جواهر الكلام - ج ١٦

الشيخ محمّد حسن النّجفي

قلت ولعله لذلك قيل ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة لكن في المدارك ان القول باحتساب بعضها ناقصا مجهول القائل مع جهالة قدر النقص وجهالة خصوص الناقص ومن هنا قيل والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطة ، والفاضل في المحكي من جملة من كتبه ، والشهيدان في الدروس والروضة يعمل في ذلك برواية الخمسة وفي المختلف ان المعتمد في ذلك العادة لا الرواية ، وفيه منع اطراد العادة بالنقيصة على هذا الوجه ، كمنع صلاحية الرواية للعمل بها كذلك وحينئذ فلا ريب في أن الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده مع كون المراد تنقيح حال شهر أو شهرين بل وأزيد من ذلك مع تعدد المكلف واتحاده ، ضرورة إمكان جريان الأصل حينئذ بلا معارض ، أما إذا كان محل التكليف تمام السنة كما لو نذر عبادة مثلا في سنة هلالية واتفق غم الشهور كلها أشكل حينئذ وجوبها في جميعها على ثلاثين للأصل المعلوم عادة انقطاعه ، فالمتجه حينئذ فعلها فيما لم يتيقن بمقتضى العادة نقصانه ، وكذا كل ما كان من هذا القبيل ، بخلاف ما لو كان محل التكليف شهرا بخصوصه أو شهرين ونحو ذلك ، ولا يخفى عليك ان العادة لا تعارض حكم الثلاثين في الشهرين فما زاد ضرورة عدم الحكم بتمامها واقعا كي يلزمه نقصان ما بعدها ، بل هي تامة بمقتضى الأصل الذي هو حجة في مقتضاه خاصة دون لازمه ، كما هو واضح ، فتأمل جيدا فإنه لا يخلو من دقة ، ومنه يعلم كون المدار على ثلاثين إلا مع العلم عادة بالنقصان ولو على الوجه المزبور ، والله اعلم.

ومن كان بحيث لا يعلم الشهر شهر رمضان بخصوصه كالأسير والمحبوس صام شهرا تغليبا له على غيره إذا كان قد تحرى فغلب هو على ظنه انه شهر رمضان دون غيره من الأشهر ، إذ احتمال وجوب السنة تماما عليه للمقدمة مناف لنفي الضرر والعسر في الشريعة ، وصوم غير المظنون مناف لتعبد المرء بظنه‌

٣٨١

وحينئذ فإن استمر الاشتباه فهو بري‌ء ، وان اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وان كان قبله قضاه بلا خلاف أجده ، بل الإجماع في محكي التذكرة والمنتهى عليه ، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال : يصوم شهرا يتوخاه ويحسب ، فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه ، وان كان بعد رمضان أجزأه » ولا يشكل ذلك بأن شرط صحة القضاء نية التعيين ، وهو لم ينو القضاء وانما نوى الأداء ، إذ هو مع انه اجتهاد في مقابلة النص والفتوى يمكن التخلص منه بما قيل من أنه ينوي الوجوب عما في ذمته ، فان كان ذلك الشهر شهر رمضان أجزأه ذلك ، لما عرفت من الاكتفاء فيه بنية القربة ، لأنه لا يقع فيه غيره ، وان كان ما بعده تعين كونه قضاء ، لأنه هو الثابت في الذمة ، وقد تبين في محله عدم وجوب التعرض لنية الأداء والقضاء ، وان كان قد يناقش فيه بأنه غير جازم بكونه في ذمته بعد فرض احتمال التقدم على شهر رمضان.

وعلى كل حال فقد صرح غير واحد من الأصحاب بأنه يلحق ما ظنه حكم الشهر في وجوب الكفارة في إفساد يوم منه ان لم يتبين تقدمه ، وإلا كان فيه الوجهان فيمن فعل موجبا للكفارة ثم سقط فرض الصوم عنه بحيض أو مرض أو نحوهما ، وكذا إن تبين تأخره كان في وجوب كفارة الإفطار في رمضان أو كفارة الإفطار في قضائه وجهان ، وفي وجوب متابعته وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال في الطرفين ، فان رآه فيهما لم يكن عليه إلا صوم شهر هلالي ، نعم لو تبين مخالفته لرمضان وكان رمضان تاما كان عليه قضاء يوم إن لم يكن الشهر الذي‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ١ عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله.

٣٨٢

صامه شوالا أو ذا الحجة ، وإلا فصيام يومين أو أكثر ، لمكان العيدين وأيام التشريق ، نعم لو كان رمضان ناقصا وقد صام شوالا وكان تاما لم يكن عليه قضاء ، ويلحقه أيضا أحكام العيد من الصلاة والفطرة وحرمة الصوم وغير ذلك من أحكام الشهر واجباته ومندوباته ، لكن قد يشكل ذلك بأنه ليس في النص الذي هو العمدة في المقام ما يقتضي ذلك من إطلاق منزلة ونحوها ، ومجرد وجوب الصوم للظن أعم من ذلك. ولو سلم فجريان الوجهين فيما لو بان التقدم بل والتأخر في غاية الإشكال ، ضرورة ظهور عدم إفطاره شهر رمضان ، إذ هو حينئذ كمن زعم يوما من شهر رمضان فأفطره ثم بان أنه ليس منه ، وأشكل من ذلك كله ما ذكروه أيضا من غير خلاف فيه بينهم ـ بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه ـ من انه إن لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا لا أزيد ولا أنقص ، وإلا كان أحد الشهرين على اليقين غير رمضان ، ثم يجري عليه الأحكام السابقة ، وفيه أولا انه لا دليل على هذا التخيير ، ودعوى انحصار الامتثال فيه بعد العلم ولو بالإطلاقات والاستصحاب ونحوهما ببقاء التكليف يدفعها منع العلم ببقاء التكليف ، بل لعل العلم بسقوطه لعدم الطريق إلى امتثاله متحقق ، والتخيير لم يثبت كونه طريقا شرعا ، والانتقال اليه من مجرد فرض الخطاب بالصوم ممنوع ، سيما مع تعدد الطرق الممكن تكليف الشارع بها في هذا الحال من القرعة وغيرها ، ثم بعد الإغضاء عن ذلك كله إجراء أحكام شهر رمضان عليه كما ترى ، مع ان العلامة في التذكرة لم يقطع بذلك بالنسبة إلى التتابع في الصورة الأولى فضلا عن الثانية ، قال : « فإذا توخى شهرا فالأولى وجوب التتابع فيه وإن كان له ان يصوم قبله وبعده » ولعله لذلك كله وغيره مال بعض المحققين من مشايخنا إلى سقوط الأداء عنه ، ويتعين عليه القضاء ، ولو حصل له العلم بعدم التقدم لو صام أمكن القول‌

٣٨٣

بوجوب صومه ناويا ما في ذمته من الأداء أو القضاء ، فتأمل جيدا ، ثم إنه إذا اختار شهرا فهل يتعين ذلك في حقه بحيث لا يجوز له العدول عنه إلى شهر آخر؟

وجهان؟ أقواهما العدم ، كما ان الظاهر العدول في المظنون لو تجدد له ظن بغير الشهر الذي ظنه أولا.

وكيف كان فـ وقت الإمساك عن المفطرات طلوع الفجر الثاني بلا خلاف بين علماء الإسلام ، بل إجماعهم بقسميه عليه ، وقد قال الله تعالى (١) ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) نعم في المدارك وغيرها « انه يستثنى من ذلك الجنابة ، فيجب الإمساك عنها قبل طلوع الفجر إذا لم يتسع الزمان لها وللاغتسال ، لبطلان الصوم بتعمد البقاء على الجنابة » وهو كذلك مع فرض قصور الوقت عن الغسل والتيمم أما إذا كان عن الأول خاصة فقد يقال بصحة صومه وإن أثم بالجنابة ، كتعمد البقاء عليها حتى ضاق الوقت ، والإثم بذلك أعم من البطلان ، نحو من أراق الماء بعد دخول الوقت ، لكن الانصاف عدم خلو ذلك هنا من الاشكال باعتبار عدم دليل يعتد به في قيام التيمم مقام الغسل ، خصوصا بعد ان لم يرد هنا نحو ما ورد في الصلاة من عدم سقوطها بحال ونحوه كما أشرنا إلى ذلك سابقا ، والله اعلم.

ووقت الإفطار غروب الشمس بلا خلاف أيضا كذلك وانما الكلام في حده والتحقيق أنه ذهاب الحمرة من المشرق كما أشبعنا فيه البحث في كتاب الصلاة ، خلافا لجماعة منا وكثير من العامة ، فلاحظ وتأمل.

ويستحب له تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب إلا ان تنازعه نفسه‌

__________________

(١) سورة البقرة ـ الآية ١٨٣.

٣٨٤

أو يكون من يتوقعه للإفطار لصحيح الحلبي (١) « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها فقال : إن كان معه قوم يخاف ان يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر » ومرسل عبد الله بن بكير (٢) عنه عليه‌السلام أيضا « يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر » وموثق زرارة وفضيل (٣) عن الباقر عليه‌السلام « في رمضان تصلي ثم تفطر إلا ان تكون مع قوم ينتظرون الإفطار ، فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثم صل ، وإلا فابدأ بالصلاة ، قلت : ولم ذلك؟ قال : لأنه حضرك فرضان الإفطار والصلاة فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة ، ثم قال : تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك وتختم بالصوم أحب إلى » ولعل المراد كما قيل انه تكتب صلاتك مختومة بالصوم بمعنى كتابتها صلاة الصائمين ، ورواه‌ في المقنعة (٤) عنهما عنه عليه‌السلام « تقدم الصلاة على الإفطار إلا ان تكون مع قوم يبتدئون بالإفطار ، فلا تخالف عليهم وأفطر معهم وإلا فابدأ بالصلاة ، فإنها أفضل من الإفطار ، وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلى » هذا.

وفي المدارك « انه ربما ظهر من العبارة عدم استحباب تأخير الإفطار إذا نازعته نفسه في تقديم الصلاة ، ولم أقف على رواية تدل عليه ، وربما كان وجهه استلزام تقديم الصلاة على هذا الوجه فوات الخشوع والإقبال المطلوب في العبادة وعندي أن الأولى تقديم الصلاة في هذه الصورة ، لإطلاق النصوص المتقدمة ، ومخالفة النفس في الميل إلى خلافه ، فان الخير عادة » قلت : في المقنعة (٥) روى أيضا في ذلك « انك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتفعلها وتأتي على حدودها قبل ان تفطر فالأفضل أن تصلي قبل الإفطار ، وإن كنت ممن تنازعك نفسك‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب آداب الصائم الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب آداب الصائم الحديث ٣.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب آداب الصائم الحديث ٢.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب آداب الصائم الحديث ٤.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب آداب الصائم الحديث ٥.

٣٨٥

للإفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة ، غير أن ذلك مشروط بأن لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى ان يخرج وقت الصلاة » وربما توهم كون ذلك بعد الفتوى به من المصنف وغيره كافيا في إثباته للتسامح ، وفيه انه هنا مقتض لرفع مستحب آخر ، فيشكل جريان دليل التسامح فيه ، إذ الظاهر اختصاصه بما إذا كان المقابل احتمال الإباحة ، على أنه قد يمنع استحباب الإفطار في الفرض بدعوى كون الظاهر من النص والفتوى عدم استحباب تقديم الصلاة حينئذ لا استحباب الإفطار ، والأمر وإن ورد به لكنه في مقام توهم ترك الأولى ، فلا يراد منه إلا بيان عدم كونه كذلك حينئذ لكنها كما ترى خصوصا مع ملاحظة الموثق ، وقد يلحق به منازعة النفس على التنباك والقهوة والترياك ونحوها إن لم يدخل تحت المراد من الإفطار.

وعلى كل حال فالظاهر عدم اختصاص الحكم في شهر رمضان ، لإطلاق الأدلة ، وعدم اعتبار كون المنتظر قوما وإن كان هو الموجود في النصوص المزبورة والممسك أدبا خارج عن أصل المسألة ، ضرورة ظهور النص والفتوى في الصوم المعتبر شرعا ، نعم ظاهر صحيح الحلبي الاجتزاء في ثبوت الندب في المستثنى بمخافة حبس القوم عن عشائهم ، هذا ، وفي الحدائق الظاهر أن المراد بالصلاة المأمور بتقديمها في هذه النصوص هي صلاة المغرب وحدها محافظة على وقت فضيلتها لضيقه ، فيكفي في تأدي السنة تقديمها خاصة ، وفيه ان ذلك وإن كان ظاهر المصنف أيضا إلا انه قد ينكر ظهور النصوص في ذلك ، خصوصا مع ملاحظة تعليل الختم بالصوم ، ومنه يعلم منع كون الحكمة في ذلك المحافظة على وقت الفضيلة ، بل لو أفطر بما لا ينافي المحافظة على وقت الفضيلة فإنه المستحب كما هو واضح ، كما انه قد يعلم من التأمل في بعض النصوص المزبورة خصوصا الموثق المزبور كون المراد هنا أفضلية الإفطار في المستثنى لا أن الاستحباب مخصوص‌

٣٨٦

فيه بمعنى انه لو لم يفطر وقدم الصلاة في الفرض المزبور لم يترتب به شي‌ء من الثواب ، بل المراد انه في هذا الحال الأولى مراعاة المنتظر ، وكذلك العكس ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

إلى هنا تم الجزء السادس عشر من كتاب جواهر الكلام

بحمد الله ومنه ، وقد بذلنا غاية جهدنا في تصحيحه

ومقابلته للنسخة الأصلية المخطوطة المصححة

بقلم المصنف طاب ثراه وقد خرج بعون

الله تعالى خاليا عن الأغلاط إلا نزرا

زهيدا زاغ عنه البصر

ويتلوه الجزء السابع عشر

في شروط الصوم

إن شاء الله

تعالى

عباس القوچاني‌

٣٨٧

فهرس الجزء السادس عشر

من كتاب جواهر الكلام

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٢

الخمس حق مالي فرضه الله على عباده في مال مخصوص له ولبني هاشم

١٣

غنائم البغاة

٣

الدنيا بأسرها لمحمد وآله عليهم الصلاة والسلام

١٣

تقييد المغتنم بما لم يكن غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد

٤

الأراضي والأنهار الخمسة بل الثمانية لمحمد وآله صلوات الله عليهم

١٣

فداء المشركين وما صولحوا عليه من الغنيمة

٥

الخمس في سبعة أشياء

١٣

الخمس في المعادن وبيان المراد منها

٥

الخمس في غنائم دار الحرب التي حواها العسكر وما لم يحوه من ارض وغيرها

١٦

وجوب الخمس في المعادن المنطبعة وغير المنطبعة والمائعة

٧

إباحة الأئمة (ع) حقهم في الأرض للشيعة من غير فوق بين الأسهم الستة

١٨

بيان نصاب المعدن

٩

صفايا الغنائم وقطائع الملوك مختصة بالامام عليه‌السلام

١٩

عدم اعتبار الاخراج دفعة في نصاب المعدن

١٠

حكم الجعائل والسلب والرضائخ للنساء والعبيد ونحوهم

٢٠

عدم الفرق بين اتحاد المستخرج وتعدده إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب

١١

بيان قيود الغنيمة

٢٠

عدم الفرق بين ما يخرج من معدن واحد أو معادن متعددة إذا بلغ المجموع النصاب

٣٨٨

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٢١

وجوب الخمس في النصاب وفيما زاد وإن قل

الحرب أو في دار الاسلام

٢١

عدم الاجتزاء في الخمس باخراج خمس تراب المعدن

٢٩

حكم الموجود في دار الاسلام السابقة وكان عليه أثر الاسلام

٢١

اعتبار الخمس في المادة إذا لم يخرج الجوهر من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو نحو ذلك

٣١

حكم الكنز الذي وجد في الأرض المملوكة بابتياع أو هبة أو نحوهما وكان عليه أثر الاسلام

٢٣

عدم الفرق في المستخرج بين كونه حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا

٣٣

إلحاق المستأجر والمستعير بالمالك في الحكم

٢٤

عدم الفرق في المستخرج بين كونه مكلفا أو غيره

٣٤

حكم الكنز الموجود في ملك الغير

٢٤

وجوب الخمس في الكنز

٣٥

حكم ما لو اشتري دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة

٢٥

تعريف الكنز

٣٦

حكم ما لو اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا له قيمة

٢٥

عدم الفرق بين النقدين وغيرهما مما يعد مالا

٣٩

وجوب الخمس فيما يخرج من البحر بالغوص

٢٦

اعتبار النصاب في الكنز

٤٠

بيان مقدار النصاب فيما يخرج بالغوص

٢٧

بيان مقدار النصاب في الكنز

٤١

عدم وجوب الخمس فيما أخذ من البحر من غير غوص

٢٨

عدم اعتبار الحول في الكنز

٤٢

الخمس على الغواص إن كان أصيلا وإن كان أجيرا فعلى المستأجر

٢٨

عدم كفاية بلوغ النصاب في الكنز بضمه إلى مال آخر زكاتي أو غيره

٤٢

عدم وجوب الخمس فيما يخرج

٢٨

حكم الكنز الذي وجد في ارض

٣٨٩

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

بالغوص من الأموال الغارقة في البحر وإن كانت لآلئ ونحوها

٥١

بيان المراد من أرباح المكاسب

٤٣

عدم وجوب الخمس في الحيوان ونحوه مما يعتاد خروجه بالغوص

٥٤

تعلق الخمس بكل استفادة تدخل تحت مسمى الكسب

٤٣

حكم ما لو أخرج حيوانا بالغوص فظهر في بطنه شئ من المعدن

٥٥

الاستئجار على الأعمال من الاكتساب

٤٣

الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر

٥٦

تعلق الخمس بالهبة والهدية والميراث والصدقة

٤٣

حكم ما لو غاص قاصدا للمعدن فأخرج معه مالا آخر

٥٧

عدم الفرق في الربح بين النماء والتولد وارتفاع القيمة ولو للسوق

٤٣

حكم ما لو غاص غوصات متعددة فأصاب ببعضها

٥٧

تعلق خمس الأرباع بالفاضل عن مؤونة السنة له ولعياله

٤٤

عدم وجوب الخمس في المسك

٥٩

المرجع في المؤونة والعيال إلى العرف

٤٤

وجوب الخمس في العنبر وبيان مقدار النصاب فيه

٦١

عدم جبر التلف والخسران من الربح

٤٥

وجوب الخمس في أرباح المكاسب

٦٢

احتساب أروش جناياته وقيم متلفاته الخطائية من المؤونة

٤٦

ذكر بعض الروايات الدالة على إباحة الخمس للشيعة

٦٢

استطاعة الحج من المؤونة

٤٧

ظهور بعض الاخبار في اختصاص خمس الأرباح بالامام عليه‌السلام

٦٣

اعتبار الاقتصاد في المؤونة

٤٨

مستحق خمس الأرباح هو مستحق سائر الأخماس

٦٣

جواز إخراج المؤونة من الربح فقط

٦٥

وجوب الخمس على الذمي إذا اشترى أرضا من المسلم

٦٥

قصر الحكم المتقدم على الشراء خاصة

٣٩٠

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٦٦

ثبوت الخمس في الأرض سواء كانت مزرعا أو مسكنا وسواء كانت مما فيه الخمس أم لا

٧٥

حكم ما لو تبين المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة

٦٧

عدم سقوط الخمس عن الذمي باسلامه بعد الاشتراء

٧٦

عدم كفاية خمس واحد لو كان خليط الحرام مما فيه الخمس

٦٧

مصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس

٧٦

حكم ما لو خلط الحرام بالحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام

٦٨

الإمام عليه‌السلام أو النائب مخير بين أخذ رقبة الأرض وبين أخذ منافعها

٧٦

حكم ما لو تملك شيئا بمقابلة ذلك المخلوط

٦٩

لا حول ولا نصاب ولا نية على أحد في هذا الخمس

٧٦

عدم سقوط الخمس لو تصرف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمته

٦٩

من هو في حكم المسلم والذمي ملحق بهما فيما ذكر

٧٧

حكم ما لو تصرف في الحرام قبل اختلاطه ثم اشتبه عليه مقداره

٦٩

وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام

٧٧

حكم اختلاط الحلال بالأخماس والزكوات والأوقاف

٧٢

لو علم قدر الحرام والصاحب سقط الخمس ووجب الدفع إليه

٧٧

حكم اختلاط كل من الأخماس والزكوات والأوقاف بالآخر أو أحدها بغيرها

٧٣

حكم ما لو علم صاحب المال في عدد محصورين أو ظن أن زيدا مثلا صاحبه

٧٧

الخمس واجب في الكنز سواء كان واجده حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص

٧٥

حكم ما لو علم أن الحرام أكثر من الخمس أو الثلث مثلا

٧٨

عدم اعتبار الحول في وجوب شئ

٣٩١

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

من الخمس عدا الأرباح

٨٩

يقسم الخمس خمسة اقسام

٧٩

جواز تأخير الأرباح إلى السنة إرفاقا واحتياطا للمكتسب

٩٠

اعتبار الانتساب في الطوائف الثلاث إلى عبد المطلب بالأبوة

٨٠

بيان مبدأ الحول ومنتهاه

٩٣

الحسن والحسين عليهما‌السلام ابنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

٨٢

حكم ما إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز

٩٥

ان الأئمة عليهم‌السلام من أولاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

٨٢

الخمس واجب بعد إخراج المؤونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن والغوص

٩٩

المنتسب بالام داخل في الآل

٨٣

النصاب يعتبر بعد إخراج المؤونة

١٠١

عدم وجوب استيعاب اشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاث

٨٤

يقسم الخمس ستة أقسام ثلاثة منها للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وثلاثة منها لليتامى والمساكين وأبناء السبيل

١٠٣

وجوب بسط الخمس على الطوائف الثلاث

٨٦

المراد بذي القربى الإمام عليه‌السلام

١٠٤

مستحق الخمس من ولده عبد المطلب

٨٧

ما كان للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ينتقل بعده إلى الإمام عليه‌السلام القائم مقامه

١٠٥

عدم تصديق مدعي النسب بمجرد دعواه

٨٧

ما قبضه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإمام عليه‌السلام ينتقل إلى وارثه

١٠٦

عدم كون بني المطلب مصرفا للخمس

٨٨

ثلاثة أسهم من الخمس لليتامى والمساكين وأبناء السبيل

١٠٨

الأحوط عدم اختصاص طائفة بالخمس

١٠٩

وجوب إيصال الخمس إلى الإمام عليه‌السلام حال حضوره وهو يقسمه على الطوائف كلها

٣٩٢

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

١١٤

ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر بل الحاجة في بلد التسليم

١٢٣

صفايا الملوك وقطائعهم من الأنفال بعد الفتح

١١٥

اعتبار الفقر في اليتيم

١٢٤

للإمام عليه‌السلام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء

١١٥

عدم جواز حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق وجوازه مع عدمه

١٢٦

من الأنفال ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام عليه‌السلام

١١٦

الايمان معتبر في المستحق والعدالة غير معتبرة فيه

١٢٨

من الأنفال ميراث من لا وارث له غير الإمام عليه‌السلام

١١٧

الأنفال ما يستحقه الإمام عليه‌السلام بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

١٢٩

التعرض لحكم المعادن واختلاف الأصحاب فيه

١١٧

الأنفال خمسة : منها الأرض التي تملك من غير قتال

١٣٢

بيان حكم ما يؤتى به للحضرات الشريفة من الأسلحة والجواهر والقناديل

١١٨

من الأنفال الأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز

١٣٣

الأنفال ملك للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم من بعده للإمام عليه‌السلام

١١٩

زوال ملك الأرض المحياة برجوعها مواتا

١٣٤

عدم جواز التصرف في الأنفال والخمس بغير إذن الإمام عليه‌السلام

١٢٠

عمار المفتوحة عنوة لو مات بعد الفتح ليس من الأنفال

١٣٤

بيان حكم الأنفال والخمس في زمان الحضور والغيبة وتحليل الأئمة (ع) أموالهم للشيعة

١١٤

من الأنفال سيف البحار

١٤٥

إذا قاطع الإمام عليه‌السلام أحدا

١١٥

من الأنفال رؤوس الجبال وما يكون بها وكذا بطون الأودية والآجام

٣٩٣

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

على شئ من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء

عليه‌السلام في الأصناف الموجودين

١٤٥

ثبوت إباحتهم (ع) للشيعة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة

١٧٨

عدم براءة الذمة لو صرف سهم الإمام عليه‌السلام بدون إذن الحاكم

١٥٥

لزوم إيصال الخمس إلى الإمام عليه‌السلام حال حضوره

١٨١

علو مرتبة الصوم

١٥٦

الخمس مباح للشيعة في زمان الغيبة

١٨٣

بيان فضل الصوم

١٥٦

ذكر الأخبار الدالة على التحليل

١٨٤

الصوم هو الكف عن المفطرات مع النية

١٦٠

ذكر الأخبار الدالة على عدم التحليل

١٨٥

بيان معنى النية الصوم وحقيقتها في شهر رمضان

١٦٤

مرجوحية أخبار التحليل

١٨٩

كيفية نية الصوم في النذر المعين

١٦٥

وجوب عزل الخمس وحفظه ثم الوصية به إلى ثقة عند ظهور أمارة الموت

١٩٠

كيفية نية الصوم فيما عدا شهر رمضان والنذر المعين

١٦٧

وجوب دفن الخمس

١٩١

اعتبار خطور النية عند أول جزء من الصوم

١٦٨

لزوم صرف نصف الخمس إلى مستحقيه وحفظ ما يختص بالامام عليه‌السلام بالوصاية أو الدفن

١٩٢

إجزاء تبييت النية ليلا مستمرا على حكمها

١٧٠

لزوم صرف تمام الخمس إلى المستحقين الموجودين في زمان الغيبة

١٩٣

النية هو الداعي

١٧٣

عدم جواز دفع حق الإمام عليه‌السلام إلى الأصناف الموجودين

١٩٤

استمرار وقت النية من الليل إلى الزوال

١٧٧

الحاكم يتولي صرف حصة الإمام

١٩٥

جواز تجديد النية بعد الزوال

١٩٧

جواز تجديد النية إلى الزوال لو نسيها ليلا

١٩٨

عدم جواز تجديد النية بعد الزوال

٣٩٤

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٢٠٠

القول بكفاية نية الصوم قبل شهر رمضان لو سها عن النية عند دخوله

النية قبل الزوال

٢٠٠

كفاية نية واحدة لصيام تمام شهر رمضان

٢١٤

صحة صوم من نوى الصوم ثم نوى الافطار ولم يفطر ثم جدد النية

٢٠٣

عدم وقوع صوم غير رمضان فيه

٢١٦

نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي

٢٠٤

وقوع الصوم من رمضان وإن نوى غيره فيه

٢١٧

عدم جواز العدول من فرض إلى فرض ولا من نفل إلى نفل

٢٠٦

عدم جواز ترديد نية صومه بين الواجب والندب

٢١٧

وجوب الامساك عن كل مأكول ومشروب

٢٠٧

بطلان صوم يوم الشك لو نواه من رمضان

٢١٩

وجوب الامساك عن الجماع في القبل والدبر مطلقا

٢١١

إجزاء صوم يوم الشك عن رمضان لو نواه من شعبان ثم انكشف كونه من رمضان

٢٢٠

فساد الصوم بالجماع في دبر المرأة وفي فساده بالجماع في دبر الغلام والدابة تردد

٢١٢

لزوم الإعادة على من صام يوم الشك على أنه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا

٢٢٢

فساد الصوم بوطء البهيمة

٢١٣

حكم من أصبح في يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من رمضان

٢٢٢

عدم الفرق في الموطوء والواطئ بين الحي والميت

٢١٤

حكم من نوى الافطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد

٢٢٢

عدم الفرق بعد تحقق اسم الجماع بين الصغير والكبير

٢٢٢

تحقق الجماع بغيبوبة الحشفة

٢٢٣

عدم فساد الصوم بالجماع مع النسيان والقهر المانع عن الاختيار

٣٩٥

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٢٢٣

حكم جماع الخنثى لمثلها مشكلا أولا قبلا أو دبرا

تعمد البقاء على الجنابة

٢٢٣

وجوب الامساك عن الكذب على الله ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم

٢٤٠

عدم الفرق في الفساد بالبقاء على الجنابة بين شهر رمضان وغيره من أفراد الصوم

٢٢٦

وجوب الامساك عن الكذب على الزهراء وباقي الأنبياء والأوصياء عليهم‌السلام

٢٤٤

إحداث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل والتيمم كالبقاء على الجنابة عمدا

٢٢٧

وجوب الامساك عن الارتماس في الماء

٢٤٥

البقاء على حدث الحيض والنفاس متعمدا مبطل للصوم

٢٢٨

عدم فساد الصوم بالارتماس

٢٤٦

بيان حكم حدث الاستحاضة

٢٢٩

وجوب الكفارة والقضاء بالارتماس

٢٤٧

بطلان وصوم من أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر

٢٢٩

بيان المراد من الارتماس

٢٤٩

صحة صوم من أجنب فنام ناويا للغسل حتى طلع الفجر

٢٣٢

إلحاق غير الماء من المايعات به في حكم الارتماس

٢٥٠

فساد صوم من انتبه ثم نام ناويا للغسل وعليه قضاؤه

٢٣٢

بطلان الصوم بايصال الغبار الغليظ إلى الحق

٢٥٢

بطلان صوم من استمنى أو لمس امرأة فأمنى

٢٣٣

ثبوت الكفارة والقضاء بايصال الغبار الغليظ إلى الحلق

٢٥٣

عدم فساد صوم من احتلم نهارا

٢٣٥

إلحاق الدخان الغليظ بالغبار في الحكم

٢٥٤

عدم فساد صوم من نظر إلى امرأة أو استمع فأمنى

٢٣٦

وجوب الامساك عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر

٢٣٩

وجوب الكفارة والقضاء على من

٣٩٦

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٢٥٤

عدم الفرق بين العلم والجهل في الحكم إذا وقع المفسد عمدا

٢٦٧

الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك

٢٥٧

عدم بطلان الصوم بتناول المفطر سهوا

٢٦٨

القول بكون الكفارة في شهر رمضان على الترتيب

٢٥٨

عدم بطلان صوم من أكره على الافطار أو وجر في حلقه

٢٦٩

وجوب ثلاث كفارات بالافطار بالمحرم وكفارة واحدة بالمحلل

٢٦٠

عدم بطلان الصوم بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق

٢٧١

من أفطر زمانا نذر صومه على التعيين وجب عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة

٢٦٢

عدم البأس بالاستنقاع في الماء للرجال

٢٧٢

الكذب على الله حرام على الصائم ولا يجب به القضاء والكفارة

٢٦٢

استحباب السواك للصائم باليابس

٢٧٢

عدم بطلان الصوم بالاحتقان بالجامد

٢٦٤

وجوب الكفارة بافساد صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وصوم الاعتكاف إذا وجب

٢٧٤

بطلان الصوم بالاحتقان بالمائع ووجوب القضاء به

٢٦٦

عدم وجوب الكفارة في صوم الكفارات والنذر الغير المعين والمندوب

٢٧٥

وجوب القضاء والكفارة على الجنب النائم إلى الفجر بعد الانتباهتين

٢٦٦

بطلان صوم من أكل ناسيا فظن فساد صوم فأفطر عامدا وعليه القضاء والكفارة

٢٧٦

وجوب القضاء على من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ثم ظهر سبق طلوعه

٢٦٧

من خوف وأفطر عليه القضاء فقط

٢٧٧

وجوب القضاء على من أكل بعد

٣٩٧

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

الفجر اعتمادا إلى من أخبر أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه

نظر بشهوة فأمنى

٢٧٨

وجوب القضاء على من ترك العمل بقول من أخبر بطلوع الفجر لظنه كذبه

٢٩٤

وجوب القضاء والكفارة على من ابتلع عمدا ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه

٢٨١

وجوب القضاء على من أفطر تقليدا لمن أخبر أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر

٢٩٥

بيان القلس وحكمه

٢٨٣

وجوب القضاء على من أفطر للظلمة الموهمة لدخول الليل

٢٩٦

عدم فساد الصوم بما يصل إلى الجوف من غير الحلق عدا الحقنة بالمائع

٢٨٧

وجوب القضاء على من تعمد القئ

٢٩٧

عدم فساد الصوم بابتلاع النخامة

٢٨٩

عدم وجوب القضاء على من سبقه القئ قهرا

٢٩٨

عدم بطلان الصوم بابتلاع البصاق

٢٨٩

وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للتبرد فغلبه ودخل الجوف

٢٩٩

بطلان الصوم بابتلاع ما ينزل من الفضلات من رأسه عمدا فيجب به القضاء والكفارة

٢٩٠

عدم وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للطهارة فغلبه ودخل الجوف

٣٠٠

عدم فساد الصوم بمضغ ماله طعم كالعلك

٢٩١

عدم وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للتداوي فغلبه ودخل الجوف

٣٠١

وجوب القضاء والكفارة على من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام فابتلعه

٢٩٢

وجوب القضاء على من أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر

٣٠١

وجوب الصوم على من انفرد برؤية الهلال

٢٩٣

عدم وجوب القضاء على من

٣٠٢

جواز الجماع ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل

٣٠٢

وجوب القضاء والكفارة على من

٣٩٨

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

تيقن ضيق الوقت فواقع وطلع عليه الفجر وهو جنب

٣١٢

حكم من عجز عن الثمانية عشر

٣٠٢

حكم من واقع ظانا سعة الوقت فبان عدمها

٣١٤

جواز التبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة

٣٠٢

تكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين

٣١٤

كراهة مباشرة النساء للصائم لمسا وتقبيلا وملاعبة

٣٠٣

عدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد مطلقا

٣١٧

كراهة الاكتحال للصائم بما فيه صبر أو مسك

٣٠٣

تكرر الكفارة بتكرر الوطء

٣١٨

كراهة إخراج الدم المضعف للصائم

٣٠٥

عدم وجوب الكفارة في إفساد ما وجب قضاؤه

٣١٩

كراهة دخول الحمام الذي يخاف معه الضعف للصائم

٣٠٥

عدم وجوب الكفارة بافطار الصوم الذي عرض له مشكوك المانعية

٣١٩

كراهة السعوط بمالا يتعدى الحلق للصائم

٣٠٦

عدم سقوط الكفارة بطرو السفر والحيض والجنون

٣٢١

كراهة شم الرياحين النرجس للصائم

٣٠٧

حكم من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا

٣٢٢

استحاب استعمال الطيب للصائم

٣٠٨

حكم من وطأ زوجته في شهر رمضان

٣٢٣

كراهة بل الصوم على الجسد للصائم

٣١٠

حكم من وطأ أجنبية في شهر رمضان

٣٢٣

كراهة جلوس المرأة الصائمة في الماء

٣١٠

حكم من وجب عليه شهران متتابعان فعجز

٣٢٤

عدم انعقاد النذر لو نذر الصوم ليلا

٣٢٤

عدم انعقاد النذر لو نذر صوم العيدين

٣٢٤

حكم من نذر صوم يوم معين فاتفق كونه أحد العيدين

٣٢٧

عدم صحة الصوم في أيام التشريق

٣٩٩

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

لمن كان بمنى

الجنابة إلى الفجر

٣٢٧

بطلان صوم الكافر

٣٤٢

صحة صوم من استيقظ بعد الفجر جنبا إلا في قضاء شهر رمضان

٣٢٨

بطلان صوم المجنون والمغمى عليه

٣٤٣

صحة صوم المندوب من الجنب

٣٣٠

صحة صوم الصبي المميز

٣٤٥

صحة صوم المريض ما لم يستضر به

٣٣٠

صحة صوم النائم إذا سبقت منه النية

٣٤٧

عدم الاثم في الافطار لو بان عدم الضرر

٣٣٢

وجوب القضاء والكفارة على النائم الذي استمر نومه إلى الزوال إذا لم تسبق منه نية الصوم

٣٤٧

المدار في الافطار على خوف الضرر

٣٣٢

عدم صحة صوم الحائض والنفساء

٣٤٨

البلوغ يتحقق بأمور

٣٣٢

عدم صحة صوم المسافر

٣٤٨

استحباب تمرين الصبي والصبية على الصوم

٣٣٣

صحة صوم ثلاثة أيام بدل الهدي في السفر

٣٥١

الصبي مخير في النية بين الوجوب والندب

٣٣٤

صحة صوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة في السفر

٣٥٢

بيان أقسام الصوم

٣٣٧

عدم جواز الصوم الواجب في السفر

٣٥٢

ثبوت الشهر برؤية الهلال

٣٣٨

كراهة الصوم المندوب في السفر

٣٥٣

ثبوت الهلال بمضي ثلاثين يوما من شعبان

٣٣٩

استحباب صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة

٣٥٣

ثبوت الهلال بالشياع المفيد للعلم

٣٤١

صحة الصوم في السفر ممن له حكم المقيم

٣٥٤

ثبوت الهلال بشهادة العدلين

٣٤٢

عدم صحة صوم من تعمد البقاء على

٣٥٨

الاجتزاء بشهادة العدلين بدون حكم الحاكم

٤٠٠