جواهر الكلام - ج ٥

الشيخ محمّد حسن النّجفي

أنه عامي ، بل ظاهر المنتهى أو صريحه ذلك « انما يغسل الثوب من البول والمني والدم » ‌إلى غير ذلك مما يمكن استفادته من الاخبار.

لكن الجميع كما ترى حتى إجماع المعتبر ، سيما مع كون مراده منه هنا بقرينة استثناء ابن الجنيد منه انما هو الاتفاق ، فلا نقل فيه لقول المعصوم (ع) ، وربما تأمل في حجية مثله ، فالأظهر حينئذ الاقتصار في النجاسة على دم ذي النفس خاصة ، لوضوح الأدلة فيها من الإجماعات وغيرها ، بل ربما يظهر من الآية الشريفة (١) طهارة غير المسفوح منها باعتبار لزومها لإباحة الأكل المستفادة من المفهوم.

لكن قد عرفت الأدلة السابقة على عموم سائر دم ذي النفس مسفوحة وغيره الحاكمة على المفهوم من الاخبار ، والإجماع الذي لا يقدح فيه ما حكي عن ابن الجنيد من طهارة ما كان سعته دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام من الدم أو من غيره من النجاسات ، كما يظهر من عبارته المحكية عنه ، لضعفه جدا ، بل في الذكرى وغيرها الإجماع على خلافه ، كما انه لم يستثنه بعض من حكى الإجماع أيضا ، مع احتمال تنزيل كلامه على العفو عنه في خصوص الصلاة ، سيما بناء على المعروف من حكاية خلافه في الدم خاصة ، فلا يكون حينئذ مخالفا.

ونحوه المحكي عن الصدوق من طهارة مقدار الحمصة ، مع احتماله إرادة العفو أيضا ، بل لعله الظاهر منه ، وكذا ما تقدم عن الشيخ في باب الأسئار من عدم نجاسة غير المستبين من الدم وغيره من النجاسات بالنسبة للماء وغيره في أحد الاحتمالات السابقة هناك ، لوضوح ضعفها جميعها وانقراضها ، إذ قد استقر المذهب الآن على نجاسة دم ذي النفس مطلقا وان قل.

نعم قد عرفت عدم عموم في الأدلة السابقة يستفاد منه أصالة النجاسة في الدماء‌

__________________

(١) سورة الانعام ـ الآية ١٤٦.

٣٦١

بحيث يشمل غيره ، فالعلقة أي الدم المستحيل من النطفة يتجه الحكم حينئذ بطهارتها بناء على منع اندراجها في دم ذي النفس كما في الذكرى وغيرها وان ادعاه المصنف في المعتبر ، ومجرد تكونها فيه لا يقتضيه.

نعم قد يقوى في النظر النجاسة ، للإجماع في الخلاف عليها معتضدا بالمحكي من فتوى جماعة من الأصحاب ، منهم القاضي والحلي والمصنف وابن سعيد والعلامة والآبي وغيرهم ، بل لم أعرف من جزم بالطهارة إلا المحدث في الحدائق ، نعم تأمل فيها في الذكرى وكشف اللثام.

لكنه يدفعه دعوى الشيخ الإجماع ، ويندرج في معقده على الظاهر علقة البيضة لإطلاقه ، واحتمال اختصاصها في المستحيل من نطفة الآدمي كما عساه توهمه عبارة المعتبر ضعيف.

أما ما يوجد في البيضة من الدم مما ليس بعلقة أو لم يعلم فالمتجه بناء على ما ذكرنا الطهارة ، للأصل مع عدم وضوح المعارض ، كما ان المتجه النجاسة في الأول بناء على أصالتها هنا في مشتبه الحكم من الدم ، وفيه مع الثاني إن قلنا بها أيضا في مشتبه الموضوع ، اللهم إلا أن يقال بعدم تناول ما دل عليها لمثل هذه الافراد ، فلا يستلزم حينئذ الحكم بها القول بالنجاسة هنا.

وكذا البحث في باقي الدماء التي لا ترجع إلى ذي النفس ولم يعلم حكمها بالخصوص من الشارع كالمخلوق آية لموسى بن عمران عليه‌السلام ، والمتكون لقتل سيد شباب أهل الجنان عليه‌السلام ونحوهما.

أما ما يوجد في بعض الأشجار والنباتات مما هو بلون الدم فليس من الدم وان أطلق أهل العرف اشتباها عليه ذلك مع عدم العلم بحاله ، وإلا فلو فرض صدق اسم الدم عرفا عليه بعد العلم بحاله احتمل جريان البحث السابق فيه أيضا.

٣٦٢

نعم هو لا يجري في دم ما لا عرق له من الحيوان بل يكون خروج دمه رشحا كدم السمك وشبهه للإجماع محصلا ومنقولا مستفيضا ان لم يكن متواترا على طهارته ، خصوصا في السمك ، وللأصل ، وطهارة الميتة منه ، ولخبر السكوني (١) ومكاتبة ابن الريان (٢) السابقين ، وغيرهما من النصوص المتمم دلالتها على تمام المطلوب بعدم القول بالفصل ، كالعسر والحرج والسيرة المستمرة وفحوى إباحة الأكل للسمك ونحوه.

فما عساه يظهر من المراسم والوسيلة كما عن المبسوط والجمل من النجاسة في هذه الدماء إلا أنه لا يجب إزالة قليلها وكثيرها محجوج بجميع ما عرفت أو مؤل.

وفي حكم هذا الدم بالطهارة الدم المتخلف في الذبيحة من مأكول اللحم بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به جماعة منهم المجلسي في البحار ، وتلميذه في كشف اللثام ، بل ظاهرهما كغيرهما دعوى الإجماع عليه ، بل في المختلف وكنز العرفان والحدائق وعن آيات الجواد دعواه صريحا ، لكن معقده في الأول المتخلف في عروق الحيوان ، والثاني بل الثالث في تضاعيف اللحم ، والاولى تعميم الحكم لهما عملا بهما معا ، كما هو صريح معقد نفي خلاف كشف اللثام وظاهر سابقه ، بل ولغيرهما كالبطن وغيرها عدا الجزء المحرم كالطحال ، كما هو معقد ما في شرح الدروس من إجماع الأصحاب ظاهرا على طهارة ذلك كله.

وأما الطحال فقد صرح في جامع المقاصد والروض بنجاسة دمه ، لعموم أدلتها من ذي النفس ، ولحرمة أكله ، وفيه تأمل ، لوجوب الخروج عن الأول بما عساه يظهر بالتأمل في كلمات الأصحاب من الاتفاق على طهارة ما عدا المفسوح من دم الذبيحة ، وعلى أنه لو غسل المذبح أو أنه قطع من أسفل بعد الذبح لم يبق فيها شي‌ء نجس أصلا ، وقول بعض الأصحاب المتخلف في اللحم يريد المثال أو ما يشمل الطحال ، وإلا فلا‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.

٣٦٣

ريب في طهارة دم الكبد ونحوه ، وحرمة الأكل لا تستلزم النجاسة قطعا.

ودعوى ان العلة في طهارة المتخلف انما هو إباحة الأكل المستلزمة لإباحته ممنوعة ، فلا يبعد القول بالطهارة فيه حينئذ كسائر الأجزاء المأكولة ، بل الظاهر شمول بعض معاقد الإجماعات السابقة له.

وكيف كان فالحجة على طهارة المتخلف في غير المحرم ما عرفته من الإجماع المعتضد بما سمعت ، مضافا إلى المستفاد من مفهوم قوله تعالى (١) ( مَسْفُوحاً ) من إباحة الأكل اللازمة للطهارة ، والعسر والحرج والسيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار على أكل اللحم مع عدم انفكاكه عن الدم ، كفحوى ما دل على إباحة أكل الذبيحة.

وبذلك كله يخص أو يقيد ما دل على نجاسة الدم من ذي النفس ، فكان على المصنف استثناؤه منه ، ولعله تركه لمعلوميته ، بل ينبغي القطع بذلك ، فليس إطلاقه حينئذ خلافا ، كالمحكي عن أبي علي وانتصار السيد وجمل الشيخ ومبسوطة ومراسم سلار من إطلاقهم نجاسة الدم عدا ما لا نفس له سائلة ، أو يقال كما عساه يظهر من جماعة : إن مرادهم من الدم المحكوم بنجاسته من ذي النفس انما هو المفسوح دون غيره ، فلا حاجة حينئذ إلى استثنائه.

ومن هنا تمسك بعضهم في طهارة المتخلف بالأصل ، لكنك قد عرفت سابقا ما فيه ، وأن الأدلة عامة لسائر دم ذي النفس ، فلا بد حينئذ من استثناء خصوص هذا الدم من تلك العمومات ، بل لا بد من الاقتصار على المتيقن منه ، وهو المتخلف بعد خروج تمام المعتاد مما يقذفه المذبوح لا مع عدمه ، كالمذبوح مثلا في أرض منحدرة ورأسه أعلى فلم يقذف ، أو الجاذب بأنفه من الدم المسفوح زيادة على المعتاد فان هذا المتخلف خاصة نجس ، لعموم الأدلة السابقة من غير فرق بين تخلفه في البطن أو غيرها ،

__________________

(١) سورة الانعام الآية ـ ١٤٦.

٣٦٤

لا غيره من الكائن في اللحم ونحوه مما لم يكن من شأنه أن يقذف ، نعم هو يتنجس باختلاطه معه ، كما انه يتنجس بمباشرة آلة المسفوح أو يد الذابح قبل غسلهما مثلا.

والمراد بالذبيحة في معقد الإجماعات مطلق المذكاة تذكية شرعية قطعا من غير فرق بين الذبح والنحر وغيرهما ، بل لا يبعد إلحاق ما حكم الشارع بتذكيته بذكاة أمه ، فيعفى حينئذ عن جميع ما فيه من الدم على إشكال ، نعم لو فقد بعض ما يعتبر في التذكية شرعا من إسلام وبلوغ ونحوهما دخلت في الميتة ، ونجس سائر دمها ، لعموم الأدلة ، إذ ليس المدار على مجرد خروج الدم المسفوح ، كما هو واضح.

هذا كله فيما يعتاد تذكيته من مأكول اللحم ، ونحوه ما لم يعتد منه على الظاهر ، أما ما يذكى من غير المأكول ففي البحار وشرح الخوانساري والحدائق وشرح الأستاذ للمفاتيح أن ظاهر الأصحاب نجاسة دمه مطلقا كما عن الذخيرة وموضعين من الكفاية ، وكأنهم أخذوه من إطلاق الأصحاب نجاسة دم ذي النفس مع تنزيل ما استثنوه من دم الذبيحة على المتبادر منها ، وهو المأكول ، بل مطاوي كلماتهم كالصريحة بذلك ، فيبقى حينئذ ما دل على النجاسة لا معارض له.

قلت : إن تم إجماعا كان هو الحجة ، وإلا كان للنظر فيه مجال ، لظهور مساواة التذكية فيه لها في المأكول بالنسبة إلى سائر أحكامها عدا حرمة الأكل ، ولفحوى ما دل على طهارته بالتذكية ، بل لعل ذلك شامل لجميع أجزائه التي منها الدم عدا ما خرج ، وللعسر والحرج في التحرز عنه إذا أريد أخذ جلده أو الانتفاع بلحمه في غير الأكل ، بل لا يمكن استخلاص اللحم منه القاضي بعدم الفائدة للحكم بطهارته.

ولعله لذا حكى في المعالم انه تردد في حكمه بعض من عاصرناه من مشايخنا ، وان كان ما حكى عنه من منشأ التردد ضعيفا ، حيث جعله من إطلاق الأصحاب الحكم بنجاسة دم ذي النفس ، ومن ظاهر قوله تعالى ( أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) لاقتضائه حلية‌

٣٦٥

غير المسفوح المستلزم للطهارة ، إذ هو مبني على جواز أكل دم غير المأكول حتى يستلزم الطهارة ، وهو ممنوع.

بل ربما ظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه ، ويؤيده استبعاد حرمة أكل اللحم منه مع جواز أكل الدم ، بل قد يقال : إن ما دل على حرمة الحيوان شامل لجميع أجزائه التي منها الدم ، فالأولى جعل منشأ التردد ما ذكرنا مع زيادة منع ظهور استثناء الأصحاب للمتخلف في المأكول خاصة ، سيما من عبر بلفظ المذبوح كالقواعد والموجز والبيان وغيرها ، على أنه لو أريد بالذبيحة في كلامهم خصوص المأكول لكونه المعهود لوجب إرادة خصوص ما تعارف أكله ، لا مثل الخيل والحمير.

ومن هنا كان صريح كشف اللثام القول بالطهارة ، بل يظهر منه شمول الإطلاق له ، كما ان الظاهر من العلامة الطباطبائي في منظومته ذلك أيضا ، قال :

والدم في المأكول بعد قذف ما

يقذف طهر قد أحل في الدماء

والأقرب التطهير فيما يحرم

من المذكى ، وعليه المعظم

انتهى والله أعلم.

( السادس والسابع الكلب والخنزير )

البريان ( وهما نجسان عينا ولعابا ) لا يقبلان التطهير إلا بالخروج عن مسماهما كما هو الأصل في كل موضوع كان مدار النجاسة فيه مسمى الاسم ، للنصوص المستفيضة (١) وفيها الصحيح وغيره ، والقسم بالله ان الكلب نجس ، وللإجماع المحصل ، بل ضرورة المذهب ، والمنقول في الخلاف وعن غيره على الكلب ، كما انه نفى الخلاف عن نجاسة الثاني فيه أيضا ، كالإجماع في الذكرى والمدارك على نجاسة عينهما ولعابهما ، وفي المنتهى والتذكرة وكشف اللثام على نجاستهما ، وفي المعتبر على وجوب غسل الثوب‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ و ١٣ ـ من أبواب النجاسات.

٣٦٦

لاقاهما رطبا ، ولقوله تعالى (١) ( فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) سواء جعل الضمير فيه للخنزير أو لحمه ، نعم قد يتأمل في استفادة النجاسة من لفظ الرجس ، وهو ضعيف هنا ، إلى غير ذلك.

وما عن الصدوق من الاكتفاء برش ما أصابه كلب الصيد برطوبة ليس خلافا فيما نحن فيه ، كما أنه لا ينافيه ‌صحيح علي بن جعفر (٢) عن أخيه عليهما‌السلام قال : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في الصلاة كيف يصنع؟قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وان لم يكن في صلاته فلينضح ما أصاب ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله » ‌لوجوب حمل الإصابة فيه عليها مع اليبوسة كما يشعر به الاستثناء ، فإنه لا يتغير الملاقي حينئذ عن حكمه كما في سائر النجاسات إجماعا فيما عدا ملاقي الميتة في كشف اللثام وعن الذخيرة والدلائل ، للأصل والنصوص ، بل قد يشعر الاستثناء في هذا الصحيح بعدم وجوب الغسل في النداوة غير المؤثرة ، وهو كذلك في سائر النجاسات أيضا ، وبه صرح الطباطبائي في منظومته للأصل وغيره ، وسيأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله.

وأما‌قول الصادق عليه‌السلام (٣) : « نعم » ‌جواب سؤال ابن مسكان له في الصحيح عن الوضوء بما ولغ الكلب فيه أيتوضأ منه أو يغتسل؟ فمحمول على الكثير من الماء أو غير ذلك ، كقوله (٤) : « لا بأس » ‌جواب سؤال زرارة له عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقي به ، فيراد به بالنسبة إلى سقي البساتين ونحوها ، أو يحمل على التقية كما قيل ، ولعله أولى ، لمنافاة الأول لما دل (٥) على عدم استعمال الميتة والانتفاع بها.

__________________

(١) سورة الانعام ـ الآية ١٤٦.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ٦.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٢.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٣٦٧

وكلب الماء وخنزيره لا يدخل في إطلاق الكلب نصا وفتوى ، كما لا يدخل مضاف الماء في إطلاقه ، فأصالة الطهارة وعموماتها لا معارض لها ، مع أنها مؤيدة في خصوص الأول بالسيرة على استعمال جلده وشعره ، وبما قيل : إنه الخز ، بل قطع به بعض المحصلين ممن عاصرناه مستشهدا عليه بصحيح ابن الحجاج (١) وغيره (٢) ويأتي تحقيق الحال فيه إن شاء الله.

فما عن ابن إدريس من تفرده بالقول بنجاسة كلب الماء للإطلاق ، وربما يلزمه القول بها في الخنزير ضعيف جدا ، حتى لو سلم له انه ليس الخز ، وان لفظ الكلب من المتواطئ كما حكى عن الأكثر في الحدائق والأشهر في الرياض ، وان كنا لم نتحقق ما حكياه ، لظهور انصرافه إلى المعهود المتعارف ، أما لو قلنا بالاشتراك اللفظي كما عن المنتهى ، أو بكونه مجازا كما في ظاهر التذكرة وعن صريح التحرير ونهاية الاحكام ، بل هو الأصح إن أراد ذلك بالنظر إلى إطلاقه لا إضافته كالماء كما سمعت فهو سيما الثاني أشد ضعفا ، لتوقفه ـ بعد تسليم جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، أو المشترك في معنييه ، إذ الفرض معلومية البري ، أو كان من باب عموم المجاز والاشتراك ـ على القرينة ، وليس ، بل هي على خلاف ذلك موجودة ، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في الطهارة ، فما في البيان من الحكم بها في وجه في غير محله.

( ولو نزا كلب ) أو خنزير على حيوان طاهر أو نجس فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه من الولوغ ونزح البئر ونحوهما إطلاق الاسم لتعليقها عليه ، فان لم يصدق بأن اندرج في مسمى اسم آخر أو لم يندرج انتفت عنه ، وثبت له أحكام ذلك المسمى ، لشمول أدلته له ، أو الطهارة مع فرض عدم الاندراج ، للأصل والعموم ،

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب لباس المصلي.

٣٦٨

بل وكذا الحكم في المتولد بين الكلبين والخنزيرين أو الطاهرين ، وفاقا لصريح كشفي اللثام والغطاء وظاهر المدارك.

وخلافا لجماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني ، فحكموا بنجاسة المتولد بين النجسين مطلقا ، لكونه جزءا منهما ، فهو حقيقة منهما وان اختلفت صورته.

وفيه مع منافاته الأصول وإطلاق الأدلة انه لا حكم لتلك الجزئية بعد الاستحالة ، فهو كغيره من المستحيل من نجس العين ، كما انه لا حكم لها وان تولد من الطاهرين واندرج تحت اسم النجس مثلا ، ودعوى ان ذلك اختلاف في الصورة دون الحقيقة يدفعها فرض المسألة في خلافه كالهرة المتولدة من الكلبين ونحوها ، كدعوى الشك في شمول إطلاق اسم غير ما تولدت منه ، إذ الفرض أيضا كما عرفت تحقق الصدق وان ندر الوجود ، وما عداهما أي الكلب والخنزير فليس بنجس ، وفي نجاسة خصوص كل من‌الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة عينا كالكلب وان لم نقل بها في المسوخ ، وطهارته تردد من الأصل والعمومات و‌صحيح الفضل (١) « سألت الصادق عليه‌السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب » ‌إلى آخره. خصوصا إن قلنا بشمول لفظ الوحش للأولين ، وما دل (٢) على قبول الأول للتذكية ، بل والثاني أيضا ، بناء على انه من السباع ، لمعلومية عدم وقوعها على نجس العين.

و‌قول الصادق عليه‌السلام (٣) : « لا بأس بأكله » جواب سؤال سعيد‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلي من كتاب الصلاة.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

٣٦٩

الأعرج في الصحيح عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا ،كقوله عليه‌السلام أيضا في صحيح إسحاق بن عمار (١) : « إن أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ » ‌كخبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد (٢) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام « إن عليا عليه‌السلام قال : لا بأس بسؤر الفأرة أن تشرب منه وتتوضأ ».

و‌قول الكاظم عليه‌السلام (٣) جواب سؤال أخيه علي في الصحيح « عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منها للصلاة؟ قال : لا بأس ، وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت منه قبل أن تموت أنبيعه من مسلم؟ قال : نعم وتدهن منه » ‌إلى غير ذلك من الاخبار ، والعسر والحرج في التجنب عن الأخيرين خصوصا الثالث.

وما سمعته سابقا مما دل على طهارة ميتة غير ذي النفس ومنه الوزغ من الإجماع وغيره ، بل قد عرفت هناك ما يشهد للطهارة من غير هذه الجهة ، كما انه تقدم في باب الأسئار والبئر ما هو كذلك ، فلاحظ وتأمل.

ومن‌مرسل يونس (٤) عن الصادق عليه‌السلام قال : « سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده ».

و‌صحيح علي بن جعفر (٥) عن أخيه عليهما‌السلام « سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ،

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ٨.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ١.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

٣٧٠

وما لم تره فانضحه بالماء » ‌كصحيحه الآخر عنه عليه‌السلام (١) أيضا « عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال : يترك ما شماه ، ويؤكل ما بقي » ‌ونحوه خبره الآخر عنه عليه‌السلام المروي عن قرب الاسناد (٢).

و‌خبر عمار الساباطي (٣) عن الصادق عليه‌السلام مع زيادة السؤال في الثاني « عن العظاية تقع في اللبن ، قال : إن فيها السم » ‌كقوله عليه‌السلام أيضا في خبر هارون الغنوي (٤) بعد أن سأله « عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج هل يشرب من ذلك الإناء ويتوضأ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ ، فإنه لا ينتفع منه » ‌إلى غير ذلك كالأمر بنزح ثلاث دلاء للفأرة والوزغة في خبر معاوية بن عمار (٥) وبإهراق ما وقع فيه الوزغ والفأرة من الماء في الرضوي (٦) مضافا إلى الإجماع في الغنية على نجاسة أولي الأربعة.

لكن ومع ذلك فالأشهر ( والأظهر الطهارة ) بل هو الذي استقر عليه المذهب من زمن الحلي إلى يومنا ، بل لعل المخالف قبل ذلك أيضا نادر ، فان المرتضى وان حكي عنه في موضع من المصباح ما يقتضي بنجاسة الأرنب لكنه في موضع آخر منه قال : « لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا » فقد يكون مراده بالأول حكاية قول غيره أو خصوص الميت منه ولو لعدم قبوله التذكية عنده بقرينة ذكره ذلك في خصوص الجلود.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٢.

(٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢ وذيله في الباب ٤٦ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٥.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٢.

(٦) المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ٢ و ٣.

٣٧١

وعن الصدوق وان حكي عنه في موضع من الفقيه والمقنع الفتوى بمضمون‌صحيح علي بن جعفر عليهما‌السلام في الفأرة الرطبة ، لكنه في موضع آخر منها قال : « ان وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه ، ويباع من مسلم » ‌فلعله يريد بالأول الندب أو الوجوب تعبدا في خصوص ذلك لا للنجاسة.

والشيخ وان حكي عنه في موضع من المبسوط والنهاية « ان الأربعة كالكلب في وجوب غسل ما مسته برطوبة ، ورش ما مسته بيبوسة » لكنه في موضع آخر من الأول « انه يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب » ومن الثاني « انه لا بأس بما شربت منه فأرة » فقد يريد من الأول حينئذ الندب أو خصوص ذلك تعبدا كما سمعت سابقا في الأسئار القول بوجوب اجتناب سؤر بعض الحيوان وان كان ذلك الحيوان طاهرا ، لكن عن كشف الرموز « أن الشيخ نص في موضع من التهذيب على نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه ، واستثنى في الاستبصار ما لم يمكن التحرز منه » انتهى. وهو غريب ، إلا أني لم أجد ذلك في الكشف ، فلعل الناقل عنه اشتبه بكراهة الاستعمال.

وابن حمزة في الوسيلة وان قال في موضع منها في خصوص الوزغ نحو ما سمعته من المبسوط والنهاية أولا ، بل في آخر عنه استثناؤه من طهارة ميتة غير ذي النفس ، لكنه صرح في موضع آخر منها بكراهة استعمال ما باشره.

ولعله لذلك كله نفى الخلاف بيننا في السرائر عن طهارة سؤر الفأرة والسباع وسؤرها ، وحكى الإجماع على طهارة ميتة غير ذي النفس ، ومنه الوزغ المستلزمة لها في حال الحياة بالأولى بعد ان حكى عن بعض أصحابنا في كتاب له ما ينافي ذلك كله ، وكأنه أراد ابن حمزة بقرينة ما نقله من العبارة.

قلت : كأنه لم يلاحظ أو لم يعبأ بما في الغنية وعن أبي الصلاح والمقنعة في باب لباس المصلي ومكانه منها من النص على نجاسة الثعلب والأرنب ، بل في الأول الإجماع‌

٣٧٢

عليه ، كما عن القاضي من إيجاب غسل ما أصابهما والوزغة ، وعن المراسم أن الفأرة والوزغة كالكلب والخنزير في رش ما مساه بيبوسة ، كالمقنعة مع زيادة وغسل ما مساه برطوبة ، مضافا إلى ما تقدم.

لكن لا يخفى عليك ضعف الجميع بعد ظهور مستنده مما سمعت ، إذ هو ـ مع قصور أكثره سندا ، وجميعه دلالة ، واقتضاء العمل بظاهر بعضه ـ خلاف المجمع عليه معارض بما هو أقوى منه مما عرفت من وجوه عديدة ، واحتمال ترجيحه بإجماع الغنية بعد موهونيته بمصير المتأخرين إلى خلافه بل وبعض المتقدمين مع عدم الصراحة بالنجاسة في كلام جماعة منهم لا يصغى اليه ، فالمتعين حينئذ حمل الأمر فيه على الندب أو التقية في البعض ، والنهي على الكراهة ، وقد مر في الأسئار وبحث الميتة وغيرهما ما له نفع تام في المقام ، والله أعلم.

إلى هنا تم الجزء الخامس من كتاب جواهر الكلام

وقد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه ومقابلته

بالنسخة الأصلية المخطوطة المصححة بقلم

المصنف قدس روحه الشريف

ويتلوه الجزء السادس

في بقية النجاسات

عباس القوچاني‌

٣٧٣

فهرس الجزء الخامس

من كتاب جواهر الكلام

ص

الموضوع

ص

الموضوع

٢

عدد الأغسال المسنونة

٢٢

ثبوت القضاء بالفوات لعذر كل أولا

٢

استحباب غسل الجمعة

٢٣

كيفية غسل الجمعة

٦

كراهة ترك غسل الجمعة

٢٤

استحباب الغسل في أول ليلة من رمضان

٧

وقت غسل الجمعة

٢٤

استحباب الغسل في أول يوم من رمضان

٨

امتداد وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال

٢٥

استحباب الغسل في ليالي فرادى شهر رمضان

٨

وقت فضيلة غسل الجمعة

٢٥

استحباب الغسل في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان

١٥

جواز تعجيل غسل الجمعة يوم الخميس لمن خاف إعواز الماء

٢٦

هل يستحب الغسل في كل ليلة من شهر رمضان أم لا؟

١٥

هل التعجيل مختص بالاعواز أم يعم مطلق الفوات؟

٢٧

استحباب الغسل في ليلة النصف من رمضان

١٧

التعجيل أفضل من القضاء

٢٨

استحباب الغسل في ليلة سبع عشرة من رمضان

١٧

عدم جواز التعجيل في غير الخميس

٢٨

استحباب الغسل في ليالي القدر

١٨

هل يعاد غسل الجمعة إذا تمكن من الماء قبل الزوال أم لا؟

٣٠

عدم استحباب إعادة الأغسال المسنونة بعد النوم

١٩

قضاء غسل الجمعة بعد الزوال ويوم السبت

٢٠

هل يجوز قضاء غسل الجمعة ليلة السبت أم لا؟

٣٧٤

ص

الموضوع

ص

الموضوع

٣١

عدم استحباب إعادة الأغسال المسنونة لو أحدث بعدها

٤٨

استحباب الغسل لمن فرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص

٣٢

عدم مشروعية القضاء فيما عدا غسل الجمعة من الأغسال المسنونة

٥١

استحباب الغسل للتوبة

٣٢

استحباب الغسل في ليلة الفطر

٥٤

استحباب الغسل لصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة

٣٣

استحباب الغسل في يومي العيدين

٥٦

استحباب الغسل لصلاة الظلامة

٣٥

استحباب الغسل يوم عرفة

٥٧

استحباب الغسل لصلاة الخوف من الظالم

٣٦

استحباب الغسل ليلة النصف من رجب

٥٧

استحباب الغسل لصلاة الشكر

٣٦

استحباب الغسل يوم المبعث

٥٧

استحباب الغسل لاخذ التربة الحسينية عليه السلام

٣٧

استحباب الغسل ليلة النصف من شعبان

٥٨

استحباب الغسل لقتل الوزغ

٣٧

استحباب الغسل يوم الغدير

٥٨

استحباب الغسل لمس الميت بعد تغسيله

٣٨

استحباب الغسل يوم المباهلة

٥٨

استحباب الغسل لإرادة تكفين الميت أو تغسيله

٤٠

استحباب الغسل يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة

٥٩

استحباب الغسل للتوجه إلى السفر

٤٠

استحباب الغسل يوم النيروز

٥٩

استحباب الغسل لعمل الاستفتاح

٤٣

تعيين يوم النيروز

٥٩

استحباب الغسل لمن أهرق عليه ماء غالب النجاسة

٤٣

استحباب الغسل يوم التاسع من ربيع الأول

٥٩

استحباب الغسل عند الإفاقة من الجنون

٤٤

استحباب الغسل للاحرام

٦٠

استحباب الغسل لمعاودة الجماع

٤٥

استحباب الغسل لزيارة النبي والأئمة صلوات الله عليهم

٤٧

استحباب الغسل لزيارة البيت

٣٧٥

ص

الموضوع

ص

الموضوع

٦٠

استحباب الغسل لدخول الحرم

٨٦

صحة التيمم والصلاة لو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت ثم تيمم

٦٠

استحباب الغسل لدخول مسجد الحرام

٨٦

عدم وجوب قضاء الصلاة على المتيمم لضيق الوقت وان وجد الماء فيما أخل بالطلب

٦١

استحباب الغسل لدخول الكعبة

٨٨

وجوب التيمم على من أراق الماء في الوقت

٦١

استحباب الغسل لدخول المدينة

٩١

وجوب التيمم على من فرط حتى ضاق الوقت

٦٢

استحباب الغسل لدخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله

٩٢

وجوب التيمم على من كان عنده من الماء ما لا يكفيه

٦٢

استحباب تقديم الغسل على الفعل والمكان

٩٦

من مسوغات التيمم عدم الوصلة إلى الماء

٦٦

عدم جواز تقديم غسل الزماني على الزمان

٩٧

فاقد الثمن كفاقد الماء

٦٨

عدم التداخل في الأغسال المندوبة

٩٧

إذا كان شراء الثمن مضرا يجب التيمم

٦٨

استحباب الغسل لمن سعى إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام

٩٩

لزوم شراء الماء إذا لم يكن مضرا

٧١

استحباب غسل المولود

١٠١

هل يجب القبول لو بذل ثمن الماء أم لا؟

٧٣

وقت غسل المولود

١٠١

وجوب القبول لو بذل الماء نسية

٧٥

من مسوغات التيمم عدم الماء

١٠٢

من مسوغات التيمم الخوف

٧٧

وجوب الطلب عند عدم الماء

١٠٢

عدم الفرق بين ان يخاف لصا أو سبعا أو ضياع مال

٧٩

تحديد الطلب

٨٣

عدم كفاية الطلب قبل الوقت

٨٥

بطلان التيمم والصلاة لو أخل بالطلب

٣٧٦

ص

الموضوع

ص

الموضوع

١٠٣

عدم الفرق بين الخوف على نفسه ونفس غيره

١١٨

ما يجوز التيمم به

١٠٣

عدم الفرق بين المال والعرض

١١٨

جواز التيمم بكل ما يقع عليه اسم الأرض

١٠٤

وجوب التيمم عند الخوف من المرض الشديد

١٢١

جواز التيمم بالحجر

١٠٥

هل يجب التيمم لو خاف حدوث المرض اليسير أم لا؟

١٢٩

عدم جواز التيمم بالخزف

١٠٦

عدم الفرق بين حدوث المرض اليسير وزيادته

١٣٠

عدم جواز التيمم بالكحل والزرنيخ ونحوهما من المعادن

١٠٨

عدم الفرق بين متعمد الجنابة وغيره

١٣١

عدم جواز التيمم بالرماد

١١٠

هل المدار في ثبوت الضرر على العلم أو الظن

١٣٢

عدم جواز التيمم بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق

١١١

هل يبطل وضوء من فرضه التيمم أم لا؟

١٣٢

جواز التيمم بأرض النورة والجص

١١٢

عدم الفرق في الضرر بين الضرر على مجموع بدنه أو بعضه

١٣٤

جواز التيمم بتراب القبر

١١٣

وجوب التيمم عند خوف الشين

١٣٤

جواز التيمم بالتراب المستعمل في التيمم

١١٤

وجوب التيمم عند خوف العطش على نفسه

١٣٥

عدم جواز التيم بالمغصوب

١١٥

وجوب التيمم عند خوف العطش على رفيقه وعلى دابته

١٣٦

عدم جواز التيمم بتراب النجس

١١٦

تقديم ما ليس له البدل على ما له البدل

١٣٧

عدم جواز التيمم بالوحل مع وجود التراب أو الحجر

١٣٧

جواز التيمم بتراب فيه شيء مستهلك من المعادن

١٣٨

عدم جواز التيمم بتراب مخلوط بالمعادن

٣٧٧

ص

الموضوع

ص

الموضوع

١٤١

كراهة التيمم بالسبخة والرمل

١٧٠

عدم اعتبار نية البدلية عن الغسل أو الوضوء

١٤٢

استحباب كون التيمم من ربا الأرض وعواليها

١٧٢

اعتبار مقارنة النية لأول جزء من التيمم

١٤٣

جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج وعرف الدابة

١٧٣

وجوب الترتيب في التيمم

١٤٥

عدم الترتيب فيما فيه الغبار

١٧٦

وجوب الإعادة لو أخل بالترتيب

١٤٦

لزوم كون الغبار غبار التراب ونحوه

١٧٧

وجوب الموالاة في التيمم

١٤٧

جواز التيمم بالوحل

١٧٨

وجوب المباشرة في التيمم

١٤٩

المراد بالوحل مطلق الطين

١٧٩

هل الواجب في التيمم هو الوضع أو الضرب؟

١٥٠

هل يجوز التيمم مع وجود الثلج أم لا؟

١٨١

كفاية الوضع حال الاضطرار

١٥٣

بيان الترتيب فيما يتيمم به

١٨١

اعتبار الوضع أو الضرب باليدين معا

١٥٤

عدم جواز التيمم قبل دخول الوقت

١٨٢

عدم اعتبار كون التراب موضوعا على الأرض

١٥٦

صحة التيمم مع ضيق الوقت

١٨٢

عدم كفاية الضرب بظهر الكف مع التمكن من البطن

١٥٦

هل المعتبر في معرفة الضيق العلم أو هو مع الظن أو خوف الفوات

١٨٣

لزوم الضرب بالباطن وان كان نجسا

١٥٧

هل يجوز التيمم مع سعة الوقت أم لا؟

١٨٣

جواز الانتقال إلى الظهر لو كانت نجاسة الباطن متعدية

١٦٤

التفصيل بن الرجاء وعدمه

١٨٦

وجوب تجفيف النجاسة

١٦٥

عدم جواز التيمم مع سعة الوقت

١٨٧

عدم اعتبار العلوق

١٦٧

اعتبار النية في التيمم ووجوب استدامة حكمها

١٩٤

وجوب مسح الوجه بالكفين معا

٣٧٨

ص

الموضوع

ص

الموضوع

١٩٥

هل يجب المسح بهما دفعة أو يجزئ التعاقب؟

٢٢٢

عدم اعتبار طهارة تمام البدن في صحة التيمم

١٩٥

المراد من الوجه في التيمم

٢٢٣

عدم القضاء على المتيمم لو وجد الماء بعد الوقت

٢٠٠

المراد بطرف الانف

٢٢٦

عدم الفرق بين ان يكون التيمم في السفر أو الحضر

٢٠٠

وجوب الابتداء في المسح من الأعلى

٢٢٧

عدم الإعادة على المتيمم لو تعمد الجنابة

٢٠٢

وجوب مسح كل من اليدين

٢٢٩

عدم الإعادة على من تيمم لاجل الزحام

٢٠٥

وجوب الاستيعاب

٢٣٠

عدم الإعادة على المتيمم مع نجاسة البدن

٢٠٥

وجوب المسح بالباطن

٢٣٢

وجوب إعادة الصلاة على من أخل بالطلب وتيمم وصلى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه

٢٠٧

وحدة الضرب وتعدده في التيمم

٢٣٢

حكم فاقد الطهورين

٢١٦

عدم الفرق في كيفية التيمم من أسباب الغسل

٢٣٥

وجوب التطهر على المتيمم إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة

٢١٨

القول بالتداخل في التيممات مع تعدد الأسباب

٢٣٧

عدم وجوب الإعادة والقضاء على المتيمم لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة

٢١٨

كفاية الاقتصار على الجبهة لو قطعت الكفان

٢٣٨

هل يرجع المتيمم أو يمضي في صلاته لو وجد الماء في أثناء الصلاة؟

٢٢٠

وجوب المسح على الجبهة وعلى ما بقي من الكفين

٢٢٠

وجوب استيعاب مواضع المسح في التيمم

٢٢١

استحباب نفض اليدين بعد الضرب

٢٢٢

استحباب مسح إحدى الكفين بالأخرى

٣٧٩

ص

الموضوع

ص

الموضوع

٢٤٧

حكم المتيمم لو وجد الماء في أثناء النافلة

٢٧٤

حكم بول الصبي والصبية

٢٤٧

حكم المتيمم لو وجد الماء في أثناء الطواف

٢٧٥

حكم بول الطيور وخرئها

٢٤٨

التيمم لغاية يستباح به جميع الغايات

٢٨٣

نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه بالعرض كالجلال والموطوء

٢٥٥

الماء مختص بالجنب إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ولا يكفي إلا لأحدهم

٢٨٤

المتغذي بلبن الخنزير ملحق بالجلال

٢٦٠

الجنب إذا تيمم ثم أحدث أعاد التيمم

٢٨٥

نجاسة البول والرجيع مما لا نفس له وعدمها

٢٦٣

انتقاض التيمم بالتمكن من استعمال الماء

٢٨٧

طهارة ذرق الدجاج غير الجلال

٢٦٤

وجوب إعادة التيمم لو تمكن من الماء ثم فقد

٢٨٩

حكم مجهول الحال من الحيوان

٢٦٥

عدم انتقاض التيمم بخروج الوقت

٢٩٠

نجاسة المني مما له نفس سائلة

٢٦٦

جواز التيمم لمن كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه

٢٩٢

طهارة المني مما لا نفس له

٢٦٧

عدم جواز التبعيض في الطهارة

٢٩٤

نجاسة الميتة مما له نفس سائلة

٢٦٨

جواز التيمم لصلاة الجنازة

٣٠٥

نجاسة ميتة الآدمي

٢٧٠

جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء

٣٠٧

عدم نجاسة المعصوم عليه السلام والشهيد بالموت

٢٧١

استحباب التيمم لصلاة الجنازة

٣١١

نجاسة القطعة المبانة من الحيوان حيا كان أو ميتا

٢٧٢

استحباب التيمم للنوم

٣١٧

طهارة فأرة المسك

٢٧٣

نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان له نفس سائلة

٣١٩

عدم نجاسة ما لا تحله الحياة بالموت

٣٢١

عدم الفرق في طهارة ما لا تحله الحياة بالموت بين أخذه جزا أو قلعا أو نتفا

٣٨٠