جواهر الكلام - ج ٢١

الشيخ محمّد حسن النّجفي

الله عز وجل ( أَلَمْ تَرَ ) إلى آخره »كما أن المراد بما في‌ التوقيع (١) « من رواة حديثنا » ‌الإشارة إلى الفقيه المزبور لا مطلق الراوي لحديثهم وإن لم يكن فقيها ذا بصيرة فيها عارف عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها وناسخها ومنسوخها وغير ذلك مما أشاروا (ع) إليه في كلامهم كذا ما في مقبول أبي (٢) خديجة ، لا أن المراد منه مطلق العالم بشي‌ء من قضاياهم ولو المسألة الواحدة في الطهارة أو الصلاة ، خصوصا بعد ما‌ ورد (٣) عنهم عليهم‌السلام « أنه لا يكون الفقيه فقيها حتى نلحن له بالقول فيعرف ما نلحن له » ‌وخصوصا بعد عدم الجابر لسندها بالنسبة إلى ذلك ، بل الموهن متحقق ، فإني لم أجد من أثبت جميع أحكام المطلق للمتجزئ عدا ما يحكى عن الأردبيلي مستدلا بخبر أبي خديجة وصحيح أبي بصير ونحوهما مما عرفت المراد به ولو بقرينة الشهرة العظيمة بل الإجماع بقسميه على اختصاص الأحكام المزبورة بالمجتهد المطلق دون غيره.

نعم قد احتملنا في كتاب القضاء إن لم يكن إجماع جواز القضاء لمقلد المجتهد المطلق بفتوى مجتهده ، وجوازه أيضا بالمعلوم من أحكام أهل البيت عليهم‌السلام ، ويدل عليه‌ قوله عليه‌السلام (٤) في تعداد القضاة : « رجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة » ‌بل حكينا ذلك عن بعض ، وخصوصا مع عدم المجتهد المطلق ، أو عدم إمكان الوصول‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ١٠.

(٢) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٥.

(٣) المستدرك ـ الباب ١٥ من أبواب صفات القاضي الحديث ٥ مع اختلاف يسير.

(٤) الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب صفات القاضي الحديث ٦.

٤٠١

إليه ، وعدم إمكان رفع النزاع والقتال بالصلح ونحوه ، فلاحظ ، فإنه قد ذكرنا هناك أيضا جملة من المسائل المتعلقة بالقضاء وبالفتوى وغيرهما مضافا إلى المسائل المذكورة في مظانها.

منها تقليد الميّت الذي أطنب فيه الكركي هنا في حاشيته على الكتاب ، مع أن عدم جوازه ابتداء مفروغ منه بين أصحابنا ، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد ، إنما الكلام في جواز بقائه على ما قلده فيه زمن حياته وعدمه ، فبين قائل بوجوبه ، وقائل بحرمته ، والتحقيق التخيير كما هو ظاهر الكركي في الجعفرية وغيره ، بل الظاهر ذلك أيضا بالنسبة إلى المجتهد الحي ، اللهمّ إلا أن يكون إجماعا ولم أتحققه وإن حكاه بعض الناس ، إلا أن الظاهر كون المسلم منه عدم الرجوع فيما عمل به من فتواه في الزمان الماضي ، أما المتجدد من الزمان فهو مخير فيه بينه وبين غيره ، كما كان مخيرا في ابتداء التقليد مع فرض التساوي في الفضيلة وغيرها مما هو معتبر في التقليد ، وإن كان التحقيق عندنا جواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل من غير فرق بين العلم بالخلاف وعدمه ، نعم لا طريق للعامي الذي لا أهلية له للنظر في أمثال هذه المسائل إلا الرجوع إلى الأفضل من أول الأمر ، لأنه المتيقن له في زمن الغيبة المعلوم عدم سقوط التكليف فيه ، ثم العمل بقوله حتى في أمثال هذه المسائل التي لا قابلية له للاجتهاد فيها. للحرج المنفي كتابا وسنة وإجماعا ، والسيرة المعلومة التي تزيد على الإجماع ، بل تقرب من الضرورة ، وبالجملة فهذه المسائل وغيرها مما يتعلق بالاجتهاد والتقليد محررة في محالها.

ثم من المعلوم أنه كما لا يجوز الحكم إلا لمن عرفت كذلك لا‌

٤٠٢

تجوز الفتوى إلا له ، ضرورة اشتراطهما معا بالاجتهاد ، والفرق بينهما أن الحكم إنشاء قول في حكم شرعي متعلق بواقعة مخصوصة ، كالحكم بأن الدار ملك لزيد ، وأن هلال شهر رمضان سنة كذا قد حصل ونحو ذلك مما هو في قضايا شخصية ، والفتوى حكم شرعي على وجه كلي ، كقوله : المعاطاة جائزة ، أو شخصي يرجع إلى كلي ، كقوله لزيد إن صلاتك باطلة ، لأنك تكلمت فيها مثلا ، إذ مرجعه إلى بطلان صلاة من تكلم في صلاته ، وزيد منهم ، وحكاية الفتوى عن الغير أو إطلاقها مع القرائن الدالة على ذلك ليست فتوى من الحاكي ، وإنما هو راو يجوز العمل بقوله مع عدالته.

وكيف كان ف مع اتصاف المتعرض للحكم بذلك أي الاجتهاد الجامع للشرائط يجوز الترافع إليه للحكم والفصل بل يجب على الخصم إجابة خصمه إذا دعاه للتحاكم عنده كما يجب القبول على من حكم له وعليه منهما بلا خلاف أجده في شي‌ء منهما ، لما سمعته من قول الصادق عليه‌السلام في مقبولي ابن حنظلة وأبي خديجة وصاحب الزمان روحي له الفداء في التوقيع المعتضد بالإجماع بقسميه عليه.

نعم قد يظهر من بعض عدم الوجوب بمجرد طلب الخصم ذلك ، بل يتوقف على طلب الحاكم له ، ولكن ظاهر النصوص وجوب الإجابة عليه بمجرد طلب خصمه ذلك ، كما أن الظاهر كون التعيين مع التعدد بيد المدعي الذي له حق الدعوى ، ويجب عليه الحكم والإفتاء كفاية مع عدم المانع ، لقوله تعالى (١) ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ

__________________

(١) سورة البقرة ـ الآية ١٥٤.

٤٠٣

وَيَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ )‌ وقال تعالى (١) ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ) وغير ذلك من الكتاب والسنة والإجماع بقسميه ، كما يجب تحصيل المرتبة المزبورة كذلك أيضا على المشهور ، لتوقف النظام عليها ، بل قيل بوجوب تحصيلها عينا ، وإن كان هو واضح الضعف نعم قد يصير الواجب الكفائي عينيا بعدم قيام الناس به ، فإنه حينئذ يجب عليهم جميعا التحصيل حتى يوجد من فيه الكفاية ، بل لا يكفي ظن وصول الناهض إلى ذلك للأصل وغيره.

وعلى كل حال ف لو امتنع الخصم وآثر المضي إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر لأن ذلك كبيرة عندنا كما في المسالك ، وقد عرفت وجوب النهي عن المنكر على الناس كفاية ، و‌قال الصادق عليه‌السلام (٢) « أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم » ‌بل قد سمعت ما في‌ خبري أبي بصير (٣) عنه عليه‌السلام أيضا من كونه من أهل آية ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ )‌بل‌ قال (ع) في مقبولة ابن حنظلة (٤) : « من تحاكم إلى طاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا » ‌إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بالإجماع بقسميه.

__________________

(١) سورة التوبة ـ الآية ١٢٣.

(٢) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب صفات القاضي الحديث ١.

(٣) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٢ و ٣.

(٤) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٤ مع اختلاف يسير.

٤٠٤

نعم لو توقف تحصيل الحق على ذلك أمكن اختصاص الممتنع بالإثم دون الآخر ، ولا ينافيه ما سمعته في المقبولة المحمولة على كون ذلك بالاختيار لا في نحو الفرض.

هذا كله في المرافعة لإرادة الفصل والحكم ، أما المرافعة للإصلاح ونحوه فلا بأس بها عند الغير الجامع للشرائط للأصل وعموم الأمر بالصلح بين المتخاصمين ، والحث عليه كتابا (١) وسنة (٢) بل قد يقال بجواز طلب البينة له أيضا ، والأمر على مقتضى قيامها من باب الأمر بالمعروف لا من القضاء والفصل بناء على عدم اختصاص العمل بها بالحاكم ، بل قد يقال بجواز الصلح عن إسقاط الدعوى بيمين المنكر مثلا ، فإن القضاء فيه من خواص الحاكم لا ما إذا اندرج في معاملة لا فرق فيها بين الحاكم وغيره ، فجائز كالصلح بمال ونحوه وإن كان لا يخلو من نظر فيما لو علم المدعي عمد المنكر على اليمين الكاذبة ، وجواز تحليفه في مجلس الحكومة وإن علم بعمده إلى الكذب في اليمين للأدلة على ذلك ، وعلى سقوط الدعوى بها حينئذ ، وأنها ذهبت بما فيها حتى لو استعمل التورية عند فعله ، فإن المدار على قصد من له اليمين دونه كما حررناه في محله.

ومن ذلك يظهر لك النظر فيما قيل من أن للناس بطريق الاحتياط وطريق الصلح غنى عن المجتهد في أغلب الفتاوى والأحكام ، ويسهل الخطب على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من عالم وحاكم عادل أو ظالم إذا شهدت عنده البينة العادلة بثبوت الحق ، فإن له الحكم على المشهود عليه بالتسليم كما لو علم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‌

__________________

(١) سورة الحجرات ـ الآية ١٠.

(٢) الوسائل ـ الباب ١ من كتاب الصلح.

٤٠٥

بل لو لم تكن بينة وطلب المدعي اليمين أو رده المنكر عليه أمكن ذلك أيضا لغيره بإيقاع الصلح بين المنكر والمدعي بإسقاط الدعوى باليمين أو ثبوتها بيمين الرد ، فتخرج المسألة عن حكم المرافعات التي يختص ثبوت الدعوى أو سقوطها فيها باليمين عند الحاكم ، وتدخل في قسم المعاملات التي يستوي فيها الخواص والعوام ، ودعوى أن ذلك داخل في الصلح على الحرام فلا يصح مردودة بأن ذلك مسدود في باب الأحكام وإلا لم يجز لمدع يعلم ثبوت حقه على المنكر تحليفه ، ولا للمنكر الرد مع علمه بكذب المدعي ، إذ لا يخفى عليك ما في الأخير بعد ما عرفت بل لا يخلو اتكال الاكتفاء بالبينة إلى الظلمة والفساق وأهل الأغراض الفاسدة ـ مع عدم معرفتهم العدالة وعدم معرفتهم معنى الشهادة وكيفيتها ومعنى الجرح وغير ذلك من الأمور التي لا يحسنها إلا الماهر ـ من فساد عظيم ، بل قد يئول إلى الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف.

نعم لا بأس بما يجوز منه للعارف وإن لم يصل إلى رتبة الاجتهاد كل ذلك بعد الإغضاء عن الإشكال في كون الدعوى من الحقوق التي تقابل إثباتا وإسقاطا بمال ، وإنما هي من قبيل الأحكام وأن لا تسقط بالإسقاط ، واشتهار الصلح عن إسقاطها بمال مرجعه إلى الصلح على المدعى به بزعم المدعي ، لا عن إسقاطها ، ولذا يحرم عليه المال لو كان عالما بعدم مال له مثلا عند المنكر ولكن يكون الصلح قاطعا للدعوى على زعم المدعي نحو شراء من اعترف بحرية عبد من يدعي ملكيته ، فإن فائدته تمحض العبد للحرية وقطع دعوى الملكية ، واحتمال التزام القائل في الفرض بأنه صلح أيضا عن مال المدعي بزعمه الذي هو عند المنكر بأن يحلف بالله كذبا أنه ليس له كما ترى لا يرجع إلى محصل ، خصوصا إذا فرض في غير حال الدعوى بأن يصالحه على‌

٤٠٦

مال معلوم أنه له بالحلف بالله كذبا على قيام زيد مثلا ، ودعوى اغتفار نحو ذلك في خصوص الدعاوي مسلم بالنسبة إلى أحكامها كيمين الإنكار والرد في مجلس الحكومة لا في مثل عقد الصلح الذي يراد به إخراجها عن حكم الدعاوي واندراجها في حكم العقود التي لا فرق فيها بين المجتهد وغيره ، والله العالم.

ولو نصب الجائر مؤمنا قاضيا لم يكن له رتبة الاجتهاد مكرها له على ذلك بما يتحقق معه مسمى الإكراه الذي أشبعنا الكلام فيه في كتاب الطلاق جاز له الدخول معه بل قد يجب دفعا لضرره ، لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل ولا إشكال بعد ما دل من الكتاب (١) والسنة (٢) على رفع الإثم عن المكره ، خصوصا الأخير الذي قال الله تعالى (٣) فيه ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) و‌قال الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير (٤) « من حكم في درهم بغير ما أنزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم » ‌وخبر السكوني (٥) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « أنه اشتكى عينه فعاده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإذا علي عليه‌السلام يصيح فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجزعا أم وجعا يا علي؟ فقال يا رسول الله : ما وجعت وجعا أشد منه قال يا علي : إن ملك الموت‌

__________________

(١) سورة النور ـ الآية ٣٣.

(٢) الوسائل ـ الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(٣) سورة المائدة ـ الآية ٤٨.

(٤) الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب صفات القاضي الحديث ٢.

(٥) الوسائل ـ الباب ١٢ من أبواب آداب القاضي الحديث ١.

٤٠٧

إذا نزل بقبض روح الفاجر أنزل معه سفودا من نار فيقبض روحه به فتصيح جهنم ، فاستوى علي عليه‌السلام جالسا فقال يا رسول الله : أعد علي حديثك فقد أنساني وجعي ما قلت ، فهل يصيب ذلك أحدا من أمتك؟ فقال : نعم حكاما جائرين وآكل مال اليتيم وشاهد الزور » ‌إلى غير ذلك.

نعم الظاهر كما صرح به غير واحد عدم اعتبار الإكراه في جواز قبول ذلك لمن جمع شرائط الاجتهاد وتمكن معها من إجراء الأحكام الشرعية على وجهها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل قد يجب عليه القبول ، بل يجوز أو يجب عليه التعرض لها مع علمه بعدم التعدي عن الواجب وعدم ارتكاب القبيح ، وأنه متمكن من وضع الأشياء مواضعها ، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة المظلوم ونحو ذلك ، ولعل منه ما كان من علي بن يقطين (١) وابن بزيع (٢) وغيرهما ممن أمرهم الأئمّة عليهم‌السلام بذلك ووعدوهم على ذلك بالثواب الجزيل حتى‌ في بعضها « أن بيوت هؤلاء تضي‌ء لأهل السماء كما تضي‌ء النجوم لأهل الأرض ، فكن يا محمد أنت منهم » ‌بل قد يقال إنه يكفي ظنه الغالب بذلك ، وإن قال في المنتهى : لا يجوز لأحد أن يعرض نفسه للتولي من قبل الظالمين إلا أن يقطع ويعلم علما يقينا أنه لا يتعدى الواجب ولا يرتكب القبيح ، ويتمكن من وضع الأشياء مواضعها ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن علم أنه يخل بواجب أو يرتكب قبيحا أو غلب على ظنه ذلك فلا يجوز له التعرض بحال من الأحوال‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١٦.

(٢) تنقيح المقال ـ ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع.

٤٠٨

مع الاختيار ، فإن أكره على الدخول فيه واضطرته التقية جاز له حينئذ ذلك ، ويجتهد ويتحرز لنفسه من المظالم حسبما أمكن ، لكن يمكن إرادته أيضا ما ذكرناه بملاحظة المفهوم في صورة المنع ، بل إن لم يكن إجماع أو ظاهر نصوص في عدم قبول ذلك منهم أمكن القول بالجواز مع عدم العلم بارتكاب محرم مطلقا ، ضرورة عدم وجوب التحرز من احتمال الحرمة التي يمكن رفع الإثم عنها مع فرض الإكراه عليها وإن كان قد حصل بقبوله الولاية اختيارا وتسمع تمام الكلام في قبول الولاية من الجائر في المكاسب.

ومنه يعلم اعتبار الإكراه في جواز قبول الولاية المستلزمة لظلم الغير ونحوه من المحرمات ، فلا يجزي حينئذ مجرد الخوف على النفس أو العرض أو المال في جواز ظلم الغير لنفي الضرار مع احتماله إذا كان ذلك هو الداعي للجائر على ظلمه وإن لم يتوعده به ، بل وبما كان ذلك من الإكراه أيضا ، نعم ليس له دفع الضرر عن نفسه بإضرار غيره قطعا.

كما أن منه يعلم الحال في كثير من المسائل المتعلقة في المقام الذي هو فرد أيضا من المسألة الآتية حتى يتحقق موضوع الإكراه ، وإن كان تسمع إن شاء الله تمام الكلام فيه في كتاب الطلاق ، ومنه يعلم عدم كون المسألة من التقية الدينية ، وإنما هي الإكراه ولو من غير المخالفين.

كما لا فرق في المكره على ذلك بين الفقيه وغيره ، بل ولا بين الإكراه على العمل بمذهب المخالفين أو غيرهم ، ضرورة اشتراط الجميع مع الإكراه عليها في الجواز المعلوم نقلا بل عقلا مع فرض عدم تمكنه من التخلص على وجه يكون به غير مكره ، وإلا كان ظالما آثما ضامنا‌

٤٠٩

لجميع ما يباشره من إتلاف مال الغير ، لأن عليه اتباع الحق والتجنب عن الباطل على حسب إمكانه ، بخلافه في الحال الأول ، فإنه لا ضمان عليه وإن باشر ، لقوة السبب على المباشر كما أوضحناه في محله إلا في الدماء على الوجه الذي عرفته سابقا ، وإلى ذلك كله أشار المصنف رحمه‌الله بقوله وإن اضطر إلى العمل بمذهب أهل الخلاف جاز إذا لم يمكن التخلص من ذلك ما لم يكن قتلا لغير مستحق ، وعليه تتبع الحق ما أمكن هذا ، وفي المسالك ويجب عليه أي في حال الاضطرار إلى مذاهب أهل الخلاف التعلق بالأقرب فالأقرب إلى الحق إذا أمكن ولا ريب في رجحانه ، أما الوجوب فلم يحضرني دليل له عدا الاعتبار الذي لا يصلح دليلا ، كما أن من المعلوم عدم اعتبار خصوص الإكراه في أصل العمل بأحكامهم تقية ، لعموم أدلتها وشدة الحث والتأكيد في مراعاتها ، قال علي بن الحسين عليه‌السلام (١) : « إذا كنتم في أئمة جور فامضوا أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا » ‌والله هو العالم بحقائق أحكامه ، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ، وله الشكر على إفضاله علينا بالنعم الجسام والمنن العظام التي لا تعد ولا تحصى ، وكان الفراغ من ذلك يوم السبت سادس وعشرين من جمادى الثاني سنة الألف والمائتين وسبعة وخمسين من الهجرة النبوية على مهاجرها ألف صلاة وتحية ، القسم الثاني في العقود (٢).

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٧.

(٢) وفي النسخة الأصلية « هذا آخر صورة ما كتبه المصنف سلمه الله تعالى وكان هذا المجلد آخر ما صنفه سلمه الله تعالى فكمل بكماله شرح جميع شرائع الإسلام جعله الله عونا له ولنا في جميع المهام في الدنيا ويوم القيام والحمد لله رب العالمين.

٤١٠

تم الجزء الحادي والعشرون من كتاب جواهر الكلام بحمد الله

ومنه ، وقد احتوى على كتاب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي

عن المنكر ، وقد بذلنا الجهد غايته في تصحيحه ومقابلته

للنسخة الأصلية المخطوطة المصححة بقلم

المصنف نور الله ضريحه ، وقد خرج

بعون الله ولطفه خاليا عن

الأغلاط إلا نزرا

زهيدا زاغ

عنه

البصر

عباس القوچاني‌

٤١١

فهرس الجزء الحادي والعشرون

من كتاب جواهر الكلام

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٣

بيان المراد من الجهاد

١٦

وجوب الدفاع على من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب ظن السلامة

٣

فضل الجهاد

١٨

بيان أقسام الجهاد

٥

عدم وجوب الجهاد على الصبي والمجنون والمملوك

١٩

سقوط فرض الجهاد بأعذار أربعة العمى والزمن المرض والفقر

٧

عدم وجوب الجهاد على النساء

٢٠

بيان ما يتحقق به العمى والزمن والمرض والفقر

٨

عدم وجوب الجهاد على الشيخ الهم

٢١

حكم من كان عليه دين

٩

وجوب الجهاد على الكفاية

٢٢

سقوط الجهاد بمنع الأبوين المسلمين

١٠

أقل ما يفعل الجهاد في السنة مرة

٢٣

عدم اعتبار إذن الأبوين في الجهاد

١١

اشتراط وجوب الجهاد بوجود الإمام (ع) أو من نصبه

٢٤

حرمة العقوق على الولد ووجوب إحسان الأبوين عليه والمصاحبة لهما بالمعروف

١٤

عدم تعين الجهاد على شخص إلا أن يعينه الإمام عليه السلام عليه أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه

١٤

وجوب المحاربة على وجه الدفع

١٥

الدفاع ليس بجهاد

٤١٢

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٢٤

عدم حرمة مخالفة الأبوين الكافرين في الجهاد

٣٧

بيان المراد من التمكن من إظهار شعار الاسلام

٢٥

وجوب الجهاد على الولد مطلقا لو كان متعينا عليه

٣٨

استحباب المرابطة في زمن الحضور والغيبة

٢٦

حكم ما لو تجدد العذر بعد التحام الحرب

٤١

الرباط أقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما

٢٧

حكم من عجز عن الجهاد بنفسه وكان مؤسرا

٤٣

استحباب الرباط بالفرس ان لم يتمكن بنفسه

٣٠

سقوط الجهاد عمن كان قادرا عليه وجهز غيره ما لم يتعين عليه

٤٤

وجوب الرباط بالنذر مع حضور الإمام عليه السلام وغيبته

٣٢

حرمة الغزو في أشهر الحرم إلا أن يبدأ الخصم أو يكون ممن لا يرى للأشهر حرمة

٤٤

وجوب الصرف لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين

٣٣

جواز القتال في الحرم

٤٥

وجوب القيام بالمرابطة لو آجر نفسه وإن كان الإمام عليه السلام مستورا

٣٤

وجوب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعار الاسلام مع المكنة

٤٦

من يجب جهاده ثلاث طوائف

٣٦

الهجرة باقية ما دام الكفر باقيا

٤٧

وجوب الجهاد مع الجائر لو أراد الكفار محو الاسلام

٣٦

إلحاق بلاد الخلاف ببلاد الكفر

٤٨

وجوب محاربة الكفار بحسب المكنة

٣٧

عدم وجوب المهاجرة من بلاد الخلاف في زمن الغيبة

٤٩

أقل الجهاد في كل عام مرة

٤٩

جواز مهادنة الكفار مع كون المتولي الإمام عليه السلام أو من يأذن له

٤١٣

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٤٩

الأولى للمجاهد أن يبدأ بقتال من يليه إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا

٦١

المضطر يجوز له الانصراف

٥٠

وجوب التربص إذا كثر العدو وقل المسلمون

٦١

عدم جواز الفرار عند ظن الهلاك

٥١

عدم الابتداء بالقتال إلا بعد الدعاء إلى محاسن الاسلام

٦٣

عدم وجوب الثبات لو كان الكفار أكثر من الضعف

٥٢

استحباب كون الداعي الإمام عليه السلام أو من نصبه

٦٣

استحباب الثبات لو غلب على الظن السلامة

٥٣

سقوط اعتبار الدعوة في حق من عرفها

٦٣

استحباب الانصراف إذا غلب العطب

٥٤

استحباب الدعاء بالمأثور

٦٤

عدم وجوب الثبات لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين

٥٥

استحباب اتخاذ الشعار في الحرب

٦٥

جواز محاربة العدو بما يرجى به الفتح

٥٦

عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل

٦٦

كراهة قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة

٥٨

جواز التحرف إلى مكان والتحيز إلى فئة

٦٧

حرمة إلقاء السم إلا إذا توقف الفتح عليه

٥٩

اعتبار كون الفئة صالحة للاستنجاد

٦٨

حرمة قتل النساء والصبيان والمجانين من الكفار والأسارى من المسلمين إذا تترسوا بهم إلا في حال التحام الحرب

٧١

ثبوت الكفارة على القاتل دون الدية

٤١٤

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٧٢

لزوم القود والكفارة لو تعمد الغازي القتل مع إمكان التحرز

٨٢

حكم تعرقب الدابة

٧٣

عدم جواز قتل المجانين والصبيان والنساء من الكفار ولو عاونهم إلا مع الاضطرار

٨٥

كراهة المبارزة بغير إذن الإمام عليه السلام

٧٤

بيان المراد من الضرورة

٨٦

القول بحرمة المبارزة بغير الاذن

٧٥

عدم جواز قتل الشيخ الفاني

٨٨

استحباب المبارزة إذا ندب إليها الإمام عليه السلام وتجب إذا ألزم بها

٧٦

إلحاق المقعد والأعمى بالهم وإلحاق الخنثى بالأنثى

٨٩

المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه

٧٦

حكم قتل الراهب

٩٠

وجوب الوفاء بالشرط إن شرط الكافر ان لا يقاتله غير قرنه

٧٧

ثبوت قتل الفلاح وعدم جواز قتل رسول الكافر

٩٠

جواز الدفع إن فر المسلم فطلبه الحربي

٧٧

عدم جواز التمثيل بالكفار

٩١

عدم جواز محاربة الكافر لو فر المسلم ولم يطلبه

٧٨

عدم جواز الغدر بالكفار

٩١

حكم المشرك إذا شرط أن لا يقابله غير قرنه فاستنجد أصحابه

٧٩

جواز الخدعة في الحرب

٩٢

بيان الذمام والأمان

٨١

حرمة الغلول من الكفار

٩٤

اعتبار كون العاقد بالغا عاقلا مختارا

٨١

استحباب كون القتال بعد الزوال

٨٢

كراهة الإغارة على الكفار ليلا

٨٢

كراهة القتال قبل الزوال إلا لحاجة

٤١٥

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٩٥

مساواة الحر والمملوك والذكر والأنثى في الأمان

١٠٢

عدم سماع دعوى الحربي لو حيل بين المسلم وبين الجواب بموت أو إغماء إلا بالبينة ويرد إلى مأمنه ثم هو حرب

٩٦

عدم تحقق الأمان بعقد المراهق والمجنون ولكن يعاد إلى مأمنه وكذا في كل شبهة

١٠٣

مال الحربي تبع له في الأمان

٩٦

الواحد من المسلمين يذم لآحاد من أهل الحرب ولا يذم عاما ولا لأهل إقليم ولا لقرية وحصن من الحصون

١٠٤

انتقاض أمان الحربي لنفسه دون ماله لو التحق بدار الحرب للاستيطان

٩٧

الإمام عليه السلام يذم لأهل الحرب عموما وخصوصا ، وكذا من نصبه

١٠٤

انتقاض الأمان في المال ويصير فيئا لو مات ولم يكن له وارث مسلم

٩٧

وجوب الوفاء بالذمام ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع

١٠٥

حكم مال الحربي لو أسره المسلمون

٩٨

عدم انعقاد الأمان لو أكره العاقد عليه

١٠٧

وجوب إعادة المسروق لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق

٩٨

بيان عبارة العقد

١٠٧

عدم وجوب الإقامة لو أسر المسلم الحربيون وأطلقوه بأمان وشرطوا عليه الإقامة في دار الحرب والامن منه وحرمة أموالهم عليه

١٠٠

وقت الأمان قبل الأسر

١٠٠

قبول قول المسلم لو أقر أنه أذم لمشرك في وقت يصح منه إنشاء الأمان

١٠١

القول قول المسلم لو أدعى الحربي على المسلم الأمان فأنكر

٤١٦

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

١٠٧

عدم وجوب الوفاء لو أطلقوه على مال

١١٣

بطلان الأمان لو مات الحاكم قبل الحكم فيردون إلى مأمنهم

١٠٧

وجوب الرد لو اقترض مسلم من حربي مالا

١١٤

جواز استناد الحكم إلى اثنين أو أكثر فلو مات أحدهم بطل حكم الباقين

١٠٨

عدم استحقاق المطالبة للزوجة ولا لوارثها لو أسلم الحربي وفي ذمته مهر

١١٤

وجوب متابعة حكم الحاكم إلا أن يكون مخالفا للشرع

١٠٩

بيان الفرق بين عوض المتلفات وبين المعاملات

١١٦

سقوط الحكم في القتل خاصة لو حكم بالقتل والسبي وأخذ المال فأسلموا

١١٠

حكم ما لو ماتت الزوجة ثم أسلم الزوج أو أسلمت قبله ثم ماتت

١١٦

عدم وجوب الوفاء لو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين

١١٠

جواز عقد العهد على حكم الإمام عليه السلام أو من نصبه للحكم

١١٧

جواز الأمان لمن قال من المشركين أنا أفتح لكم الحصن

١١٢

اعتبار كمال العقل والاسلام والعدالة في الحاكم وفي اعتبار الذكورة والحرية تردد

١١٧

جواز جعل الجعائل لمن يدل على مصلحة

١١٣

جواز المهادنة على حكم من من يختاره الإمام عليه السلام دون أهل الحرب إلا أن يعينوا رجلا تجتمع فيه شروط الحاكم

١١٨

بيان شروط الجعالة إذا كان دينا أو عينا أو من مال الغنيمة

١١٨

حكم ما لو كانت الجعالة عينا وفتح البلد على أمان

٤١٧

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

١١٩

حكم الجعالة لو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح أو أسلمت بعده وكان المجعول له كافرا أو ماتت قبل الفتح أو بعده

١٣١

كراهة قتل الأسير صبرا

١٢٠

الإناث من الأسارى يملكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة وكذا الذراري

١٣٢

بيان المراد من القتل صبرا

١٢١

إلحاق الخنثى المشكل والممسوح البالغين بالنساء

١٣٢

كراهة حمل رأس الكافر من المعركة

١٢١

حكم الطفل الذي اشتبه بالبالغ

١٣٢

وجوب مواراة الشهيد دون الحربي

١٢١

حكم ما لو ادعى الطفل الاحتلام أو استعجال النبات بالدواء

١٣٣

وجوب مواراة كميش الذكر عند الشبهة

١٢٢

حكم الذكور البالغين من الأسارى

١٣٤

الطفل المسبي حكمه حكم أبويه

١٢٦

حكم الأسارى بعد تقضى الحرب

١٣٦

حكم الطفل المسبي منفردا

١٢٨

حكم ما لو أسلموا بعد الأسر

١٣٩

بيان الثمرة بين تبعية الطفل للسابي في الطهارة أو في جميع الأحكام

١٢٨

حكم ما لو عجز الأسير عن المشي

١٤٠

عدم انفساخ النكاح إذا أسر الزوج البالغ

١٣٠

وجوب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله

١٤٠

انفساخ النكاح لو استرق الزوج

١٤١

انفساخ النكاح لو أسر الزوجان معا

١٤٢

عدم الانفساخ لو كان الزوجان مملوكين

٤١٨

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

١٤٢

عدم وجوب إعادة المرأة لو سبيت فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فأطلق

١٤٨

القول بجواز تناول ما لا بد منه كعليق الدابة وأكل الطعام

١٤٢

جواز إطلاق المرأة بعوض ما لم يكن قد استولدها مسلم

١٥٠

عدم دخول مالا يصح تملكه في الغنيمة

١٤٣

حكم الحربي وماله وولده الأصاغر إذا أسلم في دار الحرب

١٥١

حكم البيع والهبة قبل القسمة

١٤٤

أم الحمل لو سبيت كانت رقا دون ولدها من المسلم

١٥٤

حكم المباحات الأصلية في دار الحرب

١٤٤

حكم العبد الذمي إذا أعتقه مسلم بالنذر فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون أو أعتقه ذمي آخر

١٥٤

الموجود في دار الحرب حكمه حكم اللقطة

١٤٥

حكم العبد الذي أسلم قبل مولاه في دار الحرب

١٥٥

حكم ما إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين

١٤٧

بيان أقسام الغنيمة

١٥٦

حكم مالا ينقل من الغنيمة كالأراضي

١٤٧

المنقول من الغنيمة يختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل

١٥٦

حكم السبي كالنساء والذراري

١٤٨

عدم جواز التصرف في شئ من الغنيمة إلا بعد القسمة والاختصاص

١٥٧

كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين قاطبة

١٥٩

بيان المراد من أرض السواد

١٦٣

حكم المفتوحة عنوة في زمن الحضور والغيبة

١٦٦

تعيين الموارد التي فتحت عنوة

١٦٩

حكم الموات وقت الفتح

١٧١

حكم أرض الصلح

٤١٩

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

١٧٢

جواز جميع التصرفات في أرض الصلح لأهلها

١٨٦

بيان قسمة الغنيمة

١٧٤

حكم وقوع الصلح على أن الأرض للمسلمين ولأهل الذمة السكنى وعلى أعناقهم الجزية

١٨٦

وجوب الابتداء بما شرطه الإمام عليه السلام كالجعائل والسلب

١٧٥

سقوط ما ضرب على الأرض بالاسلام

١٨٧

اعتبار كون المقتول من المقاتلة في استحقاق السلب

١٧٥

كل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم وليس عليهم فيها سوى الزكاة

١٨٧

حكم ما لو قطع يدي رجل ورجليه وقتله آخر

١٧٦

كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام عليه السلام تقبيلها ممن يقوم بها وعليه طسقها لأربابها

١٨٨

عدم إلحاق الأسر بالقتل

١٨١

كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها فان كان لها مالك معروف فعليه طسقها

١٨٩

حكم السلب فيما لو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه

١٨٦

عدم بطلان الإجارة إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض وملكها المسلمون

١٩٠

كل من جاء بالعمل فهو مستحق للسلب

١٩٠

بيان المراد من السلب

١٩١

لزوم أخذ ما تحتاج إليه الغنيمة حتى تقسم

١٩١

ثبوت الرضخ للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا باذن الإمام عليه السلام

١٩٥

صفو المال للنبي ومن بعده للامام صلوات الله عليهما قبل القسمة

٤٢٠