جواهر الكلام - ج ١٠

الشيخ محمّد حسن النّجفي

سبحان الله حتى بلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة » واحتمال أن لفظ « ثم » فيه من الراوي فلا يدل على الترتيب يدفعه أنه يكفي في إفادته كون قوله عليه‌السلام جوابا للسؤال عن التسبيح ، وخبر هشام بن سالم (١) عن الصادق عليه‌السلام قال : « تسبيح فاطمة عليها‌السلام إذا أخذت مضجعك فكبر الله أربعا وثلاثين ، واحمده ثلاثا وثلاثين ، وسبحه ثلاثا وثلاثين » وفي المحكي عن البحار نقلا‌ من كتاب مشكاة الأنوار (٢) قال : « دخل رجل على أبي عبد الله عليه‌السلام وكلمه فلم يسمع كلام أبي عبد الله عليه‌السلام وشكا اليه ثقلا في أذنه فقال له : ما يمنعك وأين أنت من تسبيح فاطمة عليها‌السلام؟ فقال : جعلت فداك ما تسبيح فاطمة عليها‌السلام؟ فقال : تكبر الله أربعا وثلاثين ، وتحمد الله ثلاثا وثلاثين ، وتسبح الله ثلاثا وثلاثين تمام المائة ».

وترجح بالشهرة فتوى وعملا وبقوة الدلالة ، ضرورة أنه ليس في أخبار الخصم كخبر أبي بصير ، كما أنه ليس فيها كصحيح ابن عذافر سندا ، بل قيل : إن خبر النحلة (٣) منها وإن أرسله في الفقيه فقال : روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام لكن رواه في‌ العلل بسند أكثر رجاله من العامة (٤) ، بل المتن فيه « إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين تسبيحة ، واحمدا ثلاثا وثلاثين تحميدة ، وكبرا أربعا وثلاثين تكبيرة » ولا نعرفه ، وتأخير التكبير إنما هو لهم ، فيشعر أن الخبر المزبور أيضا من طريقهم ، كما قد يشهد له أيضا ما قيل من أن ابن الأثير قد شرح جملة من ألفاظه ، بل قيل : إنه‌ روى الشيخ أبو علي في مجالسه عن حمويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١٠.

(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٣.

٤٠١

عن محمد بن كثير عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجزة (١) قال : « معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن يكبر أربعا وثلاثين ، ويسبح ثلاثا وثلاثين ، ويحمد ثلاثا وثلاثين » وهو كما ترى متحد في المتن مع مرسل الفقيه ، ورجاله من العامة وعن‌ ابن طاوس (٢) في فلاح السائل « رأيت في تاريخ نيشابوري في ترجمة رجاء ابن عبد الرحيم عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : معقبات » وذكر مثله ، وفي المحكي عن البحار أنه رواه العامة عن شعبة عن الحكم بن عتبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجزة مثله ، إلا أنهم قدموا في رواياتهم التسبيح على التحميد والتحميد على التكبير ، ولذا قالوا بهذا الترتيب ، قال في شرح السنة : أخرجه مسلم ، ثم نقله عن الآبي في إكمال الإكمال ( الكمال خ ل ) وشرح لفظ معقبات ، فيقوى الظن حينئذ بحمل الخبر المزبور على التقية ، ولا ينافيه عدم وجود القائل به منهم ، لأنهم بين قائل بأنها تسع وتسعون بتساوي التسبيحات الثلاث وتقديم التسبيح ثم التحميد ثم التكبير ، وبين قائل بأنها مائة بالترتيب المذكور وزيادة واحدة في التكبيرات ، أما القول بأنه مائة مقدم فيها التكبير ومؤخر فيها التحميد كما هو مضمون الخبر المزبور فليس لأحد منهم.

قلت : أقوال العامة غير مضبوطة ، بل مقتضى روايتهم ذلك العمل بها ، على أن المراد ترجيح نصوص المشهور على النصوص المعارضة ، ويكفي في ذلك الموافقة لروايات العامة ، فالمتجه حينئذ طرحها أو إرجاعها إلى المشهور بعدم إرادة الترتيب من الذكر فيها أو بغير ذلك ، وربما جمع بينها بالفرق بين النوم والتعقيب ، فيقدم التسبيح على التحميد في الأول دون الثاني ، وفيه ـ مع أنه لم يقل به أحد ، بل الظاهر أو المقطوع به اتحاد كيفية تسبيح الزهراء عليها‌السلام ضرورة كون المأمور به في التعقيب تسبيح الزهراء عليها‌السلام الذي أمرها به أبوها في النوم ـ أن النصوص كما عرفت‌

__________________

(١) المستدرك ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٣.

(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٤.

٤٠٢

متخالفة في كل من الأمرين ، نعم يمكن الجمع بينها بالتخيير ، بل ربما أشعر به الاقتصار على الأمر بتقديم التكبير في صحيح ابن سنان (١) وخبر مسعدة بن صدقة (٢) المروي عن قرب الاسناد عن الصادق عليه‌السلام ضرورة ظهورهما في الإطلاق فيما عداه ، واحتمال الإشارة بذلك للرد على العامة حيث أخروا التكبير لا لإرادة الإطلاق فيما عداه يدفعه أن المتجه حينئذ ذكر التحميد أيضا بعده ، لما عرفت من أنه عندهم التسبيح ثم التحميد ثم التكبير ، فالأمر بتقديم التكبير خاصة يقضي بتأخير التحميد ، وهو خلاف المشهور ، بل الظاهر دلالته على المطلوب على هذا التقدير أيضا ، ضرورة اقتضاء الاقتصار بتقديم التكبير عكس العامة موافقة العكس للواقع سواء قدم التسبيح على التحميد أو بالعكس ، ولا ينافي ذلك الأمر في خبر أبي بصير (٣) لإمكان إرادة أفضل الأفراد منه كما هو الشأن في غير المقام من مطلق المستحبات ومقيدها فضلا عن هذا المقام الذي وردت جملة من النصوص فيه كما عرفت ، وتعددها والعمل بها في الجملة وشهرتها رواية ، لأن خبر النحلة رواه غير واحد من أصحابنا حتى أن العلامة في المنتهى والتذكرة قال : ومن طريق الخاصة وذكره ، وكون المقام مقام استحباب يمنع من طرحها أو حملها على التقية خصوصا وقد عرفت عدم القائل به منهم ، وما أدري ما الذي دعا متأخري المتأخرين إلى النقض والإبرام في هذه المسألة حتى عاملوها معاملة الواجبات ، فاحتاجوا إلى هذه التراجيح التي لا يخلو بعضها من النظر ، ودعوى خروج القول بالتخيير عن الإجماع المركب بل إجماع المسلمين يدفعها وضوح قبح دعواها في خصوص المقام الذي هو ليس من مظان ذلك ولا يليق دعواها فيه ، ولقد أجاد المحدث البحراني في حدائقه ـ بعد أن حكى عن البهائي رد الجمع بالتفصيل بين التعقيب والنوم بالإجماع المركب ـ

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٦.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢.

٤٠٣

قال : « إذ الإجماع على تقدير حجيته غير ثابت في المقام ، وإنما المانع عدم انطباقه على جميع الأخبار كما عرفت » قلت : بل المقام أولى بالمنع ، فان الشيخ في المبسوط ظاهره بل صريحه التخيير وإن لم أعرف من حكاه عنه هنا ، بل المحكي عنه العكس ، قال : « ولا يترك تسبيح فاطمة عليها‌السلام خاصة ، وهو أربع وثلاثون تكبيرة ، وثلاث وثلاثون تحميدة ، وثلاث وثلاثون تسبيحة ، يبدأ بالتكبير ثم بالتحميد ثم بالتسبيح ، وفي أصحابنا من قدم التسبيح على التحميد ، وكل ذلك جائز » وربما كان غيره أيضا كذلك ، وفي التذكرة بعد أن ذكر المشهور قال : وفي رواية تقديم التسبيح على التحميد ولعله عامل بها ، بل ظاهر روايته إياها قبل ذلك بيسير ذلك كالمنتهى ، بل وغيره ممن روى ذلك أيضا ، واحتمله غير واحد من متأخري المتأخرين ، بل يمكن إرادة الصدوق ومن تبعه ذلك أيضا ، لتعبيرهم بالواو التي هي لمطلق الجمع ، وفي الوافي في باب ما يقال عند المنام وللتخيير مطلقا وجه وجيه ، وربما يشعر به‌ قول الصادق عليه‌السلام (١) : « وتبدأ بالتكبير » مع سكوته عن غيره ، وذلك كله مما ينفي كونه مقطوعا بعدمه ، والله أعلم بحقيقة الحال.

ويستحب أن يكون التسبيح المزبور بل كل تسبيح بطين القبر ، ولا ينافيه ما‌ روي (٢) من « أن فاطمة عليها‌السلام كانت سبحتها من خيوط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات ، فكانت عليها‌السلام تديرها بيدها تكبر وتسبح » لعدم وجود طين القبر في ذلك الزمان كما يومي اليه ما‌ روي (٣) أيضا « أن ذلك كان منها قبل قتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء ، وبعد قتله استعملت تربته وعملت التسابيح منها فاستعملها الناس ، فلما قتل الحسين عليه‌السلام عدل إليه بالأمر فاستعملوا‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١.

٤٠٤

تربته لما فيه من الفضل والمزية » ومنه يعلم أن التسبيح بطين قبر حمزة أو بسبحة من خيط معقود أفضل من التسبيح بالأصابع وإن حكي عن المقنع أن التسبيح بها أفضل من التسبيح بغيرها عدا تربة الحسين عليه‌السلام لأنها مسئولات يوم القيامة ، اللهم إلا أن يكون ذلك من الصادق عليه‌السلام لا منه ، لأنه قد ذكره متصلا بما أرسله عنه قبل ذلك ، لكن استظهر في الحدائق أنه منه لا من الصادق عليه‌السلام والأمر سهل ، قال الطبرسي فيما حكي عنه من مكارم الأخلاق عن كتاب الحسن بن محبوب (١) « إن أبا عبد الله عليه‌السلام سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين عليهما‌السلام والتفاضل بينهما فقال عليه‌السلام : السبحة التي من طين قبر الحسين عليه‌السلام تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح » ثم قال : وروي (٢) « أن الحور العين إذا أبصرن واحدا من الأملاك يهبط إلى الأرض لأمر ما يستهدين منه التراب من قبر الحسين عليه‌السلام » وعن الصادق عليه‌السلام (٣) « من أدار سبحة من تربة الحسين عليه‌السلام مرة واحدة بالاستغفار أو غيره كتب الله له سبعين مرة وأن السجود عليها يخرق الحجب السبع » وعن‌ الاحتجاج (٤) « أن الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب عليه‌السلام يجوز أن يسبح به ، فما من شي‌ء من السبح أفضل منه ، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح » وعن‌ البلد الأمين روي (٥) « أن من أدار تربة الحسين عليه‌السلام في يده وقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مع كل حبة كتب له ستة آلاف حسنة ومحي عنه ستة آلاف سيئة ، ورفع له ستة آلاف درجة ، وأثبت له من الشفاعات مثلها » ‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٣.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٤.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٧.

(٥) المستدرك ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢.

٤٠٥

وعن الدروس وروضة الواعظين ورسالة السجود على التربة المشوية للشيخ علي « يستحب حمل سبحة من طينه عليه‌السلام ثلاث وثلاثين حبة ، فمن قلبها ذاكرا لله فله بكل حبة أربعون حسنة ، وإن قلبها ساهيا فعشرون » وفي المحكي عن البحار وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي جد الشيخ البهائي رحمه‌الله نقلا من خط الشهيد رفع الله درجته نقلا من مزار بخط محمد بن محمد بن الحسين بن معية‌ قال : روي عن الصادق عليه‌السلام (١) أنه قال : « من اتخذ سبحة من تربة الحسين عليه‌السلام إن سبح بها وإلا سبحت بكفه ، وإذا حركها وهو ساه كتب له تسبيحة ، وإذا حركها وهو ذاكر الله تعالى كتب له أربعين تسبيحة » وعنه عليه‌السلام (٢) أنه قال : « من سبح بسبحة من طين قبر الحسين عليه‌السلام تسبيحة كتب له أربعمائة حسنة ، ومحي عنه أربعمائة سيئة ، وقضيت له أربعمائة حاجة ، ورفع له أربعمائة درجة ـ ثم قال ـ : وتكون السبحة بخيوط زرق أربعا وثلاثين خرزة ، وهي سبحة مولاتنا فاطمة الزهراء عليها‌السلام لما قتل حمزة رضي‌الله‌عنه عملت من طين قبره سبحة تسبح به بعد كل صلاة » هذا آخر ما نقلته من خطه قدس‌سره ، انتهى. وفي المحكي عن‌ مصباح الشيخ (٣) عن الصادق عليه‌السلام « أن من أدار الحجر من تربة الحسين عليه‌السلام فاستغفر به مرة واحدة كتب له سبعين مرة ، وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات » ولعل من لفظ الحجر فيه يفهم إرادة ما يشمل المشوي من لفظ الطين في غيره كما هو المتعارف الآن بين الأعوام والعلماء ، وربما كان‌ قوله عليه‌السلام : « من طين القبر » ظاهرا فيما يشمله مع قطع النظر عن الخبر المزبور ، ضرورة صدقه في المتخذ من الطين وإن خرج عن الاسم ، إذ ليس المدار على بقاء صدق الطينية ونحوها‌

__________________

(١) المستدرك ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٤.

(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٥.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٦.

٤٠٦

مضافا إلى الاستصحاب ، وعدم كونه استحالة على الأصح ، هذا.

ولو شك في شي‌ء من التسبيح تلافى المشكوك فيه خاصة ، للأصل ، لكن عن الموجز الحاوي الاستئناف من رأس ، ولعله لقول الصادق عليه‌السلام في المرسل (١) : « إذا شككت في تسبيح فاطمة عليها‌السلام فأعد » ويمكن حمله على إعادة المشكوك ، وإطلاقها باعتبار أحد احتمالي الشك شائع ، بل لعل ذلك هو المتعين بعد ظهور التوقيع في عدم قدح الزيادة ، فعن‌ الاحتجاج (٢) « أن الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله عن تسبيح فاطمة عليها‌السلام من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلك؟ فأجاب عليه‌السلام إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربعا وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ست وستين وبنى عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شي‌ء عليه » ولعل المراد أنه يرجع ويأتي بواحد مما زاد وينتقل إلى التسبيح الآخر بعد أن ينوي في نفسه رفع اليد عما زاده ، وإلا فلا يتصور الرجوع بعد الوقوع ، وقوله في السؤال : « تمام سبعة وستين » يمكن إرادة الزيادة عليه ، أو أراد من التسبيح ما يشمله والتحميد ، وعلى كل حال فجواب الامام عليه‌السلام خال عن ذلك ، إلا أنه لم أعرف أحدا من الأصحاب ذكر هذا الحكم ، ويحتمل إرادة استئناف ثلاث وثلاثين تكبيرة من الإعادة إليها بمعنى أنه يحرز واحدة مما زاده ويرجع إلى تلافي الباقي الذي فسد بوقوع الزيادة بعده وحصل بها الفصل بين التكبير وما بعده بخلاف الذكر الأخير فإنه لا تفسده الزيادة ، لعدم وقوع الفصل ، وحينئذ يوافق في الجملة‌ مرسل محمد بن جعفر (٣) عن الصادق عليه‌السلام « إنه كان يسبح تسبيح فاطمة‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٤.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١.

٤٠٧

عليها‌السلام فيصله ولا يقطعه ».

وعلى كل حال فالنقصان منه مفوت لما يترتب عليه لظاهر الأدلة ، لكن في‌ خبر سماعة بن مهران (١) عن الصادق عليه‌السلام أيضا « من سبقت أصابعه لسانه حسب له » ولعله على هذا بناء ما كنا نشاهده من بعض مشايخنا من إدارة السبحة باليد في حال سجوده بأقصر وقت مقارنا لها بالذكر اللساني من غير مراعاة لعدد الحب ، أو يكون على ما عساه يفهم من النصوص السابقة من استحباب الإدارة ، وفيه بعد واضح ، نعم أخبار الإدارة مع ما في بعض النصوص (٢) من تعداد حسب السبحة بأربع وثلاثين حبة أو ثلاث وثلاثين تشعر بخلاف المتعارف الآن في أيدينا من نظم المائة بخيط واحد ، إذ ظاهر الإدارة تكرار العد بها لا إنهاؤها وقطعها وإن كان الأقوى أنه لا بأس بالجميع ، والله أعلم.

ثم يستحب التعقيب أيضا بما روي من الأذكار والأدعية في خصوص التعقيب ، وهي كثيرة جدا ، منها التكبيرات الثلاث رافعا يديه بكل واحدة منها على هيئة الرفع في غيرها من تكبيرات الصلاة ، إذ الظاهر كون الرفع بالتكبير هيئة واحدة وإن تعددت مواضع مشروعيته ، ومن هنا نص غير واحد من الأصحاب على أن منتهى الرفع شحمتا الأذنين ، بل هو مراد الذكرى ، قال الأصحاب : يكبر بعد التسليم ثلاثا رافعا بها يديه كما تقدم ، قال : ويضعهما في كل مرة إلى أن يبلغ فخذيه أو قريبا منهما ، ولعله لتحقيق تعدد الرفع ، ولأن الفخذين موضعهما حال الجلوس ، كالمحكي عن المفيد من أنه يرفعهما حيال وجهه مستقبلا بظاهرهما وجهه ، وبباطنهما القبلة ، ثم يخفض يديه‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٣.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٥.

٤٠٨

إلى نحو فخذيه ، وهكذا ثلاثا ، وكان الأولى الوضع على الفخذين كما اقتصر عليه في التحرير تحقيقا للفرد الكامل من الرفع المسبوق بالوضع ، وقال العلامة الطباطبائي :

ابدأ بتكبير ثلاثا وارفع

يديك فيهن جميعا وضع

والأمر سهل ، نعم في المحكي عن المصباح « يكبر ثلاث تكبيرات في ترسل واحد » ولعل المراد التوالي لا الثلاث في رفع واحد كما عساه يتوهم من خبر العلل (١) الآتي الذي يجب حمله على ما قلناه بشهادة الفتاوى وخبر زرارة (٢) عن أبي جعفر عليه‌السلام المروي عن العلل أيضا « إذا سلمت فارفع يديك بالتكبير ثلاثا » ضرورة إرادة كل تكبيرة معها رفع من الثلاث فيه ، بل يشهد له في الجملة ما عن‌ الشيخ عبد الجليل القزويني مرفوعا في كتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض (٣) « أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى الظهر يوما فرأى جبرئيل عليه‌السلام فقال : الله أكبر فأخبره جبرئيل برجوع جعفر عليه‌السلام من أرض الحبشة فكبر ثانيا ، فجاءت البشارة بولادة الحسين عليه‌السلام فكبر ثالثا » فوجب إرادة ذلك من‌ المروي عن العلل وكتاب فلاح السائل أيضا بسنده إلى المفضل بن عمر (٤) « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : لأي علة يكبر المصلي بعد التسليم ثلاثا يرفع بها يديه؟ فقال : لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما فتح مكة صلى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود فلما سلم رفع يديه وكبر ثلاثا ، وقال : لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢.

(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٤.

(٣) ص ٦١٠ ـ المطبوع عام ١٣٧١ ه‍ ـ والحديث منقول هناك بالفارسية.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢ والمستدرك الباب ١٢ منها ـ الحديث ٣.

٤٠٩

على كل شي‌ء قدير ، ثم أقبل على أصحابه فقال : لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل صلاة مكتوبة ، فإن من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد أدى ما يجب عليه من شكر الله تعالى على تقوية الإسلام وجنده » وإلى هذه التهليلة أشار العلامة الطباطبائي بقوله :

وهللن تهليلة الأحزاب

واستغفرن وتب إلى التواب

أو إلى ما رواه‌ أبو بصير (١) عن الصادق عليه‌السلام « قل بعد التسليم : الله أكبر ، لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شي‌ء قدير ، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » ولا بأس بالعمل بكل منهما ، وبالجمع بينهما ، والظاهر أن التكبيرة التي فيه من نفس الدعاء لا إحدى التكبيرات الثلاث ، كما أن الظاهر من النصوص بل والفتاوى توظيف التكبيرات متصلة بالتسليم ، واحتمال أنه مستحب في مستحب بعيد مخالف للقول والعمل ، نعم ربما احتمل أو قيل بمشروعيتها بعد كل صلاة حتى النوافل تمسكا بالعموم والإطلاق السابقين ، ولا يخلو من تأمل.

ومنها‌ دعاء شيبة الهذيلي (٢) الذي جاء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له : « علمني كلاما ينفعني الله به وخفف علي ».

ومنها ذكر الأربع (٣) التي أعطاها الله سمع الخلائق ، فكل من ذكرها تسمعه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والجنة والحور العين والنار.

ومنها قراءة التوحيد (٤) اثنى عشر مرة ثم يدعو بعدها بدعاء المكنون الذي‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٩.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١٠.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٣.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢.

٤١٠

هو من السر المخزون.

ومنها دعاء الحفظ (١).

ومنها لعن أربعة من الرجال وأربعة من النساء (٢).

ومنها قول : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ثلاثين أو أربعين أو مائة (٣).

ومنها الدعاء المشتمل على تردد الله في قبض روح عبده المؤمن (٤).

ومنها ذكر إقراره بايمانه بالنبي والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) واحدا واحدا والقبلة والكتاب (٥).

ومنها قول سبع مرات : « بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » بعد صلاة المغرب والغداة (٦) إلى غير ذلك مما تكفلت به كتب أصحابنا وقد وفت والحمد لله بتفصيله وبيان ما يترتب عليه ومحاله من خصوص بعض الصلوات بل ربما كان وضع بعضها في خصوص التعقيب كبحار الأنوار للمجلسي وغيره ، فلا ينبغي لنا الإطالة بذكرها ، نعم ينبغي أن يعلم أنه لا يتوقف حصول فضيلة التعقيب على خصوص المأثور فيه ، بل هو مستحب فيه قطعا ، لإطلاق النصوص والفتاوى ، ومن هنا قال المصنف وإلا فبما تيسر له من باقي الأدعية والأذكار عنهم عليهم‌السلام وإن لم تكن في خصوص التعقيب ، لأنهم الوزراء وأعرف بكيفية خطاب الملك ، وإلا‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٥.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب التعقيب.

(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١١.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١١.

٤١١

فبما يجري على لسانه من الأدعية والأسئلة ، والأولى له المحافظة على معنى ما ورد في أدعية التعقيب ، وإلا فغيرها ، وإن لم يكن ذلك شرطا ، والله أعلم بحقيقة الحال.

إلى هنا تم الجزء العاشر من كتاب جواهر الكلام

بحمد الله وقد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه

ومقابلته للنسخة الأصلية المخطوطة بقلم

المصنف طاب ثراه ويتلوه الجزء

الحادي عشر في قواطع الصلاة

قريبا إن شاء الله تعالى

عباس القوچاني‌

٤١٢

فهرس الجزء العاشر

من كتاب جواهر الكلام

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢

عدم جواز قول آمين بعد الفاتحة وإبطاله للصلاة

٢٤

عدم الاحتياج إلى البسملة بين الضحى وألم نشرح على تقدير الاتحاد

١٠

جواز قول آمين بعد الفاتحة للتقية وعدم إبطاله للصلاة

٢٤

عدم وجوب الإعادة فيما لو خافت في موضع الجهر أو بالعكس جاهلا أو ناسيا

١١

ثبوت الاثم لو ترك قول آمين في مورد التقية وعدم إبطال الترك للصلاة

٢٦

كمية التسبيح في الأخيرتين

١١

الموالاة والمتابعة شرط في صحة القراءة

٤١

ضم الاستغفار إلى التسبيحات الأربع

١٤

استئناف القراءة لو أخل بالموالاة فيها سهوا

٤٣

إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدمه

١٤

استئناف الصلاة لو أخل بالموالاة عمدا

٤٧

وجوب الترتيب بين التسبيحات الأربع

١٥

استئناف الصلاة لو أخل بالموالاة عمدا

٤٨

بقاء التخيير بين التسبيح والقراءة في الأخيرتين وإن شرع في أحدهما

١٦

حكم ما لو سكت في خلال القراءة بنية القطع

٤٩

حكم ما لو قصد التسبيح فسبق لسانه إلى الفاتحة

١٧

حكم ما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع

٤٩

عدم اعتبار اتفاق الركعتين فيما يختاره من التسبيح أو الحمد

٢٠

الضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولايلاف وعدم جواز إفراد إحداهما عن الأخرى في كل ركعة

٥٠

من قرأ سورة من سور العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع

٤١٣

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٥١

حكم السجود في وسط السورة وآخرها

في الصلاة

٥١

المعوذتان من القرآن ويجوز قراءتهما في الفريضة والنافلة

٦٩

تحديد ما يجب من الانحناء في الركوع

٥١

وجوب تعيين السورة بعد الحمد قبل الشروع في البسملة

٧٣

بيان الأقوال في مقدار الانحناء

٥٦

كفاية التعيين الاجمالي للسورة

٧٣

اشكال ودفع في تحديد الانحناء

٥٧

جواز العدول من سورة إلى سورة أخرى

٧٥

تحديد الانحناء لغير مستوي الخلقة

٦٠

تحديد العدول من سورة إلى سورة أخرى

٧٦

وجوب الاتيان بما تمكن من الانحناء عند العجز

٦٣

حرمة العدول من سورتي الجحد والاخلاص إلى سورة أخرى

٧٩

لزوم الايماء لو عجز عن الانحناء

٦٥

تحديد العدول من الجحد والاخلاص إلى الجمعة والمنافقين

٨٠

حكم من كان كالراكع خلقة أو لعارض

٦٦

تحديد العدول من الجحد والاخلاص إلى الجمعة والمنافقين

٨٢

وجوب الطمأنينة في الركوع

٦٧

وجوب إعادة البسملة إذا عدل إلى سورة أخرى

٨٦

سقوط الطمأنينة في الركوع عند العجز

٦٩

الركوع واجب في كل ركعة مرة إلا في صلاة الآيات وهو ركن

٨٧

وجوب رفع الرأس من الركوع

٨٧

عدم جواز الهوي للسجود قبل الانتصاب من الركوع إلا لعذر

٨٧

حكم ما لو ارتفع العذر قبل التلبس بالسجود

٨٨

لو افتقر المصلي في انتصابه إلى ما يعتمده وجب تحصيله

٨٨

وجوب الطمأنينة في الانتصاب

٨٩

وجوب الذكر في الركوع

٨٩

بيان ما يجب من الذكر في الركوع

٤١٤

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٩٣

لزوم ضم « وبحمده » إلى التسبيحة الكبرى

١١٢

استحباب رفع الامام صوته بالذكر بالركوع

٩٧

بيان أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع في حال الاختيار والاضطرار

١١٣

استحباب قول سمع الله لمن حمده بعد الانتصاب

١٠٠

بيان المراد من التسبيحة الكبرى

١١٦

كراهة تسريح الظهر وإخراج الصدر في الركوع

١٠١

وجوب التكبير للركوع وعدمه

١١٦

كراهة التدبيخ في الركوع

١٠٣

استحباب القيام والانتصاب لتكبير الركوع

١١٧

كراهة الانخناس والتطبيق في الركوع

١٠٤

استحباب رفع اليدين بالتكبير محاذيا للأذنين

١١٩

كراهة وضع اليدين تحت الثياب في الركوع

١٠٤

استحباب وضع اليدين على الركبتين مفرجات الأصابع

١٢٠

عدم كراهة وضع اليدين في الكمين أو تحت بعض الثياب

١٠٤

استحباب وضع إحدى اليدين مفرجة لو كان في الأخرى عذر

١٢١

كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود

١٠٥

استحباب رد الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومد العنق موازيا للظهر

١٢٣

وجوب السجود

١٠٦

استحباب تغميض العين وعدمه في الركوع

١٢٤

حرمة السجود لغير الله عز وجل

١٠٩

استحباب الدعاء أمام التسبيح

١٢٧

السجدتان معا ركن في الصلاة تبطل باخلال بهما في كل ركعة عمدا وسهوا

١٠٩

استحباب التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاذ

١٢٩

عدم بطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة أو نقصها

١١٢

المراد من استحباب الثلاث فما زاد

١٣٠

بيان المراد من كون السجدتين ركنا

٤١٥

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١٣٥

وجوب السجود على سبعة أعظم

١٥٨

بيان المراد من الموقف

١٣٦

وجوب السجود على الجبهة وتحديدها

١٥٩

جواز رفع الرأس لو وقع على مرتفع بأزيد من لبنة سهوا

١٣٨

وجوب السجود على الكفين

١٥٩

حكم ما لو وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه

١٣٩

وجوب السجود على الركبتين وتحديدهما

١٦٤

جواز رفع غير الجبهة من المساجد

١٤٠

وجوب السجود على ابهامي الرجلين وتحديدهما

١٦٥

وجوب الانحناء للسجود بما يتمكن منه عند العجز

١٤١

عدم الفرق بين ظاهر الابهام وباطنه

١٦٥

وجوب رفع ما يسجد عليه عند الافتقار

١٤٢

وجوب السجود على ما بقي من الابهام من فرض قطعه

١٦٦

وجوب الذكر في السجود

١٤٢

حكم ما لو لم يبق من الابهام شيء

١٦٦

وجوب الطمأنينة في السجود

١٤٢

كفاية مسمى الجبهة في السجود

١٦٨

وجوب رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا

١٤٥

كفاية مسمى غير الجبهة من المساجد وعدمها

١٦٩

استحباب التكبير للاخذ في السود والرفع منه

١٤٧

عدم كفاية وضع المساجد على الأرض منبطحا

١٦٩

استحباب رفع اليدين بالتكبير للسجود قائما ثم يهوي إليه

١٤٨

وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه

١٧١

استحباب السبق باليدين إلى الأرض عند الهوي إلى السجود

١٤٨

عدم جواز السجود على كور العمامة

١٧٢

استحباب الابتداء بالقعود والركبتين

١٥٠

وجوب الانحناء للسجود وتحديده

١٥٥

عدم لزوم المساواة في غير الجبهة من المساجد

٤١٦

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

قبل اليدين للمرأة

النهوض للقيام والابتداء برفع الركبتين

١٧٣

استحباب كون موضع السجود مساويا للموقف وأخفض

١٨٩

كراهة الاقعاء بين السجدتين

١٧٤

استحباب رغم الانف في السجود

١٩١

كراهة الاقعاء في جلسة الاستراحة والتشهد

١٧٦

استحباب الدعاء في السجود قبل التسبيح

١٩٣

بيان المراد من الاقعاء

١٧٧

استحباب الزيادة على التسبيحة الواحدة التامة بما تيسر

١٩٨

من به ما يمنع وضع الجبهة على الأرض كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض

١٧٧

استحباب الدعاء بين السجدتين

١٩٩

من تعذر له السجود على الجبهة سجد على أحد الجبينين

١٧٨

استحباب القعود بين السجدتين متوركا

٢٠٦

من تعذر له السجود على الجبهة وأحد الجبينين سجد على ذقنه

١٨١

استحباب التورك في جلسة الاستراحة

٢٠٧

بيان المراد من الذقن

١٨١

استحباب التورك في مطلق الجلوس في الصلاة إلا جلوس الأول للسجود

٢٠٨

وجوب الايماء للسجود عند تعذر جميع المراتب

١٨٢

عدم استحباب التورك للمرأة

٢٠٩

حكم ما لو تعذر الايماء بالرأس والعينين

١٨٢

استحباب الجلوس بعد السجدة الثانية مطمئنا

٢٠٩

حكم ما لو زال الألم قبل إكمال الذكر وبعده

١٨٥

استحباب الدعاء عند النهوض للقيام

٢١٠

بيان موارد السجدات المسنونة

١٨٨

عدم استحباب التكبير عند النهوض للقيام

٢١٣

الاستدلال على وجوب سجدة التلاوة

١٨٨

استحباب الاعتماد على اليدين عند

٤١٧

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢١٥

وجوب السجدة بعد قراءة تمام الآية

٢٣٣

فضل السجود

٢١٧

وجوب السجود في العزائم الأربع على القارئ والمستمع

٢٣٤

استحباب سجدة الشكر

٢١٨

تكرر السجود بتكرر القراءة والاستماع

٢٣٧

استحباب سجدة الشكر بعد كل صلاة نافلة أو فريضة وللاصلاح بين الاثنين ولتذكر النعمة

٢١٩

فورية وجوب سجدة التلاوة

٢٣٩

استحباب التعفير بين سجدتي الشكر

٢٢٠

استحباب السجود في العزائم الأربع على السامع

٢٤٣

بيان موارد التي يستحب فيها سجدة الشكر

٢٢٣

استحباب السجود في غير العزائم على القارئ والسامع والمستمع

٢٤٣

بيان ما يعتبر في سجدة الشكر

٢٢٤

ليس في شيء من السجدات تكبير ولا تشهد ولا تسليم

٢٤٤

بيان ما يستحب بعد رفع الرأس من سجدة الشكر

٢٢٥

عدم اشتراط الطهارة في سجدة التلاوة

٢٤٥

عدم استحباب التكبير والتشهد والتسليم في سجدة الشكر

٢٢٧

عدم اعتبار استقبال القبلة في سجدة التلاوة

٢٤٥

وجوب التشهد

٢٢٩

مساواة سجدة التلاوة لسجود الصلاة في عدم العلو في المسجد وفى وضع باقي المساجد وفي السجود على ما يصح السجود عليه

٢٤٦

التشهد واجب في كل ثنائية مرة وفى الثلاثية والرباعية مرتين

٢٣١

بيان ذكر سجدة التلاوة

٢٤٨

بطلان الصلاة لو أخل بالتشهد عمدا

٢٣٢

لو نسي سجدة التلاوة أتى بها حين ما يتذكر

٢٤٨

وجوب الجلوس بقدر التشهد

٢٥٠

بيان ما يجزي من القول في التشهد الأول والثاني

٢٥٣

وجوب الصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم في التشهد

٤١٨

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢٦٢

كيفية الصلاة في التشهد

٣٢٢

استحباب ما أخر من الصيغتين

٢٦٤

ما يجب أن يقال في التشهد

٣٢٨

جريان جميع ما يعتبر في الصلاة في التسليم

٢٦٧

وجوب تقديم الشهادة بالتوحيد على الشهادة بالرسالة

٣٢٩

عدم اعتبار إضافة « ورحمة الله وبركاته » إلى التسليم

٢٦٨

وجوب الاتيان بما يحسن من التشهد مع ضيق الوقت ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه

٣٣١

استحباب تسليم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة

٢٦٨

كفاية ترجمة التشهد عنه عند التعذر

٣٣١

استحباب الايماء المنفرد بمؤخر عينه إلى يمينه

٢٧٠

وجوب الجلوس بقدر التشهد لو لم يعلم من التشهد شيئا

٣٣٥

كيفية الايماء في التسليم للامام والمأموم

٢٧٠

بيان المراد ممن لا يحسن من التشهد

٣٤٥

استحباب التوجه بست تكبيرات

٢٧٢

استحباب التورك في التشهد

٣٤٧

دعاء التوجه

٢٧٣

استحباب التحميد والدعاء في التشهد

٣٤٩

استحباب التوجه لكل صلاة فريضة ونافلة

٢٧٧

استحباب الحمد بعد التشهد الأول مرتين أو ثلاثا

٣٥١

استحباب ما يقال بعد إتمام السبع والتوجه

٢٧٨

وجوب التسليم

٣٥٢

استحباب القنوت

٢٨٣

اختصاص المخرج من الصلاة بالتسليم

٣٦١

استحباب القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع

٢٩٢

الاستدلال على استحباب التسليم ورده

٣٦٢

عدم اعتبار لفظ مخصوص في القنوت

٣٠٦

تعيين الواجب من التسليم

٣٦٣

بيان ما يستحب في القنوت من الاذكار

٣١٠

بيان ما يقع به التسليم

٣٦٥

اختلاف النصوص في كلمات الفرج

٣١٢

تحقق الخروج من الصلاة بكل من الصيغتين

٤١٩

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٣٦٦

أقل القنوت ثلاث تسبيحات

٣٨٥

استحباب شغل النظر حال القيام إلى موضع السجود

٣٦٧

استحباب التطويل في القنوت

٣٨٦

استحباب شغل النظر حال القنوت إلى باطن الكفين

٣٦٨

استحباب رفع اليدين حال القنوت تلقاء الوجه

٣٨٧

استحباب شغل النظر حال الركوع إلى ما بين الرجلين وفي حال السجود إلى طرف الانف وفي حال التشهد إلى الحجر

٣٦٩

ورود كيفيات متعددة لمطلق الدعاء

٣٨٧

استحباب وضع اليدين حال القيام على الفخذين بحذاء الركبتين

٣٧٢

استحباب التكبير للقنوت

٣٨٨

استحباب وضع اليدين في حال السجود بحذاء الاذنين وفي حال التشهد والتسليم على الفخذين

٣٧٢

استحباب الجهر بالقنوت للامام والمنفرد

٣٨٩

التفاوت بين الرجل والمرأة في المندوبات

٣٧٣

كراهة الجهر بالقنوت للمأموم

٣٩٠

استحباب التعقيب

٣٧٣

جواز القنوت بغير العربي

٣٩٣

اعتبار عدم الفصل المعتد به بين التعقيب والصلاة

٣٧٥

عدم بطلان الصلاة لو أتي بالقنوت بغير العربي

٣٩٥

حصول وظيفة التعقيب بالذكر وتلاوة القرآن

٣٧٧

بيان حكم الملحون

٣٩٦

أفضل التعقيب تسبيح الزهراء عليها السلام

٣٧٨

كيفية القنوت في صلاة الجمعة

٣٩٩

استحباب تسبيح الزهراء عليها

٣٨١

عدم الفرق بين الامام والمأموم في قنوت الجمعة

٣٨٣

القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع في الركعة الأولى وبعده في الثانية

٣٨٣

اختصاص الجمعة بتعدد القنوت من بين الفرائض

٣٨٤

لو نسي القنوت في الجمعة قضاه بعد الركوع

٤٢٠