مستند الشّيعة - ج ١٦

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٦

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-125-7
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٣٥٧

فلو حصل القدر المعتبر من لبن فحلين من مرضعة واحدة أو من لبن مرضعتين ولو من فحل واحد لم ينشر حرمة أصلا ، لا بواسطة الأمومة ولا الأبوّة ولا ما يتفرّع عليهما.

فلو أرضعته امرأة واحدة الرضاع المعتبر من لبن فحلين ، كأن أرضعته من لبن زوجها خمس رضعات ، ثمَّ انقطع لبنها وعاد بعد مدّة طويلة من غير وطء ، فأرضعته من اللبن الثاني خمسا أخر.

أو فارقها الزوج الأول فتزوّجت بغيره فأكملت الرضعات من الثاني ، ويتصوّر ذلك بأن يستقلّ الولد بالمأكول أو شرب اللبن وجورا في المدّة المتخلّلة ، وقلنا بأنّ ذلك غير ضائر في التفرّق.

لم تصر المرضعة أمّا للمرتضع ، ولا ينشر الحرمة بينهما ولا بينه وبين أولادها النسبيّة أو الرضاعيّة.

وكذا لو كان لفحل امرأتين مرضعتين ، وارتضع صبيّ بعض العدد المعتبر من لبن امرأة وأكمله من اخرى ، لم يصر الفحل أبا له ولم ينشر الحرمة ، مع أنّ الفحل متّحد.

فلا تحصل الأمومة لمرتضع من لبن فحلين ولو اتّحدت المرضعة ، ولا الأبوّة من لبن مرضعتين له ولو اتّحد الفحل.

بالإجماع في الحكمين على ما حكي عن التذكرة (١) ، وقيل : بلا خلاف فيه (٢).

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٦٢٠.

(٢) انظر الرياض ٢ : ٨٨.

٢٦١

إلاّ أنّ بعض شرّاح المفاتيح نسب الخلاف هنا إلى الطبرسي أيضا ، ولم يثبت.

والوجه فيه ـ بعد التأيّد بعدم تصوّر أمّ لشخص لا أب له ، ولا أب لمن لا أمّ له ، ولا أخ أو أخت بدون الأبوين ، ولا أب في الأول ، لعدم حصول العدد المعتبر من فحل واحد ، ولا أمّ في الثاني ، لعدم حصوله من امرأة واحدة :

موثّقة زياد بن سوقة المتقدّمة ، حيث دلّت على أنّ كلّ رضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متوالية من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لا يوجب حرمة أصلا ، خرج منها ما خرج من العشر وما فوقها إذا كانت من امرأة واحدة من فحل واحد ، فيبقى الباقي.

ويدلّ عليه أيضا ما صرّح بأنّ العشر المتفرقة لا تحرّم ، فإنّ الرضعات في الصورتين متفرّقة فلا توجب تحريما ، ويثبت الحكم في جميع الموارد بعدم الفصل.

وتدلّ عليه أيضا صحيحة العلاء : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة » (١).

دلّت على اشتراط اتّحاد المرضعة ، فلا ينشر التحريم بالعشر ، الحاصل من مرضعتين ولو من فحل ، وأمّا الحاصل من مرضعة من فحلين فهو إمّا غير متصوّر على ما اخترنا من اشتراط عدم تخلّل الأكل والشرب أيضا ، أو نادر على القول الآخر لا اهتمام بشأنه ، مع أنّ بعد الثبوت في أحد‌

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٠٧ ـ ١٤٧٥ ، التهذيب ٧ : ٣١٨ ـ ١٣١٥ ، الاستبصار ٣ : ١٩٨ ـ ٧١٨ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٣.

٢٦٢

الطرفين يثبت في الآخر بالإجماع المركّب.

الشرط العاشر ـ وهو شرط لحصول التحريم بالاخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين.

أن يكون رضاعهما معا إلى الحدّ المعتبر من لبن فحل واحد ، ولا تكفي الاخوّة من جهة الأمّ خاصّة في ثبوت التحريم ، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل القدر المعتبر ، والآخر منها من لبن فحل آخر القدر المعتبر ، لم يثبت التحريم بينهما.

ولا يشترط اتّحاد المرضعة بعد اتّحاد الفحل ، بل تكفي الاخوّة الرضاعيّة من جهة الأب ، فلو ارتضع مائة من لبن فحل واحد كلّ القدر المعتبر حرم بعضهم على بعض ولو تعدّدت المرضعات ، كما لو كانت منكوحات فحل مائة أرضعت كلّ واحدة رضيعا واحدا ، فيحرم بعضهم على بعض والكلّ على الفحل.

والحاصل ـ كما ذكرنا ـ : أنّه لا تكفي الاخوّة من جهة الأمّ خاصّة في التحريم وتكفي من جهة الأب.

أمّا المطلب الأول ، فهو الحقّ المشهور بين الأصحاب ، بل في التذكرة : إجماعنا عليه (١) ، وكذلك في المسالك (٢) ، وفي شرح القواعد : إنّه لا خلاف فيه بين أصحابنا (٣) ، بل قيل : ادّعى جمع من الأصحاب عليه الإجماع (٤).

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٦٢١.

(٢) المسالك ١ : ٤٦٩.

(٣) جامع المقاصد ١٢ : ٢٢٣.

(٤) انظر الكفاية : ١٥٩.

٢٦٣

للمستفيضة من الروايات :

منها صحيحة الحلبي : عن رجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ فقال : « إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك » (١).

وموثّقة الساباطي : عن غلام رضع من امرأة أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال : فقال : « لا ، قد رضعتا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة » ، قال : قلت : فيتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ قال :

فقال : « لا بأس بذلك إنّ أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس » (٢).

وصحيحة العجلي ، وفيها : فقلت له : أرأيت قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فسّر لي ذلك ، قال : « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام ، فإنّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وإنّما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرّم شيئا ، وليس هو سبب رضاع من ناحية الفحولة فيحرم » (٣).

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٤٣ ـ ١١ ، التهذيب ٧ : ٣٢١ ـ ١٣٢٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٠١ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٣.

(٢) الكافي ٥ : ٤٤٢ ـ ١٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٠٠ ـ ٧٢٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٢.

(٣) الكافي ٥ : ٤٤٢ ـ ٩ ، الفقيه ٣ : ٣٠٥ ـ ١٤٦٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ١.

٢٦٤

قيل ـ في وجه الاستدلال بها ـ : إنّ الظاهر كون : « واحدا بعد واحد » مفعولا لـ : « أرضعت » و : « من جارية أو غلام » بيانا لهما ، ولا يحتمل الحاليّة عن الفحلين ، لأنّه لا يستفاد منه شي‌ء زائد عمّا استفيد قبله ، فيكون تأكيدا ، والتأسيس أولى منه ، ولأنّها توجب إمّا تقدير المفعول ، أو جعل الجارّ زائدة ، وكلاهما خلاف الأصل ، أو جعله مجموع الجارّ ومدخولة ، وهو خلاف الظاهر (١).

وفيه : أنّه على الأول : يكون قوله : « من جارية أو غلام » أيضا لا يفيد غير التأكيد ، والتأسيس أولى منه ، وكون تقدير المفعول ، بعد تقدّمه خلاف الأصل غير ظاهر.

مع أنّه على الأول أيضا يحتاج إلى خلاف أصل في الحكم ، إذ حينئذ وإن لم يثبت التحريم بين المرتضعين ، ولكنّه يثبت بين أحدهما وبين المرضعة أو الفحل وما يتفرّع عليهما ، فلا بدّ من ارتكاب التخصيص في قوله : « ولا يحرّم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية الفحولة » ، وهذان يخصّصان ، مع أنّه تفسير للرضاع المحرّم ، وهذا أيضا رضاع محرّم.

فلا تمَّ قوله : « فإنّ ذلك ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

والحمل على تفسير الرضاع المحرّم كليا تحريما عاما حتى لأحد الرضيعين على الآخر لا أصل التحريم ولو كان جزئيّا.

بعيد جدّا ، فالظاهر تساوي الاحتمالين وسقوط الاستدلال بأحدهما من البين.

__________________

(١) انظر الرياض ٢ : ٨٩.

٢٦٥

نعم ، يتمّ الاستدلال بها من جهة التعليل المذكور في ذيل الصحيحة بقوله : « وإنّما هو من نسب ناحية الصهر » إلى آخره ، إذ مع تعدّد الفحل يصدق كون الاخوّة من ناحية الصهر لا من ناحية لبن الفحولة.

بل يمكن الاستدلال بها بأنّه على الاحتمال الثاني يدلّ من جهة فحوى الخطاب على المطلوب ، إذ بعد دلالتها على [ عدم ] (١) حصول البنوّة من جهة الأمومة خاصّة فلا تحصل الاخوّة من جهتها بطريق أولى.

ومنه يظهر إمكان الاستدلال بما استدلّ به للشرط السابق أيضا ، ويؤيّده أيضا ما دلّ على [ عدم ] (٢) اعتبار اللبن الخالي عن النكاح.

وقد يستدلّ لذلك القول بصحيحة مالك بن عطيّة : في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ، ثمَّ ترضع من لبنها جارية ، أيصلح لولده من غيرها أن يتزوّج بتلك الجارية التي أرضعتها؟ قال : « لا ، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة ، لأنّ اللبن لفحل واحد » (٣).

وصحيحة الحلبي ، وفيها : عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال : « لا » ، قلت : فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة؟ قال : « نعم ، من قبل الأب » (٤) ، وما في معناهما من الأخبار.

وفيه نظر ، لأنّ مقتضاها : أنّ الاشتراك في لبن الفحل الواحد يوجب‌

__________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

(٣) الفقيه ٣ : ٣٠٦ ـ ١٤٧٣ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ١٣.

(٤) الكافي ٥ : ٤٤٤ ـ ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٥ ح ١.

٢٦٦

التحريم ، أي كفاية الاخوّة من جهة الأب ـ وهو المطلب الثاني ـ لا انحصار جهة التحريم فيه وعدم كفاية الاخوّة من جهة الأمّ فقط.

ثمَّ إنّه خالف في ذلك الشيخ أبو عليّ الطبرسي ـ صاحب التفسير ـ فاعتبر الاخوّة للرضاعة من جهة الأمّ خاصّة أيضا (١) ، وحكي عن الراوندي في فقه القرآن (٢) ، وقوّاه صاحب المفاتيح (٣) وشارحه ، واستجوده في المسالك (٤) ، ونسبه السيّد الداماد في رسالته إلى فقهاء العامّة كما نسبه جمع آخر على ما حكي (٥).

لعموم ( وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) (٦).

ونحو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (٧).

ورواية محمّد بن عبيد الهمداني ، وفي آخرها : فقال لي أبو الحسن عليه‌السلام : « ما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من قبل الأمّهات ، وإنّما حرّم الله الرضاع من قبل الأمّهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرّم » (٨).

والجواب عن العمومات : أنّها مخصّصة بما مرّ.

__________________

(١) مجمع البيان ٢ : ٢٨.

(٢) فقه القرآن ٢ : ٩٠.

(٣) المفاتيح ٢ : ٢٣٥.

(٤) المسالك ١ : ٤٧٠.

(٥) انظر الرياض ٢ : ٨٩.

(٦) النساء : ٢٣.

(٧) الفقيه ٣ : ٣٠٥ ـ ١٤٦٧ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ١.

(٨) الكافي ٥ : ٤٤١ ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ٣٢٠ ـ ١٣٢٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٩.

٢٦٧

مع أنّه قيل : في كون المرتضعة بلبن هذه المرضعة من فحل آخر أختا رضاعيّة نظر ، لأنّ الأخت الرضاعيّة أمر شرعي ، وكون المذكورة مندرجة تحتها محلّ النزاع ، فلا بدّ من دليل يدلّ عليه ، فشمول الآية له غير معلوم ، بل وكذلك كونها أختا أمّيا رضاعيّة ، فلا يعلم شمول : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » أيضا (١).

وفيه نظر ، لأنّا نعلم أنّ الأخت والأخ الأمّيين هما المتّحدان في الأمّ ، وهذه المرضعة امّه إجماعا ، بل نصّا.

ففي صحيحة ابن سنان : عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ قال : فقال : « لا ، هو ابنها من الرضاعة » (٢).

مضافا إلى استعمال الأخت في الأمّية الرضاعيّة في صحيحة الحلبي وموثّقة الساباطي المتقدّمتين.

وعن الرواية : أنّها قاصرة مجملة ، لأنّ محطّ الاستدلال قوله : « وإنّما حرّم الله الرضاع من قبل الأمّهات » ، وليس باقيا على معناه الظاهر ، إذ لم يحرّم الله سبحانه الرضاع من قبل الأمّهات أصلا ، بل المراد معنى آخر.

وأمّا أنّه يحرّم الرضاع من قبل الأمّهات فليس بمعلوم.

سلّمنا أنّ المراد ذلك ، ولكن لا عموم فيه أصلا ، إذ غايته أنّ الرضاع‌

__________________

(١) كفاية الأحكام : ١٦٠.

(٢) الكافي ٥ : ٤٤٦ ـ ١٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٥ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٧ ح ١.

٢٦٨

يحرّم شيئا من قبل الأمّهات أيضا ، وهو مسلّم ، لأنّه يحرّم المرضعة وكذا أولادها النسبيّة إجماعا كما في السرائر وفي الكفاية (١) ، وأمّا أنّه يحرّم كلّما يتصوّر تحريمه بسبب الرضاع فكلاّ.

وبعبارة أخرى : الأمّهات حقيقة في النسبيّة ، ومعنى تحريم الرضاع من قبل الأمّهات : أنّه يحرّم من أرضعته أمّك النسبيّة.

سلّمنا عموم التحريم ، ولكنّه يعارض ما مرّ ، وهو راجح بكونه أشهر رواية ومخالفا للعامّة ، وقد ورد في علاج التعارض : أنّه خذ بما اشتهر بين أصحابك وبما خالف العامّة (٢).

وأمّا المطلب الثاني ـ وهو كفاية الاخوّة من جهة الأب خاصّة في ثبوت التحريم ـ فهو إجماعيّ بيننا ، وتدلّ عليه المتواترة من الأخبار ، منها : رواية محمّد بن عبيد وصحيحتا مالك والحلبي المتقدّمة جميعا (٣) ، ومنها : وصحيحة البزنطي (٤) وموثّقة سماعة (٥) ، وغير ذلك.

فرعان :

أ : ما ذكرنا من عدم كفاية الاخوّة من جهة الأمّ خاصة إنّما هو في المرتضعين ، أي الإخوتين الرضاعيتين.

__________________

(١) السرائر ٢ : ٥٥٣ ، الكفاية : ١٦٠.

(٢) كما في الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١.

(٣) في ص : ٢٦٦ و ٢٦٧.

(٤) قرب الاسناد : ٣٦٩ ـ ١٣٢٣ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٠ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٧.

(٥) الكافي ٥ : ٤٤٠ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣١٩ ـ ١٣١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٩٩ ـ ٧٢٠ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٠ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٦.

٢٦٩

أمّا إذا كان أحدهما نسبيا فيثبت التحريم بينهما إجماعا ، كما في السرائر والكفاية.

وتدلّ عليه رواية محمّد بن عبيد المتقدّمة.

وصحيحة محمّد : « إذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ » (١).

وصحيحة جميل : « إذا أرضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شي‌ء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا أرضع من لبن الرجل حرم عليه كلّ شي‌ء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته » (٢).

ب : يحرم على المرتضع : أمّ المرضعة وأختها وعمّتها وخالتها نسبيّة كانت أو رضاعية.

بالإجماع في النسبيّة.

وعلى الأظهر الأشهر في الرضاعية إذا كانت ارتضاعهنّ مع المرضعة من فحل واحد ، بل نسب إلى إطلاقات كلام الأصحاب ، بل صريحهم في المسألة (٣).

لعموم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

وخصوص صحيحة الحلبي وموثّقة عمّار المتقدّمتين في أختها‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٤٦ ـ ١٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٥ ح ٢.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٢١ ـ ١٣٢٥ ، الاستبصار ٣ : ٢٠١ ـ ٧٢٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٥ ح ٣.

(٣) انظر الرياض ٢ : ٩٠.

٢٧٠

الرضاعيّة.

خلافا للقواعد والمحقّق الثاني ، فنفيا التحريم في المنتسبات إليها بالرضاع مطلقا (١) ، سواء كان رضاعهنّ معها من فحل واحد أو فحلين ، لعدم اتّحاد الفحل بين المرتضع والنسوة المزبورات.

قال في شرح القواعد ما خلاصته : قد حقّقنا أنّ حرمة الرضاع لا تثبت بين مرتضعين إلاّ إذا كان اللبن لفحل واحد ، وحكينا خلاف الطبرسي ، فلو كانت لمن أرضعت صبيّا أمّ من الرضاع لم تحرم تلك الامّ على الصبي ، لأنّها نسبتها إليه بالجدودة إنّما تتحصّل من رضاعه من مرضعة ورضاع مرضعته منها ، ومعلوم أنّ اللبن في الرضاعين ليس لفحل واحد ، فلا تثبت الجدودة بين المرتضع والامّ المذكورة.

ومن هذا يعلم أنّ أختها من الرضاع وعمّتها منه وخالتها منه لا يحرمن وإن حرمن بالنسبيّة.

ولو كان المرتضع أنثى لا يحرم عليها أبو المرضعة من الرضاع ولا أخوها منه ولا عمّها منه ولا خالها منه ، لمثل ما قلناه. انتهى.

وفساده واضح جدّا ، إذ ما اعتمدا عليه ـ في تخصيص عمومات تحريم الرضاع من الموثّقة والصحيحة المتقدّمتين ـ يتضمّن تحريم الخالة الرضاعيّة ، واشتراط اتّحاد الفحل إنّما هو في حصول البنوّة والاخوّة لا مطلقا ، ولو كان المراد ما ذكراه ما كان للتعليل ـ كالحكم بسببه ـ وجه ، لعدم اتّحاد فحلي المرتضع والخالة الرضاعيّة ، بل لم تحرم العمّة وأمّ الأب‌

__________________

(١) القواعد ٢ : ١١ ، جامع المقاصد ١٢ : ٢٥٧ ، ٢٥٨.

٢٧١

الرضاعيّة ، لعدم اتّحاد الفحل بهذا المعنى ، بل اتّحاد الفحل في الخالة والجدّة ونحوهما لا يكاد تعقل صحّته.

٢٧٢

البحث الثاني

في بيان المحرّمات بالرضاع بعد استكمال الشرائط‌

وفيه مقدّمة ومطلبان :

المقدّمة

في بيان معنى قوله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ‌أو : « من القرابة » (١).

والمراد منه : أنّ كلّ حرمة تنشأ من النسب فهي تنشأ من الرضاع أيضا ، فاللبن له تأثير كتأثير المني ، ولذلك ورد : « إنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب » (٢) ، فكلّ عنوان له اسم في الأنساب وحكم في السنّة والكتاب بتحريمه فاجعل في حذائه ما يشبهه ممّا حصل منه الرضاع ، إلاّ فيما استثني من اشتراط اتّحاد الفحل وغيره.

فالمراد : أنّه يحرم من جهة الارتباط الحاصل من الرضاع ما يحرم من جهة الارتباط الحاصل بالنسب ، ومفاده : أنّ كلّ وصف نسبيّ يوجب التحريم يوجب نظيره من الوصف الرضاعي ، كالولد والأخ والأخت والامّ والأب وغير ذلك.

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٩١ ـ ١٢٢٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٢.

(٢) راجع ص : ٢٢٦.

٢٧٣

وأمّا الارتباط والوصف الحاصلان بسبب المصاهرة فلم يثبت التحريم به بواسطة الرضاع ، بل يثبت بثبوت أصل الارتباط والوصف أيضا ، فمرضعة الولد لا تصير زوجة رضاعيّة ، ولا أمّها أمّ الزوجة الرضاعيّة.

فلا دلالة في الرواية على أنّ ما يحرم بالمصاهرة الحقيقيّة يحرم بالمصاهرة الرضاعيّة أيضا ، ولا أنّ ما يحرم بالنسب والمصاهرة يحرم بالرضاع أيضا.

بل مدلولها : أنّ ما يحرم بالنسب يحرم نظيره بالرضاع ، فلا بدّ في كلّ ما يراد الحكم بتحريمه بالرضاع بواسطة هذه الرواية أن ينظر إلى الوصف الحاصل منه بالرضاع ، فإن كان المتّصف بهذا الوصف ممّا يحرم بسبب النسب وثبتت حرمته بدليل يحرم بالتحريم بالرضاع أيضا ، وإلاّ فلا.

٢٧٤

المطلب الأول

في بيان من يحرم‌

ومن يحرم بكلّيتها ثلاثة أصناف :

الصنف الأول : من يحرم بسبب القرابة خالصة‌ ، وهنّ القرابات النسبيّة ، فإنّ نظائرهنّ يحرمن بالرضاع ، والقرابات النسبيّة الإناثيّة تسع ، إلى آخر ما مرّ في المقدّمة في صدر المبحث.

أمّا دليل حرمة هؤلاء القرابات كلاّ ـ بعد الإجماع ـ قوله في صحيحة ابن سنان : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة ».

وفي صحيحتي الكناني (١) والحلبي (٢) وروايتي داود (٣) وأبي بصير (٤) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

بل هذه العبارة واردة في روايات أخرى عديدة ، بل ثابتة عن الحجّة‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٣٧ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٩١ ـ ١٢٢٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٣.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٩٢ ـ ١٢٢٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٨.

(٣) الكافي ٥ : ٤٣٧ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٩٢ ـ ١٢٢٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٤.

(٤) التهذيب ٧ : ٢٩٢ ـ ١٢٢٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٨.

٢٧٥

بإجماع الأمّة.

وفي صحيحة عبيد بن زرارة : « ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع » (١).

والتشكيك في إفادته العموم ، لكون لفظة « ما » موصوفة ، بعد اتّفاق الفريقين على التمسّك بعمومه.

في غير موقعه.

مع أنّه لو لا عمومه لما صحّ الاستناد إليه في مورد.

مع أنّ الإمام استدلّ به في موارد مختلفة.

كما في رواية عثمان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، وفيها ـ بعد السؤال عن حلّية تزوّج الجارية التي أرضعتها امرأة أخي ـ : قال : « لا ، إنّه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » (٢).

وفي مرسلة ابن سنان الواردة في السؤال عن امرأة أرضعت غلاما هل يحلّ بيعه ـ إلى أن قال ـ : « لا ، أليس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟! » (٣).

مضافا إلى أنّ لفظة : « ما » في صحيحة عبيد متضمّنة لمعنى الشرط ، وهي مفيدة للعموم.

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٣٩ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ٣١٣ ـ ١٢٩٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٥.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٢٣ ـ ١٣٣٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ١٠.

(٣) الكافي ٥ : ٤٤٦ ـ ١٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٥ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٧ ح ١.

٢٧٦

هذا ، مع التصريح بحرمة بعض تلك القرابات بخصوصها ، كالامّهات الشاملة للجدّات أيضا والأخوات أيضا والأخوات في الآية الشريفة (١) والمستفيضة من الروايات (٢).

وبنات الاخوة والأخوات في صحيحة ابن سنان : « لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة » (٣).

وفي رواية مسعدة الآتية.

وفي روايات امتناع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تزوّج ابنة حمزة ، قائلا : أنّها ابنة أخي من الرضاعة (٤) ، وغير ذلك.

والبنات في صحيحة ابن سنان : « ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام » (٥).

والعمّة والخالة في رواية مسمع : « ثمانية لا يحل نكاحهنّ » إلى أن قال : « أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة » الحديث (٦).

__________________

(١) النساء : ٢٣.

(٢) كما في الوسائل ٢٠ : ٣٩٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨.

(٣) الكافي ٥ : ٤٤٥ ـ ١٠ ، التهذيب ٧ : ٢٩٢ ـ ١٢٢٨ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٦ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨ ح ٥.

(٤) كما في الكافي ٥ : ٤٣٧ ـ ٥ ، المقنع : ١١١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨ ح ١ ، والكافي ٥ : ٤٤٥ ـ ١١ ، التهذيب ٧ : ٢٩٢ ـ ١٢٢٩ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٦ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨ ح ٦.

(٥) الكافي ٥ : ٤٤٠ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٣١٩ ـ ١٣١٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٤.

(٦) الكافي ٥ : ٤٤٧ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٢٩٣ ـ ١٢٣٠ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٦ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨ ح ٤.

٢٧٧

ورواية مسعدة : « يحرم من الإماء عشر » إلى أن قال : « ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة » (١).

فهذه هي القرابات التسع المتقدّمة ، فتحرم كلّها.

فذلكة : ركن محلّ التحريم بهذه القرابات ثلاث : المرتضع ، والمرضعة ، والفحل.

فيحرم على الأول : المرضعة ، ومن يحرم بسببها من الأمّهات والأخوات والعمّات والخالات ، ومن يحرم بسبب الفحل ممّن ذكر أيضا وأولاد المرضعة والفحل بالتفصيل المتقدّم.

ويحرم على الفحل والمرضعة : المرتضعة أو المرتضع وأولادهما ، ولا يحرم غير ذلك بواسطة القرابة أصلا.

تكملة : اعلم أنّه ـ كما عرفت ـ يحرم من الرضاع كلّ ما يحرم من النسب‌ ، وهنّ القرابات المذكورة ، ولا يستثنى من هذه الكلّية شي‌ء.

وأمّا ما ذكره في التذكرة من أنّه يستثنى من قاعدة : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » صور أربع ، الأولى : أمّ الأخ والأخت ، والثانية : أمّ ولد‌

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٨٦ ـ ١٣٦٠ ، الخصال : ٤٣٨ ـ ٢٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٧ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨ ح ٩.

٢٧٨

الولد ، والثالثة : جدّة الولد ، والرابعة : أخت الولد (١).

ففيه : أنّ شيئا من هذه الأوصاف ليست مؤثّرة في التحريم بالنسب ، وسبب التحريم أمر آخر مفقود في الرضاع ، فلا حاجة إلى الاستثناء ، بل هي خارجة عن القاعدة ، ولكن الصورة الأخيرة منها محرّمة بدليل آخر ، كما يأتي.

الصنف الثاني : من يحرم بواسطة القرابة المنضمّة مع المصاهرة.

وتوضيحه : أنّهم قالوا : إنّه يحرم بعض القرابات النسبيّة المنضمّة مع الرضاعيّة ، وهو إذا كانت القرابة رضاعيّة والمصاهرة حقيقيّة ، بخلاف ما لو كانتا معا رضاعيّة أو المصاهرة خاصّة رضاعيّة ، فلا يتعدّى التحريم إلى مثله.

كما قالوا : إنّ الأمّ الرضاعيّة للزوجة الحقيقيّة محرّمة ، والزوجة الحقيقيّة للابن الرضاعي محرّمة ، بخلاف الأمّ الحقيقيّة للزوجة الرضاعيّة ، أي أمّ مرضعة الولد أو الأمّ الرضاعية للزوجة الرضاعيّة.

وقالوا في وجه التفرقة ما أشير إليه من أنّه لم يثبت مشابه الارتباط بالمصاهرة بواسطة الرضاع ولا تحريمه ، فلم تثبت زوجة رضاعيّة ، فلا وجه لتحريم أمّها ، بخلاف الامّ الرضاعيّة ، فإنّها ثابتة ، فإذا كانت الزوجة حقيقيّة تكون أمّها الرضاعيّة أمّ الزوجة فتحرم.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٦١٤.

٢٧٩

ثمَّ إنّ الحكم بتحريم هذا الصنف مصرّح به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر الكفاية : اتّفاق الأصحاب عليه (١) ، بل صرّح بعضهم باتّفاق الطائفة عليه (٢) ، وصرّح آخر بنفي الخلاف فيه (٣) ، وفي شرح المفاتيح الإجماع عليه ، وقد دلّت النصوص المستفيضة عليه في خصوص أمّ الزوجة (٤).

ويستدلّ عليه تارة بالإجماع.

واخرى بالنصوص المذكورة.

وثالثة : بقوله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

ورابعة بأنّه بعد ضمّ القرابتين ـ الرضاعيّة والمصاهرة الحقيقيّة ـ يصدق عليه العنوان الذي ثبت تحريمه كتابا أو سنّة ، كامّهات النساء وحلائل الأبناء وزوجة الأب إذا كانت الزوجة له حقيقيّة وإن كان الأب رضاعيّا.

أقول : أمّا الإجماع فمع ثبوته ـ كما هو الظاهر ـ فلا كلام فيه.

وأمّا سائر الأدلّة ففي تماميّتها نظر : أمّا الأول ، فلأنّ النصوص مخصوصة بأمّ الزوجة ، فالتعدّي إلى سائر الموارد يتوقّف على الدليل ، إلاّ أن يتعدّى بالإجماع المركّب ، ولا بأس به.

وأمّا الثاني ، فلأنّ مدلول الرواية : أنّه يحرم بالرضاع ما يحرم من جهة النسب ، وظاهره كون النسب علّة تامّة ، وفي القرابات المنضمّة مع المصاهرة الحرمة ناشئة من النسب والمصاهرة معا ، فلم يحرم من جهة‌

__________________

(١) الكفاية : ١٦١.

(٢) كما في الرياض ٢ : ٩١.

(٣) انظر السرائر ٢ : ٥٥٦.

(٤) انظر الوسائل ٢٠ : ٣٩٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨.

٢٨٠