جواهر الكلام - ج ٨

الشيخ محمّد حسن النّجفي

وخبر أحمد بن عمر الذي في سنده ما فيه ، ومحتمل لبعض ما سمعته أيضا ليس فيه إلا نفي البأس الذي لا دلالة فيه على البدلية المزبورة ، بل هو على عدمها أدل ، ومثله خبر محمد بن القاسم ، بل لعل عبارة المصنف وغيرها مما تعرض فيها لهذا الحكم لا يراد منها البدلية المذكورة التي هي كبدلية التيمم عن الوضوء ، نعم قد يظهر من مرسل منصور بن حازم وخبر علي بن جعفر بدلية خصوص القطن والكتان في حال الضرورة ، ولعلهما لأنهما من النبات ، إلا أنه منع السجود عليهما اختيارا للنصوص السابقة (١) المتضمنة اعتبار عدم الملبوسية ، فالجمع بينها حينئذ بالاضطرار وعدمه بشهادة الخبرين المزبورين ممكن ، وقد يحمل الثوب في النص والفتوى عليهما لا ما إذا كان من صوف أو شعر أو نحوهما.

ومن هنا قال في الرياض بعد أن حكى عن جماعة الترتيب بين الثوب والكف ، وأنه لم ينقل فيه خلاف : « ربما يشعر به الخبران (٢) : أي خبر أبي بصير المروي أحدهما عن العلل المتقدمان آنفا ـ ثم قال ـ : ولا دلالة فيهما على الترتيب بل ولا إشعار ، فيشكل إثباته بهما على القاعدة (٣) أيضا إذا كان الثوب من غير القطن والكتان من نحو الشعر والصوف ، لعدم الفرق بينهما وبين الكف في عدم جواز السجود عليها اختيارا ، واشتراك الضرورة المبيحة له عليها اضطرارا ، نعم لو كان من القطن والكتان أمكن القول بأولوية تقديمهما ، على اليد بناء على الفرق بينها وبينهما في حالة الاختيار بالإجماع على العدم فيها نصا وفتوى ، فتقديمهما عليها لعله أولى » قلت : قد يناقش في عدم إشعار أولهما بالترتيب ، ضرورة ظهور‌ قوله عليه‌السلام فيه : « اسجد على‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يسجد عليه.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٥ و ٦.

(٣) هكذا في النسخة الأصلية وفي الرياض « بل وبالقاعدة ، وهو الصحيح.

٤٤١

بعض ثوبك » بالوجوب التعييني المقتضي لعدم ثبوت فرد آخر معه في هذه المرتبة ، والأمر بالسجود على ظهر الكف جواب فرض انتفائه فيه وفي خبر العلل لا ينافيه ، إذ لا يقتضي ثبوت الاجتزاء به في تلك الحال ، بل هو يجامع الترتيب والتخيير ، فظهور التعيين حينئذ من الأول لا معارض له ، كما أنه لا حاجة إلى تقرير على فرض كونه قطنا أو كتانا بما سمعته بعد ظهور مرسل منصور بن حازم ، بل وخبر علي بن جعفر بناء على تركيب الجواز مع السؤال فيه ، لعدم استقلاله ، بل منهما يستفاد حينئذ إرادة القطن والكتان من الثوب في النصوص المزبورة.

نعم قد عرفت المناقشة في أصل ثبوت بدلية الكف ونحوه عن الأرض على وجه يكون كبدلية التيمم عن الوضوء ، بل هو أحد أفراد ما يستقر عليه الجبهة ، فحينئذ مع انتفاء القطن والكتان يتخير في سائر الأفراد التي يحصل معها استقرار الجبهة من دون مراعاة لما يسجد عليه الذي قد سقط بفرض التعذر ، ولا دليل على بدلية خصوص غيره عنه ، ونصوص القير ليس في شي‌ء منها الدلالة على البدلية ، واحتمالها ذلك برجحان غيرها عليها معارض باحتمال غيره من التقية ونحوها ، ومجرد الاحتمال لا يصلح لأن يكون مدركا لحكم شرعي ، خصوصا وفي بعضها (١) « تسجد على ما في السفينة وعلى القير قال : لا بأس » مما هو ظاهر في إرادة الاضطرار لا بمعنى البدلية ، وقول الصادق عليه‌السلام (٢) : « القير من نبات الأرض » انما يدل على أن أصل تكونه من الأرض ، بل قد يعطي التأمل في إطلاق نصوص القير مع غلبة استصحاب الإنسان للقطن والكتان ، وإطلاق السجود على الثوب نصا وفتوى حتى أنك قد سمعت عدم الخلاف فيه ، وغير ذلك مما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرنا أنه لا بدلية أيضا فيهما على الوجه المزبور.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٧.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٨.

٤٤٢

نعم يمكن لخبر منصور بن حازم وعلي بن جعفر الحكم بالندب ، وكأنه لذا ترك التعرض لأصل هذا الحكم بعضهم مقتصرا على بيان انحصار السجود في الثلاثة المزبورة ، إذ الظاهر أن ذلك منه لعدم بدلية عنده بالمعنى المصطلح ، بل الكل تشترك في الجواز للضرورة التي هي مسقطة للتكليف بأحد الثلاثة ، ولم يبق مخاطبا بعد إلا بما يتمكن معه من السجود ، فله حينئذ إقرار جبهته على أي شي‌ء يكون ، ولا ريب في قوة هذا إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ولو بإمكان حمل عبارات الأصحاب على عدم إرادة البدلية الاصطلاحية مما ذكروه فيها وإن كان بعيدا في بعضها ، قال في النافع : « ولا يجوز أن يسجد على شي‌ء من بدنه ، فان منعه الحر سجد على ثوبه ، ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها ، فان لم يكن فعلى كفه » وقال في التحرير : « إذا اضطر جاز أن يسجد على المعادن ، وكذا يسجد على الصوف والثياب للتقية » وقال أيضا : « لا يجوز السجود على بدنه ، فان خاف الحر سجد على ثوبه ، فان فقد سجد على كفه ، والسجود على القطن والكتان حال الضرورة أولى من الثلج » وقال في البيان : « ولو منعه الحر سجد على ثوبه ، فان تعذر فعلى كفه ، وفي ترجيح المعدن على النبات الملبوس نظر ، نعم هما أولى من الثلج ، وهو أولى من الكف » وقال في الدروس : « ولو اضطر سجد على القطن والكتان لا اختيارا على الأصح ، فإن تعذر فعلى المعدن أو القير أو الصهروج ، فان تعذر فعلى كفه ـ ثم قال ـ : ولو خاف في الظلمة من أذى الهوام وليس معه إلا الثوب جاز السجود عليه ، ولو خاف على بقية الأعضاء ولو وقاية جاز الإيماء ، وكذا في كل موضع يتعذر السجود » وفي الذكرى « ولو وجد ملبوسا من نبات الأرض فهو أولى من الثلج ، لأن المانع هنا عرضي بخلاف الثلج ، وقد روى ذلك منصور بن حازم ـ مشيرا به إلى الخبر السابق ثم قال ـ : ولو كان في ظلمة وخاف من السجود على الأرض حية أو عقربا أو مؤذيا ولم يكن عنده شي‌ء يسجد عليه‌

٤٤٣

غير الثوب جاز السجود عليه ـ إلى أن قال ـ : ولو تعذر الثوب وخاف على بقية الأعضاء جاز الإيماء ، وكذا في كل موضع يتعذر ما يسجد عليه » ثم ذكر خبر عمار (١) عن الصادق عليه‌السلام الذي ذكرناه في السجود على الطين ، إلى غير ذلك من العبارات التي لم نجد شاهدا من النصوص على بعض ما فيها ، إذ قد عرفت أن الذي عثرنا عليه فيها السجود على الثوب والكف والقير والقفر بل والثلج في احتمال ، وأن مورد الأمر بالأولين أو الأول منهما منع الحر والبرد ، بل ومن الشي‌ء يكره السجود عليه كما في خبر محمد بن القاسم (٢) ومورد الأمر بالسجود على القير والقفر أو ما في السفينة عدم التمكن من أصل الأرض لا من مباشرتها لحر أو برد مثلا ، فعلى تقدير البدلية لعل الاقتصار على هذا أولى.

أما بقية المعادن من الذهب والفضة ونحوهما فلم نجد لها أثرا في النصوص فضلا عن تعارضها مع النبات الملبوس ولا النبات المأكول ، بل ليس في النصوص تعرض أيضا لتعارض القير والنبات الملبوس ، وكان التعدي إلى بقية المعادن من نصوص القير ، لكن الجميع كما ترى ، والمسألة غير محررة في كلمات الأصحاب ، والله الموفق للصواب.

وكيف كان فـ ( الذي ذكرناه ) من اعتبار أحد الثلاثة انما يعتبر في موضع الجبهة لا في بقية المساجد إجماعا ونصوصا (٣) مستفيضة أو متواترة ، بل ضرورة من المذهب أو الدين ولكن يراعى فيه وفيها أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه على حسب ما سمعته في مكان المصلي الذي منه مواضع السجود ، وقد تقدم تفصيل البحث فيه.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٤.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يسجد عليه.

٤٤٤

وفي أنه يختص موضع الجبهة عنها بـ ( ـأن يكون خاليا من النجاسة ) وإن لم يكن متعدية وحينئذ فـ ( إذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شي‌ء منه ) لما سمعته مفصلا في الإناءين من جريان الشبهة المحصورة مجرى النجس عند الشارع في كل ما اشترط فيه الطهارة ، وعدم جريان الاستصحاب وقاعدة الطهارة فيها وإن توهمه بعض متأخري المتأخرين. نعم لا ريب في أنه يجوز السجود في المواضع المتسعة وغيرها مما هو ليس بمحصور دفعا للمشقة وللنصوص المستفيضة التي اغتر بعض متأخري المتأخرين بعمومها ، فأدرج المحصور فيها ، وللإجماع بقسميه ، وللسيرة المستقيمة وغير ذلك.

لكن ليس في النصوص لفظ المحصور وغيره ، ولذا اختلف في تعريفه كما حرر في غير المقام ، لكن في كشف اللثام هنا « لعل الضابط أن ما يؤدى اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور ، كما أن اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدى إلى الترك غالبا » قلت : ربما رجع إلى التعريف بما في اجتناب نوعه حرج نوعي وعدمه ، ولعل الإيكال إلى ما جرت السيرة بالتجنب عنه وعدمه ، أو إلى ما ظهر من النصوص تناوله وعدمه ، والمشكوك فيه على قاعدة المنع ـ وقد يحتمل العكس ـ أولى.

وكيف كان ففي الذكرى أنه « لو سجد على النجس أو المغصوب فكالصلاة في النجس أو في المكان المغصوب في جميع الأحكام ، ولو سجد على غير الأرض ونباتها أو على المأكول أو الملبوس متعمدا بطل ولو جهل الحكم ، ولو ظنه غيره أو نسي فالأقرب الصحة ولا يجب التدارك ولو كان في محل السجود بل لا يجوز ، ولو كان ساجدا جر الجبهة » وقال في البيان : « ولو سجد على الممنوع منه جاهلا أو ناسيا فالأقرب الصحة » قلت : قد عرفت في البحث عن الطهارة مكان المصلي بعض النظر في كلامه ، وأنه خلاف مقتضى واقعية الشرائط ، وقياسه على الساتر قد يمنع ، ومثله يأتي هنا في السجود على‌

٤٤٥

الممنوع منه من المأكول والملبوس ، اللهم إلا أن يكون قد يكون قد فتح قاعدة العفو في النسيان والجهل بالموضوع ، أو أن ذلك من الضرورة ، أو أنه ليس أولى من نسيان السجدة مع التتميم بعد القول بالفصل ، أو أنه عثر على ما لم نعثر عليه ، ولو انحصر الحال في السجود على النجس ففي سقوط حكم النجاسة كما إذا كانت في البدن ، أو الانتقال إلى الإتيان بما يتمكن من السجود عدا مباشرة الجبهة ، أو الجريان مجرى الرمضاء فيما سمعته وجوه لا يخلو أولها من قوة ، وكأنه إليه أومأ بالتقييد في المحكي عن نهاية الأحكام ، قال : « لو سجد على دم أقل من درهم أو كان على جبهته قدر ذلك وسجد عليه خاصة فالأقرب عدم الاجزاء مع تمكن الإزالة » وفي كشف اللثام « يعني المتنجس بذلك بعد زوال العين ، وإلا فالسجدة على غير الأرض والنبات أو بغير البشرة » وهو جيد ، كما أنه ينبغي تقييده بما إذا كان السجود على ذلك الدرهم أو به ، وإلا فلو شاركه غيره مما يتحقق به أقل ما يجب في مسجد الجبهة فالظاهر الصحة لصدق الامتثال ، والله أعلم.

إلى هنا تم الجزء الثامن من كتاب جواهر الكلام وقد بذلنا

غاية جهدنا في تصحيحه ومقابلته بالنسخة الأصلية

المخطوطة المصححة بقلم المصنف

قدس روحه الشريف

ويتلوه الجزء التاسع

في الأذان والإقامة

إن شاء الله.

عباس القوچاني‌

٤٤٦

فهرس الجزء الثامن

من كتاب جواهر الكلام

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٢

وجوب استقبال القبلة في الفرائض

١٦

بيان كيفية استقبال الراكب

٢

عدم الفرق في الفرائض بين اليومية وغيرها حتى صلاة الجنازة وبين الأدائية والقضائية والسفرية والحضرية

١٩

حكم تعويل الأعمى على رأيه لأجل إمارة ظنية

٢

إلحاق ركعات الاحتياط والاجزاء المنسية وسجدتي السهو بالفرائض

٢١

حكم تعويل الأعمى على رأيه مع عدم الامارة

٣

وجوب استقبال القبلة بالمذبوح والمنحور عند الذبح والنحر

٢٢

حكم ما لو صلى الأعمى مقلدا ثم أبصر في الأثناء

٣

وجوب استقبال القبلة بالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه

٢٣

حكم البصير الذي كف في أثناء الصلاة

٣

استحباب استقبال القبلة في النوافل

٢٤

حكم الانحراف في الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب

٩

جواز الاتيان بالنافلة حال المشي بدون الاستقبال

٢٨

حكم الاستدبار في الصلاة خطأ في الوقت وفي خارجه

١٠

استحباب الاستقبال للراكب والماشي حال التكبير

٣٣

المشرق والمغرب كناية عن اليمين واليسار

١٢

حكم الاتيان بالنافلة على الراحلة على غير القبلة

٣٥

عدم الفرق في الحكم بين الظان بالقبلة وبين الجاهل والناسي

١٤

حكم الاتيان بالنافلة إلى غير القبلة في السفينة

٣٧

حكم تبين الانحراف في أثناء الصلاة

٣٩

وجوب استئناف الاجتهاد مع تجدد الشك

٤٤٧

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٤٠

كفاية الاجتهاد الأول لما يؤتى من الصلوات مع عدم تجدد الشك

٥٢

بيان الامارات على التذكية

٤١

حكم تبين خطأ الاجتهاد بالاجتهاد

٥٥

تعارض يد المسلم مع يد الكافر

٤٢

وجوب إعادة الصلاة مع العلم بخطأ الاجتهاد

٥٦

بيان المراد من يد المسلم

٤٥

جواز إئتمام أحد المجتهدين في القبلة بالآخر مع الاختلاف

٥٧

عدم اعتبار يد مستحل الميتة بالدبغ

٤٦

حكم اقتداء العالم بالقبلة بالمجتهد وبالعكس

٥٩

التفصيل بين إخبار المستحل بالتذكية وعدمه

٤٦

حكم ما لو صلى جماعة جماعة في الظلمة بالاجتهاد فلما أصبحوا علموا الاختلاف

٦١

التفصيل في اليد بين السوق وغيره

٤٧

اعتداد أحد المجتهدين بقبلة الآخر في غير واحد من الأمور

٦١

عدم الفرق في الميتة بين الساتر وغيره

٤٧

عدم جواز إكمال عدد أحد المجتهدين مع الاختلاف بالآخر في صلاة الجمعة

٦٣

اختصاص المنع بميتة ذي النفس

٤٨

البحث عن لباس المصلي

٦٤

عدم جواز الصلاة في أجزاء مالا يؤكل لحمه

٤٨

عدم جواز الصلاة في جلد الميتة

٦٧

عدم الفرق في حكم مالا يؤكل لحمه بين ذي النفس وغيره

٤٩

مانعية الموت للصلاة

٦٨

جواز الصلاة في أجزاء الحيوانات التي لا لحم لها

٥٠

اشتراط التذكية للصلاة

٦٩

جواز الصلاة في فضلات الطاهرة للانسان

٥١

القول بأن الأصل هو التذكية عند الشك

٧١

عدم الفرق في حكم مالا يؤكل لحمه بين ما تتم الصلاة فيه وغيره

٧٢

عدم الفرق في حكم مالا يؤكل لحمه بين الجلد وغيره من الأجزاء التي تحلها الحياة

٤٤٨

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٧٣

عدم اعتبار الدباغ في استعمال الجلد

١٠٢

عدم جواز الصلاة في وبر الأرانب والثعالب

٧٤

جواز الصلاة في أجزاء ما يؤكل لحمه

١٠٦

عدم جواز الصلاة في الفنك والسمور والحواصل الخوارزمية

٧٥

جواز الصلاة في أجزاء الميت التي لا تحلها الحياة إذا كانت طاهرة في حال الحياة

١٠٩

عدم جواز الصلاة في الذهب للرجال

٧٥

عدم جواز الصلاة في صوف مالا يؤكل لحمه وفي شعره ووبره وغيرها

١١٣

جواز الصلاة في المحمول من الذهب

٧٧

حكم الشعرات الملقاة على المصلي

١١٤

عدم جواز لبس الحرير المحض والصلاة فيه للرجال

٧٩

حكم المحمول الذي لم يلتصق بالثياب

١١٥

جواز لبس الحرير والصلاة فيه للرجال في الحرب وعند الضرورة

٨١

حكم ما شك انه من المأكول

١١٨

دوران الامر بين لبس الحرير والنجس

٨٤

عدم الفرق في حكم مالا يؤكل لحمه بين ما تتم الصلاة فيه وبين غيره

١١٩

جواز لبس الحرير والصلاة فيه للنساء

٨٦

جواز الصلاة في الخز الخالص من وبر الأرانب والثعالب ونحوهما

١٢٢

إلحاق الخنثى المشكل بالنساء في جواز لبس الحرير والصلاة فيه

٨٩

جواز الصلاة في أجزاء الخز

١٢٢

عدم وجوب منع الطفل والمجنون من لبس الحرير على الولي

٩١

جواز الصلاة فيما يسمى خزا بالفعل

١٢٢

حكم مالا تتم الصلاة فيه من الحرير

٩٣

بيان المراد من الخز

١٢٧

جواز الركوب على الحرير وافتراشه

٩٤

حكم وبر الخز المغشوش بوبر الأرانب

١٢٨

جواز الصلاة في ثوب مكفوف بالحرير

٩٦

جواز الصلاة في وبر الخز المغشوش بالإبريسم وغيره ما تحل الصلاة فيه

١٣٤

جواز الصلاة في الثياب المخيطة بالإبريسم

٩٦

جواز الصلاة في فرو السنجاب

١٣٤

جواز الصلاة في الحرير المخلوط للرجال

١٠٢

عدم الفرق في حكم الخز بين جلده ووبره

١٤٠

حكم اللباس المحشو بالإبريسم أو القز

١٤١

عدم جواز الصلاة في الثوب المغصوب

٤٤٩

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

١٤٣

عدم جواز اجتماع الامر والنهي

في الصلاة

١٤٥

هل تبطل الصلاة لو كان الثوب مغصوبا أم لا؟

١٧١

عدم وجوب ستر القدمين على المرأة في الصلاة

١٤٩

صحة الصلاة مع الجهل بالغصب

١٧٤

عدم الفرق في وجوب الستر وعدمه للمرأة بين وجود الناظر وعدمه

١٥١

هل تصح الصلاة مع نسيان الغصب أم لا؟

١٧٥

بطلان الصلاة مع عدم ستر العورة

١٥٣

عدم جواز الصلاة في ما يستر ظهر القدم كالشمشك

١٧٦

بطلان صلاة النافلة مع عدم ستر العورة

١٥٤

جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم

١٧٦

عدم اشتراط صلاة الجنازة بستر العورة

١٥٧

جواز الصلاة فيما يستر بعض القدم

١٧٧

هل يختص شرطية الستر بالذاكر أم لا؟

١٥٧

جواز الصلاة فيما له ساق كالخف الجورب

١٧٩

عدم الفرق في الحكم بين نسيان ستر جميع العورة أو بعضها

١٥٧

استحباب الصلاة في النعل العربية

١٧٩

حكم انكشاف العورة قهرا

١٥٩

جواز الصلاة في ثوب واحد للرجل

١٨٢

العورة للرجل هي القبل والدبر

١٦٠

هل يجب ستر حجم العورة أم لا؟

١٨٣

بيان المراد من القبل للرجل

١٦٢

عدم جواز الصلاة للمرأة الحرة إلا في ثوبين

١٨٤

تحديد عورة الرجل

١٦٣

بيان ما يجب ستره من بدن المرأة

١٨٦

جواز التستر بالحشيش والورق عند الضرورة

١٦٧

وجوب ستر الرأس على المرأة في الصلاة

١٨٩

جواز التستر بالطين

١٦٩

عدم وجوب ستر الوجه على المرأة في الصلاة

١٩١

هل يجوز التستر بالوحل والماء الكدر أم لا؟

١٧٠

عدم وجوب ستر الكفين على المرأة

١٩٣

وجوب الجلوس مع عدم الساتر حال القيام

٤٥٠

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

١٩٥

وجوب الصلاة عاريا مع اشتباه الساتر

٢١٨

تقديم ستر القبل على الدبر للرجل عدن الدوران

١٩٧

حكم الساتر المشتبه بغير المأكول

٢٢٠

تقديم ستر القبل والدبر على باقي بدن المرأة عند الدوران

١٩٨

كيفية صلاة العاري

٢٢٠

تقديم ستر القبل على الدبر للمرأة عند الدوران

٢٠٠

وجوب الايماء للركوع والسجود على العاري

٢٢١

وجوب ستر العورة للخنثى

٢٠١

وجوب كون الايماء للسجود أخفض منه للركوع

٢٢١

الأمة والصبية تصليان بغير خمار

٢٠٢

حكم ما لو وجد الساتر في أثناء الصلاة

٢٢٢

عدم الفرق في الحكم بين أصناف الأمة

٢٠٣

حكم ما لو وجد الساتر بعد الفراغ

٢٢٣

دخول الرقبة في الرأس

٢٠٤

عدم وجوب الستر للصلاة والطواف من جهة التحت

٢٢٣

عدم وجوب كشف الرأس على الأمة

٢٠٥

بطلان الصلاة مع انكشاف العورة من جهة الفوق

٢٢٤

استحباب ستر الرأس على الأمة

٢٠٥

حكم ما لو منع شعر رأسه أو لحيته من انكشاف العورة

٢٢٥

عدم شمول الأمة للمبعضة

٢٠٦

بطلان الصلاة مع انكشاف العورة لنفسه خاصة

٢٢٦

وجوب ستر الرأس على الأمة إذا أعتقت في أثناء الصلاة

٢٠٧

استحباب الجماعة للعراة

٢٢٧

بطلان صلاة المعتقة في أثناء الصلاة لو تركت ستر رأسها

٢٠٨

كيفية صلاة الجماعة للعراة

٢٢٧

حكم المعتقة إذا لم تعلم بالعتق حتى أتمت الصلاة

٢١٠

كيفية صلاة العاري

٢٢٨

حكم ما لو افتقرت الأمة للستر في أثناء الصلاة إلى فعل كثير

٢١٨

حكم ما لو لم يجد الرجل ساترا إلا لاحدى العورتين

٢٢٩

حكم الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة

٤٥١

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٢٣٠

كراهة الصلاة في الثياب السود

٢٥٢

حرمة التحنك إذا صار لباس شهرة

٢٣٢

عدم كراهة الصلاة في الخف والعمامة والكساء وان كانت سوداء

٢٥٣

كراهة اللثام في الصلاة للرجل

٢٣٤

المدار في السواد نظر العرف

٢٥٥

كراهة النقاب في الصلاة للمرأة

٢٣٤

كراهة الصلاة في المصبوغ المشبع

٢٥٥

حرمة اللثام والنقاب إذا منعا عن القراءة

٢٣٥

كراهة الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجال

٢٥٥

كراهة الصلاة في قباء مشدود

٢٣٦

عدم جواز الصلاة في الثوب الحاكي للبشرة

٢٥٦

عدم كراهة الصلاة في قباء مشدود حال الحرب

٢٣٧

عدم كراهة الصلاة في الثوب الواحد

٢٥٧

كراهة الإمامة بغير رداء

٢٣٧

كراهة الاتزار فوق القميص

٢٥٩

استحباب الرداء للامام

٢٣٨

كراهة التوشح في الصلاة

٢٦٢

كراهة سدل الرداء في الصلاة وعدمها

٢٤٠

بيان المراد من التوشح بالثوب

٢٦٤

كراهة الصلاة مع الحديد البارز

٢٤٠

كراهة اشتمال الصماء في الصلاة

٢٦٦

كراهة الصلاة مع الحديد مطلقا

٢٤٢

كراهة الصلاة في عمامة لا حنك لها

٢٦٧

كراهة الصلاة في ثوب متهم صاحبه

٢٤٤

بيان كيفية التحنك

٢٦٩

كراهة الصلاة للمرأة في خلخال له صوت

٢٤٩

بيان معنى التلحي

٢٧٠

كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة

٢٥١

استحباب التحنك للحاجة وعند الخروج في السفر

٢٧٢

زوال الكراهة أو خفتها بتغيير الصورة

٢٥٢

عدم كراهة الصلاة بدون العمامة

٢٧٣

خفة الكراهة بستر التمثال

٢٥٢

استحباب العمامة للمصلي

٢٧٤

خفة الكراهة بوضع التمثال خلف المصلي

٤٥٢

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٢٧٤

عدم الفرق في الكراهة بين مثال الحيوان وغيره

٢٩٤

صحة الصلاة في المغصوب في ضيق الوقت حال الخروج

٢٧٥

بيان المراد من التمثال

٢٩٥

بطلان الصلاة في المغصوب في ضيق الوقت مع عدم التشاغل بالخروج

٢٧٦

في مكان المصلي

٢٩٥

حكم أمر المالك بالخروج في أثناء الصلاة

٢٧٦

تعريف المكان

٣٠٠

حكم صلاة المحبوس في المكان المغصوب

٢٧٩

جواز الصلاة في الأماكن كلها مع الملك أو الاذن

٣٠٢

حكم تقدم المرأة على الرجل ومحاذاتها له في الصلاة

٢٧٩

بيان ما يحصل به الاذن

٣٠٥

كراهة الصلاة مع تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له

٢٨١

الاكتفاء بشاهد الحال

٣١٣

المدار في الكراهة صحة الصلاتين لولا التقدم والمحاذاة

٢٨٣

جواز الصلاة في الأراضي المتسعة

٣١٣

عدم الفرق في رفع الكراهة بين معلوم الفساد حال الشروع أو في الأثناء أو بعد الفراغ

٢٨٤

بطلان الصلاة في المكان المغصوب

٣١٥

هل يجوز رجوع كل من الرجل والمرأة إلى إخبار الآخر بالصحة والبطلان أم لا؟

٢٨٦

عدم الفرق في الحكم بين المغصوب العين والمنفعة

٣١٦

التفصيل بين الاخبار بالبطلان والصحة

٢٨٦

عدم الفرق في الصلاة بين اليومية وغيرها

٣١٧

عدم الفرق في الكراهة بين اقتران الصلاتين وعدمه

٢٨٨

حكم الوضوء في المكان المغصوب

٢٩١

حكم الصلاة تحت سقف مغصوب أو شبهه

٢٩٣

صحة الصلاة في المغصوب مع النسيان والجهل بالغصب

٢٩٣

بطلان الصلاة في المغصوب مع الجهل بالحكم التكيفي أو الوضعي

٤٥٣

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٣١٩

زوال الكراهة إذا كان بين الرجل والمرأة حائل

٣٣٩

كراهة الصلاة في الحمام

٣٢٠

عدم صدق الحائل على الظلمة والعمى وتغميض العين

٣٤٠

عدم كراهة الصلاة على سطح الحمام

٣٢٢

زوال الكراهة إذا كان بين الرجل والمرأة بعد عشرة أذرع

٣٤٠

كراهة الصلاة في بيوت الغائط

٣٢٣

هل الفوقية والتحتية ملحقة بالتقدم والمحاذاة أو بالتأخر

٣٤١

كراهة الصلاة في مبارك الإبل

٣٢٥

زوال الكراهة لو كانت المرأة وراء الرجل بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه

٣٤٣

خفة الكراهة مع كنس مبارك الإبل ورشها

٣٢٧

حكم ما لا يتمكن من التباعد والتأخر في سعة الوقت

٣٤٣

كراهة الصلاة في مساكن النمل

٣٢٨

حكم مالا يتمكن من التباعد والتأخر في ضيق الوقت

٣٤٤

كراهة الصلاة في مجري المياه

٣٢٩

حكم صلاة غير المكلف مع التقدم والمحاذاة

٣٤٥

كراهة الصلاة في أرض السبخة

٣٣٠

حكم الصلاة في موضع النجس

٣٤٨

كراهة الصلاة في كل أرض وقع فيها العذاب أو الخسف

٣٣٦

بيان المراد من المكان

٣٤٩

كراهة الصلاة في المواطن الأربعة : البيداء وضجنان وذات الصلاصل ووادي الشقرة

٣٣٨

حكم ما لو كان في مسجد الجبهة نجاسة لا تتعدى أو على نفس الجبهة نجاسة معفو عنها مع عدم الاستيعاب

٣٥١

كراهة الصلاة في أرض الثلج

٣٥٢

كراهة الصلاة بين المقابر

٣٥٩

كراهة الصلاة بين القبور إلا مع الحائل

٣٦٠

كراهة الصلاة بين القبور إلا مع بعد عشرة أذرع

٣٦٢

حكم تقدم المصلى على قبر المعصوم عليه السلام

٣٦٣

حكم محاذاة المصلي لقبر المعصوم عليه السلام

٤٥٤

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٣٦٥

حكم الصلاة خلف قبر المعصوم عليه السلام

غير القبلة من الجهات الخمس

٣٦٦

عدم الفرق في الحكم بين الفريضة والنافلة

٣٩٠

كراهة الصلاة مع الدراهم التي فيها التماثيل

٣٦٦

كراهة الصلاة في بيوت النيران

٣٩٢

كراهة الصلاة بمجرد كون الصورة في البيت

٣٦٩

كراهة الصلاة في بيوت الخمور

٣٩٣

زوال الكراهة مع ستر الصورة وتغطيتها

٣٦٩

هل يلحق بيت الفقاع ببيت الخمر أم لا؟

٣٩٣

كراهة الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير

٣٧٠

كراهة الصلاة في جواد الطرق

٣٩٤

عدم كراهة الصلاة في مرابض الغنم

٣٧٣

عدم الفرق في الجواد والطرق بين كثرة الاستطراق وقلته

٣٩٥

كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي

٣٧٥

كراهة الصلاة في بيوت المجوس

٣٩٥

كراهة الصلاة وبين يدي المصلي مصحف مفتوح

٣٧٥

عدم كراهة الصلاة في البيع والكنائس

٣٩٦

كراهة الصلاة تجاه حائط ينز من بالوعة يبال فيها

٣٧٩

كراهة أن يكون بين يدي المصلي نار مضرمة

٣٩٨

كراهة الصلاة إلى باب مفتوح

٣٨٣

كراهة أن يكون بين يدي المصلي تصاوير

٣٩٩

كراهة الصلاة إلى إنسان مواجه

٣٨٤

هل يختص الكراهة بذي الروح أم لا؟

٤٠٠

كراهة الصلاة إلى مطلق الحيوان

٣٨٥

عدم البأس إذا كان التمثال بعين واحدة

٤٠١

استحباب وضع السترة بين المصلي والمار

٣٨٦

عدم البأس مع تغيير الصورة وإفسادها

٤٠٧

استحباب السترة لمرور غير الانسان

٣٨٦

كراهة استقبال الصورة

٤٠٩

عدم الترتيب فيما يسمى سترة

٣٨٧

عدم الفرق في الحكم بين المجسمة وغيرها

٤٠٩

عدم اشتراط الحلية في السترة

٣٨٨

عدم الكراهة إذا كانت الصورة في

٤٥٥

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٤١٠

عدم اشتراط الطهارة في السترة

٤١٧

عدم جواز السجود على المأكول

٤١٠

هل يستحب السترة في مكة أم لا؟

٤٢١

عدم جواز السجود على الملبوس

٤١١

المرور حكمة في السترة لا علة

٤٢٣

جواز السجود على القطن والكتان

٤١١

عدم جواز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف والشعر ونحوها

٤٢٦

عدم جواز السجود على الوحل

٤١٢

بيان معنى المعدن

٤٢٨

وجوب الايماء للسجود لو لم يوجد إلا الوحل

٤١٣

جواز السجود على الخزف

٤٣٠

جواز السجود على القرطاس

٤١٤

جواز السجود على الآجر والجص والنورة ونحوها

٤٣٤

كراهة السجود على القرطاس إذا كان فيه كتابة

٤١٦

عدم جواز السجود على الرماد

٤٣٧

جواز السجود على الثوب ثم على الكف عند الاضطرار

٤١٦

هل يجوز السجود على الفحم أم لا؟

٤٤٥

اعتبار خلو موضع الجبهة عن النجاسة

٤١٦

عدم جواز السجود على القير

٤٥٦