مستند الشّيعة - ج ١٦

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٦

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-125-7
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٣٥٧

القاطع للاشتراك بين الحلال والحرام ، وغير ذلك.

وأجاب الأولون :

أمّا عن الأصل والعمومات : بالاندفاع والتخصيص بما مرّ.

ولا يخفى أنّه هو إنّما يتمّ لو تمّت دلالة ما مرّ على التحريم مطلقا وسلم عن معارضة أدلّة الآخرين أو يرجّح عليها ، والكلّ ممنوع.

وأمّا عن الروايات :

فتارة : بضعف السند.

واخرى : بحمل الفجور والإتيان فيها على نحو اللمس والقبلة ، دون الدخول.

وثالثة : بحمل المسؤول عن حلّيتهنّ على أنّهنّ زوجات له قبل الزنى.

وردّ الأول : بالمنع ، فإنّ فيها الموثّق والصحيح ، ثمَّ لو سلّم ينجبر بما مرّ من الإجماعات المنقولة وغيرها.

والأخيران : بمخالفتهما الظاهر جدّا ، خصوصا الأول ، وقد وقع مثله في أكثر أخبار القول الأول ، ولم يفهموا منه شيئا غير الدخول ، مع أنّ المذكور في حسنة زرارة لفظ الزنى ، ومع منافاة الثاني لأكثرها المتضمّن للفظ : « يتزوّج » الموضوع للمستقبل ، على أنّ في صحيحة صفوان أتى بلفظة : « ثمَّ » الدالّة على التعقيب ، إلاّ أنّها في الاشتراء ، وهو غير الوطء.

ومن ذلك تظهر تماميّة هذه الأدلّة ، إلاّ أنّ أكثرها يختص بحليّة بنت الموطوءة أو أمّها ، الموجبة لحليّة الأخرى أيضا بالإجماع المركّب.

٣٤١

ولا تدلّ على حليّة الموطوءة على أب الواطئ أو ابنه سوى الأخيرتين المثبتتين حليّة الأوليين أيضا ، لعدم القول بالفصل.

فالكلّ دالّة على حليّة بنت الموطوءة وأمّها.

والروايات الدالّة على الحرمة في الأمّ والبنت أربعة : صحيحة محمّد والعيص والكناني والكناسي.

والأولى مخصوصة بصورة لحوق العقد ، ومن هذه الجهة وإن كانت أخصّ مطلقا من صحيحة المثنّى وموثّقة حنّان ، ولكنّها تباين رواية المثنّى وصحيحة سعيد ورواية زرارة وذيل صحيحة صفوان ، والترجيح لأخبار الحليّة بموافقة الكتاب ، ومخالفة العامّة ، وموافقة الأصل والاستصحاب.

والثانية لأعميّتها من المباشرة حلالا وحراما واختصاصها بما إذا سبق الزنا العقد وبما إذا كان دخل ، أعمّ من وجه من صحيحة المثنّى ، لشمولها السبق واللحوق ، ولعدم صراحة الفجور في الزنى لغة ولا عرفا ، بل في صحيحة منصور الاولى دلالة على أعميّتها ، وفهمهم عنه الزنى في أخبار التحريم ليس لأنّه مدلوله ، بل للشمول.

وكذا عن موثّقة حنّان ، وكذا عن صحيحة سعيد وصفوان ورواية زرارة ، لعمومها باعتبار الفجور ، والترجيح لأخبار الحلّية ، لما مرّ.

والثالثة مباينة لصحيحة المثنّى ، بل الموثّقة ، وأعمّ مطلقا من البواقي ، لأعمّيتها من اللحوق والسبق ، ولكن لمّا لم يكن معنى لحملها على صورة سبق العقد فتكون مباينة للجميع ، والترجيح للحليّة.

والرابعة أيضا أعمّ من الحلال والحرام والسبق واللحوق ، فهي أيضا‌

٣٤٢

أعمّ مطلقا من كثير من أخبار الحلّية ، فيجب التخصيص.

فلا شي‌ء يعارضها في نفي التحريم فيهما ، سوى صحيحة الكناني ، وظاهر أنّها لا تقاوم هذه الأخبار الكثيرة ، بل الترجيح لهذه الأخبار بالأشهريّة رواية ، والأوفقيّة لعموم الكتاب ، وللتقيّة ، لكون التحريم هو المشهور بين العامّة ـ كما يفهم من التذكرة (١) ـ ومنهم : أصحاب أبي حنيفة المشهور رأيه في الأزمنة السالفة (٢).

وكلّ ذلك من المرجّحات المنصوصة المؤيّدة بمرجّحات أخر ، كالشهرة القديمة ، والإجماع المنقول (٣) ، مع أنّه لو لا الترجيح لكان المرجّح الأصل والاستصحاب ، وهما مع الحلّية ، فهي في بنت الموطوءة وأمّها واضحة بحمد الله.

وأمّا حليّة الموطوءة على أب الواطئ وابنه فهي وإن كانت مدلولة للروايتين الأخيرتين ، إلاّ أنّهما تشملان حصول الزنى بعد وطء الأب أيضا ، بل هما ظاهران في ذلك ، سيّما الاولى ، لقوله : « لا يفسد ».

والروايتان الأخيرتان للقول الأول خاصّتان بصورة سبق الزنى ، فيجب تخصيص الأوليين بهما ، سيّما مع تأيّدهما بالإجماع المنقول عن الغنية وخلوّ الأوليين عن ذلك التأيّد ، لاختصاص الإجماعات المنقولة على الحلّية بأمّ الموطوءة وابنتها.

بل وكذا تأيّدهما بالشهرة المحكيّة في السرائر (٤) ، فإنّ ظاهره : أنّ‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٦٣٢.

(٢) انظر بداية المجتهد ٢ : ٣٤.

(٣) راجع ص : ٣٣٥.

(٤) انظر السرائر ٢ : ٥٢٤ ، وحكاه عنه في الرياض ٢ : ٩٦.

٣٤٣

حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه مذهب الأكثر ، بل المحقّقة ، لأنّ أكثر القدماء المصرّحين بالحلّية صرّحوا بها في الأمّ والبنت خاصّة ، كالمقنعة والناصريات والسرائر (١).

فالظاهر أنّ المذهب المشهور هو التفصيل ، أي حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه ، وحلّية أمّها وابنتها على الزاني.

وهو الحقّ الحقيق بالاتّباع ، فعليه الفتوى.

فرعان :

أ : الحقّ : عدم التفرقة في حلّية البنت بين كون المزني بهما (٢) عمّة أو خالة أو غيرهما ، وفاقا للحلّي والكفاية (٣).

لعموم أدلّة الحلّية.

خلافا لكثير ممّن قال بالحلّية في غيرهما ، فاستثنوا بنت الخالة والعمّة ، بل عن الانتصار والتذكرة (٤) : الإجماع عليه ، وفي شرح السيّد للنافع : أنّه مقطوع به بين الأصحاب.

للإجماعات المنقولة.

وصحيحة محمّد المتقدّمة (٥).

__________________

(١) المقنعة : ٧٧ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٩ ، السرائر ٢ : ٥٢٣.

(٢) كذا والظاهر : بها.

(٣) الحلي في السرائر ٢ : ٥٢٣ ، الكفاية : ١٦٣.

(٤) الانتصار : ١٠٨ ، التذكرة ٢ : ٦٣٣.

(٥) في ص : ٣٣٥.

٣٤٤

والأول مردود بعدم الحجّية. والثاني : أولا : بعدم الدلالة على الحرمة.

وثانيا : بخروجها عن المسألة ، لتصريحها بعدم الإفضاء والمواقعة وعدم حصول الحرمة بما دونه ، وأمّا قوله عليه‌السلام : « لا يصدّق » فلا يدلّ على حصول المواقعة ، مع أنّ عدم التصديق مخالف لإجماع الأمّة.

ب : ما سبق من نشر التحريم بالزنا إنّما هو إذا كان سابقا على العقد.

ولو كان لاحقا : فإن لحق العقد والدخول لم ينشر حرمة إجماعا ، للأصل.

واختصاص أدلّة التحريم بصورة السبق.

وخصوص النصوص المستفيضة ، كحسنة زرارة وصحيحة مرازم (١) ، وصحاح محمّد (٢) والحلبي (٣) وزرارة (٤) ، وروايتي زرارة (٥).

وكذا إن لحق العقد خاصّة على الأظهر الأشهر ، بل ادّعى جماعة عليه‌

__________________

(١) المتقدمتين في ص : ٣٣٠ و ٣٤٠.

(٢) المتقدمة في ص : ٣٣٥.

(٣) الكافي ٥ : ٤١٥ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٢.

(٤) المتقدمة في ص : ٣٣١.

(٥) الاولى : تقدمت في ص : ٣٤٠.

الثانية في : الكافي ٥ : ٤١٦ ـ ٦ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٦ ـ ٢٢٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٤.

٣٤٥

الإجماع (١).

لإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي ، فخصّ عدم النشر بتحقّق الدخول (٢) ، لمفهوم الشرط في رواية عمّار السابقة (٣).

ورواية الكناني المتقدّم صدرها (٤) ، فقال بعده : « وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثمَّ فجر بأمّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ».

ويردّان بالشذوذ المانع عن الحجيّة ، ولولاه لكان القول بمقتضاهما حسنا ، والاحتياط أحسن.

المسألة الرابعة : تحرم أخت المزني بها جمعا‌ ، أي لا يجوز له وطؤها إلاّ بعد انقضاء عدّة المزني بها.

بلا خلاف ظاهر ، بل بالإجماع ، له.

وللنصوص ، منها : صحيحة العجلي المتضمّنة لحكاية امرأة دلّست نفسها على زوج أختها حتى واقعها ، قال : « ولا يقرب امرأته التي تزوّج‌

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٨٠ وصاحب الحدائق ٢٣ : ٤٧٩.

(٢) حكاه عنه في المختلف : ٥٢٤.

(٣) في ص : ٣٣٧.

(٤) في ص : ٣٣٧.

٣٤٦

حتى تنقضي عدّة التي دلّست نفسها » (١).

المسألة الخامسة : لا تحرم المزنيّ بها على الزاني.

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٠٩ ـ ١٩ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٢ أبواب العيوب والتدليس ب ٩ ح ١.

٣٤٧
٣٤٨

فهرس الموضوعات

كتاب النكاح

معنى النكاح................................................................ ٩

مقدمة

في استحباب النكاح....................................................... ١١

آداب النكاح :

منها : اختيار البكر من النساء ، الولود ، العفيفة ، الكريمة الأصل................ ١٣

منها : قصد اتباع السنة والولد الصالح والمعونة على الطاعة وترك المعصية.......... ١٣

منها : ترجيح العفيفة الكريمة على ذات الحسن والجمال والثروة والمال............. ١٤

منها : الصلاة ركعتين وحمد الله والدعاء بالمأثور قبل تعيين المرأة.................. ١٥

منها : إيقاع العقد : معلنا بحضور شاهدين.................................... ١٥

منها : إيقاع النكاح ليلا.................................................... ١٨

منها : اجتناب إيقاع النكاح والقمر في برج العقرب وفي محاق الشهر وفي ساعة حارة من أنصاف النهار ١٨

آداب الدخول بالزوجة :

منها : توضؤ الزوج قبل وصول الزوجة إليه والصلاة ركعتين و .................. ١٩

٣٤٩

منها : الزفاف ليلا......................................................... ٢٠

منها : وضع الزوج يده على ناصية زوجته مستقبل القبلة والدعاء بالمأثور.......... ٢٠

منها : تسمية الله تعالى عند الجماع أبدأ والدعاء المأثور وسؤال عز وجل بالولد الذكر السوي الصالح ٢٠

منها : الوليمة يوما أو يومين عند التزويج..................................... ٢٠

منها : ما يجتنب معه المجامعة................................................ ٢١

الأحكام واللواحق

حكم النظر بالنسبة إلى الرجل والمرأة والصبي................................... ٢٩

المواضع المستثناة من حرمة النظر : النظر الرجل إلى امرأة يريد نكاحها............. ٣٦

نظر إلى وجه أمة يريد شراءها وكفيها وشعرها وسائر جسدها مع إذن المولى....... ٣٩

النظر إلى وجوه أهل ذمة وشعورهن وأيديهن.................................. ٤١

النظر إلى ما عدا العورة من المحارم............................................ ٤٣

النظر إلى وجه سائر النساء الأجنبيات وأكفهن................................. ٤٦

النظر المملوك إلى مالكته.................................................... ٥٢

النظر الخصي إلى محارمه..................................................... ٥٦

حكم مس ما يجوز وما يحرم النظر إليه من المحارم وغير المحارم.................... ٥٨

جواز النظر في الماء والمرآة ونحوهما إلى كل ما لا يجوز النظر إليه................... ٦٠

جواز النظر إلى غير المتسترات من النساء...................................... ٦٠

هل يقيد جواز النظر بعدم التلذذ والريبة؟...................................... ٦٠

حكم النظر خلف النساء الأجنبيات وإلى ثيابهن وجلابيبهن...................... ٦٣

جواز نظر المرأة إلى الرجل فيما نظره إليها..................................... ٦٣

حكم نظر الرجل والمرأة إلى مثليهما باستثناء العورة............................. ٦٣

جواز نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر ومسه عند الضرورة................... ٦٥

حكم الأجزاء المنفصلة كالمتصلة............................................. ٦٥

٣٥٠

حكم استماع صوت الأجنبيات............................................. ٦٦

حكم وطء الأمة والزوجة في الدبر........................................... ٧٠

حكم العزل عن الدائمة والأمة والمتمتع بها..................................... ٧٤

عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر.............................. ٧٧

حكم الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين................................... ٨٠

كراهة دخول المسافر إلى أهله ليلا............................................ ٨٢

النكاح الدائم

العقد

وجوب الصيغة في النكاح................................................... ٨٤

اللفظ المنعقد به النكاح..................................................... ٩٨

وجوب كون الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج............................ ٩٨

وجوب قصد الإنشاء في الإيجاب والقبول..................................... ٩٨

وجوب فهم المتعاقدين لمعنى الصيغة المتلفظ بها.................................. ٩٨

لو لحن في الصيغة.......................................................... ٩٩

اشتراط البلوغ والعقل والحرية أو إذن المولى في العاقد............................ ٩٩

اشتراط تعيين الزوج أو الزوجة............................................. ١٠٢

اعتبار القصد في التعيين................................................... ١٠٤

الأقوال في ولاية الأب على البكر البالغة الرشيدة في النكاح الدائم............... ١٠٤

حكم من ذهبت بكارتها بغير الوطء حكم البكر.............................. ١٢٣

لو منعها الولي من الزواج من الأكفاء مع رغبتها.............................. ١٢٣

جواز تزويج نفسها لو كانت غيبة الأب منقطعة.............................. ١٢٤

انحصار الولاية في النكاح على الأب والجد والمولى والحاكم والوصي ولاية........ ١٢٤

الأب والجد على الصغيرة والصغير.......................................... ١٢٥

شمول ولاية الأب والجد على الصغيرة والثيبة................................. ١٢٨

هل يشترط بقاء الأب في ولاية الجد؟....................................... ١٢٨

٣٥١

هل للصبية والصبي الخيار مع البلوغ لو زوجها الولي قبلة؟...................... ١٣٠

عدم جواز تزويج فاسد العقل لسفه أو جنون................................. ١٣٤

لا خيار لفاسد العقل بعد الإفاقة............................................ ١٣٦

اشتراط جواز تزويج فاسد العقل بانتفاء المفسدة له............................ ١٣٦

ثبوت ولاية الملك للمولى على رقيقه........................................ ١٣٦

الأقوال في ولاية الوصي للأب أو الجد له في نكاح الصغير أو الصغيرة............ ١٣٨

لا ولاية للحاكم على من له أب أو جد مطلقا................................ ١٤٢

صحة توكيل كل من الزوجين أو وليهما أو أحدهما في عقد النكاح.............. ١٤٣

عدم جواز تزويج الوكيل لنفسه لو وكل للتزويج من الغير...................... ١٤٦

هل للوكيل تولي طرفي العقد أو للولي ولاية فيهما؟............................ ١٤٨

لو ادعى رجل زوجيه امرأة................................................ ١٤٩

لو ادعت امرأة زوجية رجل............................................... ١٦٠

لو ادعت امرأة مزوجة زوجية رجل آخر.................................... ١٦٠

لو اجتمعت دعويان لا يمكن اجتماع صدقهما في الزوجية...................... ١٦١

هل يجب على الولي مراعاة المصلحة وعدم المفسدة في النكاح؟.................. ١٦٧

عدم اشتراط مهر المثل أو الأزيد منه في تزويج المولى عليها..................... ١٦٧

لو زوج الولي المولى عليه بأكثر من مهر المثل................................. ١٧٠

هل للمولى عليه الفسخ لو زوجه الولي بمن فيه أحد العيوب الموجبة لذلك؟........ ١٧١

لو زوجها الولي بغير كفو.................................................. ١٧٢

وجوب متابعة الوكيل القيد لو قيد به....................................... ١٧٢

صحة النكاح الفضولي وعدم لزومه......................................... ١٧٣

المراد بالعقد الفضولي ، وجواز إيقاع الولي والوكيل له وعدمه.................. ١٧٩

هل يشرط في صحة الفضولي قصد ذلك أو عدم قصد كونه بالاختيار؟........... ١٧٩

عدم اشتراط التصريح بالفضولية في الفظ..................................... ١٨٠

لو سبق العقد الفضولي بالإنكار أو إظهار الكراهة............................. ١٨٠

٣٥٢

اشتراط علم المجيز بالخيار في تحقق الإجازة................................... ١٨٠

عدم فورية الخيار في الفضولي.............................................. ١٨٠

لزوم عقد الفضولي بالقبول................................................ ١٨٠

الإجازة كاشفة لا استئناف للعقد.......................................... ١٨٠

عدم جواز نكاح الأمة بدون إذن المولى..................................... ١٨١

ثبوت التوارث للمولى عليه بتزويج الولي له.................................. ١٨٩

أقسام التزويج الفضولي.................................................... ١٩٠

اختصاص الحلف بصورة التهمة والاحتمال.................................. ١٩٦

لزوم الحلف بحكم الغير بالزوجية والتوارث................................... ١٩٦

توقف دفع المهر على الحلف................................................ ١٩٦

لا حاجة إلى الحلف في غير الزوجية والتوارث................................ ١٩٧

لو مات الباقي بعد الإجازة وقبل اليمين فيما فيه اليمين........................ ١٩٨

لو جن الباقي قبل الإجازة واليمين أو أحدهما................................. ١٩٩

لو كانت تركه الطرف الميت مما لا يقبل القسمة.............................. ١٩٩

لو كان النكاح فضوليا من طرف وبالمباشرة أو التوكيل أو الولاية من طرف آخر.. ١٩٩

لو كان أحد طرفي العقد فضوليا والآخر لازما................................ ١٩٩

لو فسخ العقد من قبل المعقود فضولا........................................ ٢٠٢

لو كان العقد لازما من جانب الزوج فضوليا عن الزوجة....................... ٢٠٣

لو زوجت فضولا بلا علمها فتزوجت بغيره لزوما............................. ٢٠٥

حكم تزويج الجد والأب من عليه الولاية لهما بشخصين....................... ٢٠٦

حكم تزويج الوكيلين لها بشخصين......................................... ٢٠٨

حكم تزويج الأخوين لها برجلين........................................... ٢١٠

حكم ما لو زوج الوكيلان أو الوليان وجهل السابق والاقتران أو جهل السابق منها ٢١٢

لو ادعي السبق........................................................... ٢١٥

٣٥٣

أسباب التحريم

النسب

ما يحرم بالنسب.......................................................... ٢٢٠

ثبوت تحريم النكاح بالنسب مطلقا.......................................... ٢٢٠

حكم ما لو اجتمع سببان شرعيان.......................................... ٢٢٣

الرضاع

المقدمة

شروط الرضاع

الشرط الأول : حصول اللبن من وطء ومجوز شرعا...................... ٢٣١

الشرط الثاني : كون اللبن من ذات ولد................................. ٢٣٣

حكم اللبن الموجود بعد السقط............................................. ٢٣٦

الشرط الثالث : كون المرضعة حية..................................... ٢٣٦

الشرط الرابع : بلوغ الرضاع مقدارا معينا.............................. ٢٣٧

تقديرات نصاب سبب التحريم : الأول : الأثر............................... ٢٣٧

اعتبار الإنبات والشد الفعليان.............................................. ٢٤٢

الثاني : المدة............................................................. ٢٤٢

الثالث : العدد........................................................... ٢٤٤

الأقوال في العدد المقدر به................................................. ٢٤٤

الشرط الخامس : كون المرتضع في أثناء الحولين.......................... ٢٥٠

الشرط السادس : كون الرضعة كاملة في الرضعات العددية والزمانية....... ٢٥٣

الشرط السابع : عدم الفصل بين الرضعات.............................. ٢٥٤

لو أرضعت خمسا كاملة ثم واحدة ناقصة ثم خمسا كاملة....................... ٢٥٨

الشرط الثامن : كون الارتضاع من الثدي.............................. ٢٥٨

٣٥٤

الشرط التاسع : ارتضاع المرتضع الحد المعتبر من لبن فحل واحد من مرضعة واحدة ٢٦٠

الشرط العاشر : عدم كفاية الاخوة من جهة الأم خاصة.................. ٢٦٣

اختصاص عدم الكفاية بالإخوتين الرضاعيتين................................. ٢٦٩

ما يحرم على المرتضع...................................................... ٢٧٠

المحرمات بالرضاع

المقدمة.................................................................. ٢٧٣

بيان من يحرم :

الصنف الأول : من يحرم بسبب القرابة الخالصة......................... ٢٧٥

المرتضع والمرضعة والفحل هم ركن محل التحريم بهذه القربات................... ٢٧٨

هل يستثنى من قاعدة : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " شيء أم لا؟...... ٢٧٨

الصنف الثاني : من يحرم بواسطة القرابة المنضمة مع المصاهرة.............. ٢٧٩

الصنف الثالث : أولاد صاحب اللبن والمرضعة........................... ٢٨١

هل يختص تحريم أولاد والمرضعة بأولادها ولادة ، وهل يعم تحريم أولاد صاحب اللبن أولاده رضاعا؟ ٢٨٢

ما يحرم على أب المرتضع ويحل............................................. ٢٨٣

الصنف الرابع : الأم الرضاعية للزوجة.................................. ٢٨٥

ضابط المحرم بالرضاع في الأصناف الثلاثة الأولى.............................. ٢٨٥

المختلف في حرمته وليس بمحرم

منها : نكاح أخوة وأخوات المرتضع نسبا أخواته رضاعا....................... ٢٨٩

منها : أم المرضعة بالنسبة إلى أب المرتضع.................................... ٢٩٠

منها : أخوات المرتضع النسبية بالنسبة إلى الفحل............................. ٢٩٠

منها : جدات بالنسبة إلى صاحب اللبن..................................... ٢٩١

منها : المرضعة بالنسبة إلى جد المرتضع...................................... ٢٩٢

٣٥٥

اللواحق

الرضاع الذي يحرم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه......... ٢٩٤

بعض أحكام الشكوك في الرضاع........................................... ٢٩٧

عدم قبول الشهادة بالرضاع إلا مفصلة...................................... ٢٩٨

المصاهرة

أقسام الحرمة الحاصلة بالمصاهرة الحقيقية :

الأول : من يحرم نكاحها بمجرد العقد عينا.............................. ٣٠٠

حرمة زوجة الأب والجد والابن مطلقا بمجرد العقد........................... ٣٠٠

حرمة أم المعقودة عليها.................................................... ٣٠٠

حرمة الأم بتزويج البنت دائما أو متعة....................................... ٣٠٧

ثبوت الحكم المذكور لأم الام وجداتها من الطرفين............................ ٣٠٨

الثاني : من يحرم نكاحها بمجرد العقد خاصة على غيرها جمعا.............. ٣٠٨

حرمة بنت المعقود عليها بدون دخل بها جمعا معا لا عينا....................... ٣٠٨

حرمة أخت المعقود عليها جمعا لا عينا....................................... ٣٠٩

الثالث : من يحرم نكاحها بمجرد العقد جمعا وإلا مع رضى المعقود عليها.... ٣١٣

حرمة الجمع بين من عقد عليها أولا وبين بنت أختها أو أخيها إلا مع إذنها........ ٣١٣

هل يختص التحريم المذكور بالزوجية؟....................................... ٣١٦

هل يعتبر استئذان العمة أو الخالة الحرتين لو أدخل عليها بنت الأخ أو الأخت بالملك؟ ٣١٧

جواز إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت......................... ٣١٨

شمول الحكم المذكور للعمة والخالة الرضاعيتين................................ ٣١٨

هل يتعدى الحكم إلى البنتين؟.............................................. ٣١٩

لو كانت عنده العمة أو خالة فبادر إلى العقد على بنت الأخ أو الأخت بغير إذنهما. ٣٢٠

بطلان العقد بدون الإذن غير متوقف على علم الزوج والزوجة اللاحقة أو جهلهما أو أحدهما باشتراط الإذن ٣٢٣

٣٥٦

لو ادعى الزوج وأنكرته الزوجة السابقة...................................... ٣٢٣

المعتبر رضاء العمة أو الخالة وان لم تصرحا بالإذن لفظا........................ ٣٢٥

هل المعتبر الرضاء حال العقد واقعا ، أو علم الزوج ، أو مع بنت الأخ أو الأخت برضاها حال العقد؟ ٣٢٥

عدم اختصاص رضاء العمة أو الخالة بكونه من تلقاء نفسها.................... ٣٢٦

اعتبار الرضاء عام لعقد الدوام والانقطاع من الجانبين أو أحدهما................. ٣٢٦

لو اطلق العمة أو الخالة فهل يجوز تزويج البنتين بدون رضاهما في العدة؟.......... ٣٢٦

لو جهلت العمة أو الخالة أنهما زوجتا على بنت الأخ أو الأخت................. ٣٢٦

من يحرم بالوطء

كل من يحرم بالعقد خاصة عينا يحرم بالوطء الحلال عينا....................... ٣٢٨

حرمة بنت الموطئة إذا كان الوطء حلالا..................................... ٣٣٢

حكم بنت البنت وبنت الابن فنازلا حكم البنت............................. ٣٣٣

تحريم بنت الموطئة عام لكونها في حجر الواطئ وحضانته وعدمه................. ٣٣٣

تحريم بنات الموطوءة عام للموجودات قبل الوطء والمتولدات بعده............... ٣٣٤

لو كان الوطء بالزنى فهل يحرم من كان يحرم بالوطء الحلال أم لا؟............... ٣٣٤

هلا فرق في حلية البنت بين كون المزني بها عمة أو خالة أو غيرهما............... ٣٤٤

لو لحق العقد الزنى ، فهل ينشر الحرمة؟...................................... ٣٤٥

حرمة أخت المزني بها جمعا................................................. ٣٤٦

عدم حرمة المزني بها على الزاني............................................. ٣٤٧

٣٥٧