جواهر الكلام - ج ١٨

الشيخ محمّد حسن النّجفي

من ليف عليه عباءتان قطوانيتان يلبي وتجيبه الجبال » إلى غير ذلك مما يمكن الاستدلال به على مشروعيته في نفسه.

لكن قد يقال إن ما دل (١) على عدم حصول الإحلال له إلا بإتمام النسك كاف في عدم ثبوت استقلاله ، إذ دعوى أنه يحل بالوصول إلى مكة أو بالتقصير أو بغير ذلك لا دليل عليها ، بل ظاهر الأدلة خلافها ، بل يمكن بعد التأمل في النصوص استفادة القطع بتوقف الإحلال من الإحرام في غير المصدود ونحوه مما دل عليه الدليل على إتمام النسك ، وليس هو إلا أفعال عمرة أو حجة.

ثم لا يخفى أن الإحرام إنما يوصف بالوجوب إذا وجب الدخول ، وإلا كان شرطا غير واجب كوضوء النافلة.

ولو أخل الداخل بالإحرام أثم ولم يجب عليه قضاؤه كما في التذكرة وحاشية الكركي والمسالك والمدارك وغيرها حاكيا له في الأولى عن الشافعي للأصل ، وقال أبو حنيفة : « عليه أن يأتي بحج أو عمرة ، فان اتى في سنته بحج الإسلام أو منذورة أجزأه ذلك عن عمرة الدخول استحسانا ، وإن لم يحج من سنته استقر القضاء » وفيه أنه لا دليل على القضاء مع فرض عدم وجوبها عليه ، ولا إبطال كي يتجه الوجوب عليه ، فإنه انما يتحقق بفعل المنافي لما تلبس به ، بخلاف الفرض الذي أثم بعدم الإتيان به لا بإبطاله ، لكن قد تقدم سابقا في مسألة تارك الإحرام عمدا ما في المسالك من الجزم بالقضاء ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، فلاحظ وتأمل.

ثم إن المحكي عن الشيخ وجماعة استثناء العبيد ، فجوزوا لهم دخولها من غير إحرام ، وهو مناف لما سمعته من إطلاق الأدلة وعمومها ، لكن استدل له‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ و ١٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير.

٤٤١

في المنتهى بأن السيد لم يأذن لهم بالتشاغل في النسك عن خدمته ، وإذا لم يجب عليهم حج الإسلام لذلك فعدم وجوب الإحرام لذلك اولى ، ونفي البأس عنه في المدارك ، مع انه كما ترى لا يرجع إلى حاصل صالح لتخصيص الأدلة المزبورة ، كاستثنائه البريد أيضا ، لكن قال على إشكال ، ولعله لأنه أجير لعمل قد ينافيه الإحرام مع سبق حق المستأجر ، وفيه أن مقتضى العموم استثناؤه كالصلاة ونحوها من الواجبات الشرعية عليه ، وكون العبد لا يقدر على شي‌ء من دون إذن مولاه انما هو في غير الواجبات الشرعية ، وعلى ذلك فالمتجه صحة إحرامه للدخول وان لم يأذن له مولاه ، بل وإن كان آبقا ، ولا ينافي ذلك ما تقدم من توقف صحة إحرام العبد على إذن مولاه بعد تنزيله على غير الفرض ، وقد يقال في مثل الآبق الداخل مكة بعدم صحة إحرامه وإن كلف به ، لأنه هو الذي أوقع نفسه في ذلك ، وهو غير مفروض البحث الذي هو أمر السيد له بالدخول محلا ، فتأمل جيدا ، والله العالم.

وكيف كان ففي المتن والقواعد ومحكي الجامع وجب ذلك إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر قيل اي من عمرته ، ولعله لإطلاق ما دل (١) على اعتبار الفصل بشهر بين العمرتين ، ول‌ حسن حماد (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى ، قلت : فان جهل فخرج الى‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب العمرة.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٦.

٤٤٢

المدينة أو نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ، قلت : فأي الإحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة؟ قال : الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس التي وصلت بحجته » بناء على إرادة شهر العمرة من قوله : « في شهره » بل وموثق إسحاق (١) « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال : يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج ، قال : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه ، فقال : كان أبي عليه‌السلام مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ، ودخل وهو محرم بالحج » لأن مفهومه أن لا يرجع بعمرة إن كان في شهر العمرة وقد عرفت أن الإحرام بحج التمتع انما يكون بمكة ، فلم يبق إلا ان يدخل محلا ، ولا ينافي ذلك السؤال الثاني ، لأنه عن الدخول في شهر الخروج الذي قد يشكل بأن حج التمتع ميقاته من مكة ، ولكن قد يدفع بإرادة العمرة من الحج فيه بناء على جواز عمرتين في شهر ، أو بإرادة التعبد هنا بالإحرام به من غيرها ثم تجديده بها كما أشار إليه في الدروس ، قال : ولو رجع في شهره دخلها محلا ، فإن أحرم فيه من الميقات بالحج فالمروي (٢) عن الصادق عليه‌السلام أنه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكة إليها ، وفي التذكرة « لو خرج من مكة بغير إحرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه استحب له أن يدخلها محرما بالحج ، ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام على ما تقدم » إلى آخره ، أو بالعدول إلى الافراد أو القران ، أو‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٨.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٨.

٤٤٣

بجواز أن لا يكون السؤال عن المتمتع ، بل عمن خرج فعاد في شهر خروجه على أن يعود ضمير « فإنه » الى الرجل ونحوه ، بل قيل يجوز أن يريد بشهر الخروج شهر العمرة الذي خرج فيه للعمرة أو بعدها ، فاما أن يكون عليه‌السلام اعرض عن الجواب أو أجاب بأن له الإحرام بعمرة بناء على جواز عمرتين في شهر وإن كان أبوه عليه‌السلام أحرم بحج أو أحرم عليه‌السلام أيضا بعمرة تمتع أو غيره ، فعبر عنها بالحج اوله الإحرام بحج التمتع وإن كان عليه التجديد بمكة أو العدول إلى الافراد أو القران ، وإن كان هو كما ترى ، وكذا احتمال كون المراد السؤال عن دخول المتمتع في شهر خروجه من مكة إما في غير شهر عمرته أو مطلقا ، فأجاب بأن أباه عليه‌السلام رجع في شهر خروجه محرما ، فليرجع هذا أيضا إذا رجع في شهر خروجه محرما بعمرة ، وإن كان عليه‌السلام أحرم بالحج ، وعلى كل حال فالخبر دال بالمفهوم على المطلوب الذي هو جواز الدخول حلالا إذا كان قد رجع قبل مضي شهر من إحرام عمرته الاولى ، وكأن الوجه في تخصيص ذلك بإحرام العمرة ما ذكره في كشف اللثام من أن الذي دلت عليه الدلائل جواز الدخول محلا مع سبق الإحرام بعمرة قبل مضي شهر ، فالصواب القصر عليه كما في الجامع ، فلو كان سبق إحرامه بحج لم يدخل إلا محرما بعمرة ، وان لم يمض شهر ففي الأخبار العمرة بعد الحج إذا أمكن الموسى من الرأس ، واستحسنه في الرياض قال : ويعضده عموم أخبار النهي عن الدخول محلا مع سلامته عن المعارض كما مر ، وفيه أولا أنه ينبغي حينئذ الاقتصار على إحرام عمرة التمتع أيضا ، لأنه الذي دل عليه الخبران المزبوران ، وثانيا أن الدليل غير منحصر فيهما ، ففي‌ مرسل حفص وابان (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يخرج في الحاجة‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.

٤٤٤

من الحرم قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام » وفي‌ صحيح جميل (١) عنه عليه‌السلام أيضا « في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال : يدخل مكة من غير إحرام » وفي‌ مرسله الآخر (٢) عن أحدهما عليهما‌السلام « في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم رجع من يومه قال : لا بأس بأن يدخل بغير إحرام » وفي‌ خبر ميمون القداح (٣) « انه خرج مع أبي جعفر عليه‌السلام ومعه عمر بن دينار وأناس من أصحابه إلى أرض بطيبة ثم دخل عليه‌السلام مكة ودخلوا معه بغير إحرام » وفي‌ موثق ابن بكير (٤) عن غير واحد من أصحابنا عنه عليه‌السلام أيضا « انه خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر ثم دخل مكة محلا » اللهم إلا أن يقال إنه قد تقدم منه إحرام في دخول مكة ، لكن فيه بعد تسليمه أنه لم يعلم كونه إحرام حج أو عمرة ، بل ظاهر هذه النصوص عدم اعتبار تقدم إحرام في الدخول محلا لو رجع قبل شهر وإن كان هو ظاهر المتن وغيره ، بل لا أجد خلافا فيه ، وحينئذ فقاطنوا مكة مثلا لو خرج منهم أحد إلى خارج الحرم وجب عليه الإحرام للدخول وإن عاد قبل مضي شهر ، بل في يومه كما صرح بذلك في الحدائق ، بل هو مقتضى ظاهر غيرها أيضا ، فإن تم إجماعا فذاك ، وإلا أمكن النظر فيه للنصوص الدالة بإطلاقها على جواز الدخول حلالا إذا رجع قبل شهر ، سواء كان محرما سابقا بعمرة تمتع أو إفراد أو حج أو لم يكن محرما أصلا ، نعم قد يقال يكفي الإعراض عنها في عدم العمل بها ، خصوصا بعد عدم الجابر لسندها ، فيبقى عموم عدم جواز الدخول حلالا بحاله.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.

٤٤٥

ثم ظاهرها كون المراد الرجوع في شهر خروجه لا شهر نسكه السابق كي يستشكل فيه أنه من حين الإهلال أو من حين الإحلال كما عن الأكثر ودل عليه الموثق ، حتى أن الفاضل في القواعد تردد في ذلك وان قيل انه من احتمال الأخبار والفتاوى لهما ، واقتضاء أصل البراءة الأول ، والاحتياط الثاني ، بل ربما أيد الأول بما في الأخبار من كون العمرة محسوبة لشهر الإهلال دون الإحلال ، ولذا شرع الإحرام بها في رجب قبل الميقات ، والثاني بأنه لو بقي على إحرامه أزيد من شهر فخرج وهو محرم ثم عاد لم يجب عليه تجديد إحرام ، إلا أن ذلك كله كما ترى بعد ظهور النصوص المزبورة فيما ذكرناه حتى حسن حماد (١) المتقدم ، إذ دعوى إرادة شهر العمرة من شهره فيه في غاية البعد ، ونحو مرسل الصدوق (٢) الذي فيه النص على شهر الخروج ، مضافا إلى النصوص السابقة كما سمعت إلا‌ الموثق (٣) المزبور الذي قد عرفت إجماله ، مضافا إلى إجمال قوله فيه أيضا : « وهو مرتهن بالحج » فإنه يحتمل كونه تعليلا للمفهوم بأنه لما كان مرتهنا بالحج لم يكن عليه إحرام بعمرة إلا بعد مضي شهر فيعتمر ويجعل الأخيرة عمرة التمتع ، ويحتمل كونه تعليلا للمنطوق ، بأنه لما ارتهن بالحج لزمه البقاء على حكم عمرته بأن لا يخرج من مكة أو يجددها إذا دخل ، بل لعله عند التأمل غير مناف لما ذكرنا فتأمل جيدا.

وأما الفتاوى فهي وإن كان بعضها مجملا لكن في النافع « ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ عنه ، وان عاد في غيره أحرم ثانيا » وفي النهاية في المتمتع « فان خرج من مكة بغير إحرام ثم عاد ، فان كان عوده في الشهر‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٦.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٠.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٨.

٤٤٦

الذي خرج فيه لم يضره ان يدخل مكة بغير إحرام ، وان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج ، وتكون عمرته الأخيرة » ونحوه ما في المقنعة والمنتهى والتذكرة ، وفي‌ الفقه (١) المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام « فإذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا ان يعلم انه لا يفوته الحج ، فان علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا ، وان رجع في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما » وما في الرياض ـ من ان مقتضى الإطلاق المزبور شمول ما إذا كان شهر الخروج بعد الإحرام المتقدم بأزيد من شهر ، ولا أظنهم يقولون به ولا صرح به احد وانما ثمرة النزاع تظهر على ما صرح به بعضهم في صورة العكس ، وهي ما لو خرج آخر شهر ودخل أول آخر فيدخل محرما على هذا القول ، ولا حتى يمضي ثلاثون يوما على قول الأكثر ، ولعله الأظهر ـ لا يخفى عليك ما فيه ، ضرورة عدم بدع بالتزام ذلك الذي هو مقتضى إطلاق ما سمعته من النصوص التي فيها الصحيح وغيره المعتضدة بفتوى من عرفت ، وتصريح بعضهم بكون ذلك ثمرة النزاع بين القولين الأولين لا ينافي وجود ثمرة أخرى على القول الثالث الذي هو اعتبار الشهر من يوم الخروج لا الإهلال ولا الإحلال.

وبذلك كله يظهر لك النظر في جملة من الكلمات هنا خصوصا بعد ملاحظة ما تسمعه إن شاء الله من عدم اعتبار الشهر في الفصل بين العمرتين ، وهو مضعف آخر للموثق المزبور ، بل يمكن القطع بعدم بناء المسألة على تلك المسألة ، وإلا لأشار أحد منهم إليها ، وبعد ملاحظة ما تقدم لنا سابقا في المتمتع إذا قضى متعته وأراد الخروج لبعض حوائجه ثم الرجوع للحج ، هذا.

__________________

(١) المستدرك ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١.

٤٤٧

والظاهر أن المراد مما في الحسن والموثق بيان طريق لخروج المتمتع المرتهن بالحج بعد قضاء متعته ، وصعوبة الإحرام عليه بالحج والخروج محرما ، وصعوبة البقاء عليه في مكة لتعلق أغراض له باعتبار جواز ذلك لغيره ، لا أن الحكم مختص به ، بل ولا بذي العمرة المفردة أو الحج ، بل هو حكم لكل من خرج من مكة وحرمها بعد أن كان محرما ثم أراد الرجوع إليها ، فإن كان لم يمض عليه شهر جاز له الدخول حلالا ، وإلا أحرم بالعمرة ودخل.

وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم إلا ما احتمله في كشف اللثام في عبارة القواعد التي هي « يجب على كل داخل مكة الإحرام إلا المتكرر كالحطاب ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال » من رجوع الإشكال إلى استثناء من سبق له إحرام ، قال : « لما أشرنا إليه من عموم النهي عن الدخول محلا ، فيعارض عموم فصل شهر بين عمرتين ، مع معارضته بأخبار فصل عشرة أيام وغيرها كما يظهر إن شاء الله ، واحتمال شهرة في خبر حماد لشهر الخروج ، وضعف خبر إسحاق مع كون دلالته بالمفهوم ، وخلو كلام أكثر الأصحاب عنه » ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، على أن الخبر المزبور من قسم الموثق ، والمفهوم فيه من مفهوم الشرط ، ولا عبرة بخلو كلام أكثر الأصحاب عنه لو سلم بعد قيام الدليل ، ومع الإغضاء عن ذلك كله وفرض التعارض المفقود فيه الترجيح يجب الرجوع إلى حكم الأصل ، وهو عدم حرمة الدخول محلا ، لانتفاء المانع بحكم التعارض المفروض ، كما هو واضح ، والله العالم.

وبالجملة فالخارج الداخل قبل الشهر يدخل بغير إحرام أو كان ممن يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش فان له الدخول حلالا أيضا بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر المبسوط والسرائر الاتفاق عليه ، للحرج‌

٤٤٨

ولقول الصادق عليه‌السلام في صحيح رفاعة (١) : « إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا » بل ظاهر المصنف وغيره ان ذلك مثال لكل من يتكرر دخوله وإن لم يكن من المجتلبة والحطابة كالحشاش وغيره ، كما ان الظاهر عدم اعتبار تكرر دخولهم قبل انقضاء شهر ، فلو فرض أن بعض المجتلبة يحتاج إلى فصل أزيد من شهر دخل حلالا ولا شي‌ء عليه ، لكن في كشف اللثام « إلا المتكرر دخوله كل شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كالحطاب والحشاش والراعي وناقل الميرة ومن له ضيعة يتكرر لها دخوله وخروجه إليها ، للحرج وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح رفاعة » الى آخره. ثم ذكر مرسل حفص وغيره من النصوص التي ذكرناها سابقا ، ولم أجده لغيره ، بل لعل ذكر الأصحاب ذلك مستثنى بخصوصه كالصريح في خلافه ، اللهم إلا أن يكون من جهة اعتبار سبق الإحرام في السابق دونهم.

وكيف كان فقد قيل والقائل الشيخ وابن إدريس فيما حكي عنهما ، بل في المدارك أنه قول مشهور بين الأصحاب من دخلها لقتال مباح جاز أن يدخلها محلا بل عن المبسوط والسرائر كما دخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عام الفتح وعليه المغفر على رأسه بلا خلاف ، ولكن في كشف اللثام احتمال إرادة نفيه عن كونه على رأسه لا الإباحة ، بل قال : هو الوجه لخلاف أبي حنيفة وإن كان هو كما ترى ، هذا. وفي التذكرة أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل وعليه المغفر وكذا أصحابه كما في بعض النصوص عن أمير المؤمنين عليه‌السلام كذلك ، وعن المنتهى‌ « ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء » (٢) وعلى كل حال فلا يخفى‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.

(٢) سنن البيهقي ج ٥ ص ١٧٧.

٤٤٩

عليك ما في ذلك بعد ما سمعت من النصوص الدالة على أن مكة حرام لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ، وانما حلت لي ساعة من نهار ، وما في المنتهى ـ من احتمال كون المعنى حلت لي ولمن هو في مثل حالي بقرينة ما سمعته في التذكرة ـ بعيد ، خصوصا بعد عدم إشارة في شي‌ء من النصوص المزبورة إلى أن ذلك قد كان منه لمكان القتال الذي يمكن مجامعته للإحرام كما عرفته في لبس المحرم السلاح للضرورة ، على أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل مكة مصالحا لا لقتال ، إلا أنه لما كان الصلح مع أبي سفيان ولم يثق بهم وخاف غدرهم حل له ذلك ، اللهم إلا أن يقال إنه إذا جاز لخوف القتال فله اولى ، وفيه أنه على كل حال لا يستفاد منه الجواز لمطلق القتال ، ضرورة احتمال خصوصية فيما وقع من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باعتبار كونه منه وجهادا للمشركين وغير ذلك من الخصوصيات التي لا توجد في غيره ، ولعله لذلك كله والاحتياط نسبه المصنف إلى القيل مشعرا بضعفه ، ضرورة بقاء العموم حينئذ بلا معارض ، بل عن الشيخ في غير المبسوط انه لم يستثن إلا المرضى والحطابة ، نعم قد يقال بالجواز إذا وصل الأمر إلى حد الضرورة ، لعموم أدلتها ، وفحوى نصوص المرض (١) مع احتمال وجوب الإحرام حينئذ وارتفاع بعض احكامه لها لا أصل الإحرام ، بل هو الوجه ، والله العالم.

وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه من جواز لبس المخيط والحرير على الأصح ، والتظليل سارا ، وستر الرأس ، ووجوب كشف الوجه ، وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية ، ونحو ذلك مما خرج عن قاعدة الاشتراك وغيرها مما يقتضي اتحادهما في كيفية الإحرام كالصحيح (٢) الآتي في الحائض ونحوه‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.

٤٥٠

وحينئذ ف لو حضرت المرأة الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا ولكن لا تصلي صلاة الإحرام بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بل ولا إشكال ، ضرورة اقتضاء عموم الأدلة عدم مانعيته عنه وخصوصها قال‌ معاوية بن عمار (١) في الصحيح : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تحرم وهي حائض قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي » وقال منصور بن حازم (٢) في الصحيح « قلت له عليه‌السلام أيضا : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي قال : نعم ، إذا بلغت الوقت فلتحرم » وقال العيص ابن القاسم (٣) : « سألته عليه‌السلام أيضا أتحرم المرأة وهي طامث فقال : نعم تغتسل وتلبي » إلى غير ذلك من النصوص ، بل صريح الأول والأخير منها عدم سقوط الغسل عنها ، مضافا إلى عموم أدلته خلافا للمحكي عن بعض ، ولا ريب في ضعفه لما عرفت ، على أن هذا الغسل ليس طهارة منافية لوجود الحيض ، بل هو مستحب تعبدا ، نعم تسقط الصلاة عنها لعموم الأدلة وخصوص الصحيح المزبور ، ولو كان الميقات مسجد الشجرة أحرمت منه مجتازة مع التمكن ، وإلا أحرمت من خارجه ، وعلى ذلك يحمل النهي عن دخول المسجد في الموثق أو على الدخول مع المكث أو على الكراهة.

ولو تركت الإحرام ظنا منها أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام منه بلا خلاف ولا إشكال ، لتوقف صحة الإحرام عليه ، وما في خبر علي بن جعفر المتقدم في مسألة الجاهل من جواز الإحرام من مكانه وأن الأفضل العود له من الميقات قد عرفت قصوره عن المعارضة من وجوه‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الإحرام الحديث ١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٥.

٤٥١

نعم لو منعها مانع من الرجوع أحرمت من موضعها إن لم تكن قد دخلت الحرم ولو دخلته أو دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل ، ولو منعها مانع أحرمت من موضع الإحرام ولو مكة بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بل ولا إشكال ، لنفي الحرج وفحوى ما تقدم في الجاهل والناسي ، وخصوص‌ صحيح معاوية (١) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري عليك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال : إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها » إلا أن مقتضاه وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق مع فرض تعذر الميقات كما عن الشهيد الفتوى بذلك ، وربما يؤيده عدم سقوط الميسور بالمعسور ، وفي المدارك احتمال الحمل على الندب ، لعدم وجوب ذلك على الجاهل والناسي مع الاشتراك في العذر ، ول‌ موثق زرارة (٢) « عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم فيه وكان إذا فعلت لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر عليه‌السلام فقال : تحرم من مكانها ، وقد علم الله نيتها » وفيه أنها ظاهرة أو مقيدة بصورة عدم الإمكان ، خصوصا مع صحة سند الأول دون الثاني ، وموافقته للاحتياط ، وعلى كل حال فظاهر الخبرين حال عدم التقصير ، أما معه بترك السؤال مع التنبه له فالظاهر كونها كتارك الإحرام عمدا الذي قد تقدم الكلام فيه سابقا ، كما أنه قد تقدم الحال في الترك لعذر والجاهل والناسي وغير مريد النسك ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦.

٤٥٢

إلى هنا تم الجزء الثامن عشر من كتاب جواهر الكلام بحمد الله ومنه

المشتمل على أقسام الحج والمواقيت والإحرام وتروكه ، وقد بذلنا

الجهد غايته في تصحيحه ومقابلته للنسخة الأصلية المخطوطة

المصححة بقلم المصنف نور الله ضريحه ، وقد خرج

بعون الله ولطفه خاليا عن الأغلاط إلا نزرا زهيدا

زاغ عنه البصر ، ويتلوه الجزء التاسع عشر

في الوقوف بعرفات إن شاء الله تعالى

عباس القوجاني‌

٤٥٣

فهرس الجزء الثامن عشر

من كتاب جواهر الكلام

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٢

أقسام الحج ثلاثة : تمتع وإفراد وقران

٢٠

اعتبار كون الحج والعمرة عن شخص واحد

٣

كيفية حج التمتع

٢١

حكم الاحرام لحج التمتع من غير مكة وتركه منها لعذر

٥

التمتع فرض للبعيد

٢٢

حكم تارك الاحرام من الميقات عمدا

٦

تحديد البعد

٢٤

الكلام في سقوط الدم من تارك الاحرام

١٠

عدم جواز العدول لمن عليه التمتع إلى القران أو الافراد بدون الاضطرار

٢٤

عدم جواز خروج المتمتع من مكة قبل الحج

١

اعتبار النية في حج التمتع

٢٦

وقوع التمتع بالعمرة الأخيرة

١٢

اعتبار وقوع التمتع في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة

٢٩

جواز نقل النية إلى الافراد لخوف ضيق الوقت

١٤

لزوم الاتيان بالحج والعمرة في سنة واحدة

٣٣

حكم المتمتع إذا دخل مكة يوم عرفة

١٧

ميقات حج التمتع

٣٦

حكم المتمتعة التي حاضت قبل الطواف

١٩

عدم الاجتزاء بالتمتع الذي وقعت عمرته في غير أشهر الحج وعدم لزوم الهدي

٣٩

حكم المتمتعة التي طافت أربعا ثم حاضت

٤٢

سقوط العمرة المفردة بعد صحة حج التمتع

٤٥٤

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٤٣

كيفية حج الافراد

٥٩

جواز تقديم الطواف للقارن والمفرد

٤٤

جواز وقوع العمرة المفردة في غير أشهر الحج

٦٢

عدم جواز تقديم الطواف للمتمتع من غير عذر

٤٤

حج الافراد والقران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب

٦٤

المفرد والقارن لا يحلان إلا بالنية لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف

٤٤

جواز العدول إلى التمتع اضطرارا

٧١

جواز العدول إلى التمتع للمفرد الذي يجوز له المتعة

٤٧

عدم جواز العدول إلى التمتع اختيارا

٧٢

عدم جواز العدول إلى التمتع لمن تعين عليه غيره

٤٩

عدم لزوم الهدي على المتمتع من أهل مكة

٧٤

احتمال جواز عدول المفرد إلى العمرة المفردة

٤٩

بيان شروط حج الافراد

٧٤

عدم جواز العدول إلى التمتع للقارن اختيارا

٥٠

كيفية حج القران وشروطه

٧٥

بيان جهات الفرق بين حج التمتع وقسيميه

٥٦

استحباب إشعار القارن ما يسوقه من البدن

٧٩

المكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الاسلام على ميقات أحرم منه وجوبا

٥٧

كيفية الاشعار والتقليد

٨٢

وجوب التمتع على من أقام بمكة سنة أو سنتين

٥٧

الاشعار والتقليد للبدن ويختص البقر والغنم بالتقليد

٨٧

وجوب غير التمتع إذا دخل في الثالثة

٥٨

جواز الطواف المندوب للقارن والمفرد إذا دخلا مكة

٥٨

كراهة الطواف التمتع اذا احرم بالحج

٤٥٥

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٩٢

حكم من كان له منزلان

١١٣

الجحفة ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب ان لم يمروا بذي الحليفة

٩٦

سقوط الهدي عن القارن والمفرد وثبوت الأضحية عليهما استحبابا

١١٣

يلملم ميقات لأهل اليمن

٩٦

عدم جواز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة

١١٣

قرن المنازل ميقات لأهل الطائف

١٠٠

عدم جواز إدخال كل من الحج والعمرة في الآخر

١١٣

ميقات من منزله أقرب من الميقات منزله

١٠١

عدم جواز الجمع بين حجتين ولا عمرتين في النية

١١٤

بيان ميقات أهل مكة

١٠٢

تعداد المواقيت

١١٥

كل من حج على ميقات لزمه الاحرام منه

١٠٤

العقيق ميقات أهل العراق

١١٥

كفاية المحاذاة مع الميقات

١٠٧

الاكتفاء بالشياع المفيد للظن في معرفة المواقيت

١١٨

حكم من لم يعرف حذو الميقات لا علما ولا ظنا

١٠٧

مسجد الشجرة ميقات أهل المدينة

١١٨

قول ابن إدريس : إن جدة ميقات لأهل مصر ولمن صعد البحر

١٠٩

كيفية إحرام الجنب والحائض في مسجد الشجرة

١١٨

الحج والعمرة يتساويان في الميقات

١١٠

الجحفة ميقات لأهل المدينة عند الضرورة

١١٩

تجريد الصبيان من فخ

١١٢

الجحفة ميقات لأهل المدينة اختيارا في بعض الموارد

١٢٢

عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات

١٢٣

صحة الاحرام قبل الميقات بالنذر بشرط أن يقع الحج في أشهره أو يكون الاحرام للعمرة المفردة

٤٥٦

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

١٢٣

عدم إلحاق العهد واليمين بالنذر

١٣٨

الصدقة تدفع نحوسة اليوم في الحضر

١٢٣

صحة الاحرام قبل الميقات لمن أراد العمرة لمفردة في رجب وخشي تقضيه

١٣٨

استحباب الصدقة مرتين حين السفر

١٢٤

عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات إلا أن يجدد الاحرام فيه من رأس

١٣٩

استحباب صلاة ركعتين إذا أراد الخروج إلى السفر

١٢٥

حكم من أخر الاحرام عن الميقات لمانع ثم زال المانع

١٣٩

استحباب الوقوف على باب الدار وقراءة الحمد وآية الكرسي أمامه وعن يمينه وعن شماله

١٢٧

حكم من ترك الاحرام في الميقات للاغماء ونحوه ممن لا نية له ولا تلبية

١٤٠

استحباب قراءة إنا أنزلناه والمعوذتين

١٢٩

حكم من ترك الاحرام ناسيا

١٤٠

استحباب أن يدعو الحج بكلمات الفرج وبالأدعية المأثورة

١٣١

حكم من ترك الاحرام جاهلا

١٤٢

استحباب الدعاء بالمأثور عند الخروج من المنزل ولو في الحضر

١٣١

حكم من ترك الاحرام لأجل عدم إرادة النسك ثم أراد

١٤٥

استحباب التسبيح للحاج في الهبوط والتكبير والتهليل في الصعود

١٣٢

حكم من أخر الاحرام عامدا

١٤٦

بيان جملة من الأدعية المأثورة

١٣٣

حكم من نسي الاحرام حتى أكمل مناسكه

١٤٧

عدم الرهبانية والسياحة والسكوت في الاسلام

١٣٤

بيان المراد من الاحرام وبيان حقيقته

١٤٨

عدم البأس في السفر للرزق

١٣٦

تعداد الواجبات في الحج إجمالا وتمييز الركن من غيره

١٤٨

رجحان السفر يوم السبت

١٣٧

استحباب الصدقة أمام التوجه

١٤٩

حكم السفر يوم الأحد

١٣٨

الصدقة تدفع نحوسة السفر في الأيام المكروهة

٤٥٧

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

١٤٩

كراهة السفر يوم الاثنين

١٦٦

استحباب اتخاذ الرفيق ثم الطريق

١٥٠

رجحان السفر يوم الثلاثاء

١٦٧

استحباب استصحاب المسافر من يتزين به ومن يكون نظيره

١٥٠

كراهة السفر يوم الجمعة قبل الصلاة

١٦٧

استحباب تشييع المسافر وتوديعه

١٥٠

كراهة السفر يوم الأربعاء

١٦٨

استحباب أن يخلف الحاج في أهله وماله

١٥٢

رجحان السفر يوم الخمس

١٦٨

استحباب المحافظة على وصية لقمان لابنه للمسافر

١٥٣

بيان الأيام الميمونة والمنحوسة من الشهر

١٧٥

استحباب تنظيف المحرم جسده من الأوساخ وقص أظفاره والاخذ من شاربه وإزالة الشعر من جسده وإبطيه مطليا

١٦٠

المراد من الأشهر هي الشهور العربية

١٧٦

كفاية الاطلاء السابق على الاحرام ما لم يمض خمسة عشر يوما

١٦١

بيان الأيام المنحوسة في السنة

١٧٨

استحباب الغسل للاحرام

١٦٢

مرجوحية السفر والقمر في المحاق أو العقرب

١٧٨

القول باستحباب التيمم للاحرام لذوي الاعذار

١٦٢

استحباب استصحاب شئ من تربة الحسين عليه السلام للمسافر

١٦٦

استحباب اتخاذ الرفيق ثم الطريق

١٦٢

استحباب استصحاب خاتم من عقيق اصفر

١٦٧

استحباب استصحاب المسافر من يتزين به ومن يكون نظيره

١٦٣

استحباب استصحاب خاتم فيروزج

١٦٧

استحباب تشييع المسافر وتوديعه

١٦٣

استحباب استصحاب عصا من لوز مر

١٦٨

استحباب أن يخلف الحاج في أهله وماله

١٦٤

استحباب التحنك للمسافر

١٦٨

استحباب المحافظة على وصية لقمان لابنه للمسافر

١٦٥

استحباب تطييب الزاد للحاج

١٧٥

استحباب تنظيف المحرم جسده من الأوساخ وقص أظفاره والاخذ من شاربه وإزالة الشعر من جسده وإبطيه مطليا

١٦٥

رجحان كون حلقة السفرة من الحديد

١٧٦

كفاية الاطلاء السابق على الاحرام ما لم يمض خمسة عشر يوما

١٦٥

استحباب عدم تطييب الزاد في سفر زيارة الحسين عليه السلام

١٧٨

استحباب الغسل للاحرام

١٧٨

القول باستحباب التيمم للاحرام لذوي الاعذار

٤٥٨

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

١٧٨

استحباب إعادة الغسل لمن اغتسل ثم اكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم اكله ولا لبسه

١٩٩

اعتبار النية في الاحرام

١٧٩

جواز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه

٢٠٠

ماهية النية المعتبرة في الاحرام

١٨١

استحباب إعادة الغسل لو وجد الماء في الميقات

٢٠٥

الاعتبار بالمنوي وإن نطق بغيره

١٨٢

كفاية الغسل في أول النهار ليومه وفي أول الليل لليلته ما لم ينم

٢٠٦

عدم صحة الاحرام لو أخل بالنية عمدا أو سهوا

١٨٤

بيان حكم غير النوم من الاحداث وسائر الأغسال المندوبة

٢٠٧

حكم من أحرم بالحج والعمرة معا

١٨٥

استحباب إعادة الاحرام إذا ترك الغسل أو الصلاة

٢١٠

حكم من أحرم كاحرام فلان

١٩٠

استحباب إيقاع الاحرام عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها أو نافلة وهي ست ركعات أو أربع ركعتان

٢١٣

حكم من نسي بماذا أحرم

١٩٥

عدم الكراهة في نافلة الاحرام في جميع الأوقات

٢١٥

عدم انعقاد الاحرام مطلقا إلا بالتلبيات الأربع

١٩٦

كيفية القراءة في نافلة الاحرام

٢١٩

عدم اعتبار مقارنة النية للتلبية

١٩٧

كيفية الاحرام وبيان ما يتحقق الاحرام به

٢٢٣

انعقاد إحرام الأخرس بالإشارة مع عقد قلبه بالتلبية

٢٢٤

حكم الأعجمي المتعذر عليه التلبية بالعربية

٢٢٥

كيفية إحرام القارن

٢٢٨

صورة التلبيات الأربع

٢٣١

عدم لزوم الكفارة على المتمتع والمرد لو عقدا نية الاحرام ولبسا ثوبيه ولم يلبيا وفعلا مالا يحلا للمحرم فعله وكذا القارن ما لم يشعر ولم يقلد

٤٥٩

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٢٣٢

وجوب لبس ثوبي الاحرام

٢٤٩

عدم الفدية في لبس القباء مقلوبا

٢٣٤

الكلام في اعتبار لبس الثوبين في صحة الاحرام

٢٥٠

عدم جواز أن ينشئ المحرم إحراما آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له

٢٣٥

حكم الاحرام في القميص

٢٥٠

حكم من أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا

٢٣٦

كيفية لبس الثوبين

٢٥٢

حكم من أحرم بالحج قبل التقصير عامدا

٢٣٩

عدم جواز الاحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة

٢٥٤

من نوى الافراد ودخل مكة جاز أن يتمتع به ما لم يلب

٢٤٠

عدم جواز الاحرام في الثوب النجس

٢٥٥

الكفارة في مال الولي لو فعل الصبي ما تجب به الكفارة

٢٤١

عدم جواز الاحرام في الحرير للرجال

٢٥٧

بيان الاحكام المترتبة على إحرام الصبي

٢٤١

عدم جواز الاحرام في المغصوب وفي جلد الميتة وفي المذهب للرجال

٢٥٨

كلما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي

٢٤٢

حكم إحرام النساء في الحرير

٢٥٨

وجوب الهدي من مال الولي

٢٤٥

الكلام في إلحاق الخنثى بالرجل أو بالمرأة في المختصات

٢٥٩

حكم عجز الصبي المميز عن الهدي

٢٤٥

عدم وجوب لبس ثوبي الاحرام على المرأة

٢٦٠

حكم اشتراط التحلل

٢٤٥

جواز لبس أكثر من ثوبين للمحرم

٢٦٢

فائدة اشتراط التحلل جوازه عند الاحصار

٢٤٥

جواز تبديل المحرم ثياب إحرامه والأفضل ان يطوف فيهما

٢٧١

عدم سقوط الحج الواجب في القابل بالتحلل

٢٤٦

جواز الاحرام في القباء مع فقد الثوب بكيفية خاصة

٢٧٢

استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجال

٢٧٣

استحباب تكرار التلبية عند النوم والاستيقاظ وعلو الآكام ونزول الاهضام

٤٦٠