جواهر الكلام - ج ٩

الشيخ محمّد حسن النّجفي

من سورة محمد (ص) إلى عم كما هو المشهور بين الأصحاب حكما وتفصيلا لكن أنكر بعض متأخري المتأخرين عليهم ذلك ، وأنه ليس في نصوصنا هذا الاسم فضلا عن التفصيل المزبور ، بل في الحدائق أن الظاهر أنهم تبعوا العامة فيه ، مع أن كلامهم أيضا مشوش فيه ، قلت : روى الكليني بسنده إلى سعد الإسكاف (١) أنه قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعطيت السور الطوال مكان التوراة ، والمئين مكان الإنجيل ، والمثاني مكان المزبور ، وفضلت بالمفصل ثمان وستين سورة ، وهو مهيمن على سائر الكتب » ولعله هو الذي أشار إليه في المحكي عن مجمع البحرين ان في الخبر المفصل ثمان وستون سورة ، خصوصا بعد قوله أيضا : وفي الحديث وفضلت بالمفصل ، قيل والعدد المزبور منطبق على ما ذكرناه من البداية والنهاية ، ومنه يظهر ضعف القول بأنه من ق أو من الضحى أو من الحجرات أو من الجاثية أو من الصافات أو من الصف أو من تبارك أو من الفتح أو من الرحمن أو من الإنسان أو من سبح ، ولا خلاف أجده في آخره ، وفي المحكي عن‌ دعائم الإسلام (٢) « لا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وفي الظهر والعشاء الآخرة بأواسطه ، وفي العصر والمغرب بقصاره » وهو مخالف للمشهور في الظهر خاصة ، كما أن‌ صحيح ابن مسلم (٣) عن الصادق عليه‌السلام كذلك أيضا قال : « أما الظهر والعشاء الآخرة يقرأ فيهما سواء ، والعصر والمغرب سواء ، وأما الغداة فأطول ، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها ، وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وإلهكم التكاثر ونحوها ، وأما الغداة فعم يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الإنسان‌

__________________

(١) أصول الكافي ـ ج ٢ ص ٦٠١ ـ كتاب فضل القرآن ـ الحديث ١٠.

(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

٤٠١

حين من الدهر » فيراد بنحوها حينئذ فيه الإشارة إلى الصنف المزبور كخبر عيسى بن عبد الله القمي (١) عنه عليه‌السلام أيضا « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي الغداة بعم يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية وشبههما ، وكان يصلي المغرب بقل هو الله وإذا جاء ، وكان يصلى العشاء بنحو ما يصلي في الظهر ، والعصر بنحو من المغرب » ولترجيح ذلك على المشهور بصحة السند وغيره اختاره العلامة الطباطبائي في منظومته ، فقال :

واختر طوال سور المفصل

للصبح والقصار للعصر اجعل

ونحوها المغرب واختر الوسط

للظهر واسلك للعشاء ذا النمط

هذا ، ولكن قد ورد في بعض النصوص أن أفضل ما يقرأ في سائر الفرائض بالقدر والتوحيد ، كخبر أبي علي بن راشد (٢) قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : « جعلت فداك أنك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض إنا أنزلناه وقل هو الله أحد ، وأن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر ، فقال عليه‌السلام : لا يضيق صدرك بهما فان الفضل والله فيهما » بل‌ في المروي (٣) عن كتاب الغيبة للطوسي والاحتجاج من التوقيع « انه كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان عليه‌السلام فيما كتبه وسأله عما روي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أن العالم عليه‌السلام قال : عجبا لمن لم يقرأ في صلاته « إنا أنزلناه في ليلة القدر » كيف تقبل صلاته ، وروي ما زكت صلاة لم يقرأ فيها بـ « قل هو الله أحد » ، وروي من قرأ في فرائضه « الهمزة » أعطي من الثواب قدر الدنيا ، فهل يجوز أن يقرأ « الهمزة » ويدع‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١ مع نقصان في الجواهر.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٦.

٤٠٢

هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي أنه لا تقبل صلاة ولا تزكوا إلا بهما؟ التوقيع الثواب في السورة على ما قد روي ، وإذا ترك سورة مما فيها الثواب وقرأ قل هو الله وإنا أنزلناه لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ وثواب السورة التي ترك ، ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين ، ويكون صلاته تامة ، ولكنه يكون قد ترك الأفضل » إلى غير ذلك ، مضافا إلى ما ورد (١) في وصف الثواب بقراءتهما من غير تعرض للأفضلية ، ولعله لذلك قال الصدوق فيما حكي عنه : أفضل ما يقرأ في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الأولى الحمد وإنا أنزلناه ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد إلا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة ـ إلى أن قال ـ : وانما يستحب ذلك لأن القدر سورة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهل بيته عليهم‌السلام فيجعلهم المصلي وسيلة إلى الله ، لأنه بهم وصل إلى معرفته ، وأما التوحيد فالدعاء على أثرها مستجاب ، وهو قنوت ، وكان الأولى الاستدلال بما عرفت ، لعدم اقتضاء التعليل المزبور الأفضلية ، والأمر في ذلك كله سهل ، إذ الظاهر اختلاف ذلك ببعض الضمائم التي يضمها المكلف والاعتبارات التي تعرض له.

لكن ينبغي المحافظة على ما ورد في خصوص الأيام من الجمعة وغيرها مما ذكره المصنف بقوله وفي غداة الخميس والاثنين بهل أتى وفاقا للشيخ وأتباعه كما في المدارك ، والمشهور كما في الحدائق إلا أنا لم نتحققه ، بل ظاهر اقتصار المنتهى على نسبته إلى الشيخ خلافها ، كما أنا لم نتحقق ما يدل على استحباب السورة المزبورة في الركعتين معا على وجه يكون به أفضل من غيرها ، وقول أبي جعفر عليه‌السلام في المروي (٢) عن ثواب الأعمال مسندا : « من قرأ هل أتى على الإنسان في كل غداة‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢ وفي الوسائل « وحورا » بدل « وجواره ».

٤٠٣

خميس زوجه الله من الحور العين ثمانمائة عذراء ، وأربعة آلاف ثيب ، وجواره من الحور العين ، وكان مع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » لا دلالة فيه على ذلك ، ضرورة أعمية ذلك من الأفضلية ، اللهم إلا أن يدعى ظهور تعرضه عليه‌السلام لبيان خصوص ذلك فيها ، أو المراد الأفضلية من حيث معرفة مقدار ثوابه دون غيره ، ولا ريب في رجحان اختياره على غير المعلوم ، لكن لا دلالة فيه على اعتبار قراءتها في الركعتين معا في حصول ذلك ، بل يكفي قراءتها في الركعة الأولى مع قراءة الغاشية في الركعة الثانية كما دل عليه غيره (١) وأفتى به في الفقيه والبيان والدروس واللمعة والنفلية والموجز الحاوي وإرشاد الجعفرية والروضة والفوائد الملية والمنظومة الطباطبائية وكشف اللثام على ما حكي عن البعض ، بل في الأخير تفسير نحو المتن به على إرادة قراءتها في الركعة الأولى منها ، ففي‌ خبر رجاء بن الضحاك (٢) « ان الرضا عليه‌السلام كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين والخميس في الأولى الحمد وهل أتى ، وفي الثانية الحمد و « هل أتاك حديث الغاشية » » وقال في المحكي عن الفقيه : فان من قرأهما فيها كفاه شر اليومين وقد حكى من صحب الرضا عليه‌السلام إلى خراسان لما أشخص إليها أنه كان يقرأ في صلاته بالسور التي ذكرناها مشيرا بذلك إلى الخبر المزبور المتضمن لقراءة السورتين في الغداتين ولغيرهما من السور في غيرهما ، كما أنه لعله أشار بما ذكره من التعليل أولا إلى‌ المروي عن مجالس أبي علي ولد الشيخ الطوسي مسندا بل قيل صحيحا إلى علي بن عمر العطار (٣) قال : « دخلت على أبي الحسن العسكري عليه‌السلام يوم الثلاثاء فقال : لم أرك أمس قال : كرهت الحركة يوم الاثنين ، قال : يا علي ، من أحب أن يقيه الله شر يوم الاثنين فليقرأ أول ركعة من صلاة الغداة « هل‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

٤٠٤

أتى ، » ثم قرأ أبو الحسن عليه‌السلام ( فَوَقاهُمُ اللهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً ) » والله أعلم.

وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة بالجمعة والأعلى وفاقا للمرتضى والصدوق والشيخ وأكثر الأصحاب كما في المدارك ، والأشهر الأظهر وعليه الفتوى كما في الذكرى والمشهور كما في الحدائق ، بل عن انتصار الأول أنه مما انفردت به الإمامية ، وعليه إجماعها ، وهو الحجة بعد‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير (١) : « اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى » والرضا عليه‌السلام في خبر البزنطي (٢) المروي عن قرب الاسناد « تقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى » وخبر منصور بن حازم (٣) المروي عن ثواب الأعمال عن الصادق عليه‌السلام « الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ الليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى ـ إلى أن قال ـ : فإذا فعل ذلك فإنما يعمل بعمل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنة » والمناقشة فيها بعدم تنصيصها على قراءة الأولى في الأولى والثانية في الثانية ، ولا على ذلك بالنسبة إلى كل منهما تندفع بانسياق التشريك والترتب إلى الذهن منها وإن لم نقل إن الواو له ، خصوصا مع ملاحظة عبارات الأصحاب المفهوم منها ذلك ، ولذا جعله من معقد الشهرة في الحدائق ، ومع المحكي من فعل الرضا عليه‌السلام في خصوص العشاء الآخرة ، كما أنه لا وجه لعدم الالتفات إليها ، خصوصا بعد اعتضادها بما عرفت ، فما عن مصباح المرتضى والشيخ والاقتصاد وكتاب عمل يوم وليلة ـ من قراءة التوحيد في ثانية المغرب لخبر أبي الصباح الكناني (٤) عن الصادق عليه‌السلام « إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة « الجمعة » و « قل هو‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٨.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.

٤٠٥

الله أحد » » المعتضد بما دل (١) على زيادة فضل قراءتها في الصلاة ، وخصوصا المغرب (٢) لأنها من قصار المفصل ، بل‌ قال الكاظم عليه‌السلام لعلي بن جعفر (٣) فيما رواه الحميري عن قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن « رأيت أبي يصلي ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد » وغير ذلك ـ لا ريب في ضعفه ، إلا أن يراد به كخبره أنه مستحب أيضا ، ويرجح على غير الفرد المزبور ، وأما بالنسبة إليه فلا ريب في رجحان اختياره عليه بما سمعته ، وكذا ما يحكي عن ابن أبي عقيل من قراءة المنافقين في ثانية العشاء الآخرة لمرفوع حريز وربعي (٤) إلى أبي جعفر عليه‌السلام « إن كان ليلة الجمعة يستحب أن تقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون » المعتضد بغيره أيضا ، خصوصا ظاهر مداومة‌ علي بن جعفر عليه‌السلام (٥) عليه ، قال له أخوه في المروي عن قرب الاسناد : « يا علي بما تصلي ليلة الجمعة؟ قلت : بسورة الجمعة والمنافقين ، فقال : رأيت أبي يصلي » إلى آخر الخبر الذي نقلناه آنفا ، ونحو ذلك ، إذ هو أيضا ضعيف إلا أن يحمل على ما عرفت ، ضرورة اشتراكهما فيما سمعت ، ولعله لذلك كله قال في المدارك وتبعه عليه غيره : وهذا المقام مقام استحباب ، ولا مشاحة في اختلاف الروايات فيه ، كالعلامة الطباطبائي بعد أن ذكر ما نحن فيه وغيره مما اختلفت فيه الرواية قال : والكل حسن.

وفي صبيحتها بها وبقل هو الله أحد وفاقا للشيخين وأتباعهما كما في المدارك بل الأكثر كما في جامع المقاصد وغيره ، بل المشهور كما في الحدائق ، وعن الروض بل عن الخلاف الإجماع عليه ، بل لعله محصل في السورة الأولى ، أما الثانية فعن الصدوق‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٩.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٩.

٤٠٦

والمرتضى إبدالها بالمنافقين مدعيا ثانيهما الإجماع عليه وأنه مما انفردت به الإمامية ، والتتبع يشهد بخلافه ، كخبر أبي الصباح (١) وأبي بصير (٢) وابن أبي حمزة (٣) وإن كان مقتضى الجمع بينها وبين مرفوعة ربعي وحريز (٤) وصحيح زرارة (٥) المروي عن العلل والرضوي (٦) والمحكي من فعل الرضا عليه‌السلام في طريقه إلى خراسان (٧) التخيير بينها وبين المنافقين كما عن الحسن ، بل والأعلى للمروي عن قرب الاسناد (٨) من فعل الصادق عليه‌السلام على التسوية ، أو التفاوت إن لم نشترط المقاومة في نحو المقام ، وإن لم أجد من ذكر الأخير فردا للتخيير فضلا عن التعيين ، وإلا كان الأول متعينا ، ثم لا يخفى أن المراد قراءة الأولى في الركعة الأولى ، والثانية في الثانية كما نص عليه في بعض نصوص المقام.

وفي الجمعة والظهرين منها بها وبالمنافقين على المشهور بين الأصحاب بل عن الانتصار الإجماع عليه ، كما عن الغنية على خصوص الجمعة ، وبهما ـ مع اعتضادهما بالشهرة والأصل والإطلاقات ونفي التوقيت للقراءة في بعض النصوص (٩) المحمول على إرادة نفي التعيين ، وخصوص نفي البأس عن قراءة غير الجمعة في صلاة الجمعة متعمدا في صحيح علي بن يقطين ٧٦١١ (١٠) وخبر سهل (١١) والحكم باجزاء الأعلى والتوحيد فيها أيضا في خبر يحيى الأزرق (١٢) كالأمر بالمضي في الصلاة مع تجاوز النصف من غير سورة الجمعة في المحكي من فقه الرضا عليه‌السلام (١٣) وإشعار‌ قوله عليه‌السلام :

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١٠.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.

(٦) المستدرك ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.

(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٩.

(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

(١٠) الوسائل ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١.

(١١) الوسائل ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٤.

(١٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٥.

(١٣) المستدرك ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

٤٠٧

« لا ينبغي أن يقرأ بغير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر في يوم الجمعة » في صحيح زرارة (١) المروي عن العلل ، والأمر بقراءة التوحيد في الجمعة في السفر في خبر ابن يقطين (٢) وظهور « سنها ولا ينبغي » في صحيح ابن مسلم (٣) أو حسنه ، وما عساه يفوح من‌ قول الصادق عليه‌السلام (٤) في صلاة الجمعة : « لا بأس بأن يقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا » وغير ذلك ـ يخرج عما يظهر منه الوجوب ، كالأمر بالإعادة في صحيح عمر بن يزيد (٥) أو حسنه لمن صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين في سفر أو حضر ، والمراد الظهر في السفر ، ونفي الصلاة لمن تركهما متعمدا في صحيح زرارة (٦) المروي عن العلل ، كنفي الجمعة لمن لم يقرأهما فيها في خبر عبد الملك (٧) والأمر بقراءتهما في يوم الجمعة في صحيح الحلبي (٨) أو حسنه بعد أن سأله عن الجهر بالقراءة في الجمعة مع صلاتها منفردا أربعا ، والأمر بالإتمام ركعتين لمن قرأ التوحيد في صلاة الجمعة ثم الاستئناف في خبر صباح بن صبيح (٩) وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح منصور بن حازم (١٠) : « لا شي‌ء موقت في القراءة في الصلاة إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين » وقوله عليه‌السلام أيضا في صحيح سليمان بن خالد (١١) جواب السؤال عن الجمعة : « القراءة في الركعة الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين » إلى غير ذلك.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٦.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣ خبر محمد بن مسلم.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٧.

(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.

(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

(١٠) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

(١١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٦.

٤٠٨

ويحمل على تأكد الاستحباب كما ورد نظيره في ناسي الأذان والإقامة (١) وصلاة جار المسجد (٢) ونحوهما ، خصوصا مع شهادة بعضها على بعض ، بل في الخبر الواحد منها ذلك كما يظهر بأدنى تأمل ، فما عن الصدوق والتقي بل عن الفوائد الملية نسبته إلى جماعة وإن كنا لم نتحققه ـ من إيجاب السورتين للمختار في ظهر الجمعة جمعا بين الأخبار ، ويلزمهما الجمعة بالأولى كما قيل ، أو يريدان به ما يشملها لتضمن كثير من الأدلة إياها ، بل عن المرتضى في مصباحه إيجابهما فيها من غير تعرض للظهر ـ ضعيف وإن كان الأحوط عدم تركهما إلا للعذر كالسفر والمرض وخوف فوات الحاجة بل أحوط منه الاقتصار على الأعذار الصالحة لإسقاط الواجب.

والظاهر انه إلى هذا القول أشار المصنف بقوله : ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين وليس بمعتمد لكن فيه أنا لم نعرف من قال بوجوبهما في العصر إذ المحكي عن الصدوق الظهر دونه ، بل هو صريح في عدم وجوبهما فيه ، ولذا أنكر بعض من تأخر عنه ما يحكى عن معتبره من نسبة ذلك إلى الصدوق ، وفيه أن المحكي عن بعض نسخه المعتبرة عدم هذه النسبة ، ولعله أراد بما في المتن غيره ، فلا يتم الإنكار حينئذ عليه ، أو يريد بالظهرين فيه الجمعة والظهر وإن كان بعيدا ، والأمر سهل.

ومن المسنون أيضا القراءة في نوافل النهار بالسور القصار كما في المبسوط والتحرير والذكرى وعن الدروس وظاهر جامع الشرائع ، ومن المفصل كما في القواعد والنفلية ، ولعله لأن القصار فيه لا غير ، كما أنه لعل المستند في أصل الحكم ـ بعد فتوى من عرفت به وأنه مما يتسامح فيه ـ مزاحمة وقت نوافل النهار لوقت الفريضة‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.

٤٠٩

المأمور بالمحافظة عليه ، حتى ورد (١) في نافلة الزوال ـ التي هي أفضل النوافل وصلاة الأوابين (٢) وقد‌ كرر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) الوصية لعلي عليه‌السلام بها ثلاثا ـ « انك خففها ما استطعت » كما أنه ورد (٤) فيها القراءة بالتوحيد ، وفي المبسوط أنه أفضل ، وفي مصباح الشيخ (٥) « روي أنه يستحب أن يقرأ في كل ركعة ـ يعني من نوافل الزوال ـ الحمد وإنا أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي » وفي خبر الميثمي (٦) الطويل تفصيل ما يقرأ في كل ركعة من نوافل الزوال ، وليس فيه ذكر للسورة الطويلة ، بل ليس إلا القصار وبعض الآيات ، فلاحظ ، هذا كله مضافا إلى العمل في سائر الأعصار والأمصار بالنسبة إلى نوافل الظهرين من نوافل النهار ، ولعل غيرهما أولى بذلك منهما إن كان المراد من نحو المتن مطلق ما يصلى في النهار من النوافل ، وقد يستظهر خلافه وأن المنساق من نحو العبارة خصوصهما.

وكيف كان فيستحب أن يسر بها بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهى والذكرى وعن جامع المقاصد والمعتبر وغيرها الإجماع عليه ، مضافا إلى النصوص (٧).

والمسنون في نوافل الليل القراءة بالطوال كما في التحرير وغيره وعن المراسم ونهاية الأحكام والدروس وغيرها ، ومن المفصل كما في القواعد والنفلية ، وفي خصوص الست أو الثمان من صلاة الليل صرح غير واحد من الأصحاب بل في الذكرى ومصابيح الطباطبائي نسبته إليهم مشعرين بالإجماع عليه ، بل في الثاني نسبته مع ذلك إلى فعل السلف ، ولعله الحجة مؤيدا بالاستعانة بذلك على حفظ القرآن‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.

٤١٠

والتدبر في معانيه ، وقوله تعالى (١) ( أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ) وقوله سبحانه (٢) ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) وقوله عز وجل (٣) ( يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ) وما ورد (٤) في تمثيل القرآن يوم القيامة ، وقوله للقارئ (٥) : « أنا الذي أسهرت ليلك وأنصبت عينك » وخبر إسحاق بن عمار (٦) عن الصادق عليه‌السلام « من قرأ مائة آية يصلي بها في ليلة كتب الله له بها قنوت ليلة ، ومن قرأ مائتي آية في غير صلاة لم يحاجه القرآن يوم القيامة ، ومن قرأ خمسمائة آية في يوم وليلة في صلاة الليل والنهار كتب الله له في اللوح المحفوظ قنطارا من حسنات ، والقنطار ألف ومائتا أوقية ، والأوقية أعظم من جبل أحد » وخبر جابر ابن إسماعيل (٧) المروي في الفقيه وغيره المشتمل على جواب السؤال عن قيام الليل بالقرآن ، وتفصيل فضل الصلاة في الليل ، وما روي في وصية أمير المؤمنين عليه‌السلام لابنه محمد بن الحنفية « وعليك بتلاوة القرآن والتهجد به » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على فضل الإكثار من قراءة القرآن في الصلاة ، وزيادة فضلها على القراءة في غير الصلاة مما يطول ذكره ، وكفى بذلك كله دليلا على مثل المقام الذي يتسامح فيه ، لكن في المدارك وغيرها وأما استحباب قراءة السور القصار في نوافل النهار والطوال في نوافل الليل فلم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه ، وربما أمكن الاستدلال عليه بفحوى‌ صحيح محمد بن القاسم (٨) « سألت عبدا صالحا هل يجوز أن يقرأ في صلاة‌

__________________

(١) سورة المزمل ـ الآية ٤.

(٢) سورة المزمل ـ الآية ٢٠.

(٣) سورة آل عمران ـ الآية ١٠٩.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قراءة القرآن.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١ فيه « عيشك » بدل « عينك ».

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.

٤١١

الليل بالسورتين والثلاث فقال : ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة » وهو كما ترى ، ضرورة أولوية فحوى غيره من كثير من النصوص منه بالنسبة إلى ذلك كما لا يخفى على من لاحظها ، خصوصا بالنسبة إلى بعض السور ، كالحواميم (١) ويس (٢) والرحمن (٣) والواقعة (٤) ونحوها مما ورد الترغيب على قراءتها في الصلاة ، بل عن مصباح الشيخ أنه روي استحباب قراءة مثل الانعام (٥) والكهف (٦) والأنبياء (٧) في الست من صلاة الليل.

وعلى كل حال فينبغي أن يجهر بها عكس صلاة النهار (٨) نصا وإجماعا محكيا فيما سمعته من الكتب السابقة في الاسرار.

ومع ضيق الوقت عن التطويل يخفف بالتبعيض أو قراءة القصار للنص عليه أيضا.

ومن المسنون أيضا أن يقرأ بقل يا أيها الكافرون والتوحيد في المواضع السبعة بلا خلاف أجده فيه‌ للحسن كالصحيح عن معاذ بن مسلم (٩) عن الصادق عليه‌السلام « لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين في أول صلاة الليل ، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف » والمراد بالإصباح بالغداة انتشار الصبح وذهاب الغسق. وظاهر قول المصنف ولو‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٥) مصباح المتهجد للشيخ قده ص ٩٧.

(٦) مصباح المتهجد للشيخ قده ص ٩٧.

(٧) مصباح المتهجد للشيخ قده ص ٩٧.

(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٩) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

٤١٢

بدأ فيها بسورة التوحيد جاز أن المستحب البدأة بالجحد ، وهو أحد القولين في المسألة اختاره الشيخ في موضع من مبسوطة وعن نهايته ، والفاضل في ظاهر القواعد وغيرها ، والثاني العكس ، وهو المحكي عن الموضع الآخر من الكتابين والصدوقين وابن سعيد ، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي نسبته إلى الأكثر ، ولعله الأظهر ، لقول الشيخين ، وفي رواية (١) « انه يبدأ في هذا كله بقل هو الله أحد ، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها إلا في ركعتي الفجر ، فإنه يبدأ فيهما بالجحد » وهي صريحة في المطلوب ولا ينافيها الرواية الأولى ، بل ربما كان فيها باعتبار الترتيب الذكري إشعار بتقديم التوحيد ، ويشهد لذلك ما عن‌ فقه الرضا عليه‌السلام (٢) فإنه قال في الركعتين الأوليين من صلاة الليل : « واقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون ، وكذلك في ركعتي الزوال » وما‌ عن المصباح (٣) عن الصادق عليه‌السلام « إذا أردت صلاة الليل ليلة الجمعة فاقرأ في الركعة الأولى قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون » وحسن معاوية بن عمار (٤) عن الصادق عليه‌السلام « إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه‌السلام فصل ركعتين ، واقرأ في الأولى سورة التوحيد ، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون » نعم قد يعارض ذلك بما في حديث رجاء بن الضحاك (٥) المتضمن لما كان يعمله الرضا عليه‌السلام في طريق خراسان انه كان يقرأ في الأولين من نافلة الزوال والمغرب بالجحد ، والتوحيد‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢٤ عن رجاء ابن أبي الضحاك.

٤١٣

في الثانية ، ولا ريب أن الأول أرجح لو فرضت المعارضة ، فتأمل.

وكذا يستحب أن يقرأ في أولتي صلاة الليل قل هو الله أحد ثلاثين مرة وفاقا للمشهور لخبر زيد الشحام (١) المروي عن المجالس عن الصادق عليه‌السلام بل قيل : إنه رواه في الهداية والفقيه والتهذيب لكن مرسلا ، قال : « من قرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الليل ستين مرة قل هو الله أحد في كل ركعة ثلاثين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب » والمحكي من فعل الرضا عليه‌السلام في طريق خراسان في خبر رجاء بن الضحاك وأما القراءة في البواقي من الثمان من صلاة الليل بسور الطوال كما صرح به غير واحد فلما عرفته سابقا في سائر نوافل الليل ، انما الكلام في الجمع بين ما سمعته في الأوليين وما تقدم آنفا من قراءة الجحد في سبعة مواطن ، بل وما تقدم أيضا من استحباب قراءة الطوال في مطلق نوافل الليل التي هاتان الركعتان منها ، لكن قد يدفع الثاني أن الذي يظهر من ملاحظة كلام الأكثر إرادة استثناء هاتين الركعتين من ذلك العموم ، خلافا للذكرى فأسند قراءة الطوال في الثمان إلى الأصحاب ، وإلا فاحتمال العمل بهما جميعا أو التخيير بين الكيفيتين بعيد ، بل لم أجد من احتمله ، نعم قد احتملا معا في الأول ، بل وإرادة ركعتي الورد من خبر الثلاثين كما عن الشهيد في النفلية ، قيل : وحكاه في بعض فوائده عن شيخه عميد الدين ، ولا ريب في بعده ، وأقرب منه إرادتهما حينئذ من خبر الجحد لموافقته الموظف في تلك الصلاة من أنهما ركعتان خفيفتان تقرأ في الأولى منهما بالتوحيد وفي الثانية بالجحد ، وإن كان هو بعيدا أيضا ، وأما احتمال التخيير لتعارض جهات الترجيح لشهرة الروايتين نقلا وعملا ـ وإن رجحت رواية الثلاثين بعظم الثواب ، وما ورد في فضل سورة التوحيد ، وأنها تعدل ثلث القرآن ، وكونها أحمز وأشق ، مع سلامتها‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

٤١٤

من الاختلاف الواقع في تلك الرواية رجحت رواية الجحد من حيث السند ، لتردده بين أن يكون صحيحا أو حسنا كالصحيح بخلاف الرواية الأخرى ، فإنها مترددة بين الإرسال والضعف بالحسن بن أحمد المالكي وهو مجهول ، ومنصور بن عباس وهو ضعيف كما قيل ، والعدد فان الروايات المطابقة لها أكثر من الأولى ، والمحل بوجودها في الكافي والفقيه والتهذيب ، والقرائن لثبوت الاستحباب في بقية السبع من غير معارض ، وفي الدلالة فإن النهي عن الترك أدل على التأكيد من الأمر بالفعل ـ فلا يخلو من وجه.

نعم قد يقال : إن الترجيح انما هو بعد المعارضة ، وليست بعد معلومية عدم مانعية القران في النافلة ، وعدم ظهور شي‌ء من الروايات في أن كلا منهما كيفية مستقلة ، فلعل الأقوى حينئذ وفاقا لكشف اللثام وغيره بل لعله محتمل المتن الجمع بينهما بتقديم قراءة التوحيد في الأولى إحدى وثلاثين مرة بناء على المختار سابقا من البدأة بها ، وقراءة الجحد وثلاثين مرة قل هو الله أحد في الثانية ، وأما ما قيل ـ من أنه بناء على ما روي (١) من الجحد في الثانية لا إشكال ، فإن قراءة التوحيد في الأولى ثلاثين مرة محصل لقراءة التوحيد فيها في الجملة ـ ففيه أن المروي قراءة التوحيد ثلاثين مرة في كل من الركعتين ، فالإشكال بحاله ، على أن الظاهر من تعدد الأوامر تعدد المأمور به ، فينبغي قراءة الإحدى وثلاثين لا الاجتزاء بالثلاثين ، إذ احتمال جعل الأمر الأول لمطلق الطبيعة التي تحصل بوظيفة الثلاثين بعيد ، لمعلومية أصالة عدم التداخل.

فظهر لك حينئذ من ذلك كله ما في المحكي عن ابن إدريس من وجهين أو وجوه قال : وقد روي في الثانية من الركعتين الأولتين بدل الثلاثين مرة قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون ، وهو مذهب الشيخ المفيد ، والأولى أظهر في الرواية ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر ، فتأمل.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.

٤١٥

كما أنه قد ظهر لك من مجموع ما ذكرنا إمكان كيفيات ثلاثة لصلاة الليل : الأولى ما سمعته من قراءة المجموع في الأولتين ، والباقي بطوال السور ، الثانية الاقتصار على الستين في الأولتين ، والباقي بطوال المفصل كما هو ظاهر القواعد ، أو مطلقا كالأنعام والكهف والأنبياء كما عن المبسوط والنهاية في موضع منهما ، والوسيلة والسرائر والتذكرة والتحرير والدروس ، ولعله ظاهر المتن أو محتمله ، الثالثة قراءة التوحيد والجحد في الأولين ، والسور الطوال في الست بعدها كما عن جماعة من الأصحاب ، قيل : ووافقهم آخرون على السورتين في الأولين ، وسكتوا عن الباقية وخيروا فيها بين التطويل والتقصير ، واختلفوا في كيفية قراءة السورتين ، فعن المفيد وابن البراج وابن زهرة قراءة التوحيد في الأولى ثلاثين مرة ، والجحد في الثانية كذلك ، ولم نقف له على مستند ، وأطلق الباقون ، وظاهرهم الاكتفاء بالمرة فيهما ، واختلفوا في الترتيب ، فمنهم من قدم التوحيد على الجحد ، ومنهم من عكس كما عرفته سابقا مفصلا.

وربما ذكرت كيفيات أخر لها ، منها ما عن المصباح من قراءة التوحيد في الأولين ستين كالسابق ، وقراءة المزمل والنبإ في الثالثة والرابعة ، وقراءة مثل يس والدخان والواقعة والمدثر في الخامسة والسادسة ، وقراءة تبارك وهل أتى في السابعة والثامنة ، ولم نعثر له في النصوص على ما يشهد له ، كالمحكي عن المقنعة من قراءة التوحيد ثلاثين في كل من الثمانية ، فيبلغ المجتمع منها مائتين وأربعين ، قال : فان لم يتمكن قرأها عشرا عشرا ، ويجزيه أن يقرأها مرة واحدة إلا أن تكرارها حسبما ذكرناه أفضل وأعظم أجرا ، بل وكذا ما ذكره الشهيد أيضا من قراءة السور في الجميع ، ومن العجيب نسبته ذلك إلى قول الأصحاب ، ولم نعرف أحدا صرح بذلك إلا ما حكي عن سلار اللهم إلا أن يكون أخذه من قولهم : يقرأ السور الطوال في نوافل الليل مع نصهم على ذلك في الست ، فتأمل جيدا.

٤١٦

ومنها قراءة خمس عشرة آية في كل ركعة مع إطالة الركوع والسجود بقدر ذلك‌ للصحيح عن محمد بن أبي حمزة (١) عن الصادق عليه‌السلام « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقرأ في كل ركعة خمس عشرة آية ، ويكون ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه ، ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء » إذ الظاهر أن ذلك كان من صلاة الليل ، كما يشهد له‌ الصحيح (٢) « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقوم بالليل ، فيركع أربع ركعات ، على قدر قراءته ركوعه ، وسجوده على قدر ركوعه ، يركع حتى يقال متى يرفع رأسه ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه » وأورد العلامة في المنتهى الحديث هكذا « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقرأ في كل ركعة من صلاة الليل خمس عشرة آية » وهو نص في المطلوب ، ومقتضى الحديث أن قراءته في الثمانية مائة وعشرون آية ، ومقدار الشبه في القراءة والركوع والسجود نحو من أربعمائة وثمانين آية ، وقد يقال : بأن هذه ليست كيفية مستقلة ، بل تضم هذه الآيات إلى السور بقرينة أن المستحب قراءة سورة كاملة بعد الحمد في النافلة ، فلا يحسن من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استمراره على خلافه ، خصوصا وقد‌ روي (٣) عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « انه كان يقرأ في آخر صلاة الليل سورة الدهر » بل وكذا ما ذكر لها من الكيفية أيضا من قراءة عشر آيات في كل ركعة على ما يقتضيه ظاهر‌ الموثق (٤) « من قرأ خمسمائة آية في يوم وليلة في صلاة النهار والليل كتب الله له في‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ١ لكن رواه عن محمد ابن أبي حمزة عن أبي حمزة.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

٤١٧

اللوح المحفوظ قنطارا من حسنات ، والقنطار ألف ومائتا أوقية ، والأوقية أعظم من جبل أحد » بل وكذا الكيفية الأخرى أيضا ، وهي قراءة التوحيد والقدر وآية الكرسي في كل ركعة ، للمروي‌ عن ثواب الأعمال بإسناده عن أبي الحسن العبدي (١) عن الصادق عليه‌السلام « من قرأ قل هو الله أحد وإنا أنزلناه وآية الكرسي في كل ركعة من تطوعه فقد فتح الله بأفضل أعمال الآدميين إلا من أشبهه أو زاد عليه » خصوصا والذي فيه « من قرأ » بل وخصوصا مع قوله عليه‌السلام : « أو زاد عليه » ونحوه ما قيل أيضا من قراءة سورة المزمل في الجميع ، لخبر منصور بن حازم (٢) عن الصادق عليه‌السلام « من قرأ سورة المزمل في العشاء الآخرة أو في آخر الليل كان الليل والنهار شاهدين له مع سورة المزمل ، وأحياه الله حياة طيبة ، وأماته ميتة طيبة » وأما الكيفية الأخرى ـ وهي قراءة التوحيد في الجميع ، لما رواه صفوان الجمال (٣) قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صلاة الأوابين الخمسون كلها بقل هو الله أحد » فقد يحمل دليلها على إرادة الأجزاء ، لخبر صفوان (٤) أيضا عنه عليه‌السلام « قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة » كما أن الكيفية الأخرى لها أيضا لم نعرف لها دليلا بالخصوص ، وهي قراءة إحدى السور المنصوص عليها في النوافل كالزلزلة والرحمن والحواميم ، أو في مطلق الصلاة كالدخان والممتحنة والصف ون والحاقة ونوح والانفطار والانشقاق والأعلى والغاشية والفجر والتين والتكاثر وأ رأيت والكوثر والنصر ، ولنوع من الاعتبار جعل العلامة الطباطبائي جميع ما سميت كيفيات متعددة‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٨.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

٤١٨

حتى أنهاها إلى ثلاثة عشر بضميمة ما في‌ خبر رجاء بن الضحاك (١) معها وهو « انه كان عليه‌السلام إذا صار الثلث الأخير من الليل قام من فراشه وعمل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار ، فاستاك ثم توضأ ثم قام إلى صلاة الليل ، فصلى ثمان ركعات ، يسلم في كل ركعتين ، يقرأ في الأولين منها في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة ، ثم يصلي صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات ـ إلى أن قال ـ : ثم يقوم فيصلي الركعتين الباقيتين ، يقرأ في الأولى الحمد وسورة الملك ، وفي الثانية الحمد وهل أتى ». والأمر في ذلك سهل حيث كان الأمر مندوبا يتسامح فيه ، والله أعلم.

وينبغي أن يسمع الامام من خلفه القراءة الجهرية كباقي الأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط وكذا الشهادتين استحبابا إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا ونصا (٢) قد تقدم سابقا ويأتي في الجماعة أيضا ، والتقييد بما لم يبلغ العلو أي المفرط للخروج عن الهيئة ، ول خبر عبد الله بن سنان (٣) كما سمعته فيما سبق وتسمعه فيما يأتي إن شاء الله.

ومن المسنون أيضا إجماعا محكيا عن الخلاف إن لم يكن محصلا ونصا أنه إذا مر المصلي بآية رحمة سألها وبآية نقمة تعوذ منها‌ قال (ع) في موثق سماعة (٤) : « ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ، ويسأله العافية من النار ومن العذاب » وفي‌ مرسل البرقي (٥) « فإذا مر بآية‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التشهد.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

٤١٩

فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار » نعم لا يطيل الدعاء بحيث يخرج عن هيئة الصلاة أو نظم القراءة المعتادة ، وإلا بطلت صلاته كما عن المعتبر التصريح به ، واستحسنه في المدارك ، والظاهر جريان الاستحباب المزبور للمأموم أيضا ، لحسن الحلبي (١) سأل الصادق عليه‌السلام « عن الرجل يكون مع الامام فيمر بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنة أو نار قال : لا بأس بأن يسأل عند ذلك ، ويتعوذ من النار ويسأل الله الجنة ».

ويستحب أيضا أن يتعوذ أمام القراءة إجماعا في المنتهى والذكرى وكشف اللثام والمحكي عن الخلاف والفوائد الملية والبحار ، بل عن مجمع البيان نفي الخلاف فيه ، وهو مع بعض النصوص (٢) الحجة في حمل الأمر في الآية (٣) والبعض الآخر من النص (٤) على الاستحباب ، فما عن أبي علي ولد الشيخ من القول بالوجوب شاذ وغريب ، والأولى الاقتصار عليه في الركعة الأولى وإن كان تعديته لكل ركعة يقرأ فيها بل وللقراءة في غير الصلاة لا تخلو من قوة إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، كما هو ظاهر بعضهم ، كما أن الأولى الإسرار به في الصلاة للإجماع المحكي عن الخلاف ، ولما عن التذكرة وإرشاد الجعفرية من أنه على ذلك عمل الأئمة عليهم‌السلام ، ولعل الخبر الفعلي (٥) بالإجهار محمول على تعليم التعوذ ، فما عن بعض متأخري المتأخرين من التوقف في ذلك والميل إلى الإجهار لا يخلو من نظر.

وصورته عند المشهور كما قيل : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وفي‌ المحكي (٦)

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٣) سورة النحل ـ الآية ١٠٠.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.

(٦) المستدرك ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

٤٢٠