جواهر الكلام - ج ١٣

الشيخ محمّد حسن النّجفي

نعم قد يقال : إنه يفهم من حرمة التقديم حرمة التقدم المستلزمة لفساد الائتمام فتعارضه حينئذ الأخبار (١) الظاهرة في الصحة ، فيحمل على الكراهة ، مضافا إلى إشعار لفظ « لا ينبغي » في خبري معاوية بن شريح (٢) ومعاوية بن ميسرة (٣) عن الصادق عليه‌السلام بذلك أيضا ، قال في أولهما : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة » وقال في ثانيهما : « لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة » بل هما ظاهران في كراهة استنابة المسبوق ولو بالإقامة فضلا عن الركعة والركعتين ، إلا أني لم أعثر على قائل به إلا الحر في ظاهر الوسائل ، ولا بأس به ، نعم قضية الأخبار الثلاثة كراهة التقديم من الامام دون التقدم بعد أن قدم والائتمام من المأمومين به ، بل ودون تقديم المأمومين إياه ، لكن يمكن دعوى عدم الفرق بين تقديم الامام وتقديم المأمومين كما صرح به في المدارك ، بل هو ظاهر المتن وغيره أيضا وإن كان مورد الأخبار الأول.

وكذا يكره أن يؤم الأجذم والأبرص على المشهور بين المتأخرين بل عليه عامتهم عدا النادر كما اعترف به في الرياض ، بل في ظاهر الانتصار أو صريحه الإجماع عليه ، وهو ـ بعد اعتضاده بالشهرة المتأخرة ، وفتوى بعض المتقدمين ، وخبري عبد الله بن يزيد (٤) والحسين بن أبي العلاء (٥) المجبورين بهما « سألت أبا عبد الله عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ، قال : نعم ، قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : نعم ، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن » ـ مرجح للعمل بما دل على جواز الصلاة خلف العدل ونحوه على ما دل على النهي عن إمامة الأجذم والأبرص ، كقول‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.

٣٨١

أبي جعفر عليه‌السلام في صحيح ابن مسلم (١) « خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود » والصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير (٢) « خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي » وأمير المؤمنين عليه‌السلام في حسن زرارة أو صحيحه (٣) عن أبي جعفر عليه‌السلام « لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين ».

فينزل حينئذ على الكراهة ، خصوصا بعد جمعه معهما في نهي واحد ما ستعرف أن الأصح فيه الكراهة أيضا ، ولا ينافيه جمع ما علم عدم صحة الائتمام به من المجنون وولد الزنا ، لوجوب إرادة القدر المشترك منه حينئذ ، على أنه قد يراد من المجنون وولد الزنا ما كان جنونه أدواريا ، ضرورة استبعاد إرادة بيان الائتمام حال الجنون ، وما قيل فيه : إنه ولد زنا أو كانت ولادته منه في زمن الجاهلية على وجه ، فيتمحض لإرادة الكراهة حينئذ منه ، كما أنه قد يقال إن التعارض بين هذه الأخبار وبين ما دل على جواز إمامة العدل تعارض العموم من وجه ، ولا ريب في رجحانها عليها من وجوه لكن قضية ذلك تنزيل الأجذم والأبرص على الفاسقين ، فتخلو الكراهة المحكوم بها عند الأصحاب حينئذ عن الدليل ، مضافا إلى تبادر إرادة كون نفس الجذام والبرص مانعا عن مرتبة الإمامة لا من حيث الفسق ، وإلا لم يكن لذكرهما مع تلك بالخصوص وجه ، وإن كان يمكن الجواب عنهما بتجشم وتعسف ، فالأولى في تقريب الاستدلال على الكراهة ما عرفت مع إمكان قيام قرائن أخر مؤيدة له أيضا.

خلافا لظاهر الفقيه والخلاف والمبسوط والنهاية وإشارة السبق والغنية والمحكي عن بعض رسائل علم الهدى ونهاية الفاضل فالمنع ، وتردد فيه أو مال إليه في الرياض‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.

٣٨٢

تبعا للمدارك ، بل في الخلاف والغنية الإجماع عليه ، بل ربما قيل : إنه محتمل الانتصار أيضا وإن عبر بالكراهة فيه ، لظاهر النهي في تلك الأخبار المعتضدة بالإجماعين ، مع أن فيها الصحيح وغيره السالمة عن معارضة ما يقاومها ، ضرورة ضعف الخبرين (١) ومنع جبر مثل هذه الشهرة لهما ، وعموم غيرهما ، واحتمال إرادة الحرمة من معقد إجماع الانتصار ، لكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد ما سمعت.

وكيف كان فظاهر الأدلة المزبورة والمتن وغيره وصريح البعض عدم الفرق بين إمامتهما بالصحيح والمماثل ، فما عساه يظهر من الشيخ في المبسوط والجمل والنهاية وابن زهرة في الغنية والحلبي في إشارة السبق وابن إدريس في السرائر ويحيى بن سعيد في الجامع وغيرهم من التفصيل بذلك لم نعثر له على دليل ، ولعله انسياق ذلك من الأدلة ، وهو لا يخلو من قوة لو كان الحكم المنع دون الكراهة للتسامح فيها ولو بعضهم ببعض.

كما أنا لم نعثر للقول بالتفصيل بين إمام الجمعة والعيدين وغيرهما فالمنع في الأول والكراهة في الأخير على دليل بالخصوص ، بل ظاهر الأدلة وأكثر الفتاوى خلافه ، فما في السرائر من التفصيل بذلك محل منع.

وتشتد كراهة إمامتهما لو كان أثر البرص والجذام في وجهيهما ، للنهي (٢) عن إمامة من في وجهه أثر ذلك المستفاد منه الكراهة في غيرهما أيضا مع فرض أثره في الوجه.

وكذا يكره أن يؤم المحدود بعد توبته لا قبلها لفسقه ، إذ الحد لا يجعله عادلا وإن ورد (٣) أنه مكفر للذنوب ، أما بعدها فيجوز على كراهة وفاقا للمشهور بين المتأخرين ، لإطلاق الأدلة وعموماتها المقتضية باعتبار قوتها من وجوه ـ منها‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ و ٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.

(٣) سنن البيهقي ج ٨ ص ٣٢٨.

٣٨٣

اعتضادها بفحوى ما دل على جواز إمامة الكافر بعد إسلامه واستجماعه شرائط الإمامة ـ تنزيل النهي عن إمامته في الصحيح (١) وغيره على الكراهة ، خلافا لظاهر جماعة من القدماء وبعض متأخري المتأخرين فالمنع مطلقا للنهي المزبور ، أو إلا بمثله كما في الغنية وغيرها مدعيا عليه الإجماع فيها ، لكنه موهون بمصير أكثر المتأخرين بل عامتهم إلا النادر ومصير بعض المتقدمين بل أكثرهم ، بناء على تنزيل النهي في عباراتهم على الكراهة كالنص إلى خلافه ، والنهي في الصحيح السابق وغيره وإن كان حقيقته الحرمة إلا أنه من المعلوم هنا قصوره عن تخصيص تلك الأدلة الكثيرة المعتضدة بالشهرة السابقة والأولوية المزبورة وغيرهما ، على أنه يمكن دعوى أن التعارض فيها تعارض العموم من وجه ، ولا ريب أن الرجحان في جهتها ، لكن بناء على هذا يكون مستند الكراهة احتمال إرادة العدل حينئذ من ذلك النهي ، ومثله كاف في إثباتها دون الحرمة ، كما أنه يكون الوجه حينئذ في ذكر المحدود بالخصوص مع اندراجه في الفاسق حينئذ هو قصد رد احتمال كفاية الحد باعتبار تكفيره الذنب عن التوبة والعدالة.

ثم إن ظاهر المتن وغيره كالنص اختصاص الكراهة بالإمامة دون الائتمام به كما عن مجمع البرهان الاعتراف به ، وإن كان لم يستبعد مع ذلك كون المأمومية كذلك وهو في محله ، بل يمكن دعوى انسياق ذلك إلى الذهن من النص والفتوى أيضا ، فتأمل.

وكذا يكره أن يؤم الناس الأغلف المعذور في تركه الختان لا غيره ممن هو مقصر في تركه ، ضرورة عدم جواز الائتمام به حينئذ لفسقه ، بل في المسالك والروض الجزم ببطلان صلاته ، وإن كان لا دليل عليه سوى ما قيل من قاعدة الضد المحقق في الأصول عدم اقتضائها الفساد ، نعم قد يقال بالبطلان لو كانت الغلفة تواري‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.

٣٨٤

النجاسة ، لحمله حينئذ النجاسة المقدور على إزالتها بالختان ، كما نص عليه أول الشهيدين في حاشيته على القواعد ، ونص أيضا على أنه إن كان غير قادر على إزالتها صحت صلاته للضرورة دون صلاة من ورائه ، مع أنه قد يناقش فيما ذكره أخيرا بمنع فساد صلاة المأمومين بعد فرض معذوريته في النجاسة ، بل وما ذكره أولا أيضا بأنه من البواطن المعفو عن نجاستها ، إذ الظاهر إرادته الغلفة المتنجسة من النجاسة في كلامه ، واحتمال إرادته كون الغلفة نفسها نجسة عينا باعتبار وجوب قطعها شرعا فهي كالمقطوعة حينئذ مقطوع بعدمه كما لا يخفى على من لا حظ كلامه تماما ، على أنه واضح الفساد.

أما المعذور في ترك الختان فالمشهور بين المتأخرين ـ بل في الرياض أن عليهم عامتهم ، بل لعله ظاهر كثير من المتقدمين أيضا حتى من تركه منهم ـ جواز إمامته ، لإطلاق الأدلة وعموماتها السالمة عن المعارض ، خلافا للمبسوط والمحكي عن المرتضى فالمنع ، بل في التذكرة قال أصحابنا : « الأغلف لا يصح أن يكون إماما » لكن يقوى في الظن إرادتهما كغيرهما ممن حكاه عنهم في التذكرة التفصيل المزبور كما اعترف به الفاضل المذكور ، فتخرج المسألة حينئذ عن الخلافيات ، وإلا كانت الحجة ما عرفت ، ولا يعارضها‌ خبر عمرو بن خالد (١) عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام « الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم ، لأنه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه إلا أن يكون منع ذلك خوفا على نفسه » وخبر عبد الله بن طلحة الهندي (٢) عن الصادق عليه‌السلام « لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا والأغلف والأعرابي والمجنون والأبرص والعبد » وخبر الأصبغ بن نباتة (٣) عن أمير المؤمنين‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦ وفيه « ستة لا ينبغي. » وهو الصحيح كما تقدم في ص ٣٢٤.

٣٨٥

عليه‌السلام « سبعة لا ينبغي أن يؤموا الناس ـ إلى أن قال ـ : والأغلف » ضرورة قصور الجميع سندا ودلالة عن إفادة الحرمة ، خصوصا الأول والأخير ، بل قد يشعر التعليل في أولها بالتفصيل المزبور ، إذ المعذور ليس بمضيع ، بل قد يقال برجوع الاستثناء فيه هنا إلى الجميع ولو للقرينة ، فيكون حينئذ كالصريح فيما قلنا ، ولعله لذا جزم في التذكرة بدلالة الرواية على التفصيل ، والظاهر عموم الكراهة للمماثل وغيره لإطلاق الأدلة.

وكذا يكره إمامة من يكرهه المأموم كما صرح به بعضهم ، بل في الرياض أنه المشهور ، للمرسل (١) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « ثمانية لا يتقبل الله لهم صلاة ـ إلى أن قال ـ : وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون » وخبر عبد الملك (٢) المروي عن الخصال عن الصادق عليه‌السلام « أربعة لا تقبل لهم صلاة : الإمام الجائر والرجل يؤم القوم وهم له كارهون » وخبر عبد الله بن أبي يعفور (٣) المروي عن الأمالي عن الصادق عليه‌السلام « ثلاثة لا يتقبل الله لهم صلاة ـ إلى أن قال ـ : ورجل أم قوما وهم له كارهون » لكنه في المنتهى نفى الكراهة مطلقا لاختصاص الإثم بمن يكرهه ، وهو لا يخلو من وجه بعد تنزيل الأخبار على إرادة إمامة المخالفين ، وإن كان الأوجه خلافه ، للتسامح في الكراهة.

نعم ما ذكره في التذكرة ـ من التفصيل بين الكراهة للدين والتقوى وغيرها فلا يكره الأول دون الثاني ـ حسن ، للأصل وإمكان دعوى اختصاص النصوص بحكم التبادر أو غيره بالثاني ، أي كراهتهم له لكونه إماما بأن يريدوا الائتمام بغيره لا لدينه والظاهر اختصاص الكراهة هنا بالإمامة ، ولو كره بعض دون بعض أمكن تعميم الكراهة ، لمراعاة الشارع حق الجميع وعدم إرادته تعدد الجماعات ، فتأمل.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.

٣٨٦

وكذا يكره أن يؤم الأعرابي الجامع لشرائط الإمامة بالمهاجرين على المشهور بين المتأخرين ، بل في الرياض إجماعهم عليه ، بل قيل قد يظهر من المنتهى الإجماع عليه ، للنهي عن ولايتهم قبل أن يهاجروا في الكتاب العزيز وعن الائتمام في الأخبار السابقة التي فيها الصحيح وغيره ، وإن كان مورده فيها مختلفا ، ففي بعضها (١) إطلاق الأعرابي ، وفي آخر (٢) تقييده بقوله عليه‌السلام : « حتى يهاجر » وفي ثالث (٣) بالمهاجرين ، لكن على كل حال هو محمول على الكراهة ، لقصور ما تضمنه من تلك الأخبار عن إطلاقات الجماعة وعموماتها ، كقوله عليه‌السلام (٤) : « صل خلف من تثق بدينه » ونحوه سندا في البعض ، ودلالة في الجميع ، لاحتمال إرادة خصوص غير الجامع لشرائط العدالة (٥) منه ، إما لوجوب الهجرة عليه ، أو لتعربه بعدها ، أو لغير ذلك كما هو الغالب في ذلك الزمان وغيره المنساق إلى الذهن من الإطلاق هنا ، خصوصا بعد ذم الله تعالى لهم في كتابه المجيد (٦).

لكن قد يقال : إن النهي في بعضها عن الإمامة بالمهاجرين مما يشعر بجوازها بمثله ، وهو مناف للاحتمال المزبور ، ضرورة عدم جواز إمامته مطلقا بناء عليه ، فيتعين إرادة الجامع لشرائط الإمامة منه ، إلا أنه ساكن البادية بخلاف المهاجر ، ويكون المنع عن إمامته بالمهاجرين تعبديا كما هو ظاهر جماعة من القدماء ، بل في الرياض نسبته إلى أكثرهم تارة ، بل قال : إني لا أجد فيه خلافا بينهم صريحا إلا من الحلي ومن تأخر‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢ وفيه‌ « لا تصل إلا خلف من تثق بدينه ».

(٥) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح « الإمامة » ويجي‌ء أيضا بعد أسطر في عبارته قدس‌سره.

(٦) سورة التوبة ـ الآية ٩٨.

٣٨٧

عنه ، بل في الخلاف الإجماع عليه ، مع أنه قد يؤيده أيضا تخصيصه بالنهي عنه في مقابلة الفاسق ، إذ هو كالصريح في أن المنع من غير جهته ، وإلا فالفسق فيه على تقديره أحد أقسامه ، فلا فائدة ظاهرة في تخصيصه بالذكر وإفراده به ، بل ما‌ روي عن قرب الاسناد مسندا إلى أبي البختري (١) عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا عليه‌السلام كره أن يؤم الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة » كالصريح في رد احتمال إرادة المتعرب منه بعد الهجرة ، بل ورد إرادة الفاسق منه أيضا ، إذ الظاهر إرادة ساكن البادية منه ، إلا أن عدم الائتمام به للعلة المزبورة التي لا تقتضي فسقه ، ولفظ الكراهة فيه غير صريح في إرادة المعنى المصطلح ، بل هي في القديم للأعم منه ومن التحريمي ، فلا ينافي حينئذ ظاهر النهي في تلك الأخبار.

ومن ذلك كله مع الشهرة القديمة والإجماع المحكي مال اليه أو قال به في الرياض وفيه مع أنه لا إشعار معتد به في تخصيص النهي عن إمامته بالمهاجرين بجوازها بالمماثل كما أنه لا إشعار في تعليل المرسل (٢) بعدم إمكان إرادة المتعرب بعد الهجرة من إطلاق الأعرابي ولو في غير هذا الإطلاق ، بل ولا فيه أيضا ، لاحتمال كون التعليل لبعض أفراد الأعرابي ، على أنه يعارض بما يشعر به ما رواه‌ الصدوق رحمه‌الله في الخصال مسندا عن الأصبغ بن نباتة (٣) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام من إرادة المتعرب بعد الهجرة من الأعرابي ، حيث قال فيه : « ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس : ولد الزنا والأعرابي والمرتد بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف » كما أنه يعارض الشهرة القديمة بعد تسليمها بالشهرة المتأخرة ، خصوصا في المقام ، لتحققها بخلاف الأولى المستفادة من ظاهر النهي في عباراتهم المحتمل للكراهة كالأخبار ، خصوصا في نحو عبارات القدماء ، وبه يوهن الإجماع المحكي في الخلاف ، إذ معقده النهي أيضا عن‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٩.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٩.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.

٣٨٨

الائتمام بسبعة المحتمل لإرادة الأعم من الكراهة والحرمة ، مضافا إلى إعراض المتأخرين عنه ، بل قد سمعت أنه قيل : قد يظهر من المنتهى الإجماع عليه ، كل ذا مع أن التعارض بين النهي عن الائتمام بالأعرابي وبين ما دل على الصلاة خلف من تثق بدينه تعارض العموم من وجه ، لا العموم والخصوص المطلق كما عساه تخيل أو يتخيل في بادئ النظر ولا ريب في رجحانها عليها من وجوه لا تخفى ، خصوصا مع ملاحظة شيوع النهي في الكراهة ، وملاحظة المرسل السابق المصرح فيه بلفظ الكراهة في الحكاية عن أمير المؤمنين عليه‌السلام لا في عبارته ، وغير ذلك.

بل قد يقال : إن النهي في بعضها قد وقع على ما أثبتنا كراهته من المحدود ونحوه ، وهو مشعر بإرادة الأعم من الحرمة منه ، فلا ريب حينئذ في أن الأقوى ما عليه المتأخرون من الكراهة ، ولا ينافيها إبراز الاحتمال المزبور في الأعرابي المقتضي لإرادة الفاسق منه ، فيبقى حينئذ كراهة الائتمام بالعدل الأعرابي خاليا عن الدليل ، لأن الكراهة مما يتسامح فيها ، فيكفي فيها ـ بناء على الاحتياط العقلي ، مضافا إلى إطباق المتأخرين ، ومرسل أمير المؤمنين عليه‌السلام المشتمل على التعليل السابق ـ احتمال إرادة الأعرابي العدل من الأخبار المزبورة ، نعم هو لا يكفي في إثبات الحرمة ، ضرورة الفرق بينهما ، لكن ظاهر الفتاوى وبعض النصوص اختصاص ذلك في الإمامة بالمهاجر ، أما بمماثله فلا ، ولعله كذلك وإن كانت الكراهة مما يتسامح فيها ، فتأمل جيدا.

وكذا يكره إمامة المتيمم عن الحدث الأصغر بالمتطهرين عنه على المشهور بين الأصحاب ، بل في المنتهى لا نعرف فيه خلافا إلا من محمد بن حسن الشيباني فمنعه ، لنهي‌ الصادق عليه‌السلام عنه في خبر صهيب (١) المحمول على الكراهة‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦ لكنه خبر ابن صهيب.

٣٨٩

لضعفه سندا عن إثبات الحرمة ، ومعارضته بما هو أقوى منه ، قال فيه : « لا يصلي المتيمم بقوم متوضين » ونحوه خبر السكوني (١) عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : « لا يؤم صاحب التيمم المتوضين » فما عساه يظهر من النهي عنه في بعض عبارات القدماء ـ من المنع عنه بل في البيان نسبته إلى كثير وإن كان السبر يشهد بخلافه ـ ضعيف جدا ، بل في المدارك لولا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم أي الكراهة لأمكن القول بجواز الإمامة من غير كراهة ، للأصل وصحيح جميل (٢) سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضون به أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال : لا ، ولكن يتيمم الامام ويؤمهم ، فان الله عز وجل جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا » قلت : ونحوه في نفي البأس عن الإمامة موثق عبد الله بن بكير وحسنه (٣) وخبر ابن أسامة (٤) بل جزم في الحدائق بنفي الكراهة لهذه الأخبار مع تنزيل النهي في الخبرين السابقين على التقية بقرينة رواتهما لكنه ضعيف قطعا ، بل الظاهر تعميم الكراهة للمتيمم عن الأصغر أو الأكبر ، لإطلاق النهي ، بل وللمتوضئ والمغتسل وإن اقتصر فيهما على المتوضين ، إلا أن الظاهر عدم إرادة خصوصهم.

وكذا تكره إمامة الأسير للنص (٥) كما في الفوائد الملية ، والحائك والحجام والدباغ بغير أمثالهم ، للمروي (٦) في الفوائد الملية عن كتاب الامام والمأموم لجعفر ابن أحمد القمي مسندا إلى الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : « قال‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢ و ٣.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤ لكنه خبر أبي أسامة.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ و ٣.

(٦) المستدرك ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.

٣٩٠

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تصلوا خلف الحائك وإن كان عالما ولا الحجام وإن كان زاهدا ولا الدباغ وإن كان عابدا ».

وزاد في النفلية والفوائد الملية أنه ينبغي أن لا يكون الإمام أيضا مكشوف غير العورة من أجزاء البدن التي يستحب له سترها وخصوصا الرأس ، أو آدرا أو مدافع الأخبثين إلا بمساويهم ، بل من الأولى أيضا أنه روي ولا ابنا بأبويه.

بل عن البيان كراهة إمامة الكامل للأكمل ولو مع الاذن المكروه وقوعها من الأكمل أيضا.

بل عن جماعة كراهة إمامة السفيه ، بل في التذكرة الإشكال في إمامته ، ولعله لأنه وإن لم يكن فاسقا بفعل معصية لكنه غير عدل بفعل ما ينافي المروة منه ، إذ السفيه من لا يبالي بما قال أو قيل له ، لكن علله فيها بنقصه وعلو منصب الإمامة ، وهو مشعر بمنعه وإن لم يؤد إلى فسق ، ولا ريب في ضعفه ، إذ لو فرض (١) سفه لا ينافي العدالة ولو من حيث المروة جازت إمامته كما في البيان لكن على كراهة لقوله عليه‌السلام : « إن أئمتكم ووافدكم إلى الله وشفعائكم اليه » وما‌ عن الفقيه بإسناده إلى أبي ذر رحمه‌الله (٢) قال : « إن إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا » ويحتمل حمله على السفه المنافي للعدالة.

وكذا ينبغي سلامة الإمام أيضا من العمى ، وخصوصا إذا أم في الصحراء ، لقول علي عليه‌السلام (٣) : « لا يؤم الأعمى في البرية ، والمقيد المطلقين » والفالج‌

__________________

(١) في النسخة الأصلية « منعه » ولكن الصحيح ما أثبتناه.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.

(٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢ وذيله في الباب ٢٢ منها ـ الحديث ٣.

٣٩١

والعرج والقيد كما في النفلية والفوائد الملية معللا له في الثاني بالنهي عن إمامة المتصف بذلك في الأخبار وإن كنت لم أجده في خصوص العرج ، إلا أن أمر الكراهة سهل نعم ما في المنتهى والتحرير والتذكرة ـ من منع إمامة أقطع الرجلين بالسليم ـ محل للنظر بل المنع إن أرادوا بالرجلين ما يشمل القدمين ولم يمتنع بذلك عن القيام والركوع والسجود ، لإطلاق الأدلة من غير معارض ، ضرورة عدم قدح تعذر السجود على الإبهامين مثلا في صحة صلاته أو المؤتم به ، ولعلهم يريدون غير المتمكن من القيام والركوع في أقطع الرجلين ، إذ هو حينئذ كامامة الجالس للقائم ، كما يرشد اليه تعليله المنع بذلك في المنتهى ، والنص في الثلاثة على جواز إمامة مقطوع إحدى الرجلين ، وعلى جواز إمامة أقطع اليدين بعد أن اعترف في أولها بعدم النص فيه لأصحابنا مع تعذر السجود على اليدين وأحد الإبهامين ، بل نص في الأخير على جواز إمامة أقطع الثلاثة أيضا.

ومن العجيب ما عن الإيضاح من أنه كلما اشتملت صلاة الامام على رخصة من ترك واجب أو فعل محرم بسبب اقتضاها وخلا المأموم من ذلك السبب لم يجز الائتمام من رأس ، لأن الائتمام هيئة اجتماعية تقتضي أن تكون الصلاة مشتركة بين الامام والمأموم ، وأن صلاة الامام على الأصل وهذا متفق عليه إن كان مراده ما يشمل ما ذكرنا.

ومثل إمامة المتيمم بالمتطهر وذي الجبائر بفاقدها ، بل وقيل : إمامة المسلوس بالصحيح والمستحاضة بالطاهر ونحوهم المنصوص على جواز إمامتهم في كلام بعض الأصحاب ، إذ قد عرفت فيما سبق أنه لا دليل في النصوص على الكلية المزبورة التي هي عدم جواز ائتمام الكامل في أركان الصلاة بالناقص فيها ، فضلا عن مثل الشرائط‌

٣٩٢

الخارجة والداخلة أو الأفعال غير الأركان ، إذ المدار على الصحة في حق الإمام إلا ما خرج بالدليل كالقاعد ونحوه.

ومن هنا لم يبعد في النظر جواز ائتمام المجتهد أو مقلده بآخر أو مقلده المخالف له في الفروع مع استعمال محل الخلاف في الصلاة ، كما لو تستر الامام بسنجاب أو نحوه مما يرى المأموم عدم جوازه أو كفر مثلا في الصلاة أو فعل غير ذلك أو تركه ، لصحة صلاة الإمام في حقه عند المأموم ، ولذا يجتزى بعبادته لو كانت تحمليه عنه مثلا ، بل يجري عليها جميع أحكام الصحيحة من إسقاط الإعادة والقضاء وحرمة الابطال وغيرهما بل ينبغي القطع بذلك بناء على واقعية الحكم الحاصل بالظن الاجتهادي ثانيا ، وأنه من انقلاب التكليف كالتقية والتيمم عند الاضطرار ، لا عذريته وأن المكلف به الحكم الأولي ، وأن جهة الحسن والقبح والمطلوبية والمبغوضية جارية عليه ، وأنه مراعاة لمصلحته المترتبة عليه سوغ الشارع العمل بالظن لاحتمال مصادفته ، فإن أصاب فعشر حسنات ، وإلا فهو معذور وله حسنة ، وإن كان هذا هو التحقيق عندنا ، لكن قد يقال بالصحة بناء عليه أيضا ، وإن لم تكن بتلك المكانة من الوضوح ، لما عرفت من أن ظن المأموم فساد صلاة الإمام بمنزلة عدمه ، لعدم حجيته حتى للظان نفسه في حق الغير الذي لم يكن من مقلدته ، فلا يمنعه حينئذ من الحكم بصحة صلاة الإمام في حقه ظنه فسادها ، وليس الائتمام بها يصيرها صلاة له كي يعتبر فيها ظنه ، بل هي بعد صلاة الإمام يراعي فيها تكليفه نفسه ، ويكفي في جواز الائتمام إحراز ما يعتبر فيها عنده ، لتناول إطلاق الأدلة لها ، لصدق اسم الصلاة حينئذ عليها ، ضرورة اتحاد مقتضي الصحة مما دل على حجية ظن المجتهد بالنسبة إلى صلاة الامام والمأموم وإن ظن كل منهما فساد صلاة الآخر ، إلا أن الشارع ألغى هذا الظن في حق الغير ، على أنه هو مع ظن الفساد يحتمل الصحة في الواقع ، وأن خلاف ظنه هو الصواب.

٣٩٣

نعم لو فرض كون المأموم ممن يقطع بفساد صلاة الإمام لتحصيله الإجماع مثلا على فساد الصلاة بالسنجاب اتجه عدم جواز الائتمام بناء على هذه الطريقة ، لعدم كونها صلاة وإن كان صاحبها معذورا عنده ، فهي في الحقيقة كصلاة الإمام بغير وضوء مع علم المأموم به دونه ، بخلافه على الطريقة الأولى ، لأنه وإن كان هو عالما بعدم جواز الصلاة في السنجاب لكنه مع ذلك عالم بأن الامام فرضه الصلاة فيه إذا لم يحصل له هذا العلم وكان قد حصل له الظن ، فيكون في الحقيقة هو موضوعا والامام موضوع آخر ، وكل منهما له فرض عند الشارع.

بل قد يقال بالصحة فيه بناء على العذرية أيضا ، لإمكان إلغاء هذا القطع بالنسبة إلى حق الغير بعد فرض عدم تقصيره ، فيكون كالظن ، ولعله يؤيده السيرة والإطلاق وإن كان فيه ما فيه.

أما لو كان الاختلاف بالقراءة كأن يرى المأموم وجوب السورة والامام عدمها ولم يأت بها في الصلاة فالظاهر عدم جواز الائتمام مطلقا لا لأن الصلاة فاسدة بل لعدم تحمل القراءة ، بل لعل الظاهر عدم الجواز حتى لو جاء بها المأموم ، لظهور الأدلة في أن الجماعة الصحيحة موجبة لضمان الإمام القراءة ، فهو لازم مساو لها ، تنتفي بانتفائه ، فلا جماعة حينئذ شرعا يجب أن يقرأ المأموم فيها مثلا في الأولتين مع سماعه قراءة الإمام ، بل قد يقال ذلك أيضا في المقام الذي يجوز للمأموم القراءة فيه بأن لم يسمع الهمهمة مثلا ، أو كانت الصلاة إخفاتية وقلنا بالجواز ، لانتفاء وصف أصل الضمان وإن جاز للمأموم التأدية وعدم الاكتفاء ، على أنه قد يقال بأن المسقط عن المأموم حيث يقرأ في نحو الإخفاتية فعل الامام لا قراءته وإن كانت هي جائزة له ، نعم لو قلنا بوجوب القراءة على المأموم في الفرض المذكور لعدم تحمل القراءة عنه أمكن القول حينئذ بجواز الائتمام مع فعل المأموم القراءة وإن تركها الامام ، كما أنه يمكن القول بجوازه‌

٣٩٤

لو قرأ الإمام السورة ندبا ، فيجزي حينئذ عن المأموم وإن اختلف رأيهما فيها كما جزم به في البيان ، لكن يجري فيه نحو ما سمعته من عدم تحقق وصف الضمان في الإمام أيضا ولعله لذا منعه في التذكرة والموجز والكشف وإن علاوة بأن الندب لا يجزي عن الواجب بل منع الفاضل والشهيد وأبو العباس والصيمري ائتمام المخالف بالفروع مع استعمال الامام محل الخلاف في تلك الصلاة من غير فرق بين القراءة وغيرها ، بل نصوا على السنجاب والتأمين والقران ونحوها ، بل لا أعرف فيه خلافا بينهم ولا ترددا سوى ما عساه يظهر من التحرير من الاشكال فيه في الجملة ، لكن مما تقدم تعرف ما فيه ، كما أنك فيه تعرف وجهه.

بل وتعرف الحال أيضا إذا اختلفا في الاجتهاد في القبلة وإن صرح بعض هؤلاء بعدم الجواز فيه أيضا ، بل ظاهره أنه مفروغ منه ، بل وتعرف وجه جواز الائتمام بمن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يعلم بها وعلمها المأموم وإن تردد فيه الشهيد واستوجه المنع على ما قيل في الجعفرية ، وعن الغرية أن عليه الفتوى ، وقد سمعت معقد إجماع الإيضاح ، وجوزه في الموجز والكشف والقواعد أيضا بعد أن نظر فيه ، لكن قال : إن لم نوجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت ، وعن نهاية الأحكام إطلاق الجواز ، كما عن الشيخ سليمان البحراني أنه لا يخلو من وجه ، والتحقيق الجواز بناء على المختار من عدم وجوب الإعادة عليه في الوقت وخارجه ، ضرورة اقتضاء ذلك صحة صلاته في الواقع ، واختصاص مانعية النجاسة حينئذ بالعلم ، بل وقبل الدخول في الصلاة ، فلو علم بها في الأثناء وأمكنه إزالتها بلا فعل مناف أزالها وصحت ، وإلا بطلت للمنافي لا للنجاسة ، أما على القول بوجوب الإعادة عليه في الوقت أو فيه وخارجه فيشكل الجواز بأن صلاته حينئذ ليست بصلاة وإن كان هو معذورا ، ولا قضاء عليه على الأول فلا يجوز الائتمام بها حينئذ ، إذ هي كفاقدة الطهارة من الحدث ولا يعلم الامام ، نعم قد‌

٣٩٥

يحتمل الصحة على أولهما وإن كان بعيدا بأن يقال : إن صلاته صحيحة حال الجهل ، ولا تفسد إلا بالعلم في الوقت ، وإن كان هو بعد تحققه يكون كاشفا ، لكن الأصل عدمه ، فللمأموم حينئذ الائتمام به اعتمادا على هذا الأصل ، لكنه كما ترى ، ومن ذلك تعرف البحث في الناسي ونحوه ، والله أعلم.

إلى هنا تم بحمد الله الجزء الثالث عشر من كتاب جواهر الكلام وقد

بذلنا غاية الجهد في تصحيحه ومقابلته للنسخة الأصلية المخطوطة

بقلم المصنف طاب ثراه وقد خرج بعون الله نقيا من

الأغلاط إلا نزرا زهيدا زاغ عنه البصر وحسر عنه

النظر ويتلوه الجزء الرابع عشر في أحكام الجماعة

وصلاة الخوف وصلاة المسافر قريبا

إن شاء الله تعالى

وبه يتم كتاب

الصلاة

عباس القوچاني‌

٣٩٦

فهرس الجزء الثالث عشر

من كتاب جواهر الكلام

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢

عدم وجوب القضاء على الصغير

١٢

وجوب القضاء على من زال عقله بشيء من قبله

٣

عدم وجوب القضاء على المجنون بعد إفاقته

١٣

عدم وجوب القضاء على من أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الاغماء

٤

عدم وجوب القضاء على المغمى عليه بعد إفاقته

١٣

وجوب القضاء على المرتد مطلقا

٥

عدم الفرق في سبب الاغماء بين الآفة السماوية وفعل المكلف

١٤

وجوب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة واستحبابه إذا كانت مستحبة

٦

عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء

١٥

تأكد استحباب قضاء النوافل المرتبة

٦

عدم وجوب القضاء على الكافر بعد إسلامه

١٥

استحباب التصدق لكل ركعتين من النوافل المترتبة بمد فان لم يمكن فعن كل يوم بمد

٩

حكم المخالف إذا استبصر

١٧

وجوب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة

٩

حكم ما إذا فعل المخالف فعلا موافقا لمذهبنا

١٩

وجوب الترتيب بين الفوائت

١٠

عدم وجوب القضاء على فاقد الطهورين

٢١

ضعف القول بالترتيب بين الفائتة والحاضرة

١١

وجوب القضاء على من أحل بالفريضة عمدا أو سهوا

٢٣

عدم وجوب الترتيب عند الجهل به

١٢

وجوب القضاء على النائم

٢٦

بيان الطرق التي يحصل بها الترتيب

٣٩٧

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢٩

وجوب الترتيب على النائب

١١٠

عدم جواز العدول من النافلة إلى الفريضة

٣١

بيان الطرق التي يحصل بها الترتيب للنائب

١١١

كيفية قضاء كل واحد من صلاة السفر والحضر في السفر والحضر

٣٣

بيان المواسعة ونقل الأقوال فيها

١١٥

هل يجوز الاكتفاء بالقضاء حال الاضطرار أم لا؟

٣٨

بيان المضايقة ونقل الأقوال فيها

١١٩

هل يجوز للنائب الاكتفاء بالقضاء حال الاضطرار أم لا؟

٤١

بيان التفاصيل المذكورة في المواسعة والمضايقة

١٢٠

هل يجوز للولد الاكتفاء بالقضاء عن والده حال الاضطرار أم لا؟

٤٣

بيان الأدلة الدالة على المواسعة

١٢١

حكم من فاتته فريضة من الخمس غير معينة

٥٢

ذكر الاخبار الدالة على المواسعة

١٢٤

حكم من فاتته صلوات لا يعلم كميتها

٧٧

الاستدلال على المضايقة ورده

١٣٠

حكم من ترك الصلاة مستحلا وبيان الفرق بين المرتد الفطري والملي

٨٣

الاستدلال على المضايقة بالآية

١٣٠

حكم الأنثى إذا تركت الصلاة مستحلة

٨٤

الاستدلال على المضايقة بالاخبار

١٣١

الحد يدرأ بالشبهة المحتملة

٨٨

رد ما استدل به على المضايقة

١٣١

وجوب قتل تارك الصلاة عصيانا بعد التعزيرين

٩٩

ترجيح ما استدل به للمواسعة على ما استدل به للمضايقة

١٣٢

القول بقتل تارك الصلاة عصيانا في المرة الرابعة

١٠٥

عدم وجوب الإعادة لو صلى الحاضرة قبل الفائتة نسيانا

١٣٤

عدم الفرق بين الذكر والأنثى في

١٠٦

استحباب العدول إلى الفائتة لو ذكر في أثناء الحاضرة

١١٠

بيان المراد من العدول

١١٠

حكم ما لو صلى الحاضرة مع الالتفات إلى الفائتة

٣٩٨

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

وجوب القتل في الثالثة أو الرابعة

الإمام والمأموم يمنع المشاهدة

١٣٤

الجماعة مستحبة في الفرائض كلها

١٥٥

عدم قادحية الحائل إذا كان قصيرا لا يمنع المشاهدة

١٣٥

هل يجوز الجماعة في غير اليومية أم لا؟

١٥٨

الظلمة ليست من الحائل وكذا النهر والطريق والزجاج ونحوه مما لا يمنع من المشاهدة

١٣٧

تأكد استحباب الجماعة في الفرائض اليومية المرتبة

١٥٨

الشخص مندرج في الحائل

١٤٠

وجوب الجماعة في الجمعة والعيدين مع تحقق الشرائط

١٥٩

حكم تجدد الحائل ورفعه في أثناء الصلاة

١٤٠

عدم مشروعية الجماعة في النوافل

١٦١

حكم صلاة الواقف خلف الأساطين

١٤٥

مشروعية الجماعة في صلاة الاستسقاء وكذا في العيدين مع اختلال شرائط الوجوب

١٦٤

اغتفار الحائل لو ائتمت المرأة بالرجل

١٤٥

الجماعة تدرك بادراك تكبيرة الركوع

١٦٥

اعتبار عدم علو الإمام من المأمومين

١٤٦

الجماعة تدرك بادراك الإمام راكعا

١٧١

اعتبار عدم تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة

١٤٨

عدم الفرق في تحقق الادراك بادراك الركوع بين إدراك الذكر معه وعدمه

١٧٧

عدم قادحية التباعد بين الإمام والمأموم إذا توالت الصفوف

١٤٩

عدم تحقق الجماعة لو شك في الادراك

١٧٨

عدم الفرق في حكم التباعد بين المسجد وغيره

١٥٠

أقل ما تنعقد الجماعة المندوبة به الاثنان ، الإمام أحدهما

١٨١

كراهة قراءة المأموم خلف الإمام المرضي في أولتي الاخفاتية

١٥١

عدم الفرق في الحكم المذكور بين الذكور والإناث

١٨٣

استحباب التسبيح وكراهة السكوت للمأموم

١٥٣

بيان فضل الجماعة

١٥٤

عدم صحة الجماعة مع حائل بين

٣٩٩

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١٨٤

حكم الأخيرتين من الاخفاتية

٢١٥

حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الإمام سهوا

١٨٨

حكم الأولتين من الجهرية

٢١٧

بيان حكم رفع الرأس قبل الذكر عمدا أو سهوا

١٩٢

استحباب التسبيح والدعاء والتعويذ للمأموم

٢١٨

حكم ما لو أهوى المأموم إلى الركوع أو السجود قبل الإمام

١٩٢

حكم القراءة إذا لم يسمع المأموم حتى الهمهمة

٢٢١

عدم جواز وقوف المأموم قدام الإمام

١٩٥

حكم القراءة إذا سمع المأموم بعض قراءة الإمام

٢٢٣

جواز مساواة المأموم للامام

١٩٥

وجوب القراءة خلف إمام لا يقتدى به

٢٢٧

المدار في التقدم والمساواة العرف

١٩٩

حكم ما لو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام

٢٣٠

لزوم نية الاقتداء للمأموم

٢٠١

وجوب متابعة المأموم للامام في الافعال

٢٣٣

لزوم الاقتداء بامام معين

٢٠٢

بيان المراد من المتابعة

٢٣٤

حكم ما لو نوى الاقتداء بزيد مثلا فظهر أنه عمرو

٢٠٣

اعتبار عدم التأخر الطويل في المتابعة

٢٣٧

حكم ما لو صلى اثنان فقال كل منهما : كنت إماما أو قال كل منهما : كنت مأموما

٢٠٧

وجوب متابعة المأموم للامام في تكبير الاحرام

٢٣٩

حكم ما لو صلى اثنان وشكا فيما أضمراه

٢٠٨

عدم وجوب المتابعة في الأقوال

٢٤٠

جواز ائتمام المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان

٢٠٩

هل يجب المتابعة في التسليم أم لا؟

٢٤٣

عدم مشروعية الجماعة مع اختلاف النظم كاليومية والجنائز والكسوف والعيدين

٢١٠

وجوب المتابعة تعبدي لا شرطي

٢١٢

حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الإمام عمدا

٤٠٠