جواهر الكلام - ج ١٤

الشيخ محمّد حسن النّجفي

فيه ، بل عن ظاهر الذخيرة وصريح التذكرة وإرشاد الجعفرية الإجماع عليه ، لإطلاق أدلة الإقامة ، وخصوص‌ صحيح علي بن يقطين (١) سأل أبا الحسن عليه‌السلام « عن الرجل يخرج الى السفر ثم يبدو له الإقامة وهو في الصلاة قال : يتم إذا بدت له الإقامة » وإطلاقه كالفتاوى ومعقد الإجماعين يقتضي ذلك حتى لو كان قبل التسليم أو في أثنائه إن لم يكن خارجا كما عن البيان التصريح به ، وقد تقدم الكلام فيما لو رجع عن نية إقامته بعد هذه الصلاة ، وأن في بقائه على التمام أو عوده على القصر وجهين ، أقربهما ثانيهما كما في الذكرى والروض وعن ظاهر البحار والحدائق ، خلافا لظاهر المدارك فإنه ـ بعد أن قال : إن المسألة محل تردد ـ كأنه مال الى أولهما.

وكذا تقدم الكلام في ما لو نوى الإقامة عشرا ودخل في الصلاة فعن له السفر وأنه ينبغي القطع برجوعه الى التقصير إذا كان عدوله قبل ظهور أثر الإقامة وإن أطلق المصنف هنا تبعا للشيخ فقال لم يرجع الى التقصير لأن الصلاة على ما افتتحت عليه ، لكن قد عرفت ظهور النص (٢) الذي هو العمدة في المسألة بخلافه ، ولعله لذا قال وفيه تردد بل ظاهر النص يقتضي اعتبار وقوع تمام الفريضة على التمام ، فلا يجزي وان كان في ركوع الثالثة أو الرابعة بل قبل التسليم ، بل يتعين عليه حينئذ الاستيناف مع تحقق الزيادة المبطلة ، لفوات شرط الإتمام ، وبطلان المقصورة بما اشتملت عليه من الزيادة ، خلافا للمختلف والدروس وعن التذكرة والتحرير ونهاية الأحكام والبيان والتنقيح والموجز وكشف الالتباس والجعفرية وجامع المقاصد وفوائد الشرائع ففصلوا في المسألة بين كون العدول بعد تجاوز محل القصر فلا يرجع ، وبين كونه قبله فيرجع ، وقد ذكرنا أنه لا يخلو من وجه قد تقدم هناك ، وهو أن المدار على‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ـ ١.

٣٨١

ظهور أثر الإقامة.

ومنه يظهر حينئذ الاكتفاء بمجرد القيام إلى الثالثة كما عن جامع المقاصد احتماله قويا ، ومال إليه في الروض ، بل قال : إنه موافق لظاهر كثير من العبارات ، ولعله أراد قولهم : تجاوز محل القصر ، لكن قيل إن أكثر من تعرض للمسألة على اعتبار الركوع ، لأنه قبله له الهدم والرجوع قصرا ، بخلاف ما لو ركع فإنه ليس له ذلك ، كما أنه ليس له إبطال العمل ، فيتعين عليه التمام حينئذ ، ويندرج في النص ، وفيه إمكان منع أن له الهدم ، لان القيام حينئذ زيادة عمدية في الصلاة لا تقاس على ما إذا كانت سهوا ، وأن العمل بنفسه بطل بالعدول لا أنه أبطله ، واحتمال نهيه عن العدول كما ترى فتأمل جيدا أما لو تجدد العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيما كما عرفت الكلام فيه مفصلا.

المسألة الخامسة المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا خصوصا بين المتأخرين ان الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها بناء على أن المدار فيها حال الأداء لا حال الخطاب كما تقدم البحث فيه مفصلا فان فاتته حينئذ قصرا قضيت كذلك وإن وجبت عليه تماما ثم سافر ولم يؤدها وقيل والقائل الإسكافي فيما حكي عنه والحلي في السرائر حاكيا له عن ابن بابويه في رسالته ، والمرتضى في مصباحه ، والمفيد في بعض أقواله ، والشيخ في مبسوطة ، بل قال إنه الموافق للأدلة وإجماع أصحابنا الاعتبار في القضاء بحال الوجوب وإن اعتبر جميعهم أو بعضهم في فعلها في الوقت حال الأداء لا حال الوجوب والأول أشبه بأصول المذهب وعمومات القضاء ، كقوله عليه‌السلام (١) « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » وغيره ، إذ لا ريب في أن الفائت للمكلف ما وجب عليه في آخر الأحوال ، لأنه هو‌

__________________

(١) المتقدم في ص ٣ من ج ١٣.

٣٨٢

الذي استقر عليه الخطاب به لا ما وجب عليه في الحال الأول وقد سقط عنه وانتقل الى غيره ، فما في السرائر ـ من أن الفائت له هو ما خوطب به في الحال الأول لأنه لو صلاها حينئذ لصلاها كذلك ، فيجب أن يقضي كما فاته جوابا عما أورده على نفسه من أنه قد تواتر الأخبار والإجماع على وجوب قضاء الصلاة كما فاتت ـ كما ترى ، ضرورة عدم اقتضاء تأديتها كذلك لو فعل في أول وقت الوجوب ذلك بعد سقوطه عنه والانتقال الى بدله ، وأغرب من ذلك قياسه على المرأة التي وجبت عليها الصلاة وتمكنت من أدائها ثم حاضت ، إذ لا انتقال فيها الى بدل بخلاف ما نحن فيه ، ومن ذلك يعرف ما في دعواه الإجماع على ما ذكره ، لأن الظاهر أنه نشأ من تخيله أن ذاك هو الذي فاته كما يومي اليه ما سمعته منه ، على أنه قد يظهر منه أن تحصيله الإجماع هنا من جهة أنه قول الشيخين والمرتضى والصدوق ، لأنه قال بعد أن ذكر الجواب المزبور : « فليلحظ ذلك فإنه موافق للأدلة ، وعليه إجماع أصحابنا على ما قدمناه من أقوالهم مثل شيخنا أبي جعفر في مبسوطة ، وابن بابويه في رسالته ، والمرتضى في مصباحه ، والمفيد في بعض أقواله » ولا يخفى عليك أن اتفاق هؤلاء لا يقضي بالإجماع ، خصوصا مع كونه بعض أقوال المفيد ، والموجود في مبسوط الشيخ ما هو ظاهر أو صريح بقرينة تعليله في موافقة الأول.

نعم حكاه في الذكرى عن تهذيبه ، وفيه بحث أيضا ، إلا أنه مع ذلك كله والاحتياط بجمعهما مما لا ينبغي تركه لخبر موسى بن بكير (١) عن الباقر عليه‌السلام قال : « سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٣ لكن رواه عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر عليه‌السلام.

٣٨٣

قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر ، لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك » فإنه وإن كان قاصر السند بل قيل والدلالة لاحتمال دخوله مع ضيق الوقت عن أدائها أربعا إلا أنه مع عمل من عرفت بمضمونه وما قيل من حسن سنده ـ لأن موسى بن بكير وإن كان واقفيا وغير موثق في كتب الرجال إلا أن له كتابا يرويه عنه جماعة من الفضلاء منهم من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كابن أبي عمير وصفوان ، وضعف الاحتمال المزبور في دلالته بل فساده عند التأمل ـ لم يكن لرفع اليد منه رأسا وجه ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط من جهته ، وقد تقدم بعض الكلام في المسألة في باب القضاء ، كما أنه تقدم هناك أيضا الكلام فيمن فاتته الصلاة في أماكن التخيير ، وأنه يتخير في القضاء كالأداء أو يتعين عليه القصر أو التمام ، فلاحظ وتأمل‌

وكذا تقدم الكلام في المسألة السادسة وهي إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان أو الجدران وقصر فبدا له لم يعد صلاته في الوقت فضلا عن خارجه ، لقاعدة الاجزاء ، وصحيح زرارة (١) خلافا للمحكي عن الشيخ في بعض أقواله ، فتجب الإعادة لخبر سليمان بن حفص المروزي (٢) وهو ضعيف.

المسألة السابعة إذا دخل وقت نافلة الزوال مثلا فلم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر لتحقق الخطاب بها ، وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن يكون قد أوقع الصلاة تامة أولا ، لكن في المدارك أن المراد بالقضاء هنا الفعل ، فان كان الوقت باقيا صلاها أداء وإلا فقضاء ، وهل يعتبر في استحباب قضاء النافلة وقوع الصلاة تماما أم يستحب مطلقا؟ وجهان أظهرهما الأول لما صح عن‌ الصادق عليه‌السلام (٣) انه‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ـ الحديث ٢ و ٣ و ٧.

٣٨٤

قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء » انتهى ، وهو لا يخلو من نظر ، كما أن تخصيص المصنف ذلك بنافلة الزوال وإطلاقه السفر عند الدخول بحيث يشمل مضي زمان يسع فعلها وعدمه كذلك أيضا ، إلا أن الأمر سهل ، والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ، وقد وقع الفراغ في ليلة الخميس غرة جمادى الأولى بعد مضي ست ساعات تقريبا منها في دار السلام ، ونسأل الله التوفيق للباقي ، فإنه الكريم المنان الرؤوف الحنان ذو الفضل والإحسان.

إلى هنا تم الجزء الرابع عشر من كتاب جواهر الكلام بحمد الله

وله الشكر ، وبه تم كتاب الصلاة ، وقد بذلنا غاية الجهد في

تصحيحه ومقابلته للنسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف

طاب ثراه ، وقد خرج بعون الله ومنه خاليا

عن الأغلاط إلا نزرا زهيدا زاغ عنه البصر

وحسر عنه النظر ، ويتلوه الجزء الخامس

عشر وهو كتاب الزكاة ان

شاء الله تعالى

عباس القوچاني‌

٣٨٥

فهرس الجزء الرابع عشر

من كتاب جواهر الكلام

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢

عدم بطلان صلاة المؤتم إذا علم أو ثبت بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاسق أو كافر أو محدث

فيما إذا خاف فوت الركوع إذا التحق بالصف

٧

حكم ما إذا ثبت بعد الفراغ أن الإمام فاقد لشرائط الصحة من الاستقبال وغيره

١٧

كيفية وقوف الخنثى والأنثى في الجماعة

٨

حكم ما إذا ثبت بعد الفراغ أن الإمام فاقد لنية الصلاة

١٨

حكم الائتمام بامام واقف في محراب داخل

٩

حكم ما لو بان بعد الفراغ خلو الإمام من العقل أو طهارة المولد أو البلوغ أو الذكورة

٢٠

وجوب متابعة المأموم للامام

١٠

حكم ما لو كان المأموم عالما بفساد صلاة الإمام

٢٢

جواز مفارقة المأموم عن الإمام وبيان مواردها

١١

حكم ما لو علم المأموم بكفر الإمام أو فسقه أو نحوهما في أثناء الصلاة وبيان الفروع المترتبة عليه

٢٧

جريان حكم المنفرد إذا نوى الانفراد في الأثناء

١٢

حكم من خاف فوت الركوع إذا التحق بالصف

٢٨

جواز نية الانفراد في جميع أحوال الصلاة

١٦

عدم الفرق بين المسجد وغيره

٢٩

عدم اعتبار ركوع المأموم مع الإمام في الانعقاد بعد فرض اقتدائه به في أثناء القراءة أو ابتدائها

٢٩

عدم جواز نية الانفراد إذا كانت الجماعة واجبة

٣٨٦

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٣٠

جواز نية الائتمام للمنفرد طلبا لفضيلة الجماعة

٥٠

استحباب التشهد تبعا للامام

٣٢

جواز الجماعة في السفينة الواحدة وفى السفن المتعددة سواء اتصلت أو انفصلت

٥٢

استحباب القنوت تبعا للامام

٣٣

جواز قطع النافلة لادراك فضيلة الجماعة إذا أحرم الإمام

٥٢

حكم من أدرك الإمام في الرابعة

٣٦

جواز العدول من الفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين لادراك فضيلة الجماعة

٥٣

حكم قيام المسبوق قبل تسليم الإمام

٣٩

حكم من عدل إلى النفل فبان أنه لا يدرك الجماعة

٥٤

حكم من أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة

٣٩

جواز العدول إلى النفل إذا أذن المؤذن وأقام

٥٩

حكم من أدرك الإمام في السجدة الأخيرة

٤١

جواز إئتمام المأموم بالإمام في أي ركعة وجعله أول صلاته وإتمام ما بقي عليه

٦٣

حكم من أدرك الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الخيرة

٤٨

مراعاة وجوب المتابعة وترجيحها على وجوب القراءة

٦٦

جواز تسليم المأموم قبل الإمام وانصرافه لضرورة وغيرها

٥٠

مراعاة وجوب المتابعة وترجيحها على وجوب التسبيحات والأذكار في الركوع والسجود

٦٧

حكم ما إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال للائتمام

٦٨

حكم ما إذا استنيب المسبوق بركعة أو ركعتين

٦٩

بيان ما يتعلق بالمساجد

٦٩

بيان المراد من المسجد

٧٠

ما يعتبر في تحقق المسجدية

٧١

جواز الصلاة في مساجد المخالفين

٧٢

جواز الصلاة في البيع والكنائس

٧٢

إطلاق المسجد على المكان المتخذ في الدار للصلاة

٣٨٧

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٧٣

استحباب إنشاء المساجد

٨٣

جواز نقض المسجد للتوسعة

٧٥

استحباب كون المساجد مكشوفة غير مسقفة ولا مظللة

٨٣

استحباب إعادة المستهدم واستعمال آلته في غيره

٧٧

استحباب كون الميضاة خارجة عن المساجد

٨٥

جواز صرف غلة المسجد عند استغنائه في مسجد آخر

٧٨

المراد بالميضاة : المطهرة للحدث والخبث

٨٦

بيان المراد من الآلات

٧٩

استحباب كون المنارة مع الحائط

٨٦

عدم جواز نقض غير المستهدم من المساجد

٨٠

استحباب تقديم الداخل في المساجد رجله اليمنى والخارج رجله اليسرى

٨٧

التصرف في المسجد مختص بالحاكم ثم بعدول المؤمنين

٨٠

استحباب تعاهد الداخل في المساجد نعله

٨٧

استحباب كنس المساجد

٨١

استحباب الدعاء عند دخول المساجد وعند الخروج منها

٨٨

استحباب الاسراج في المساجد

٨١

استحباب التسمية والتحميد لله والثناء عليه عند الدخول في المساجد

٨٨

حرمة تزيين المساجد

٨٢

استحباب الاستقبال عند دخول المساجد

٩١

حرمة نقش المساجد بالصور

٨٢

جواز نقض ما استهدم وأشرف على الانهدام من المساجد

٩٣

كتابة القرآن على جدران المساجد ليست من النقش

٩٣

حرمة بيع آلات المساجد

٩٥

حرمة أخذ المساجد في الطريق والاملاك ووجوب إعادة ما أخذ منها

٩٦

عدم جواز اتخاذ الطريق وملك الغير مسجدا

٣٨٨

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٩٧

حرمة إدخال النجاسة وإزالتها في المسجد وإن زالت آثار المسجدية

١١٧

بيان المراد من تعريف الضالة

٩٨

عدم الفرق بين ظاهر المسجد وباطنه في الحكم وكذا بين سبق النجاسة المسجدية وتأخرها عنها

١٢١

بيان المراد من إنشاد الشعر

٩٨

كيفية جعل الكنيف مسجدا

١٢٢

كراهة النوم في المساجد

١٠٠

حرمة الدفن في المساجد

١٢٣

شدة كراهة النوم في المسجدين

١٠٤

عدم جواز إخراج الحصى من المسجد ووجوب إعادتها إليه مع الاخراج

١٢٥

عدم حرمة النوم في شيء من المساجد

١٠٧

كراهة تعلية حيطان المساجد وأن يعمل لها شرف

١٢٥

عدم الكراهة في نوم المساكين ونحوهم ممن لا مأوى له في المسجدين فضلا عن غيرهما

١٠٨

كراهة اتخاذ المحاريب الداخلة في الحائط

١٢٥

كراهة دخول من في فمه رائحة بصل أو ثوم أو غيرهما من الروائح المؤذية للمجاور

١١٠

كراهة جعل المسجد طريقا

١٢٧

استحباب إعادة الصلاة مع أكل الثوم

١١١

كراهة البيع والشراء ، وإنفاذ الاحكام وتعرف الضوال وإقامة الحدود وإنشاد الشعر ورفع الصوت وعمل الصنائع في المساجد وتمكين الصبيان والمجانين منها

١٢٧

كراهة التنخم والبصاق في المساجد

١١٤

كراهة ذكر الدنيا وسل السيف ورطانة الأعاجم في المساجد

١٢٩

كراهة قتل القمل في المسجد

١١٥

بيان المراد من إنفاذ الاحكام

١٣٠

استحباب ستر النخامة والبصاق والقمل بعد قتله

١٣٠

كراهة كشف العورة في المسجد مع الامن من المطلع

١٣١

كراهة الرمي بالحصى في المسجد

١٣٢

حكم الكنائس والبيع بعد انهدامها

٣٨٩

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١٣٧

أفضيلة صلاة المكتوبة للرجال في المسجد من الصلاة في غيره

١٥١

بيان مقدار الفضيلة للصلاة في الجامع ، ومسجد القبيلة ومسجد السوق

١٣٩

النهى عن الصلاة في بعض المساجد

١٥٢

مساواة بيت المقدس لمسجد الكوفة

١٣٩

بيان فضل الصلاة في مسجد الكوفة

١٥٣

بيان مقدار الفضل للصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله

١٤٢

بيان فضل الصلاة في مسجد السهيل

١٥٥

كيفية صلاة الخوف والمطاردة

١٤٢

بيان فضل الصلاة في مسجد الخيف

١٥٧

كمية صلاة الخوف سفرا وحضرا

١٤٣

بيان فضل الصلاة في المسجد الحرام

١٦٢

كيفية صلاة بطن النخل

١٤٣

بيان فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله

١٦٣

وجه التسمية لصلاة ذات الرقاع

١٤٣

بيان فضل الصلاة في مسجد قبا

١٦٤

بيان الشرائط لصلاة ذات الرقاع

١٤٣

بيان فضل الصلاة في مسجد الغدير

١٦٦

كيفية صلاة الخوف في الثنائية

١٤٤

بيان فضل الصلاة في مسجد براثا

١٧١

كيفية صلاة الخوف في المغرب

١٤٤

بيان فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس

١٧٣

عدم اعتبار التساوي بين الفرقة الحارسة والمصلية

١٤٥

أفضيلة صلاة النافلة في البيت من المسجد

١٧٤

حكم السهو في صلاة الخوف

١٤٦

أفضيلة صلاة النافلة في المسجد من البيت

١٧٤

أخذ السلاح واجب في صلاة الخوف

١٤٩

بيان المراد من المسجد والمنزل

١٧٦

وجوب حمل السلاح حال الصلاة وان كان عليه نجاسة ، وإذا كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز

١٤٩

أفضيلة المكتوبة في البيت من المسجد للنساء

٣٩٠

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١٧٧

إذا سهى الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية مع فإذا سلم وسجد لم يجب عليها اتباعه

٢٠٢

عدم الفرق مع ثبوت المسافة بين قطعها في يوم أو أقل أو أكثر

١٧٧

كيفية صلاة عسفان

٢٠٢

حكم من قارب بلده فتعمد ترك الدخول إليها للترخص

١٧٩

بيان شرائط صلاة عسفان

٢٠٢

حكم من بقي من مكان واحد سنين متعددة لا بقصد الوطنية

١٨٠

كيفية أخرى لصلاة عسفان

٢٠٣

بيان مبدأ المسافة في البلاد المتسعة

١٨٠

كيفية صلاة المطاردة

٢٠٤

توقف القصر على العلم ببلوغ المقصد مسافة

١٨٥

حكم من صلى مؤميا أو مسبحا فأمن

٢٠٤

قيام البينة مقام العلم

١٨٦

حكم من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر أو صلى مؤميا فانكشف فساد خياله

٢٠٥

حكم تعارض البينتين

١٨٦

حكم من خاف من سبع أو سيل أو حية أو حرق أو غير ذلك

٢٠٥

حكم من صلى تماما ثم ظهر أن المقصد مسافة

١٨٩

حكم الباغي إذا حصل له الخوف

٢٠٥

حكم ما لو ظهر في أثناء السير أن المقصد مسافة

١٩٠

وقوع صلاة الجمعة بصلاة عسفان وبصلاة ذات الرقاع

٢٠٦

وجوب القصر على من سافر بريدا ورجع

١٩٠

عدم اعتبار التأخير إلى آخر الوقت في صلاة الخوف

٢١٦

حكم من سافر بريدا ولم يرد الرجوع ليومه

١٩١

كيفية صلاة الموتحل والغريق

٢٢٨

حكم من سافر أقل من أربعة فراسخ ورجع

١٩٣

صلاة المسافر

٢٢٩

حكم ما لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فسلك الابعد

١٩٣

الشرط الأول في التقصير المسافة

١٩٣

بيان المراد من المسافة

٣٩١

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢٣١

الشرط الثاني في التقصير قصد المسافة

٢٤٢

التقصير محتاج إلى مسافة جديدة بعد الخروج من محل الإقامة أو المنزل

٢٣٢

كفاية قصد المسافة النوعية

٢٤٢

التردد ثلاثين يوما قاطع للسفر

٢٣٣

حكم من قصد مسافة خاصة وذهب بريدا ثم بدا له في الأثناء وأراد الرجوع إلى محله

٢٤٣

حكم من كان بينه وبين ملكه أو ما نوى على الإقامة فيه مسافة التقصير

٢٣٣

حكم منتظر الرفقة إذا قطع أربعة فراسخ

٢٤٤

حكم من كان له عدة مواطن في الطريق

٢٣٦

حكم منتظر الرفقة قبل الوصول إلى أربعة فراسخ

٢٤٥

بيان المراد من الوطن

٢٣٧

حكم التابع

٢٥٧

الشرط الرابع في التقصير أن يكون السفر سائغا

٢٣٩

الشرط الثالث في التقصير أن لا يقطع السفر بإقامة عشرة أيام أو المرور بمنزله في أثنائه

٢٦٠

المدار في عدم التقصير كون السفر سفر معصية لا مطلق حصول المعصية حال السفر

٢٤٠

بيان الفرق بين المنزل ومحل الإقامة

٢٦٠

عدم الفرق في سفر المعصية بين الابتداء والاستدامة

٢٤١

حكم من كان مترددا في الإقامة أو المرور بالمنزل في الأثناء

٢٦١

حكم من عاد إلى الطاعة بعد قصده المعصية في الأثناء وضربه في الأرض

٢٤٢

حكم احتمال عروض مقتضى الإقامة

٢٦٢

حكم السفر لصيد اللهو

٢٤٢

عدم الفرق في قاطعية نية الإقامة أو المرور بالمنزل بين أن يحصلا في ابتداء السفر أو في الأثناء

٢٦٤

حكم السفر للصيد إذا كان لقوته وقوت عياله أو للتجارة

٣٩٢

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢٦٧

عدم الفرق في الحكم بين صيد البر والبحر

٢٨٢

عدم الفرق في إقامة العشرة بين البلد وغيره

٢٦٧

عدم الفرق في الحكم بين كونه دائرا حول المدينة أو تباعد عنها ولا بين استمرار دورانه ثلاثة أيام أو أقل

٢٨٣

عدم الفرق في انقطاع حكم الكثرة بين المكاري وغيره

٢٦٨

بيان المراد بتبعية الجائر

٢٨٤

الشرط السادس في التقصير انه لا يجوز التقصير حتى يتوارى عن جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى عليه الاذان

٢٦٨

الشرط الخامس في التقصير أن لا يكون سفره أكثر من حضره كالبدوي الذي يطلب القطر والمكاري والملاح والتاجر الذي يطلب الأسواق والبريد

٢٩٥

المدار في السماع والرؤية على المعتادين دون الخارقين ، وفاقدهما أو أحدهما بقدرهما

٢٧٠

حكم ما لو قصد المكاري قطع مسافة لزيارة أو نحوها

٢٩٦

اعتبار كون الاذان في آخر البلد من ناحية المسافر إلا إذا كانت البلاد صغيرة

٢٧١

حكم من كان مكاريا في مكان خاص ثم كارى في غيره

٢٩٧

متسع البلاد يعتبر أذان محلته وبيوتها

٢٧٤

حكم من كان مكاريا في الصيف دون الشتاء أو بالعكس

٢٩٨

الهائم والعاصم بسفره يقصران بمجرد قصد المسافة والضرب في الأرض

٢٧٦

هل يتحقق الكثرة بالسفرة الثانية أو بالثالثة؟

٢٩٩

المسافر في الرجوع يقصر حتى يسمع أذان البلد أو يرى جدرانه

٢٧٩

هل يشترط في فصل نية الإقامة الصلاة تماما أو يكفي مجرد النية؟

٣٩٣

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٣٠٣

لو نوى المسافر الإقامة في غير بلده أتم صلاته

الصلاة وأتمها ثم رجع عن الإقامة بعد الفراغ

٣٠٤

نية الإقامة لا تتوقف على قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد ولا على عدم فعل الخروج

٣٢٨

حكم العدول بعد تمامية العشرة مع ترك الصلاة لعذر مسقط للتكليف

٣١١

بيان المراد من العشرة وعدم دخول الليلة الأولى والأخيرة

٣٢٩

القصر في محله عزيمة لا رخصة

٣١٢

كفاية العشرة الملفقة

٣٢٩

التخيير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة

٣١٤

مدار الاتمام العزم على إقامة عشرة لا دونها

٣٣٨

تحديد المواطن الأربعة

٣١٥

حكم التردد ثلاثين يوما

٣٤١

عدم وجوب التعرض لنية القصر أو الاتمام في الأماكن الأربعة بل لو عينها كان له العدول

٣١٩

عدم الفرق في محل التردد بين البلد والقرية ونحوهما وبين المفازة

٣٤١

حكم ما لو ضاق الوقت إلا عن أربع ركعات في الأماكن الأربعة

٣٢٠

اعتبار الوحدة في محل التردد

٣٤٢

استحباب صلاة نوافل المقصورة في الأماكن الأربعة

٣٢١

بيان المراد من التردد

٣٤٢

وجوب إعادة الصلاة لو أتم المسافر عالما عامدا

٣٢١

حكم العدول قبل الصلاة تماما وبعدها

٣٤٣

عدم وجوب الإعادة لو أتم المسافر جاهلا بالتقصير ولو كان الوقت باقيا.

٣٢٧

هل يعتبر بقاء مسافة في رجوعه إلى القصر عند رجوعه عن الإقامة قبل فعل الصلاة تماما أو أنه يكفي فيه السفر الأول؟

٣٤٥

حكم ما لو صام المسافر جهلا

٣٢٨

حكم من نوى الإقامة في أثناء

٣٩٤

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٣٤٦

حكم من قصر جهلا

٣٧٧

تفصيل شقوق المسألة

٣٤٧

حكم من أتم صلاته نسيانا.

٣٧٩

حكم من خرج بنية المفارقة ثم عن له قبل قطع تمام المسافة أن يعود ويقيم عشرا مستأنفة

٣٥٠

حكم المسافر الذي قصر اتفاقا ،

٣٧٩

حكم من تجدد نية العود لا غير

٣٥٣

حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر والوقت باق

٣٨٠

حكم الخارج بعد مضى ثلاثين يوما مترددا

٣٦٠

حكم من دخل عليه الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق

٣٨٠

حكم من دخل في صلاته بنية القصر ثم عن لم المقام

٣٦١

استحباب التسبيحات الأربعة عقيب كل فريضة مقصورة ثلاثين مرة

٣٨١

حكم من نوى الإقامة ودخل في الصلاة فعن له السفر

٣٦٢

حكم من خرج من منزله إلى مسافة فمنعه مانع

٣٨٢

الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها

٣٦٢

حكم من خرج إلى مسافة فردته الريح.

٣٨٤

حكم من دخل عليه وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر

٣٦٣

حكم من عزم على الإقامة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة

٣٩٥