جواهر الكلام - ج ١٥

الشيخ محمّد حسن النّجفي

الزكاة ، وخصوصا مع ظهور بعض آخر (١) في أن عادة السلف حملها الى الامام عليه‌السلام وربما ظهر من المفيد وجوبه وإن كان الأقوى ما قدمناه هناك ، فلاحظ وتأمل.

كما أن الأقوى ما تقدم أيضا سابقا من أنه لا تعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه وأنه تعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا فلاحظ وتدبر.

والمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا أنه لا يعطى الفقير منها أقل من صاع بل في المختلف نسبته إلى فقهائنا ، وأنه لم يقف على مخالف منهم ، بل في انتصار المرتضى مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، لمرسل الحسين بن سعيد (٢) عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه‌السلام المنجبر بما عرفت « لا يعطى أحد أقل من رأس » وفي الفقيه انه في خبر (٣) « لا بأس أن تدفع عن نفسك وعمن تعول الى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد الى نفسين » بناء على أن « ولا يجوز » الى آخره مما في الخبر كما فهمه في الوسائل لا من كلامه كما فهمه في الوافي ، واستظهره في الحدائق ، وربما يؤيده غلبة تعبيره وأبيه بما في فقه الرضا عليه‌السلام والمحكي عنه « ولا يجوز » الى آخره دون سابقه ، فيكون الخبر حينئذ لا بأس ، وحينئذ ينحصر الدليل في المرسل الأول ، لكن في المعتبر انه مرسل لا يصلح للحجية ، فالأولى أن يحمل على الاستحباب ، وتبعه على ذلك جماعة ممن تأخر عنه منهم الشهيدان وغيرهما ، لإطلاق الأدلة ، خصوصا‌ خبر إسحاق بن المبارك (٤) « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن صدقة الفطرة قلت‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٦ والباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٣.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٤.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١ مع اختلاف في اللفظ.

٥٤١

أجعلها فضة وأعطيها رجلا واحدا أو اثنين قال : تفرقتها أحب إلى » وخصوصا بعد ملاحظة ما ورد من حسن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (١) ومرسل حماد بن عيسى (٢) وغيرهما ممن تضمن كيفية قسمة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صدقات أهل الحضر والبادية ، وأنه ليس في ذلك شي‌ء موقت ولا مسمى ، وبعد ملاحظة ما ورد من نحو ذلك في زكاة المال الذي قد عرفت حمله على الندب.

وخصوصا مع ملاحظة قول المصنف وغيره إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم معللين له بأن فيه تعميما للنفع ، وبأن في منع البعض أذية للمؤمن ، فجاز التشريك بينهم حينئذ وإن كان نصيب كل واحد منهم أقل من صاع ، إذ لا يخفى عليك أن مثل ذلك لا يصلح الخروج به عن الدليل المزبور ، مع أنه ربما يحصل أيضا مع عدم الاجتماع ، فلا ريب في أن المراد من الخبر المزبور أنه لا ينبغي إعطاء الأقل من صاع للفقير الواحد لقلة الانتفاع به حينئذ ما لم يحصل مرجح آخر من الاجتماع وشدة الحاجة ونحوهما ، وبذلك يظهر لك أن هذا القول لا يخلو عن قوة ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، والله أعلم.

وعلى كل حال فلا خلاف نصا وفتوى كما لا إشكال في أنه يجوز أن يعطى الواحد أصواعا متعددة ، بل ما يغنيه دفعة ودفعات على حسب ما تقدم في الزكاة المالية ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها كغيرها من الصدقة ، لقوله عليه‌السلام (٣) : « لا صدقة وذو رحم محتاج » وقوله (٤) : « أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح » ثم الجيران لقوله عليه‌السلام (٥) : « جيران الصدقة‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٣.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الصدقة ـ الحديث ٤.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الصدقة ـ الحديث ١.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢ و ٥ و ٧.

٥٤٢

أحق بها » وينبغي ترجيح أهل الفضل في الدين والعلم ، قال عبد الله بن عجلان السكوني (١) « قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام : إني ربما قسمت الشي‌ء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل » والمقصود من ذلك بيان أن هذه ونحوها مرجحات ، ومع التعارض ينبغي ملاحظة الميزان كما أشرنا إلى نحو ذلك في الزكاة المالية ، والأمر سهل.

الى هنا تم الجزء الخامس عشر من كتاب جواهر الكلام بحمد الله ومنه وبه تم

كتاب الزكاة وقد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه ومقابلته للنسخة الأصلية

المخطوطة بقلم المصنف قدس‌سره وقد خرج بعون الله

عز وجل خاليا عن الأغلاط إلا ما زاغ عنه البصر

ويتلوه الجزء السادس عشر في

الخمس والصوم ان شاء الله تعالى

عباس القوچاني‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.

٥٤٣

فهرس الجزء الخامس عشر

من كتاب جواهر الكلام

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢

بيان معنى الزكاة

١٩

عدم اعتبار الملائة في الأب والجد

٦

الزكاة أخت الصلاة

٢١

عدم ثبوت الزكاة في مال الطفل إذا لم يكن المتصرف وليا أو مليا

٧

بيان فصل الزكاة

٢٣

عدم ثبوت الزكاة على ولي الطفل إذا قصد الشراء لنفسه بمال الطفل

٨

عدم وجوب شيء في المال ابتداء غير الزكاة والخمس

٢٤

استحباب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه

٨

استحباب الزام النفس بانفاق شيء معلوم في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر

٢٦

التكليف بالاخراج يتناول الولي على الطفل

١٠

استحباب إعطاء الضغث بعد الضغث

٢٧

المراد من الطفل المولود لا الحمل

١٣

القول في زكاة المال

٢٨

لا زكاة في مال المجنون حتى استحبابا إلا في الصامت إذا اتجر له الولي

١٤

البلوغ معتبر في زكاة الذهب والفضة

٢٩

بيان حكم مال المغمى عليه والساهي والنائم

١٥

استحباب إخراج الزكاة مال الطفل من ماله إذا اتجر به للطفل وعدم وجوبه

٣٠

عدم وجوب الزكاة في مال المملوك

١٥

استحباب إخراج زكاة مال الطفل على المتجر إذا اتجر لنفسه وكان مليا

٣٣

عدم الفرق في حكم المملوك بين القن

١٨

بيان المراد من الملائة

٥٤٤

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

والمدبر وأم الولد والمكاتب مطلقا كان أو مشروطا

في النذر المشروط

٣٤

وجوب الزكاة على المبعض

٤٧

حكم ما لو تعلق النذر بأحد ما عنده من النصب غير معين

٣٥

الملك شرط في الأجناس كلها

٤٧

عدم سقوط الزكاة لو تعلق النذر بالذمة

٣٥

اعتبار تمامية الملك في وجوب الزكاة

٤٧

حكم ما لو استطاع الحج بالنصاب وكان مضي الحول متأخرا عن أشهر الحج

٣٧

حكم ما لو وهب لشخص نصاب

٤٧

حكم ما لو استطاع الحج بالخمس

٣٨

سقوط الزكاة عن المتهب لو رجع الواهب قبل الحول

٤٨

اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة

٣٨

اعتبار الحول في الوصية بعد وفاة الموصي وقبول الموصى له

٥١

عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب

٣٩

اعتبار الحول من حين العقد لا بعد انقضاء الخيار إذا اشترى نصابا

٥٣

عدم وجوب الزكاة في المال الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه

٤٠

اعتبار الحول بعد القبض إذا استقرض مالا

٥٤

عدم وجوب الزكاة في المال المرهون

٤٠

اعتبار الحول في الغنيمة بعد القسمة

٥٦

عدم وجوب الزكاة في الوقف

٤٢

انقطاع الحول لو نذر ان يتصدق بعين النصاب

٥٦

عدم وجوب الزكاة في الحيوان الضال ولا في المال المفقود

٤٣

حكم ما لو نذر الصدقة بعين النصاب قبل الحول

٥٧

استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا مضى على الضال أو المفقود سنون وعاد

٤٣

حكم ما لو نذر الصدقة بعين النصاب بعد الحول

٥٧

عدم وجوب الزكاة في الدين

٤٤

حكم ما إذا حال الحول قبل الشرط

٥٤٥

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٦١

وجوب الزكاة على الكافر

٩٤

حكم ما لو علف الانعام بعض الحول

٦٣

عدم صحة أداء الزكاة من الكافر

٩٧

اعتبار الحول وتحديده في الحيوان والنقدين ومال التجارة والخيل

٦٥

انحصار الزكاة في تسعة أشياء

١٠١

بطلان الحول إذا اختل أحد شروط الزكاة فيه

٦٩

استحباب الزكاة في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن

١٠٣

اعتبار الحول في السخال بانفرادها

٧٠

عدم استحباب الزكاة في البقول والخضر

١٠٩

حكم تلف النصاب بعد حولان الحول

٧١

عدم استحباب الزكاة في الثمار

١١٠

حكم الارتداد بعد الحول وقبله

٧٢

استحباب الزكاة في مال التجارة

١١٠

عدم وجوب الزكاة في العوامل

٧٤

استحباب الزكاة في الخيل الإناث

١١١

بيان الفريضة في الإبل

٧٥

عدم استحباب الزكاة في البغال والحمير والرقيق

١١٤

بيان الفريضة في البقر

٧٥

حكم ما لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي

١١٧

بيان الابدال وحكمها

٧٦

القول في زكاة الأنعام

١٢١

عدم جواز الجبر في غير أسنان الإبل

٧٦

بيان نصاب الإبل

١٢٣

بيان أسنان الفرائض

٨٢

بيان نصاب البقر

١٢٥

جواز إعطاء قيمة السوقية وإعطاء العين أفضل

٨٣

بيان نصاب الغنم

١٢٩

المعتبر في القيمة وقت الاخراج

٨٩

عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين

١٣٠

الشاة التي تؤخذ في الزكاة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز

٩١

المدار على وحدة المالك لا المال

١٣١

بيان المراد من الجذع والثني

٩٢

عدم وجوب الزكاة في المعلوفة

١٣٤

عدم جواز أخذ المريضة والهرمة وذات العوار إلا أن يكون النصاب

٩٢

حكم صغار الإبل والبقر والغنم

٥٤٦

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

كله أو بعضه كذلك

النصاب كذلك

١٣٥

الخيار للمالك دون الساعي

١٦٢

عدم جواز أخذ الأكولة

١٣٨

تعلق الزكاة بالعين

١٦٣

عدم جواز أخذ فحل الضراب

١٤٢

حكم ما لو باع المالك النصاب

١٦٤

لزوم عد الربى والأكولة وفحل الضراب في النصاب

١٤٥

ضمان الزكاة على المالك إذا تلفت بتفريطه

١٦٦

عدم جواز أخذ الحامل

١٤٦

حكم ما لو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول عندها ثم طلقها الزوج قبل الدخول

١٦٦

جواز الدفع من غير غنم البلد في زكاة الإبل وان كان أدون قيمة

١٥٠

حكم ما لو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال

١٦٧

كفاية إعطاء الذكر والأنثى في الفريضة

١٥١

وجوب الزكاة في النصاب المجتمع من صنفين وكون المالك بالخيار في إخراج الفريضة من أيهما شاء

١٦٨

القول في زكاة الذهب والفضة

١٥٣

قبول قول المالك في عدم ثبوت الزكاة عليه إلا أن يشهد عليه شاهدان

١٦٨

بيان نصاب الذهب والفضة

١٥٥

المالك بالخيار في إخراج الزكاة من أمواله المتفرقة في أمكنة متعددة

١٧٤

تحديد الدرهم والدينار

١٥٥

حكم ما لو كان السن الواجبة فقط مريضة

١٨٠

اعتبار كون الدرهم والدينار منقوشين بسكة المعاملة أو يتعامل بهما

١٥٥

حكم ما لو كان النصاب كله مريضا

١٨١

عدم الفرق في السكة بين الكتابة وغيرها ولا بين كونها سكة إسلام أو كفر

١٥٨

عدم جواز أخذ الربى وبيان المراد منها

١٨١

حكم ما لو كان النقش لغير المعاملة ثم اتخذ بعد ذلك لها

١٦١

جواز أخذ الربى إذا كان جميع

١٨٢

حكم ما لو اتخذ المضروب بالسكة للزينة

٥٤٧

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١٨٢

اعتبار مضي الحول على الدرهم والدينار

٢٠٢

حكم ما لو ترك نفقة لأهله تبلغ قدر النصاب

١٨٣

اعتبار التمكن من النصاب في الدرهم والدينار تمام الحول

٢٠٣

عدم وجوب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا

١٨٣

عدم وجوب الزكاة في الحلي

٢٠٥

القول في زكاة الغلات

١٨٤

عدم وجوب الزكاة في السبائك والنقار والتبر

٢٠٥

عدم وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض في غير الأجناس الأربعة

١٨٥

حكم ما لو عمل النقدين سبكا فرارا من الزكاة قبل مضي الحول

٢٠٧

اعتبار النصاب في الغلات وبيان تحديده

١٩٢

حكم ما لو عمل النقدين سبكا فرارا من الزكاة بعد مضي الحول

٢١٣

بيان وقت تعلق الزكاة بالغلات

١٩٢

كيفية إخراج زكاة النقدين

٢٢٠

بيان وقت وجوب إخراج الزكاة من الغلات

١٩٥

حكم الدراهم المغشوشة

٢٢٢

عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة

١٩٧

كيفية إخراج الزكاة من الدراهم المغشوشة

٢٢٣

عدم وجوب الزكاة في الغلات بعد التزكية ولو بقيت أحوالا

١٩٨

وجوب الزكاة على المقترض دون المقرض

٢٢٣

عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان

١٩٩

عدم وجوب الزكاة على المقرض مع الشرط أيضا

٢٢٥

بيان المراد من حصة السلطان

٢٠١

حكم من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل اليه ومضى عليه أحوال ثم وصلى اليه

٢٢٨

عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج المؤن

٢٣٢

هل النصاب يعتبر بعد إخراج

٥٤٨

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

المؤونة أم قبله

اشترى ثمرته كذلك

٢٣٤

بيان المراد من المؤونة

٢٥٣

عدم وجوب الزكاة على من ملك الثمرة بعد بدو الصلاح

٢٣٦

كلما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر

٢٥٣

حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النساب وكمية ما يخرج منه واعتبار السقي

٢٣٧

بيان المراد من السيح والبعل والعذي والدوالي والنواضح

٢٥٤

جواز الخرص للساعي في ثمرة النخل والكرم

٢٤٣

حكم ما إذا كان للمالك نخيل أو زروع متباعدة يدرك بعضها قبل بعض

٢٥٧

بيان صفة الخرص

٢٤٣

حكم ما إذا كان للمالك نخل يطلع في العام مرة ونخل آخر يطلع مرتين

٢٥٨

عدم اشتراط الصيغة في الخرص

٢٤٤

عدم جواز أخذ الرطب عن التمر ولا أخذ العنب عن الزبيب

٢٥٨

اشتراط كون الخارص عدلا ضابطا إن لم يكن مالكا

٢٤٦

حكم ما إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا

٢٥٩

القول في مال التجارة

٢٤٨

عدم وجوب الزكاة لو فضل النصاب بعد أداء الدين

٢٥٩

بيان موضوع مال التجارة

٢٥١

حكم ما لو مات المالك بعد بدو الصلاح وعليه دين مستغرق

٢٦٥

اعتبار النصاب في مال التجارة

٢٥١

وجوب الزكاة على من مالك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته أو

٢٦٦

اعتبار وجود النصاب في جميع الحول

٢٦٧

ثمرة النخل والكرم من النتاج

٢٦٨

اعتبار طلب رأس المال أو الزيادة في الحكم

٢٦٩

بيان المراد من رأس المال

٥٤٩

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢٧٠

اعتبار مضي الحول من حين التكسب

٢٩٥

استحباب الزكاة في عوامل الإبل ومعلوفها

٢٧١

حكم من كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة

٢٩٦

بيان أصناف المستحقين للزكاة

٢٧٢

زكاة التجارة تتعلق بالقيمة لا بالعين

٢٩٦

الفقراء والمساكين من المستحقين

٢٧٤

بيان ثمرة الخلاف

٢٩٧

بيان المراد من الفقير والمسكين

٢٧٧

ثبوت الزكاة في مال التجارة إذا بلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر

٣٠٤

الحد المسوغ لتناول الزكاة في الفقير والمسكين

٢٧٩

سقوط زكاة التجارة وثبوت زكاة المال إذا اجتمعا

٣٠٤

بيان ما يستحق به عدم الغنى

٢٨١

استئناف الحول إذا عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة

٣١١

عدم جواز أخذ الزكاة لمن يقدر على اكتساب المؤونة

٢٨٥

كيفية تعلق الزكاة بمال المضاربة

٣١٥

جواز أخذ الزكاة لمن ليس له مقدار المؤونة

٢٨٩

عدم منع الدين من زكاة المال التجارة

٣١٨

جواز أخذ الزكاة لمن كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه وهو محتاج اليهما

٢٩٠

عدم منع الدين من زكاة المال

٣٢٠

جواز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر من غير يمين ولا بينة

٢٩١

استحباب الزكاة في حاصل العقار المتخذ للنماء

٣٢٤

جواز إعطاء الزكاة لمن كان له أصل مال وادعى تلفه

٢٩٢

وجوب الزكاة في الحاصل الزكوي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول

٣٢٤

عدم وجوب إعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة

٢٩٢

استحباب الزكاة في الخيل الإناث

٣٢٧

ارتجاع الزكاة لو بان أن المدفوع

٢٩٥

استحباب الزكاة في الرقيق في كل عام بصاع

٥٥٠

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

اليه كان غنيا

٣٥٣

المكاتب يعطى من الزكاة إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته

٣٢٩

ثبوت الزكاة في ذمة الآخذ الغني لو تعذر الارتجاع منه

٣٥٤

جواز الارتجاع من المكاتب إذا صرف سهم المخصوص في غير الكتابة

٣٣١

المدار في الضمان وعدمه الاجتهاد وعدمه

٣٥٥

عدم جواز الارتجاع من المكاتب إذا صرف سهم الفقراء في غير الكتابة

٣٣٢

حكم ما لو بان أن المدفوع اليه كافر أو فاسق أو ممن يجب نفقته أو هاشمي وكان الدافع من غير قبيله

٣٥٥

حكم ما لو ادعى العيد أنه كوتب

٣٣٣

العاملون من المستحقين

٣٥٥

الغارمون من المستحقين

٣٣٤

بيان شرائط العاملين

٣٥٧

اعتبار عدم كون الدين في المعصية

٣٣٥

اعتبار الفقه في الجملة في العاملين

٣٥٩

جواز إعطاء سهم الفقراء للغارم العاصي بعد التوبة

٣٣٥

اعتبار أن لا يكون العامل هاشميا

٣٦٠

حكم ما لو جهل أن الغارم فيما ذا أنفقه

٣٣٦

هل يعتبر الحرية في العامل أو لا؟

٣٦١

حكم الغارم لاصلاح ذات البين

٣٣٧

كيفية صرف الزكاة على العاملين

٣٦٣

جواز احتساب الدين من الزكاة

٣٣٨

المؤلفة قلوبهم من المستحقين

٣٦٥

جواز احتساب دين الميت من الزكاة

٣٤٤

المكاتب والعبد الذي تحت الشدة الذي يشترى ويعتق من المستحقين

٣٦٦

جواز احتساب الدين على من تجب نفقته

٣٤٥

المرجع في الشدة والضرورة إلى العرف

٣٦٧

حكم ما لو صرف الغارم ما دفع اليه من سهم الغارمين في غير القضاء

٣٥١

من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه من الزكاة

٣٦٧

قبول قول من يدعي الدين

٣٦٨

جميع سبل الخير من مصارف الزكاة

٣٧١

الغازي يعطى وإن كان غنيا قدر

٥٥١

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

كفايته على حسب حاله ولا يرتجع ما بقي منه عنده إذا غزا نعم استعيد منه إذا لم يغز

٣٨٦

وجوب إعادة المخالف زكاته بعدما استبصر إذا أعطاها أهل نحلته

٣٧١

حكم نصيب الجهاد في زمن الغيبة

٣٨٨

هل يعتبر العدالة في المستحق أم لا؟

٣٧٢

ابن السبيل من المستحقين

٣٩٣

رجحان المستحق العادل على غيره

٣٧٣

اعتبار الفقر في ابن السبيل في السفر

٣٩٥

اعتبار أن لا يكون المستحق ممن تجب نفقته على المالك

٣٧٤

دخول الضيف في ابن السبيل وعدم خروجه منه بالضيافة

٣٩٩

جواز إعطاء الزكاة للزوجة في غير نفقتها

٣٧٦

اعتبار أن يكون السفر مباحا في ابن السبيل

٤٠١

بيان الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها

٣٧٦

كمية ما يعطى لابن السبيل

٤٠٢

حكم ما لو أسقطت الدائمة نفقتها بوجه من الوجوه الشرعية

٣٧٦

حكم ما لو فضل مما دفع لابن السبيل شيء

٤٠٣

جواز إعطاء الزكاة للأقرباء

٣٧٧

بيان أوصاف المستحقين

٤٠٣

حكم ما لو سقطت نفقة المرأة بالنشوز

٣٧٧

اعتبار الايمان في المستحق

٤٠٤

جواز دفع الزوجة زكاتها للزوج

٣٧٨

عدم جواز إعطاء الزكاة لغير الشيعة

٤٠٥

جواز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته في غير نفقته

٣٧٩

عدم جواز إعطاء الزكاة المجهول الحال

٤٠٦

عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غير الهاشمي

٣٨١

جواز صرف الفطرة إلى المستضعفين

٤٠٦

عدم الفرق بين السهام كلها في عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره

٣٨٣

جواز إعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين

٤٠٧

ثبوت الانتساب إلى الهاشم

٣٨٤

حكم من تولد بين المسلم والكافر

٣٨٤

بيان المراد من إعطاء الزكاة للأطفال

٣٨٥

جواز إعطاء الزكاة للمجنون

٥٥٢

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

بالبينة والشياع

لو فرقها المالك حينئذ أثم

٤٠٧

عدم جواز دفع الزكاة للمتولد من بني هاشم ولو من زنا

٤٢١

وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه لو طلبها

٤٠٧

حلية زكاة الهاشمي للهاشمي

٤٢٣

ولي الطفل والمجنون كالمالك في ولاية الاخراج

٤٠٩

جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إذا لم يصل اليه من الخمس بقدر الكفاية

٤٢٣

وجوب نصب العامل لقبض الصدقات

٤١١

عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إلا ما يندفع به الضرورة

٤٢٤

عدم جواز تفريق الساعي للزكاة إلا باذن الإمام عليه السلام

٤١١

عدم جواز أخذ الهاشمي من غيره جميع الصدقات الواجبة

٤٢٥

استحباب حمل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط

٤١٣

جواز أخذ الهاشمي من غيره الصدقات المندوبة

٤٢٦

استحباب قسمة الزكاة في الأصناف الثمانية

٤١٤

حرمة الصدقة حتى المندوبة على النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام

٤٢٦

استحباب البسط مع إمكانه

٤١٥

المراد من بني هاشم من ولده هاشم

٤٢٧

استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب

٤١٥

المتولي للاخراج هو المالك والإمام عليه السلام والعامل

٤٢٧

استحباب ترجيح الذي لا يسأل على الذي يسأل

٤١٦

وكيل المالك يتولى الاخراج أيضا

٤٢٧

استحباب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين

٤٢٠

استحباب حمل الزكاة خصوصا الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات إلى الإمام عليه السلام أو نائبه

٤٢٨

عدم وجوب البسط على جميع الأصناف الثمانية

٤٢١

وجوب حمل الزكاة إلى الإمام عليه السلام لو طلبها. و

٥٥٣

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٤٣٠

جواز نقل الزكاة وعدمه من البلد مع وجود المستحق فيه

الصدقة إلى كيل أو وزن

٤٣٣

عدم جواز تأخير دفع الزكاة مع التمكن منه

٤٤٧

جواز إعطاء المستحق بحسب كل سبب نصيبا

٤٣٤

جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر مع عدم وجود المستحق في البلد

٤٤٧

بيان أقل ما يعطى الفقير من الزكاة

٤٣٥

عدم ضمان الناقل لو تلف الزكاة إلا أن يكون هناك تفريط

٤٥٣

بيان أكثر ما يعطى الفقير من الزكاة

٤٣٧

استحباب صرف الزكاة في بلد المال

٤٥٣

استحباب أن يدعو الإمام عليه السلام لصاحب الزكاة إذا قبضها

٤٣٧

جواز دفع العوض في غير بلد المال

٤٥٥

كراهة تملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا

٤٣٨

استحباب دفع الفطرة لكل شخص في بلده وإن كان له مال في غيره بلده

٤٥٦

استحباب أن يوسم نعم الصدقة

٤٣٩

براءة ذمة الملك مع دفعه الزكاة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه

٤٥٦

القول في وقت التسليم

٤٤٠

استحباب عزل الزكاة مع عدم وجوب المستحق

٤٥٦

عدم جواز تأخير الزكاة عن وقتها إلا لمانع

٤٤٣

وجوب الوصية على الشخص بالزكاة لو أدركته الوفاة

٤٦٠

ضمان المالك للزكاة لو تلفت مع التأخير لغير عذر

٤٤٤

المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة

٤٦١

عدم جواز تقديم دفع الزكاة قبل وقت وجوبها فان آثر ذلك دفع مثلها قرضا ولا يكون ذلك زكاة

٤٤٦

الأجرة على المالك إذا احتاجت

٤٦٦

جواز احتساب الدين زكاة بشرط بقاء المديون على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال

٤٦٦

عدم وجوب الزكاة لو تم النصاب

٥٥٤

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

بالقرض

الدافع والمالك

٤٦٨

استعادة العين أو المثل أو القيمة لو خرج المستحق عن الوصف في وقت وجوب الزكاة

٤٧٨

المتولي للنية في زكاة مال المجنون والطفل هو الولي أو الإمام عليه السلام أو الساعي

٤٦٨

حكم ما لو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب

٤٧٨

بيان وقت النية

٤٦٩

عدم جواز استعادة العين مع زوال الفقر عن المستحق لو دفع اليه شاة فرضا

٤٧٩

بيان حقيقة النية

٤٦٩

عدم كفاية رد العين لو نقصت ولزوم إعطاء القيمة حين الدفع

٤٧٩

اعتبار الجزم في النية

٤٧٠

حكم ما لو استغنى المقترض بعين المال ثم حال الحول

٤٨٠

حكم ما لو كان للشخص مالان متساويان أحدهما حاضر والآخر غائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما من غير تعيين

٤٧١

حكم ما لو استغنى المقترض بغير العين كالنماء أو ارتفاع القيمة

٤٨١

حكم ما لو أخرج الزكاة عن أحد المالين الحاضر والغائب وقال : إن كان مالي الغائب سالما

٤٧١

اعتبار النية في الزكاة

٤٨١

لو أخرج الزكاة عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره من أمواله

٤٧٢

كيفية النية في الزكاة المتخذة من الكافر

٤٨٢

عدم الاجزاء لو نوى الزكاة عن مال يرجو وصوله اليه وإن وصل

٤٧٣

المعتبر نية الدافع إن كان الدافع مالكا ، وإن كان الدافع ساعيا أو الإمام عليه السلام أو وكيلا للمالك جاز أن يتولى النية كل واحد من

٤٨٢

ثبوت الاجزاء لو لم ينو رب المال ونوى الساعي أو الإمام عليه السلام عند التسليم سواء أخذ الزكاة من

٥٥٥

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

رب المال كراها أو طوعا

٤٩٧

اعتبار كون الضيافة عند تعلق وجوب الفطرة

٤٨٣

بيان معنى الفطرة

٤٩٧

عدم اعتبار الافطار عند المضيف في صدق الضيف

٤٨٤

عدم وجوب الفطرة على الصبي والمجنون

٤٩٨

النية معتبرة في أداء الفطرة

٤٨٥

عدم وجوب الفطرة على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه

٤٩٨

عدم صحة إخراج الفطرة من الكافر وإن وجبت عليه

٤٨٥

عدم وجوب الفطرة على المملوك والمدبر وأم الولد والمكاتب والمشروط والمطلق الذي لم يتحرر منه شئ

٤٩٩

من بلغ قبل وقت الوجوب أو أسلم أو زال جنونه أو إغماؤه أو ملك ما به يصير غنيا وجبت الفطرة عليه

٤٨٧

وجوب الفطرة على المبعض بالنسبة

٤٩٩

من تحقق فيه الشرائط بعد الوقت وقبل صلاة العبد استحب له إخراج الفطرة

٤٨٨

عدم وجوب الفطرة على الفقير

٥٠١

فطرة الزوجة على الزوج وفطرة المملوك على السيد إذا لم يعلهما غيرهما

٤٩٠

بيان المراد من الفقير

٥٠٤

سقوط الفطرة عن الزوج والسيد إذا عال الزوجة والمملوك غيرهما

٤٩٢

استحباب إخراج الفطرة على الفقير

٥٠٥

كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه

٤٩٢

استحباب أن يدير الفقير صاعا على عياله ثم يتصدق به

٥٠٧

سقوط الفطرة عن المعيل والمعال إذا كان معسرين

٤٩٣

عدم الفرق في المعال بين كونه مكلفا أو غيره

٤٩٤

وجوب إخراج الفطرة على المكلف عن نفسه وعن جميع من يعوله حتى الضعيف صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا

٤٩٥

تحديد الضيافة

٥٥٦

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٥٠٨

فطرة عبد الغائب

٥٢٧

بيان وقت وجوب الفطرة

٥١٠

إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما

٥٢٩

عدم جواز دفع الفطرة قبل الوقت إلا قرضا

٥١٢

إذا عال العبد أحد الشريكين فالزكاة عليه

٥٣١

انتهاء وقت أداء الفطرة

٥١٢

حكم ما لو مات المولى قبل الهلال أو بعده وعليه دين

٥٣٨

حكم ما إذا أخر دفع الفطرة بعد العزل مع الامكان وعدمه

٥١٣

حكم ما لو أوصي له بعبد ثم مات الموصي وقبل الوصية قبل الهلال أو بعده

٥٣٨

بيان مصرف الفطرة

٥١٤

حكم ما لو وهب له عبد قبل الهلال وقبل ولم يقبض

٥٤٠

جواز أن يتولى المالك إخراج الفطرة والأفضل دفعها إلى الإمام عليه السلام أو نائبه

٥١٤

بيان جنس الفطرة

٥٤١

جواز إعطاء الفطرة لغير المؤمن والمستضعف مع عدم المؤمن

٥١٨

جواز إخراج الفطرة بالقيمة السوقية

٥٤١

عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم

٥٢٠

استحباب إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب

٥٤٢

جواز إعطاء الفطرة للفقير ما يغنيه دفعة

٥٢٢

الفطرة من جميع الأقوات صاع عدا اللبن

٥٤٢

استحباب اختصاص الأقرباء بالفطرة ثم الجيران

٥٢٤

الفطرة من اللبن أربعة أرطال

٥٢٦

المرجع في عوض الواجب إلى القيمة السوقية

٥٥٧