مستند الشّيعة - ج ١٦

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٦

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-125-7
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٣٥٧

وثالثة : بخوف الفتنة والفساد والوقوع في موضع التهمة.

بل عليه حكاية الإجماع في بعض المواضع مستفيضة (١) ، بل تحقّق عليه الإجماع في الحقيقة.

ويدلّ عليه مفهوم قوله : « إذا لم يكن متلذّذا » في مرسلة الفضل المتقدّمة (٢).

والعلّة المنصوصة في رواية العلل السابقة ، حيث إنّ النظر بالتلذّذ والريبة مهيّج للشهوة داع إلى الفساد.

وقوله : « غير متعمّد لذلك » في صحيحة ابني عمّار ويعقوب المذكورة (٣) ، حيث إنّ المراد منه ليس غير قاصد للنظر ، إذ لا اختصاص لذلك بالشعر ، بل المراد قصد النظر إلى الشعر بخصوصه ، ومثل ذلك لا ينفكّ عن قصد التلذّذ أو الريبة غالبا.

وقوله : « إذا كان مأمونا » في الرواية الرابعة من روايات نظر المملوك (٤).

وحسنة ربعي : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسلّم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يسلّم على النساء وكان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ ، وقال : أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر » (٥).

__________________

(١) كما في الإيضاح ٣ : ٦ ، المسالك ١ : ٤٣٦ ، كشف اللثام ٢ : ٨.

(٢) في ص : ٣٧.

(٣) في ص : ٥٤.

(٤) راجع ص : ٥٣.

(٥) الكافي ٥ : ٥٣٥ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٣٠٠ ـ ١٤٣٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٤ أبواب مقدمات النكاح ب ١٣١ ح ٣.

٦١

دلّت على أنّ الإعجاب يوجب الإثم.

إلاّ أنّ هذه الوجوه لا تثبت المطلوب بالكلّية.

أمّا الإجماع ، فلأنّ المنقول منه غير حجّة ، والمحقّق لم يثبت إلاّ في الجملة ، فإنّ تحقّقه في المراد تزوّجها وشراؤها ، والذمّيات والصور الانعكاسيّة والمنقوشة وغير الإنسان من البهائم حين السفاد والأجزاء المفصولة ونحو ذلك غير معلوم ، وغاية ما ادّعينا تحقّق الإجماع فيه : الإنسان المسلم غير المراد تزوّجه وشراؤها.

ولا يثبت من المفهوم المذكور أيضا الزائد عليه ، بل الثابت منه أقلّ من ذلك ، إذ مفاده البأس في النظر إلى مجموع شعر من يراد تزوّجها ومحاسنها لا غير ، وإنّما يتعدّى إلى غير ذلك بالأولويّة وعدم الفصل ، وجريانهما في جميع المواضع ممنوع ، بل لا يثبت منه ـ في غير الشعر والمحاسن والعورة من غير المراد تزوّجها من الأجنبيّات والمحارم ـ شي‌ء.

مع أنّه يعارض أدلّة جواز النظر فيما له دليل سوى الأصل بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل ، فلا يثبت منه في مثل ذلك شي‌ء أصلا ، وفيما كان الجواز فيه بالأصل لا أولويّة ولا إجماع مركّب.

ومن ذلك يظهر ما في العلّة المنصوصة في رواية العلل أيضا ، لأنّ دلالتها بالعموم أيضا ، مضافا إلى أنّ العلّة فيه هو مجموع التهيّج وما يدعو إليه من الفساد ، وتحقق ذلك ـ في كلّ نظر بتلذّذ ، أو النظر إلى كلّ شي‌ء ، أو بالنسبة إلى كلّ شخص ـ غير معلوم.

وأمّا قوله : « غير متعمّد لذلك » ، فدلالة مفهومه على المنع في التعمّد تابعة لجواز النظر إلى شعرها غير متعمّد ، وقد عرفت انتفاءه ، فينفي التابع‌

٦٢

أيضا ، مع أنّ في إرادة التلذّذ من التعمّد نظرا.

ومنه يظهر ضعف دلالة مفهوم قوله : « إذا كان مأمونا ».

وأمّا حسنة ربعي ، فلو دلّت فإنّما هي باعتبار قوله : « من الإثم » وأكثر النسخ خال عنه ، فلا دلالة فيها معتبرة.

ومن ذلك ظهر أنّ تحريم النظر بتلذّذ مطلقا لا مستند له ، بل اللازم الحكم به في موضع ثبت فيه الإجماع ، وهو غير الزوجة ومن يراد تزوّجها من النساء المسلمات مطلقا ، سواء كان النظر إلى الوجه أو الكفّ أو غيرهما ، وسواء كان إلى المحارم أو غيرهنّ ، أو كان سببا للتهيّج وداعيا إلى الفساد وكذا الريبة.

هـ : لا ريب في جواز النظر إلى ثياب النساء الأجنبيّات وجلابيبهن وإن كانت عليهنّ بدون تلذّذ وريبة ، وأمّا معها فمحلّ إشكال ، والظاهر الحرمة إن كان مهيّجا للشهوة داعيا إلى الفساد والفتنة ، لما مرّ.

وكذا النظر خلف النساء ، ولكنّه مكروه ، لبعض الروايات (١).

و : كلّما ذكر فيه جواز نظر الرجل إلى المرأة يجوز فيه العكس.

بالإجماع المركّب في غير الزوجة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد شراؤها.

وبالأصل فيهما وفي البواقي أيضا ، لفقد الصارف عنه ، سوى الإجماع المركّب المنتفي في المقام ، والخبر الضعيف الغير المنجبر فيه (٢).

ز : يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله ما عدا العورة‌ ، شيخا كان أو شابّا ،

__________________

(١) الوسائل ٢٠ : ١٩٩ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٨.

(٢) الكافي ٥ : ٥٣٤ ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٢ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٩ ح ١.

٦٣

قبيحا أو حسنا ، بلا فرق بين الأمرد وغيره عندنا.

إلاّ إذا كان بتلذّذ مهيّج للشهوة داع إلى الفتنة بل بتلذّذ مطلقا.

لظاهر الإجماع.

نعم ، يستحبّ ترك النظر إلى الأمرد الحسن الوجه ، للتأسّي بالنبيّ ، كما ورد أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجلسه من ورائه (١).

وكذا يجوز للمرأة نظرها إلى مثلها ما خلا العورة ، من غير فرق بين المسلمة والكافرة.

خلافا للمحكيّ عن الشيخين الطوسي والطبرسي في تفسيريهما (٢) ، والراوندي في فقه القرآن (٣) ، فمنعوا عن نظر الكافرة إلى المسلمة ، قيل : حتى الوجه والكفّين (٤) ، وقوّاه بعض الأجلّة (٥).

لقوله تعالى ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) (٦) أي المؤمنات.

ولرواية البختري (٧).

والأول : تخصيص بلا دليل.

والثاني : غير دالّ على الحرمة ، لتضمّنه لفظة : « لا ينبغي ». فبهما‌

__________________

(١) رواه ابن قدامة في المغني ٧ : ٤٦٣ عن أبي حفص.

(٢) تفسير التبيان ٧ : ٤٣٠ ، تفسير مجمع البيان ٤ : ١٣٨.

(٣) فقه القرآن ٢ : ١٢٨.

(٤) نقله في المسالك ١ : ٤٣٦ عن الشيخ في أحد قوليه.

(٥) كما في كشف اللثام ٢ : ٩.

(٦) النور : ٣١.

(٧) الكافي ٥ : ٥١٩ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٣٦٦ ـ ١٧٤٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٨٤ أبواب مقدمات النكاح ب ٩٨ ح ١.

٦٤

لا يترك الأصل.

ح : يجوز نظر كلّ من المرء والمرأة إلى الآخر ومسّه له حتى العورة في موضع الضرورة ، أي موضع اضطرّ إليه أو أوجب تركه العسر والمشقّة ، لانتفاء الضرر والحرج في الشريعة.

وأمّا بدون الاضطرار أو العسر فلا يجوز وإن كان يدعو إليه نوع حاجة ، كتحمّل الشهادة فيما لا اضطرار إليه ، أو علاج يمكن بغيره أيضا ، وإن كان ذلك أفضل من الغير.

ط : الأجزاء المنفصلة ـ كالشعور ـ حكمها حكم الأجزاء المتّصلة ، فيحرم النظر إليها فيما يحرم متّصلا.

لا للاستصحاب ، لمعارضته هنا مع استصحاب عدم الحرمة في المنفصل المعلوم قبل شرع الحرمة.

بل لإطلاق مثل قوله : « حرّم النظر إلى شعورهنّ » (١).

والقول بعدم ظهور النظر إلى المنفصل من الإطلاقات.

غير جيّد في الشعر ، لعدم تبادر المتّصل من الشعر ، ولا من شعر المرأة ، ولا من النظر إلى الشعر ، ولا من النظر إلى شعر المرأة ، كما لا يتبادر ذلك من النهي عن النظر إلى شعر المعز.

نعم ، لا ينصرف الإطلاق في غير الشعر من الأجزاء المنفصلة ، لندرة وجودها منفصلة بحيث يتبادر منها المتّصل ، فيحرم في الشعر دون غيره ، وعدم الفصل غير ثابت.

__________________

(١) راجع ص : ٣٠.

٦٥

ولا بأس بالنظر إلى شعر المحارم وغير البالغة والذمّية منفصلة ولو بالتلذّذ.

لعدم دليل على المنع ، مع أنّ التلذّذ منه غالبا ليس لأجل الشعر خاصّة.

ويجوز النظر إلى شعر غير البالغة المنفصل قبل البلوغ بعده.

للاستصحاب.

وعدم صدق شعر المرأة.

وكذا إلى شعر الزوجة المنفصل قبل الطلاق بعده ، وإلى شعر الزوجة المنفصل قبل التزويج بعده.

لصدق كونه شعر زوجته.

ولا يحرم المسّ في المنفصل.

للأصل.

المسألة الثالثة : ذهب جماعة إلى تحريم سماع صوت الأجنبيّات من غير ضرورة مطلقا.

وهو ظاهر إطلاق القواعد والشرائع والإرشاد والتحرير (١) والتلخيص ، ونسب إلى المشهور (٢).

والظاهر أنّ مرادهم : استماعه ، وإلاّ فالسماع بدونه لا يحرم قطعا.

__________________

(١) القواعد ٢ : ٣ ، الشرائع ٢ : ٢٦٩ ، الإرشاد ٢ : ٥ ، التحرير ٢ : ٣.

(٢) كما في الحدائق ٢٣ : ٦٦.

٦٦

ثمَّ حكمهم بالحرمة لأنّه عورة.

ولرواية الصدوق : « ونهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا بدّ منه » (١).

وصحيحة هشام : « النساء عيّ وعورة ، واستروا العورات بالبيوت ، واستروا العيّ بالسكوت » (٢).

ورواية غياث : « لا تسلّم على المرأة » (٣).

وما في بعض الأخبار من النهي عن الابتداء بالتسليم عليهنّ (٤).

ويضعّف الأول بالمنع.

والبواقي بعدم الدلالة ، لأنّ النهي عن تكلّمها والأمر بسكوتها لعيّها والنهي عن التسليم عليها لو سلّم لم يدلّ على تحريم استماع الصوت بوجه.

مضافا إلى ما في الأخير من عدم الدلالة على الحرمة.

وفي رواية الصدوق إلى ما قيل (٥) من مخالفتها للإجماع من جواز سماع (٦) صوتهنّ زائدا على خمس كلمات مع الضرورة ، فمنعها عمّا زاد منها معها مخالف للبديهة ، إلاّ أنّه مبنيّ على جعل لفظة : « من » في قوله :

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٣ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ١٩٧ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٦ ح ٢.

(٢) الكافي ٥ : ٥٣٥ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٤٧ ـ ١١٧٢ ، الوسائل ٢٠ : ٦٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٢٤ ح ٤.

(٣) الكافي ٥ : ٥٣٥ ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٤ أبواب مقدمات النكاح ب ١٣١ ح ٢.

(٤) الوسائل ٢٠ : ٢٣٤ أبواب مقدمات النكاح ب ١٣١.

(٥) الرياض ٢ : ٧٥.

(٦) في « ق » : استماع.

٦٧

« ممّا لا بدّ منه » تبعيضيّة ، ولو أخذت بيانيّة [ لا يلزم ] (١) ذلك المحذور.

وإلى ما في الجميع من المعارضة بحسنة ربعي المتقدّمة (٢).

ورواية أبي بصير : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ دخلت عليه أمّ خالد ، فقال : « أيسرّك أن تسمع كلامها؟ » فقلت : نعم ، قال : « فأذن لها » فأجلسني معه على الطّنفسة ، قال : ثمَّ دخلت فتكلّمت فإذا هي امرأة بليغة (٣).

وبما ثبت قطعا من تكلّم النساء مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة في محضر من الأصحاب ، وسؤالهنّ عنهم ، وتقريرهم إيّاهنّ عليه.

وما تواتر من تكلّم سيدة النساء مع سلمان (٤) ، وإتيانها بالخطبة الطويلة المرويّة في الاحتجاج بمحضر من الخلق الكثير (٥).

وتكلّم أخوات الحسين عليه‌السلام مع الأعادي في مواضع عديدة (٦).

ولو كان السماع حراما لحرم تكلّمهنّ ، لأنّ سبب الحرام حرام ومعاونة على الإثم.

بل يعارضه الإجماع القطعي ، حيث جرت على ذلك طريقة العلماء من الصدر الأول إلى زماننا هذا ، بل أدلّة نفي العسر والحرج.

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : لا يدفع ، والظاهر ما أثبتناه.

(٢) في ص : ٦١.

(٣) الكافي ٨ : ١٠١ ـ ٧١ ، الوسائل ٢٠ : ١٩٧ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٦ ح ١.

والطّنفسة : البساط الذي له خمل رقيق ، وهي ما تجعل تحت الرحل على كتفي البعير ـ مجمع البحرين ٤ : ٨٢.

(٤) البحار ٢٨ : ١٧٥ ب ٤ وأيضا ٤٣ : ١٩ ب ٣.

(٥) الاحتجاج : ٩٧.

(٦) الاحتجاج : ٣٠٧ ، البحار ٤٥ : ١٠٨ و ١١٧ و ١٢٧ و ١٣٣.

٦٨

ولذا خالف فيه جماعة ، فقيّدوا التحريم بالتلذّذ والريبة ، وبه قطع في التذكرة (١) ، واستجوده الشهيد الثاني وصاحب الكفاية والمفاتيح (٢).

استنادا في الجواز بدون التلذّذ إلى الأصل وسائر ما مرّ.

وفي المنع معه إلى الإجماع المنقول في كلام بعض المتأخّرين (٣).

والحسنة المتقدّمة.

والعلّة المنصوصة في رواية العلل.

ويردّ الإجماع المنقول بعدم الحجّية.

والحسنة بعدم الدلالة على الحرمة. إلاّ على النسخة المتضمنة للفظ « الإثم » ، وثبوتها غير معلوم.

والعلّة لا تفيد الكلّية ، بل إذا كان مهيّجا للشهوة داعيا إلى الفساد فكلّما كان كذلك يحرم وإلاّ فلا ، نعم يكره قطعا.

وأمّا استماع الأجنبيّة صوت الأجنبي فلا حرمة فيه أصلا.

ومن الغرائب : فتوى اللمعة بحرمته (٤) ، مع أنّها تقرب ممّا يخالف الضرورة.

فإنّ تكلّم النبيّ والأئمّة وأصحابهم مع النساء ممّا بلغ حدّا لا يكاد يشكّك فيه.

ومن الضروريّات : استحباب صلاة الجماعة للنساء وصلاتهنّ مع‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٥٧٣.

(٢) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٣٨ ، الكفاية : ١٥٤ ، المفاتيح ٢ : ٣٤٧.

(٣) انظر الرياض ٢ : ٧٥.

(٤) اللمعة ( الروضة البهيّة ) ٥ : ٩٩.

٦٩

النبيّ والولي.

وقضيّة أمّ فروة ـ حيث دعاها الإمام لاستماع المراثي ـ مشهورة (١).

وسؤال السائلين في أبواب الدور وصياح الرجال في الأزقّة ونحوها متكثّرة.

المسألة الرابعة : يجوز الوطء في دبر الزوجة والأمة على الأظهر الأشهر بين من تقدّم وتأخّر ، بل بالإجماع كما في الخلاف والتذكرة وعن الانتصار والسرائر والغنية (٢).

للأصل.

والمستفيضة المصرّحة بأنّ « ذلك له » كما في بعضها (٣).

أو بأنّه « لا بأس به » كما في أخرى (٤).

أو بأنّه « أحلّتها آية من كتاب الله ، قول لوط ( هؤُلاءِ بَناتِي ) (٥) » كما في ثالثة (٦).

__________________

(١) انظر كامل الزيارات : ١٠٤.

(٢) الخلاف ٤ : ٣٣٦ ـ ٣٣٨ ، التذكرة ٢ : ٥٧٦ ، الانتصار : ١٢٥ ، السرائر ٢ : ٦٠٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٢.

(٣) الكافي ٥ : ٥٤٠ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٤١٥ ـ ١٦٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ١.

(٤) التهذيب ٧ : ٤١٥ ـ ١٦٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٣ ـ ٨٧١ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٥.

(٥) هود : ٧٨.

(٦) التهذيب ٧ : ٤١٤ ـ ١٦٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٣ ـ ٨٦٩ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٣.

٧٠

أو بأنّه « لا بأس إذا رضيت » كما في رابعة (١).

أو بأنّه « ليس عليك شي‌ء ذلك لك » كما في خامسة (٢).

أو بأنّه « ليس به بأس وما أحبّ أن يفعل » كما في سادسة (٣).

أو بأنّه أصغى إليّ ثمَّ قال : « لا بأس به » كما في سابعة (٤).

بل يدلّ عليه قوله سبحانه ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) (٥) فإنّ كلمة ( أَنّى ) إنّما وضعت للتعميم في المكان ، واستعمالها في قوله سبحانه ( أَنّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ ) (٦) بمعنى : كيف ، لا يضرّ ، لأنّه أعمّ من الحقيقة.

مع أنّه استشهد به للحلّية أيضا في الرواية الرابعة ، حيث إنّ السائل سأل ـ بعد قول الإمام : « إذا رضيت » ـ : فأين قول الله عزّ وجلّ ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) (٧) قال : « هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إنّ الله تعالى يقول ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) ».

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٤١٤ ـ ١٦٥٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٢ ـ ٨٦٧ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٢.

(٢) التهذيب ٧ : ٤٦٠ ـ ١٨٤٢ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٤ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٨.

(٣) التهذيب ٧ : ٤١٦ ـ ١٦٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٤ ـ ٨٧٦ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٦.

(٤) التهذيب ٧ : ٤١٥ ـ ١٦٦١ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٣ ـ ٨٧٠ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٤.

(٥) البقرة : ٢٢٣.

(٦) آل عمران : ٤٧.

(٧) البقرة : ٢٢٢.

٧١

وجعل الآية الأخيرة استشهادا على أنّ المراد بالآية الأولى : طلب الولد ـ كما في الوافي (١) ـ خلاف الظاهر.

ومع أنّ في تفسير العيّاشي عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : عن إتيان النساء في أعجازهنّ ، قال : « لا بأس » ثمَّ تلا هذه الآية (٢).

وفيه عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) قال : « حيث شاء » (٣).

ولا ينافيه تعليل الحكم في الآية بأنّهنّ حرث ، حيث إنّ مقتضى الحرث الإتيان من موضع ينبت فيه الزرع ، لمنع اقتضاء الحرثيّة ذلك ، إذ لا يتعيّن كون دخول الحرث دائما للحرث.

نعم ، ظاهر صحيحة معمّر ينافي ذلك ، قال أبو الحسن عليه‌السلام : « أيّ شي‌ء يقولون في إتيان النساء في أعجازهنّ؟ » قلت له : بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال : « إنّ اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله عزّ وجلّ ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) من خلف أو قدّام ، خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهنّ » (٤).

__________________

(١) الوافي ٢٢ : ٦٩٧.

(٢) تفسير العياشي ١ : ١١٠ ـ ٣٣٠ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ١٠.

(٣) تفسير العياشي ١ : ١١١ ـ ٣٣١ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ١١.

(٤) التهذيب ٧ : ٤٦٠ ـ ١٨٤١ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٤ ـ ٨٧٧ ، الوسائل ٢٠ : ١٤١ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٢ ح ١.

٧٢

ولكنّها مرجوحة بالنسبة إلى ما مرّ ، لموافقتها العامّة (١).

وأمّا ما قيل من أنّها لا تنافي ثبوت الحكم من الآية بالعموم (٢).

فإنّما يتمّ لو لا قوله : « ولم يعن في أدبارهنّ » ردّا على أهل المدينة.

خلافا للمحكيّ عن القمّيين (٣) وابن حمزة (٤) ، فحرّموه.

للاستصحاب.

ولقوله سبحانه ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ).

وصحيحة معمّر المتقدّمة.

ورواية هاشم وابن بكير : قال هاشم : « لا تعرى ولا تفرث » ، وابن بكير قال : « لا تفرث » أي لا تؤتى من غير هذا الموضع (٥).

ورواية سدير : « محاشّ النساء على أمّتي حرام » (٦).

ومرسلة الفقيه : « محاشّ نساء أمّتي على رجال أمّتي حرام » (٧).

ومرسلة أبان : عن إتيان النساء في أعجازهنّ ، قال : « هي لعبتك لا تؤذها » (٨).

__________________

(١) انظر المغني والشرح الكبير على متن المقنع ٨ : ١٣٢.

(٢) الرياض ٢ : ٧٥.

(٣) حكاه عنهم في المسالك ١ : ٤٣٨.

(٤) الوسيلة : ٣١٣.

(٥) التهذيب ٧ : ٤١٦ ـ ١٦٦٥ بتفاوت يسير ، الاستبصار ٣ : ٢٤٤ ـ ٨٧٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٢ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٢ ح ٣.

(٦) التهذيب ٧ : ٤١٦ ـ ١٦٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٤ ـ ٨٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٢ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٢ ح ٢.

(٧) الفقيه ٣ : ٢٩٩ ـ ١٤٣٠ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٢ ح ٥.

(٨) الكافي ٥ : ٥٤٠ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٢ ح ٤.

٧٣

ويردّ الأول بما مرّ.

والثاني بعدم تعيّن ما أمر الله به ، فإنّه بمعنى : أباح ، فيمكن شموله للدبر أيضا ، مع أنّه لو كان المراد به القبل لا تثبت منه حرمة الغير ، لأنّ صيغة الأمر للإباحة ، والمطلوب رفع الحظر الحاصل بسبب الحيض ، مضافا إلى تصريح الرواية الرابعة بعدم دلالته على التحريم كما مرّ.

والثالث ـ مضافا إلى ما سبق ـ بأنّ عدم دلالته على الحلّية لا يثبت دلالته على الحرمة.

والرابع بعدم الدلالة.

والبواقي بمرجوحيتها عمّا مرّ (١) بموافقته للأصل والآية والشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة ، ومخالفته لأكثر العامّة.

نعم ، تثبت منها الكراهة ، بل الشديدة منها ، كما صرّح به جماعة (٢) ، ويدلّ عليه قوله : « ما أحبّ أن يفعله » أيضا.

المسألة الخامسة : الظاهر عدم الخلاف في جواز العزل عن الأمة والدائمة مع إذنها‌ ، أو شرطه حين العقد وفي صورة الاضطرار ، أو الضرورة بلا كراهة ، وكذا المتمتّع بها ، وإن كان مقتضى إطلاق كلام بعضهم ـ كاللمعة (٣) وغيره (٤) ـ وقوع الخلاف فيها أيضا.

__________________

(١) في « ح » زيادة : لأكثريته و ..

(٢) كالمحقق في الشرائع ٢ : ٢٧٠ ، الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٠١ ، الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٠١ ، السبزواري في الكفاية : ١٥٤.

(٣) اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٠٢.

(٤) كالشرائع ٢ : ٢٧٠.

٧٤

واختلفوا في العزل عن الحرّة الدائمة : فالحقّ المشهور : الجواز.

للأصل.

والمستفيضة من الصحاح والموثّقات وغيرها (١) ، وفي بعضها صرّح بالحرّة ، وفي آخر بما إذا أحبّت أو كرهت.

نعم ، يكره ذلك.

لفتوى الجماعة (٢).

ولصحيحة محمّد : عن العزل فقال : « أمّا الأمة فلا بأس ، وأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك ، إلاّ أن يشترط عليها حين تزوّجها » (٣).

وظاهر الإطلاق شموله للمتمتّع بها أيضا ، ولا بأس به.

وذهب جماعة إلى التحريم ، حكي عن ظاهر القواعد وعن المبسوط والخلاف (٤) مدّعيا فيه الإجماع ، وبه أفتى في اللمعة (٥).

للإجماع المنقول.

والصحيحة المتقدّمة.

والنبويّين العامّيين (٦).

ومفهوم رواية الجعفي : « لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي‌

__________________

(١) الوسائل ٢٠ : ١٤٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٥.

(٢) كما في السرائر ٢ : ٦٠٧ ، الروضة ٥ : ١٠٢ ، المفاتيح ٢ : ٢٨٨.

(٣) التهذيب ٧ : ٤١٧ ـ ١٦٧١ ، الوسائل ٢٠ : ١٥١ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٦ ح ١.

(٤) القواعد ٢ : ٢٥ ، المبسوط ٤ : ٢٦٧ ، الخلاف ٤ : ٣٥٩.

(٥) اللمعة ( الروضة البهيّة ) ٥ : ١٠٢.

(٦) سنن ابن ماجه ١ : ٦٢٠ ـ ١٩٢٨ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٣١.

٧٥

أيقنت أنّها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة » (١).

ومنافاته حكمة النكاح ، وهي الاستيلاد.

ويردّ الأول بعدم الحجّية ، سيّما مع مخالفته الشهرة ، مضافا إلى أنّ ظاهر بعض عباراته ـ كما قيل (٢) ـ أنّ الإجماع إنّما هو على استحباب الترك دون التحريم.

والثاني بأعميّة الكراهة عن الحرمة.

والثالث بعدم الحجّية.

والرابع بأنّ المفهوم إمّا عدديّ أو وصفيّ ، وشي‌ء منهما ليس بحجّة.

والخامس بمنع انحصار الحكمة ، مع أنّه أخصّ من المدّعى ، لعدم جريانه في الحامل والعقيم واليائسة ونحوها ، مع أنّه لو تمَّ لجرى مع الإذن والشرط أيضا ، إذ ليس للمرأة تفويت غرض الشارع ، بل لا يكون الشرط صحيحا.

هذا ، مع أنّ مقتضى الدليل اقتضاء النكاح لترك عزل في الجملة ، وأمّا الجماع فليس الحكمة فيه مطلقا الاستيلاد.

والجميع بالمعارضة مع ما مرّ من الأدلّة الراجحة بالصراحة ، وموافقة الأصل والعمل.

ثمَّ على المنع تحريما أو كراهة ، فهل تجب فيه دية ، أم لا؟

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٨١ ـ ١٣٤٠ ، التهذيب ٧ : ٤٩١ ـ ١٩٧٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٥٢ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٦ ح ٤.

(٢) انظر الرياض ٢ : ٧٥.

٧٦

الحقّ : الثاني ، للأصل الخالي عن المعارض.

وقيل : نعم ، فيه عشرة دنانير للمرأة (١) ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (٢) ، له ، ولما في كتاب عليّ ـ كما في الصحيح ـ أنّه أفتى في منيّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك : نصف خمس المائة دية الجنين عشرة دنانير (٣).

وفيه : أنّه غير المتنازع فيه.

ودعوى ظهور أنّ العلّة هي التفويت المشترك.

مردودة بمنع الظهور أولا.

ومنع اعتبار هذا الظهور ثانيا.

وثبوت الفارق بين جناية الوالد وغيره ثالثا.

المسألة السادسة : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر على الحقّ المشهور.

بل على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في الكفاية (٤) وغيره (٥).

__________________

(١) اللمعة ( الروضة البهيّة ) ٥ : ١٠٣.

(٢) الخلاف ٤ : ٣٥٩.

(٣) الكافي ٧ : ٣٤٢ ـ ١ ، الفقيه ٤ : ٥٤ ـ ١٩٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٥ ـ ١١٠٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٢ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ١.

(٤) الكفاية : ١٥٤.

(٥) كالرياض ٢ : ٧٦.

٧٧

بل هو موضع وفاق ، كما في المسالك (١).

بل إجماعيّ ، كما في المفاتيح (٢) وشرحه.

لصحيحة صفوان : عن الرجل يكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهمّ مصيبة ، أيكون في ذلك آثما؟ قال : « إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك » (٣).

ونحوها روايته الأخرى ، وزاد في آخرها : « إلاّ أن يكون بإذنها » (٤).

وفي صحيحة البختري : « إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فإمّا أن يفي‌ء أو يطلّق » (٥).

ويؤيّده : كون هذه المدّة تربّص الزوجة في الإيلاء.

والروايتان عامّتان للمتمتّعة والدائمة ، والمشهور اختصاصها بالأخيرة.

وظاهر الكفاية التردّد (٦) ، وهو في موقعه ، والتعميم أظهر ، لما مرّ.

ويختصّ عدم الجواز بصورة عدم العذر ، وأمّا معه فيجوز الترك مطلقا إجماعا.

لأنّ الضرورات تبيح المحظورات.

__________________

(١) المسالك ١ : ٤٣٩.

(٢) المفاتيح ٢ : ٢٩٠.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٥٦ ـ ١٢١٥ ، التهذيب ٧ : ٤١٢ ـ ١٦٤٧ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٧١ ح ١.

(٤) التهذيب ٧ : ٤١٩ ـ ١٦٧٨ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٧١ ح ١.

(٥) الكافي ٦ : ١٣٣ ـ ١٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٤٣ أبواب الإيلاء ب ١ ح ٢.

(٦) الكفاية : ١٥٤.

٧٨

ومن العذر : خوف الضرر ، وعدم الميل المانع عن انتشار العضو ، إذ مع عدمه لا يمكن الوطء ، وأمّا ما دون الوطء ممّا يتمكّن منه فلم يثبت وجوبه.

وكذا يختصّ بصورة عدم إذنها ، وأمّا معه فيجوز.

للرواية المذكورة.

ولا فرق في أذنها بين أن يكون لعدم ميلها ، أو لأخذ عوض له ، أو لتخييرها بين التطليق والعفو.

وكذا يختصّ بالحاضر عند الزوجة.

لظاهر الإجماع.

ولأنّه من العذر.

بل هو مقتضى قوله في الصحيحة : « يكون عنده المرأة » ، والمسافر ليست المرأة عنده.

وهل يشترط في الوجوب حضور الزوج في تمام الأربعة أشهر؟

أو تحسب أيّام السفر فيها أيضا ، حتّى لو سافر شهرين وحضر شهرين وجب عليه؟

الظاهر : الأول.

لما مرّ من عدم ثبوت الوجوب من الصحيحة إلاّ في حقّ المرأة التي كانت عنده في تمام المدّة.

وظاهر الصحيحة اختصاص الحكم بالشابّة ، كما مال إليه في المفاتيح‌

٧٩

وشرحه والكفاية (١) ، فالتعدّي إلى مطلقهنّ لا دليل عليه.

وورود الشابّة في السؤال غير ضائر ، لنفي الحكم عن غيرها بالأصل.

والإجماع على التعميم غير معلوم.

والرواية الأخيرة وإن كانت مطلقة إلاّ أنّها عن إفادة الحرمة قاصرة جدّا.

والواجب هو الوطء دون الإنزال.

للأصل.

وعدم ثبوت الزائد من قوله : « لا يقربها ».

بل لو لا الإجماع لجرى الكلام في الوطء أيضا.

المسألة السابعة : لا يجوز الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين.

بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا (٢).

والمستفيضة من الأخبار (٣) ، وهي بكثرتها وإن كانت قاصرة عن إفادة الحرمة ـ لورود الجميع بالجملة المنفيّة أو المحتملة لها ، فليست بأنفسها صريحة في الحرمة ـ إلاّ أنّها تحمل عليها بقرينة الإجماع.

ثمَّ إنّها هل تحرم عليه مؤيّدا ولو بدون الإفضاء؟ كما عن النهاية‌

__________________

(١) المفاتيح ٢ : ٢٩٠ ، الكفاية : ١٥٤.

(٢) كما في التنقيح ٣ : ٢٥ ، الكفاية : ١٥٤ ، الرياض ٢ : ٧٦.

(٣) الوسائل ٢٠ : ١٠١ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٥.

٨٠