جواهر الكلام - ج ١

الشيخ محمّد حسن النّجفي

بحث في شرطية الامتزاج يأتي الكلام فيه ان شاء الله.

هذا الذي يقتضيه النظر في أخبار الباب ، فان ثبت إجماع على خلاف ما ذكرنا كلا أو بعضا قلنا به ، وإلا فلا ، ولعله ثابت بالنسبة للتطهير ، لان المحقق رحمه‌الله الذي هو الأصل في الخلاف في المقام قد صرح بعد حكمه بعدم اعتبار الكرية ، قال : « لكن لو تنجس ما في الحياض لم يطهر بمجرد جريانها اليه » ولما ستسمع من إجماع كاشف اللثام. لكن قد تحمل عبارة المحقق رحمه‌الله على عدم حصول التطهر بمجرد الجريان بل لا بد من الامتزاج وحصول التدافع كما هو مذهبه بالنسبة إلى الغديرين ، ولذا ربما يظهر من حاشية الآغا على المدارك وكذا الحدائق عدم الاشتراط وهو لا يخلو من وجه.

ثم ان مقتضى اشتراط العلامة رحمه‌الله كرية الجاري انه يلزمه ان يعتبر كرية ما في الحياض لأنها هي المشبهة بالجاري واشتراطه كرية المادة لا يدفع عنه ذلك ، اللهم إلا ان يقول ان ماء الحمام عبارة عما في الحياض والمادة فحينئذ يناسب مذهبه في الجاري. أو يقال ان تشبيه ما في الحياض بالجاري يكفي فيه اشتراط اتصال ما في الحياض بكر لأنه بمنزلة الكرية فيه ، بل يكتفي بذلك في الجاري أيضا لو اتفق انه اتصل بكر خارج عنه. ( فان قلت ) لم لم يكتف باتصال الجاري بمادته كما انه اكتفى بذلك في الحمام؟ ( قلت ) قد يفرق بين المادتين أو يلتزم ذلك في الجاري أيضا ، ويكون هذا مؤيدا لما فهمه منه في كشف اللثام في باب تطهير الجاري فراجع وتأمل. وكيف كان فالمعروف بين المشترطين اشتراط الكرية لا أزيد لكن قال العلامة في التحرير « وحكم ماء الحمام كحكم الجاري إذا كانت له مادة تزيد على كر » وربما حمل على التوسع في العبارة ، أو يقال ان اشتراط الزيادة على الكر انما هو حتى يتحقق اشتراط اتصال الحياض بمادة هي كر ، إذ مع فرض عدم زيادة المادة عنه تنقص عن الكر بمجرد جريانها اليه. وقال في كشف اللثام :

١٠١

« ويمكن الحمل على زيادتها عليه قبل إجراء شي‌ء منها الى الحوض الذي ينجس ماؤه بعد انقطاع الجريان ليبقى منها قدر كر فيطهر ما في الحوض بإجرائها إليه ثانيا فيوافق ما في سائر كتبه. وينقدح منه انه يمكن ان يكون مراده في كتبه باشتراط الكرية فيها اشتراطها قبل الاجراء الى الحوض ، فيكون المعنى انها إذا كانت كرا فأجريت لم تنجس بالملاقاة ما دام الجريان والاتصال. وهو الأظهر عندي إذ ما دام الجريان فهو كماء واحد كثير فلا ينفعل سواء أجري إلى سطح يساوي سطحها أو غيره. فيرتفع الخلاف لان من البين ان المحقق إنما يسوي بين الكر والأقل من الباقي منها ، لا ما جرى في الحوض ، ولا يقول بأن الباقي إذا نقص عن الكر فانقطع الجريان ثم تنجس ما في الحوض يطهر بالإجراء ثانيا للاتفاق على انه لا يطهر الماء النجس إلا الكر أو الجاري. فالمحصل ان ماء الحمام إذا بلغ كرا فصاعدا لم ينجس بملاقاة النجاسة وان أجري إلى حوض صغير ونحوه مساوي السطح لسطح محله أم لا ما لم ينقطع الجريان ، فإذا انقطع ونجس ما جرى فيه منه لم يطهر بالإجراء ثانيا إلا إذا كان الباقي كرا فصاعدا والظاهر انسحاب الحكمين في غير الحمام » انتهى ، وفيه نظر : أما أولا فإن ما ذكره من توجيه كلام العلامة في التحرير. لا ينطبق عليه بحسب الظاهر حيث قال فيه بعد ذكر أحكام الجاري : « ويشترط في ذلك كله زيادة الجاري على الكر وحكم ماء الحمام حكمه إذا كانت له مادة تزيد على الكر » انتهى. إذ أخذ الزيادة في الجاري ومادة الحمام يشعر بأنهما من واد واحد ، وأيضا قوله : إذا كانت الى آخره كالصريح في أن هذا الشرط مأخوذ في أصل كون ماء الحمام كالجاري دفعا ورفعا. وأما ثانيا فإنه يرجع حاصل ما ذكره من الانقداح انه يكفي بالنسبة إلى الدفع أن يكون مجموع ما في الحياض والمادة كرا ، ولو تنجس ما في الحياض وأردنا تطهيره بالمادة فحينئذ لا بد من كونها كرا ، وحمل على ذلك عبارة المحقق رحمه‌الله وقال : انه يريد لا فرق فيها بين أن يكون كرا أو لا بالنسبة‌

١٠٢

إلى الباقي منها بعد إجراء شي‌ء منها الى الحياض لا بالنسبة الى ما فيها وما في الحياض وأما بالنسبة إلى الرفع فقال لا بد من كونها كرا ، ولا يقول المحقق رحمه‌الله انها تطهر ما في الحياض وان لم تكن كرا لأن الإجماع منعقد على أن الماء النجس لا يطهره إلا الكر أو الجاري فيرتفع الخلاف حينئذ. وفيه انه مناف لما هو كالصريح من كلام العلامة من اشتراطه في طهارة ما في الحياض وكونها كالجاري كونها متصلة بمادة كر ، فإنه رحمه‌الله قد صرح في المنتهى بكون ذلك مشروطا باتصاله بمادة وان تكون تلك المادة كرا ، وجعل الكرية كاشتراط أصل الاتصال بمادة ، ومناف لما هو كالصريح من كلام المحقق رحمه‌الله وفهمه الجماعة منه أيضا. ودعوى ان ذلك من البين فيه كمال الخفاء ، كما ان استبعاده لما ذكر غير بعيد بعد ما قضت به الأدلة. نعم دعواه الإجماع في الصورة الثانية قد يتخيل انها حق ، لما سمعت من عبارة المحقق سابقا وهو الأصل في الخلاف في هذه المسألة ، ولكن قد سمعت أيضا إمكان تأويلها ، ولذلك لم يستند إليها في كاشف اللثام. ومنه يكون الإجماع في المقام محل تأمل ، سيما بعد ما نقل عن كثير منهم انهم جعلوا حكم الحمام حكم الجاري فيكون حكم مادته حكم مادة الجاري. ويؤيد ذلك انهم لم يشترطوا إلقاء الكر عليه دفعة أو إلقاءه وان لم يكن دفعة بل يكفي ما تدافع منها وان لم يكن مقدار كر. نعم لهم كلام بالنسبة للامتزاج وعدمه وسيأتي تحقيق القول فيه إن شاء الله ، ان كان متحد الحكم مع ما يأتي ، وإلا فيحتمل قويا الفرق بينهما فإنه وان اشترط الامتزاج هناك لكنه لا يشترط هنا أخذا بإطلاق قوله عليه‌السلام : « ماء الحمام كالجاري » ‌فيكون تطهيره بما يتدافع اليه من المادة من غير اشتراط الامتزاج فتأمل جيدا.

ثم ان عبارة كشف اللثام قد تشعر بالفرق بين أن تكون المادة هي كر فأجريت وبين ما يكون في الحوض شي‌ء وفي المادة شي‌ء وكان كل منهما أقل من كر ثم وصل ما في المادة وما في الحوض. ولعله لأن الأول يسمى ماء واحدا بخلاف الثاني ، والظاهر عدم الفرق.

١٠٣

والغرض من طول البحث في المقام بيان قوة كلام المحقق وان كان الأحوط خلافه ، ان لم يكن أقوى ، فيكتفي بكرية مجموع ما في الحياض والمادة بالنسبة إلى دفع النجاسة ويشترط كرية المادة في رفع النجاسة عن الحياض. وأحوط من ذلك اشتراط كرية المادة بالنسبة إليهما معا ، وان كان القول به ضعيفا بالنسبة الى ما تقدم فتأمل جيدا والله أعلم بحقيقة الحال.

ولو مازجه اي الجاري وما في حكمه طاهر فغيره لونا أو طعما أو رائحة أو تغير من قبل نفسه من غير ممازجة لشي‌ء لم يخرج عن كونه طاهرا مطهرا ما دام إطلاق الاسم باقيا للأصل بل الأصول والإجماع المحصل والمنقول. وربما يرشد إليه أيضا كراهية الطهارة بالماء الآجن إذا وجد غيره ، ولعدم انفكاك السقاء أول استعماله من التغير ولم ينقل عن الصحابة الاحتراز منه ، وقد قيل أيضا ان الصحابة كانوا يسافرون وغالب أوعيتهم الأديم وهو يغير الماء ، فلا ينبغي الالتفات الى ما في النبوي (١) ونحوه مما دل على حصول النجاسة بكل شي‌ء ، يغيره. قال في المنتهى : « متى كان التغير بملاقاة جسم طاهر ولم يسلبه إطلاق الاسم فهو باق على طهارته ويصلح التطهير به إجماعا ، ان لم يمكن التحرز منه كالطحلب وما ينبت في الماء وما يتساقط من ورق الشجر النابت فيه » الى أن قال : « أما لو امتزج بما يمكن التحرز منه كقليل الزعفران فإنه باق على أصله في الطهورية إجماعا منا » ثم نقل خلاف الشافعي ومالك في ذلك ثم قال فيه أيضا : « لو كان تغير الماء لطول بقائه فإن سلبه إطلاق الاسم لم يجز الطهور به ولا يخرج عن كونه طاهرا ، وإلا فلا بأس ولكنه مكروه ، ولا خلاف بين عامة أهل العلم في جواز الطهارة به الا ابن سيرين » وقد يرشد إلى الطهارة فيما نحن فيه ما نقل من الإجماع على عدم حصول النجاسة بالتغير بالمجاورة لها من ريح أو غيره ، ولا ريب ان ما نحن فيه أولى وكان المسألة غير محتاجة إلى طول البحث.

__________________

(١) المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٠.

١٠٤

( واما المحقون )

الذي ليس بجار ولا بحكمه ولا ماء بئر‌فما كان منه دون الكر المقدر بما يأتي فإنه ينجس بملاقاة النجاسة والمتنجس ، وان لم يغير أحد أوصافه ، للنصوص (١) المستفيضة بل المتواترة وفيها الصحيح وغيره وستسمعها ، وللإجماع محصلا ، ومنقولا نصا ، وظاهرا مطلقا في لسان بعض ، ومستثنى منه ابن أبي عقيل فقط في لسان آخرين. وحجية الثاني لعله من جهة نقل الكاشف دون المنكشف. وقد وقعت حكاية الإجماع للأساطين من علمائنا كما عن المرتضى رحمه‌الله في الناصريات والشيخ في الخلاف والاستبصار وابن زهرة في الغنية ، وفي المختلف مستثنيا ابن أبي عقيل ، ومثله في المدارك ، وعن المهذب شرح النافع الإجماع وندر ابن أبي عقيل. وربما استدل أيضا بما وقع من نقل الإجماع على نجاسة سؤر اليهودي والنصراني ، والإجماع على غسل إناء الولوغ ثلاثا ، والإجماع على تحديد الكر بالأرطال على ما دلت عليه مرسلة ابن أبي عمير (٢) وهو لا يخلو من تأمل ان لم يكن في الكل ففي البعض سيما في الأخير ، فإن السؤر والولوغ لا يختص بالماء القليل ، وكذلك تحديد الكر بالأرطال فإن القائل بعدم النجاسة لا يقول بعدم الكرية نعم ينفي أن تكون عنوانا للطهارة والنجاسة ، ولها فوائد أخر عنده. نعم يظهر من الشيخ في الخلاف عند نقل الإجماع في مسألة الولوغ ونجاسة الكلب ما يشمل الماء بل هو صريح كلامه كما لا يخفى على من لاحظه ، وكان عليه أن لا يقتصر على ما ذكر بل الأولى ذكر إجماع التحرير والمنتهى على نجاسة ما يغتسل به الجنب وغيره إذا كان على البدن نجاسة عينية ، والإجماع من العلامة والمصنف على سلب الطهورية عما تزال به النجاسة ، وما في المعتبر أن تخصيص قوله عليه‌السلام.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.

١٠٥

« الماء طهور لا ينجسه شي‌ء » (١) بما دون الكر للإجماع ذكر ذلك عند الكلام في تقدير الكر ، الى غير ذلك. والمتتبع يجد كثيرا من ذلك.

ثم ان مقتضى نقل الإجماع من المرتضى سيما في الناصريات والاقتصار من غيره على كون المخالف ابن أبي عقيل دون غيره أن يكون المراد إثباته في المقام هو عدم كون الماء القليل كالكر لا ينجس إلا بالتغير كما يدعيه ابن أبي عقيل. فحينئذ كل ما دل على نجاسة القليل بغير التغير بأي نجاسة كانت وكيف ما كان حجة عليه ، لان السلب الكلي يكفي في رفعه الإيجاب الجزئي ، فيتجه حينئذ الاستدلال عليه بالمفهوم وان لم نقل بعمومه أو عدم إثباته للنجاسة بكل شي‌ء ، وبعض (٢) الأخبار الخاصة في خصوص بعض الأشياء ونحو ذلك. وأما القول بطهارة بعض المياه القليلة كطهارة الغسالة خاصة وماء الحمام مثلا ونحو ذلك فليس المقام مقام رده ، بل يأتي ذلك في مقامه. وكيف يدعى ذلك وتنزيل الإجماع عليه مع ان القائل بطهارة الغسالة مثلا جمع كثير ، حتى ادعي أنه الأشهر بين القدماء ، بل ربما كان ناقل الإجماع هنا هو المخالف هناك فتأمل

والسنة منها الصحيح في التهذيب والكافي وعن الاستبصار كذلك ، وعن الصدوق مرسلا (٣) عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام « وسأل عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء » ‌ورواه الشيخ في الصحيح كما قيل والكليني في الحسن بإبراهيم ابن هاشم وكذلك عن معاوية بن عمار (٤) عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء ». ولا ريب في إفادتها نجاسة القليل بغير التغير وإلا لتوافق حكم المنطوق والمفهوم. والمناقشة فيها بمنع حجية المفهوم معلومة البطلان بما تقرر في‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٩.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.

١٠٦

محله. والغرض كما هو الواقع عدم ظهور فائدة للاشتراط غير الانتفاء عند الانتفاء ، كالمناقشة بان التنجس لم يثبت له حقيقة شرعية فيبقى على اللغوي فلا يفيد المطلوب ، فإنها أوضح من الأولى بطلانا أولا بثبوت الحقيقة لها ، وثانيا بصيرورتها كذلك في زمن الأئمة قطعا والفرض ان الخبر عنهم عليهم‌السلام وثالثا ان المقصود واللائق بحالهم انما هو الحكم الشرعي وإلا فالمعنى اللغوي يتساوي فيه كل أحد غير محتاج للشارع في بيانه. نعم في استفادة التنجيس من هذه الأخبار على وجه العموم ـ اي يراد كل ماء قليل ينجس بكل شي‌ء نجسا كان أو متنجسا بحيث يشمل المستعمل في غسل الأخباث حال استعماله وحال انفصاله ـ أشكال لابتنائه على عدة أمور وان سلمنا بعضها لكن لا يفيد ذلك ، كعموم الموضوع في القضية وهو لفظ الماء ، وهو مسلم في المقام قطعا في المنطوق ويتبعه المفهوم ، وان ( إذا ) وان كانت من أدوات الإهمال لكن المقام مقام إعطاء قاعدة وضرب قانون ، فيستفاد منها العموم ، والعرف أعدل شاهد على ذلك ، وكعموم المفهوم ، ولعلنا نسلمه وان ظهر من العلامة في المختلف عدمه ، ولعله يستفاد مما دل على حجية الشرط وهو العرف فإن أهل العرف يفهمون انتفاء حكم المنطوق عن جميع أفراد المفهوم ولا يكتفون بانقسام المفهوم الى قسمين موافق للمنطوق ومخالف له ، وفيه تأمل. ولكن ذلك كله لا يفيد المطلوب فان تسليم جميع ما ذكرنا لا يستفاد منه أزيد من انتفاء حكم المنطوق عن جميع أفراد المفهوم ، والحكم في المنطوق إنما هو السلب الكلي أي عدم تنجسه بشي‌ء ، فاللازم منه ان ما عداه ينجس بشي‌ء ويستفاد ذلك الشي‌ء من خارج كتضمن السؤال ونحوه ، فيقتصر على ما علم دون ما لم يعلم ، فلا يشمل المستعمل في إزالة النجاسة مثلا. وما يقال ان عموم شي‌ء في المفهوم حينئذ لكونها واقعة في سياق العموم وكل نكرة وقعت كذلك أفادته ، كقوله : « وكل حتف امرئ يجري بمقدار » فان عموم امرئ لذلك. وفيه مع إمكان منع ذلك ووجود القرينة في المثال لم نعلم ما المراد بالسياق؟ فان كان من قبيل المثال فما نحن فيه‌

١٠٧

ليس منه حينئذ قطعا كما هو واضح ، وان أراد غير ذلك كان عليه ان ينص عليه. ولعل التأمل فيما نحن فيه وفي نظائره من التراكيب يشهد لما قلنا من عدم العموم فتأمل. وكذا ما يقال من ان المستفاد من علماء المعاني ان المفهوم تابع للمنطوق ان عاما فعاما وان خاصا فخاصا ، كما ذكروا ذلك في وجه فساد قول القائل ( ما أنا رأيت أحدا ) قالوا تخصيص المتكلم نفسه بعدم الرؤية على وجه العموم يقتضي أن يكون أحد غيره رأى كل أحد. فيه ما لا يخفى فان ذكر علماء المعاني لو سلم وسلم منافاته لما قلنا ليس حجة في نفسه ، وكيف والعرف أعدل شاهد في ذلك كله. ونحوهما ما يقال أيضا من انه يلزم خلو كلام الحكيم عن الفائدة في المفهوم حينئذ. وفيه انه موقوف على العلم بان الشارع جاء بهذه العبارة لأجل بيان الحكم في المنطوق والمفهوم ، وانه أراد فهم ذلك من هذه العبارة حتى يحمل لفظ شي‌ء في المفهوم على العموم ، ودون إثباته خرط القتاد ، فإنه قد يكون لبيان حكم المنطوق ، أو له ولما سئل عنه من النجاسات الخاصة ، فإنه يستفاد منه النجاسة بها. على انه ان سلمنا ذلك فليس عمومه حينئذ إلا من جهة الحكمة وحاله كحال المطلق لا يشمل مثل ماء الغسالة ، وتمام الكلام في ذلك المبحث.

ومنها قول الصادق عليه‌السلام (١) في صحيح محمد بن مسلم قال : « قلت ان الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء ». ومنها قول الكاظم عليه‌السلام (٢) في صحيح علي بن جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن الدجاجة وأشباهها تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا إلا ان يكون كثيرا قدر كر من ماء » ‌ومنها قول الصادق عليه‌السلام (٣) في صحيح إسماعيل بن جابر قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الماء الذي لا ينجسه شي‌ء ، قال : كر ، قلت : وما الكر » ‌الى آخره.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٥.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧.

١٠٨

ومنها قول الصادق عليه‌السلام في صحيح إسماعيل أيضا (١) قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الماء الذي لا ينجسه شي‌ء ، قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ». ومنها قول الصادق عليه‌السلام (٢) في صحيح صفوان بطريق الشيخ وفي الكافي بطريق فيه سهل بن زياد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيه الكلاب ويشرب منه الخنزير ويغتسل منه ويتوضأ منه ، فقال : وكم قدر الماء؟ قلت : الى نصف الساق والى الركبة ، قال : توضأ منه » ‌فإن سؤاله عليه‌السلام عن قدر الماء بمقتضى الحكمة لا بد وان يكون له تعلق في ذلك ، ولما كانت الحياض معلومة المساحة اكتفى بالسؤال عن العمق عن غيره. ومنها قول الصادق عليه‌السلام (٣) في صحيح أبي العباس الفضل بن عبد الملك البقباق قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والبغال والحمار والوحش والسباع فلم أترك شيئا حتى سألته ، فقال : لا بأس به ـ حتى انتهيت الى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ».

ومنها قول الصادق عليه‌السلام (٤) أيضا في خبر محمد بن مسلم قال : « سألته عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : اغسل الإناء ». ومنها صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام (٥) قال : « سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرات ». ومنها صحيحه الآخر عن أخيه عليه‌السلام قال :

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٢ مع اختلاف في اللفظ.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأسئار حديث ٤.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب النجاسات حديث ٣.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ١.

١٠٩

« سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق؟ فكيف يصنع به وهو يتخوف أن يكون السابع قد شربت منه؟ فقال عليه‌السلام : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا عن أمامه » ‌الى آخره (١) فان اشتراطه عليه‌السلام نظافة اليد فيه دلالة على ذلك. ومنها صحيحه الآخر عن أخيه عليه‌السلام أيضا (٢) قال : « سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطرت قطرة في إنائه هل يصح الوضوء منه؟ قال : لا ». ومنها صحيح شهاب بن عبد ربه (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « في الرجل الجنب يسهو فيطمس يده في الإناء قبل أن يغسلها انه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء ».

ومنها صحيحه الآخر (٤) المنقول عن بصائر الدرجات قال : « أتيت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ الى أن قال : وان شئت سل وان شئت أخبرتك؟ قلت : أخبرني ، قال : جئت تسأل عن الجنب يسهو فيغمس يده في الماء قبل أن يغسلها ، قال : قلت : ذلك جعلت فداك ، قال : إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء فلا بأس ». ومنها صحيح البزنطي (٥) قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال : يكفي الإناء ». ومنها صحيح داود بن سرحان (٦) قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في ماء الحمام؟ قال : هو بمنزلة الجاري » ‌فإن تشبيهه عليه‌السلام بالجاري دليل على أن ليس كل قليل كالجاري. ومنها صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢ مع اختلاف في اللفظ.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.

١١٠

عليه‌السلام (١) قال : « سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام ، قال : إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل ».

ومنها حسن سعيد الأعرج (٢) بإبراهيم بن هاشم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني ، قال : لا ». ومنها حسنة زرارة مضمرة (٣) قال : « قلت كيف يغتسل الجنب؟ فقال : ان لم يكن أصاب شي‌ء يده غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه ». ومنها مضمرة زرارة (٤) في الحسن أيضا ، قال : « إذا كان أكثر من رواية لم ينجسه شي‌ء تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجي‌ء له ريح يغلب على ريح الماء ». ومنها موثقة سماعة (٥) عن الصادق عليه‌السلام قال : « إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء من المني ». ومنها موثقة عمار (٦) عن الصادق عليه‌السلام أيضا قال : « سألته عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال : كل شي‌ء من الطير يتوضأ بما يشرب إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ». ومنها موثقته (٧) عن الصادق عليه‌السلام قال : « سئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال : ان كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب وان لم تعلم ان في منقارها قذرا توضأ واشرب. وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب ، قال : كل شي‌ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ». ومنها موثقته (٨) أيضا عن الصادق عليه‌السلام : « انه سأل عن‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٩.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٨.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٩.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٩.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٢.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٣.

(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١ مع اختلاف يسير.

١١١

الرجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة ، فقال عليه‌السلام : إن كان رآها قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وان كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شي‌ء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه » ثم قال : « لعله ان يكون إنما سقطت تلك الساعة التي رآها » ‌ومنها موثقة سعيد الأعرج (١) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ؟ قال : لا » ‌وحمله على التغير بعيد ، لأن الأوقية أربعون درهما كما عن نص أهل اللغة ، والرطل مائة وثلاثون درهما ، فنسبتها اليه نسبة الثلث تقريبا ، فنسبته الى مائة رطل يكون نسبة ثلث عشر العشر.

ومنها موثقة أبي بصير (٢) عن الصادق عليه‌السلام قال : « ليس بفضل السنور بأس أن تتوضأ منه وتشرب ، ولا يشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه ». ومنها موثقة أبي بصير (٣) عنهم عليهم‌السلام قال : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء وفيه شي‌ء من ذلك فأهرق ذلك الماء ». ومنها قوية أبي بصير (٤) قال : « سألته عن الجنب يحصل الركوة أو التور فيدخل إصبعه ، قال : إن كان أصابها قذر فليهرقه وان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا مما قال الله عز وجل ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » (٥).

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٨ والباب ـ ١٣ ـ حديث ٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٧.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤ مع اختلاف يسير.

(٤) لأن في السند في التهذيب ابن سنان وابن مسكان والظاهر من الثاني انه عبد الله ( منه رحمه‌الله ).

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١١ مع اختلاف يسير.

١١٢

ومنها خبر بكر بن حبيب عن ابى جعفر عليه‌السلام (١) قال : « ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة » ‌فان تقييده بالمادة يقضي بثبوت البأس مع عدمها وعلى الطهارة. لا تفاوت. ومنها خبر معاوية بن شريح (٢) قال : « سأل عذافر أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه قال : نعم اشرب منه وتوضأ. قال : قلت : له الكلب؟ قال : لا ، قلت : أليس هو سبع؟ قال : لا والله انه نجس » ‌وقيل ان مثله ما رواه الشيخ عن معاوية بن ميسرة ، ومنها مرسلة حريز (٣) عن الصادق عليه‌السلام قال : « إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه ». ومنها ما عن فقه الرضا عليه‌السلام (٤) قال : « إذا ولغ كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف ». ومنها خبر ابى بصير (٥) عن الصادق عليه‌السلام وفيه « ان مائل الميل من النبيذ ينجس حبا من ماء » ‌يقولها ثلاثا. ومنها خبر عمر بن حنظلة (٦) قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب مسكره؟ فقال : لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب ». ومنها ما عن قرب الاسناد (٧) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما‌السلام

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٦.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٥.

(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب النجاسات والأواني ـ حديث ١ ، ولكن فيه « ان وقع كلب » وليس فيه « ثم يجفف » وبعده رواية عن المقنع مطابقة للجواهر.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٦.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ حديث ١.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٦. وفي الوسائل رواها عن كتاب على بن جعفر قال سألته‌ « عن جمرة ماء فيه ألف رطل » ‌إلخ ولم نجدها في كتاب قرب الاسناد.

١١٣

قال : « سألته عن حب ماء وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء؟ قال : لا يصلح » ‌وقد عرفت نسبة الأوقية إلى الرطل فكيف الى الحب. ومنها مرسلة عبد الله ابن المغيرة (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شي‌ء ». ومنها خبر حفص بن غياث (٢) عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : « لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ». ومنها خبر محمد بن يحيى (٣) رفعه الى الصادق عليه‌السلام كما في الوسائل. وغاية ما علم اشتراطه إنما هو الملاقاة فيبقى غيره الزائد عليه وهو التغيير لانه ملاقاة وزيادة منفيا بالأصل. لا يقال ان الرواية ظاهرة في أن ذا النفس مفسد لسائر أفراد المياه وهذا لا يكون إلا بالتغيير حتى يشمل الكر والجاري ، لأنا نقول المراد أنه لا يفسد فردا من أفراد المياه إلا ذو النفس السائلة وهذا لا يشمل الجاري ونحوه. ومنها خبر علي بن جعفر عليه‌السلام (٤) عن كتاب المسائل وقرب الاسناد عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ولست أحب ان يتعود ذلك » ‌ومنها ما عن نوادر الراوندي (٥) بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام قال قال : علي عليه‌السلام « الماء الجاري لا ينجسه شي‌ء » ‌ودلالته على المطلوب بالمفهوم. ومنها ما عن الرضوي (٦) قال عليه‌السلام : « كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات إلا ان يكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه ورائحته فإذا غيرته لم يشرب ولم يتطهر ». و « اعلموا رحمكم الله ان كل ماء جار لا ينجسه‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٨.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٤.

(٤) البحار ـ المجلد ١٨ ـ باب سنن الوضوء وآدابه ـ حديث ١.

(٥) المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤.

(٦) المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧.

١١٤

شي‌ء » (١) وقال عليه‌السلام (٢) : « ان اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم قبل الذمي وماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له مادة ».

ويمكن ان يستدل أيضا بما ورد (٣) في البئر وانه واسع لا يفسده شي‌ء لأن له مادة ، فإن التعليل ظاهر في ذلك ، وبما ورد (٤) من « نهي النائم ان يدخل يده في الإناء قبل الغسل لانه لا يدري بها اين باتت ، » ‌وبما جاء من النهي (٥) عن « الاغتسال في غسالة الحمام لما فيها من غسالة الناصب وغيره وانه أنجس من الكلب » واخبار (٦) الإنائين المشتبهين ، واخبار النهي عن سؤر الحائض (٧) مع التهمة وخبر العيص بن القاسم (٨) الذي رووه في ماء الغسالة فيمن أصابته قطرة من طست فيه وضوء ، فإنه عليه‌السلام أمره بالغسل من ذلك ، وخبر عبد الله بن سنان (٩) لتضمنه في النهي عن الوضوء فيما يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة لعدم القائل بالفصل. الى غير ذلك من الأخبار الدالة والمؤيدة وهي كثيرة جدا. وهي وان ناقشنا في دلالة المفهوم منها على العموم ، لكنه يستفاد منها بعد التأمل في أسئلتها قاعدة وهي نجاسة القليل بالملاقاة للنجس أو المتنجس. كما لا يخفى على من لاحظها مع التأمل ، وذلك لاشتمالها علي نجاسة القليل بولوغ الكلب وملاقاة الدم وبدخول الدجاجة وشبهها واطئة للعذرة وشرب الخنزير ، واشتراطه عليه‌السلام نظافة اليد من غير تخصص لها بالنظافة من شي‌ء خاص قاض بالنجاسة بكل النجاسات ، ومثله‌

__________________

(١) المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.

(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦ و ٧.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٥.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأسئار.

(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ١٤.

(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ١٣.

١١٥

اشتراطه عليه‌السلام عدم البأس بإصابة اليد للإناء في الجنب بما إذا لم يكن أصابت يده شيئا ، ووقوع قطرة من الدم في الإناء ، وترك الاستفصال عن قذارة اليد التي دخلت في الإناء مع الأمر بالإهراق ، وبملاقاته لليهودي والنصراني ، وبملاقاته للمني والفأرة الميتة والبول والنبيذ وكل ما له نفس سائلة ، ومن المعلوم المقطوع الذي لا يعتريه شك انه ليس المراد القصر على هذه الأشياء ، وكيف وقد عرفت ان ترك الاستفصال في بعضها قاض بالجميع. فيستفاد منه حينئذ قاعدة وهي انفعاله بملاقاة سائر النجاسات والمتنجسات.

ويمكن الاستدلال عليه أيضا بالقاعدة المستفادة من استقراء أخبار النجاسات فإنها قاضية بنجاسة كل ملاقاة فيه مع الرطوبة.

نعم يبقى تأمل في انه هل يمكن استفادتها بالنسبة للكيفية أي يحصل الانفعال سواء كانت النجاسة واردة على الماء وبالعكس ، ولو كان ورود الماء لا يفيده استقرارا معها ، بحيث يشمل ماء الغسالة؟ ولعل إمكان ذلك إنما هو من جهة الإجماع الجابر لفهم ذلك من الأخبار ، ويأتي تمام البحث فيه ان شاء الله.

وغاية ما يمكن أن يستدل به لابن أبي عقيل الأصل براءة وطهارة واستصحابا في الماء نفسه وفي الملاقي ، وقوله تعالى ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) (١) والماء كله من السماء بدليل قوله تعالى ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ ) (٢) ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ ) (٣) مع انه روى عن الباقر عليه‌السلام (٤) « أنها هي العيون‌

__________________

(١) سورة الفرقان آية ٥٠.

(٢) سورة الزمر آية ٢٢.

(٣) سورة المؤمنون آية ١٨.

(٤) تفسير على بن إبراهيم القمي في سورة المؤمنون آية ١٨.

١١٦

والآبار » ، وقوله تعالى ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) (١) وقوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (٢) خرج المتغير خاصة. والأخبار منها الخبر المستفيض عن الصادق عليه‌السلام (٣) انه قال : « الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر » ‌وهي شاملة لما يعلم حكمه من الشرع. ومنها ما عن الصادق عليه‌السلام أيضا (٤) : « ان الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته » ‌وعن ابن ابى عقيل انه ادعى تواتره.

ومنها مصحح محمد بن حمران وجميل (٥) عن الصادق عليه‌السلام : « أن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » ‌والمعرف حيث لا عهد إما للجنس أو الاستغراق والكل يفيد المطلوب. ومنها صحيح داود بن فرق (٦) عن الصادق عليه‌السلام « قال : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسع الله عليكم بأوسع مما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون ». ومنها صحيح حريز (٧) عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب ». ومنها صحيح أبي خالد القماط (٨) « انه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ، وان لم يتغير ريحه وطعمه فتوضأ واشرب ».

ومنها صحيح شهاب بن عبد ربه قال : « أتيت أبا عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) سورة الأنفال آية ١١.

(٢) سورة النساء آية ٤٦ ، وسورة المائدة آية ٩.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٥.

(٤) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٥.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ١.

(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٤.

١١٧

أسأله فابتدأني ، فقال : ان شئت يا شهاب فاسأل وان شئت أخبرتك ، قال : قلت له أخبرني ، قال جئت لتسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا؟ قال : نعم ، قال : فتوضأ من الجانب الآخر إلا ان يغلب الماء الريح فينتن » (١) الى آخره. ومنها صحيح عبد الله بن سنان (٢) قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وانا جالس عن غدير أتوه وفيه جيفة. فقال : إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ ». ومنها صحيح ابن مسكان (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال : نعم إلا ان تجد غيره فتنزه عنه ». ومنها صحيح ابن مسلم (٤) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله في المركن مرتين ». ومنها صحيح ابن بزيع (٥) قال : « كتبت الى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا تتوضأ من مثل هذا إلا من الضرورة اليه ». ومنها صحيح زرارة (٦) عن الصادق عليه‌السلام « وقد سأل عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ منه؟ قال : لا بأس ». ومنها صحيح علي بن جعفر (٧) عن أخيه عليهما‌السلام « انه سأل عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا إلا ان يضطر اليه ». ومنها صحيحه الآخر عن أخيه أيضا قال : سألته عن رجل رعف‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٦.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ١.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٥.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٩.

١١٨

فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال : ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه » (١). ومنها حسنة محمد بن ميسر (٢) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ، قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل ، هذا مما قال الله عز وجل ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ».

ومنها موثقة سماعة (٣) عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يمر بالماء وفيها دابة ميتة قد أنتنت قال : ان كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب » ‌ومنها موثقته أيضا (٤) قال : « سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء ، قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة » ‌ومنها الموثق عن أبي بصير (٥) قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون في جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ، فقال : ان عرض في قلبك شي‌ء فقل هكذا ـ يعنى أفرج الماء بيدك ـ ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق ، فان الله عز وجل يقول ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ». ومنها خبر الفضيل (٦) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الحياض يبال فيها قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ». ومنها خبر أبي حمزة (٧) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الماء الساكن والاستنجاء فيه وفيه الجيفة ، فقال : توضأ من الجانب ». ومنها‌ خبر عثمان الزيات‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٥.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٥.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٤.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧ وهو عن العلاء بن الفضيل.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٣.

١١٩

(١) قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء ، قال : لا بأس ». ومنها مرسل إسماعيل بن مسلم (٢) عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام : « ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتى الماء فأتاه أهل الماء ، فقالوا : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لها ما أخذت ولكن سائر ذلك ». ومنها ما عن الصدوق مرسلا (٣) عن الصادق عليه‌السلام : « انه سئل عن غدير فيه جيفة ، قال ان كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ واغتسل ». ومنها خبر زرارة (٤) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قلت له رواية من ماء سقطت فيه فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة. قال : ان تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية ، كذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء ». ومنها خبر زرارة (٥) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ، قال : لا بأس ». ومنها خبر ابى مريم الأنصاري (٦) قال : « كنت مع ابى عبد الله عليه‌السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفى رأسه وتوضأ بالباقي ». ومنها خبر عمر بن يزيد (٧) قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض ، فقال : لا بأس به ». ومنها خبر ابن ابى بكر (٨) قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يضع الكوز الذي يغرف به‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ـ ١٦.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ـ ١٠.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٣.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٨.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٦.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٢.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٧.

(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٧.

١٢٠