مستند الشّيعة - ج ١٦

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٦

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-125-7
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٣٥٧

فلا يجدي فراقها في استحلال الامّ.

على الأشهر الأصحّ ، بل عليه الإجماع عن الناصريّات والغنية (١) ، بل يمكن أن يقال : إنّه إجماع محقّق ، وهو الحجّة فيه ، مضافا إلى الكتاب والسنّة.

أمّا الكتاب : عموم ( أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) في الآية الكريمة ، كما هو مقتضى إضافة الجمع إلى الضمير من دون تقدّم معهود.

وأصالة تعلّق الاستثناء بقوله ( اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) إلى الجملة الأخيرة ، بمقتضى القاعدة الأصوليّة على ما هو التحقيق.

مع تعيينه في هذه الآية من جهة.

أنّه إن جعل الوصف مجرّد قوله ( اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) لزم الفصل بين الصفة وموصوفها بأجنبيّات.

وإن جعل مجموع قوله ( مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) تكون لفظة ( مِنَ ) بيانيّة باعتبار الاولى ، وابتدائيّة باعتبار الثانية ، فيلزم استعمال المشترك في معنييه ، وهو غير جائز.

وجعلها اتّصاليّة من باب عموم المجاز وجعل المجموع حالا عن أمّهات النساء والربائب أيضا مجاز مخالف للأصل ، بل غير جائز عند جمهور الأدباء ، لاستلزامه اختلاف العامل في الحال.

هذا ، مع دلالة الأخبار المعتبرة هنا على الرجوع إلى الأخيرة خاصّة ، بل كون ذلك قاعدة كلّية جارية في أمثال الآية.

__________________

(١) الناصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : ٢٠٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : ٦٠٩.

٣٠١

كالمرويّ في تفسير العيّاشي : عن رجل تزوّج امرأة وطلّقها قبل أن يدخل بها أتحلّ له ابنتها؟ قال : فقال : « قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، لا بأس به ، إنّ الله تعالى يقول ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) ولكنّه لو تزوّج الابنة ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له أمّها » قال : قلت : أليس هما سواء؟ قال : فقال : « لا ، ليس هذه مثل هذه ، إنّ الله تعالى يقول ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه ها هنا مبهمة ليس فيها شرط ، وتلك فيها شرط » (١).

ورواية إسحاق : « إنّ عليّا عليه‌السلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمّهات اللاّتي قد دخل بهنّ ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء ، والأمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ ، فحرّموا [ ما حرّم الله ] وأبهموا ما أبهم الله » (٢).

وصحيحة منصور : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوّج بأمّها؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا » فقلت : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلاّ بقضاء عليّ عليه‌السلام في الشمخيّة التي أفتاها ابن مسعود : أنّه لا بأس بذلك ، ثمَّ أتى عليّا عليه‌السلام فسأله ، فقال له عليّ عليه‌السلام : « من أين‌

__________________

(١) تفسير العياشي ١ : ٢٣٠ ـ ٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٧.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٧٣ ـ ١١٦٥ ، مجمع البيان ٢ : ٢٧ ، تفسير العياشي ١ : ٢٣١ ـ ٧٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٥٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٨ ح ٣ ، وما بين المعقوفين أضفناه من تفسير العياشي.

٣٠٢

أخذتها؟ » فقال : من قول الله عزّ وجلّ ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) الآية ، فقال عليّ عليه‌السلام : « إنّ هذه مستثناة وهذه مرسلة ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) » فقال أبو عبد الله عليه‌السلام [ للرجل ] : « أما تسمع ما يروي هذا عن عليّ عليه‌السلام؟ » فلمّا قمت ندمت وقلت : أيّ شي‌ء صنعت؟ يقول هو : « قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا » فأقول أنا : قضى عليّ عليه‌السلام فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرجل إنّما كان قلت يقول زلّة منّي فما تقول فيها؟ فقال : « يا شيخ ، تخبرني أنّ عليّا عليه‌السلام قضى فيها وتسألني ما تقول فيها؟! » (١).

وضعف بعض هذه الأحاديث منجبر بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكيّة ، مع دلالة الصحيحة منها باشتهار الحكم بين الشيعة وافتخارهم به ، لصدوره عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، بل فيها إشعار ، بل دلالة ، لورود خلافه مورد التقيّة.

وأمّا السنّة : فالأخبار المذكورة.

مضافة إلى موثّقة غياث بن إبراهيم : « إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمّ ، فإذا لم يدخل بالأمّ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة ، فإذا تزوّج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الامّ » وقال : « الربائب عليكم حرام ، كنّ في الحجر أو لم يكن » (٢).

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٢٢ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٢٧٤ ـ ١١٦٩ ، الاستبصار ٣ : ١٥٧ ـ ٥٧٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٧٣ ـ ١١٦٦ ، الاستبصار ٣ : ١٥٧ ـ ٥٧٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٥٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٨ ح ٤.

٣٠٣

وأبي بصير : عن رجل تزوّج امرأة ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فقال : « تحلّ له ابنتها ولا تحلّ له أمّها » (١).

خلافا للعماني وحكي عن الصدوق والكليني أيضا (٢) ، وعن المختلف التوقّف (٣) كشرح النافع للسيّد وآيات الأحكام للأردبيلي (٤) ، فجعلوا البنت للامّ متساوية في اشتراط الدخول بها للحرمة العينيّة.

لأصالة الإباحة.

والآية الشريفة ، بناء على إرجاع القيد إلى الجملتين.

والأخبار المستفيضة ، منها : الصحيحة المتقدّمة.

وصحيحة جميل وحمّاد : « الامّ والابنة سواء إذا لم يدخل بها » يعني : إذا تزوّج المرأة ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أمّها وإن شاء تزوّج ابنتها (٥).

ومرسلة جميل : عن رجل تزوّج امرأة ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال : « الامّ والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما‌

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٧٣ ـ ١١٦٧ ، الاستبصار ٣ : ١٥٧ ـ ٥٧١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٥٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٨ ح ٥.

(٢) حكاه عن العماني في المختلف : ٥٢٢ ، الصدوق في المقنع : ١٠٤ ، الكليني في الكافي ٥ : ٤٢١.

(٣) المختلف : ٥٢٢.

(٤) راجع زبدة البيان : ٥٢٦ ، نهاية المرام ١ : ١٣٣.

(٥) التهذيب ٧ : ٢٧٣ ـ ١١٦٨ ، الاستبصار ٣ : ١٥٧ ـ ٥٧٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٣ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٣.

٣٠٤

حلّت له الأخرى » (١).

وصحيحة محمّد بن إسحاق المضمرة ، وفيها : فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها ، تحلّ له أمّها؟ قال : « وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها؟! » (٢).

أقول : أمّا الأصل ، فمردود بما مرّ.

وأمّا الآية ، فغير دالّة كما سبق.

وأمّا الصحيحة الأولى ، فعلى خلاف مطلوبهم أدلّ ، بل هي دالّة على كون مطلوبهم موافقا للتقيّة ، كما تؤكّده نسبته إلى جمع من العامّة ، كمجاهد وأنس وبشر وداود وغيرهم (٣).

وأمّا الثانية ، فمجملة ، لاحتمال أن يكون المعنى : إذا تزوّج الامّ ولم يدخل بها فالامّ والبنت سواء في الإباحة ، إن شاء دخل بالأمّ وإن شاء فارقها وتزوّج بالبنت ، ويؤيّده إفراد الضمير الراجع إلى الأمّ على ظاهر السياق. والتفسير المذكور فيه غير معلوم كونه من الإمام ، وتفسير الراوي غير حجّة.

وأمّا المرسلة ، فهي أعمّ مطلقا من أدلّة التحريم ، لأنّ قوله : « إحداهما » أعمّ من الامّ والبنت ، سواء حملت التسوية فيها على ما هو مطلوبهم‌

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٦٢ ـ ١٢٤٧ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٠ ـ ٢٤١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٦.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٧٥ ـ ١١٧٠ ، الاستبصار ٣ : ١٥٨ ـ ٥٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٥.

(٣) انظر التذكرة ٢ : ٦٣٠ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥ : ١٠٦.

٣٠٥

وجعل قوله : « إذا لم يدخل بها » إلى آخره ، جملة مفسّرة للتسوية ، أو حملت التسوية على ما ذكرنا من الإباحة ، وجعلت الجملة الأخيرة تعليليّة.

وأمّا الصحيحة الأخيرة ، فدلالتها إنّما هي على جعل الاستفهام إنكاريّا ـ كما هو الظاهر ـ ولكنّه ليس بمتعيّن ، بل في ظهوره أيضا كلام ، لأنّ الظاهر اتّحاد مرجعي الضميرين المجرورين وأنّه المرأة الهالكة ، فيمكن أن يكون قد اتّقى عليه‌السلام فعدل عن الجواب الصريح إلى الاستفهام ، وقال : وما الذي يحرم على الرجل من جهة نكاح المرأة حال عدم الدخول بها؟

أو يكون الاستفهام للإثبات والتقرير ، فكأنّه قال : لو حلّت أمّها فما الذي يحرم عليه من جهة المرأة مع عدم الدخول ، مع أنّ حصول الحرمة في الجملة لأجلها ظاهر؟! هذا ، مع أنّه لو قطع النظر عن ذلك كلّه لكان الترجيح للأخبار المتقدّمة بموافقة عموم الكتاب ومخالفة طائفة من العامّة والمعاضدة للشهرة المحقّقة والإجماعات المحكيّة ، وكون الأخبار المخالفة في جانب العكس في الكلّ.

مع أنّها ـ كما صرّح به الشيخ ـ شاذّة ، وفيها مضعّفات أخر في الجملة ، من نوع اضطراب في سند ، أو متن ، أو إضمار ، كما ذكره الشيخ في التهذيب والاستبصار (١).

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٧٥ ، الاستبصار ٣ : ١٥٨.

٣٠٦

فرعان :

أ : لا فرق في تحريم الامّ بتزويج البنت بين تزويجها دائما أو متعة.

للإطلاقات.

ولا في المتعة بين قصد الاستمتاع منها أو عدمه.

لعدم اشتراط ذلك في صحّة التمتّع.

نعم ، يشترط قصد حصول حليّة التمتّع ، فهو شرط.

وهل يشترط إمكان التمتّع ، أم لا؟

سيأتي تحقيقه في بحث العقد المنقطع.

وبالجملة : المناط في تحريم الأمّ : صحّة عقد النكاح أو التمتّع لا غير.

وعلى هذا ، فلو لم يقصد من العقد حصول الزوجيّة الدائميّة أو المنقطعة ولا التحليل ، بل كان المقصود مجرّد محرميّة الأمّ ـ كما يتّفق كثيرا ـ لم يصحّ العقد.

ولكن قد يشتبه الأمر هنا ، فيخلط بين المقصود من العقد والمقصود من الزوجيّة ، فإنّه قد يقصد بالعقد الزوجيّة ولكن المطلوب من الزوجيّة ليس هي نفسها ، بل لوازمها ـ كميراث أو كثرة أقوام ـ وهذا صحيح قطعا.

وقد لا يقصد الزوجيّة ، بل يقصد من العقد نفس اللوازم من غير التفات‌

٣٠٧

إلى الملزوم وقصد تحقّقه ، وهذا باطل.

ب : صرّح الأكثر بأنّ الحكم ثابت لأمّ الأمّ وجدّاتها من الطرفين (١).

والظاهر أنّ المستند فيه الإجماع المركّب ، وإلاّ فإثبات المطلوب من غير جهة الإجماع مشكل.

القسم الثاني : في بيان من يحرم نكاحها بمجرّد العقد خاصّة على غيرها جمعا لا عينا مطلقا.

وفيه أيضا مسألتان.

المسألة الأولى : تحرم بنت المعقود عليها بدون دخل بها جمعا معا لا عينا.

فيجوز نكاح البنت مع العقد على الامّ بعد مفارقتها قبل الدخل ، إجماعا في الموضعين ، وهو الحجّة فيهما.

مضافا في الثاني إلى صريح الآية الكريمة ( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) (٢).

والأخبار المستفيضة التي قد تقدّم كثير منها.

وكذا تحلّ بنت البنت وبنت الابن مع عدم الدخول بالجدّة عينا لا جمعا.

__________________

(١) منهم الشيخ في المبسوط ٤ : ١٩٦ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٧ ، الشهيدان في اللمعة والروضة ٥ : ١٧٧.

(٢) النساء : ٢٣.

٣٠٨

للأصل.

المسألة الثانية : تحرم أخت المعقود عليها جمعا لا عينا‌ ، سواء كانت الأخت لأب أم لامّ أم لهما ، وسواء دخل بالأخت الأولى أم لا.

بإجماع جميع المسلمين ، له.

ولصريح الآية ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) (١).

والأخبار المتواترة المتضمّنة لتحريم الأخت قبل انقضاء عدّة الأخت الأخرى.

ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع ، إجماعا محقّقا ومحكيّا (٢).

للإطلاقات.

وللمرويّ في قرب الإسناد : عن الرجل تكون عنده امرأة أيحلّ له أن يتزوّج بأختها متعة؟ قال : « لا » (٣).

ولصحيحة يونس : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فيقضى الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب : « لا يحلّ له أن يتزوّجها حتى تنقضي عدّتها » (٤).

__________________

(١) النساء : ٢٣.

(٢) كما في كشف اللثام ٢ : ٤٠.

(٣) قرب الإسناد : ٣٦٦ ـ ١٣١٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٤ ح ٤.

(٤) الكافي ٥ : ٤٣١ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ٢٨٧ ـ ١٢٠٩ ، الاستبصار ٣ : ١٧٠ ـ ٦٢٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٧ ح ١.

٣٠٩

وأمّا رواية الصيقل : « لا بأس بالرجل أن يتمتّع بأختين » (١).

فالمراد أن يكون ذلك في وقتين واحدة بعد اخرى ، دون الجمع.

والعدّة الرجعيّة في حكم الزوجيّة ، فلو طلّق امرأة وأراد نكاح أختها فلا يجوز له تزوج الأخت حتى تخرج الاولى من العدّة ، إلاّ إذا كان الطلاق بائنا ، فيجوز بمجرّد الطلاق.

وتدلّ على الحكمين ـ منطوقا ومفهوما ـ صحيحة ابن أبي عمير : في رجل طلّق امرأته أو اختلعت أو بارأت ، إله أن يتزوّج بأختها؟ قال : فقال : « إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها » (٢).

وصحيحة أبي بصير : عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة؟ قال : « نعم ، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة » (٣).

وعلى الأول : رواية علي بن أبي حمزة : عن رجل طلّق امرأته أيتزوّج أختها؟ قال : « لا ، حتى تنقضي عدّتها » (٤).

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٨٨ ـ ١٢١١ ، الاستبصار ٣ : ١٧١ ـ ٦٢٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٧ ح ٢.

(٢) الكافي ٥ : ٤٣٢ ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٨٦ ـ ١٢٠٦ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨ ح ٢ ، وفي الجميع : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي.

(٣) الكافي ٦ : ١٤٤ ـ ٩ ، التهذيب ٨ : ١٣٧ ـ ٤٧٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨ ح ١.

(٤) الكافي ٥ : ٤٣٢ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٨٧ ـ ١٢١٠ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨ ح ٣.

٣١٠

ورواية محمّد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أختين نكح إحداهما رجل ، ثمَّ طلّقها وهي حبلى ، ثمَّ خطب أختها فجمعها قبل أن تضع أختها المطلّقة ولدها ، فأمره بأن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلّقة ولدها ، ثمَّ يخطبها ويصدقها صداقها مرّتين » (١).

وموثّقة زرارة : في رجل طلّق امرأته وهي حبلى ، أيتزوّج أختها قبل أن تضع؟ قال : « لا يتزوّجها حتى يخلو أجلها » (٢).

وبالصحيحتين الأولتين يخصّص إطلاق الثلاثة الأخيرة بالعدّة الرجعيّة.

وعدّة المتعة كالرجعيّة.

لصريح صحيحة يونس المتقدّمة.

وأمّا إذا فسخ نكاح الأخت ـ لعيب يوجبه ، أو ظهر فساد نكاحها ـ فله تزويج الأخرى دفعة.

للأصل.

وعدم صدق الجمع.

وأمّا صحيحة زرارة : عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ، ثمَّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال : « يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ، ولا يقرب العراقيّة حتى تنقضي عدّة‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٣٠ ـ ١ ، وفي الفقيه ٣ : ٢٦٩ ـ ١٢٧٧ : « فنكحها » ، بدل : « فجمعها » ، التهذيب ٧ : ٢٨٤ ـ ١٢٠٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٤ ح ١.

(٢) الكافي ٥ : ٤٣٢ ـ ٨ ، التهذيب ٧ : ٢٨٦ ـ ١٢٠٨ ، الاستبصار ٣ : ١٧٠ ـ ٦٢١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٨ ح ٢.

٣١١

الشاميّة » (١).

فلا تفيد أزيد من الكراهة ، كما أفتى به في القواعد (٢).

ولو ماتت الأخت جاز نكاح الأخرى من ساعته.

للأصل.

ورواية عليّ بن أبي حمزة : عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوّج أختها؟ فقال : « من ساعته إن أحبّ » (٣).

ولو طلّقها رجعيّا وأسقط الزوج حقّ الرجوع بوجه لازم شرعي ، وقلنا بعدم جواز الرجوع حينئذ ، فهل يجوز تزويج الأخت قبل انقضاء العدّة ، أم لا؟

مقتضى الاستصحاب وإطلاق الروايات الثلاث الأخيرة : عدم الجواز.

ومقتضى الصحيحتين : الجواز ، وهو الأقرب لذلك ، فإنّ بهما تخصّص الإطلاقات ويدفع الاستصحاب ، سيّما الثانية ، التي هي أخصّ مطلقا من المطلقات ، لاختصاصها بما قبل انقضاء العدّة.

إلاّ أن يقال : إنّ المذكور في الصحيحتين براءة العصمة وانتفاء الرجعة ، والمسلّم حينئذ الأخير دون الأول ، ولذا يتوارثان وتكون لها النفقة ونحوها ، فلا يعلم تحقّق براءة العصمة ، فتكون المطلقات والاستصحاب باقية على‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٣١ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٢٨٥ ـ ١٢٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١٦٩ ـ ٦١٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٦ ح ١.

(٢) القواعد ٢ : ١٦.

(٣) الكافي ٥ : ٤٣٢ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٨٧ ـ ١٢١٠ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨ ح ٣.

٣١٢

حالها ، فلا يجوز الجمع ، وهو الأحوط ، بل الأقرب.

القسم الثالث : في بيان من يحرم نكاحها بمجرّد العقد خاصّة جمعا لا عينا‌ ، إلاّ مع رضاء المعقود عليها أولا ، فيجوز جمعا أيضا.

وفيه مسائل.

المسألة الأولى : يحرم الجمع في النكاح بين امرأة عقد عليها أولا وبين بنت أختها أو بنت أخيها ، إلاّ مع إذن الخالة أو العمّة ، يعني : إذا تزوّج أولا امرأة لا يجوز تزويج بنت أختها أو بنت أخيها بدون رضاء الزوجة.

أمّا عدم الجواز بدون الإذن فهو الأظهر الأشهر ، كما في الكفاية (١) ، بل بإجماع أصحابنا كما في الروضة (٢).

للمستفيضة :

منها رواية عليّ : عن امرأة تزوّجت على عمّتها وخالتها ، قال : « لا بأس » وقال : « تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ، ولا تزوّج بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة إلاّ برضاء منهما ، فمن فعله فنكاحه باطل » (٣).

__________________

(١) الكفاية : ١٦٣.

(٢) الروضة ٥ : ١٨١.

(٣) التهذيب ٧ : ٣٣٣ ـ ١٣٦٨ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ ـ ٦٤٥ ، قرب الإسناد : ٢٤٨ ـ ٩٧٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٣.

٣١٣

ورواية الكناني : « لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها » (١).

ورواية السكوني : « إنّ عليّا عليه‌السلام اتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده وفرّق بينهما » (٢).

والمرويّ في علل الصدوق : « إنّما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها ، إجلالا للعمّة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس » (٣).

وتؤيّدها مستفيضة أخرى ، كموثّقة محمّد : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما ، وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » (٤).

وقريبة منها موثّقته الأخرى (٥).

ورواية الحذّاء : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إلاّ بإذن العمّة والخالة » (٦).

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٣٢ ـ ١٣٦٦ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٧.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٣٢ ـ ١٣٦٧ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ ـ ٦٤٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٤.

(٣) العلل : ٤٩٩ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ١٠.

(٤) الكافي ٥ : ٤٢٤ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٦٠ ـ ١٢٣٨ ، العلل : ٤٩٩ ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ١.

(٥) التهذيب ٧ : ٣٣٢ ـ ١٣٦٥ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ ـ ٦٤٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٦.

(٦) الكافي ٥ : ٤٢٤ ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٢.

٣١٤

وفي المرويّ في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إلاّ بإذن العمّة والخالة ، ولا بأس أن تنكح العمّة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها » (١).

وأمّا الجواز معه فهو الحقّ المشهور أيضا ، بل عن الانتصار والناصريّات والخلاف والغنية ونهج الحقّ والتذكرة : الإجماع عليه (٢).

لعموم قوله سبحانه ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٣).

وخصوص أكثر الأخبار المتقدّمة.

خلافا في الأول للقديمين فجوّزا له مطلقا (٤) ، ونفى عنه البعد في الكفاية (٥).

للأصل.

وعموم الآية.

وصدر رواية عليّ المتقدّمة.

والأول مردود.

والثانيان مخصّصان بما مرّ ، وضعف المخصّص سندا غير ضائر ،

__________________

(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٥ ـ ٢٥٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٩٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ١٣.

(٢) الانتصار : ١١٦ ، الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : ٢١٠ ، الخلاف ٤ : ٢٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : ٦٠٩ ، نهج الحق : ٥٢٢ ، التذكرة ٢ : ٦٣٨.

(٣) النساء : ٢٤.

(٤) حكاه عنهما في المختلف : ٥٢٧.

(٥) الكفاية : ١٦٣.

٣١٥

سيّما بعد الانجبار بالشهرة المحقّقة والإجماع المحكيّ ، مع أنّه ـ كما قيل (١) ـ تنزيل كلامهما على صورة الإذن ممكن.

وفي الثاني للمقنع (٢) ، فحرّمه كذلك.

لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة وغيرها الواجب تقييده بما ذكر ، حملا للمطلق على المقيّد ، مع كون الإطلاق موافقا لمذهب العامّة (٣).

فروع :

أ : الأقرب ـ كما صرّح به في الكفاية والقواعد (٤) ، وغيرهما (٥) ، بل هو الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر (٦) ـ ، فلا يحرم الجمع في الوطء بملك اليمين.

للأصل.

والعمومات.

واختصاص دليل المنع عن الجمع بالأول.

وأمّا قوله : « لا يحلّ أن يجمع » في رواية الكناني فهو ليس بعامّ ولا مطلق ، إذ مثل ذلك ليس جمعا حقيقيّا ، بل هو مجاز ، فيقتصر على‌

__________________

(١) انظر كشف اللثام ٢ : ٣٥.

(٢) المقنع : ١١٠.

(٣) كما في الإنصاف ٨ : ١٢٢.

(٤) الكفاية : ١٦٣ ، القواعد ٢ : ١٧.

(٥) كالتحرير ٢ : ١٣.

(٦) كصاحب الرياض ٢ : ٩٤.

٣١٦

المعلوم.

خلافا للمحكيّ عن فخر المحقّقين ، فقال بالتعميم ، لعموم قوله : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها » ، والنكاح حقيقة في الوطء (١).

وجوابه : أنّ النكاح حقيقة في العقد ، مع أنّه جملة خبريّة عن إفادة التحريم قاصرة.

ب : وفي اعتبار استئذان العمّة والخالة الحرّتين لو أدخل عليها بنت الأخ أو بنت الأخت بالملك وجهان.

أقربهما : العدم.

لما مرّ من الأصل والعمومات.

وقد يقال بالاعتبار ، لتوهّم الأولويّة هنا ، وهي ممنوعة ، لعدم استحقاقهما الاستمتاع.

وأولى من ذلك عدم اعتبار استئذانهما فيما إذا ملك العمّة والخالة وأراد تزويج بنت الأخ أو بنت الأخت.

لا يقال : عمومات المنع من تزويج البنتين على المرأتين تشمل المورد.

لأنّا نمنع كون ذلك تزويجا عليهما ، لأنّ المتبادر من التزويج عليهما كونهما زوجة أيضا.

ج : يجوز إدخال العمّة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت ولو كره المدخول عليها مع علم العمّة أو الخالة بالحال على الأقوى الأشهر ، بل‌

__________________

(١) انظر الإيضاح ٣ : ٨١.

٣١٧

عن التذكرة الإجماع عليه (١).

للأصل.

والعمومات.

وكثير من الروايات المتقدّمة وغيره.

خلافا للمحكيّ عن المقنع (٢) ، فأطلق المنع هنا أيضا.

وهو ضعيف جدّا ، مدفوع بما مرّ صريحا.

د : يعمّ الحكم العمّة والخالة الرضاعيّتين أيضا‌ ، كما صرّح في القواعد وغيره (٣) ، وحكي التصريح به عن المبسوط والمهذّب (٤) ، وغيرهما (٥).

لعموم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، والجمع بينهما بدون الإذن يحرم من النسب فكذا من الرضاع.

وصحيحة الحذّاء : « لا ينكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة » (٦).

ويمكن منع دلالة الأول بما مرّ في بحث الرضاع من عدم كون ذلك محرّما بالنسب خاصّة.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٦٣٨.

(٢) المقنع : ١١٠.

(٣) القواعد ٢ : ١٧ ، وانظر التحرير ٢ : ١٢.

(٤) المبسوط ٤ : ٢٠٦ ، المهذب ٢ : ١٨٨.

(٥) كالكفاية : ١٦٤.

(٦) الكافي ٥ : ٤٤٥ ـ ١١ ، الفقيه ٣ : ٢٦٠ ـ ١٢٣٦ ، التهذيب ٧ : ٣٣٣ ـ ١٣٦٩ ، الاستبصار ٣ : ١٧٨ ـ ٦٤٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٨.

٣١٨

والثاني باحتمال تعلّق قوله : « من الرضاعة » بالأخير مع قصورها عن إفادة الحرمة ، إلاّ أنّ الظاهر كون المسألة إجماعيّة.

هـ : هل يختصّ الحكم بالبنتين؟

أو يتعدّى إلى بنتيهما أيضا ، فلا يجوز نكاح بنت بنت الأخ أو بنت ابنه ، وكذا الأخت بدون رضاء الزوجة؟

صرّح بالتعدّي في المبسوط.

للاحتياط.

ولأنّ الحكمة في المنع إجلال العمّة والخالة.

فالمنع في النازلة أولى.

ولشمول بنت الأخ وبنت الأخت للنازلات أيضا (١).

والاحتياط غير واجب.

والحكمة يمكن أن تكون مختصّة ببنت الأخ والأخت.

والتعدّي قياس باطل.

والشمول المذكور ممنوع ، بل لا تصدق بنت الأخ على بنت ولد الأخ إلاّ مجازا.

ولذا استشكل في القواعد في التعدّي (٢) ، وظاهر الكفاية التوقّف أيضا (٣) ، وهو في موضعه ، بل مقتضى الأصل والعمومات : العدم ، وهو الأقوم.

__________________

(١) المبسوط ٤ : ٢٠٥.

(٢) القواعد ٢ : ١٧.

(٣) الكفاية : ١٦٣.

٣١٩

و : لو كانت عنده العمّة أو الخالة فبادر إلى العقد على بنت الأخ أو الأخت بغير إذنهما : فإن كان مع منع العمّة أو الخالة بطل العقد إجماعا.

وإن كان لا مع منهما ولا إذنهما فللأصحاب فيه أقوال :

الأول : بطلان عقد الداخلة من غير تأثير لرضاء العمّة أو الخالة ، بل يستأنف العقد لو رضيت ، وبقاء الأول على اللزوم.

اختاره المحقّق (١) وبعض آخر (٢).

والثاني : تزلزل عقد الداخلة خاصّة ، فيقع موقوفا على رضاء العمّة أو الخالة ، وتتخيّران بين الفسخ والإمضاء.

حكي عن الفاضل في جملة من كتبه واختاره في الروضة (٣) ، وربّما نسب إلى المحقّق أيضا (٣) ، والموجود في كتبه : الأول.

والثالث : تزلزل العقدين السابق والطارئ ، أي عقد المدخول عليها والداخلة ، فللعمّة والخالة فسخ كلّ من العقدين وإمضاء كلّ منهما وفسخ واحد وإمضاء الآخر.

حكي عن الشيخين (٥) وأتباعهما (٦).

__________________

(١) الشرائع ٢ : ٢٨٨.

(٢) كالحلّي في السرائر ٢ : ٥٤٥.

(٣) نسبه إليه المحقق الكركي في جامع المقاصد ١٢ : ٣٥٨.

(٤) انظر التذكرة ٢ : ٦٣٨ والتحرير ٢ : ١٢ ، الروضة ٥ : ١٨١.

(٥) المفيد في المقنعة : ٥٠٥ ، الطوسي في النهاية : ٤٥٩.

(٦) كالديلمي في المراسم : ١٥٠.

٣٢٠