جواهر الكلام - ج ٢٢

الشيخ محمّد حسن النّجفي

غيره من أجناس التجارة من حيث كونه كذلك ، لا مع قصد الإضرار بالمسلمين ، ولو شراء جميع الطعام فيسعره عليهم بما يشاء ، أو لأجل صيرورة الغلاء بالناس بسبب ما يفعله ، أو لإطباق المعظم على الاحتكار على وجه يحصل الغلاء ، والإضرار على وجه ينافي سياسة الناس ، ولذا أمر أمير المؤمنين عليه‌السلام الأشتر بما سمعت ، أو لغير ذلك من المقاصد التي لا مدخلية لها فيما نحن فيه ، مما هو معلوم الحرمة لأمر أخر خارجي ، بل هو كذلك في كل حبس لكل ما تحتاجه النفوس المحترمة ، ويضطرون إليه ولا مندوحة لهم عنه من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غيرها من غير تقييد بزمان دون زمان ، ولا أعيان دون أعيان ، ولا انتقال بعقد ولا تحديد بحد ، بعد فرض حصول الاضطرار بل الظاهر تسعيره حينئذ بما يكون مقدورا للطالبين ، إذا تجاوز الحد في الثمن ، بل لا يبعد حرمة قصد الاضطرار بحصول الغلاء ، ولو مع عدم حاجة الناس ووفور الأشياء ، بل قد يقال بالتحريم بمجرد قصد الغلاء وحبه ، وإن لم يقصد الإضرار ، ويمكن تنزيل القول بالتحريم على بعض ذلك ، كما عساه يومئ إليه بعض كلماتهم ، فيرتفع الخلاف حينئذ في المسألة ، وإنما الكلام في حبس الطعام انتظارا به غلو السعر على حسب غيره من أجناس التجارة مع حاجة الناس ، وعدم وصولهم إلى حد الاضطرار ، فدعوى وصول العقل إلى القبح التحريمي في مثل ذلك واضحة المنع.

ومن هنا صرح غير واحد من الأصحاب بأن الاحتكار الذي هو محل البحث إنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن دون غيرها ، بل هو المشهور فيما بينهم بل عن جماعة الإجماع عليه ،

٤٨١

لخبر أبي البختري السابق (١) و ٢٢٩٠٣‌ خبر غياث بن إبراهيم (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الفقيه زيادة والزيت ، » بل عن المفيدان الحكرة احتباس الأطعمة ، وأبى الصلاح الغلات ، نعم عن الصدوق في المقنع زيادة الزيت لخبر غياث السابق وخبر الخصال بسنده (٣) عن السكوني « عن جعفر بن محمد عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحكرة في ستة أشياء في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » وفي‌ صحيح الحلبي (٤) « عن أبي عبد الله عليه‌السلام الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره ، فيحتكره فان كان في المصر طعام أو متاع غيره ، فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل قال : وسألته عن الزيت فقال : إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه » وقيل : كما عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة وفي الملح زائدا على الخمسة المشهورة واختاره في الدروس وقواه في المسالك ، ولعله لشدة الحاجة ، إلا أنه لم نجد في شي‌ء مما وصل إلينا من النصوص دلالة عليه ، ويمكن أن يكون لندرة الاحتكار فيه ، بسبب كثرة وجوده ورخصه قريبا من الماء والأمر في اختلاف النصوص المذكورة في ذلك سهل بناء على الكراهة التي قد يومي إليها أيضا زيادة على ما عرفت ذلك ونحوه المبنية على الاختلاف شدة وضعفا ، بل قيل : وعلى المثال في جميع ما يحتاجه الناس ، فتعم الكراهة غير المذكورات ، ويخص بعض أفرادها ، فلا‌

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ٧.

(٢) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٤.

(٣) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ١٠.

(٤) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب آداب التجارة.

٤٨٢

احتكار في الزيت إلا في الشامات ، ولا في الملح إلا في مواضع يعتاد استعماله فيها ، وهكذا ولو فهمنا إرادة الحاجة لما كان معتادا في طعام نوع الإنسان لم يكن احتكار في الشعير في أكثر بلدان إيران ، ولو اعتاد الناس طعاما في أيام القحط مبتدعا جرى فيه الحكم لو بني فيه على العلة وفي الأخبار ما ينادي بأن المدار على الاحتياج ، وهو مؤيد للتنزيل على المثال ، وإن كان فيه ما لا يخفى ، وكيف كان فلا إشكال نصا وفتوى بل ولا خلاف كذلك في أن الاحتكار يكره أو يحرم بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن فلو استبقاها لحاجة إليها للبذر أو نحوه لم يكن به بأس ، بل الظاهر عدم كونه احتكارا ، كما دل عليه النص وو الفتوى ، بل الظاهر اشتراط أن لا يوجد بايع ولا باذل لصحيحي الحلبي السابقين ، وصحيح سالم الحناط (١) « قال : لي أبو عبد الله عليه‌السلام ما عملك قلت حناط ، وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال : فما يقول من قبلك فيه ، قلت : يقولون محتكر قال : يبيعه أحد غيرك قلت : ما أبيع أنا من ألف ألف جزء جزء قال : لا بأس ، إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن خزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمر عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال يا حكيم بن خزام إياك أن تحتكر » مع احتمال الجمع بين النصوص بالشدة والضعف ، بل لعله أولى من الجمع بالإطلاق والتقييد ، بناء على المختار لولا الشهرة بين الأصحاب والإجماع ، خصوصا مع احتمال كون المراد بعدم وجدان البائع الباذل للجنس المحتكر فيه وغيره من الأجناس ، ومنه يعلم الوجه فيما شرطه آخرون وهو ان يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام وفي الرخص أربعين يوما بل عن‌

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب آداب التجارة.

٤٨٣

الشيخ منهم أنه حد الحكرة بذلك ، لخبر السكوني وخبر أبي مريم (١) في خصوص الغلاء السابقين ، ولكن الاولى كما عرفت الجمع بالشدة والضعف ، بل وكذا ما عن العلامة رحمه‌الله من اشتراط الشراء في الحكرة فلو لم يشترها ، بل كانت بزرع ونحوه لم يكن به بأس ، لصحيح الحلبي وخبر أبي مريم السابقين ، مع أن الثاني منهما لا تقييد فيه ، والظاهر ارادة المثال لمطلق المملوك بالمعاوضة من الأول ، أو أنه أشد من غيره لقوة إطلاق غيره من النصوص ، على وجه لا يترجح ذلك عليه خصوصا بعد أن كان الحكم مكروها ، قابلا للشدة والضعف ، بل في المسالك بعد أن حكى عنه ذلك ، واعترف بدلالة الحسن عليه قال : والأقوى عموم التحريم مع استغنائه عنها ، وحاجة الناس إليها ، فمع حاجته إليها ولو لمؤنته ، ووفاء دينه ونحوهما أو وجود باذل غيره لم يحرم.

نعم يستحب مساواة الناس حالة الغلاء ، ولو ببيع ما يزيد عن حاجته ، وما عنده من الجيد ، إذا لم يكن عند الناس إلا الردي ، واستعماله ما يأكلون ، كما روي ذلك من فعل الصادق عليه‌السلام (٢) هذا وعن بعض اعتبار أن لا يكون قوتا مختصا بالدواب كالشعير الحامض وان لا يكون السمن مثلا من غير المطعوم ، بل هو متخذ للإسراج ونحوه فان حبس مثل ذلك لا يكون احتكارا ، كما أن شراء ما يضيق الناس بشرائه دون حبسه ليس منه ، وكذا لو كان حبسه انتظارا للغلا لأجل الإنفاق ، وقت الاضطرار تحصيلا للأجر ، أو لأن أهل المصر قد تركوا شرائه عمدا ليباع بأقل القيمة ، أو بحصول مانع من البيع وقت الرخاء أو لغير ذلك مما يخرج به عن محل البحث ، على أن الحاجة التي كره‌

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٦.

(٢) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.

٤٨٤

الاحتكار لها أعم من حاجة الناس أنفسهم أو دوابهم أو غير ذلك من ضياء ونحوه وكيف كان فقد قيل لا خلاف بين الأصحاب في أن الامام ومن يقوم مقامه ولو عدول المسلمين يجبر المحتكر على البيع بل عن جماعة الإجماع عليه على القولين ، ولعله لما سمعته من الأخبار السابقة ، فلا يشكل ذلك بناء على الكراهة ، لمنافاته قاعدة عدم جبر المسلم على ما لا يجب عليه لاحتمال اختصاص ذلك بالخروج عن القاعدة بالأدلة المزبورة المؤيدة ، باقتضاء المصلحة العامة ، والسياسة ذلك في كثير من الأزمنة والأمكنة ، ولو تعذر الإجبار قام الحاكم مقامه ، بل ظاهر بعض قيامه مقامه مع عدم تعذر الإجبار خصوصا الامام وإن كان قد يناقش بأنه خلاف المأثور خصوصا مع فرض وجوب ما امتنع عنه بناء على الكراهة ، ولو امتنع عن المعاوضة وطلب الصدقة أجيب إليها ، ولو في حق من يدخله النقص بها ، قيل وليس له خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان ، وله ذلك فيما عداهما ، من ذوات الأسباب فيفسخ ويجدد العقد ، وليس له اشتراط الخيار أيضا ، ولو بذل الطعام بعد إجراء الصيغة ، وبعد التفرق فلا رد ، وقبل أحدهما يكون الأمر إليه وفيه ما لا يخفى من المخالفة لإطلاق الأدلة ، إلا مع فرض قصد الاحتيال بذلك إلى عدم البيع نعم لا يسعر عليه في المشهور للأصل ، وخبر ابن حمزة السابق (١) ومرسل الفقيه (٢) « انه قيل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لو اسعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد وتنقص فقال : ما كنت لا لقي الله تعالى ببدعة لم يحدث إلى فيها شي‌ء فدعوا عباد الله تعالى ، يأكل بعضهم من بعض ، فإذا استنصحتم فانصحوا » ‌

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.

(٢) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.

٤٨٥

مؤيدا بما ورد في جملة من‌ النصوص (١) من « أن الله عز وجل وكل بالأسعار ملكا يدبرها » وفي بعضها « فلن تغلو من قلة ولم ترخص من كثرة » ، وفي آخر « علامة رضي الله عز وجل في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم ، وعلامة غضب الله تبارك وتعالى على خلقه جور سلطانهم وغلاء أسعارهم ».

نعم لا يبعد رده مع الإجحاف كما عن ابن حمزة والفاضل في المختلف ، وثاني الشهيدين وغيرهم لنفي الضرر والضرار (٢) ولأنه لولا ذلك لانتفت فائدة الإجبار ، إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله ، ويضر بحال الناس والغرض رفع الضرر ، وليس ذلك من التسعير ، ولذا تركه الأكثر فما عن بعضهم من عدم جواز ذلك ، أيضا للإطلاق وصحيح ابن سنان (٣) « عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في تجار قدموا أرضا اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا قال : لا بأس » وقوله في‌ خبر حذيفة (٤) « فبعه كيف شئت » واضح الضعف ضرورة تقييد الإطلاق بما عرفت ، مما هو أقوى منه وخروج الصحيح عما نحن فيه ، والاذن بالبيع كيف يشاء محمول على ما هو الغالب من عدم اقتراح المجحف ، كما أن ما عن المفيد من ان للسلطان ان يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله وقيل يسعر واضح الضعف أيضا ، بعد الإحاطة بما ذكرنا ومنه يعلم أن الأول أظهر مع التقييد الذي قدمناه اللهم إلا أن يريد مع الامتناع عن التسعير ، فان المتجه حينئذ قيام‌

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب آداب التجارة.

(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ و ٤.

(٣) الوسائل الباب ٢٦ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.

(٤) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.

٤٨٦

الحاكم مثلا مقامه في ذلك ، إن لم يمكن جبره عليه أو مطلقا وكذا لو طلب حبسا من الثمن لا وجود له امتحانا ، وكذا لو قال لا أبيعه إلا لموسر يشتريه مني جملة ، ويدفع الثمن إلى قبل أن يبيع ولم يوجد شخص هكذا إلى غير ذلك مما ينافي حكمه الجبر وفائدته.

وينبغي تقديم شديد الحاجة على غيره في البيع ، بل قد يجب مع

الاضطرار ، وإن صح البيع مع المخالفة ، ولو كان المحتكر مجتهد

أجبره المجتهد الأخر ، وإن كان مفضولا فان لم يكن فعدول

مقلديه فضلا عن مقلدي غيره ، والله هو العالم

بحقيقة أحكامه ، تم المجلد الأول من

العقود بعون الله الرؤف الودود ويتلوه

المجلد الثاني في الخيارات

إنشاء الله الموفق

للخيرات‌

٤٨٧

تم الجزء الثاني والعشرون من كتاب جواهر الكلام بحمد الله ومنه

المشتمل على أحكام المتعلقة بمكاسب المحرمة والبيع والشراء وآداب

التجارة وقد بذلنا الجهد غايته في تصحيحه ومقابلته للنسخة

الأصلية المخطوطة المصححة بقلم المصنف نور الله

ضريحه وقد خرج بعون الله ولطفه خاليا من

الأغلاط إلا نزرا زهيدا زاغ عنه البصر

ويتلوه الجزء الثالث والعشرون

في الخيارات إن

شاء الله

تعالى

علي الآخوندي‌

٤٨٨

فهرس الجزء الثانى والعشرون

من كتاب جواهر الكلام

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٣

بيان معنى العقد

العبادة المبتدعة وآلة القمار

٤

بيان معنى التجارة

٢٦

حكم أواني الذهب والفضة

٦

بيان أقسام ما يكتسب به

٢٧

حرمة بيع السلاح لأعداء الدين

٨

حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة

٣٠

حرمة التكسب بإجارة المساكن والسفن للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا وبيع الخشب ليعمل صنما

١٢

حرمة التكسب بكل مايع نجس وان كانت نجاسته عرضية

٣١

حكم بيع العنب لمن يجعله خمرا

١٣

جواز التكسب بالادهان المتنجسة

٣٤

عدم جواز التكسب بمالا ينتفع به

١٦

عدم جواز التكسب بالادهان النجسة إذا كانت نجاستها ذاتية

٣٩

في بيع السباع

١٧

عدم جواز التكسب بالدم وأرواث وأبوال مالا يؤكل لحمه

٤١

حرمة التكسب بما هو محرم في نفسه كعمل الصور المجسمة

١٩

جواز التكسب بالأرواث الطاهرة وبول الإبل خاصة

٤٤

حرمة التكسب بالغناء

٢٣

عدم جواز التكسب بالخنزير وجلد الكلب

٤٧

بيان معنى الغناء

٢٤

جواز التكسب بالكافر

٤٩

حرمة كسب المغنية

٢٥

عدم جواز التكسب بكل شئ كان غايته محرما كآلات اللهو وهياكل

٥١

حرمة اعانة الظالمين بما يحرم

٥٤

حرمة نوح النائحة بالباطل

٤٨٩

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٥٦

حرمة حفظ كتب الظلال لغير النقض

١١٣

في حرمة تدليس الماشطة

٦٠

حرمة هجاء المؤمنين

١١٥

حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه

٦٢

جواز هجاء المشركين والمخالفين

١١٦

حرمة التكسب بما يجب على الانسان فعله

٦٣

جواز غيبة المخالف

١٢١

عدم جواز اخذ الأجرة على فعل الواجب

٦٤

بيان معين الغيبة

١٢٢

عدم جواز اخذ الأجرة على القضاء

٦٥

مستثنيات الغيبة

١٢٤

جواز اخذ الأجرة على عقد النكاح

٧١

حرمة استماع الغيبة

١٢٥

حرمة بيع المصحف

٧٢

حرمة الكذب

١٢٩

بيان ما يكره التكسب به

٧٣

حرمة النميمة

١٣٢

في كراهة الحجامة إذا اشترط

٧٥

حرمة تعلم السحر

١٣٥

كراهة كسب الصبيان

٧٩

بيان معنى السحر وحقيقته

١٣٦

عدم جواز بيع الكلاب

٨٠

في أقسام السحر

١٣٧

جواز بيع الكلب الصيد والماشية والزرع والحائط

٨٥

حلية بعض أقسام السحر

١٣٩

جواز اجارة الكلاب الأربعة

٨٧

حرمة بعض أقسام السحر

١٤٤

في أن لكل واحد من هذه الكلاب الأربعة دية

٨٩

حرمة الكهانة

١٤٥

في حرمة الرشوة

٩٢

في حكم القيافة

٩٤

حرمة الشعبدة

٩٤

جواز علم النجوم

١٠٥

صحة علم النجوم

١٠٩

في حرمة القمار

١١١

في حرمة الغش

٤٩٠

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١٤٩

في جواز اخذ ما دفع إليه ليصرفه في قبيل وكان المدفوع إليه بصفتهم

٢٠٠

في ان مصرف الخراج الصالح العامة للمسلمين

١٥٥

جواز قبول الولاية من قبل سلطان العادل

٢٠١

جواز شراء مما يأخذ الجائر باسم الزكاة

١٥٩

حرمة الولاية من قبل الجائر

٢٠٣

في عقد البيع وشروطه

١٦١

حرمة الولاية من قبل الجائر على المحرم

٢٠٤

بيان معنى البيع

١٦٣

جواز الولاية من قبل الجائر إذا لم يكن على المحرم

٢١٠

عدم كفاية التقابض في انشاء البيع

١٦٥

جواز الولاية من قبل الجائر إذا كان مكرها

٢١١

في شرائط البيع

١٧١

حلية جوائز السلطان الجائر

٢١٢

في بيع المعاطاة

١٧٧

وجوب رد ما قبضها من الجائر على المالك

٢٥٠

في شرائط الايجاب والقبول

١٨٠

في أن ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة يكون خراجا مبرأ للذمة

٢٥١

في ان الإشارة يقوم مقام اللفظ مع العذر

١٨٥

في حلية شراء مال الخراج والمقاسمة

٢٥٢

في انه لا ينعقد الا بلفظ الماضي

١٩٥

في جواز دفع الخراج والمقاسمة إلى الفقيه

٢٥٤

في انه هل يشترط تقديم الايجاب على القبول أم لا

١٩٩

في ان تعيين الخراج والمقاسمة راجع إلى الامام عليه السلام

٢٥٦

في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد

٢٦٠

في شرائط المتعاقدين

٢٧٠

في عدم صحة بيع العبد بغير اذن سيده

٢٧٣

في بيع الفضولي

٢٨٦

في ان الاجازة كاشفة أم ناقلة

٤٩١

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢٨٩

في أن الوجه في الكشف أحد أمور ثلاثة

الموكل حيا

٢٩١

ظهور الثمرة على قول الكشف والنقل

٣٢٧

في أن للوكيل أن يتولى طرفي العقد

٢٩٣

في ان سكوت المالك لا يدل على الإجازة

٣٣١

في ان تصرف الوصي يمضي بعد وفات الموصي

٢٩٧

في عدم اشتراط كون العقد له مجيز في الحال

٣٣٢

في أن للوصي أن يتولى طرفي العقد

٣٠١

في رجوع المشتري على البايع بما دفع إليه إن لم يجز المالك

٣٣٣

في تصرفات الحاكم وأمينه

٣٠٤

عدم رجوع المشتري على الغاصب إذا كان عالما

٣٣٤

في عدم جواز بيع عبد المسلم للكافر

٣٠٩

في بيع ما يملك وما لا يملك

٣٣٨

عدم جواز بيع المصحف للكافر

٣١٢

في رجوع المشتري على البايع بحصته من الثمن إذا لم يجز المالك

٣٤٠

في جواز بيع من ينعتق على الكافر ببيعه

٣١٣

في كيفية تقسيط الثمن

٣٤٣

في أنه يشترط ان يكون المبيع مملوكا

٣١٥

في أن للمشتري رد الجميع ان لم يجز المالك

٣٤٥

في بيع المشتركات قبل الحيازة

٣١٩

في بيع ما يملك وما لا يملك مسلم ولا مالك

٣٤٧

في بيع الأرض المفتوحة عنوة

٣٢٠

في أن الخيار للمشتري لا للبايع

٣٥٢

في بيع بيوت مكة

٣٢٢

في الأب والجد يمضي تصرفهما

٣٥٤

في أن الماء البئر فهو ملك لمن استنبطه

٣٢٥

في أن الوكيل يمضي تصرفه ما دام

٣٥٥

في أن ما يظهر في الأرض المملوكة من المعادن فهي لمالكها

٣٥٦

في أنه يشترط أن يكون الملك طلقا

٤٩٢

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٣٥٧

في عدم جواز بيع الوقف

يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه

٣٥٩

في مجوزات بيع الوقف

٤٢٧

في أن المدار في المكيل والموزون ما هو المتعارف في تلك البلد

٣٧٤

في عدم صحة بيع أم الولد

٤٢٩

في جواز بيع الثوب والأرض بالمشاهدة

٣٨٣

في عدم جواز بيع الرهن الا مع الاذن

٤٣١

في انه إذا اختلفا فالقول قول المبتاع مع يمينه

٣٨٤

في أن من الشرايط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه

٤٣٣

في أن كل شئ يراد منه الطعم أو الريح فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم

٣٨٥

عدم صحة بيع ما يتعذر تسليمه

٤٣٥

في ان للمشتري الخيار بين الرد والأرش ان خرج معيبا

٣٩٣

عدم صحة بيع الآبق منفردا

٤٣٧

في أن ما يؤدي اختباره إلى افساده يشتري بلا اختبار

٣٩٧

صحة بيع الآبق منضما

٤٣٩

في أن للمشتري الأرش إذا كان معيبا

٤٠١

في الحاق الضال بالآبق

٤٤٠

في عدم جواز بيع سمك الآجام

٤٠٢

في بيع ما يتعذر تسليمه الابعد مدة

٤٤٣

في جواز بيع اللبن في السكرجة مع ما بقي في ضرعها

٤٠٦

في ان من الشرائط ان يكون الثمن معلوم القدر

٤٤٥

في جواز بيع ما كان فيه الغرر من حيث الحصول مع الضميمة

٤١٣

في ضمان المشتري للمأخوذ بالعقد الفاسد لو تلف في يده

٤٤٧

جواز بيع المسك في فاره

٤١٤

في أن ضمان المشتري بالقيمة يوم قبضه

٤١٧

في أن من الشرائط أن يكون المبيع معلوما

٤١٧

في عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا

٤٢٥

إذا تعذر عد ما يجب عده جاز أن

٤٩٣

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٤٤٨

في جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة

٤٧٧

في أن الاحتكار مكروه

٤٤٩

في آداب التجارة

٤٨١

في أن الحكرة في ستة أشياء

٤٧٠

في أن تلقي الركبان مكروه

٤٨٣

في ان الاحتكار يكره بشرط أن يستبقيها للزيادة

٤٧٤

في أن ليس للبايع الخيار الا أن يثبت الغبن الفاحش

٤٨٥

في أن الامام يجبر المحتكر على البيع

٤٧٦

في حكم النجش

٤٩٤