جواهر الكلام - ج ١٧

الشيخ محمّد حسن النّجفي

انما كان لأنه يفي به كما يومي اليه قوله في الخبر الثاني : « وانه قد انقطع » إلى آخره ، فمع فرض قصوره يصرف غيره من الأقدار فيه عملا بالوصية التي لم يعتبر في إنفاذها كون الحج بقدر مخصوص ، بناء على ما عرفت ، أما إذا علم ذلك ففي الحج مما يمكن ، أو العود ميراثا ، أو الصرف في وجوه البر إن لم يرج إمكان إنفاذ الوصية فيما يأتي من السنين وإلا انتظر وجوه قد ذكرنا تحريرها في كتاب الوصية ، وحينئذ فلا وجه لما في المدارك من إمكان المناقشة بأن انتقال القدر المعين بالوصية انما يتحقق مع إمكان صرفه فيها ، ولهذا وقع الخلاف في أنه إذا قصر المال الموصى به عن الحج هل يصرف في وجوه البر أو يعود ميراثا فيمكن إجراء مثل ذلك هنا ، لتعذر صرف القدر الموصى به في الوصية ، والمسألة محل تردد وإن كان المصير إلى ما ذكره الأصحاب لا يخلو من قرب ، ضرورة أن ذلك في غير المفروض

ولو فضل من الجميع إن حصر السنين في عدد كعشرة ونحوها فضلة لا تفي بالحج ففي كشف اللثام عاد ميراثا أو صرف في غيره من الميراث ، قلت : قد يقال بوجوب دفعها أجرة في بعض السنين وإن زادت عن أجرة المثل مع فرض الوصية فلا فضلة حينئذ ، نعم لو أمكن فرضها جرى فيها الوجهان ، بل يتعين الثاني منهما مع فرض الوصية بها ، وأنه ذكر ذلك مصرفا لها فاتفق تعذره ، كما انها يتعين الأول إذا فرض إخراجها عن الوارث بالوصية المزبورة التي قد فرض تعذرها ، فتأمل ولاحظ ما كتبناه في الوصية في مثل ذلك ، هذا وفي كشف اللثام أيضا الظاهر أنه إن لم يكف نصيبه حجة لها من البلد وكفى له من غيره استؤجر من حيث يمكن ، ولا يصرف فيها ما لأخرى وإن نص في الوصية على الاستئجار من البلد ، ولكن الخبر الأخير (١) قد يوهم الخلاف ، ويمكن تنزيله على عدم‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٢.

٤٠١

إمكانه من الميقات ، قلت : لا داعي إلى هذا الاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب مع أنه تبديل للوصية أيضا ، والمحافظة على كونه في كل سنة وإن خالف في أنها من البلد ليس بأولى من المحافظة على الأخير وإن خالف الوصية في الأول ، بل هو أولى بعد ظهور النص والفتوى في ذلك ، وعلى كل حال فما في المدارك ـ من أن القول باعتبار الحج من البلد أو الميقات كما مر ـ مخالف لظاهر الخبر المزبور في كون الوصية به من البلد.

المسألة الرابعة لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام وعلم أن الورثة لا يؤدونها عنه جاز وعن المهذب عليه أن يقتطع منها قدر أجرة الحج حسبة من البلد أو من الميقات إن لم يوص على الأصح ، والمسمى إن أوصى وخرج الزائد من الثلث أو أجاز الوارث فيستأجر به من يؤديها عنه أو يحج هو لأنه خارج عن ملك الورثة بناء على بقاء ما قابل الدين على ملك الميت ، ول‌ صحيح بريد العجلي (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده علم بشي‌ء ولم يحج حجة الإسلام قال : حج عنه ، وما فضل فأعطهم » لكن لا دلالة فيه على عدم اعتبار استئذان الحاكم الذي هو الولي لمثل ذلك وإن تمكن منه ، لاحتمال الأمر منه لبريد الاذن به فيه ، فلا إطلاق فيه ، حينئذ يدل على خلافه ، فما عن الشهيد ـ من استبعاده بعد أن حكاه قولا ، بل في الحدائق الجزم بمنافاته لإطلاق الصحيح ـ في غير محله ضرورة انه من خطاب المشافهة ، والمتيقن من تعديته إلى غير المشافة ذلك ، نعم لو لم يتمكن منه استقل هو بذلك حسبة إن كان من عدول المسلمين ، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ، وظاهر المصنف والفاضل في القواعد اعتبار العلم‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.

٤٠٢

بعدم أداء الوارث ، لكن عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر اعتبار الظن الغالب ، ويمكن شمول العلم له.

وعلى كل حال فمع عدمه يستأذنهم ، واستجوده في المدارك ، قال : « لأن مقدار أجرة الحج وإن كان خارجا عن ملك الورثة إلا أن الوارث مخير في جهات القضاء ، وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة ، والاستئجار بدون أجرة المثل ، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق » وفيه أن الصحيح (١) أعم من ذلك ، وقد يكون الوارث طفلا أو لا يطمئن بتأديته لو دفع له الوديعة أو أقر بها له ، وربما أنكر وجوب الحج على مورثه ، بل قد يشكل الدفع مع العلم بالأداء من دون استئذان الحاكم ، لتعلق دين الحج به ، كما في تركة المديون المتوقف دفعها للوارث على الاذن ، والتخيير في جهات القضاء لا يسقط الحق المزبور ، وإن كان قد يدفع بأن حق الدين وإن تعلق بالعين لكن المخاطب به الوارث ، فمع فرض العلم بتأديته لم يجز منعه عنه ، بل لعله كذلك مع عدم العلم بحاله فضلا عن حال العلم ، ولعله لذا قيدوا الصحيح بما سمعت ، بل عن التذكرة اعتبار الأمن من الضرر على نفسه أو ماله مع ذلك ، وهو حسن ، بل عن بعضهم أنه إذا تمكن من إثبات وجوب الحج عليه ببينة مثلا لم يكن له الاستقلال ، وله وجه ، وبالجملة ليس للأصحاب كلام منقح في جميع أطراف المسألة ، وقد ذكرنا في الوصايا طرفا منه.

ثم إن مورد الرواية الوديعة ، ولكن ألحق بها غيرها من الحقوق المالية حتى الغصب والدين ؛ ولعله لأن مبنى ما ورد في الوديعة الحسبة التي لا فرق فيها بين الجميع ؛ إلا أن اعتبار إذن الحاكم هنا أقوى من الأول ، خصوصا في الدين‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.

٤٠٣

الذي لا يتعين إلا بقبض من هو له أو من يقوم مقامه ، ومن هنا يتجه ما عن بعضهم أيضا من إلحاق غير حجة الإسلام بها ، بل إلحاق غير الحج من الحقوق المالية كالخمس والزكاة والديون ونحوها به في الحكم المزبور ، خلافا لبعضهم ، بل قد يتجه ما صرح به بعضهم من الضمان بالدفع إلى الوارث المتمكن من منعه مع عدم الأداء منه.

ولو تعدد الودعي وعلموا بالحق وعلم بعضهم ببعض توازعوا الأجرة ، ويمكن وجوب القضاء عليهم كفاية ، ولو قضوا جميعا قدم السابق وغرم الباقون على تردد للشهيد فيه مع الاجتهاد ، لعدم التفريط ، ولو اتفقوا سقط عن كل منهم ما يخصه خاصة ، قال الشهيد : « ولو علموا بعد الإحرام أقرع بينهم وتحلل من لم تخرج القرعة له ».

المسألة الخامسة إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه مثلا ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح بلا خلاف ولا إشكال فلا يترتب له ثواب ولا غيره ، نعم عن الخلاف والمبسوط والجواهر والمعتبر والجامع والمنتهى والتحرير انه إذا أكمل الحج وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الأجرة ولعله لاستحقاق المنوب عنه أفعالها بالإحرام عنه ، فلا يؤثر العدول بعد أن صار كالأجير الخاص الذي استحقت منفعته الخاصة ، بل ربما ظهر من‌ خبر أبي حمزة (١) عن الصادق عليه‌السلام « في رجل أعطى رجلا مالا ليحج عنه فحج عن نفسه قال : هي عن صاحب المال » أن ذلك كذلك حتى لو أحرم لنفسه ، وفي الدروس بعد أن حكى ذلك‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١ عن ابن أبي حمزة والحسين عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما في التهذيب ج ٥ ص ٤٦١ الرقم ١٦٠٥.

٤٠٤

عن الشيخ قال : « بناء على أن نية الإحرام كافية عن نية باقي الأفعال وان الإحرام يستتبع باقي الأفعال ، وأن النقل فاسد لمكان النهي » إلى أن حكى مضمون خبر أبي حمزة ، ثم قال : « وهذا أبلغ من الأول ».

وكيف كان ففي المتن يظهر لي انها لا تجزي عن أحدهما وحينئذ لا أجرة ، ووافقه الفاضل في القواعد وبعض متأخري المتأخرين ، لأن الأعمال بالنيات ، فلا تقع عن النائب بعد كون الإحرام لغيره ، لعدم صحة النقل اتفاقا كما في المدارك ، وأما عن المنوب عنه فلانتفاء النية في باقي الأفعال ، والرواية ضعيفة متروكة الظاهر محتملة لإرادة الثواب له ، وفيه ان عدم النية بعد الاستحقاق عليه شرعا وصيرورته كالأجير الخاص غير قادح بناء على ملك المستأجر له ما يقع منه من العمل ، خصوصا إذا كان الواقع العمل المستأجر عليه ، ونية القربة بعد فرض حصولها لا تنافي المعنى المعاملي ، وحينئذ فالرواية المزبورة مع تنزيلها على المعنى المزبور ليست متروكة الظاهر ، على أنها منجبرة في خصوص الفرض بفتوى من عرفت ، والله العالم.

المسألة السادسة إذا أوصى أن يحج عنه وعين الأجير والمبلغ وقلنا بظهور إرادة البلد من ذلك فان كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح وتعينا واجبا كان أو مندوبا لعموم الوصية وإن كان لا يجب على الأجير القبول وإن كان أزيد وكان الحج واجبا ولم تجز الورثة كانت أجرة المثل من الميقات في قول ، ومن البلد في قول آخر من أصل المال والزائد من الثلث ، وإن كان ندبا حج عنه من بلده بناء على ظهوره من إطلاقه ان احتمل الثلث ، وإن قصر حج عنه من بعض الطريق ، وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البر ، وقيل يعود ميراثا هذا ، ولكن في المدارك قد جعل صور المسألة ثمانية فقال : الأولى أن يعين الأجير والأجرة معا‌

٤٠٥

ويكون الحج واجبا ، ويجب إيقاع ما عينه الموصى ، ثم إن كانت الأجرة المعينة مقدار أجرة المثل أو أقل نفذت من الأصل ، وإن زادت كانت أجرة المثل من الأصل والزيادة من الثلث إن لم تجز الورثة ، ولو امتنع الموصى له من الحج بطلت الوصية واستؤجر غيره بأقل ما يوجد من يحج به عنه ، وفيه بعد تنزيل إطلاقه الخروج من الأصل على الميقات أو على القول الآخر أنه لا وجه لبطلان الوصية إذا لم يظهر منها تقييد المبلغ المعين بخصوصية الأجير المخصوص ، بل ينفذ وصيته بالمبلغ المعين لغيره المساوي له ، ومن ذلك يعلم النظر فيما ذكره في الثانية ، وهي الصورة بحالها والحج مندوب ، قال : ويجب إخراج الوصية من الثلث إلا مع الإجازة ، فينفذ من الأصل ، ولو امتنع الموصى له من الحج فالظاهر بطلان الوصية ، لأنها انما تعلقت بذلك المعين ، فلا يتناول غيره ، نعم لو تعلق غرض الموصى بالحج مطلقا وجب إخراجه ، لأن الوصية على هذا التقدير تكون في قوة شيئين ، فلا يبطل أحدهما بفوات الآخر ، ضرورة ان ذلك مقتضى الوصية إلا أن يعلم إرادة التقييد ، لا أن التعيين مقتضاها حتى يعلم الإطلاق مع فرض كون الوصية على وجه لا يظهر منها أحد الأمرين ، فتأمل ، ولو عين الأجير خاصة والحج واجب استأجر بأجرة المثل من الأصل ، بل لا يبعد وجوب إعطائه أجرة مثله ان امتنع وان خرج ما زاد منها على اجرة المثل من الثلث ، بل احتمل وجوب إجابته إلى ما طلب مطلقا مع اتساع الثلث تنفيذا للوصية ، إلا انه خلاف المنساق من إطلاقها ، وفي القواعد « ولو عين النائب وأطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد ان يحج عنه به مثله إن لم يزد على الثلث » وعن المبسوط والتحرير والمنتهى ترك مثله ، والتحقيق ما عرفت ، ولو امتنع الموصى له استأجر غيره ، ولو كان الحج مندوبا كانت الأجرة أجمع من الثلث ، ولو امتنع الموصى له ففي المدارك سقطت الوصية إلا إذا علم تعلق غرض الموصى بالحج مطلقا ، فتأمل ، ولو عين الأجرة‌

٤٠٦

خاصة والحج واجب وكانت مساوية لأجرة المثل ففي المدارك صرفها الوارث الى من شاء ممن يقوم بالحج ، وكذا ان نقصت ، وان كانت أزيد كان ما يساوي أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث ، وهو حسن ، لكن ولاية ذلك الى الحاكم ان لم يكن له وصي على ذلك لا الى الوارث ، ولو كان الحج مندوبا فالأجرة كلها من الثلث إلا مع اجازة الوارث ، ولو لم يعين أجرة ولا أجيرا وكان الحج واجبا حج عنه من أصل المال بأقل ما يوجد من يحج به عنه من الميقات على الأصح ، ولو كان الحج مندوبا خرجت الأجرة من الثلث إلا مع اجازة الوارث ، وقد تقدم سابقا ما يعلم منه التفصيل في كثير من هذه الأحكام ، كما أنه قد ذكرنا في الوصية ما يعلم منه صرف مثل ذلك في وجوه البر أو عوده ميراثا وان ناقش الأول هنا في المدارك بعد أن نسبه الى المشهور ، بل مال الى عوده ميراثا ، ثم حكى عن المحقق الثاني التفصيل بين قصوره ابتداء فيعود ميراثا ، وبين طرو القصور فيصرف في وجوه البر ، وان الشارح استحسنه ، ثم قال : ولعل القول بعوده ميراثا مطلقا أقرب ، وفيه ما لا يخفى في الوصية التي صحت واتفق تعذر مصرفها كما أوضحنا تفصيل ذلك في كتاب الوصية ، بل ذكرنا فيه أيضا ما يعلم منه الكلام في المسألة السابعة وهي إذا أوصى في حج وغيره قدم الواجب على غيره فان كان الكل واجبا كحج وزكاة وخمس وكفارة ونحو ذلك وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص وعن بعض أصحابنا تقديم الحج لأولويته ، ولا ريب في ضعفه ، بل ربما كان احتمال تقديم غيره من الحق المالي الصرف للناس أولى.

المسألة الثامنة من كان عليه حجة الإسلام ونذر أخرى ثم مات بعد حصول الاستقرار لهما بحصول التمكن منهما فلم يفعل فعن أبي علي والشيخ ويحيى بن سعيد بل المصنف في المعتبر أخرجت حجة الإسلام من‌

٤٠٧

الأصل والمنذورة من الثلث لأنه كالمتبرع به ، وصحيح ضريس بن أعين (١) « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفي لله بنذره فقال : إن كان ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله ، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر ، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام حج عنه حجة الإسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر ، فإنما هو مثل دين عليه » وصحيح ابن أبي يعفور (٢) سأل الصادق عليه‌السلام « عن رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الأب ، فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده ، قال : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ، فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه » فإن إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجة ، فهو دين مالي محض بلا شبهة ، فإذا لم يجب إلا من الثلث فحج نفسه أولى وبذلك يظهر لك ما في مناقشة سيد المدارك في الاستدلال بهما ، كما أن منه أيضا يظهر انه لو ضاق المال إلا عن حجة الإسلام اقتصر عليها ، ويستحب ان يحج عنه للنذر نعم لما كان ذلك مخالفا للأصول ولم يعلم العمل به من الأصحاب ولا استقرار ذلك عليه حمله في محكي المختلف على النذر في مرض الموت ، فيسقط الاستدلال به حينئذ.

ولعله لذا منهم أي الأصحاب كابن إدريس بل قيل انه مقتضى إطلاق المقنعة والخلاف من ساوى بين المنذورة وحجة الإسلام في الإخراج من الأصل ، والقسمة مع قصور التركة ، وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٣.

٤٠٨

ضرورة كون كل منهما دينا ، واحتمال سقوط المنذورة بالموت لأنه واجب بدني كما في المدارك مناف لما يظهر من الأدلة من كونه واجبا ماليا ، سواء تعلق به خطاب الأصل أو خطاب النذر كما أوضحنا ذلك سابقا ، نعم قد يشكل القسمة بينهما في حال القصور مع فرض عدم حصول كل منهما بما يخصه بعدم الفائدة في التقسيم المزبور ، وبإمكان ترجيح حج الإسلام بوجوبها بأصل الشرع ، والتفريط في تأخيرها لوجوب المبادرة بها ، وما سمعته من صحيح ضريس ، ولكن يستحب قضاء المنذورة عنه للخبرين (١) وعن ظاهر أبي علي الوجوب ، ولعله لذا جزم في القواعد بخروج المنذورة من الأصل كحج الإسلام ، وبقسمة التركة بينهما أي مع سعتها لهما ، ثم قال : ولو اتسعت لأحدهما خاصة قدمت حجة الإسلام ، بل حكاه شارحه عن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والإصباح ، بل وعن المصنف في الكتاب ، بل قال : « لا فرق بين تقدم النذر على استقرار حجة الإسلام وتأخره عنها ، وكذا إن وجبتا من البلد واتسعت التركة لأحدهما منه وللأخرى من الميقات أخرجت حجة الإسلام من البلد والمنذورة من الميقات ، إلا أن يدخل السير من البلد في النذر ، فيقوى العكس ، لأصالة وجوبه حينئذ فيها ، وفي حجة الإسلام من باب المقدمة » قلت : لكن ظاهر المصنف عدم ترجيح إحداهما على الأخرى ، فتوزع التركة عليهما ولو لبعض الأفعال فيهما ، كما أن ظاهره عدم العمل بالصحيح المزبور فيما تضمنه حيث انه ـ بعد ان أشار إليه بقوله وفي الرواية إذا نذر أن يحج رجلا ومات وعليه حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من الأصل وما نذره من الثلث قال والوجه التسوية ، لأنهما دين كما صرح به في ذيل الخبر المزبور ، ومنه يظهر نوع اضطراب فيه ، هذا ، وقد تقدم سابقا ما له نفع في المقام ، فلاحظ وتأمل.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١ و ٣.

٤٠٩

إلى هنا تم الجزء السابع عشر من كتاب جواهر الكلام بحمد الله ومنه

وقد بذلنا الجهد غايته في تصحيحه ومقابلته للنسخة الأصلية

المخطوطة المصححة بقلم المصنف نور الله ضريحه

وقد خرج بعون الله ولطفه خاليا عن الأغلاط

إلا نزرا زهيدا زاغ عنه البصر

ويتلوه الجزء الثامن عشر

في أقسام الحج

إن شاء الله

تعالى

عباس القوچاني‌

٤١٠

فهرس الجزء السابع عشر

من كتاب جواهر الكلام

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٢

عدم وجوب الصوم على الصبي والمجنون ان يكملا قبل طلوع الفجر

والنفساء وانما عليهما القضاء

٣

عدم وجوب الصوم على المغمى عليه المريض

٨

عدم وجوب قضاء الصوم على الصبي إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ولم يصمه

٤

وجوب الصوم على المريض إن برئ قبل الزوال ولم يتناول

٩

حكم بلوغ الصبي قبل الفجر بحيث لا يسعه الطهارة من الجنابة

٤

استحباب الامساك ولزوم القضاء على المريض إن برئ بعد الزوال أو تناول قبل البرء

٩

حكم البلوغ قبل الزوال مع عدم فعل المفطر

٥

عدم وجوب الصوم على المسافر ولزوم القضاء عليه إلا أن يصوم مع الجهل

٩

حكم مقارنة البلوغ لطلوع الفجر

٦

عدم إلحاق الناسي بالجاهل في الاجزاء

٩

حكم الشك في تقدم البلوغ وتأخره عن طلوع الفجر

٦

وجوب الصوم على المسافر لو حضر قبل الزوال ولم يفعل المفطر واستحباب الامساك لو حضر بعد الزوال أو فعل المفطر في السفر

٩

عدم وجوب قضاء الصوم الذي فات حال الجنون

٨

عدم وجوب الصوم على الحائض

١٠

عدم وجوب قضاء الصوم الذي فات حال الكفر إلا ما أدرك فجره مسلما

١١

حكم الكافر الذي أسلم في أثناء اليوم

٤١١

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

١١

عدم وجوب قضاء الصوم لو فات لصغر أو جنون أو كفر أصلي أو إغماء

٢٤

حكم من استمر مرضه إلى رمضان آخر

١٥

وجوب قضاء الصوم على المرتد مطلقا

٢٧

حكم من برئ من المرض بين الرمضانين ولم يأت بالقضاء بينهما

١٥

وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء والسكران وكل تارك له بعد وجوبه عليه

٣١

عدم الفرق في الحكم بين الفوات بالمرض وغيره ولا بين العذر وغيره

١٦

القول باستحباب الموالاة في القضاء

٣٣

بيان مقدار الفدية

١٦

القول باستحباب التفريق في القضاء

٣٤

عدم تكرر الفدية بتكرر السنين

١٧

القول بالتتابع في ستة والتفريق في الباقي

٣٥

الفدية عزيمة لا رخصة

١٩

القول باستحباب المتابعة أشبه

٣٥

القضاء على الميت واجب على الولي مطلقا

٢٠

عدم وجوب الترتيب في قضاء الصوم

٣٦

عدم الفرق في الحكم بين أسباب الفوات

٢١

عدم جواز التطوع لمن عليه صوم واجب

٣٧

عدم وجوب القضاء على الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله إلا ما يفوت بالسفر

٢٢

جواز التطوع لمن عليه صوم واجب بإجارة أو نذر أو نحو ذلك

٣٩

بيان المراد من الولي

٢٣

جواز التطوع الواجب بالنذر ونحوه لمن عليه صوم واجب

٤٢

عدم اعتبار بلوغ الولي عند الموت ولا عقله

٢٣

جواز التطوع لمن نسي الواجب

٤٢

سقوط القضاء لو اشتبه الأكبر

٢٣

استحباب القضاء عن المريض الذي مات في مرضه

٤٢

عدم اعتبار الإرث فعلا في الولي

٤٣

حكم من كان له أولياء متساوون في السن

٤١٢

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٤٤

سقوط القضاء عن الباقي لو تبرع بالقضاء بعض الأولياء

شهر رمضان

٤٥

القضاء عن المرأة واجب على الولي

٦٣

عدم الفرق في نسيان الجنابة بين وقوعها في شهر رمضان ووقوعها سابقا

٤٦

عدم الفرق في الحكم بين الحر والعبد

٦٣

عدم الفرق في الحكم بين نسيان غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس

٤٦

حكم ما إذا كان الأكبر خنثى

٦٣

عدم الفرق في الحكم المذكور بين صوم رمضان والنذر المعين وقضائه وغيرهما

٤٧

بيان حكم ولد الولد

٦٣

وجوب الافطار لو ثبت الرؤية يوم الثلاثين

٤٧

بيان الحكم فيما إذا لم يكن للميت ولي

٦٣

صوم كفارة قتل العمد

٤٩

حكم الميت الذي عليه شهران متتابعان

٦٤

صوم كفارة قتل الخطأ

٥٠

حكم الميت عليه شهران متعاقبان

٦٤

صوم كفارة الظهار

٥١

حكم الميت الذي عليه شهران تخييرا

٦٤

صوم كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال

٥١

عدم حرمة الافطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان من سعة الوقت

٦٤

صوم الكفارة في اليمين

٥٢

حرمة الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان

٦٥

صوم كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا

٥٣

ثبوت الكفارة بالافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان

٦٥

صوم كفارة جزاء الصيد

٥٤

بيان الكفارة في قضاء شهر رمضان

٦٥

صوم كفارة شق الرجل ثوبه على

٥٧

حكم الافطار في الواجبات المطلقة

٥٨

عدم وجوب المضي في الصوم مع إفساده بعد الزوال في غير شهر رمضان

٥٨

حكم من نسي غسل الجنابة في

٤١٣

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

زوجته أو ولده وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها

بدل الهدي

٦٦

صوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عامدا

٧١

كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى عند زواله

٦٦

صوم كفارة خلف النذر

٧٦

عدم الفرق في الحكم بين ان يكون المرض والحيض وغيرهما قهرا أو يكون من العبد

٦٦

صوم كفارة خلف العهد

٧٧

بيان المراد من البناء

٦٦

صوم كفارة الاعتكاف الواجب

٧٧

وجوب الاستئناف إن أفطر لغير عذر

٦٦

صوم كفارة حلق الرأس في حال الاحرام

٧٩

بيان المراد من التتابع المعتبر في الشهرين

٦٦

صوم كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب

٨١

عدم الفرق بين النذر وغيره في الحكم المذكور

٦٧

صوم كفارة الواطئ أمته الحرمة بإذنه

٨٢

بيان المراد من التتابع المعتبر بالنذر في شهر واحد

٦٧

لزوم التتابع في الصوم الواجب إلا أربعة

٨٣

بيان المراد من التتابع المعتبر في الصوم الثلاثة بدل الهدي

٦٨

عدم اعتبار التتابع في صوم النذر واليمين والعهد

٨٥

عدم الفرق في الحكم بين العلم بتخلل العيد وعدمه

٦٩

عدم اعتبار التتابع في قضاء الصوم الواجب

٨٦

لزوم المبادرة بصوم يوم الثالث بعد أيام التشريق

٧٠

عدم اعتبار التتابع في صوم جزاء الصيد

٨٦

بيان التتابع في صوم شهر واحد في

٧٠

عدم اعتبار التتابع في صوم السبعة

٤١٤

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

كفارة قتل الخطأ أو الظهار

٩٧

استحباب صوم يوم الغدير

٨٧

عدم جواز الشروع بالصوم في زمان لا يسلم فيه التتابع

٩٨

استحباب صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله

٨٧

من وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز أن يبتدئ بالشعبان

٩٩

استحباب صوم يوم المبعث

٨٨

من وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شوالا من يوم من ذي القعدة ويقتصر وكذا الحكم في ذي الحجة

١٠٠

استحباب صوم يوم دحو الأرض

٨٨

القاتل في أشهر الحرم لا يصوم شهرين متتابعين منها

١٠٣

استحباب صوم يوم عرفة

٨٩

استحباب صيام أيام السنة

١٠٥

استحباب صوم يوم عاشوراء على وجه الحزن

٨٩

استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

١٠٦

حرمة صوم يوم عاشوراء

٩٢

استحباب قضاء صوم الثلاثة إن أخر

١٠٩

استحباب صوم يوم المباهلة

٩٣

جواز تأخير صوم الثلاثة من الصيف إلى الشتاء

١١٠

استحباب صوم كل خميس وجمعة

٩٤

استحباب التصدق عن صوم كل يوم بدرهم أو مد من طعام لمن عجز عن الصوم

١١٢

استحباب صوم أول ذي الحجة

٩٤

استحباب صوم أيام البيض

١١٣

استحباب صوم رجب وشعبان

١١٤

استحباب الامساك تأديبا في سبعة مواطن

١١٤

عدم وجوب صوم النافلة بالدخول فيه وكراهة الافطار بعد الزوال

١١٦

كراهة صوم يوم عرفة لمن خشي أن يضعفه من الدعاء

١١٦

كراهة صوم يوم عرفة مع الشك في الهلال

١١٦

كراهة صوم النافلة في السفر عدا

٤١٥

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة

١٢٥

حرمة صوم الصمت

١١٦

كراهة صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه

١٢٦

حرمة صوم الوصال

١١٨

عدم انعقاد الصوم من الضيف مع النهي

١٢٨

بيان المراد من صوم الوصال

١١٩

كراهة الصوم ندبا لمن دعي إلى طعام

١٣٠

حرمة صوم المرأة والمملوك ندبا بدون الاذن

١٢١

عدم الفرق في الحكم بين من هيئ له طعام وغيره ، وبين من يشق عليه المخالفة وغيره

١٣٢

حرمة الصوم الواجب في السفر

١٢١

اعتبار كون الداعي مؤمنا

١٣٣

بيان المرض الذي يجب معه الافطار

١٢١

عدم الفرق في الحكم بين الصوم المندوب والواجب الموسع

١٣٣

وجوب القضاء على المسافر لو صام مع علمه وجوب الافطار

١٢١

حرمة صوم يومي العيدين

١٣٣

عدم وجوب القضاء لو صام المسافر جاهلا بوجوب الافطار

١٢٢

حرمة صوم أيام التشريق لمن كان بمعنى

١٣٤

اعتبار تبييت النية للسفر في قصر الصوم

١٢٣

حرمة صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض

١٣٩

كل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب الافطار أيضا وبالعكس إلا لصيد التجارة على قول

١٢٣

حرمة صوم المعصية

١٤٣

عدم الملازمة بين إتمام الصلاة والصوم في الأماكن الأربعة

١٤٣

الملازمة بين إتمام الصلاة والصوم للذين يكون سفرهم أكثر من حضرهم

٤١٦

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

١٤٤

عدم جواز الافطار للمسافر قبل حد الترخص ولزوم القضاء مع الكفارة لو أفطر قبله

١٥٥

جواز الجماع في شهر رمضان لمن يسوغ له الافطار

١٤٤

وجوب إفطار الهم والشيخ والشيخة وذي العطاش في رمضان ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام

١٥٦

جواز السفر في شهر رمضان

١٤٧

وجوب القضاء على المذكورين بعد ذلك أن أمكن وإلا سقط

١٥٨

أفضلية الإقامة في شهر رمضان

١٥٠

الحكم في المذكورين عزيمة لا رخصة

١٥٩

بيان ماهية الاعتكاف

١٥٠

بيان المراد من الشيخ والشيخة

١٦٠

استحباب الاعتكاف

١٥١

الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن تفطران في رمضان وتقضيان مع التصدق عن كل يوم بمد من طعام

١٦١

اعتبار الاسلام في الاعتكاف

١٥٣

عدم الفرق في المرتضع بين كونه ولدا من النسب والرضاع ولا في المرضعة بين المستأجرة والمتبرعة

١٦١

اعتبار النية في الاعتكاف

١٥٤

الفدية على المرأة

١٦٢

اعتبار القربة في الاعتكاف

١٥٤

حكم المجنون والمغمى عليه ومن نام في رمضان واستمر نومه

١٦٢

كيفية النية في الاعتكاف الواجب والمندوب

١٥٤

كراهة التملي من الطعام والشراب لمن يسوغ له الافطار في شهر رمضان

١٦٤

اعتبار الصوم في الاعتكاف

١٦٥

عدم صحة الاعتكاف في العيدين

١٦٥

عدم صحة الاعتكاف من الحائض والنفساء والمسافر

١٦٦

اعتبار العدد وهو ثلاثة أيام في الاعتكاف

١٦٦

من نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة أيام

١٦٧

من وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة أيام

٤١٧

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

١٦٧

بيان المراد من اليوم

كان له المنع قبل الشروع وبعده ما لم يمض يومان

١٦٨

من اعتكف يومين وجب الثالث ولو اعتكف خمسة أيام وجب السادس

١٧٦

المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه وإن لم يأذن له مولاه

١٦٨

من دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح

١٧٦

المعتق في أثناء الاعتكاف لم يجب عليه اليوم الثالث إلا أن يكون شرع باذن المولى

١٦٩

حكم من نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون لياليها

١٧٦

المكاتب الذي لم يتحرر منه شئ لا يجوز له الاعتكاف بغير الاذن إلا ان يكون اعتكافه اكتسابا

١٧٠

عدم وجوب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة إلا إذا اشترط التتابع

١٧٦

اعتبار استدامة اللبث في المسجد في الاعتكاف

١٧٠

عدم صحة الاعتكاف إلا في مسجد جامع

١٧٧

بطلان الاعتكاف بالخروج من المسجد من دون سبب مبيح

١٧١

عدم صحة الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة

١٧٩

من نذر اعتكاف أيام معينة ثم خرج قبل إكمالها بطل الجميع ان شرط التتابع

١٧٤

حيطان المساجد ملحقة بها

١٨٠

جواز الخروج لقضاء الحاجة

١٧٤

عدم الفرق في المكان بين الرجل والمرأة

١٨٠

جواز الخروج للاغتسال الواجب

١٧٥

عدم جواز الاعتكاف في المشاهد المشرفة

١٨١

جواز الخروج لشهادة الجنائز وعود المريض

١٧٥

اعتبار إذن المولى للعبد وإن الزوج لزوجته في الاعتكاف

١٧٥

من له الولاية إذا أذن في الاعتكاف

٤١٨

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

١٨٢

جواز الخروج لتشييع المؤمن وإقامة الشهادة

١٩٧

حكم صور اشتراط الخروج في عقد النذر

١٨٢

جواز الخروج للأمور الضرورية

١٩٩

حرمة النساء على المعتكف لمسا وتقبيلا وجماعا

١٨٥

عدم جواز الجلوس والمشي تحت الظلال بعد الخروج

٢٠١

حرمة اللمس والتقبيل والجماع على المعتكفة

١٨٦

عدم جواز الصلاة للمعتكف خارج المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة

٢٠٢

حرمة شم الطيب والاستمناء والبيع والشراء على المعتكف

١٨٧

عدم بطلان الاعتكاف بالخروج من المسجد سهوا

٢٠٣

حرمة المماراة على المعتكف

١٨٨

حكم من نذر اعتكاف شهر معين فاعتكف بعضه وأخل بالباقي

٢٠٤

عدم ثبوت حكم المحرم على المعتكف بنحو الاطلاق

١٨٨

حكم من نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج

٢٠٤

جواز النظر في المعاش والخوض في المباح للمعتكف

١٨٩

حكم من نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم

٢٠٤

ما يحرم على المعتكف نهارا يحرم عليه ليلا عدا الافطار

١٩٠

حكم من نذر اعتكاف يوم فقط

٢٠٥

حكم من مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب

١٩٠

حكم من نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد

٢٠٦

عدم الفورية في قضاء الاعتكاف

١٩٢

جواز اشتراط الخروج عن الاعتكاف المنذور ومع عدم الاشتراط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه

٢٠٧

ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف

٢٠٧

ما يجب به الكفارة على المعتكف

٢٠٩

وجوب كفارة واحدة من المعتكف

٤١٩

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

ان جامع ليلا أو نهارا في غير رمضان وكفارتين مع القضاء ان جامع نهارا في رمضان وقضائه

٢٢٣

وجوب الحج فوري

٢١٠

كفارة الاعتكاف مخيرة مثل كفارة شهر رمضان

٢٢٤

تأخير الحج عن عام الاستطاعة كبيرة موبقة

٢١٠

الارتداد مبطل للاعتكاف

٢٢٥

بيان المراد من الفورية

٢١١

وجوب الكفارتين على من أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان

٢٢٨

بيان ما يجب به الحج

٢١٢

حكم المعتكفة إذا طلقت رجعية

٢٢٨

استحباب الحج لفاقد الشرائط

٢١٢

بطلان الاعتكاف بالبيع والشراء

٢٢٩

كفاية حج الصبي المميز والمجنون عن حجة الاسلام إذا كملا قبل المشعر

٢١٢

حكم من اعتكف ثلاثة متفرقة

٢٣٣

عدم الفرق بين أقسام الحج في الاجزاء

٢١٤

بيان فضل الحج

٢٣٤

صحة إحرام الصبي المميز

٢١٦

استحباب ادمان الحج وإحجاج العيال

٢٣٥

صحة إحرام الولي ندبا عن غير المميز والمجنون

٢١٦

المحافظة على صحة الحج بتصحيح النية

٢٣٦

كيفية إحرام الولي عن غير المميز

٢١٧

استحباب التفقه في الحج

٢٣٧

كيفية حج غير المميز

٢١٨

للحج أسرار وفوائد

٢٣٨

بيان المراد من الولي

٢١٩

بيان ماهية الحج

٢٣٨

للام ولاية الاحرام بالطفل

٢٢٠

الحج فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط من الرجال والنساء والخناثي

٢٣٩

لزوم نفقة الزائدة على الولي دون الطفل وكذا الهدي وجزاء الصيد

٢٢٠

عدم وجوب الحج إلا مرة واحدة

٤٢٠