عن الزيادة وبشرط الزيادة وهذا الجامع قهري الحصول فالأمر الضمني به يكون تحصيلا للحاصل. نعم لو قلنا بأنه يكفي في عقلائية التكليف وإشباع حاجة المقيد اللبي العرفي للخطاب أن يكون متعلق التكليف الاستقلالي غير حاصل كان التخيير المذكور معقولا من هذه الناحية مطلقا.

الثانية ـ انه بناء على مسلك صاحب الكفاية ( قده ) من ان الواحد لا يصدر إلا من واحد يشكل هذا التصوير باعتبار أن الملاك لو كان حاصلا بكل من الأقل بشرط لا والأقل بشرط شيء فهما متباينان فيلزم صدور الواحد من كثير ، وإن كان حاصلا من الجامع بينهما فالجامع بينهما ذات الأقل الّذي لو كان هو محقق الملاك رجع الإشكال جذعا كما هو واضح.

٤٢١

وسوف يأتي التعليق على هذه الملاحظة.

الثالثة ـ ان هذه الفرضية تستلزم أن يكون كل من النقيضين مؤثرا في إيجاد أمر واحد وهذا أكثر إشكالا من صدور الواحد من الكثير ، فانه إذا كان الملاك حاصلا بالجامع بين الأقل والأكثر الّذي هو ذات الأقل رجع إشكال سقوط الواجب به قبل تحقق الأكثر ـ كما قلنا الآن ـ وإن كان موقوفا على حصول الجزء الضمني الآخر الّذي هو الجامع بين بشرط لا عن الزيادة وبشرط الزيادة فهذا معناه كون النقيضين مؤثرين أثرا واحدا. ودفع كلتا الملاحظتين يكون بإبراز فرضية أن يكون المؤثر هو ذات التسبيحة الجامع بين الأقل والأكثر غير ان كون العدد اثنين مثلا مانع عن حصول ذلك الملاك فلا محالة يؤمر بالواحدة أو الثلاثة.

كما انه إذا افترضنا فرضية الأمرين التعيينيين المشروطين في كل من الطرفين باعتبار ملاكين تعينين متضادين ، اندفعت هذه الملاحظات طرا إذ الأمر بالأقل مشروطا بترك الأكثر ولو كان هو اثنين لا ثلاثة ـ ليس تحصيلا للحاصل لأن من يترك الأكثر قد يأتي بالأقل وقد لا يأتي بشيء أصلا وكذلك الحال في طرف الأمر بالأكثر مشروطا بترك الأقل ، كما انه لا يلزم صدور الواحد من كثير ولا صدور الواحد من النقيضين كما هو واضح.

وهكذا يتضح تمامية هذه الصيغة لتصوير التخيير بين الأقل والأكثر وسوف يجيء تتمة تعليق يرجع إلى الواجب التخييري أيضا في بحث الوجوب الكفائي.

٤٢٢

الواجب الكفائي

كما وقع البحث في تفسير الوجوب التخييري الّذي رغم كون متعلقه واجبا جاز تركه إلى بدل ، كذلك وقع البحث في تفسير حقيقة الوجوب الكفائي الّذي رغم كونه واجبا يجوز للمكلف أن يتركه لو فعله الآخر.

وهنا لك عدة نظريات طرحت في تفسير هذا الوجوب من ناحية كيفية تعلقه بالمكلف :

النظرية الأولى ـ أن يكون الوجوب متعلقا بجميع المكلفين فهناك وجوبات عديدة بعددهم.

النظرية الثانية ـ أن يكون متعلقا بمجموعهم فهناك وجوب واحد على المجموع.

النظرية الثالثة ـ أن يكون متعلقا بعنوان أحد المكلفين فهناك وجوب واحد على عنوان أحدهم بنحو العموم البدلي.

النظرية الرابعة ـ أن لا يكون للواجب الكفائي إلا طرف واحد وهو المكلف به المتعلق به الإيجاب واما بلحاظ المكلفين فلا طرف له أصلا فهو إيجاب للفعل من دون أن يلحظ في جعله مكلف أصلا.

وهذه النظريات لا بد من ملاحظتها وتمحيص ما هو الصحيح منها بعد الفراغ عن

٤٢٣

ثبوت ثلاث خصائص في الواجبات الكفائية.

الخصيصة الأولى ـ انه لو تركه الجميع فالكل عاصون ويستحقون العقاب.

الخصيصة الثانية ـ انه لو فعله أحدهم سقط عن الآخرين.

الخصيصة الثالثة ـ انه لو فعله الجميع دفعة أو متدرجا إذا كان الواجب قابلا للتكرار فالكل يعتبر امتثالا.

واما تمحيص النظريات الأربع على ضوء هذه الخصائص.

فالنظرية الأولى التي تفترض وجود طرف للوجوب وهو كل مكلف من المكلفين بنحو الاستغراق تحته عدة اتجاهات :

الاتجاه الأول ـ ما حققناه نحن في تفسير هذا الوجوب وحاصله : ان هناك وجوبات عديدة بعدد المكلفين غير أن الواجب بهذا الوجوب ليس هو صدور الفعل من كل واحد منهم وانما هو جامع الفعل الصادر منه أو من غيره فالواجب هو حصول الفعل خارجا ، وبعبارة أخرى : الوجوب الكفائي معناه جعل الفعل وصدوره بالنتيجة خارجا في عهدة كل مكلف ، وقد تقدم في أبحاث التعبدي والتوصلي أن التكليف بالجامع بين فعل المكلف نفسه وفعل الغير معقول ولو فرض أن فعل الغير ليس تحت اختياره حتى بالتسبيب لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور.

وبهذا الاتجاه يحافظ على الخصائص الثلاث في الوجوب الكفائي حيث يكون الجميع عاصين إذا ما ترك الكل لأن كل واحد منهم كان الفعل في عهدته أي كل واحد منهم كان له وجوب فعلي مطلق ولم يمتثله فيكون عاصيا لا محالة ، كما انه لو فعل أحدهم سقط الوجوب عن الآخرين بملاك الامتثال وتحقق الغرض لأن الواجب عليهم تحصيل جامع الفعل في الخارج سواء كان من هذا أو ذاك وقد حصل هذا الجامع فتنتفي العهدة لا محالة ، وكذلك لو فعل الجميع دفعة وحققوا الواجب في الخارج كان الكل امتثالا واحدا فانه يكون نظير فعل صدقتين دفعة واحدة من مكلف واحد في الواجب التعييني حيث ان الجامع الواجب متحقق بفعلهم جميعا.

الاتجاه الثاني ـ أن يقال بوجود وجوبات عينية بعدد المكلفين ولكنها مشروطة بعدم إتيان الآخر به.

٤٢٤

وقد اعترض على ذلك باعتراضين :

الأول ـ انه إذا افترضنا وحدة الملاك في صدور الفعل من أحد المكلفين فهو يقتضي وحدة الخطاب أيضا فلا معنى لتعدده وإن فرض تعدده فهذا غير معقول في الواجبات الكفائية التي لا تقبل التعدد كالدفن مثلا.

وفيه : ان افتراض تعدد الملاك ممكن ثبوتا حتى في مثل الدفن فانه من حيث صدوره من هذا المكلف أو ذاك متعدد ، فقد يكون في صدوره من كل منهم ملاك مستقل غاية الأمر الدفن على نحو اسم المعنى المصدري لا يقبل التعدد ، فكأنه هناك تمانع في وجود هذه الملاكات المتعددة ولذلك كان الوجوب مشروطا.

الثاني ـ انه في فرض إتيان أكثر من مكلف بالواجب يلزم أن لا يكون هناك امتثال أصلا إذ الشرط هو عدم إتيان الآخر وقد أتى بحسب الفرض.

وهذا الاعتراض لا محيص عنه ولا يمكن دفعه لا بافتراض مجموع الفعلين طرفا ثالثا للواجب كما تصورناه في الواجب التخييري لأنه انما يعقل في مجموع فعلين يصدران من مكلف واحد لا ما إذا كان كل فعل صادرا من مكلف غير المكلف الّذي صدر منه الفعل الآخر ، ولا بافتراض ان الشرط هو عدم إتيان الآخر بالفعل قبله فإتيانه بالفعل مقارنا لا يكون مسقطا فان هذا معناه انه في آخر الوقت يجب عليهم جميعا إتيان الفعل وانه لو علم بأن الآخر يأتي به في هذا الوقت لا يكون ذلك مسقطا وهو خلف خصائص هذا الوجوب كما تقدم ، ولا بافتراض ان الشرط هو عدم إتيان الآخر بالفعل وحده ففي صورة إتيانهما معا شرط الوجوب فعلي ، فان هذا معناه إطلاق الوجوب لصورة ما إذا كان الآخر قد جاء بالواجب ولكن لا مطلقا بل على تقدير أن يأتي الأول أيضا كي لا يكون وحده وهذا الإطلاق تحصيل للحاصل.

الاتجاه الثالث ـ الاستعانة بنظرية المحقق الأصفهاني المتقدمة في الواجب التخييري وتطبيقها على المقام ، وذلك بافتراض أن الفعل واجب على كل المكلفين إلا أن هناك ترخيصا في الترك لكل منهم مشروطا بفعل الآخر حفاظا على مصلحة التسهيل.

وهذه الفرضية معقولة بناء على مسلك الميرزا ( قده ) في تفسير الوجوب فانها تفي

٤٢٥

حينئذ بتفسير الوجوب الكفائي مع خصائصه ، إذ لو كان أحد المكلفين قد جاء بالواجب أمكن للآخرين الترك باعتبار فعلية الترخيص في حقهم وإلا كان الكل معاقبين لفعلية الطلب في حقهم جميعا من دون ترخيص في الترك ولو فعل الكل كان امتثالا للطلب أيضا وإن كان يصح أن يترك بعضهم (١).

ولا تحتاج إلى افتراض مصلحة ثالثة هي التسهيل في الترخيص لا هنا ولا في الواجب التخييري بل يمكن افتراض ان الملاك الموجود في كل من الأفعال التخييرية أو الكفائية غير لزومية ولا موجبة لتأثر المولى لو لوحظ كل منهما مستقلا إلا أن توافر تفويتاتها يوجب أذية المولى فلا يرخص إلا مشروطا.

واما بناء على المسلك الصحيح والمشهور من كون الوجوب هو المجعول الشرعي فلا محالة يكون هناك تناقض عقلائيا بين إطلاق الوجوبات المجعولة بعدد المكلفين وبين الترخيص المذكور فلا محيص عن تضييق دائرة الوجوبات الّذي يرجع إلى الاتجاه السابق.

الاتجاه الرابع ـ أن يكون الوجوب الكفائي مرجعه إلى تحريم ترك الفعل المنضم إلى ترك الآخرين لا مطلق الترك وبهذا التحويل نستطيع التحفظ على كل خصائص الوجوب الكفائي إذ يكون ترك الجميع عصيانا من الجميع لصدور الترك المذكور من كل واحد منهم وعلى تقدير مجيء واحد منهم أمكن للآخرين الترك وعلى تقدير مجيء أكثر من واحد كان كل منهم قد حقق الملاك وامتثل حيث تجنب الحرام.

وهذا التفسير صياغة تشريعية معقولة للإيجاب بناء على افتراض المسلك المشهور من كون الوجوب مجعولا شرعيا ولعل الإيجاب على الجميع بنحو الوجوب الكفائي يكون تعبيرا عرفيا عن هذه الصياغة التشريعية كما ان هذا التفسير معقول في الوجوب

__________________

(١) لا يقال : ان فرض أن الترخيص في الترك مشروط بفعل الآخر ولو مقارنا يلزم في هذه الحالة أن يكون كلا الفعلين المقترنين مما كان يمكن لهما أن يتركاه أي غير متصفين بالوجوب وهذا خلاف خصائص الواجب الكفائي وإن كان الترخيص مشروطا بأن يأتي الآخر وحده فإذا جاء به مع الغير لم يكن ترخيصا فهو في قوة تحصيل الحاصل إذ معناه الإذن في ترك الفعل على تقدير تركه.

فانه يقال : نختار الأول ولا يرد ما قيل فان كلا الترخيصين وإن أصبح فعليا حينئذ إلا أن فعليتهما بنحو بحيث لا يؤدي إلى الجمع بين التركين نظير فعلية الوجوبين الترتيبيين الفعلين في فرض ترك الأهم اللذين لا يؤديان إلى الجمع بين الضدين.

٤٢٦

التخييري بلحاظ المتعلق. ولكنه لا يفي بتفسير روح الوجوب إذا أريد به الإرادة والحب كما لا يخفى.

وهكذا اتضح أن هناك أكثر من اتجاه واحد معقول في هذه النظرية.

واما النظرية الثانية التي تفسر الوجوب الكفائي بالوجوب المتعلق بالمكلفين بنحو العموم المجموعي فتارة : يراد منها تفسير الواجب الكفائي وتنظيره بما إذا كلف مجموع العشرة مثلا بتحريك هذا الحجر الّذي لا يمكن لكل فرد منهم مستقلا تحريكه فكما انه في المثال يوجد تكليف واحد على المجموع بتحريك الحجر فكذلك في الواجب الكفائي ان أريد هذا المعنى.

ورد عليه أولا : ان بعض الواجبات الكفائية لا يتعقل فيه فعل واحد يصدر من الجميع بنحو الاشتراك كالصلاة على الميت مثلا. فان صلاة كل مكلف عليه غير صلاة المكلف الآخر.

وثانيا : ان هذا المعنى راجع بحسب الحقيقة إلى وجوبات عديدة بالنسبة لكل مكلف ولكن متعلقه ليس هو رفع الحجر بل المشاركة فيه ولهذا يكون هناك امتثالات عديدة وعصيانات متعددة أيضا وتطبيق هذا على الواجب الكفائي لا ينسجم مع خصائصه المتقدمة حيث يسقط التكليف بامتثال فرد واحد.

وإن أريد جعل مجموع المكلفين مكلفا واحدا بالوحدة الاعتبارية يكون منه امتثال واحد وعصيان واحد فلو فعل أحدهم فكان هذا المجموع قد صدر منه الفعل ولو بجزء منه نظير المكلف الّذي قد يحرك الحجر بيده وقد يحركه برجله فكما انه لا ينافي ذلك صدور الامتثال الواحد منه كذلك في المقام.

ورد عليه : ان هذه الوحدة الاعتبارية انما تتعقل في طرف متعلق التكليف أي المكلف به كما في الأمر بمجموع أجزاء مركب اعتباري كالصلاة لأن المقصود منه إيجاده وإيجاد المركب كذلك معقول حيث يمكن انقداح الداعي نحوه واما في جانب المكلف فعنوان مجموع المكلفين الواحد بالاعتبار ليس مكلفا حقيقة صالحا لتشغيل ذمته بالتكليف وانما المكلف حقيقة انما هو كل فرد فرد فلا يعقل افتراض امتثال واحد وعصيان كذلك للمجموع.

٤٢٧

واما النظرية الثالثة : التي تفسر الوجوب الكفائي بالوجوب المتعلق بالمكلفين بنحو العموم البدلي أي بأحدهم نظير الأمر المتعلق بإكرام عالم بنحو العموم البدلي فالعموم البدلي انما يكون بافتراض أحد قيدين في الطبيعة المتعلقة للأمر اما قيد الأولية بأن يكون الواجب مثلا هو العالم الأول أو قيد الوحدة فان قيل بالأول في المقام وان التكليف متعلق بأول المكلفين كان هذا واضح البطلان إذ لا ينسجم مع خصائص الوجوب الكفائي الّذي لا يفرق فيه بين المكلف الأول وغيره. وإن قيل بالثاني أي ان متعلق الوجوب هو المكلف بقيد الوحدة أي أحدهم كما في الواجب التخييري أيضا بناء على أحد التفاسير فيه ـ فهذا أيضا لا يتم في المقام وإن كان تاما في طرف متعلق الوجوب ، ووجه الفرق ان المطلوب في طرف متعلق الوجوب انما هو إيجاده بجعل التكليف به داعيا نحوه وقدح الداعي نحو أحد فعلين أو أفعال معقول ، واما في جانب المكلف فالغرض منه هو تشغيل ذمته بالتكليف وجعله في عهدته ومسئوليته ، وحينئذ إن أريد بتكليف أحد المكلفين تشغيل ذمة هذا العنوان الاعتباري فهو لغو إذ ليس له ذمة كي ينشغل به ، وإن أريد بذلك تشغيل ذمة كل فرد من المكلفين باعتباره مصداقا لهذا العنوان فهذا خلف وحدة التكليف ، وإن أريد تشغيل ذمة أحدهم تعيينا فهذا ترجيح بلا مرجح ، وإن أريد تشغيل ذمة أحدهم المردد فلا وجود للفرد المردد كي يعقل تشغيل ذمته.

نعم يمكن أن يدعى أن التكليف تشغيل تشريعي للذمة المضافة إلى عنوان أحدهم فيكون حكما واحدا غاية الأمر انه يستتبع عقلا لزوم تحرك كل من المكلفين نحو تحقيق الواجب بنحو ما في الجملة بحيث لا يجوز لهم الترك المطلق.

إلا أن هذا معناه اننا احتجنا الرجوع إلى أحد التفسيرات الأخرى للواجب الكفائي لتشخيص من تشتغل عهدته بالتكليف وكيفيته.

فاتضح أن هذه النظرية أيضا لا تتم لتفسير الوجوب الكفائي.

واما النظرية الرابعة والتي فسرت الوجوب الكفائي بإيجاب الفعل دون إضافة إلى مكلف أصلا فهذا انما يعقل بحسب عالم الحب والبغض أي مبادئ الحكم فانه من المعقول أن يتعلق الحب والشوق بأمر في نفسه من دون دخالة صدوره من مكلف بل

٤٢٨

ولا من إنسان في ذلك ، فان الحب مضايف مع المحبوب. وأما بحسب عالم التكليف الّذي حقيقته البعث والتحريك وإشغال العهدة فالتحريك مضايف مع المتحرك وإشغال العهدة مضايف مع من تشتغل عهدته فلا يعقل افتراضهما من دون طرف هو المكلف ، وكما انه إذا تجاوزنا عن ذلك وافترضنا معقولية تعلق التكليف بالفعل بلا طرف آخر على وزان عالم الحب ومبادئ الحكم وقلنا ان هذا بنفسه كاف وحده لإشغال عهدة المكلفين بحكم العقل فلا بد من البحث عن صياغة لذلك الحكم العقلي وكيفية اشتغال عهدة المكلفين به فنحتاج الرجوع إلى إحدى الصياغات المتقدمة في تفسير كيفية اشتغال العهدة التي تتناسب مع الخصائص المتقدمة للوجوب الكفائي ..

٤٢٩
٤٣٠

الواجب الموقت والموسع والمضيق

قسم الواجب إلى موقت وهو الّذي يشترط فيه أدائه في وقت معين ، وغير موقت وهو الّذي لم يقيد بوقت دون وقت.

وقسم الموقت أيضا إلى مضيق وهو الّذي يكون الوقت المحدد له بمقداره ، وموسع وهو الّذي يكون وقته أوسع مما يستوعبه الواجب.

وقد وقع البحث في إمكان كل من الواجب المضيق تارة ، والموسع أخرى بما لا يستحق التعرض له فالصفح عنه أولى ، وانما المهم هو البحث بهذه المناسبة عن مسألة تبعية القضاء للأداء وان الواجب الموقت فيما إذا لم يمتثل في الوقت فهل يمكن إثبات وجوب الإتيان به خارج الوقت بنفس دليل الواجب مع فرض عدم وجود دليل خاص أم لا؟

وينبغي أن يقع الكلام عن ذلك في جهتين :

الجهة الأولى ـ في الصور المعقولة ثبوتا لتقييد الواجب بوقت معين وما يترتب على كل واحدة منها من التبعية وعدمها وهي عديدة.

الصورة الأولى ـ ما إذا افترضنا دلالة الدليل على وجوب فعل مطلقا وجاء دليل ثان يدل على وجوب آخر مستقل متعلق اما بتقييد نفس الواجب الأول بوقت خاص

٤٣١

أو متعلق بالحصة الخاصة من ذلك الجامع أي الواقع منه في ذلك الوقت المعين بناء على ما تقدم في مباحث الاجزاء من معقولية تعدد الأمر بنحو يتعلق أحدهما بالجامع والآخر بحصة منه.

وبناء على هذا لا إشكال في وجوب الإتيان بالفعل خارج الوقت بنفس الخطاب الأول ، لأن فوات الوقت غاية ما يقتضيه هو فوات التكليف الثاني واما التكليف الأول المتعلق بذات الفعل فهو باق على حاله.

الصورة الثانية ـ أن نفترض دليل التوقيت لم يجئ بلسان الأمر بالتقييد أو بالمقيد بل بلسان تقييد الأمر في الدليل الأول الدال على أصل الواجب إلا انه لا يقيد أصل الوجوب فيه وانما يقيد المرتبة المؤكدة من ذلك الوجوب مع بقاء أصله غير مقيد بالوقت وهذا يعني ان هناك وجوبين في داخل الوقت ولو بنحو التأكد ثابتين بنفس الدليل الأول ـ وبهذا تفترق هذه الصورة عن سابقتها ـ ويكون أحدهما مقيدا دون الآخر ولا إشكال في هذه الصورة أيضا من حيث بقاء الأمر بذات الفعل خارج الوقت بنفس دليل الواجب.

الصورة الثالثة ـ أن يكون دليل التوقيت مقيدا للأمر الأول بتمام مراتبه إلا انه لا يقيده مطلقا بل في فرض إمكان الإتيان بالقيد فكان الوقت فيه قيد غير ركني يتقيد به الواجب مع القدرة واما مع العجز فلا تقييد به وهذا يعني تعدد الأمر أيضا وان هناك أمرا بالمقيد في حق القادر عليه وأمرا آخر بذات الفعل في حق الّذي لم يأت بالمقيد لأنه مقتضى إطلاق الدليل الأول لحال عدم الإتيان بالمقيد مع عدم التمكن منه لأن دليل التقييد لم يقيد حالة عدم التمكن.

وبناء عليه أيضا يثبت القضاء بنفس الدليل الأول.

الصورة الرابعة ـ أن يكون دليل التوقيت مقيدا لدليل الواجب بتمام مراتبه وفي تمام الحالات فيكون الوقت قيدا ركنيا وهذا يعني ان هناك وجوبا واحدا بالمقيد أفيد بمجموع الدليلين وفي مثله لو فرض انتهاء الوقت فلا يمكن أن نثبت القضاء بالأمر الأول كما هو واضح.

واما البحث عما هو الممكن من هذه الصور إثباتا وبحسب ظاهر الدليل الّذي

٤٣٢

افترض فيه انفصال دليل التقييد بالوقت عن دليل الواجب فهل يمكن إثبات الوجوب خارج الوقت بإطلاق دليل الواجب المحفوظ في نفسه أم لا؟ فنقول : اما الصورة الأولى فهي خارجة عما هو المفروض إذ المفروض ان دليل التوقيت دل على قيدية الوقت للواجب على حد سائر التقييدات التي يحمل المطلق عليها بينما ما افترض في هذه الصورة من دلالة دليل التوقيت على وجوب مستقل للموقت أو التقييد بالوقت من دون أن يمس الوجوب الثابت للواجب المطلق خلاف ذلك. وانما المهم ملاحظة الصورتين الثانية والثالثة ليرى هل يمكن إثبات شيء منهما أم لا؟

ومفروض البحث هو ما إذا توفر شرطان :

الأول ـ أن يكون دليل الواجب مطلقا وفي مقام البيان لا مجملا أو مهملا من هذه الناحية أو دليلا لبيا قدره المتيقن الفعل في الوقت.

الثاني ـ أن لا يكون دليل التوقيت مطلقا وظاهرا في تقييد الدليل الأول بتمام مراتبه وموارده.

وعلى هذا الأساس يمكن أن يذكر تقريب لتخريج كل واحدة من هاتين الصورتين كلاهما من سنخ واحد روحا ولبا.

اما التقريب الّذي قد يخرج عليه الصورة الثانية فهو ان القدر المتيقن من مدلول دليل التقييد هو تقييد المرتبة الشديدة الأكيدة من الوجوب الثابت بالدليل الأول لا أصل مفاده فليتمسك بإطلاقه لإثبات أصل الوجوب في خارج الوقت.

وفيه : ان دليل التوقيت تارة : يفرض فيه انه غير ناظر إلى مفاد دليل الواجب أصلا وانما يدل على اختصاص الوجوب الأكيد البالغ بالوقت بنحو يحتمل فيه أنه تقييد لوجوب آخر غير ما جعل في دليل ذلك الواجب المفترض ، ففي مثل ذلك لا بأس بأن يتمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات عدم التقييد فيه أصلا وان الواجب بهذا الوجوب انما هو المطلق ، وهذا خروج عن هذه الصورة ورجوع إلى الصورة الأولى لبا وروحا.

وأخرى : يفترض أن دليل التوقيت ناظر إلى مفاد دليل الواجب ويقيده ـ كما هو المفروض ـ وفي هذه الحالة لا يصح أن يتمسك بدليل الوجوب لإثبات أصل الوجوب

٤٣٣

في خارج الوقت ـ ولو بمرتبة أخرى ـ بناء على تصوير المراتب في الوجوب بلحاظ المعتبر وإن لم يكن معقولا بلحاظ الاعتبار ، وذلك لأن مفاد الخطاب ليس إلا جعل وجوب واحد ولا يتكفل إطلاقا لإثبات تمام مراتب الوجوب على الواجب كي يبقى الإطلاق بلحاظ بعضها ، ولهذا لا يستظهر من دليل إيجاب شيء انه واجب بالمرتبة العالية الشديدة والمفروض تقييد دليل التوقيت لهذا المدلول الواحد فلا إطلاق كي يتمسك به في خارج الوقت.

واما التقريب الّذي يخرج على أساسه الاحتمال الثالث فبأن يقال : ان دليل التوقيت إذا افترضناه لا إطلاق له وان قدره المتيقن من التقييد انما هو تقييد الواجب بقيد الوقت في صورة الإمكان والقدرة لا مطلقا الّذي معناه عدم ركنية القيد فلا بأس بالتمسك بإطلاق أصل الواجب لما بعد الوقت الّذي هو حالة عدم التمكن من القيد ، فيكون من قبيل ما إذا كان دليل التقييد مقيدا للواجب بالنسبة إلى بعض أفراد المكلفين كما ورد الأمر بالجهر في غير صلاة الظهرين مثلا بالنسبة للرجال وفي حال التمكن خاصة دون النساء ولا في حال الغفلة أو العذر ، فيبقى إطلاق دليل أصل الواجب بالنسبة إلى سائر الحالات تاما يتمسك به لنفي القيود المحتملة ، فكما صح في مثل ذلك التمسك بالإطلاق كذلك يصح التمسك به في المقام إذا افترضنا ان دليل التقييد بالوقت كان منفصلا وكان القدر المتيقن من التقييد بالوقت المستفاد منه حالة التمكن خاصة أي حال كون المكلف في الوقت لا مطلقا. وقد ارتضى السيد الأستاذ هذا التقريب إذا توفرت الشرائط المذكورة له (١).

والصحيح عدم تماميته أيضا كسابقه والوجه فيه هو ما أشرنا إليه من ان الأمر لا يتضمن الإطلاق بلحاظ الوجوب الّذي يجعله وانما يتضمن إثبات وجوب واحد بلحاظ المتعلق يتعلق بصرف وجود الطبيعة ولا يثبت وجوبا للطبيعة في حال القدرة على القيد ووجوبا آخر للطبيعة في حال العجز عنه ، فالأمر بلحاظ متعلقه لا ينحل إلى وجوبات عديدة بل هناك وجوب واحد متعلق بالطبيعة بنحو صرف الوجود وقد فرض

__________________

(١) محاضرات في أصول الفقه ، ج ٤ ، ص ٦٤ ـ ٦٧.

٤٣٤

ورود التقييد عليه وهذا بخلافه بلحاظ موضوعه وهو المكلف فانه ينحل إلى وجوبات عديدة بعدد أفراد المكلفين فيعقل تقييد بعضها دون البعض الآخر فلا يمكن قياس المقام بمثال الجهر والإخفات.

وان شئت قلت : انه إن أريد استفادة جعلين من دليل الوجوب أحدهما وجوب المقيد بالوقت والآخر وجوب المطلق فهذا خلاف ظاهر دليل الوجوب في انه جعل واحد لا جعلين وخلاف المفروض أيضا من تقييد نفس الجعل المستفاد من دليل الوجوب لا استفادة وجوب آخر مستقل على المقيد.

وإن أريد استفادة جعل واحد ولكنه متعلق في الوقت بالموقت وفي خارجه بذات الفعل فهذا مستحيل لأن الجعل الواحد أما أن يؤخذ في متعلقه التقيد بالوقت أو لا يؤخذ فإذا أخذ كان الواجب هو المقيد فقط وإلا كان هو المطلق فتضمنه للمطلق والمقيد معا مستحيل ، وفي مثال الجهر على الرّجال ليس التقييد في الجعل بل في المجعول المنحل إليه الجعل واما الجعل فواحد دائما وهو عبارة عن إيجاب الجامع بين الصلاة الجهرية أو الصلاة مع كون صدورها من غير الرّجل وإرجاع الجعل في مثل هذه الموارد إلى جعل واحد متعلق بالجامع انما يعقل فيما إذا كان التقييد بلحاظ الحالات التي ينحل إليها الحكم واما في مثل المقام فلا يمكن إرجاعه إلى الجامع لأن الجامع بين الواجب في الوقت والواجب في خارجه انما هو ذات الواجب وهو خلف التقييد ولزوم الإتيان بالقيد.

وهكذا يتبرهن ان الاحتمالات الثلاثة الأولى لا يمكن إثباتها بحسب ظاهر دليل الواجب مع دليل التوقيت إذا لم تكن قرينة على تعدد الجعل فيتعين لا محالة الاحتمال الرابع فهو الثابت بمقتضى القاعدة بحسب عالم الإثبات وهو يقتضي عدم تبعية القضاء للأداء واما حديث إثبات القضاء بالاستصحاب فهذا ما بحثناه مفصلا في بعض تنبيهات الاستصحاب فيوكل إلى محله.

٤٣٥
٤٣٦

فهرست الموضوعات

٤٣٧
٤٣٨

فهرست الموضوعات

مباحث الدليل اللفظي ـ ٢ ـ......................................................... ١ ـ ٤٣٥

خطبة الكتاب.................................................................................. ٥

بحوث الأوامر......................................................................... ٧ ـ ٤٣٥

دلالات مادة الأمر....................................................................... ٩ ـ ٤٣

« الجهة الأولى ـ في معنى الأمر »...................................................... ١١ ـ ١٤

« الجهة الثانية ـ في اعتبار العلو أو الاستعلاء في الأمر »......................................... ١٥

« الجهة الثالثة ـ في دلالة الأمر على الوجوب »......................................... ١٧ ـ ٢٦

« الجهة الرابعة ـ في الطلب والإرادة »................................................. ٢٧ ـ ٣٩

امكان نشوء الإرادة عن مصلحة في نفسها............................................... ٣٩ ـ ٤٣

دلالات صيغة الأمر.................................................................. ٤٥ ـ ١٣٢

الجهة الأولى ـ في دلالتها على الطلب.................................................. ٤٧ ـ ٥١

الجهة الثانية ـ في كيفية دلالة الصيغة على الوجوب...................................... ٥٣ ـ ٥٤

الجهة الثالثة ـ في الجمل الخبرية المستعملة في الطلب...................................... ٥٥ ـ ٥٩

الجهة الرابعة ـ التعبدي والتوصلي.................................................... ٦١ ـ ١٠٧

معاني التعبدي والتوصلي...................................................................... ٦٣

المسألة الأولى ـ سقوط الواجب بفعل الغير............................................. ٦٤ ـ ٦٧

المسألة الثانية ـ سقوط الواجب بالحصّة غير الاختياري................................... ٦٧ ـ ٧١

المسألة الثالثة ـ سقوط الواجب بالحصة المحرمة.......................................... ٧١ ـ ٧٣

٤٣٩

المسألة الرابعة ـ سقوط الواجب بغير قصد القربة........................................ ٧٣ ـ ٩٤

المقام الأول ـ في امكان أخذ قصد الأمر في الأمر وامتناعه................................ ٧٣ ـ ٨٤

براهين الستحالة أخذ قصد الأمر في الأمر................................................ ٧٣ ـ ٨٤

المقام الثاني ـ أخذ قصد قربة بمعنى آخر غير قصد الأمر................................... ٨٤ ـ ٩٤

المختار في تفسير الجواب التعبدي....................................................... ٩٤ ـ ٩٦

مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في التعبدية........................................... ٩٦ ـ ١٠٤

تقريبات الاطلاق اللفظي لا ثبات التوصلية............................................. ٩٦ ـ ١٠٢

تقريبات الاطلاق المقامي لا ثبات التوصلية............................................ ١٠٣ ـ ١٠٤

مقتضى الأصل العملي عند الشك في التعبدية......................................... ١٠٤ ـ ١٠٧

الجهة الخامسة ـ دلالة الأمر على الوجوب النفسي العيني التعييني........................ ١١١ ـ ١١٤

الجهة السادسة ـ دلالة الأمر في مورد الحظر......................................... ١١٧ ـ ١١٨

الجهة السابعة ـ دلالة الأمر على المرة أو التكرار...................................... ١٢١ ـ ١٢٦

تذنيب ـ تعدد الامتثال أو تبديله.................................................... ١٢٧ ـ ١٣٢

الإجزاء............................................................................ ١٣٣ ـ ١٧٢

تعريف الاجزاء............................................................................ ١٣٥

المقام الاول ـ اجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري................................ ١٣٧ ـ ١٥٦

المسألة الاولى ـ الاجزاء داخل الوقت ـ عن الاعادة ـ مقتضى الأصل اللفظي.................. ١٤٠

المنهج العقلي في اثبات الاجزاء...................................................... ١٤٠ ـ ١٤٤

المنهج الاستظهاري في اثبات الاجزاء................................................ ١٤٤ ـ ١٥٠

مقتضى الأصل العملي............................................................. ١٥٠ ـ ١٥٤

المسألة الثانية ـ اجزاء الامر الاضطراري خارج الوقت ـ عن القضاء ـ............... ١٥٤ ـ ١٥٦

المقام الثاني ـ في اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي.................................... ١٥٧ ـ ١٧٢

مقدمة الواجب..................................................................... ١٧٣ ـ ٢٨٧

قيود الوجوب وقيود الواجب....................................................... ١٧٥ ـ ١٧٦

الفصل الاول : تقسيمات المقدمة................................................... ١٧٧ ـ ١٨٥

المقدمة الداخلية والخارجية.................................................................. ١٧٧

المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة............................................................ ١٧٧

امكان الشرط المتأخر للوجوب والواجب............................................. ١٧٩ ـ ١٨٥

الفصل الثاني ـ تقسيمات الواجب................................................. ١٨٧ ـ ٢٨٧

١ ـ الواجب المشروط والمطلق..................................................... ١٨٧ ـ ١٩٦

٤٤٠