جواهر الكلام - ج ٦

الشيخ محمّد حسن النّجفي

ولا فائدة بل لا وجه للإتمام ثم الإعادة ، ومثله في ذلك كله النجاسات الأخر لو عرضت له في الأثناء أو قبل التعفير ، فإنه يدخل ذات العدد القليل في الكثير ، ويختص الولوغ بالتعفير.

وكيف كان فالغسلات الثلاثة التي ذكرنا وجوبهن لا بد أن يكون أولاهن بالتراب على الأصح وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا للأصل والصحيح المتقدم وإجماع الغنية التي لا ينافيها إطلاق الرضوي (١) لو قلنا بحجيته كإطلاق معقد إجماع الانتصار والخلاف ، لوجوب حمله عليه ، فما في المقنعة من اعتبار كون الوسطى كذلك ضعيف ، لم نقف له على مأخذ كما اعترف به غير واحد سوى ما في الوسيلة من نسبته إلى الرواية ، لكنها كما ترى مرسلة بأضعف وجهي الإرسال قاصرة عن معارضة ما تقدم من وجوه.

وهل يجب مزج التراب بالماء كما في السرائر وعن الراوندي ، بل قواه في المنتهى تحصيلا لحقيقة الغسل أو أقرب المجازات اليه وان حصل التجوز بالتراب ، بل قد يدعى أنه المنساق إلى الذهن من الغسل بالتراب ، خصوصا بعد ملاحظة العدول عن التعبير بالمسح به إلى ذلك.

أم يجب العدم كما في جامع المقاصد وظاهر الخلاف ، ترجيحا لا بقاء التراب على حقيقته على تلك الأقربية لو سلمت بعد منع إمكان تحصيل حقيقة الغسل بالمزج ، ودعوى انه جريان مطلق المائع على الجسم واضحة الفساد ، بل هو إما جريان الماء خاصة ، أو هو وما أشبه من ماء الورد ونحوه. هذا كله إن قلنا بأقربية ذلك المجاز ، وإلا فلو منع وقلنا إنه على كل حال تعذر الإتيان بحقيقة الغسل ، ضرورة عدم صدق اسم الغسل على جريان التراب الممزوج ولو بنفسه لم يحتج حينئذ إلى مراعاة الترجيح المزبور ، لوجوب إبقاء التراب حينئذ على حقيقته ، لا صالة الحقيقة ، ولمرجوحية المجازين بالنسبة إلى المجاز الواحد قطعا.

__________________

(١) المستدرك ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

٣٦١

أو يخير بين كل من الأمرين كما هو ظاهر الذكرى أو صريحها والبيان وعن الدروس بل هو ظاهر الشهيد الثاني أيضا ، لكنه اعتبر المزج الذي لا يخرج به التراب عن اسمه ، وكان مراده المزج الذي هو كاللبس ، وقواه في الذخيرة لحصول الغرض ، وهو إزالة ما حصل بالإناء من اللعاب بكل منهما ، بل قد يدعى ان الغسل بالتراب وإن كان مجازا مطلق بالنسبة إليهما معا فكل منهما فرد يحصل به امتثال التكليف بإيجاده.

أو يجبان معا كما عساه يميل إليه الأستاذ في شرح المفاتيح ، بل والسيد المعاصر في رياضة ، لتوقف يقين الطهارة من تلك النجاسة اليقينية عليه؟ أوجه بل أقوال كما عرفت ، أحوطها آخرها ، وأقواها ثالثها على الوجه الذي اعتبره الشهيد الثاني ، بل لعله المتعارف من الغسل بالتراب كغسل اليد بالأشنان ونحوه ، فيتعين حينئذ لا أنه يخير بينه وبين عدمه ، إلا أني لم أعرف قائلا به ، كما أني لم أعرف قائلا باحتمال جعل الباء للاستعانة مع تقدير الدلك والمسح متعلقا للظرف لا أنه متعلق بالغسل ، وإلا رجع إلى أحد الوجوه السابقة ، أو للمصاحبة والظرف مستقر لا لغو ، فيكون المراد غسله مصاحبا للتراب ، فيجتزى بمسماه ، أو يتعين بحيث لا يخرج الماء عن إطلاقه كالسدر والكافور في غسل الميت ، لكن كان المناسب حينئذ وصف الماء بالبحث في قوله عليه‌السلام : « ثم بالماء » عدا هذا الأخير ، فإنه ربما يظهر من تذكرة الفاضل حيث استشكل فيها بالاجزاء بناء على المزج إذا خرج الماء عن الإطلاق وصار مضافا ، كما أنه استشكل في قيام غيره من ماء الورد ونحوه مقامه بناء على الاجتزاء به لو خرج عن الإطلاق.

بل عنه في النهاية أن مبنى ذلك وجوب التعفير تعبدا أو استظهارا في القلع ، فيتوقف فيه على الأول على ظاهر النقل ، بخلاف الثاني فيجزي غير الماء المطلق من ماء الورد ونحوه فضلا عن الاجتزاء بالخارج منه عن الإطلاق بالمزج ، وإن كان لا يخفى عليك أن الاشكال الأول في غير محله ، ومخالف لظاهر كلمات الأصحاب ، إذ لم أعرف أحدا‌

٣٦٢

اعتبر بقاء الماء على إطلاقه من القائلين بالمزج ، بل صريح بعضهم كما عرفت اشتراط عدم خروج التراب عن اسمه بالمزج ، بل والثاني أيضا عند التأمل ، إذ لا وجه لاعتبار كونه ماء مطلق سوى إطلاق‌ قوله عليه‌السلام : « اغسله بالتراب » والغسل معناه إما إجراء الماء أو أنه أظهر أفراده الذي ينصرف إليها ، وفيه ان هذا لو لم يذكر متعلقة ، أما إذا ذكر انه التراب فلا ، كما هو واضح ، فاستفادة اشتراط مزج الماء حينئذ من إطلاق الغسل وان كان قد ذكر متعلقة لأنه أقرب مجاز لا ينبغي أن يصغى إليه ، إذ هو لا يرجع إلى محصل.

نعم يتجه وجوب الاقتصار على التراب ، فلا يجوز الأشنان ونحوه كما هو ظاهر النص والفتوى ، عدا ما حكاه بعضهم عن ابن الجنيد من الاجتزاء بالتراب وما يقوم مقامه ، لكن مع أنه حكى عنه المصنف وغيره ذلك حال عدم التمكن من التراب هو ضعيف جدا ، وإن حكي عن موجز أبي العباس موافقته ، بل لعله مبني على ما نسب اليه من القول بالقياس.

بل المتجه عدم الاجتزاء بغيره مع الضرورة وعدم التمكن منه أيضا ، وفاقا للمنتهى وجامع المقاصد وكشف اللثام والمدارك والذخيرة وغيرها ، للأصل ومساواته حال التمكن في علة المنع ، وعدم إمكان التنقيح بعد طهورية التراب دون غيره ، على أنه لو جاز هنا لجاز حال عدم الاضطرار ، لعدم دليل يخصه ، وخلافا للقواعد والذكرى والبيان وعن المبسوط فيجزئ حينئذ ، لحصول الغرض من إرادة قلع النجاسة والأجزاء اللعابية ، بل ربما كان بعضه أبلغ من التراب ، إذ هو كما ترى ، بل مقتضاه جوازه اختيارا ، وهو معلوم البطلان.

فالأقوى بقاؤه على النجاسة حتى يتمكن من التراب ، كما إذا تعذر ما يقوم مقام التراب أيضا ، وفاقا لظاهر أو صريح أكثر من قدمنا أو جميعهم ، لعين ما مر ،

٣٦٣

فهو والماء حينئذ بمنزلة واحدة كما هو ظاهر الصحيح السابق ، ولا يقدح فيه لزوم التعطيل في مثله بعد فرض ندرة عدم التمكن من التراب أو الماء المعصوم ، بناء على عدم التعفير فيه ، كندرة مشقة الاستغناء عن خصوص الإناء ، على أنه حرج شخصي لا نوعي.

خلافا لقواعد الفاضل وعن مبسوط الشيخ ، بل قواه في المنتهى ، كما عنه أنه قربه في التحرير ، فيجتزئ بالماء خاصة ، بل نسبه في المدارك إلى جمع من الأصحاب ، وضعفه واضح مما مر ، فمن العجيب تقوية ظاهر المنتهى له هنا مع قوله بعدم إجزاء غير التراب عنه هناك ، ولعله لا يريدها بالنسبة إلى ذلك ، بل يريد قوة القول بالمرتين ، بناء على الاجتزاء بالماء مقابل احتمال ثلاثة غسلات الذي اختاره في القواعد ، واحدة منهن بدل التراب تحصيلا ليقين الطهارة ، وتحقيقا للتثليث ، وإقامة للماء مقام التراب ، لكونه أبلغ في الإزالة ، ولعدم سقوط الميسور بالمعسور ، بناء على اعتبار المزج ، ولا ريب في قوته كما ذكره فيه ، وعن التحرير انه قربه لسقوط الغسل بانتفاء ما يغسل به ، وانتفاء الدليل على قيام غيره مقامه مع ظهور ضعف ما سمعت للثاني.

ومن التعذر خوف فساد المحل في المنتهى والقواعد وعن التحرير والتذكرة ، فهو حينئذ كفقد التراب ، فيجتزئ بالماء لاشتراط الجميع بالمشقة في التعطيل ، ودعوى ظهور الاشتراط في الاختيار ، وفيه البحث السابق ، ولذا حكم ببقائه على النجاسة أكثر من تقدم لعين ما مر.

نعم قد يشك في أصل شمول دليل وجوب التعفير للإناء المتعذر فيه ذلك أو المتعسر لا لعارض خارجي بل كان من حيث نفسه وأصل وضعه ، ومنه الإناء النفيس جدا ، أو الإناء الضيق الرأس الذي يفسد بكسره إن لم نقل بإمكان تعفير مثله بناء على المزج وإن خرج التراب عن مسماه ، بأن يخلط الطين والتراب ويوضع فيه ، بل وعلى غير المزج بناء على عدم وجوب الدلك ، بل يكفي إجراء التراب كالماء ، لإطلاق الدليل ،

٣٦٤

بل قد يدعى ظهور النص بل والفتوى في إرادة الأواني الممكنة التعفير لا متعذرته في نفسها ، فيبقى حينئذ على حكم الأواني المتنجسة بغير الولوغ ، كما اعترف به الأستاذ في كشفه واحتمله غيره.

ومن ذلك بالنسبة للحكم المذكور القربة المتعذر تعفيرها بالتراب على وجه الدلك بناء على اعتباره في الغسل به إن قلنا بعموم حكم الولوغ لغير الأواني لإطلاق النص ، بل لو سلم انفهام الإناء من الصب فيه مع أنه أعم منه قطعا لقلنا إنه من باب المثال كما يومي اليه ذكره لا بعنوان هذا المساق ، بل لا يكاد ينكر ظهوره في ذلك ، بل هو الأقوى في النظر إن لم ينعقد إجماع على خلافه ، وعليه فلو ولغ في حوض ونحوه وجب تعفيره ، وأما إن قلنا باختصاصه بالأواني كما هو ظاهر كلام الأصحاب بل هو صريح كشف الأستاذ سقط البحث فيها من أصله ، إلا أن يلتزم أنها من الأواني ، فيجري فيها البحث السابق حينئذ ، لكنه كما ترى.

وربما يتوهم من إطلاق المتن كإطلاق النص وفتوى قدماء الأصحاب عدم اشتراط طهارة التراب ، بل كأنه مال اليه بعض متأخري المتأخرين حتى رياض المعاصر ، سواء قلنا بمدخليته في نفس التطهير كالماء أو لم نقل بل كان من الشرائط الخارجية لتأثير الماء الطهارة ، كالاستعلاء ونحوه في التطهير بالماء القليل ، إذ لم يثبت قاعدة اشتراط طهارة المطهر ، وإن ثبت فالإطلاق يقيدها.

إلا أن الأقوى في النظر اعتبارها ، وفاقا للمنتهى والبيان وجامع المقاصد والروض والحدائق وشرح المفاتيح وكشف الأستاذ وغيرها ، للأصل وتبادر الطاهر من الإطلاق المذكور الذي لا عموم فيه ، سيما إطلاق النص ، خصوصا مع الأمر فيه بالغسل به المنصرف إلى الطاهر وإن لم يرد به حقيقته ، على أنه غير مساق لذلك ، لتركه ذكر الطهارة في الماء.

٣٦٥

بل يظهر من سياقه حينئذ اعتبار الطهارة فيه كالماء ، لعدم سوقه لبيان ذلك ، ومنع عدم مدخليته في التطهير بعد ظهور النص في مساواته للماء ، وقوله عليه‌السلام في النبوي (١) : « طهور إناء أحدكم » كمنع عدم ثبوت القاعدة المذكورة أو تقييدها بذلك الإطلاق الذي عرفت حاله ، سيما مع ملاحظة نظائر المقام من أفراد التطهير بالأرض كحجر الاستنجاء وغيره.

هذا كله مضافا إلى ما في الحدائق من الاستدلال عليه بما تقدم في تطهير الأرض من اعتبار الطهارة فيها بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » إذ الطهور عندنا الطاهر المطهر منكرا على الأصحاب عدم الاستدلال به كما هناك ، وإن كان قد مضى ما فيه ، على أنه قد أومأ إليه في الجملة جامع المقاصد هنا باستدلاله عليه‌ في النبوي السابق « طهور إناء أحدكم » إلى آخره. بل لعله أولى من استدلاله ، لإمكان المناقشة بإرادة الطهارة من الحدث من الطهور في تلك الأخبار ، خصوصا ما يشمل مثل المقام ، بل لعل الظاهر من الأخبار خلافه ، فيكون إنكاره على الأصحاب منكرا عليه ، وانه غفلة منه لا منهم ، والله أعلم.

ولا يسقط التعفير في الغسل بالماء الكثير جاريا أو غيره ، وفاقا للمعتبر والمنتهى والذكرى وجامع المقاصد والروض والمسالك وغيرها ، بل في الحدائق أنه المشهور ، بل قد يظهر من الأولين كونه مفروغا منه ، وأنه إن كان إشكال فهو في تقديم التراب على الغسلات مقابل الاجتزاء به لو وقع وسطا أو آخرا ، للأصل وإطلاق النص ومعاقد الإجماعات ، خلافا لظاهر المختلف أو محتمله ومحتمل الخلاف وصريح كشف الأستاذ وعن صريح نهاية الفاضل ، اقتصارا فيما خالف الأصل ، والاجتزاء بمطلق‌

__________________

(١) كنز العمال ـ ج ٥ ـ ص ٨٩ ـ الرقم ١٨٨٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.

٣٦٦

الغسل المستفاد من إطلاق الأدلة وأصالة البراءة في وجه على المتيقن المتعارف في ذلك الزمان ، وهو كما ترى ضعيف جدا.

وأضعف منه ما في المختلف من أنه حال وقوع الإناء في الكر لا يمكن القول بنجاسته حينئذ ، لزوال عين النجاسة ، إذ التقدير ذلك ، والحكم زال بملاقاة الإناء للكر ، إذ هو مصادرة أو مغالطة.

وكذا لا يسقط العدد أيضا في الغسل بالراكد من الكثير عند الشيخ في خلافه وعن مبسوطة والمصنف في معتبرة ، بل هو لازم القول بعدم سقوطه في غسل الثوب به من البول ، وهو لا يخلو من قوة ، للأصل وإطلاق دليل التعدد من النص على رواية المعتبر له ، ومعاقد الإجماعات وغيرها السالمة عن معارضة ما سمعته في غسل الثوب والبدن من البول ، فلا تلازم حينئذ هنا بين المقامين ولا قياس.

خلافا للفاضل في المنتهى والقواعد والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم فتجزى المرة فيه وفي كل الأواني بناء على اعتبار العدد فيها للأصل ، وفي جريانه منع ، وظهور أدلة التعدد في الغسل بالقليل ، وفيه بالنظر إلى ما نحن فيه منع أيضا ، وتسليمه بالنظر إلى غيره لا يجدي بعد بطلان القياس ، فلا يتجه حينئذ التأييد بما تقدم لنا في البحث عن سقوطه في غسل الثوب من البول به.

ومن ذلك كله يعرف البحث في الجاري إلا أنه لم أعرف أحدا صرح بعدم سقوط العدد هنا ، بل بعض من صرح هناك بعدم السقوط صرح بالسقوط هنا كالمصنف في المعتبر ، ولعله لأنه يزيد على سابقه بإطلاق بعض أدلة الجاري كقوله عليه‌السلام (١) : « كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر » وبأنه بتعاقب جريانه يكون كتعدد الغسل ، بل‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٥.

٣٦٧

علله به في المعتبر ، وباختصاصه بالتأييد بصحيح ابن مسلم (١) السابق المتضمن سقوط العدد لو غسل الثوب به ، لكن قد يمنع تحقق العرف بالثاني ، كما يمنع ترجيح هذا الإطلاق على إطلاق العدد ، والتأييد قد عرفت ضعفه بعد عدم الدليل على المساواة بين المقامين من إجماع وغيره إن لم يكن الدليل على خلافها ، فتأمل.

وكذا يجب غسل الإناء من الخمر وموت الجرذ وهو بضم الجيم وفتح الراء كعمر ورطب : الذكر من الفأر كما في المصباح المنير عن ابن الأنباري والأزهري ، وفي كشف اللثام عن العين والمحيط بل والنهاية الأثيرية وإن وصف الذكر فيها بالكبير ، بل لعله يرجع اليه ما فيه عن الصحاح والمغرب والمعرب من أنه ضرب من الفأر.

نعم ما عن ابن سيده ـ ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد ، والجاحظ ان الفرق بين الجرز والفأر كفرق ما بين الجاموس والبقر والبخاتي والعراب ، وفي المصباح عن بعضهم انه الضخم من الفيران يكون في الفلوات ولا يألف البيوت ـ قد يظهر منه خلاف ذلك ، وأنه نوع آخر من الفأر فيه الذكر والأنثى ، لكنه لا صراحة فيه ، بل يمكن أن يرجع لذاك عند التأمل ، ولعله الموافق لعرفنا الآن ثلاثا بالماء كما في المنافع والقواعد وكشف الرموز بل والخلاف ، لا يجابه غسله ثلاثا من كل نجاسة حاكيا فيه الإجماع على حصول الطهارة بها ، بل وكذا كل من تبعه عليه ، وعن أطعمة المهذب في الخمر ، لأصالة البراءة من الزائد وعدمها في الناقص.

وموثق عمار (٢) « انه سئل الصادق عليه‌السلام عن قدح أو إناء يشرب‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

٣٦٨

فيه الخمر فقال : يغسله ثلاثا ، وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال : لا يجزيه حتى يدلك بيده ويغسله ثلاث مرات ».

كموثقه الآخر (١) الشامل لكل نجاسة التي منها الجرذ ، سئل الصادق عليه‌السلام أيضا « عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال : يغسل ثلاث مرات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر ».

لكن يشكل على نافع المصنف وقواعد الفاضل ونحوهما ممن اجتزى بالمرة في غير الخمر والجرذ استفادة حكم الثاني من هذا الموثق الخاص الشامل بظاهره وترك استفصاله له ولغيره ، كما أن استفادته خاصة من الأصل مع عدم اختصاصه بما يورث شكا في تناول إطلاق الغسل له من بين باقي أنواع النجاسة في غاية الإشكال.

نعم لو قال بوجوب السبع فيه ـ كما حكي عن ظاهر المقنع ، بل مال إليه في الرياض ، بل وبالنسبة للخمر أيضا ، بل هو خيرة الذكرى وجامع المقاصد وعن تعليق النافع فيه وفي كل مسكر كطهارة النهاية والوسيلة إلا أنه أبدل الجرذ بموت الفأر ، بل في النافع والدروس والمصباح وعن المراسم والبيان والألفية وظاهر الإصباح ومختصره ذلك أيضا ، إلا أنه أبدل المسكر بالخمر فيها ، وزيد في الثاني الحية ، كما عن ظاهر المقنعة والمبسوط الاقتصار على السبع في كل مسكر ، وفي جمل الشيخ وعن اقتصاده في الخمر ، لكن في الجمل كالسرائر وعن المبسوط روي (٢) « في الفأرة سبع إذا ماتت في الإناء » ـ لكان متجها يمكن الاستدلال عليه بقول الصادق عليه‌السلام في موثق عمار (٣) في الإناء يشرب فيه النبيذ : « يغسله سبع مرات ، وكذا الكلب » بل في اللوامع‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.

٣٦٩

رواية موثقة أخرى له أيضا بالسبع في الخمر ، إلا أني لم أجدها ، وقوله عليه‌السلام في‌ موثقه الآخر (١) : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات ».

بل وترجيحه على موثقي الثلاث بالشهرة والمنطوقية ، بل هو أخص من ثانيهما ، بل لعل معارضته لأولهما من تعارض الإطلاق والتقييد في وجه ، على انه لا معارض غير صالح للتقييد بالنسبة للجرذ.

ومع الإغضاء عن ذلك كله فلا أقل من أن يورثا هذان الموثقان المعتضدان بما في الرياض من دعوى الأشهرية ، بل في جامع المقاصد دعوى الشهرة عليه شكا في تناول الإطلاقات ، فيبقى الأصل حينئذ سالما.

لكن قد يقال إن ضرورة أشدية نجاسة كثير من النجاسات كدم الكلب والخنزير والناصب والحيض وأبوال الثلاثة وخرئهم وغير ذلك منهما ، وعدم صراحة الموثق الأول بالوجوب ، بل ولا ظهوره ، بل لعله بقرينة قوله : « وكذا الكلب » بعده الذي قد علمت إرادة الندب منه ظاهر في خلافه ، على أن التعدي عن النبيذ فيه إلى مطلق المسكر أو الخمر فضلا عن الفقاع وإن كان لم يستبعد إلحاقه بالمسكر في جامع المقاصد ، وعن الجرذ في الثاني إلى الفأرة ، بل قد عرفت مما تقدم من كلام أهل اللغة أنه ذكر الفأر ، فالأنثى حينئذ خلافه ، بل الأمر بالتطهير بالسبع منها حينئذ ليس عملا به محتاج إلى دليل آخر ، وليس سوى دعوى التنقيح ، والرواية المرسلة السابقة في الفأرة المعلوم عدم حجيتها في نفسها فضلا عن صلاحيتها لمعارضة غيرها ولو إطلاقا.

وما في جامع المقاصد أن الظاهر مساواة غير الجرذ من الفأر بالحكم نظرا إلى إطلاق اسم الفأر على الجميع ينبغي أن يقضى العجب منه ، إذ قد عرفت أن الموجود في النص الجرذ لا الفأر ، ومع ذلك كله قد يظهر لك من التأمل في كلمات الأصحاب عدم‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

٣٧٠

تحقق شهرة بسيطة على ذلك ، بل قد يدعى تحققها خصوصا بين المتأخرين ومتأخريهم على خلافه ، بل قد عرفت حكاية الإجماع من الشيخ على الاكتفاء بالثلاث في الإناء لسائر النجاسات ، مضافا إلى صراحة دلالة موثقة الثلاث وإمكان حمل موثق السبع في الخمر على الندب لو عمل بذلك بخلاف العكس.

ومن ذلك بل وغيره قال المصنف وتبعه عليه غيره ، بل لعله الأقوى والسبع أفضل حتى في مثل الجرذ فإنه وإن سلم دليله عن معارض معتبر صريح بل وكثير من هذه المناقشات ، بل هو مؤيد بالمرسل السابق في الخمر ، لكن قصوره عن مقاومة إطلاق الموثقة السابقة لما عرفت ـ وخصوصا بعد اعتضاده بإجماع الخلاف (١) بل وما ستسمعه من السرائر ، إذ هما معا صريحان في نفي السبع ـ يعين حمله على الندب.

كما انه يقوى التثليث فيه وفي الخمر لما سمعته سابقا من إطلاق أحمد الموثقين وخصوص الأخير ، بل لا يبعد ذلك بالنسبة إلى غيرهما من النجاسات ، عدا الخنزير فسبع كما عرفت ، وفاقا للخلاف ، بل عن سائر كتب الشيخ عدا المبسوط ، والذكرى والدروس وجامع المقاصد والحدائق وشرح المفاتيح للأستاذ ، بل مال اليه المعاصر في الرياض ، لإطلاق الموثق السابق المعتضد بالأصل ، بل وبموثق الخمر ، بل وبولوغ الكلب ، بدعوى ظهور اختصاصه عن غيره بالتراب وبغير ذلك مما يعرف مما تقدم ، لا بما قيل من دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ، فإنه لم يحكه عليه فيه وان ظنه في المعتبر والذكرى.

خلافا لما في معتبر المصنف ومختلف الفاضل من وجوب غسلة واحدة للإناء بعد إزالة العين منهما ومن كل نجاسة حتى البول عدا الولوغ ، بل هو ظاهر الإرشاد وصريح التذكرة أيضا ، وإن كان ظاهر الأولين عدم الطهارة إلا بغسلة بعد الإزالة ، كما صرح‌

__________________

(١) هكذا في النسخة الأصلية وبهامشها « الجمل ».

٣٧١

باحتماله في جامع المقاصد بخلافهما فيجزئ للطهارة والإزالة واحدة ، كما هو ظاهر المتن والقواعد فيما اكتفيا بالمرة فيه للإطلاق ، وقد تقدم منا سابقا غير مرة في مبحث الغسالة وغيره التعرض لذلك ، وأن الأول لا يخلو من قوة فلاحظ.

وكيف كان فقد تبعهما عليه السيد في مداركه ، والعلامة الطباطبائي في منظومته ، والأستاذ في كشفه ، بل هو خيرة الحلي وعن سلار لكن في غير الخمر والمسكر من سائر النجاسات بل في السرائر أنه الصحيح من الأقوال والمذهب والذي عليه الاتفاق والإجماع.

وما في اللمعة وعن الألفية ـ من وجوب المرتين كذلك بالنسبة إلى كل نجاسة ، إذ لا نعرف للأول دليلا يعتد به على ذلك فضلا عن أن تطرح له الأدلة المعتبرة في أنفسها ، بناء على حجية الموثق عندنا فضلا عن اعتضادها وانجبارها ، أو تحمل على غير ظاهرها من الندب ونحوه ، إلا الأصل الممنوع جريانه في البراءة عن الشغل اليقيني ، وإطلاق الأمر بالغسل في هذا الموثق لعمار أيضا في الدن والإبريق الواجب حمله على التقييد ، بل هو في هذا الموثق ظاهر في إرادة بيان قبول التطهير في الجملة للسائل عن ذلك ، وانه لا يسقط جواز استعماله أصلا بمباشرة الخمر ، كما يشهد له تصريحه بالتثليث بعده من غير فاصل معتد به ، ودعوى ان اختلاف الأخبار بالإطلاق والسبع والثلاث شاهد على ذلك ، إذ وجهه على الظاهر اختلاف الأواني نفسها وما تنجس به وغيرهما بالنسبة إلى تحقق الإزالة وعدمها ، خصوصا في مثل النجاسة الخمرية من حيث شدة أغراض الشارع في كمال الاحتياط عنها ، بل لعل الأمر بالدلك في موثق الخصم المعلوم عدم وجوبه إذا لم يكن للعين أثر يومي لذلك أو يظهر فيه ، لا أقل من تعارض خبري السبع والثلاث وتساقطهما والرجوع إلى الإطلاق أو الأصل ـ في غاية الغرابة ، ضرورة اقتضاء ذلك فساد أصول المذهب وقواعده ، لغلبة مثل هذا الاختلاف اليسير الراجح أحد طرفيه مع قبول الآخر لما لا يبعد حمله عليه ، كغرابة الاكتفاء في إثبات أصل‌

٣٧٢

الحكم بما عن المبسوط من أنه روي « يغسل أي الإناء من سائر النجاسات مرة واحدة » إذ هي مع أنها مرسلة واضحة القصور عن إثبات ذلك ، مع احتمال إرادة مرسلها ما سمعته من الإطلاق في موثق عمار نقلا بالمعنى ، ضرورة حصول الامتثال بالمطلق في المرة.

كما يرشد إلى ذلك ما في المدارك حيث أرسل عن عمار عن الصادق عليه‌السلام رواية الاكتفاء بالمرة ، ثم رجحها على غيرها ، ومن المعلوم للخبير الممارس إرادته ذلك الإطلاق.

نعم قد يستند فيه إلى إجماع السرائر لولا معلومية موهونيته بتحقق الخلاف بل الشهرة على خلافه ، خصوصا بالنسبة إلى بعض النجاسات.

ومن ذلك كله ظهر لك ما في قول المصنف هنا والنافع ، والفاضل في القواعد : ويغسل الإناء من غير ذلك أي غير ما تقدم مرة واحدة ، والثلاث أحوط وإن نسبه في كشف اللثام إلى الأكثر ، بل ينبغي القطع بفساده بالنسبة إلى البول ، إذ الإنائية إن لم تكن أولى بالزيادة على المرتين من الجسد وباقي الأجسام الصلبة فهي مثلها قطعا لا أنقص ، بل لم نعرف دليلا للقائل بالمرتين بعد الأصل في نفي الزائد على المرتين وإثبات الزائد على المرة إلا ذلك ، أي دعوى المساواة المذكورة بعد إلغاء خصوصية الجسد والثوب بل والبول ، بشهادة ما في بعض الأخبار من تعليل الغسلتين بأن إحداهما للإزالة ، والأخرى للإنقاء ، ولذا قال : بوجوب المرتين مطلقا في النجاسة والمتنجس ، لكنه كما ترى ضعيف جدا ، بل يمكن دعوى الإجماع المركب على خلافه ، بل لا يحتاج فساده إلى إطناب بعد الإحاطة بما تقدم آنفا وسابقا من الخطاب.

كما انه لا يحتاج فساد بعض ما يحكى عن ابن حمزة إلى ذلك أيضا من إيجاب المرة في مباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ ، وهي الكلب والخنزير والكافر والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ، والثلاث في غيرها وغير الخمر وموت الفأرة وولوغ الكلب.

٣٧٣

ثم إن ظاهر الموثق السابق إيجاب الإفراغ في التطهر ، وبه صرح في المنتهى ، بل فيه أنه لم يحتسب غسلة عرفا حتى يفرغ منه رادا على ما حكاه عن بعض الجمهور ، ففرق بين ما يسع قلتين وغيره ، فالأول لو طرح فيه وخضخض احتسبت غسلة ثانية بخلاف الثاني ، وإن كان لا يخلو من نظر ، لإمكان منع توقف صدق العرف على ذلك ، فالأولى تعليله بالخبر ، مع أن العمل به أيضا فيما لو أريد تطهير غير مقر الماء من الإناء كالظرف الأعلى منه ، فيدعى توقف طهارته على الإفراغ لا يخلو من إشكال أيضا ، لتحقق اسم الغسل عرفا بدونه ، وجريان الأمر في الموثق مجرى الغالب.

بل قد يقال بإمكان تطهير محل القرار منه أيضا لو أريد قبل الإفراغ ، بأن يمال الإناء مثلا ليستقر الماء في غير المحل المعتاد له ، بناء على عدم نجاسة المغسول بماء الغسالة إن قلنا بنجاستها قبل انفصالها منه ، ولذا لا ينجس ما يمر عليه منه بالافراغ ، فيحصل التثليث حينئذ لجميع الإناء من غير فصل بالافراغ ، ثم يفرغ من الجميع دفعة ، إلا أن الأحوط الأول.

نعم في الروضة « لا فرق في الإفراغ بين ميل الإناء لاهراقه مثلا وبين إفراغه بآلة لا تعود اليه ثانيا إلا طاهرة ، سواء في ذلك المثبت وغيره ، وما يشق قلعه وغيره » انتهى.

وهو على إطلاقه مبني على كون الغسالة مطلقا كالمحل قبلها ، دون القول بكونها مطلقا كالمحل بعدها ، بل ودون القول بكون الأخيرة منها كذلك.

بل قد يناقش في اشتراط طهارة الآلة مع العود على الأول أيضا بإطلاق الموثق وبعدم تنجس المغسول بماء غسالته ، وإلا لكان مقتضاه النجاسة لو فرض التقاطر من تلك الآلة.

ومن هنا قال سلطان في حاشيته عليها : « الظاهر إرادته العود في المرة الثانية من‌

٣٧٤

الغسلتين لئلا يختلط المتنجس بالغسالة الأولى بالثانية ».

لكن قد يجاب بعدم سوق الإطلاق لذلك ، ومنع عدم تنجس المغسول بماء غسالته مطلقا ، بل ينبغي القطع بالنجاسة مع الانفصال عنه قضاء للقواعد ، ومن ذلك مسألة التقاطر ، إذ هي ليس من المعلوم حكمها بإجماع ونحوه حتى يصلح الاستشهاد بها ، فلا فرق حينئذ في عود الآلة بين كونه للغسلتين أو الغسلة الواحدة كما حكاه في الحاشية المذكورة عن ظاهر بعض الأصحاب ، بل لو فرض مباشرة الآلة حال العود للماء المستقر في جوف ذلك الإناء خاصة من غير مباشرة للإناء نفسه أمكن الإشكال في حصول الطهارة أيضا ـ مع فرض عدم تجديد طهارتها ، وقلنا بطهارة ماء الغسالة قبل الانفصال ـ باستلزام ذلك النجاسة للماء والإناء ، بل وكذا إن لم نقل بأنه أقصى ما ثبت العفو عنه نجاسة ماء الغسالة نفسها قبل أن تنفصل دون ما لو أصابتها نجاسة خارجية وان كان ما تنجس بمباشرتها ، كما يومي إلى ذلك إشكالهم في الصحيح المتقدم الآمر بغسل الثوب في المركن.

بل قد يشكل أصل التفريغ بالآلة ، خصوصا مع مباشرتها للمغسول بعدم ثبوت العفو عن مثل نجاستها الحاصلة بمباشرة ماء الغسالة ، ولعله لذا حكى في الحدائق عن بعضهم تقييد جواز التفريغ بالآلة بكون الإناء مثبتا يشق قلعه بعد أن حكى عن جمع من الأصحاب الإطلاق ، إذ وجهه على الظاهر ما سمعته ، إلا أنه يعفى عنه بالنسبة للمثبت للعسر ولزوم التعطيل ونحوهما ، وإن قال فيها : إنه لا وجه له معللا بأنه لا فرق في التفريغ بين الآلة وغيرها مع الشرط المذكور.

لكنك خبير بما فيه ، نعم كان المتجه في الرد عليه منع ثبوت العفو حينئذ فيما يشق قلعه ، لمنع العسر بل والتعطيل أو جدواه ، على أنهما لا يثبتان كيفية شرعية في التطهير.

٣٧٥

ثم انه يظهر مما سمعته من كلامهم على اختلافه انه لا يشترط في التطهير عدم استقرار ماء الغسالة في الإناء ، بل يكفي فيه إفراغه ولو في زمان متأخر عن التحريك ونحوه مما يتحقق به الغسل ، ولعله لظاهر الموثق السابق ، وفيه تأمل ، إذ لعل الموثق وارد على ما هو المتعارف في أيدي الناس من كيفية التطهير التي لا يتراخى فيها ، بل قد يستلزم ذلك الحكم بطهارة ما يستبعد على الفقيه التزامه.

وهل يجب في التحريك والخضخضة الفورية بعد الوضع أولا؟ قضية إطلاق الموثق الثاني أيضا ، وقضية الاقتصار على المتيقن من تطهير الماء القليل الأول.

كما أنه هو بل وظاهر الموثق السابق يقتضي عدم الاكتفاء في التطهير بمل‌ء الإناء ثم إفراغه ، وإن حكاه في الحدائق عن تصريح جماعة من الأصحاب ، فتأمل ، وانه لا يخلو من إشكال ، كالإشكال في كثير من أحكام الفروع السابقة بل وغيرها المتفرعة على القول بنجاسة الغسالة الذي هو مع التأمل والتدبر من أقبح ما يلزم به القائلون بها ضرورة ، إذ إيكال هذه الأحكام إليهم على كثرتها وإشكالها لا يرتكبه ذو مسكة.

وهل يلحق بالأواني في جميع أحكام التطهير الحياض ونحوها مما يشابهها

في الصورة والانتفاع ولا يصدق عليه اسمها أولا؟ وجهان ،

يقوى في النفس الأول ، وظاهر الأصحاب

الثاني ، والله أعلم ، والحمد لله أولا

وآخرا وظاهرا وباطنا على ما أنعم

ووفق لا تمام مباحث الطهارة‌

إلى هنا تم الجزء السادس من كتاب جواهر الكلام وبه تم كتاب الطهارة وقد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه ومقابلته بالنسخة الأصلية المخطوطة المصححة بقلم المصنف قدس روحه الشريف ، ويتلوه الجزء السابع في الصلاة إن شاء الله.

عباس القوچاني‌

٣٧٦

فهرس الجزء السادس

من كتاب جواهر الكلام

الصيحفة

الموضوع

الصيحفة

الموضوع

٢

نجاسة المسكرات

١٧

هل الحكم بتحريم العصير قبل ذهاب ثلثيه تعبد محض أو معلل بالاسكار الخفي؟

٤

الاستدلال بالاجماع على نجاسة المسكرات

١٩

حكم العصير إذا غلى بالنار

٤

الاستدلال بالآية على نجاسة المسكرات

٢٠

حكم العصير من التمر والزبيب والحصرم وغيرها إذا غلى

٦

الاستدلال بالاخبار على نجاسة المسكرات

٢٦

الاستدلال بالاخبار الدالة على حكم النبيذ

٧

الأخبار الدالة على طهارة المسكرات

٣١

طهارة العصير التمري والزبيبي بعد الغليان

١٠

نجاسة الجامد أصالة من المسكر وطهارته

٣٤

الاستدلال بخبر الزيد النرسي لحكم العصير الزبيبي

١١

حكم المائع الأصلي لو جمد عارضا

٣٦

لا فرق في العصير بين مزجه بغيره وعدمه

١٢

حكم ما يسكر في مكان دون مكان آخر

٣٦

عدم البأس في المستهلك من العصير

١٣

المرجع في معنى السكر وفي الفرق بينه وبين الاغماء ونحوه العرف

٣٧

طهارة عصير الفواكه والثمار وحليته

١٣

حكم العصير العنبي إذا غلى

٣٨

طهارة عصير الحصرم وحليته

١٤

الاستدلال بالاجماع على حرمة العصير العنبي ونجاسته بعد غليانه واشتداده

٣٧٧

الصيحفة

الموضوع

الصيحفة

الموضوع

٣٨

حكم الفقاع

٦٨

حكم ولد الزنا

٤١

عدم دوران الحكم نجاسة وحرمة في الفقاع على الاسكار

٧١

حكم عرق الجنب من الحرام

٤١

نجاسة الكافر

٧٦

عدم إلحاق المحتلم بالجنب من الحرام

٤٢

الاستدلال بالآية على نجاسة الكافر

٧٧

عدم إلحاق الحائض والنفساء وغيرهما بالجنب من الحرام

٤٣

نجاسة أهل الكتاب

٧٧

حكم عرق الصبي لو وطأ أجنبية

٤٤

حكم أولاد الكفار

٧٧

حكم عرق الجنب من الحرام لو كان مكرها

٤٦

نجاسة منكر الضروري

٧٧

حكم عرق الإبل الجلالة

٤٩

عدم نجاسة منكر المجمع عليه ونحوه

٨١

حكم المسوخ

٥٠

نجاسة الخوارج

٨٢

المراد من المسوخ

٥٠

نجاسة الغلاة

٨٣

طهارة لبن الجارية

٥١

نجاسة عبده الأوثان والكواكب والدهرية ونحوهم

٨٤

طهارة الدود والصراصر ونحوها المتولدة من الميتة أو العذرة

٥١

نجاسة المجسمة

٨٤

طهارة الحديد

٥٣

نجاسة المشبهة

٨٤

طهارة القيح مع تجرده عن الدم

٥٤

نجاسة المجبرة والمفوضة

٨٤

طهارة الصديد

٥٥

حكم الساب للنبي أو الأئمة أو الزهراء صلوات الله عليهم

٨٤

طهارة القئ

٥٦

حكم الساب للأنبياء والملائكة (ع)

٨٥

كراهة بول البغال والحمير والدواب

٥٦

حكم المخالف

٨٩

في أحكام النجاسات

٦٥

المراد من الناصب

٨٩

وجوب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلاة

٦٧

حكم الزيدية والواقفية وغيرهم

٣٧٨

الصيحفة

الموضوع

الصيحفة

الموضوع

٩١

وجوب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلاة

١١٣

تحديد الدرهم

٩١

بيان المراد من الثياب

١١٩

عدم العفو عن دم الحيض مطلقا

٩٢

وجوب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للطواف

١٢٠

عدم العفو عن دم الاستحاضة والنفاس مطلقا

٩٣

وجوب إزالة النجاسات عن المساجد

١٢١

حكم ما دون الدرهم من دم غير المأكول

٩٥

الفرق بين النجاسة المتعدية وغيرها

١٢٤

عدم إلحاق النجاسات بالدم

٩٦

عدم الفرق بين الملوثة وعدمها ولا بين أرض المسجد وفراشه وفضائه

١٢٥

حكم المتفرق الزائد عن مقدار الدرهم

٩٧

وجوب الإزالة فوري على الكفاية

١٢٨

عم الفرق في العفو وعدمه بين الثوب الواحد والثياب المتعددة

٩٨

إلحاق الضرائح المقدسة والمصحف المعظم بالمساجد

١٢٨

جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره

٩٩

وجوب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية وعدمها

١٢٩

عدم إلحاق العمامة بمالا تتم الصلاة فيه منفردا

٩٩

وجوب إزالة النجاسة عن الأواني مقدمة لاستعمالها

١٣٠

عدم الفرق فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا بين أن تكون النجاسة فيه قليلة أو كثيرة ولا بين دم الحيض وغيره ولا بين كون النجاسة من نجس العين وغيره

٩٩

وجوب إزالة النجاسة عن محل السجود

١٣١

عدم الفرق فيما لا تتم فيه الصلاة بين كونه من جنس الساتر وعدمه

١٠٠

العفو عن دم القروح والجروح

١٠٧

العفو عن دم البواسير وعدمه

١٠٧

العفو عما دون الدرهم البغلي من الدم

١١٠

وجوب إزالة الدم لو كان مقدار الدرهم البغلي

٣٧٩

الصيحفة

الموضوع

الصيحفة

الموضوع

١٣١

عدم الفرق فيما لا تتم فيه الصلاة بين كونه ملبوسا أو محمولا

١٦٦

جريان حكم بول الصبي على ما تنجس به من المائعات

١٣٨

اعتبار العصر في غسل الثياب

١٦٧

عدم جريان حكم بول الصبي في بول الصبية

١٤٣

اعتبار العصر في غسل الثياب بالكثير وعدمه

١٦٧

عدم جريان حكم بول الصبي في بول الخنثى والممسوح

١٤٤

إلحاق الدق والتغميز والتثقيل والتقليب ونحوها بالعصر

١٦٧

المراد من الصبي

١٤٥

اعتبار الدلك فيما لا يرسب فيه الماء وعدمه

١٦٨

عدم حجية الظن المتعلق بالنجاسة

١٤٧

هل يمكن تطهير الدهن النجس أم لا؟

١٧١

حجية الخبر الواحد وعدمها

١٤٧

تطهير الثوب المصبوغ

١٧٢

حجية البينة

١٥٠

تطهير ما يرسب فيه الرطوبة ولا بعصر كالصابون وغيره

١٧٣

عدم الفرق في ثبوت النجاسة بالبينة بين حصول الظن بها وعدمه

١٥٢

حكم ما رسبت فيه النجاسة ونفذت في أعماقه

١٧٤

عدم مدار الطهارة والنجاسة والحل والحرمة على علم المكلف

١٥٦

اعتبار ورود الماء في التطهير بالقليل

١٧٥

تعارض البينتين

١٦٠

عدم اعتبار العصر في التطهير من بول الضيع

١٧٦

حجية إخبار ذي اليد بالنجاسة

١٦٢

اعتبار استيعاب الماء لمحل البول وما رسب فيه في الصب

١٨٠

هل يختص حجية قول ذي اليد بالمسلم أو يعمه والكافر؟

١٦٤

اعتبار الانفصال في الصب وعدمه

١٨٠

ثبوت التطهير حكمه حكم ثبوت التنجيس من العدل الواحد والبينة وغيرهما

١٨٢

وجوب غسل كل موضع حصل فيه الاشتباه

٣٨٠