جواهر الكلام - ج ١٣

الشيخ محمّد حسن النّجفي

عمار (١) المروي في الذكرى وغيرها ، قال : « قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله عليه‌السلام وأنا جالس : منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي هذا الأمر ، قال : لا تفعل ، فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة » فإنه عليه‌السلام وإن بين له فساد اعتقاده وجوب القضاء لكن لم يبين له فساده في كيفيته ، بل قد يدعى ظهوره في إقراره عليه ، على أن سليمان كان من المشاهير ، بل عن المفيد في إرشاده عده من شيوخ أصحاب الصادق عليه‌السلام وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين الذين رووا عنه النص بامامة الكاظم عليه‌السلام.

ومنها‌ صحيح زرارة (٢) عن الباقر عليه‌السلام في حديث هو عمدة أدلة المضايقة « وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ، ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء ، أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس قال : قلت : لم ذاك؟ قال : لأنك لست تخاف فوتها » إذ لو كان الأمر على الضيق كما يقوله الخصم لم يكن وجه للنهي عن الفعل في هذا الوقت ، بخلاف المختار فإنه لا بأس بعد توسعته أن يكون هذا الوقت مرجوحا بالنسبة إلى غيره كسائر مكروه العبادة ، واحتمال إرادة خروج الشمس من الأفق من‌ قوله : « بعد شعاع الشمس » ـ فيكون مؤكدا للمستفاد منه من تقديم صلاة الغداة عند خوف فواتها بخروج الشمس ، وإلا فالمراد صل الغداة إذا خفت فواتها ثم صل الفائتة عند الخروج ، كما يومي اليه التعليل ، ويبقى النهي حينئذ مرادا منه حقيقته التي هي التحريم ، ضرورة حرمة فعل الفائتة عند خوف فوات الحاضرة ـ في غاية البعد ، بل من المقطوع عدم إرادته من مثل هذه العبارة.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

٦١

خصوصا إذا لوحظ النهي عن مثل ذلك في عدة من الأخبار كصحيح أبي بصير (١) ومرسل الرضوي (٢) بل وصحيح ابن سنان (٣) المتقدمة سابقا ، مضافا إلى‌ خبر عمار ابن موسى (٤) عن الصادق عليه‌السلام في حديث « فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » بل وخبر سليمان بن جعفر الجعفري (٥) قال : « سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس ، لأنها تطلع على قرني شيطان ، فإذا ارتفعت وضفت فارقها ، فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك » الخبر ، بل وإطلاق كثير من الأخبار (٦) المعتبرة مرجوحية الصلاة في هذا الوقت من غير فرق بين القضاء والنافلة وغيرهما ، اللهم إلا أن يقال : إن المشهور كما قيل استثناء قضاء الفريضة بل قضاء النافلة أيضا ، بل ذات السبب مطلقا من حكم الأوقات المكروهة ، خصوصا الأولى ، للأمر (٧) بقضائها في أي ساعة ولو عند طلوع الشمس وغروبها ، فلا محيص حينئذ عن حمل هذه الأخبار على التقية ، ويسقط بها الاستدلال ، مع أنه قد يمنع ، إذ العامة وإن اختلفوا في ذلك لكن المحكي عن كثير منهم ما عليه المشهور ، والباقون قد اشتملت هذه الروايات على ما يخالف مذهبهم أو مذهب بعضهم ، فلعل حملها حينئذ على تفاوت مراتب الرجحان ردا على من حرم ذلك من العامة أولى ، فليتأمل.

__________________

(١) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٨.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٠ و ١١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب المواقيت.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

٦٢

ومنها ما في المحكي من كتاب‌ فقه الرضا عليه‌السلام (١) « ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارغ ، وقال الله عز وجل (٢) ( الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ ) قال : يحافظون على المواقيت ، وقال (٣) ( الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ ) قال : يدومون على أداء الفرائض والنوافل ، فان فاتهم بالليل قضوا بالنهار ، فان فاتهم بالنهار قضوا بالليل » المعتضد في الجملة بصحيح ابن مسلم (٤) قال : « سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال : يقضيها إن شاء بعد المغرب ، وإن شاء بعد العشاء » وصحيح الحلبي (٥) سئل أبو عبد الله عليه‌السلام « عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال : متى شاء ، إن شاء بعد المغرب ، وإن شاء بعد العشاء » وصحيح ابن أبي يعفور (٦) « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار » ونحوه‌ صحيح ابن أبي العلاء (٧) مع زيادة « كل ذلك سواء » وخبر عنبسة العابد (٨) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل (٩) ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً ) قال : قضاء صلاة الليل بالنهار ، وصلاة النهار بالليل » والمرسل (١٠) عن الصادق عليه‌السلام أيضا « كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، قال الله‌

__________________

(١) ذكر صدره في المستدرك في الباب ٣ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ ووسطه في الباب ١ منها ـ الحديث ٥ وذيله في الباب ٤٥ منها ـ الحديث ٣.

(٢) سورة المؤمنون ـ الآية ٩.

(٣) سورة المعارج ـ الآية ٢٣.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٢.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٣.

(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.

(٩) سورة الفرقان ـ الآية ٦٣.

(١٠) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤.

٦٣

تبارك وتعالى ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً ) يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار ، وما فاته بالنهار بالليل » واحتمال إرادة النافلة خاصة من ذلك حتى الرضوي وخصوصا المشتمل على التعبير بصلاة النهار أو الليل المعروف إرادة النافلة منه ـ بل قد يؤيده ورود نحو ذلك مما علم إرادة النافلة منه في غيرها من الأخبار ، بل لعله المنساق من قوله تعالى ( أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً ) ـ يدفعه أنه تقييد من غير مقيد ، وتخصيص من غير مخصص ، وتقليل الفائدة من غير داع ، بل لا يتم في الصحيحين بناء على ما عن جماعة من أرباب المضايقة من القول بحرمة التنفل وقت الفريضة حتى ادعي عليه الشهرة بل نقل عليه الإجماع ، ودعوى تعارف الإطلاق في ذلك بحيث صار حقيقة عرفية أو ما يقرب منها بحيث يحمل اللفظ عليه عند الإطلاق يمكن منعها على مدعيها بملاحظة إطلاق ذلك في أخبار كثيرة على ما علم إرادة الفريضة منه ، كإمكان منع ظهور الآية فيما سمعت ، بل لعل الظاهر إرادة الفريضة من التذكر ، والنافلة من الشكور كما عن البحار ، وقد يشهد له في الجملة ما‌ روي (١) في تفسير قوله تعالى (٢) ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) بالقضاء عند الذكر‌ ، بل عن‌ الراوندي في فقه القرآن قوله تعالى ( لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ ) كلام مجمل يفسره قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) : « من نسي صلاة فوقتها حين يذكرها » يعني إذا ذكر أنها فائتة قضاها لقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) وعن السيوري في كنزه أن الفقهاء استدلوا بالآية على مشروعية قضاء فائت الليل نهارا وفائت النهار ليلا أي الليل خليفة النهار‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦.

(٢) سورة طه ـ الآية ١٤.

(٣) سنن البيهقي ج ٢ ص ٢١٩.

٦٤

في وقوع ما فات فيه وبالعكس ، قال : والقضاء هو الإتيان بمثل الفائت في غير وقته ، فيقضي التمام تماما والقصر قصرا ، فالمتجه حينئذ من ذلك كله إرادة الأعم من الفريضة والنافلة إن قلنا بعدم حرمة التطوع وقت الفريضة ، وإلا تعين إرادة الفريضة فيما نص فيه منها على القضاء وقت الحاضرة ، ولعله من هنا حكي عن بعض علمائنا المعاصرين ممن قال بالمضايقة وحرمة التطوع وقت الفريضة الاعتراف بظهور الصحيحين في ذلك بعد أن اضطرب كلامه ، فعند البحث في حرمة التطوع حملهما على قضاء الفريضة ، وعند البحث في المضايقة حملهما على النافلة ، وحيث كان كل منهما مخالفا لمذهبه التجأ إلى الطرح أو الحمل على التقية.

ومنها ما في‌ كتاب غياث سلطان الورى لابن طاوس على ما في الوسائل وعن غيرها عن حريز عن زرارة (١) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك ، قال : يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك » ولعله أخذ من أصل حريز المشهور ، ولذا صدره به كما هو مظنة ذلك وغيره من الأصول القديمة على ما يظهر منه في الرسالة ، فيكون الحديث حينئذ صحيحا بناء على صحة طريقه إلى الكتاب المزبور كما هو الظاهر ، واحتمال إرادة النافلة خاصة من الدين كما ترى لا شاهد له ، بل لعل الظاهر من لفظ الدين والأنسب بحال زرارة إرادة الفريضة خاصة فضلا عما يعمهما ، نعم هو لا دلالة فيه على عدم الترتيب ، اللهم إلا أن يستفاد من إطلاق الأمر بالتأخير والفرض قرب وقت الصبح ، ومن عدم التفصيل بين ما إذا كان القضاء كثيرا بحيث لا يسع الوقت لتقديم جميعه على صلاة الصبح وما لم يكن كذلك ، فإنه لو كان الترتيب واجبا لمنع من نافلة الليل إذا توقف على تركها.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩.

٦٥

ومنها‌ خبر عمار (١) الذي رواه الشيخ بل والسيد في الرسالة من أصل محمد بن علي بن محبوب الذي وجده بخط الشيخ رحمه‌الله عن الصادق عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا تجوز ولا تثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل » لكن عن الشيخ أنه قال بعد روايته له : إنه خبر شاذ لا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر الكتاب وإجماع الأمة ، وكأنه فهم منه الحرمة ، ويحتمل إرادة الكراهة منه بعد تنزيله على خصوص المسافر ، أو المراد الصلاة على الراحلة لغلبة كون المسافر في النهار عليها ، وعلى غير ذلك.

ومنها‌ موثقه الآخر (٢) الذي به تظهر دلالة سابقه كالعكس عن الصادق عليه‌السلام في حديث طويل يشتمل على مسائل متفرقة ، منها « عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال : نعم يقضيها بالليل على الأرض ، فأما على الظهر فلا » بناء على إرادة الفريضة من الصلاة فيه ، للنهي عن فعلها على الظهر ، وظهور التشبيه في نفي توهم اختلاف الكيفية الناشئ من الأمر بالتقصير للمسافر إرفاقا بحاله ، بل عن بعض العامة القضاء قصرا في السفر ، بل قد يقال : إن ذلك هو المنشأ في السؤال أو تخيل حرمة الإتمام على المسافر ، فلا يجوز له حينئذ قضاء الفائتة حضرا سفرا ، لوجوب فعلها تماما مع حرمته في السفر ، أو أنه لما جاز للمسافر أداء الفريضة على الراحلة وماشيا عند الضرورة زعم أنه ربما جاز له قضاؤها أيضا كذلك وإن فأنت في الحضر ، ومنه يعلم حينئذ عدم التضييق ، وإلا لوجب فعلها على الراحلة قطعا كالأداء عند الضيق ، إذ لا دليل على خصوصية للقضاء في ذلك ، واحتمال حمله على صورة التمكن من النزول‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٢.

٦٦

يدفعه ـ مع أنه لا دليل عليه في الخبر المزبور ـ أن المتجه حينئذ بناء على المضايقة أمره بالنزول والقضاء لا تأخيره إلى الليل ، كاحتمال حمله على السفر المحرم باعتبار عدم اضطراريته ، فإنه حينئذ لا يجوز له القضاء على الراحلة المفوت لكثير من الواجبات ، بل تجب عليه الإقامة حتى يفرغ من القضاء ، إذ فيه مع أنه لا قرينة عليه في الخبر أيضا بل هو متناول لمن لم يذكرها إلا في السفر أيضا أنه ممنوع حتى عند القائلين بالمضايقة على الظاهر ، إذ هو وإن حرم عليه السفر لكنه مكلف في القضاء فورا عندهم حاله ، إذ ارتكاب المحرم في المقدمات لا يسقط التكليف المترتب على الموضوع الحاصل بفعله كالضرورة مثلا ، بل هو كمن أراق الماء في الوقت المنتقل بسببه إلى التيمم ، وكذا احتمال تنزيل الخبر على التقية باعتبار عدم موافقته للقائلين بالمضايقة كما عرفت ، والمواسعة لعدم اشتراطهم في صحة الصلاة الحاضرة على الراحلة ضيق الوقت ، بل يكتفون بالضرورة في الوقت ، وقضيته جواز القضاء عندهم حالها وإن كان موسعا ، إذ فيه ـ بعد إمكان منعه بناء على المواسعة حتى في الأدائية بناء على وجوب الانتظار لذوي الأعذار أو تسليمه فيها خاصة ، اقتصارا في الرخصة في إذهاب كثير من واجبات الصلاة على المتيقن من الأدلة ، وهو الحاضرة ، بل لعله الظاهر المنساق منها ـ انه لا داعي إليها ، بل يمكن حمله بناء على المواسعة على المرجوحية التي لا تتم على المضايقة لا الحرمة ، فعلى كل حال تتم به الدلالة على فساد المضايقة ، إذ عدم تعرضه لحكم المسافر ـ المنافي لتعجيل القضاء ، وتجويز تأخيره إلى أن ينزل بالليل من غير تفصيل بين ما إذا تمكن من النزول لقضاء الفائتة كلها أو بعضها إن كثرت وما إذا لم يتمكن من ذلك ، وعدم الأمر بالمبادرة إليه في أول الليل ولا في الليل الأول ، وعدم التعرض لحكم حاضرة النهار والليل مع أن الغالب أداؤها قبل ضيق وقتها وفعلها على الأرض لا على الظهر ـ دليل واضح على فساد المضايقة ، نعم يسقط الاستدلال به لو أريد منه قضاء النافلة خاصة ، كما لعله‌

٦٧

يومي اليه في الجملة ملاحظة سابقه ، إلا أنك قد عرفت ما فيه ، لا أقل من أن يكون للأعم من الأمرين ، ومعه تتم الدلالة أيضا ، وكان أمره بالقضاء بالليل لعدم تيسر النزول غالبا للمسافر في النهار ، أو لأن في الليل من الإقبال ما ليس في غيره ، أو لإمكان دعوى مرجوحية القضاء للمسافر في النهار ، كما يشهد له الخبر السابق بل وغيره من الأخبار ، لكنها عداه في خصوص التطوع.

ومنها ما دل على جواز النافلة لمن عليه فائتة من الأخبار السابقة وغيرها ، كصحيح أبي بصير (١) عن الصادق عليه‌السلام « سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، فقال : يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة » وموثق عمار (٢) عنه عليه‌السلام أيضا « لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر ، فإنه يقدم نافلتها فتصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثمان بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثم اقض ما شئت » الخبر ، وإن كان هو كما ترى مضطرب اللفظ والمعنى ، وإطلاق أدلة النوافل أداء وقضاء ، والتأكيد البليغ الوارد فيها كإطلاق ما ورد من الأدلة في استحباب كثير من الصلوات في كثير من الأمكنة والأوقات ولقضاء الحوائج والمهمات وغير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه كما لا يخفى على الخبير الماهر ، بل قد يشرف طمح نظر الفقيه مع التأمل والتدبر في الأدلة الواردة على الظن المتاخم للعلم إن لم يكن العلم بعمومها لمن عليه فائتة وغيره خصوصا في بعضها مثل قضاء النوافل الوارد فيه الأمر بفعله أي ساعة شاء من ليل أو نهار وغيره ، فلاحظ وتأمل ، بل منها ومما ورد من خصوص قضاء النوافل وقت الحاضرة خصوصا صلاة الليل أو الوتر منها وخصوص بعض الصلوات المستحبة في أوقات الحواضر التي هي غير‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥.

٦٨

النوافل المروية في الإقبال ومصباح الكفعمي والبحار وغيرها من الكتب المعدة لذلك مما لا يسعنا إحصاؤه هنا لكثرته جدا يستفاد جواز مطلق التطوع في وقت الحاضرة فضلا عن الفائتة أيضا.

وهي وإن كانت معارضة بأخبار أخر (١) دالة على المنع من التطوع لمن عليه فائتة وعلى المنع منه في وقت الحاضرة (٢) وثالث (٣) على المنع منه لمن عليه صلاة مطلقا حاضرة أو فائتة ، بل عن بعض أفاضل المعاصرين ترجيحها على الأولى بصحتها واستفاضتها بحيث تقرب إلى التواتر ، ووضوح دلالتها وصراحة جملة منها بحيث لا يمكن حمله على الكراهة ، واشتمال جملة أخرى منها على التعليل الموجب لتقويتها ، ودلالة بعضها على كون التحرز من ذلك من خواصهم دون سائر الناس ، والإشارة في آخر إلى الرد عليهم بالقياس المعتبر عندهم ، واعتضادها بالشهرة العظيمة بل الإجماع ممن تقدم على الشهيد ومن تبعه ، إذ لم يعرف قائل بالجواز غيرهم ، ولذا عزى المحقق المنع إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، فلا يكافؤها الأخبار السابقة حتى يجمع بينهما بالكراهة خصوصا بعد إمكان الجواب عن بعضها بأن دلالتها من باب العموم أو الإطلاق الذي لا يعارض الخاص أو المقيد ، وعن آخر الدال على خصوص بعض الصلوات كالغفيلة ونحوها بأنه لا ربط له في المقام ، لاستثناء الأصحاب إياها بالخصوص ، ثم قال : إنه لم يعرف قائلا بالفرق بين الحاضرة والفائتة في ذلك كله إلا أن من أحاط خبرا بأخبار المسألتين يعرف ما في هذا الترجيح من الشين ، وأعجب شي‌ء فيه دعواه الإجماع على المنع ممن قبل الشهيد ، وقد قال في الدروس : « إن الأشهر انعقاد النافلة في وقت‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣.

٦٩

المفروضة أداء كانت النافلة أو قضاء ، والرواية (١) عن الباقر عليه‌السلام « لا تطوع بنافلة حتى يقضى الفريضة » يمكن حملها على الكراهة ، لاشتهار « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى النافلة في وقت صلاة الصبح (٢) » إلى آخره. ولتحرير البحث في ذلك محل آخر لاحتياجه إلى مزيد الإطناب في جمع النصوص وفتوى الأصحاب كي يعرف الترجيح في هذا الباب.

ومنها ما يستفاد من المروي (٣) من قصة نوم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن صلاة الصبح من عدم تلك المبادرة والفورية للقضاء التي يدعيها الخصم ، خصوصا على ما في الذكرى وغيرها من روايته في‌ الصحيح (٤) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني ، فلما كان في القابل لفيت أبا جعفر عليه‌السلام فحدثني أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عرس في بعض أسفاره وقال : من يكلؤنا؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس ، فقال : يا بلال ما أرقدك؟ فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة ، وقال : يا بلال أذن فأذن فصلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح ، ثم قال : من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، فان الله عز وجل يقول ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٦ والباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٦ والباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٢.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦.

٧٠

وأصحابه فقالوا : نقضت حديثك الأول ، فقدمت على أبي جعفر عليه‌السلام فأخبرته بما قال القوم ، فقال : ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا وأن ذلك كان قضاء من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ » ونحوه ما عن دعائم الإسلام (١) بحذف الاسناد لما ذكر في أوله من قصد الاختصار والاقتصار على الثابت الصحيح مما جاء عن الأئمة عليهم‌السلام من أهل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من جملة ما اختلف فيه الرواة عنهم عليهم‌السلام ، أنه قال : « وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نزل في بعض أسفاره إلى أن قال فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تنحو من هذا الوادي الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة ، فإنكم نمتم بوادي شيطان ، ثم توضأ » إلى آخره. وفي التذكرة روي « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نزل في بعض أسفاره بالليل في واد فغلبهم النوم وما انتبهوا إلا بعد طلوع الشمس فارتحلوا ولم يقضوا الصلاة في ذلك الموضع بل في آخر » إلى غير ذلك مما يظهر منه أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يبادر إلى القضاء زيادة على ما فيه من تقديم قضاء النافلة ، بل وما قيل من الأمر فيه بالأذان والإقامة اللتين ورد الأمر بهما للقضاء في غيره من الأخبار (٢) المعتبرة أيضا ، لكن قد يخدش بأنه لا بأس بهما عند أهل المضايقة لكونهما من مقدمات الصلاة ولو على جهة الندب ، كما أنه لا بأس عندهم بتطويل نفس الصلاة بمراعاة مستحباتها وإن كان بعدها صلاة أخرى إذ لا يوجبون الاقتصار على الواجب قطعا ، فالأولى الاستدلال به من غير هذه الجهة.

والمناقشة فيه بأن الواجب طرحها لمنافاتها العصمة ، كالأخبار (٣) المتضمنة للسهو‌

__________________

(١) المستدرك ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٣ و ٤ والباب ٨ منها.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٤ و ١١ و ١٥

٧١

منه أو من أحد الأئمة عليهم‌السلام يدفعها ظهور الفرق عند الأصحاب بينه وبين السهو ، ولذا ردوا أخبار الثاني ولم يعمل بها أحد منهم عدا ما يحكى عن الصدوق وشيخه ابن الوليد والكليني وأبي علي الطبرسي في تفسير قوله تعالى (١) ( وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا ) وإن كان ربما يظهر من الأخير أن الإمامية جوزوا السهو والنسيان على الأنبياء في غير ما يؤدونه عن الله تعالى مطلقا ما لم يؤد ذلك إلى الإخلال بالعقل ، كما جوزوا عليهم النوم والإغماء الذين هما من قبيل السهو ، بخلاف أخبار الأول كما عن الشهيد في الذكرى الاعتراف به حيث قال : لم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة ، بل عن صاحب رسالة نفي السهو وهو المفيد أو المرتضى التصريح بالفرق بين السهو والنوم ، فلا يجوز الأول ويجوز الثاني ، بل ربما يظهر منه أن ذلك كذلك بين الإمامية ، كما عن والد البهائي رحمه‌الله في بعض المسائل المنسوبة إليه أن الأصحاب تلقوا أخبار نوم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الصلاة بالقبول ، إلى غير ذلك مما يشهد لقبولها عندهم ، كرواية الكليني والصدوق والشيخ وصاحب الدعائم وغيرهم لها ، حتى أنه عقد في الوافي بابا لما ورد أنه لا عار في الرقود عن الفريضة موردا فيه جملة من الأخبار (٢) المشتملة على ذلك معللة له بأنه فعل الله بنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك رحمة للعباد ، ولئلا يعير بعضهم بعضا.

لكن ومع ذلك كله فالإنصاف أنه لا يجترئ على نسبته إليهم عليهم‌السلام ، لما دل من الآيات والأخبار (٣) كما نقل على طهارة النبي وعترته ( عليهم الصلاة والسلام )

__________________

وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام ج ١ ص ٢١٤ ـ الطبع الحديث ـ الباب ١٩ ـ الحديث ٢.

(١) سورة الأنعام ـ الآية ٦٧.

(٢) الوافي الجزء الخامس ص ١٥٣.

(٣) وهي قوله تعالى المذكور في سورة الأحزاب ـ الآية ٣٣ ( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ

٧٢

من جميع الأرجاس والذنوب وتنزههم عن القبائح والعيوب ، وعصمتهم من العثار والخطل‌

__________________

لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) وخبر عبد العزيز بن مسلم المروي في أصول الكافي ج ١ ص ١٩٨ الطبع الحديث ، قال : « كنا مع الرضا عليه‌السلام بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في يده مقدمنا ، فأرادوا أمر الإمامة ، وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها ، فدخلت على سيدي عليه‌السلام فأعلمته خوض الناس فيه ، فتبسم عليه‌السلام ثم قال : يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم ، إن الله عز وجل لم يقبض نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى أكمل له الدين ، وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شي‌ء ـ إلى أن قال في ص ٢٠٠ ـ : الإمام المطهر من الذنوب والمبرإ عن العيوب ـ وإلى أن قال أيضا في ص ٢٠٢ ـ فهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد أمن من الخطايا والزلل والعثار » وقوله عليه‌السلام في زيارة الجامعة الكبيرة المعروفة : « فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقه لا حق ولا يفوقه فائق. إلخ » وخبر الحسن بن على بن فضال المروي في عيون أخبار الرضا ٧ ج ١ ص ٢١٣ من الطبع الحديث عن أبى الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : « للإمام علامات ، يكون أعلم الناس ، وأحكم الناس ، وأتقى الناس ، وأحلم الناس ، وأشجع الناس ، وأسخى الناس ، وأعبد الناس ، ويلد مختونا ويكون مطهرا ، ويرى من خلفه كما يرى من بين يديه ، ولا يكون له ظل ، وإذا وقع إلى الأرض من بطن أمه وقع على راحتيه رافعا صوته بالشهادتين ولا يحتلم ، وينام عينه ولا ينام قلبه ، ويكون محدثا ، ويستوي عليه درع رسول الله (ص) ولا يرى له بول ولا غائط لأن الله عز وجل قد وكل الأرض بابتلاع ما يخرج منه ، ويكون رائحته أطيب من رائحة المسك ، ويكون أولى الناس منهم بأنفسهم. إلخ » وخبر محمد بن الأقرع المروي في كشف الغمة ج ٣ ص ٣٠٢ ـ الطبع الحديث ـ في أحوالات أبى محمد العسكري عليه‌السلام عن كتاب الدلائل للحميري ، قال : « كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام أسأله عن الإمام هل يحتلم؟ وقلت في نفسي بعد ما فصل الكتاب : الاحتلام شيطنة وقد أعاذ الله أولياءه من ذلك ، فرد الجواب : الأئمة حالهم في المنام حالهم في اليقظة لا يغير النوم منهم شيئا ، قد أعاذ الله أولياءه من لمة الشيطان كما حدثتك نفسك » وخبر زرارة المروي في أصول الكافي ج ١ ص ٣٨٨ عن أبى جعفر عليه‌السلام ، قال : « للإمام

٧٣

في القول والعمل ، وبلوغهم إلى أقصى مراتب الكمال ، وأفضليتهم ممن عداهم في جميع‌

__________________

عشر علامات يولد مطهرا مختونا ، وإذا وقع على الأرض وقع على راحته رافعا صوته بالشهادتين ، ولا يجنب ، وتنام عينه ولا ينام قلبه ، ولا يتثأب ولا يتمطى ، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه ، ونجوه كرائحة المسك ، والأرض موكلة بستره وابتلاعه ، وإذا لبس درع رسول الله (ص) كانت عليه وفقا وإذا لبسها غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه شبرا ، وهو محدث إلى أن تنقضي أيامه » وما رواه الكليني ( قده ) أيضا في الكافي ج ١ ص ٢٦١ عن عدة من الأصحاب منهم عبد الأعلى وأبو عبيدة وعبد الله بن بشر الخثعمي أنهم سمعوا أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « إنى لأعلم ما في السماوات وما في الأرض ، وأعلم ما في الجنة ، وأعلم ما في النار ، وأعلم ما كان وما يكون. إلخ » وغيره مما أورده في علمه عليه‌السلام هناك وخبر بريد العجلي المروي في أصول الكافي أيضا ج ١ ص ١٩٠ قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل ( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ ) قال : نحن الأمة الوسطى ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه ، قلت : قول الله عز وجل ( مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ ) قال : إيانا عنى خاصة هو سماكم المسلمين من قبل في الكتب التي مضت وفي هذا القرآن ليكون الرسول عليكم شهيدا فرسول الله (ص) الشهيد علينا بما بلغنا عن الله عز وجل ونحن الشهداء على الناس ، فمن صدق صدقناه يوم القيامة ومن كذب كذبناه يوم القيامة » وخبر الحسن بن برة الأصم المروي في بصائر الدرجات الجزء الثاني ـ الباب ١٧ ـ الحديث ١٧ ص ٩٤ ـ المطبوعة عام ١٣٨٠ عن أبى عبد الله عليه‌السلام ، قال : « سمعته يقول : إن الملائكة لتتنزل علينا في رحالنا ، وتنقلب على فرشنا ، وتحضر موائدنا ، وتأتينا في كل نبات في زمانه رطب ويابس وتقلب علينا أجنحتها ، وتقلب أجنحتها على صبياننا ، وتمنع الدواب أن تصل إلينا ، وتأتينا في وقت كل صلاة لتصليها معنا ، وما من يوم يأتي علينا ولا ليل إلا وأخبار أهل الأرض عندنا ، وما يحدث فيها. إلخ » وفي عيون الأخبار ج ١ ص ٢١٣ الباب ١٩ الحديث ٢ « إن الإمام مؤيد بروح القدس إلخ » وخبر أبى بصير المروي في بصائر الدرجات الجزء التاسع الباب ١٦ ـ الحديث ١ ص ٤٥٥ قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك عن قول الله تبارك وتعالى ( وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ

٧٤

الأحوال والأعمال ، وأنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ، وأن حالهم في المنام كحالهم في اليقظة ، وأن النوم لا يغير منهم شيئا من جهة الإدراك والمعرفة ، وأنهم لا يحتلمون ، ولا يصيبهم لمة الشيطان ، ولا يتثاءبون ولا يتمطون في شي‌ء من الأحيان ، وأنهم يرون من خلفهم كما يرون من بين أيديهم ، ولا يكون لهم ظل ، ولا يرى لهم بول ولا غائط ، وأن رائحة نجوهم كرائحة المسك ، وأمرت الأرض بستره وابتلاعه ، وأنهم علموا ما كان‌

__________________

تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ، صِراطِ اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ أَلا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ) قال : يا أبا محمد خلق والله أعظم من جبرئيل وميكائيل ، وقد كان مع رسول الله (ص) يخبره ويسدده وهو مع الأئمة (ع) يخبرهم ويسددهم » ونحوه مذكور هناك وخبر جابر المروي في بصائر الدرجات أيضا ـ الجزء التاسع ـ الباب ١٥ ـ الحديث ١٢ ص ٤٥٤ قال : « قال أبو جعفر عليه‌السلام : إن الله خلق الأنبياء والأئمة (ع) على خمسة أرواح : روح القوة وروح الإيمان وروح الحياة وروح الشهوة وروح القدس ، فروح القدس من الله ، وسائر هذه الأرواح يصيبها الحدثان ، فروح القدس لا يلهو ولا يتغير ولا يلعب ، وبروح القدس علموا يا جابر ما دون العرش إلى ما تحت الثرى » وخبر مفضل ابن عمر المروي في بصائر الدرجات في الموضع المشار اليه ـ الحديث ٣ قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخى عليه ستره ، فقال : يا مفضل ان الله تبارك وتعالى جعل للنبي (ص) خمسة أرواح : روح الحياة فيه دب ودرج ، وروح القوة فيه نهض وجاهد وروح الشهوة فيه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال ، وروح الإيمان فيه أمر وعدل ، وروح القدس فيه حمل النبوة ، فإذا قبض النبي (ص) انتقل روح القدس فصار في الإمام عليه‌السلام ، وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يسهو ، والأربعة الأرواح تنام وتلهو وتغفل وتسهو ، وروح القدس ثابت يرى به ما في شرق الأرض وغربها وبرها وبحرها ، قلت : جعلت فداك يتناول الإمام عليه‌السلام ما ببغداد بيده؟ قال : نعم وما دون العرش » إلى غير ذلك مما ورد في الموارد المشار إليها وغيرها في أوصافهم عليهم‌السلام.

٧٥

وما يكون من أول الدهر إلى انقراضه ، وأنهم جعلوا شهداء على الناس في أعمالهم ، وأن ملائكة الليل والنهار كانوا يشهدون مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلاة الفجر ، وأن الملائكة كانوا يأتون الأئمة عليهم‌السلام عند وقت كل صلاة ، وأنهم ما من يوم ولا ساعة ولا وقت صلاة إلا وهم ينبهونهم لها ليصلوا معهم ، وأنهم كانوا مؤيدين بروح القدس يخبرهم ويسددهم ، ولا يصيبهم الحدثان ، ولا يلهو ولا ينام ولا يغفل ، وبه علموا ما دون العرش إلى ما تحت الثرى ، ورأوا ما في شرق الأرض وغربها ، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله ، كما ورد (١) أنهم لا يعرفهم إلا الله ولا يعرف الله حق المعرفة إلا هم ، وليسوا هم أقل من الديكة التي تصرخ في أوقات الصلوات وفي أواخر الليل لسماعها صوت تسبيح ديك السماء الذي هو من الملائكة وعرفه تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة ، وجناحاه يجاوزان المشرق والمغرب ، وآخر تسبيحه في الليل بعد طلوع الفجر « ربنا الرحمن لا إله غيره » (٢) ليقم الغافلون ، تعالوا عن ذلك علوا كبيرا ، نعم لو أمكن دعوى ثبوت تكاليف خاصة لهم تقوم مقام هذه التكاليف اتجه دعوى جواز نومهم عنها ، وربما يومي اليه‌ قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « أصابكم فيه الغفلة » وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « نمتم بوادي الشيطان » والله أعلم بحقيقة الحال.

ومنها ما يظهر لمن سرد أخبار (٣) الحيض والاستحاضة والاستظهار ، من عدم المضايقة في أمر القضاء ، وعدم اشتراط صحة الحاضرة بفعله ولو بسبب تركها التعرض له مع ظهور الفوات ، بل في مرسل يونس (٤) المتقدم في باب الحيض المتضمن لعدم‌

__________________

(١) البحار ج ٣٩ ص ٨٤ المطبوعة عام ١٣٨١ عن المناقب لابن شهرآشوب.

(٢) روضة الكافي ص ٢٧٢ ـ الرقم ٤٠٦ الطبع الحديث مع اختلاف يسير.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.

٧٦

اشتراط الموالاة في ثلاثة الحيض تصريح بتأخير القضاء ، إلا أن صحة الاستدلال موقوفة على العمل ، أو يجعل حجة إلزامية لمن عمل به من أهل المضايقة ، إلى غير ذلك من الأخبار التي تصلح للتأييد إن لم يكن الاستدلال لما فيها من الاشعار وإن ضعف ، كصحيح صفوان بن مهران (١) « أقعد رجل من الأخيار في قبره فقيل له : إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله ، فقال : لا أطيقها ، فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة فقالوا : ليس منها بد فقال : فبما تجلدونيها؟ قالوا : نجلدك لأنك صليت يوما بغير وضوء ومررت على ضعيف فلم تنصره » وغيره مما ورد في النجاسات وما أمر فيه (٢) بجعل ما تلبس به من الفرض لما فات لإدراك الجماعة ، وما حكاه ابن طاوس في رسالته من المنامات عن الأئمة عليهم‌السلام الذين لا يتصور الشيطان بصورهم ، وغير ذلك.

ومعارضة تمام ما سمعته بما يشهد للقول بالمضايقة المحضة بالمعنى المتقدم سابقا ـ من الاحتياط في البراءة عن تمام ما اشتغلت الذمة به من الفائتة والحاضرة الذي قد عرفت سابقا عدم الدليل على وجوب مراعاته ، بل مقتضى الأصل وغيره البراءة عن ذلك ، وما شك في شرطيته ليس شرطا عندنا ، على أنه لا شك فيه لمن لا حظ الأدلة المتقدمة ، ومن فورية الأوامر المطلقة بالقضاء المحكي عليها الإجماع من المرتضى في الوارد منها في الكتاب والسنة التي قد فرغنا من تحرير فسادها في الأصول ـ واضحة الضعف ، كالمعارضة بالإجماعات المتقدمة في تحرير محل النزاع على اختلاف معاقدها.

بل عن الحلي في خلاصة الاستدلال « أنه أطبقت عليه الإمامية خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر وأجمعت على العمل به ، ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين فإن ابني بابويه والأشعريين كسعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة وسعد بن سعد‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

٧٧

ومحمد بن علي بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكمة والقميين أجمع كعلي بن إبراهيم ابن هاشم ومحمد بن الحسن بن الوليد عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة ، لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته ، وحفظتهم الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وخريت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي مودع أحاديث المضايقة في كتبه مفت بها ، والمخالف إذا علم باسمه ونسبه لم يضر خلافه » إلى آخره. التي بما سمعته سابقا في تحرير محل النزاع من تعداد القائلين بالمواسعة ينكشف لك فساد دعوى هذه الإجماعات وخطأ حاكيها في استنباطها ، وكيف لا وقد عرفت أنا لم نقف بعد الاستقراء على قائل بالمضايقة من أصحاب الفتاوى سوى جماعة ذكرناهم ، وعمدتهم نقلة الإجماع الذين هم ليسوا في عصر واحد ، ولم يخل عصر أحد منهم من الخلاف ، ومن المعلوم أنه لا يصح الإجماع نقلا بموافقة المتأخر ولو فتوى ، كما أنه لا يصح المتأخر بموافقة فتوى بعض قد اشتهر الخلاف في زمانه وقبله وبعده ، بل لو لوحظ كل إجماع حكي على المضايقة وما سبقه من الفتاوى الموافقة له والمخالفة لقضي منه العجب.

ولذا حكي عن صاحب العصرة مشيرا إلى ابن إدريس على الظاهر أنه قال : وقد رأيت بعض فقهائنا الآن قد صنف مسألة في معنى القضاء ، وقال بقول الشيخ وادعى إجماع الطائفة على قوله ، فتعجبت من ذلك ، وكيف ادعى الإجماع مع اختلاف الجماعة الذين ذكرناهم على عظم أقدارهم وشهرة آثارهم بين الأصحاب ، ثم أورد على الشيخ في الخلاف بأن ادعاءه الإجماع لعجيب أتراه لم يعتد بقول الشيخين المتقدمين أي الصدوقين وسلفهما أو لم يعدهما من الأصحاب أو لم يبلغه قولهما وقول سلفهما ، وناهيك به رادا للإجماع في عصر مدعيه فضلا عن المحقق والشهيد وغيرهما ممن رده أيضا ، بل قد عرفت فيما مضى أنه يمكن دعوى استقرار الإجماع على عدم المضايقة وإن كان قد فصل من فصل بما سمعت ، إلا أنك عرفت أنه قائل بالمواسعة في المعظم ، بل‌

٧٨

بعضهم عدل عنه إليها تماما ، وإن قيل : لعل مدعي الإجماع أخذه من رواة الأخبار لا أصحاب الفتاوى كما يومي اليه ما سمعته من الخلاصة كان أوضح فسادا من الأول ، لأنهم رووا أخبار الطرفين ، بل لو قيل : إن معظمهم على المواسعة لم يكن بعيدا ، لما تقدم من النص عليها في أصل الحلبي الذي رواه عنه خلق من أصحابنا بطرق كثيرة فيها المفيد والتلعكبري والصدوقان وابن الوليد وسعد والحميري والصفار وابن عيسى وابن أبي عمير وحماد وغيرهم ، وأصل الحسين بن سعيد ونوادر ابن عيسى الأشعري وكتب الصدوقين والجعفي والواسطي وفقه الرضا عليه‌السلام وكتاب علي بن جعفر والحميري ومحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي صاحب نوادر الحكمة ومحمد بن علي ابن محبوب الأشعري صاحب كتاب الجامع وسعد بن عبد الله الأشعري صاحب كتاب الرحمة والسيد أبي طالب الحسيني ودعائم الإسلام وغيرها من الكتب المتقدمة للثقات الأجلاء المعدودين من أجلاء الفقهاء وممن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه ، بل في أخبار المواسعة من لا يحتاج فضله إلى شهادة ، كحريز وإسماعيل بن جابر وجميل ابن دراج والحسن بن محبوب وجابر بن عبد الله ومحمد بن مسلم وأبي بصير وسليمان بن خالد وعبد الله بن سنان وعيص بن القاسم وسعيد الأعرج وسماعة وعمار وغيرهم.

وأوضح من ذلك لو استند في استنباطه إلى السيرة التي عرفت حالها فيما قدمناه من أدلة المواسعة ، على أن إجماع المفيد منهم في الرسالة المنسوبة إليه في نفي السهو ربما احتمل أنها للمرتضى ، وإلا فمقنعته التي هي المرجع في أقواله غير واضحة الدلالة على أصل المضايقة والترتيب ، فضلا عن دعوى الإجماع ، وقد قال في الرسالة المزبورة على ما حكي عنها : « إن الخبر المروي في نومه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن صلاة الصبح يتضمن خلاف ما عليه عصابة الحق ، لأنهم لا يختلفون في أن من فاته صلاة فريضة فعليه أن يقضيها في أي وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يكن الوقت مضيقا لصلاة فريضة حاضرة‌

٧٩

وإذا حرم أن يؤدي فيه فريضة قد دخل وقتها ليقضي فرضا قد فاته كان من حظر النوافل عليه قضاء ما فاته من الفرض أولى مع‌ الرواية (١) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « لا صلاة لمن عليه صلاة » يريد أنه لا نافلة لمن عليه فريضة » وهو كما ترى ظاهر في عدم وقوفه على فتاواهم في خصوص ذلك ، لكنه استنبطه بالأولوية من عدم الاختلاف المزبور ، ومن الواضح أولا عدمها بناء على أن حرمة فعل الحاضرة قبل الفائتة للترتيب لا الفورية كالعصر بالنسبة إلى الظهر ، ضرورة الفرق حينئذ بينها وبين النافلة ، وثانيا أنه يحتمل إرادته عدم الاختلاف في العبارة المزبورة التي فهم هو منها الحرمة ، ولعلنا نمنعه عليه ، ونقول : إن مرادهم وجوب قضائها في سائر الأوقات عدا وقت الحاضرة وإن لم يكن على الفور كما يومي إليها وقوع نحوها ممن علم أن مذهبه المواسعة ، بل عبروا بمثلها في قضاء النوافل ، وثالثا أنه صريح في أن إجماعه ليس بالمعنى الذي عند المتأخرين من القطع بقول المعصوم ، بل هو بمعنى الاتفاق وعدم الاختلاف ، فصح لنا نقضه بما سمعته من تحققه ممن سبقه وتقدم عليه ، بل الذي يقوي في ظني أن كثيرا من إجماعات القدماء بمعنى الاتفاق على القواعد الكلية التي تكون مدركا لبعض الأحكام الجزئية ، كما يرشد اليه ما سمعته من الخلاصة ، فإنه ظاهر في أن دعواه الإجماع المزبور نشأت من ذكرهم عدم حل رد الخبر الموثوق برواته ، وأنت خبير أن ذلك لا يقتضي الإجماع على أصل الحكم ، بل هو عنه بمعزل ، كما هو واضح.

ولقد أجاد المحقق الشيخ علي بن عبد العالي في تعليق الإرشاد حيث قال : كلام ابن إدريس غير صريح في دعوى الإجماع على القول بالمضايقة ، لأنه يحتمل أن يراد به الإجماع على أن الأدلة التي ذكرها حجة لا أن ما استدل عليه من هذه المسألة انعقد‌

__________________

(١) المستدرك ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.

٨٠