جواهر الكلام - ج ٢٠

الشيخ محمّد حسن النّجفي

ولعله الأصح لصحيح معاوية (١) « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام من أين افترق المتمتع والمعتمر ، فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين عليه‌السلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج » ومنه يعلم أنه لا وجه لاحتمال الضرورة في خروج الحسين عليه‌السلام ، ضرورة كون الاستدلال بما ذكره عليه‌السلام من الفرق مستدلا عليه بفعل الحسين عليه‌السلام ، وقال أبو جعفر عليه‌السلام في حسن (٢) نجية « إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام فليلحق بأهله إن شاء وقال : إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة ، إلا أن المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج » وإن كان قد يظهر من ذيله عدم جواز الدخول في حج التمتع بالمفردة وإن كانت في أشهر الحج ، ولذا حكي عن الشيخ حمله على المفردة في غير أشهر الحج ، ولعل حمله على إرادة كون الأمر له فيها أولى ، وقال الصادق عليه‌السلام في موثق سماعة (٣) « من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع الى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع ، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع الى بلاده ولم يقم الى الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع ، وانما هو مجاور وأفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب العمرة الحديث ٣.

(٢) الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب العمرة الحديث ٥.

(٣) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢.

٤٦١

فان هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها » الى غير ذلك من النصوص المتجه الجمع بينها بما ذكرناه لا بالمحكي عن القاضي ، فإنه وإن كان يوافق قاعدة حمل المطلق على المقيد في بعضها إلا أنه لمكان ندرته لا يكافؤ المطلق ، فيتجه الحمل على الكراهة والندب بالمراتب المزبورة ، كما أن المتجه إرادة التمتع بها بالنية لا أنها تكون قهرا وإن لم ينو وإن أفاده بعض النصوص السابقة ، إلا أنه لم نجد قائلا به ، بل الأصل يقتضي خلافه أيضا.

ومن النصوص المزبورة وغيرها ظهر لك الوجه فيما ذكره المصنف وغيره من أنه لو كان العمرة المفردة في غير أشهر الحج لم يجز التمتع بها ، مضافا الى ما عرفته سابقا من دخول عمرة التمتع في الحج ، فلا يجوز وقوعها في غير أشهره وكذا ظهر لك أيضا من بعضها مضافا الى ما تقدم ما ذكره المصنف وغيره من أنه لو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج لأنه مرتبط به ، نعم لو خرج بحيث لا يحتاج الى استئناف إحرام بأن عاد قبل الشهر جاز ، ولو خرج ولم يعد حتى مضى الشهر فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة دون الأولى ، فإنها تكون حينئذ مفردة وإن قيل أن في افتقارها الى طواف النساء حينئذ وركعتيه وجهين كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا ، فلا حظ وتأمل.

وتستحب المفردة في كل شهر بلا خلاف أجده فيه إلا من العماني فاعتبر السنة بين العمرتين ، لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي (١) « العمرة في كل سنة مرة » وقوله وأبي جعفر عليهما‌السلام في صحيح حريز وزرارة (٢) « لا يكون عمرتان في سنة » ولكنهما لندرة القائل بهما حتى من العماني فإن العبارة‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ٦.

(٢) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ٧ و ٨.

٤٦٢

المحكية عنه غير صريحة في ذلك ، قال « وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص ، فزعمت أنها في التمتع خاصة ، فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاءوكم شاء من العمرة فإن يكن ما تأولوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمأخوذ به ، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم ، وأرجع في ذلك كله الى ما قالته الأئمة عليهم‌السلام » قلت : يكفي في وجوده استفاضة النصوص بها في الأقل من ذلك ، قال الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية (١) « كان علي عليه‌السلام يقول لكل شهر عمرة » وفي‌ صحيح ابن الحجاج (٢) عنه عليه‌السلام أيضا « في كتاب علي عليه‌السلام في كل شهر عمرة » وفي الموثق (٣) « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إن عليا عليه‌السلام كان يقول : في كل شهر عمرة » وفي آخر (٤) « كان علي عليه‌السلام يقول : لكل شهر عمرة » وفي‌ خبر علي بن أبي حمزة (٥) « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا ، قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت يكون أقل قال : لكل عشرة أيام ، ثم قال : وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر ، قلت : ولم ذاك؟ فقال : كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل مكة دخلت معه » وقال الصادق عليه‌السلام أيضا في الموثق (٦) : « السنة اثنا عشر شهرا ، يعتمر لكل شهر عمرة ، قال : فقلت له : أيكون أقل من ذلك قال : لكل عشرة أيام عمرة » وقد عمل بها الشيخ في التهذيب وابنا حمزة وزهرة وأبو الصلاح والمصنف في النافع‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ١.

(٣) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ٢.

(٤) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ٥.

(٥) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ٣.

(٦) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ٩ و ١٠ والصدر من رواية إسحاق بن عمار والذيل من خبر علي بن أبي حمزة.

٤٦٣

والفاضل في المختلف والشهيد في الدروس على ما حكي عن بعضهم ، وأيد بأن من دخل مكة بعد خروجه منها لم يجب عليه الإحرام إذا لم يكن مضى شهر وبما سمعت من إطلاق الأصحاب أن من أفسد عمرته قضاها في الشهر الآتي ، وقال الحلبيان فيما حكي عنهما في كل شهر أو في كل سنة مرة ، وهو يحتمل التردد والتخيير ، ولعل الثاني أظهر ، بل عن الإسكافي والمهذب والجامع ما في المتن وأقله أي الفصل بين العمرتين عشرة أيام بل هو خيرة محكي التحرير والتذكرة والمنتهى والإرشاد والتبصرة لما سمعته من الخبرين اللذين لا يعارضهما ما في باقي النصوص من أنه لكل شهر أو في كل شهر عمرة بعد عدم دلالته على عدم ذلك في الأقل ، بل ما سمعته من سؤال الراوي عن الأقل كالصريح في عدم فهمه من العبارة المزبورة المنع عن غيره ، خصوصا بعد أن أقره الإمام عليه‌السلام على ذلك ، وقال : « لكل عشرة عمرة » بل لعل المتجه والموافق للضوابط في السنن القول بأن المراد من‌ قوله عليه‌السلام « لكل عشرة عمرة » أنه يكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام كما في كشف اللثام ومحكي المنتهى كراهة عبادة جمعا بين ذلك وبين ما دل على استحباب العمرة على الإطلاق وإن كان قيل كما عن صريح الحسن والإصباح والنافع وظاهر الوسيلة وكتب الشيخ يحرم عدم الفصل بأحد ما ذكر ، وأنها لا تصح بدونه لأنها عبادة لا تصح إلا متلقاة من الشارع ولم تتلق إلا مشروطة بالفصل به ولكن الأول أشبه بأصول المهذب وقواعده التي منها التسامح في المستحبات ، وعدم صراحة نصوص الشهر والعشر في التحريم ، بل وظهورها ، خصوصا بعد ما سمعته في الشهر والعشر ، بل اليه يرجع ما عن الجمل والناصريات والسرائر والمراسم والتلخيص واللمعة من جواز التوالي بين العمرتين‌

٤٦٤

بل نسب الى كثير من المتأخرين ، بل في الناصريات نسبته إلى أصحابنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، للإطلاق المزبور الذي منه أنها الحج الأصغر بل في‌ النبوي (١) « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » ونحوه ، واحتمال المناقشة فيه ـ بعد الإغماض عن السند أنه بالنسبة إلى تحديد المدة مجمل غير واضح الدلالة ، فإن إطلاقه مسوق لبيان الفضيلة لا لتحديد المدة ، بل بذلك يمكن الجواب عن الإطلاق الآخر في الندب إليها إن وجد ـ يدفعه أنه ظاهر بمقتضى إطلاقه في عدم اعتبار المدة لا أنه مجمل بالنسبة إليها ، وكذا ما دل على طلبها والحث عليها حتى شبه غيرها من العبادات بها وبالحج كما لا يخفى على ذي مسكة ، ولا ينافيه نصوص الشهر والعشر التي أقصاها عدم ترتب الاستحباب المخصوص أو الكراهة ، نعم في صحيحي حريز (٢) وزرارة (٣) النهي عنهما قبل سنة وقد عرفت الإجماع على خلاف ذلك من غير العماني ، فليحمل على التقية من بعض العامة أو على إرادة عمرة التمتع ، أو على إرادة مرتبة من مراتب الكراهة ، أو على أن المراد اني لا أعتمر في كل سنة إلا مرة كما أن المراد من الصحيح الآخر تأكد استحباب الاعتمار في كل سنة أو غير ذلك مما هو أولى من الطرح وإن بعد ، وإن أبيت فلا بأس به بعد ما عرفت من شذوذ القول به ، بل يمكن القطع بفساده ولو للسيرة والعسر والحرج ، ضرورة شدة احتياج الدخول إلى مكة والخروج منها لجملة من الناس في السنة مرارا متعددة ، بل وفي الشهر الواحد ، ومن الغريب بعد هذا كله ما وقع من بعض متأخري المتأخرين من دعوى كون المسألة مشكلة ، لعدم وضوح دليل على شي‌ء مما فيه من الأقوال ، فلا يترك الاحتياط فيها على حال.

__________________

(١) كنز العمال ـ ج ٣ ص ٢٢ ـ الرقم ٤٨٧ و ٤٨٨.

(٢) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ٧.

(٣) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ٨.

٤٦٥

نعم ينبغي القطع بجوازها في كل شهر ، ويبقى الكلام في العشر فما دونها لضعف المستند فيهما ، فتركها فيهما أحوط وأولى ، ولا تجوز المسامحة هنا في الفتوى باستحبابها فيهما ، لوجود القول بالتحريم والمنع عنهما ، إذ هو كما ترى لأن القول بالتحريم الناشئ من دعوى التشريع في العبادة لا ينافي القول بثبوتها بأدنى دليل صالح لإثبات الاستحباب فيها ، فضلا عما عرفت من المطلقات وغيرها ، على أن نصوص الشهر تحتمل إرادة جوازها في كل شهر على وجه لا يحصل الفصل ، بينها بغيره ، كما إذا كانت إحداهما في آخر شهر والأخرى في أول آخر ، وبالجملة فالأقوى جواز التوالي بين العمرتين على الوجه الذي ذكرناه ، بل لا يبعد جوازه في كل يوم وإن كان قد توهم بعض العبارات أن أقل الفصل يوم على معنى أن لكل يوم عمرة ، لكن مقتضى ما ذكرنا عدم الفرق بين اليوم وغيره ، فتأمل جيدا.

ويتحلل من العمرة المفردة بالتقصير والحلق بلا خلاف أجده بل ولا إشكال بعد‌ قول الصادق عليه‌السلام في الصحيح (١) : « المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر » وفي آخر (٢) « في الرجل يجي‌ء معتمرا عمرة مبتولة قال : يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت وإن شاء أن يقصر قصر » وغيرهما من النصوص ولكن الحلق أفضل بلا خلاف أيضا بل ولا إشكال بعد‌ قول الصادق عليه‌السلام في الصحيح (٣) « قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في العمرة المبتولة اللهم اغفر للمحلقين ، فقيل يا رسول الله :

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب التقصير الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب العمرة الحديث ١.

(٣) الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب التقصير الحديث ١.

٤٦٦

وللمقصرين فقال : وللمقصرين » وحسن سالم بن الفضيل (١) « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق؟ فقال : احلق فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ترحم على المحلقين ثلاث مرات ، وعلى المقصرين مرة » مشيرا بذلك الى ما‌ روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « اللهم اغفر للمحلقين فقيل يا رسول الله : وللمقصرين ، فقال : اللهم اغفر للمحلقين ، فقيل يا رسول الله : وللمقصرين فقال : اللهم اغفر للمحلقين ، فقيل يا رسول الله : وللمقصرين فقال : وللمقصرين ».

وكيف كان فـ ( إذا قصر أو حلق حل له كل شي‌ء إلا النساء ، فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء ) بلا خلاف أجده في ذلك إلا ما يحكي عن أبي الصلاح فقدم طواف النساء على الحلق أو التقصير ، والنصوص المتقدمة في المقام وغيره حجة عليه وحينئذ فـ ( هو ) أي طواف النساء واجب في المفردة بعد السعي والحلق أو التقصير على كل معتمر من امرأة وخصي وصبي خلافا لما سمعته سابقا من ظاهر العماني من عدم الوجوب فيها ، وقد مر الكلام فيه مفصلا ، وإن كان المراد من الوجوب بالنسبة إلى الصبي الثبوت ، لعدم التكليف عليه ، فيمتنع حينئذ من مباشرة النساء ولو بعد البلوغ حتى يأتي بطوافهن ، كما تمتنع الصبية والنساء عن الرجال حتى يطفن كما سمعت الكلام في ذلك فيما مضى وكذا مر ان وجوب العمرة على الفور والحمد لله الذي يسر لنا هذا القدر من مسائل الحج ، وله الشكر على ذلك أولا وآخرا وباطنا وظاهرا وإلا فمسائل الحج أجل من أن تستقصى ، قال زرارة (٢) في‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ١٣ عن سالم أبي فضل إلا أن الموجود في الفقيه ج ٢ ص ٢٧٦ الرقم ١٣٤٦ سالم بن الفضيل.

(٢) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب وجوب الحج الحديث ١٢.

٤٦٧

الصحيح للصادق عليه‌السلام : « جعلني الله فداك إني أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتني ، فقال يا زرارة : بيت يحج قبل آدم بألفي عام تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاما » وكتب بيده مؤلفه العبد العاثر المقصر القاصر محمد حسن بن المرحوم الشيخ باقر تغمدهما الله برحمته في يوم الأحد سادس وعشرين من شهر رمضان المبارك سنة الألف والمأتين وست وخمسين من الهجرة النبوية على مهاجرها وآله الطيبين الطاهرين ألف ألف صلاة وسلام وتحية

قد تم الجزء العشرون من كتاب جواهر الكلام بحمد الله ومنه

المشتمل على الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود والإحصار والصد

وأحكام الصيد وما يتعلق به الكفارة والضمان وباقي

المحظورات والعمرة ، وقد بذلنا الجهد غايته في

تصحيحه ومقابلته للنسخة الأصلية المخطوطة

المصححة بقلم المصنف نور الله ضريحه

وقد خرج بعون الله ولطفه خاليا عن

الأغلاط إلا نزرا زهيدا زاغ

عنه البصر ، ويتلوه الجزء

الحادي والعشرون

في الجهاد إن

شاء الله تعالى

عباس القوچاني‌

٤٦٨

فهرس الجزء العشرين

من كتاب جواهر الكلام

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٣

وجوب العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق

١١

استحباب البيتوتة بمنى إلى الفجر

٤

وجوب النية في المبيت

١٢

جواز المبيت لذوي الاعذار بغير منى

٤

لزوم الشاة لكل ليلة بات بغير منى

١٢

الفرق بين الرعاة والسقاة بعد أن تغرب الشمس عليهم بمنى

٦

عدم الفرق في الكفارة بترك المبيت بين الجاهل والناسي والمضطر وغيرهم

١٣

لزوم الكفارة لو ترك المبيت بمنى

٧

لزوم الشاه لو خرج من مكة ونام في الطريق أو أصبح دون منى

١٤

حكم المبيت في الليلة الثالثة

٨

عدم لزوم شئ لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة

١٥

وجوب رمى الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات أيام التشريق

٩

جواز الخروج من منى بعد نصف الليل وعدم دخول مكة إلا بعد الفجر على قول

١٦

وجوب رمي الجمار في اليوم الثالث عشر إن أقام ليلته بمنى

١٠

وجوب المبيت من أول الليل إلى النصف

١٦

وجوب الابتداء بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة

١٧

وجوب الإعادة على الوسطى والجمرة العقبة لو رمى الجمار منكوسة

٤٦٩

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

١٧

وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها

٢٨

عدم وجوب الرجوع إذا خرج من مكة وانقضى زمان الرمي

٢٠

عدم جواز الرمي ليلا إلا لذوي الاعذار

٢٨

الناسي إذا عاد في القابل رمى وإن استناب فيه جاز

٢٠

عدم الفرق في الليل بين المتقدمة والمتأخرة

٢٩

عدم لزوم الكفارة لترك الرمي

٢٠

جواز رمي الجميع في ليلة واحدة لو لم يتمكن من غيره

٢٩

حكم من تعمد ترك رمي الجمار

٢٠

من رمي جمرة بأربع حصيات ثم رمى الأخرى حصل الترتيب

٣٠

جواز الرمي عن المعذور وإن لم يكن مأيوسا من برئه

٢٢

عدم الفرق في حصول الترتيب بين العامد والجاهل والناسي

٣١

استحباب استئذان النائب والسقوط عن المنوب عنه لو فعل بغير إذنه

٢٣

تكميل الناقص بدون الأربع

٣٢

استحباب الإقامة بمنى أيام التشريق

٢٤

وجوب تقديم القضاء على الأداء في الرمي

٣٣

استحباب رمي الجمرة الأولى عن يسارها مستقبل القبلة ذاكرا مصليا داعيا وكذا الثانية

٢٦

استحباب كون الرمي غدوة للقضاء وعند الزوال للأداء

٣٤

استحباب رمي الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها غير واقف عندها

٢٦

من فاته جمرة وجهل تعينها أعاد على الثلاث مرتبا

٣٤

استحباب التكبير بمنى

٢٦

بيان الفروع المربوطة بالجهل

٣٥

بيان صورة التكبير

٢٦

وجوب الرجوع من مكة الرمي إذا نسيه

٣٦

جواز النفر في اليوم الثاني عشر لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه

٤٠

حكم نفر الصرورة

٤٧٠

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٤٠

الكلام في إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالنساء والصيد

الأئمة عليهم الصلاة والسلام بمكة

٤٠

عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل

٤٨

كراهة منع الحاج من سكنى دور مكة

٤٠

اعتبار الالقاء في عمرة حج التمتع

٥٠

كراهة رفع البناء عن الكعبة

٤١

عدم جواز نفر غير المتقي إلا في اليوم الثالث عشر

٥١

حكم لقطة الحرم

٤١

عدم جواز النفر في الأول قبل الزوال

٥١

إجبار الوالي على زيارة النبي صلى الله عليه وآله إذا تركها الناس

٤٢

جواز النفر في الثاني قبل الزوال

٥٣

استحباب طواف الوداع لمن قضى مناسكه

٤٣

سقوط الرمي في اليوم الثالث عشر عمن نفر في النفر الأول

٥٦

استحباب صلاة ست ركعات بمسجد الخيف وآكده عند المنارة

٤٣

استحباب إيقاع الفرائض والنوافل للمقيم بمنى في مسجد الخيف

٥٧

استحباب التحصيب والاستلقاء لمن نفر في الأخير

٤٤

فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد الخيف

٦٠

استحباب دخول الكعبة خصوصا في حق الصرورة وبيان المستحبات قبله وبعده

٤٦

استحباب الخطبة لأمير الحاج وإعلامه الناس وبيان كيفية النفر

٦٣

استحباب البكاء في الكعبة وحولها من خشية الله

٤٦

جواز انصراف الحاج حيث شاء إذا قضى مناسكه بمكة

٦٣

استحباب الغسل لدخول الكعبة للرجال والنساء

٤٦

حكم من أحدث ما يوجب حدا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم. ومن أحدث في الحرم

٦٤

استحباب التكبير ثلاثا حين الخروج من الكعبة وصلاة ركعتين عن يمين الدرجة

٤٨

الكلام في إلحاق مسجد النبي ومشاهد

٤٧١

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٦٥

استحباب طواف الوداع واستلام الأركان المستجار والدعاء والشرب من زمزم والدعاء حال الخروج

ركعتين به

٦٦

استحباب الخروج من باب الحناطين

٧٥

استحباب الصلاة في مسجد غدير خم والاكثار فيه من الدعاء

٦٦

استحباب إكثار الشرب من ماء زمزم وحمله وإهدائه

٧٥

تحديد حرم المدينة

٦٧

استحباب السجود والاستقبال والدعاء قبل الخروج

٧٧

عدم قطع شجر حرم المدينة

٦٧

استحباب اشتراء التمر بدرهم والتصدق به

٧٨

عدم كراهة الصيد في حرم المدينة إلا بين الحرتين

٦٨

استحباب الطواف بعد الحج عن أرحامه وأهل بلده

٧٩

عدم لزوم الكفارة في صيد المدينة وفي قطع شجرها وعدم وجوب الاحرام لدخولها

٦٨

كراهة الحج والعمرة على الإبل الجلالة

٧٩

استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله للحاج

٦٩

استحباب العزم على العود للحاج

٨٠

استحباب زيارة غير المعصومين من ذرية النبي (ص)

٦٩

استحباب إتيان مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارة خديجة وإتيان مسجد راقم وإتيان الغار بجبل حرا

٨١

استحباب البدأة زيارة النبي (ص) وتقديمها على إتيان مكة

٧٠

الطواف أفضل من الصلاة للمجاور وللمقيم بالعكس

٨٢

رجحان زيارة النبي (ص) على إتيان مكة مجردا عنها

٧٠

كراهة المجاورة بمكة

٨٣

كيفية زيارة النبي (ص)

٧٣

استحباب النزول بالمعرس وصلاة

٨٥

استحباب زيارة فاطمة عليها السلام عند الروضة

٨٦

كيفية زيارتها عليها السلام

٤٧٢

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٨٧

استحباب الصلاة ثمان ركعات أو ستا أو أربعا ركعتين لزيارتها عليها السلام

٩٩

استحباب زيارة الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام

٨٧

استحباب زيارة المجتبى والسجاد والباقر والصادق عليهم السلام

١٠٠

تأكد استحباب زيارة المهدي الحجة عليه السلام

٨٩

استحباب زيارة أمير المؤمنين عليه السلام

١٠٠

استحباب زيارة جميع المعصومين عليهم السلام من بعد وبيان كيفيته

٩٠

كراهة ترك زيارة أمير المؤمنين عليه السلام

١٠٠

استحباب زيارة علي بن الحسين في زيارة الحسين عليهما السلام من بعد والعباس وسائر الشهداء ( ع )

٩١

استحباب صلاة أربع ركعات لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام بل لكل إمام عليه السلام

١٠١

حكم تقبيل الأعتاب المقدسة

٩٢

استحباب زيارة هود وصالح ( ع )

١٠٢

بيان المستحبات الواردة في كيفية الزيارة

٩٣

رجحان اثنتي عشرة ركعة لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام

١٠٣

استحباب زيارة منتجبي الصحابة

٩٤

تأكيد استحباب زيارة أمير المؤمنين عليه السلام يوم الغدير

١٠٣

استحباب زيارة عبد العظيم بالري وقبر فاطمة بقم وجميع قبور العلماء الصلحاء وكافة الاخوان

٩٥

استحباب زيارة الحسين عليه السلام

١٠٣

استحباب المجاورة بالمدينة

٩٧

استحباب زيارة موسى بن جعفر عليهما السلام

١٠٤

استحباب الغسل عند دخول المدينة

٩٨

تأكد استحباب زيارة علي بن موسى الرضا عليهما السلام في رجب

١٠٥

استحباب الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله خصوص في الروضة

١٠٦

استحباب الصوم بالمدينة ثلاثة

٤٧٣

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

أيام للحاجة

١١٥

المصدود يتحلل بعد تحقق الفوات ثم يأتي بالفعل في القابل واجبا إن كان الحج واجبا وإلا ندبا

١٠٧

استحباب الصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله

١١٦

المصدود لا يتحلل إلا بعد ذبح الهدي أو نحره

١٠٧

استحباب إتيان المساجد بالمدينة

١١٧

بيان محل ذبح هدي المصدود

١١٠

استحباب إتيان المسجد الذي ردت فيه الشمس

١١٨

بيان زمان ذبح الهدي

١١٠

استحباب إتيان مقام جبرائيل

١١٨

وجوب نية التحلل عند ذبح الهدي

١١٠

استحباب زيارة إبراهيم بن رسول الله وعبد الله بن جعفر وفاطمة بنت أسد وجميع من البقيع من الصلحاء

١١٩

عدم توقف التحلل على غير الذبح أو النحر

١١٠

كراهة النوم في جميع المساجد خصوصا في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله

١٢٠

حكم المصدود عن العمرة

١١١

الصد بالعدو والاحصار بالمرض

١٢٠

كفاية الهدي الذي ساقه المصدود عن هدي آخر

١١٣

الفرق بين الحصر والصد

١٢٣

وجوب هدي التحلل على المصدود إن لم يسق هديا ولا بدل له

١١٤

المصدود عن الحج إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد أو كان له طريق وقصرت نفقة تحلل بالعمرة

١٢٤

بقاء المصدود على إحرامه لو عجز عن الهدي وعن ثمنه

١١٥

المصدود إذا كان له طريق آخر مع تيسير النفقة يستمر على إحرامه

١٢٥

تحقق الصد عن الحج بالمنع عن الموقفين

١٢٦

حكم المصدود عن نزول منى

١٢٧

حكم المصدود عن منى ومكة

١٢٧

حكم المصدود عن الذبح خاصة

٤٧٤

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

أو عن مكة فقط

١٣٧

من أفسد الحج المندوب ثم صد وتحلل ثم انكشف العدو قضى واجبا وحج العقوبة باقية

١٢٨

حكم المصدود عن العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها

١٣٩

عدم وجوب قتال العدو على المصدود

١٢٩

المراد من الامر بالاحلال هو الإباحة

١٤١

عدم وجوب بذل المال لو طلب العدو

١٣٠

من حبس بدين فان كان قادرا عليه لم يتحلل وإن عجز تحلل

١٤٢

المحصر إن ساق هديا بعثه وإلا يبعث هديا أو ثمنه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، وهو منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا

١٣١

تحقق الصد بالحبس ظلما على المال

١٤٨

زمان هدي التحلل يوم النحر

١٣٣

المصدود إذا صابر قفات الحج لم يجز له التحلل بالهدي وتحلل بعمرة ولا دم ، وعليه القضاء إن كان واجبا

١٤٨

المحصر إذا بلغ الهدي محله قصر وأحل من كل شئ إلا النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا

١٣٣

المصدود إذا ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز له التحلل ولكن الأفضل البقاء على إحرامه

١٥٢

عدم بطلان تحلل المحصر لو بان أن هديه لم يذبح وكان عليه ذبح هدي في القابل

١٣٤

المصدود إذا انكشف عنه العدو ولم يفت الوقت أتم نسكه فلو اتفق الفوات تحلل بعمرة

١٥٣

وجوب الامساك على المحصر إلى يوم الوعد

١٣٤

من أفسد حجه فصد كان عليه بدنة ودم التحلل والحج من قابل

١٥٥

حكم من بعث هديه ثم زال العارض قبل التحلل

١٣٥

المصدود إذا تحلل قبل الفوات وانكشف العدو في وقت يتسع الاستئناف الحج وجب

٤٧٥

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

١٥٧

حكم القارن إذا أحصر

١٨٤

عدم الكفارة في قتل الزنبور خطأ وفي العمد صدقة ولو بكف من طعام

١٦٣

التخيير بين النعم الثلاثة في الهدي المبعوث

١٨٥

جواز شراء القماري والدباسي وإخراجهما من مكة

١٦٤

المحصر يلبس ثوبي الاحرام ويجتلب ما يجتنبه المحرم إلى وقت المواعدة

١٨٦

عدم جواز إخراج القماري والدباسي من مكة

١٦٥

بيان مصرف الهدي المبعوث

١٨٩

عدم جواز قتل القماري والدباسي وأكلهما للمحرم ولغيره في الحرم

١٦٥

أحكام الصيد وبيان ماهيته

١٩٠

كفارة النعامة بدنة

١٧٢

عدم الكفارة لصيد البحر والدجاج الحبشي

١٩٣

حكم العجز عن البدنة

١٧٤

عدم الكفارة والحرمة في ذبح النعم ولو توحشت

١٩٧

بيان المراد من « ذوا عدل »

١٧٤

عدم الكفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة

٢٠٠

حكم العجز عن إطعام الستين

١٧٨

ثبوت الكفارة في قتل الأسد

٢٠٢

حكم العجز عن صوم الستين

١٧٨

عدم الكفارة في قفل ما تولد بين وحشي وانسي أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم

٢٠٣

كفارة فرخ النعامة

١٧٩

جواز قتل الأفعى والعقرب والفارة للمحرم

٢٠٥

كفارة البقرة والحمار الوحشيين

١٨٠

جواز رمي الحدأة والغراب للمحرم

٢٠٦

حكم العجز عن البقرة

١٨٢

جواز قتل البرغوث للمحرم

٢٠٧

كفارة قتل الظبي شاة

١٨٣

عدم جواز قتل الزنبور للمحرم

٢٠٧

حكم العجز عن الشاة

٢٠٩

كفارة الثعلب والأرنب

٢١٠

الابدال المتقدمة في الأقسام الثلاثة على الترتيب

٢١١

كفارة كسر بيض النعام

٤٧٦

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٢١٦

حكم العجز عن المرتبة الأولى والثانية والثالثة

٢٤٢

كفارة قتل القطا والحجل والدراج

٢١٧

مصرف كفارات الصيد مساكين الحرم

٢٤٣

كفارة قتل القنفذ والنصب واليربوع

٢١٨

كفارة كسر بيض القطا والقبج

٢٤٤

كفارة قتل العصفور والقبرة والصعوة

٢٢٥

كفارة الحمام

٢٤٥

كفارة قتل الجراد

٢٣٠

كفارة الحمام على المحل في الحرم

٢٤٦

كفارة إلقاء القملة عن الجسد

٢٣٣

كفارة فرخ الحمام على المحرم في الحل

٢٤٨

كفارة قتل الكثير من الجراد

٢٣٤

كفارة فرخ الحمام على المحل في الحرم

٢٤٨

عدم الكفارة في الجراد لو لم يمكن التحرز من قتله

٢٣٤

كفارة فرخ الحمام على المحرم في الحرم

٢٤٨

مالا تقدير لفديته ففي قتله قيمته وكذا البيوض

٢٣٧

كفارة كسر بيض الحمام إذا تحرك فيه الفرخ

٢٤٩

كفارة قتل البطة والاوزة والكركي

٢٣٨

كفارة كسر بيض الحمام قبل التحرك على المحرم في الحل وعلى المحل في الحرم وعلى المحرم في الحرم

٢٥٠

كفارة قتل المعيب كالمكسور والأعور

٢٣٨

المساواة بين حمام الأهلي والوحشي في القيمة

٢٥١

الذكر يفدى بمثله وبالأنثى وكذا الأنثى

٢٤١

وجوب الشاة على المحرم في قتل الحمامة مطلقا

٢٥١

الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الاخراج وفيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف

٢٥٢

كفارة الماخض ومع التعذر عنها يقوم الجزاء ماخضا

٢٥٣

كفارة الصيد الذي أصيب حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا أو عاشا

٢٥٤

كفارة الظبي الذي ضرب فنقص عشر قيمته

٤٧٧

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٢٥٤

كفارة الصيد الذي أزمن وأبطل امتناعه

القمل ثم أحرم فقتله

٢٥٤

عدم الضمان إذا قفل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا

٢٧٤

اثبات اليد على الصيد موجب لضمان المحرم

٢٥٥

قتل الصيد موجب لفديته ويضمن قيمة ما أكل

٢٧٤

من كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب عليه إرساله

٢٦٠

حكم الصيد الذي رماه المحرم فأصابه ولم يؤثر فيه

٢٧٦

لزوم الضمان لو مات الصيد قبل إرساله

٢٦١

حكم الصيد الذي جرحه ثم رآه سويا

٢٧٦

عدم الضمان لو تلف الصيد إذا لم يمكن الارسال

٢٦٣

حكم الصيد الذي جرحه ثم لم يعلم حاله

٢٧٦

عدم الضمان لو لم يرسله حتى أحل ولم يدخله الحرام

٢٦٤

حكم الصيد الذي أصابه ولم يعلم أنه أثر فيه أولا

٢٧٧

عدم الضمان لو أرسله من يده مرسل

٢٦٥

كفارة أبعاض الغزال

٢٧٧

حكم ما لو أدخله الحرم ثم أخرجه

٢٦٨

حكم اشتراك جماعة في قتل صيد

٢٧٧

حكم الصيد الذي بيد المحرم وديعة أو عارية وتعذر المالك

٢٧٠

حكم المحرم في الحرم الذي ضرب بطير على الأرض فقتله

٢٧٧

عدم زوال الملك لو كان الصيد نائيا عن المحرم

٢٧٢

حكم المحرم الذي شرب لبن ظبية في الحرم بعد أن اجتذبها واحتلبها

٢٧٨

حكم الصيد الذي أمسكه المحرم في الحل أو الحرم فذبحه محرم آخر

٢٧٣

عدم ضمان من رمى الصيد وهو حلال فأصابه وهو محرم

٢٧٨

حكم الصيد الذي أمسكه المحل في الحرم فذبحه محل آخر

٢٧٣

حكم من جعل في رأسه ما يقتل

٢٧٨

حكم ما إذا كان واحد من الممسك

٤٧٨

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

والذابح محرما والآخر محلا

٢٨٨

حكم ما إذا أمسك المحل صيدأ في الحل وله طفل في الحرم فتلف بامساكه

٢٧٩

حكم بيض الصيد الذي نقله المحرم أو المحل في الحرم عن موضعه ففسد أو أحضنه طير آخر فخرج الفرخ سليمان

٢٨٩

حكم إغراء المحرم كلبه بصيد فقتله

٢٧٩

المحرم إذا ذبح صيدا كان ميتة ويحرم على المحل ولا يحرم إذا اصطاده وذبحه محل

٢٩٠

حكم ما إذا حفر بئرا فتردى فيها صيد

٢٧٩

حكم من أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض

٢٩٠

ثبوت الضمان لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه جارح

٢٨١

كفارة تنفير حمام الحرم

٢٩١

ثبوت الضمان لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب

٢٨٥

حكم ما إذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر

٢٩٢

ثبوت الضمان على من دل على صيد فقتل وبيان جميع صور المسألة

٢٨٦

حكم ما إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد

٢٩٣

تحديد الحرم

٢٨٧

حكم ما إذا رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر

٢٩٤

حكم من قتل صيدا في الحرم من المحلين

٢٨٧

سائق الدابة يضمن ما تجنبه دابته وكذا الراكب إذا وقف بها وأما إذا سار ضمن ما تجنيه بيديها

٢٩٥

حكم اشتراك جماعة من المحلين في قتل صيد في الحرم

٢٨٨

حكم ما إذا أمسك المحرم صيدا وكان له طفل فتلف بامساكه

٢٩٦

جواز قتل المحل في الحرم القمل والبراغيث والبق والنمل

٢٩٦

كراهة قتل الصيد على من يؤم الحرم

٢٩٩

كراهة الاصطياد بين البريد والحرم

٣٠٠

استحباب الصدقة لو أصاب صيدا

٤٧٩

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

بين البريد والحرم ففقأ عينه أو كسر قرنه

٣١٠

من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة

٣٠١

بيان حد الحرم

٣١١

من نتف غير الريش أو الريش من غير حمام الحرم فالمتجه الأرش

٣٠٣

من ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه

٣١١

وجوب تسليم الصدقة بيد الجانية

٣٠٤

حكم من كان في الحل فرمى صيدا في الحرم فقتله

٣١٢

حكم من أخرج صيدا من الحرم

٣٠٥

وجوب الجزاء على من كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله

٣١٣

عدم وجوب الفداء لو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا

٣٠٥

حكم ما لو كان بعض الصيد في الحرم فرماه فقتله

٣١٣

الصيد المذبوح في الحرم ميتة

٣٠٥

ثبوت الضمان على من رمى صيدا على فرع شجرة في الحل فقتله إذا كان أصلها في الحرم وبالعكس

٣١٤

المحل إذا ذبح الصيد في الحل فأدخله الحرم لم يحرم على المحل ولكن يحرم على المحرم

٣٠٦

من دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله ولو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه

٣١٤

عدم دخول الصيد في الحرم في ملك المحل

٣٠٧

من دخل بطير مقصوص إلى الحرم وجب حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله

٣١٦

اجتماع الكفارتين على المحرم في الحرم

٣٠٩

جواز صيد حمام الحرم للمحل وهو في الحل

٣٢١

ما تجب فيه البدنة لا تجب معها القيمة

٣٢٢

تكرر الكفارة بتكرر الموجب في غير العمد وعدم تكررها في العمد

٣٢٥

اختصاص الحكم السابق بالمحرم دون المحل في الحرم

٤٨٠