مستند الشّيعة - ج ١٦

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٦

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-125-7
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٣٥٧

والرابع : بطلان عقد الداخلة وتزلزل السابق.

نقل عن الحلّي (١).

والخامس : تزلزل العقدين وعدم خيار المدخول عليها في فسخ عقد الداخلة ، بل للزوج سلطنة فسخ عقدها من غير طلاق ، فإن فسخ أو رضيت المدخول عليها وإلاّ فللمدخول عليها الخيار بين الرضاء وبين فسخ عقد نفسها من دون طلاق.

حكاه في شرح المفاتيح عن القاضي وابن حمزة (٢).

والحقّ هو : الأول.

للنهي المقتضي للفساد ولو في المعاملات والأنكحة على الأقوى.

وللتصريح به في رواية عليّ المتقدّمة (٣) ، وحملها على البطلان بدوام عدم الإذن تخصيص بلا مخصّص ، وكونه الأغلب الذي ينصرف إليه المطلق ممنوع ، وورود مثله في بعض الأخبار بدليل لا يثبت الاطّراد.

ولتفريق أمير المؤمنين عليه‌السلام الظاهر في التفريق من غير طلاق ، كما في رواية السكوني السابقة (٤).

وضعف الروايتين سندا عندنا غير ضائر.

هذا ، مع أنّ الحكم بصحّة مثل هذا العقد المنهيّ عنه يحتاج إلى دليل من‌

__________________

(١) نقله عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد ١٢ : ٣٥٦.

(٢) القاضي في المهذّب ٢ : ١٨٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٣.

(٣) في ص : ٣١٣.

(٤) في ص : ٣١٤.

٣٢١

إجماع أو نصّ خاصّ أو عامّ ، وبعض الأوامر المطلقة بالنكاح لا يشمل المورد ، للتناقض بين الأمر والنهي ، كما أنّ بعض المطلقات أيضا كذلك ، لصراحته أو ظهوره في العقد اللازم المنفيّ هنا إجماعا.

وأمّا الأمر بالوفاء بالعقود فغير دالّ على أصالة اللزوم في جميع العقود ، كما بيّنّا في موضعه ، مع أنّ وجوب الوفاء منتف هنا قطعا ، لأنّ هذا العقد إمّا باطل أو متزلزل.

دليل الثاني :

أمّا على تزلزل الطارئ : فلأنّه عقد صدر بدون إذن من يعتبر إذنه في صحّته ، فكان موقوفا على إذنه كسائر العقود الموقوفة على إذن الغير.

وأمّا على لزوم السابق : فلأصالة البقاء الخالية عمّا يصلح للقدح فيها.

وفيه : أنّ بعد تسليم اعتبار الإذن في الصحّة فلا يقع العقد أولا صحيحا ، لعدم مقارنته الإذن ، وصيرورته صحيحا بالإذن اللاّحق محتاج إلى الدليل.

إلاّ أن يقال : إنّ المسلّم هو اعتبار مطلق الإذن في صحّته لا الإذن المقارن ، ويكون الدليل حينئذ صحيحا ، ويكون مرجعه عمومات صحّة العقد ، خرج منه ما لم يلحقه إذن أصلا ، فيبقى الباقي.

ولكن يجاب عنه حينئذ : أنّ مقتضى رواية عليّ أنّها إذا كرهت حين التزويج أو لم تعلم به لم يصحّ ، لصدق كونه تزويجا بدون رضاء منها ، ولا يفيد الرضاء اللاّحق في جعل ذلك تزويجا بالرضاء ، بل يكون التزويج تزويجا بغير رضاء ، فلو رضيت بعد ذلك يكون رضاها في الإبقاء ، وهو غير مفيد.

٣٢٢

نعم ، لو علمت بالنكاح حين صدوره يصحّ أن يقال : إنّا لا نعلم أنّ النكاح بدون رضاء منها ، لاحتمال رضاها ، فيبقى مراعى إلى أن يعلم الحال ، والمفيد حينئذ أيضا هو الرضاء حال العقد لا الطارئ بعده.

ودليل الثالث : صحّة العقدين ، فيتدافعان ، فيتزلزلان.

وفيه : منع صحّة العقدين ، وهل الكلام إلاّ في ذلك ، ولو سلّم فالمسلّم من صحّة الطارئ هو مع التزلزل فلا يدافع الأول.

ودليل الأخيرين : غير واضح ، بل ضعفهما واضح.

ز : لا فرق في بطلان العقد بدون الإذن بين علم الزوج والزوجة اللاّحقة بالتوقّف على الإذن ، وبين جهلهما أو جهل أحدهما ، فيبطل مطلقا ، للإطلاقات.

ولو تحقّق الدخول مع الجهل يرجع إلى مهر المثل ، ويكون الولد ولد شبهة ، يلحقه حكم الأولاد.

ح : لو تزوّج رجل أحد البنتين المذكورتين ، ثمَّ تنازع مع زوجته السابقة‌ ، فادّعى الرجل الإذن وأنكرته الزوجة ، فالزوج حينئذ يكون مدّعيا والزوجة منكرة ، لأنّه يدّعي الإذن وهي تنكره.

وأمّا ادّعاء الزوجة فساد العقد فلا يوجب صيرورتها مدّعية ، لأنّ الفساد أمر مترتّب على عدم الإذن ، فتكون البيّنة على الزوج ، فإن أقامها ثبت العقد ، وإلاّ فعلى الزوجة اليمين.

وكذا على القول بالتخيير ، فهي وإن طلبت خيارها وادّعته إلاّ أنّه أيضا أمر مترتّب على عدم الإذن ، فهي في الحقيقة منكرة للإذن وإن كانت في‌

٣٢٣

صورة المدّعي ، حيث إنّها المطالبة وإنّها لو تركت تركت.

إلاّ أنّ حقيقة دعواها مركّبة من ثلاثة أمور :

الأول : زوجيّتها للزوج وتوقّف العقد الطارئ على إذنها.

والثاني : عدم تحقّق الإذن.

والثالث : فساد العقد.

وفي الأول وإن كانت مدّعية صرفا ، إلاّ أنّه ثابت مفروغ عنه.

وفي الثاني منكرة.

والثالث من لوازم الأولين.

وأيضا كلّية دعواها : أنّ بنت الأخ مثلا ليست زوجته وهو يدّعي زوجيّتها الموقوفة على الإذن ، وذلك مثل ما إذا كان مال عن أحد في يد غيره فطلبه فادّعى البيع وأنكره ذلك ، فإنّ اليمين على منكر البيع مع أنّه يطلب المال حقيقة.

فإن قيل : الحقّ منحصر بين الرجل وابنة الأخت ـ مثلا ـ وكلاهما معترفان بالحقّ ، فما فائدة إنكار الزوجة؟! ولا يكون يمين لنفي حق الغير عن الغير ولا إثباته له.

قلنا : كون ابنة الأخت ضرّة (١) نوع إهانة وإيذاء وفي انتفائها إجلال كما صرّح به في الرواية (٢) ، فباليمين تنفي المذلّة عن نفسها.

__________________

(١) الضرائر ـ جمع ضرّة ـ : هنّ زوجات الرجل ، لأنّ كل واحدة تضرّ بالأخرى بالغيرة والقسم ـ مجمع البحرين ٣ : ٣٧٤.

(٢) المتقدّمة في ص : ٣١٤.

٣٢٤

مع أنّه على التخيير يثبت لها خيار الفسخ أيضا.

ط : القدر المعتبر في صحّة العقد هو رضاء العمّة أو الخالة وإن لم تصرّحا بالإذن لفظا ، فيكفي العلم برضاهما بشاهد الحال أو الفحوى.

لصدق الرضاء المصرّح به في رواية عليّ.

وأمّا مفهوم الشرط في رواية العلل (١) ، المتضمّنة للفظ الإذن الظاهر في التصريح.

فهو وارد مورد الغالب ، فلا حجيّة فيه.

مع أنّه على فرض الحجيّة يتعارض مع مفهوم الاستثناء في رواية عليّ بالعموم من وجه ، والترجيح لصحّة النكاح ، للأصل.

ي : هل المعتبر الرضاء حال العقد واقعا؟

أو علم الزوج؟

أو مع بنت الأخ أو الأخت برضاها حال العقد؟

وتظهر الثمرة فيما لو تزوّجها من غير علم بالرضاء وعدمه ثمَّ ظهر رضاها حال العقد.

يحتمل : الأول ، لأنّ الألفاظ للمعاني النفس الأمريّة.

والثاني ، لأنّها تقيّد بالعلم في مقام التكاليف ، كما في المورد ، حيث نهي عن التزويج بدون الرضاء أو الإذن ، فيكون منهيّا عنه ، فيكون فاسدا ، وهو الأظهر.

__________________

(١) المتقدّمة في ص : ٣١٤.

٣٢٥

ولو انعكس فعقد بظنّ الرضاء ثمَّ تبيّن عدمه ، بطل ، لقوله : « فمن فعله فنكاحه باطل ».

يا : رضاء العمّة أو الخالة أعمّ من أن يكون من تلقاء أنفسهما أو من جهة خارجيّة توجب رضاها بذلك ـ كبذل مال أو نحوه ـ ومنه رضاها لأجل عدم تطليقها ، فلو رضيت خوفا من طلاقها صحّ ، وكذا كلّ أمر مشروع يوجب وجوده أو عدمه رضاها.

يب : اعتبار رضاها يعمّ عقد الدوام والانقطاع من الجانبين أو من أحدهما.

للإطلاقات.

يج : لو طلّق العمّة أو الخالة بائنا يجوز تزويج البنتين بدون رضاهما في العدّة قطعا.

لعدم المانع.

ولو طلّقها رجعيّا فهل يعتبر رضاها في أثناء العدّة؟

الظاهر : نعم.

لأنّ المعتدّة رجعيّة زوجة ، كما يستفاد من الأخبار.

يد : قد عرفت جواز عقد العمّة أو الخالة على بنت الأخ والأخت ـ وإن كرهتا ـ لو علمت العمّة أو الخالة بالحال.

ولو جهلتا بالحال ، ففي بطلان عقد الداخلة ، أو تخييرها في فسخ عقدها أو في فسخ عقد المدخول عليها أو في فسخ أحد العقدين ، أو بطلان عقد المدخول عليها ، أو بطلان العقدين ، أو صحّتهما ولزومهما من غير‌

٣٢٦

خيار للفسخ. احتمالات.

نسب ثانيها إلى المشهور (١).

وذهب جماعة من المتأخّرين إلى الأخير (٢).

وهو الأظهر.

للأصل.

والاستصحاب.

والإطلاقات المتقدّمة.

ولا دلالة لإطلاق رواية الكناني (٣) على بعض سائر الاحتمالات ، لوجوب تخصيصها بنكاح البنتين على العمّة والخالة ، للتصريح في الروايات الأخر بجواز العكس من غير تقييد.

ولا لوجوب إجلال العمّة والخالة ، لأنّ المعلوم منافاته للإجلال هو نكاح البنتين عليهما دون العكس ، فإنّه إذلال للبنتين.

__________________

(١) نسبه إلى الأكثر في المختلف : ٥٢٨.

(٢) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٨ والنافع : ١٧٦ ، صاحب الرياض ٢ : ٩٤.

(٣) المتقدمة في ص : ٣١٤.

٣٢٧

الفصل [ الثاني ] (١)

في بيان من يحرم بالوطء‌

وهو إمّا حلال أو حرام نبيّن أحكامه في مسائل :

المسألة الأولى : إن كان الوطء حلالا ـ من تزويج أو ملك أو تحليل أو شبهة ـ يحرم به عينا كلّ من كان يحرم بالعقد خاصّة عينا.

وهنّ : أمّ الموطوءة وإن علت ، وموطوءة الأب وإن علا ، والابن وإن سفل.

أمّا تحريمهنّ إن كان بالتزويج فوجهه ظاهر.

وأمّا إن كان بملك اليمين أو التحليل فبالإجماع ، والمستفيضة من الأخبار.

أمّا في أمّ الموطوءة فمنها : ما مرّ من قوله في مرسلة جميل : « إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى » (٢) ، دلّ بالمفهوم على عدم الحليّة بعد الدخول.

ورواية إسحاق بن عمّار ، وفيها : « سبحان الله كيف تحلّ له أمّها وقد دخل بها » (٣) فتأمّل.

__________________

(١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل و « ق » ، وفي « ح » : الأوّل.

(٢) راجع ص : ٣٠٤.

(٣) التهذيب ٧ : ٢٧٥ ـ ١١٧٠ ، الاستبصار ٣ : ١٥٨ ـ ٥٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٥.

٣٢٨

ورواية رزين : في رجل كانت له جارية فوطئها ثمَّ اشترى أمّها وابنتها ، قال : « لا تحلّ له الامّ والبنت سواء » (١).

ورواية أبي بصير : الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى ، أيصلح له أن يطأها؟ قال : « لا » (٢).

ومكاتبة الحسين : رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثمَّ أصاب بعد ذلك أمّها ، هل له أن ينكحها؟ فكتب : « لا يحلّ له » (٣).

ومرسلة أخرى لجميل : الرجل كانت له جارية فوطئها ثمَّ اشترى أمّها أو ابنتها ، قال : « لا تحلّ له » (٤). إلى غير ذلك.

وأكثر هذه الروايات وإن اختصّت بمملوكته ، إلاّ أنّ رواية أبي بصير ومرسلة جميل تشملان المحلّلة أيضا.

وأمّا في موطوءة الأب والابن فمنها : مرسلة يونس : عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ لابنه ولا لأبيه ، قال : « الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ممّا يشبه مسّ الفرجين » (٥).

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٧٩ ـ ١١٨٣ ، الاستبصار ٣ : ١٦١ ـ ٥٨٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١٤.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٧٦ ـ ١١٧٢ ، الاستبصار ٣ : ١٥٩ ـ ٥٧٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١١.

(٣) التهذيب ٧ : ٢٧٦ ـ ١١٧٣ ، الاستبصار ٣ : ١٥٩ ـ ٥٧٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ٧.

(٤) الكافي ٥ : ٤٣١ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١.

(٥) التهذيب ٧ : ٤٦٨ ـ ١٨٧٧ ، الاستبصار ٣ : ١٥٥ ـ ٥٦٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤ ح ٦.

٣٢٩

وصحيحة البختري : عن الرجل تكون له جارية أفتحلّ لابنه؟ قال : « ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس » (١).

وحسنة زرارة : « إذا زنى رجل بامرأة ابنه أو بجارية ابنه فإنّ ذلك لا يحرّمها على زوجها ولا يحرّم الجارية على سيّدها ، إنّما يحرّم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال ، فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه » الحديث (٢). إلى غير ذلك. مضافا في موطوءة [ الابن ] (٣) إلى قوله سبحانه : ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) (٤).

وهذه الأخبار وإن لم تشتمل على المرتفعين والمرتفعات والسافلين والسافلات حقيقة ، إلاّ أنّ الإجماع القطعي كاف في إثبات الحكم فيهم.

وأمّا إن كان بالشبهة فعلى الأظهر الأشهر ، بل عن المبسوط : عدم الخلاف فيه (٥) ، وعن التذكرة : الإجماع عليه (٦).

ويدلّ عليه : أمّا في أمّ الموطوءة : فإطلاق مرسلة جميل ورواية إسحاق وأبي بصير المتقدّمة.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٨٧ ـ ١٣٦٤ ، التهذيب ٧ : ٢٨٤ ـ ١١٩٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٣ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٥ ح ٣.

(٢) الكافي ٥ : ٤١٩ ـ ٧ ، الفقيه ٣ : ٢٦٤ ـ ذ. ح ١٢٥٦ ، التهذيب ٧ : ٢٨١ ـ ١١٨٩ ، الاستبصار ٣ : ١٥٥ ـ ٥٦٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤١٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤ ح ١.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الأب ، والصحيح ما أثبتناه.

(٤) النساء : ٢٣.

(٥) المبسوط ٤ : ٢٠٨.

(٦) التذكرة ٢ : ٦٣١.

٣٣٠

وأمّا في موطوءة الأب والابن : فإطلاق مرسلة يونس وحسنة زرارة.

خلافا للنافع والحلّي (١) ، ونسب إلى جماعة.

للأصل.

والعمومات.

واختصاص المحرّم بالنكاح الصحيح.

والأولان مدفوعان بما مرّ.

والثالث ممنوع كما مرّ.

والظاهر اختصاص التحريم بما إذا كان الوطء قبل العقد ، فلا يحرم بوطء الشبهة العقد السابق.

لاستصحاب الحلّ.

وظهور المطلقات في العقد اللاّحق.

وخصوص صحيحة زرارة : « وإن كان تحته امرأة فتزوّج أمّها أو بنتها أو أختها فدخل بها ثمَّ علم فارق الأخيرة والأولى امرأته » (٢).

وتدلّ على الحكم صحيحة أخرى لزرارة أيضا (٣).

ويظهر من بعض وجود القول بتحريم السابق أيضا ، حيث جعل‌

__________________

(١) النافع : ١٧٧ ، الحلي في السرائر ٢ : ٥٣٥.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٣ ـ ١٢٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٦.

(٣) الكافي ٥ : ٤١٦ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٣.

٣٣١

الأقوال في المسألة ثلاثة : التحريم المطلق ، وعدمه ، والتفصيل بين اللاّحق والسابق (١).

المسألة الثانية : وتحرم أيضا بالوطء إذا كان حلالا بنت الموطوءة.

أمّا بالتزويج فبالإجماع المحقّق.

والآية.

والأخبار المتكثّرة المتقدّمة كثير منها في المسألة الثانية من الفصل الأول.

وأمّا بالملك والتحليل فبالإجماع أيضا.

مضافا في الأول إلى مرسلة جميل الاولى ، والروايات الثلاث المتعقّبة لها ، ومرسلة جميل الثانية ، المتقدّمة جميعا في المسألة السابقة.

وصحيحة محمّد : رجل كانت له جارية فأعتقت وتزوّجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوّج ابنتها؟ قال : « لا ، هي عليه حرام ، هي ابنته ، والحرّة والمملوكة في هذا سواء » (٢).

وصحيحته الأخرى ، وهي مثل الاولى وفي آخرها : ثمَّ قرأ هذه الآية : ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ ) (٣).

__________________

(١) انظر الكفاية : ١٦٤.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٧٧ ـ ١١٧٦ ، الاستبصار ٣ : ١٦٠ ـ ٥٨٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ٦.

(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٣٠ ـ ٧٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ٦.

٣٣٢

وغير ذلك ، كروايات الحسين بن بشر (١) وسعيد بن يسار (٢) وعبيد بن زرارة (٣).

وأمّا روايتا رزين (٤) وخبر الفضيل (٥) ـ المجوّزة لذلك ـ فمطروحة بالشذوذ ، ومخالفة شهرة الرواية ، بل الكتاب.

وفي الثاني إلى بعض العمومات المتقدّمة.

وأمّا بالشبهة فعلى الأصحّ.

لبعض الإطلاقات المتقدّمة.

فروع :

أ : حكم بنت البنت وبنت الابن فنازلا حكم البنت ، بالإجماع ، وإن لم يستنبط حكمهما من الأخبار.

ب : لا فرق في تحريم بنت الموطوءة بين كونها في حجر الواطئ‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٣٣ ـ ١١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ٢.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٧٧ ـ ١١٧٧ ، الاستبصار ٣ : ١٦٠ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١٢.

(٣) الكافي ٥ : ٤٣٣ ـ ١٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ٣.

(٤) الاولى في : التهذيب ٧ : ٢٧٨ ـ ١١٨٢ ، الاستبصار ٣ : ١٦١ ـ ٥٨٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١٦.

الثانية في : التهذيب ٧ : ٢٧٨ ـ ١١٨١ ، الاستبصار ٣ : ١٦١ ـ ٥٨٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١٦.

(٥) التهذيب ٧ : ٢٧٩ ـ ١١٨٤ ، الاستبصار ٣ : ١٦١ ـ ٥٨٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١٥.

٣٣٣

وحضانته أم لا.

للإجماع.

والمستفيضة من الأخبار.

والتقييد في الآية خرج مخرج الغالب ، مع أنّه لا حجّية في مفهوم الوصف.

ج : لا فرق في بنات الموطوءة بين الموجودات قبل الوطء أو المتولّدات بعده إجماعا.

للإطلاقات.

المسألة الثالثة : إن كان الوطء بالزنا‌ ، ففي تحريم من كان يحرم بالوطء الحلال وعدمه قولان.

الأول : محكيّ عن النهاية والخلاف والقاضي والحلبي والكليني وابني زهرة وحمزة والمختلف والتذكرة وفخر المحقّقين والفاضل المقداد والصيمري وفي اللمعة والروضة (١) والسيّد في شرح النافع ، ونسبه في المختلف إلى أكثر أصحابنا ، وفي التذكرة إلينا ، الظاهر في الإجماع في الإكراه على الزنى ، وفي الغنية : الإجماع على تحريم موطوءة الرجل على‌

__________________

(١) النهاية : ٤٥٢ ، وانظر الخلاف ٤ : ٣٠٦ ـ ٣٠٨ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٨٣ ، الحلبي في الكافي في الفقيه : ٢٨٦ ، الكليني في الكافي ٥ : ٤١٥ ، حكاه عن ابن زهرة في المختلف : ٥٢٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٢ ، المختلف : ٥٢٢ ، التذكرة ٢ : ٦٣٢ ، فخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٦٨ ، الفاضل المقداد في التنقيح ٣ : ٧٠ ، اللمعة والروضة ٥ : ١٨٢.

٣٣٤

أبيه وابنه.

والثاني : مختار المقنع والمقنعة والناصريات والطبريّات والديلمي والإرشاد والنافع والكفاية والشيخ في التبيان في أمّ المزني بها وابنتها ، ونحوه الحلّي (١) ، وظاهر التذكرة : أشهريّته عندنا (٢) ، بل عن الطبريّات : الإجماع عليه ، وكذا في الناصريّات والسرائر في حليّة أمّ المزني بها وبنتها.

دليل الأولين : صدق أمّ النساء والربائب على أمّها وابنتها ، لصدق الإضافة بأدنى ملابسة.

والمستفيضة من الأخبار :

كصحيحة منصور : في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوّج ابنتها؟ فقال : « إن كان قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها ، وإن كان جماعا فلا يتزوّج ابنتها » (٣).

وصحيحة محمّد : عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج أمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : « لا » (٤).

والأخرى : عن رجل نال من خالته في شبابه ثمَّ ارتدع ، أيتزوّج‌

__________________

(١) المقنع : ١٠٨ ، المقنعة : ٥٠٤ ، الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : ٢٠٩ ، نقله عن الطبريات في الرياض ٢ : ٩٦ ، الديلمي في المراسم : ١٤٩ ، الإرشاد ٢ : ٢١ ، النافع : ١٧٧ ، الكفاية : ١٦٣ ، التبيان ٣ : ١٦٠ ، الحلي في السرائر ٢ : ٥٢٣.

(٢) التذكرة ٢ : ٦٣٢.

(٣) التهذيب ٧ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٧ ، الاستبصار ٣ : ١٦٧ ـ ٦٠٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٤.

(٤) الكافي ٥ : ٤١٦ ـ ٨ ، التهذيب ٧ : ٣٣١ ـ ١٣٦٠ ، الاستبصار ٣ : ١٦٧ ـ ٦١١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٧ ح ١.

٣٣٥

ابنتها؟ فقال : « لا » فقال : إنّما لم يكن أفضى إليها إنّما كان شي‌ء دون شي‌ء ، فقال : « لا يصدّق ولا كرامة » (١).

وصحيحة عيص : عن رجل باشر امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ثمَّ تزوّج ابنتها ، فقال : « إذا لم يكن أفضل إلى الأمّ فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها » (٢).

وحسنة الكاهلي : عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها ، فأمرت امرأته ابنه ـ وهو ابن عشرين سنة ـ أن يقع عليها فوقع عليها ، فما ترى فيه؟

فقال : « أثم الغلام وأثمت امّه ، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها » (٣).

وصحيحة أخرى : عن رجل يفجر بامرأة أيتزوّج ابنتها؟ قال : « لا ، ولكن إن كانت عنده امرأته ثمَّ فجر بأمّها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » (٤).

وصحيحة الكناسي : إنّ رجلا من أصحابنا تزوّج امرأة ، فقال لي : أحبّ أن تسأل أبا عبد الله عليه‌السلام وتقول له : إنّ رجلا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أمّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال :

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤١٧ ـ ١٠ ، فقه الرضا « ع » : ٦٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٠ ح ١.

(٢) الكافي ٥ : ٤١٥ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٢.

(٣) الكافي ٥ : ٤١٨ ـ ٤ ، فقه الرضا « ع » : ٦٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤١٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤ ح ٢.

(٤) الكافي ٥ : ٤١٥ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ١.

٣٣٦

فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : « كذب ، مره فليفارقها » ، قال : فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله عليه‌السلام ، فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلّى سبيلها (١).

وصحيحة الكناني : « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها » الحديث (٢).

ورواية عليّ بن جعفر : عن رجل زنى بامرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال : « لا » (٣).

ورواية عمّار : في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال : « لا ، إنّما ذلك إذا تزوّجها الرجل فوطئها ثمَّ زنى بها ابنه لم يضرّه ، لأنّ الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية » (٤).

وصحيحة أبي بصير : عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه؟ قال : « إن كان الأب أو الابن مسّها وأخذ منها فلا تحلّ » (٥).

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤١٦ ـ ٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٥.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٢٩ ـ ١٣٥٣ ، الاستبصار ٣ : ١٦٦ ـ ٦٠٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٨.

(٣) التهذيب ٧ : ٢٨٢ ـ ١١٩٥ ، الاستبصار ٣ : ١٦٣ ـ ٥٩٤ ، قرب الإسناد : ٢٤٧ ـ ٩٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٩ ح ٢.

(٤) الكافي ٥ : ٤٢٠ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٨٢ ـ ١١٩٦ ، الاستبصار ٣ : ١٦٤ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤ ح ٣.

(٥) التهذيب ٧ : ٢٨٢ ـ ١١٩٤ ، الاستبصار ٣ : ١٦٣ ـ ٥٩٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٩ ح ١.

٣٣٧

ويمكن أن يجاب عن الآية : بمنع الصدق ، وصحّة الاستعمال لو سلّمت لا تثبت الحقيقة ، التي هي المفيدة في المقام.

وعن الثلاث الاولى من الروايات وحسنة الكاهلي : بعدم الدلالة على الحرمة ، لعدم اشتمالها على النهي الدالّ عليها ، بل ورد بلفظ النفي أو ما يحتمله ، الغير المثبت للحرمة ، بل غايته الكراهة ونفي الإباحة ، التي هي تساوي الطرفين.

مضافا إلى أنّ صحيحة محمّد الأخيرة مخصوصة بالخالة ، فلا يثبت الحكم في غيرها ، لوجود القول بالفصل.

وأمّا صحيحة عيص ، فهي وإن دلّت على الحرمة بواسطة التفصيل القاطع للشركة ، إلاّ أنّها أعمّ من الإفضاء حلالا أو حراما ، فلا تعارض ما يأتي ممّا يختصّ بالثاني.

وقد يجاب عن صحيحة الكناسي أيضا : بأنّه يمكن أن يكون المراد بقوله : « كذب » تكذيبه فيما ذكره من أنّه يحبّ أن يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام ، حيث علم الإمام أنّه من المخالفين الذين مذهبهم التحريم بذلك ، فأجاب بما يوافق التقيّة من الأمر بالمفارقة ، ويكون معنى : ما دفع ذلك عن نفسه ، أي المخالفة وعدم كون سؤاله عن الإمام تعنّتا.

ولا يخفى بعده ، بل هو مناف لقول الراوي : إنّ رجلا من أصحابنا.

والأخيرتان أيضا مختصّتان ببعض صور المسألة التي يتحقّق فيها القول بالتفصيل ، [ فهما أيضا لا تفيان ] (١) بتمام المطلوب.

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : فهي أيضا لا تفي ، والظاهر ما أثبتناه.

٣٣٨

وصحيحة الكناني متنها مشتمل على ما يخالف الإجماع ، وفي سندها محمّد بن الفضيل المشترك بين الثقة وغيره.

وحجّة الآخرين : استصحاب حلّية العقد.

وأصالة عدم التحريم.

وعموم ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (١).

وسائر العمومات القرآنيّة والخبريّة.

وعموم قولهم عليه‌السلام في روايات كثيرة من الصحاح المستفيضة وغيرها : « إنّه لا يحرّم الحرام الحلال ».

ولا يضرّ اختصاص مواردها ، لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحلّ.

وخصوص المستفيضة ، كصحيحة ابن المثنّى : رجل فجر بامرأة أتحلّ له ابنتها؟ قال : « نعم ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » (٢).

وروايته : عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوّجها؟ قال : « نعم ، وأمّها وبنتها » (٣).

وموثّقة حنّان : عن رجل تزوّج امرأة سفاحا ، هل تحلّ له ابنتها؟

__________________

(١) النساء : ٢٣.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٢٨ ـ ١٣٥٠ ، الاستبصار ٣ : ١٦٥ ـ ٦٠١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ١٠.

(٣) التهذيب ٧ : ٣٢٦ ـ ١٣٤٣ ، الاستبصار ٣ : ١٦٥ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٧.

٣٣٩

قال : « نعم ، إنّ الحرام لا يحرّم الحلال » (١).

وصحيحة سعيد : عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج ابنتها؟ قال : « نعم يا سعيد ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » (٢).

ورواية زرارة : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج بابنتها؟ قال : « ما حرّم حرام حلالا قطّ » (٣).

وصحيحة صفوان : عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثمَّ اشترى ابنتها ، أيحلّ له ذلك؟ قال : « لا يحرّم الحرام الحلال » ، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوّج ابنتها؟ قال : « لا يحرّم الحرام الحلال » (٤).

وصحيحة مرازم : عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع ، فقال : « أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها إنّ الحلال لا يفسد الحرام » (٥).

وحسنة زرارة المتقدّمة في المسألة الأولى (٦) ، المتضمّنة للتفصيل‌

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٢٨ ـ ١٣٥١ ، الاستبصار ٣ : ١٦٥ ـ ٦٠٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ١١.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٢٩ ـ ١٣٥٤ ، الاستبصار ٣ : ١٦٦ ـ ٦٠٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٦.

(٣) التهذيب ٧ : ٣٢٩ ـ ١٣٥٥ ، الاستبصار ٣ : ١٦٦ ـ ٦٠٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٩.

(٤) التهذيب ٧ : ٤٧١ ـ ١٨٨٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ١٢.

(٥) التهذيب ٧ : ٢٨٣ ـ ١١٩٧ ، الاستبصار ٣ : ١٦٤ ـ ٥٩٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤ ح ٤.

(٦) راجع ص : ٣٣٠.

٣٤٠