دروس في علم الأصول - ج ١

آية الله السيّد محمّد باقر الصدر

دروس في علم الأصول - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد باقر الصدر


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٨٠
الجزء ١ الجزء ٢

الحجية وافترض وجودهما كعدمهما ، وهذا أمر معقول أيضا.

وبهذا يتضح أن المعقول من الافتراضات الافتراضات الثلاثة الاخيرة ، وإذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة ( الثالث والرابع والخامس ) على دليل الحجية وجدنا أنه لا يصلح لاثبات الافتراض الثالث ، لان نسبته إلى كل من الدليلين نسبته واحدة ، فاثبات حجية أحدهما خاصة به دون الاخر جزاف لا مبرر له ، كما لا يصلح دليل الحجية لاثبات الافتراض الرابع ، لان مفاده الحجية التعيينية لا التخييرية ، أى وجوب الاخذ بكل من الدليلين تعيينا ، فاثبات الوجوب التخييرى والحجية الواحدة التخييرية بحاجة إلى لسان آخر فى الدليل ، وهذا يعنى أن دليل الحجية لا يصلح لاثبات حجية الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه ، وذلك يتطابق مع الافتراض الخامس ، ومن هنا كان الحكم الثانى فى باب التعارض قاعدة تساقط المتعارضين بلحاظ دليل الحجية.

ولكن هل يتساقط المتعارضان بحيث يفترض كأنهما غير موجودين ، أو يتساقطان فى حدود تعارضهما فى المدلول المطابقى ، فاذا كانا متفقين فى مدلول التزامى مشترك بينهما كانا حجة فى إثباته لعدم التعارض بالنسبة إليه؟. وجهان بل قولان مبنيان على أن الدلالة الالتزامية هل هى تابعة للدلالة المطابقية فى الحجية أولا؟ فان قلنا بالتبعية تعيين الوجه الاول وإن أنكرناها أمكن المصيرإلى الوجه الثانى ، وعلى أساسه تقوم قاعدة نفى الثالث فى باب التعارض ، ويراد بنفى الثالث نفى حكم آخر غير ما دل عليه المتعارضان معا ، لان هذا الحكم ينفيه كلا الدليلين التزاما ولا تعارض بينهما فى نفيه. وقد سبق الكلام عن تبعية الدلالة

٤٦١

الالتزامية للدلالة المطابقية فى الحجية.

الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة :

وقاعدة تساقط المتعارضين متبعة فى كل حالات التعارض بين الادلة ، ولكن قد يستثنى من ذلك حالة [ من حالات ] التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين عليهم‌السلام ، إذ يقال بوجود دليل خاص فى هذه الحالة على ثبوت الحجية لاحد الخبرين وهو ما كان واجدا لمزية معينة فيرجح على الاخر ، ونخرج بهذا الدليل الخاص عن قاعدة التساقط. وهذا الدليل الخاص يتمثل فى روايات تسمى بأخبار الترجيح ، ولعل أهمها رواية عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال : قال الصادق عليه‌السلام : ( إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه ، فان لم تجدو هما فى كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه ) (١).

وهذه الرواية تشتمل على مرجحين مترتبين ، ففى المرتبة الاولى يرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه ، وفى المرتبة الثانية وفى حالة عدم تواجد المرجح الاول يرجح ما خالف العامة على ما وافقهم.

وإذا لا حظنا المرجح الاول وجدنا أنه مرتبط بصفتين : إحداهما : مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم ، والاخرى : موافقة الخبر الراجح له.

أما الصفة الاولى فمن الواضح أن المخالفة على قسمين : أحدهما :

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ب ٩ من أبواب صفات القاضى ح ٢٩.

٤٦٢

المخالفة والمعارضة فى حالات التعارض غير المستقر ، كمخالفة الحاكم للمحكوم ، والخاص للعام ، والاخر : المخالفة والمعارضة فى حالات التعارض المستقر ، كالمخالفة بين عامين متساويين أو خاصين كذلك ، وخبر الواحدإذا كان مخالفا للكتاب من القسم الثانى فهو ساقط عن الحجية فى نفسه حتى إذا لم يعارضه خبر آخر ، لما تقدم فى مباحث الدليل اللفظى من أن حجية خبر الواحد مشروطة بعدم معارضته ومخالفته لدليل قطعى ، وكنا نقصد بالمخالفة هناك المخالفة على نحو التعارض المستقر.

وأما إذا كان خبر الواحد مخالفا من القسم الاول فهو المقصود فى رواية عبدالرحمن.

وأما الصفة الثانية وهى موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم ، فلا يبعد أن يراد بها مجرد عدم المخالفة لا أكثر من ذلك ، بقرينة وضوح عدم مجىء جميع التفاصيل وجزئيات الاحكام الشرعية فى الكتاب الكريم.

وعلى هذا فالمرجح الاول هو أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب الكريم مخالفة القرينة لما يقابلها ، فان الخبر المتصف بهذه المخالفة لو انفرد لكان قرينة على تفسير المقصود من الكتاب الكريم وحجة فى ذلك ، ولكن حين يعارضه خبر مثله ليس متصفا بهذه المخالفة يقدم عليه ذلك الخبر.

وإذا لا حظنا المرجح الثانى وجدنا أنه يأتى بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الاول ، وقد نصت الرواية فى المرجح الثانى على الاخذ بما خالف أخبار العامة ، وتقديمه على ما وافق أخبارهم ، ومن هنا قد يقال باختصاص هذا الترجيح بماإذا كانت

٤٦٣

المخالفة والموافقة لاخبارهم ، ولا يكفى للترجيح المخالفة والموافقة لما هو المعروف من فتاواهم وآرائهم إذا لم تكن مستندة إلى الاخبار. ولكن الصحيح التعدى إلى المخالفة والموافقة مع الفتاوى والاراء أيضا وإن كانت على أساس غير الاخبار من أدلة الاستنباط عندهم ، لان الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا ، بل هو حكم له مناسبات عرفية مركوزة بلحاظ أن ما اكتنف الائمة من ظروف التقية أوجب تطرق احتمال التقية إلى الخبر الموافق دون المخالف ، وهذا كما يجرى فى موارد الموافقة والمخالفة لاخبارهم ، كذلك فى موارد الموافقة والمخالفة لارائهم المستندة إلى مدرك آخر.

الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصة :

وإذا لم يوجد مرجح فى مجال الخبرين المتعارضين ، فقد يقال بوجود دليل خاص أيضا يقتضى الحجية التخييرية ، فلا تصل النوبة إلى إعمال قاعدة التساقط ، وهذا يعنى أن الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسة الذى عجز دليل الحجية العام عن إثباته توفر لدينا دليل خاص عليه يسمى بأخبار التخيير.

ولعل من أهم أخبار التخيير رواية سماعة عن أبى عبدالله (ع) قال : سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه فى أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذهو الاخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟. فقال : يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو فى سعة حتى يلقاه (١).

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ب ٩ من أبواب صفات القاضى ح ٥.

٤٦٤

والاستدلال بالرواية يقوم على دعوى أن قوله : ( فهو فى سعة حتى يلقاه ) بمعنى أنه مخير فى العمل بأى من الخبرين حتى يلقى الامام ، فيكون مفاده جعل الحجية التخييرية ، مع أن بالامكان أن يراد بالسعة هنا عدم كونه ملزما بالفحص السريع وشد الرحال إلى الامام فورا ، وأنه لا يطالب بتعيين الواقع حتى يلقى الامام حسب ما تقتضيه الظروف والمناسبات ، وأما ماذا يعمل خلال هذه الفترة فلا تكون الرواية متعرضة له مباشرة ، ولكن مقتضى إطلاقها المقامى أنه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجىء الحديثين المتعارضين ، وعلى هذا الاحتمال لا تدل الرواية على الحجية التخييرية.

٤٦٥

٢ ـ التعارض بين الاصول العملية

إذا لا حظنا الاصول العملية المتقدمة وجدنا أن بعضها وارد على بعض ، مثلا دليل البراءة الشرعية وارد على أصالة الاشتغال الثابتة بحكم العقل على مسلك حق الطاعة ، ولكن فى حالات اخرى لا يوجد ورود.

فمنها : حالة التعارض بين البراءة والاستصحاب ، كما إذا علم بحرمة مقاربة الحائض وشك فى بقاء الحرمة بعد النقاء ، فان الاستصحاب يقتضى بقاء الحرمة ، والبراءة تقتضى التأمين عنها ، فيتعارض دليل الاستصحاب مع دليل البراءة. والمعروف تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة لوجهين :

الاول : أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة ، لان دليل البراءة اخذ فى موضوعه عدم اليقين بالحرمة ودليل الاستصحاب لسانه لسان إبقاء اليقين والمنع عن انتقاضه ، فيكون ناظرا إلى إلغاء موضوع البراءة وحاكما على دليلها ، وهذا بخلاف العكس فان دليل البراءة ليس لسانه افتراض المكلف متيقنا بعدم الحرمة ، بل مجرد التأمين عن

٤٦٦

المشكوك.

الثانى : أن دليل الاستصحاب أظهر عرفا فى الشمول من دليل البراءة ، باعتبار أن فى بعض رواياته ورد أنه لا ينقض اليقين بالشك أبدا ، والتأبيد يجعله أقوى دلالة على الشمول والعموم من دليل البراءة.

ومنها : حالة التعارض بين الاصل السببى والاصل المسببى ، وقد سبق الكلام عن ذلك فى الاستصحاب وتقدم أن الاصل السببى مقدم ، وقد فسر الشيخ الانصارى ذلك على أساس حكومته على الاصل المسببى فلاحظ.

٤٦٧

٣ ـ التعارض بين الادلة المحرزة والاصول العملية

إذا قام دليل محرز على حكم فلا شك فى أنه لا تجرى الاصول العملية المخالفة له ، وهذا واضح إذا كان الدليل المحرز قطعيا ، إذ يكون حينئذ واردا ، لان الاصول العملية أخذ فى موضوع دليلها الشك وهو ينتفى حقيقة بورود الدليل المحرز القطعى ، وأماإذا كان الدليل المحرز أمارة ظنية كخبر الثقة فيتقدم أيضا بدون شك ، وإنما البحث فى تكييف هذا التقديم وتفسيره ، إذ قد يستشكل فيه بأن الامارة لما كانت ظنية فهى لا تنفى الشك حقيقة ، وعلى هذا فموضوع دليل الاصل وهو الشك محقق ، فما الموجب لطرح دليل الاصل والاخذ بالامارة؟ ولماذا لا نفترض التعارض بين دليل الاصل ودليل حجية تلك الامارة ، فلا نعمل بأى واحد منهما؟.

وهناك محاولات لدفع هذا الاستشكال وتبرير تقديم الامارة على الاصل نذكر منها محاولتين :

إحداهما : أن دليل الاصل وإن اخذ فى موضوعه عدم العلم ، لكن العلم هنا لوحظ كمثال والمقصود عدم الدليل الذى تقوم به الحجة فى

٤٦٨

إثبات الحكم الواقعى سواء كان قطعا أو أمارة ، وعليه فدليل حجية الامارة بجعله الحجية والدليلية لها يكون نافيا لموضوع دليل الاصل حقيقة وواردا عليه ، والوارد يتقدم على المورود.

والمحاولة الاخرى : مبنية على التسليم بأن دليل الاصل ظاهر فى نفسه فى أخذ عدم العلم فى موضوعه بما هو عدم العلم لا بما هو عدم الحجة ، وهذا يعنى أن دليلحجية الامارة ليس واردا على دليل الاصل ، لانه لا ينفى الشك ولا يوجد العلم حقيقة ، ولكن مع هذا تقدم الامارة على الاصل ، وهذا التقديم من نتائج قيام الامارة مقام القطع الموضوعى ، حيث أن أدلة الاصول اخذ فى موضوعها الشك وعدم القطع ، فالقطع بالنسبة إليها قطع موضوعى بمعنى أن عدمه دخيل فى موضوعها ، فاذا استفيد من دليل الحجية أن الامارة تقوم مقام القطع الموضوعى فهذا يعنى أنه كما ينتفى الاصل بالقطع ينتفى بالامارة أيضا ، وقيام الامارة مقام القطع الموضوعى عبارة اخرى عن دعوى أن دليل حجية الامارة حاكم على دليل الاصل لان لسانه إلغاء الشك وتنزيل الامارة منزلة العلم ، فهو بهذا يتصرف فى موضوع دليل الاصل ويحكم عليه ، كما يحكم قولهم : ( لاربا بين الوالد وولده ) على دليل حرمة الربا.

هذا آخر ما أردنا تحريره فى هذه الحلقة وقد بدأنا بكتابتها فى النجف الاشرف فى اليوم الرابع عشر من جمادى الاولى ١٣٩٧ وفرغنا منها بحول الله وتوفيقه فى اليوم السابع من جمادى الثانية فى نفس السنة ، والحمدلله بعدد علمه وهو ولى التوفيق.

٤٦٩

محتويات الحلقة الاولى

نبذة مختصرة عن حياة الشهيد قدس‌سره..................................... ٥

مقدمة المؤلف قدس‌سره.................................................. ١٧

التمهيد

التعريف بعلمِ الاصول............................................... ٤١

كلمة تمهيدية :........................................................ ٤١

تعريف علم الاصول.................................................... ٤٢

موضوع علم الاصول................................................... ٤٥

علم الاصول منطق الفقه................................................ ٤٦

أهمّية علم الاصول في عملية الاستنباط.................................... ٤٧

الاصول والفقه يمثِّلان النظرية والتطبيق.................................... ٤٨

التفاعل بين الفكر الاصوليِّ والفكر الفقهي................................ ٤٩

جوازُ عمليّةِ الاستنباط.............................................. ٥٣

الحكم الشرعيّ وتقسيمه............................................ ٦١

تقسيم الحكم إلى تكليفيٍّ ووضعي........................................ ٦٢

أقسام الحكم التكليفي.................................................. ٦٣

بحوث عِلم الاصول

تنويع البحث....................................................... ٦٧

٤٧٠

العنصر المشترك بين النوعين......................................... ٦٨

النوع الأوّل : الأدلّة المحرزة

مبادئ عامّة........................................................ ٧٢

تقسيم البحث...................................................... ٧٣

أولاً ـ الدليل الشرعي

ألف ـ الدليل الشرعي اللفظي.............................................. ٧٥

١ _ الدلالة....................................................... ٧٥

تمهيد................................................................. ٧٥

ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟........................................... ٧٥

ما هو الاستعمال؟...................................................... ٨٠

الحقيقة والمجاز ......................................................... ٨١

قد ينقلب المجاز حقيقةً ................................................. ٨٣

تصنيف اللغة إلى معانٍ اسميّةٍ وحرفيّة ..................................... ٨٣

هيئة الجملة ........................................................... ٨٥

الجملة التامّة والجملة الناقصة ............................................ ٨٦

المدلول اللغويّ والمدلول التصديقي ....................................... ٨٧

الجملة الخبرية والجملة الإنشائية :........................................ ٩٠

الدلالات التي يبحث عنها علم الاصول .................................. ٩١

١ ـ صيغة الأمر ...................................................... ٩٣

٢ ـ صيغة النهي ..................................................... ٩٥

٣ ـ الإطلاق ........................................................ ٩٦

٤ ـ أدوات العموم ................................................... ٩٧

٥ ـ أداة الشرط ..................................................... ٩٨

٢ ـ حجّية الظهور............................................... ١٠١

٤٧١

تطبيقات حجية الظهور على الادلة اللفظية :............................. ١٠٣

القرينة المتصلة والمنفصلة :............................................. ١٠٥

٣ ـ إثبات الصدور...................................................... ١٠٧

باء ـ الدليل الشرعى غير اللفظى.................................. ١١١

ثانياً ـ الدليل العقلى

دراسة العلاقات العقلية ........................................... ١١٣

تقسيم البحث ................................................... ١١٥

العلاقات القائمة بين نفس الاحكام................................. ١١٦

علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة .................................... ١١٦

هل تستلزم الحرمة البطلان؟........................................... ١١٨

العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه.............................. ١١٩

الجعل والفعلية ....................................................... ١١٩

موضوع الحكم ...................................................... ١٢١

العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه................................. ١٢٢

العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات.............................. ١٢٣

العلاقات القائمة فى داخل الحاكم الواحد............................ ١٢٦

النوع الثانى : الاصول العملية

تمهيد ........................................................... ١٢٩

١ ـ القاعدة العملية الامامية.............................................. ١٣٠

٢ ـ القاعدة العملية الثانوية.............................................. ١٣٣

٣ ـ قاعدة منجزية العلم الاجمالى.......................................... ١٣٤

تمهيد ............................................................... ١٣٤

منجزية العلم الاجمالى ................................................ ١٣٦

انحلال العلم الاجمالى ................................................. ١٣٩

٤٧٢

موارد التردد ........................................................ ١٣٩

٤ ـ الاستصحاب....................................................... ١٤١

الحالة السابقة المتيقنة ................................................. ١٤٢

الشك فى البقاء ...................................................... ١٤٣

وحدة الموضوع فى الاستصحاب ....................................... ١٤٤

تعارض الادلة

١ ـ التعارض بين الادلة المحرزة........................................... ١٤٥

حالة التعارض بين دليلين لفظيين :..................................... ١٤٥

حالات التعارض الاخرى :............................................ ١٤٨

٢ ـ التعارض بين الاصول................................................ ١٤٩

٣ ـ التعارض بين النوعين................................................ ١٥٠

٤٧٣

محتويات الحلقة الثانية

تمهيد

تعريف علم الاصول.............................................. ١٥٧

موضوع علم الاصول وفائدته...................................... ١٥٩

موضوع علم الاصول ................................................ ١٥٩

فائدة علم الاصول ................................................... ١٦٠

الحكم الشرعى وتقسيمه........................................... ١٦٢

مبادى الحكم التكليفى ............................................... ١٦٢

التضاد بين الاحكام التكليفية ......................................... ١٦٤

شمول الحكم الشرعى لجميع وقائع الحياة ................................ ١٦٥

الحكم الواقعى والحكم الظاهرى ....................................... ١٦٥

الامارات والاصول ................................................... ١٦٦

اجتماع الحكم الواقعى والظاهرى ..................................... ١٦٧

القضية الحقيقية والقضية الخارجية للاحكام ............................. ١٦٧

تنويع البحث

حجية القطع.............................................................. ١٧٢

معذرية القطع ....................................................... ١٧٦

التجرى ............................................................ ١٧٧

العلم الاجمالى ....................................................... ١٧٧

القطع الطريقى والموضوعى ............................................ ١٧٩

٤٧٤

جواز الاسنادإلى المولى ................................................ ١٨٠

تلخيص ومقارنة ..................................................... ١٨١

الادلة

تحديد المنهج فى الادلة والاصول .................................... ١٨٥

المنهج على مسلك حق الطاعة ..................................... ١٨٦

فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية ................................... ١٨٧

المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان ............................. ١٨٨

الأول : الادلة المحرزة

تقسيم البحث فى الادلة المحرزة .................................... ١٩٣

الاصل عند الشك فى الحجية ...................................... ١٩٤

مقدار ما يثبت بالادلة المحرزة ...................................... ١٩٥

تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية ................................... ١٩٧

وفاء الدليل بدور القطع الموضوعى ................................. ١٩٩

إثبات الدليل لجواز الاسناد ........................................ ٢٠٠

ألف ـ الدليل الشرعى

تحديد دلالات الدليل الشرعى............................................. ٢٠٥

١ ـ الدليل الشرعى اللفظى.............................................. ٢٠٧

تمهيد ............................................................... ٢٠٧

الظهور التصورى والظهور التصديقى .................................. ٢٠٧

الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة ..................................... ٢٠٨

الوضع التعيينى والتعينى ............................................... ٢١١

توقف الوضع على تصور المعنى ........................................ ٢١٢

توقف الوضع على تصور اللفظ ....................................... ٢١٣

٤٧٥

المجاز ............................................................... ٢١٣

علامات الحقيقة والمجاز ............................................... ٢١٥

تحويل المجازإلى حقيقة ................................................. ٢١٦

استعمال اللفظ وإرادة الخاص ......................................... ٢١٧

الاشتراك والترادف .................................................. ٢١٨

تصنيف اللغة ........................................................ ٢١٩

المقارنة بين الحروف والاسماء الموازية لها ................................. ٢٢١

تنوع المدلول التصديقى ............................................... ٢٢١

المقارنة بين الجمل التامة والناقصة ...................................... ٢٢٢

الدلالات الخاصة والمشتركة ........................................... ٢٢٣

الامر والنهى..................................................... ٢٢٤

الامر ............................................................... ٢٢٤

دلالات أخرى للامر ................................................. ٢٢٧

النهى ............................................................... ٢٢٩

الاحتراز فى القيود................................................ ٢٣٠

الاطلاق......................................................... ٢٣٢

الاطلاق فى المعانى الحرفية ............................................. ٢٣٦

التقابل بين الاطلاق والتقييد .......................................... ٢٣٧

الحالات المختلفة لاسم الجنس ......................................... ٢٣٨

الانصراف .......................................................... ٢٣٩

الاطلاق المقامى ..................................................... ٢٤٠

بعض التطبيقات لقرينة الحكمة ........................................ ٢٤١

العموم........................................................... ٢٤٣

تعريف العموم ....................................................... ٢٤٣

أدوات العموم ونحو دلالتها ........................................... ٢٤٤

دلالة الجمع المعرف باللام ............................................ ٢٤٥

٤٧٦

المفاهيم.......................................................... ٢٤٧

تعريف المفهوم :...................................................... ٢٤٧

ضابط المفهوم :...................................................... ٢٤٨

مفهوم الشرط :...................................................... ٢٤٩

الشرط المسوق لتحقيق الموضوع :...................................... ٢٥١

مفهوم الوصف :..................................................... ٢٥١

جمل الغاية والاستثناء :................................................ ٢٥٣

التطابق بين الدلالات.............................................. ٢٥٤

مناسبات الحكم والموضوع......................................... ٢٥٧

إثبات الملاك بالدليل............................................... ٢٥٨

٢ ـ الدليل الشرعى غير اللفظى.......................................... ٢٦٠

دلالة الفعل :........................................................ ٢٦٠

دلالة السكوت والتقرير :............................................. ٢٦٢

السيرة :............................................................. ٢٦٣

إثبات.................................................................... ٢٦٧

صغرى الدليل الشرعى.................................................... ٢٦٧

تمهيد :.............................................................. ٢٦٩

١ ـ وسائل الاثبات الوجدانى............................................ ٢٧٠

الخبر المتواتر :........................................................ ٢٧٠

الاجماع :........................................................... ٢٧٣

سيرة المتشرعة :...................................................... ٢٧٦

الاحراز الوجدانى للدليل الشرعى غير اللفظى :.......................... ٢٧٧

درجة الوثوق فى وسائل الاحراز الوجدانى :............................. ٢٨٢

٢ ـ وسائل الاحراز التعبدى............................................. ٢٨٣

أدلة حجية خبر الواحد :.............................................. ٢٨٣

أدلة نفى الحجية :.................................................... ٢٩٠

تحديد دائرة الحجية :................................................. ٢٩٢

٤٧٧

قاعدة التسامح فى أدلة السنن :........................................ ٢٩٣

٣ ـ إثبات حجية الدلالة فى الدليل الشرعى............................... ٢٩٧

تمهيد :.............................................................. ٢٩٩

الاستدلال على حجية الظهور :........................................ ٣٠٠

موضوع الحجية :.................................................... ٣٠٢

ظواهر الكتاب الكريم :............................................... ٣٠٣

ب ـ الدليل العقلى

تمهيد :.......................................................... ٣١١

١ ـ إثبات القضايا العقلية................................................ ٣١٣

تقسيمات للقضايا العقلية :............................................ ٣١٣

قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور................................ ٣١٥

قاعدة إمكان التكليف المشروط.................................... ٣١٩

قاعدة تنوع القيود وأحكامها....................................... ٣٢١

تنوع القيود :........................................................ ٣٢١

أحكام القيود المتنوعة :................................................ ٣٢٢

قيود الواجب على قسمين :........................................... ٣٢٤

المسؤولية قبل الوجوب :.............................................. ٣٢٥

القيود المتأخرة زمانا عن المقيد...................................... ٣٢٧

زمان الوجوب والواجب........................................... ٣٢٩

متى يجوز عقلا التعجيز؟........................................... ٣٣١

اخذ العلم بالحكم فى موضوع الحكم................................ ٣٣٣

استحالة اختصاص الحكم بالعالم به :................................... ٣٣٣

أخذ العلم لحكم فى موضوع حكم آخر :............................... ٣٣٤

أخذ قصد امتثال الامر فى متعلقه.................................... ٣٣٦

اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر................................. ٣٣٨

٤٧٨

التخيير والكفائية فى الواجب....................................... ٣٤١

التخيير الشرعى فى الواجب :.......................................... ٣٤١

التخيير العقلى فى الواجب :........................................... ٣٤٣

امتناع اجتماع الامر والنهى........................................ ٣٤٥

الوجوب الغيرى لمقدمات الواجب.................................. ٣٤٩

اقتضاء وجوب الشىء لحرمة ضده.................................. ٣٥٢

اقتضاء الحرمة للبطلان............................................. ٣٥٥

مسقطات الحكم.................................................. ٣٥٧

امكان النسخ وتصويره............................................ ٣٥٩

الملازمة بين الحسن والقبح والامر والنهى............................ ٣٦١

الاستقراء والقياس................................................. ٣٦٣

٢ ـ حجية الدليل العقلى................................................. ٣٦٥

الثاني : الاصول العملية

١ ـ القاعدة العملية فى حالة الشك....................................... ٣٦٩

القاعدة العملية الاولية فى حالة الشك............................... ٣٧٠

القاعدة العملية الثانوية فى حالة الشك............................... ٣٧٣

الاعتراضات على أدلة البراءة :......................................... ٣٨٤

تحديد مفاد البراءة................................................. ٣٩١

البراءة مشروطة بالفحص :............................................ ٣٩١

التمييز بين الشك فى التكليف والشك فى المكلف به :.................... ٣٩٢

البراءة عن الاستحباب :............................................... ٣٩٦

٢ ـ قاعدة منجزية العلم الاجمالى.......................................... ٣٩٧

منجزية العلم الاجمالى عقلا :.......................................... ٣٩٧

جريان الاصول فى أطراف العلم الاجمالى :.............................. ٣٩٩

تحديد أركان هذه القاعدة :........................................... ٤٠٣

٤٧٩

حالة تردد أجزاء الواجب بين الاقل والاكثر :........................... ٤٠٨

حالة الشك فى إطلاق الجزئية.......................................... ٤١٠

حالة احتمال الشرطية :............................................... ٤١١

حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير :............................ ٤١٢

٣ ـ الاستصحاب....................................................... ٤١٤

تعريف الاستصحاب :................................................ ٤١٤

التمييز بين الاستصحاب وغيره :....................................... ٤١٥

١ ـ أدلة الاستصحاب........................................... ٤١٨

٢ ـ أركان الاستصحاب......................................... ٤٢٥

٣ ـ مقدار ما يثبت بالاستصحاب................................. ٤٣٢

٤ ـ عموم جريان الاستصحاب................................... ٤٣٥

٥ ـ تطبيقات................................................... ٤٣٨

١ ـ استصحاب الحكم المعلق :....................................... ٤٣٨

٢ ـ استصحاب التدريجيات :........................................ ٤٣٩

٣ ـ استصحاب الكلى :............................................. ٤٤٠

٤ ـ الاستصحاب فى حالات الشك فى التقدم والتأخر :................. ٤٤٢

٥ ـ الاستصحاب فى حالات الشك السببى والمسببى :................... ٤٤٦

تعارض الادلة

١ ـ التعارض بين الادلة المحرزة........................................... ٤٥٢

الحكم الاول قاعدة الجمع العرفى :...................................... ٤٥٥

الحكم الثانى قاعدة تساقط المتعارضين :................................. ٤٥٩

الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة :......................... ٤٦٢

الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصة :........................... ٤٦٤

٢ ـ التعارض بين الاصول العملية......................................... ٤٦٦

٣ ـ التعارض بين الادلة المحرزة والاصول العملية........................... ٤٦٨

٤٨٠