مستند الشّيعة - ج ١٥

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٥

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٠
ISBN: 964-319-041-2
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٤٩٠

الباب الرابع

في التذكية بالأخذ والقبض حيّا

وهي إنّما تكون في السمك والجراد.

فهاهنا فصلان :

٤٦١

الفصل الأول

في تذكية السمك

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : ذكاة السمك : إثبات اليد عليه حيّا خارج الماء‌ ، فإذا أثبتت عليه اليد كذلك فهو ذكي حلال ، والحكم مجمع عليه بل ضروري ، لإطلاق قوله سبحانه ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) (١) ، وكون ذلك صيدا عرفا ظاهر.

والنصوص المتضمّنة لقولهم عليهم‌السلام : « إنّما صيد الحيتان أخذها » (٢) صريحة فيه ، دالّة على المطلوب.

ويدلّ عليه أيضا قولهم عليهم‌السلام : « الحيتان والجراد ذكي » (٣) ، يدلّ على كونها ذكيّة مطلقا ، خرج ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي.

ورواية أبي حفص : « في صيد السمكة إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها وتحرّك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها » (٤).

ورواية مسعدة : « إنّ السمك والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكي » الحديث (٥).

__________________

(١) المائدة : ٩٦.

(٢) كما في الوسائل ٢٤ : ٧٥ أبواب الذبائح ب ٣٢.

(٣) قرب الإسناد : ١٧ ـ ٥٨ ، الوسائل ٢٤ : ٨٩ أبواب الذبائح ب ٣٧ ح ٩.

(٤) الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ٧ ، التهذيب ٩ : ٧ ـ ٢٤ ، الاستبصار ٤ : ٦١ ـ ٢١٤ ، الوسائل ٢٤ : ٨١ أبواب الذبائح ب ٣٤ ح ٢.

(٥) الكافي ٦ : ٢٢١ ـ ١ ، قرب الإسناد : ٥٠ ـ ١٦٢ ، الوسائل ٢٤ : ٨٧ أبواب الذبائح ب ٣٧ ح ٣.

٤٦٢

وصحيحة عليّ : عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجدّ من النهر فماتت ، هل يصلح أكلها؟ فقال : « إن أخذتها قبل أن تموت ثمَّ ماتت فكلها ، وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها » (١).

المسألة الثانية : إثبات اليد أعمّ من أن يكون بأخذه من الماء باليد ، أو بنصب شبكة ، أو آلة أخرى‌ ، أو تهيئة حظيرة ووقوعه فيها وإخراجه منها حيّا ، لصدق الأخذ والإدراك في الصورتين.

وخصوص موثّقة أبي بصير : عن صيد المجوسي للسمك حين يضربون بالشبكة ولا يسمّي وكذلك اليهودي ، فقال : « لا بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها » (٢).

وصحيحتي الحلبي ، إحداهما : عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمّون بالشرك ، فقال : « لا بأس بصيدهم ، إنّما صيد الحيتان أخذه » ، وعن الحظيرة من القصب تجعل في الماء تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : « لا بأس به ، إنّما جعلت تلك الحظيرة ليصاد بها » (٣).

والأخرى : عن الحظيرة من القصب إلى آخر ما مرّ في السابقة (٤).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢١٨ ـ ١١ ، التهذيب ٩ : ٧ ـ ٢٣ ، الاستبصار ٤ : ٦١ ـ ٢١٣ ، قرب الإسناد : ٢٧٧ ـ ١١٠٢ ، الوسائل ٢٤ : ٨١ أبواب الذبائح ب ٣٤ ح ١. والجدّ : بالضم ، شاطئ البحر ـ النهاية لابن الأثير ١ : ٢٤٥.

(٢) الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ١٠ ـ ٣٦ ، الاستبصار ٤ : ٦٣ ـ ٢٢٥ ، الوسائل ٢٤ : ٧٦ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٥.

(٣) الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ٩ ، التهذيب ٩ : ١٠ ـ ٣٤ ، الاستبصار ٤ : ٦٣ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ٢٤ : ٧٨ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٩.

(٤) الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ٩ ، التهذيب ٩ : ١٢ ـ ٤٣ ، الاستبصار ٤ : ٦١ ـ ٢١٦ ، الوسائل ٢٤ : ٨٤ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ٣.

٤٦٣

ونحو الأخيرة صحيحة ابن سنان (١).

وصحيحة محمّد : في الرجل ينصب شبكة في الماء ، ثمَّ يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة ، ويأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن ، فقال : « ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها » (٢).

ورواية مسعدة : « إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ، ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك » (٣).

المسألة الثالثة : لا ريب في حلّية ما مات في الشبكة وسائر الآلات بعد إخراجها عن الماء وحياة السمكة فيها.

ومقتضى أخبار الشبكة والحظيرة المتقدّمة حلّية ما مات فيها ولو في الماء أيضا ، كما هو المحكيّ عن العماني (٤) ، ونفى عنه البعد في الكفاية (٥) ، ومال إليه المحقّق الأردبيلي (٦).

خلافا للشيخ وابن حمزة والحلّي (٧) وحكي عن أكثر المتأخّرين (٨) ،

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٥٠ ، الوسائل ٢٤ : ٨٥ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ٥.

(٢) الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ١٠ ، الفقيه ٣ : ٢٠٦ ـ ٩٤٧ ، التهذيب ٩ : ١١ ـ ٤٢ ، الاستبصار ٤ : ٦١ ـ ٢١٥ ، الوسائل ٢٤ : ٨٣ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ٢.

(٣) الكافي ٦ : ٢١٨ ـ ١٥ ، التهذيب ٩ : ١٢ ـ ٤٥ ، الاستبصار ٤ : ٦٢ ـ ٢١٨ ، المحاسن : ٤٧٧ ـ ٤٩٣ ، الوسائل ٢٤ : ٨٥ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ٤.

(٤) حكاه عنه في المختلف : ٦٧٤.

(٥) كفاية الأحكام : ٢٤٨.

(٦) مجمع الفائدة ١١ : ١٤٤.

(٧) الشيخ في النهاية : ٥٧٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٥ ، الحلي في السرائر ٣ : ٩٠.

(٨) كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٣٠ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٠٤ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٨.

٤٦٤

فقالوا بحرمة ما مات في الماء ولو في الآلة.

للعلّة المنصوصة في رواية عبد الرحمن بن سيابة : عن السمك يصاد ، ثمَّ يجعل في شي‌ء ، ثمَّ يعاد إلى الماء فيموت فيه ، فقال : « تأكله ، لأنّه مات في الذي فيه حياته » (١).

وفي رواية عبد المؤمن : أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صاد سمكا وهنّ أحياء ثمَّ أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ ، فقال : « ما مات فلا تأكل ، فإنّه مات فيما كان فيه حياته » (٢).

ويدل عليه قوله : صاد ، إلى آخره ، في تلك الرواية أيضا نصّا.

وكذا يدلّ عليه فحوى ما دلّ على حرمة ما صيد ثمَّ في الماء أعيد ، كصدر الرواية الاولى ، وصحيحة الخزّاز : عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت ، أتوكل؟ قال : « لا » (٣).

ويتأيّد أيضا بإطلاق ما دلّ على حرمة ما مات من السمك في الماء ، من دون تقييد بصورة عدم الأخذ والإخراج.

وحمل بعض هؤلاء الأخبار الأولى على صورة الموت خارجا قطعا أو احتمالا ، بناء على أصالة تأخّر الحادث ، ولا يخفى بعد ذلك الحمل جدّا ، بل عدم تحمّله في بعض ما مرّ ، وليس ذلك الحمل بأولى من الحمل في الأخيرة بالموت بعد الصيد ثمَّ الخروج عن التصرّف ـ يعني : صيد ثمَّ‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢١٦ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٠٦ ـ ٩٤٥ ، التهذيب ٩ : ١١ ـ ٤٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧٩ أبواب الذبائح ب ٣٣ ح ٢.

(٢) التهذيب ٩ : ١٢ ـ ٤٤ ، الاستبصار ٤ : ٦٢ ـ ٢١٧ ، الوسائل ٢٤ : ٨٣ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ١.

(٣) الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٠٦ ـ ٩٤٤ ، الوسائل ٢٤ : ٧٩ أبواب الذبائح ب ٣٣ ح ١.

٤٦٥

أطلق ثمَّ مات فاخرج ميّتا ـ وبالحمل على الكراهة.

ولو قطع النظر عن جميع ذلك فيرجع إلى أصالة الحلّية.

والقول بالرجوع إلى أصالة حرمة الميتة غير جيّد ، لإمكان منع صدق الميتة على السمك مطلقا من جهة الأخبار المتضمّنة لقولهم عليهم‌السلام : « الحيتان ذكي » بقول مطلق ، كصحيحة سليمان بن خالد : عن الحيتان يصيدها المجوس ، فقال : « إنّ عليا عليه‌السلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكي » (١) ، وقريبة منها موثّقة أبي مريم (٢).

إلاّ أن يقال : إنّها مقيّدة بصورة خروجه من الماء حيّا ، لمفهوم الشرط في رواية مسعدة المتقدّمة ، ولكنها غير مقيّدة بالخروج حيّا ، فتأمّل.

وترجيح أخبار الحرمة بموافقة الشهرة العظيمة ـ كما قيل (٣) ـ لا يحسن ، لأنّ الشهرة في الفتوى لا تصلح للترجيح ، مع أنّ كونها عظيمة غير ثابتة عندي.

وظهر ممّا ذكر أنّ الترجيح بقاعدة الاستدلال لجانب الحلّية ، وإن كان الاحتياط في جهة الحرمة.

المسألة الرابعة : ما مرّ في المسألة السابقة إنّما هو فيما إذا كان الواقع في الآلة هو الميّت في الماء خاصّة‌ ، أو الميّت فيه وفي خارج الماء ، وتميّز كلّ منهما عن الآخر.

ولو اشتملت الآلة على الميّت في الماء وفي خارجه واشتبه ، ففيه‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ١٠ ـ ٣٧ ، الاستبصار ٤ : ٦٣ ـ ٢٢٦ ، الوسائل ٢٤ : ٧٦ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٤.

(٢) التهذيب ٩ : ١١ ـ ٣٨ ، الاستبصار ٤ : ٦٤ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ٢٤ : ٧٧ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٦.

(٣) في الرياض ٢ : ٢٧٨.

٤٦٦

أيضا خلاف ، فكلّ من قال في الأول بالحلّية قال بها هنا أيضا ، وكذا بعض من كان يقول في الأول بالحرمة ، كالشيخ في النهاية والقاضي والمحقّق في الشرائع (١).

ومقتضى ما مرّ الحلّية هنا أيضا ، بل بطريق أولى ، لعدم تميّز الميّت في الماء ، وأكثريّة الشركاء من القدماء.

ولو ترك من المجموع بقدر يتيقّن موته في الماء وأكل الباقي ـ كما هي طريقتنا في المحصور وغيره ـ كان احتياطا ، والأحوط ترك الجميع.

المسألة الخامسة : لو صيد حيّا ، ثمَّ دخل في الماء مع الانطلاق أو مربوطا بشي‌ء ومات في الماء ، حرم‌ ، بلا خلاف فيه يوجد ، كما صرّح به بعضهم (٢) ، وتدلّ عليه عمومات حرمة ما مات في الماء ، وخصوص الخزّاز ورواية ابن سيابة المتقدّمتين ، وبها يقيّد إطلاق ما مرّ من أنّ ذكاته أخذه ، أو هو ذكي من دون تقييد له بعدم موته في الماء.

المسألة السادسة : لو وثب السمك من الماء على الجدّ أو السفينة ونحوهما أو نضب وانحسر عنه الماء وغار وبقي السمك ، فإن أخذ حيّا حلّ‌ ، وميّتا لم يحلّ ، بالإجماع المحقّق في الأول ، والمحكيّ عن الخلاف (٣) في الثاني.

لصحيحة عليّ المتقدّمة في المسألة الأولى ، مضافا في الأول إلى ما مضى من أدلّة ذكاة السمك بالأخذ حيّا.

وبتلك الصحيحة الخاصّة تقيّد مطلقات المنع عن أكل المنبوذ‌

__________________

(١) النهاية : ٥٧٨ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤٣٨ ، الشرائع ٣ : ٢٠٨.

(٢) كما في كفاية الأحكام : ٢٤٨ ، والرياض ٢ : ٢٧٨.

(٣) الخلاف ٢ : ٥٢٥.

٤٦٧

والمنضوب عنه ، كموثّقة الساباطي : عن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر ، قال : « لا تأكله » (١).

وصحيحة محمّد : « لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه فذلك المتروك » (٢).

خلافا للمحكيّ عن النهاية ونكت النهاية (٣) وبعض كتب المحقّق في الثاني ، فقالا بالحلّ إذا أدركه وهو يضطرب وإن مات قبل الأخذ ، ولازمه ـ كما في المسالك (٤) ، وغيره (٥) ـ أنّ ذكاة السمك خروجه من الماء حيّا من غير اشتراط إخراجه كذلك ، واشتراط إدراك الاضطراب للعلم بخروجه حيّا لا لكونه شرطا بخصوصه.

وظاهر النافع والكفاية (٦) التردّد.

واستدلّوا بروايتي أبي حفص ومسعدة المتقدّمتين في المسألة الاولى ، وموثّقة زرارة : سمكة ارتفعت فوقعت على الجدّ فاضطربت حتى ماتت آكلها؟ قال : « نعم » (٧) ، وقريبة منها روايته (٨).

ويدلّ عليه العمومات المتقدّمة المصرّحة بأنّ الحيتان ذكية ، وبأنّ ذكاتها أخذها الشامل للأخذ ميتة وحيّا ، خرج ما مات في الماء بما ذكر‌

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٨٠ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٤٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٢ ح ٤.

(٢) الفقيه ٣ : ٢١٥ ـ ١٠٠٠ ، الوسائل ٢٤ : ٨٢ أبواب الذبائح ب ٣٤ ح ٦.

(٣) النهاية : ٥٧٦ ، نكت النهاية ٣ : ٨٠.

(٤) المسالك ٢ : ٢٣٠.

(٥) كالإيضاح ٤ : ١٤٠ ، والمفاتيح ٢ : ٢٠٤.

(٦) النافع : ٢٥٠ ، الكفاية : ٢٤٨.

(٧) الفقيه ٣ : ٢٠٦ ـ ٩٤٦ ، الوسائل ٢٤ : ٨٢ أبواب الذبائح ب ٣٤ ح ٥.

(٨) التهذيب ٩ : ٧ ـ ٢٢ ، الاستبصار ٤ : ٦١ ـ ٢١٢ ، الوسائل ٢٤ : ٨٢ أبواب الذبائح ب ٣٤ ح ٤.

٤٦٨

فيبقى الباقي.

والجواب عن الكل : أنّها أعمّ مطلقا من الصحيحة المتقدّمة ، لشمول الإدراك في الاولى والخروج في الثانية والاضطراب حتى يموت في الثالثة والرابعة لما إذا كان بعد الأخذ أو قبله ، فيجب التخصيص.

مضافا إلى أنّ المسؤول عنه في الأولى صيد السمكة ، وقبل الأخذ حيّا لا يصدق الصيد ، إلاّ أن تمنع دلالة الصحيحة وما بمعناها على الحرمة ، وغايتها المرجوحيّة.

فتبقى الروايات الأخيرة خالية عن المعارض في أصل الحلّ بالكلّية.

إلاّ أنّ في رواية الشحّام : عن صيد الحيتان إن لم يسمّ عليه؟ قال : « لا بأس به إن كان حيّا أن يأخذه » (١).

دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس ـ الذي هو العذاب ـ على أخذه إن لم يكن حيّا ، سواء كان موته في الماء أو خارجه.

ومنه تظهر قوّة القول الأول.

المسألة السابعة : كلّ ما مات في الماء بلا أخذ ولا الوقوع في آلة ، محرّم إجماعا‌ ، وتدلّ عليه أخبار متكثّرة ، كروايتي الثقفي ومسعدة المتقدّمتين (٢) ، ورواية الشحّام : عمّا يوجد من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا آكله؟ قال : « لا » (٣).

المسألة الثامنة : لا يعتبر في صيد الحيتان وأخذها وإخراجها من‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢١٦ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٩ ـ ٢٩ ، الاستبصار ٤ : ٦٣ ـ ٢٢١ ، الوسائل ٢٤ : ٧٣ أبواب الذبائح ب ٣١ ح ٣.

(٢) في ص : ٤٦٦.

(٣) التهذيب ٩ : ٧ ـ ٢٠ ، الاستبصار ٤ : ٦٠ ـ ٢١٠ ، الوسائل ٢٤ : ٨٠ أبواب الذبائح ب ٣٣ ح ٤.

٤٦٩

الماء : التسمية ، ولا الاستقبال ، ولا الإسلام ، بلا خلاف أجده في الأولين ، وعلى الأصحّ الأشهر في الثالث ، وعن الحلّي الإجماع عليه (١).

لعموم ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) (٢) ، وعمومات حلّ السمك ، وإطلاقات ذكاته في الجميع.

ويزاد في الأول : خصوص موثّقة أبي بصير المتقدّمة في المسألة الثانية ، ورواية الشحّام السابقة في السادسة.

وصحيحة الحلبي : عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه ، فقال : « لا بأس به » (٣).

ومحمّد : عن صيد السمك ولا يسمّي ، قال : « لا بأس » (٤).

وبها يخصّص عموم قوله سبحانه ( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٥).

وأمّا صحيحة محمّد : عن مجوسيّ يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال : « ما كنت لآكله حتى أنظر إليه » ، قال حمّاد : يعني : حتى أسمعه يسمّي (٦).

فلا تضرّ ، لأنّ التفسير من حمّاد ، وهو ليس بحجّة ، ولذا نفى صحته في التهذيبين.

__________________

(١) حكاه عنه في الرياض ٢ : ٢٧٧ ، وهو في السرائر ٣ : ٨٨.

(٢) المائدة : ٩٦.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٥١ ، التهذيب ٩ : ٩ ـ ٣١ ، الاستبصار ٤ : ٦٢ ـ ٢١٩ ، الوسائل ٢٤ : ٧٥ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١.

(٤) التهذيب ٩ : ٩ ـ ٣٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧٣ أبواب الذبائح ب ٣١ ح ٢.

(٥) الأنعام : ١٢١.

(٦) التهذيب ٩ : ٩ ـ ٣٢ ، الاستبصار ٤ : ٦٢ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧٥ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٢.

٤٧٠

وفي الثاني : الأصل.

وفي الثالث : المستفيضة المعتبرة ، كموثّقة أبي بصير وصحيحة الحلبي المتقدّمتين في الثانية (١) ، وصحيحة سليمان وموثّقة أبي مريم المتقدّمتين في الثالثة (٢) ، ومرسلة الفقيه : عن الحيتان يصيدها المجوس ، قال : « لا بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها » (٣).

وصحيحة ابن سنان : « لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي » (٤).

والأخرى : « لا بأس بكواميخ المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك » (٥).

خلافا في الثالث للمفيد (٦) ، فاعتبر الإسلام ، واحتاط به ابن زهرة (٧).

لأصالة حرمة الميتة.

وكون صيد السمك أيضا من التذكية المعتبر فيها الإسلام.

ولصحيحتي محمّد والحلبي ، المتقدّمتين في بحث شرائط الصائد (٨) ، الناهية عن أكل صيد النصارى وكون أخذ السمك صيدا.

ورواية عيسى المتقدّمة فيه أيضا : عن صيد المجوس ، قال : « لا بأس‌

__________________

(١) في ص : ٤٦٥.

(٢) في ص : ٤٦٨.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٤٨ ، الوسائل ٢٤ : ٧٨ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١١.

(٤) الكافي ٦ : ٢١٨ ـ ١٣ ، التهذيب ٩ : ١٠ ـ ٣٥ ، الوسائل ٢٤ : ٧٨ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١٠.

(٥) الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٤٩ ، التهذيب ٩ : ١١ ـ ٣٩ ، الاستبصار ٤ : ٦٤ ـ ٢٢٨ ، المحاسن : ٤٥٤ ـ ٣٧٨ ، الوسائل ٢٤ : ٧٧ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٧. والكامخ : الذي يؤتدم به ، معرّب ـ مجمع البحرين ٢ : ٤٤١.

(٦) المقنعة : ٥٧٩.

(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.

(٨) في ص : ٣٧٩ و ٣٨٠.

٤٧١

إذا أعطوكه حيّا ، والسمك أيضا ، وإلاّ فلا تجز شهادتهم إلاّ أن تشهده » (١).

ويضعّف الأول : بمنع ذلك الأصل في السمك ، كما مرّت إليه الإشارة ، ولو سلّمت فيندفع بحصول التذكية المحلّلة بمثل قوله : « صيد الحيتان أخذها » (٢).

والثاني : بأنّ المدلول عليه في الأخبار اشتراط الذبيحة بالإسلام دون التذكية ، مع أنّ المستفاد من الأخبار كما مرّ أنّ الحيتان والجراد ذكيّة ، ومقتضاه عدم احتياجهما إلى التذكية ، ولو سلّم فغايتها العموم اللازم تخصيصه بما ذكر.

وهو الجواب عن الصحيحتين.

وأمّا عن رواية عيسى : فبعدم الدلالة ، أمّا بالمنطوق فظاهر.

وأمّا بالمفهوم فلأنّ المفهوم إنّما يعتبر لو لم يبيّن خلاف المنطوق في الكلام ، وإلاّ فالمعتبر هو المذكور ، وقوله : « وإلاّ فلا تجز شهادتهم » إلى آخره ، هو بيان حكم خلاف المنطوق ، فمفهومه : أنّه إن لم يعطوكه حيّا لا تجز شهادتهم بالأخذ حيّا إلاّ أن تشهد ذلك ـ أي أخذهم حيّا ـ فهو كاف.

وعلى هذا ، فهو على خلاف ما استدلّوا له به أدلّ ، بل يمكن الخدش في الدلالة مع قطع النظر عن ذلك أيضا ، إذ ليس في لفظ الإعطاء دلالة على التسليم وأخذ المسلم له صريحا ، بل ولا ظاهرا ، فغايتها : أنّه يشترط العلم بأخذهم حيّا ، كما هو المعتبر في ذكاة السمك ، ولمّا لم يكن الكافر مقبول الشهادة في ذلك اعتبر مشاهدة حياته في يده ، كما ادعي عليه الإجماع‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ٨ ، التهذيب ٩ : ١٠ ـ ٣٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٦ أبواب الصيد ب ٣٤ ح ١.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٤٨ ، الوسائل ٢٤ : ٧٨ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١١.

٤٧٢

أيضا (١).

وتدلّ عليه صحيحة محمّد المتقدّمة في صدر المسألة ، وصحيحة الحلبي : عن صيد المجوس للسمك آكله؟ فقال : « ما كنت لآكله حتى أنظر إليه » (٢).

وفيهما أيضا دلالة على كفاية النظر وإن صاده الكافر ، وذلك وإن جرى في المسلم أيضا إلاّ أنّه ثبت بالإجماع والأدلّة المتقدّمة في الذبيحة كفاية كونه في يده أو سوقه.

المسألة التاسعة : لا يشترط في حلّية السمك وذكاته موته‌ ، بل يجوز أكله حيّا وفاقا للأكثر ، كما صرّح به في المسالك والكفاية والمفاتيح (٣) وشرحه.

للأصل ، وعموم قوله سبحانه ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) (٤) ، وعموم ما مرّ من أنّ صيد الحيتان أخذه ، وأنّ الحيتان والجراد ذكي ، والمرويّ في محاسن البرقي : « الحوت ذكي حيّه وميّته » (٥).

وحمل الذكي على المعنى اللغوي ـ أي الظاهر ـ وإن أمكن في الأخير ولكنه لا يمكن فيما تقدّم عليه ، لورود أكثره في جواب السؤال عن صيد اليهودي والمجوسي للسمك.

وقد يستدلّ أيضا بموثّقتي الساباطي : عن السمك يشوى وهو حيّ ،

__________________

(١) الرياض ٢ : ٢٧٧.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٥١ ، التهذيب ٩ : ٩ ـ ٣١ ، الاستبصار ٤ : ٦٢ ـ ٢١٩ ، الوسائل ٢٤ : ٧٥ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١.

(٣) المسالك ٢ : ٢٣٠ ، الكفاية : ٢٤٨ ، المفاتيح ٢ : ٢٠٤.

(٤) المائدة : ٩٦.

(٥) المحاسن : ٤٧٥ ـ ٤٨٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧٤ أبواب الذبائح ب ٣١ ح ٥.

٤٧٣

قال : « نعم لا بأس » (١).

وفي دلالتهما نظر ، لأنّ الكلام في الأكل حيّا ولا حياة بعد الشواء ، غاية الأمر أنّه نوع إماتة ، والظاهر أنّ السؤال إنّما هو لأجل ما فيه من تعذيب الحيّ.

خلافا للمحكيّ عن الشيخ في المبسوط ، فحرّم الحيّ منه ، استنادا إلى أنّ ذكاته إنّما هو إخراجه من الماء بشرط موته خارج الماء ، إذ لو لم يكن الإخراج مشروطا بموته خارج الماء لزم منه حلّه لو مات في الماء بعد إخراجه منه ، وهو باطل (٢).

وفيه : أنّ عدم حصول ذكاته إلاّ بتحقّق الإخراج والموت خارجه معا ممنوع ، بل المعتبر فيها إنّما هو الإخراج بشرط عدم موته في الماء عائدا إليه.

نعم ، تدلّ على ما قاله رواية ابن أبي يعفور الواردة في الخزّ ، وفيها : « فإنّ الله تبارك وتعالى أحلّه وجعل ذكاته موته ، كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » (٣).

ولا شكّ أنّ هذه أخصّ مطلقا ممّا مرّ من أدلّة الحلّية التامّة دلالتها ، ومقتضى القاعدة تخصيصها بها ، فقول الشيخ قويّ جدّا.

ويؤيّده أيضا ظاهر ما رواه الطبرسي في الاحتجاج في حديث‌

__________________

(١) الاولى : التهذيب ٩ : ٦٢ ـ ٢٦٥ ، الوسائل ٢٤ : ٨٨ أبواب الذبائح ب ٣٧ ح ٥.

الثانية : التهذيب ٩ : ٨٠ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٤٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٢ ح ٤.

(٢) المبسوط ٦ : ٢٧٧.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ـ ٨٢٨ ، الوسائل ٤ : ٣٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٤.

٤٧٤

الزنديق ، وفيه : « إنّ السمك ذكاته إخراجه حيّا من الماء ، ثمَّ يترك حتى يموت من ذات نفسه ، وذلك أنّه ليس له دم ، وكذلك الجراد » (١).

وجعله مؤيّدا لأنّه يمكن أن يقال : إنّه ليس فيه دلالة على لزوم الترك إلى الموت ، وأنّه أيضا جزء التذكية ، فلعل المراد أنّه يحسن ذلك.

ولا فرق في حلّيته حيّا على القول به بين ما إذا أكل بجميعه أو أبين منه جزء وأكل ولو كان باقيه حيّا ، للأصل ، وعدم شمول أخبار حرمة الأجزاء المبانة من الحيّ لمثل ذلك.

__________________

(١) الاحتجاج : ٣٤٧ ، الوسائل ٢٤ : ٧٥ أبواب الذبائح ب ٣١ ح ٨.

٤٧٥

الفصل الثاني

في تذكية الجراد‌

اعلم أنّ الكلام في الجراد كالكلام في السمك في جميع الأحكام ، من كون ذكاته إثبات اليد عليه حيّا خارج الماء ، سواء كان باليد أو بغيرها ، ومن عدم حلّ ما مات قبل الأخذ أو بعده ثمَّ مات في الماء ، ومن عدم اشتراط التسمية والاستقبال والإسلام في الآخذ حتى عند المفيد أيضا (١) ، واشتراط مشاهدته حيّا إذا كان في يد الكافر ، وجواز أكله حيّا.

بلا خلاف يوجد في شي‌ء ممّا ذكر ، كما صرّح به بعضهم (٢).

ويدلّ على الأول : إطلاق ما مرّ في صحيحة سليمان وموثّقة أبي مريم : « الحيتان والجراد ذكي » (٣).

ورواية الثقفي : « الجراد ذكي كلّه ، فأمّا ما هلك في البحر فلا تأكله » (٤).

دلّت على كون الجراد ذكيّا مطلقا ، خرج ما مات بنفسه من غير أخذ بالإجماع.

وصحيحة عليّ : عن الجراد نصيبه ميّتا في الصحراء أو في الماء فيؤكل؟ فقال : « لا تأكله » (٥).

__________________

(١) المقنعة : ٥٧٩.

(٢) الرياض ٢ : ٢٧٨.

(٣) في ص : ٤٦٨.

(٤) المحاسن : ٤٨٠ ـ ٥٠٥ ، الوسائل ٢٤ : ٧٤ أبواب الذبائح ب ٣١ ح ٧.

(٥) الكافي ٦ : ٢٢٢ ـ ٣ ، قرب الإسناد : ٢٧٧ ـ ١٠٩٩ ، مسائل علي بن جعفر : ١٩٢ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ٢٤ : ٨٧ أبواب الذبائح ب ٣٧ ح ١.

٤٧٦

والمرويّ في كتاب عليّ : عمّا أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحلّ أكله؟ قال : « صيده ذكاته لا بأس به » (١).

دلّ على أنّ ذكاته تحصل بصيده ـ الذي هو إثبات اليد عليه ـ فلا ذكاة بدون الصيد.

وهما يدلاّن على اشتراط الأخذ حيّا أيضا.

وتدلّ عليه أيضا موثّقة الساباطي ، وفيها : عن الجراد إذا كان في قراح ، فيحرق ذلك القراح ، فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار ، هل يؤكل؟ قال : « لا » (٢).

وتدلّ على اشتراط كون الموت خارج الماء رواية الثقفي وصحيحة عليّ المذكورتين.

وعلى تعميم الأخذ بكونه باليد أو بالآلة الإطلاق المذكور ، وصدق الصيد المذكور في رواية علي مع كلّ منهما.

ويدلّ على عدم اشتراط الشرائط المذكورة الأصل والعمومات والإجماع ورواية عليّ فيما أخذه المجوس.

ولا يحلّ من الجراد ما لا يستقلّ بالطيران ويسمّى بالدّبى بفتح الدال المهملة على وزن العصا وهو الجراد إذا تحرّك قبل أن تنبت أجنحته بالإجماع.

لصحيحة عليّ : الدّبى من الجراد أيؤكل؟ قال : « لا حتى يستقل‌

__________________

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦٨ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ٢٤ : ٧٧ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٨.

(٢) التهذيب ٩ : ٦٢ ـ ٢٦٥ ، الوسائل ٢٤ : ٨٨ أبواب الذبائح ب ٣٧ ح ٥ ، القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر ـ مجمع البحرين ٢ : ٤٠٣.

٤٧٧

بالطيران » (١).

وفي موثّقة الساباطي : في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمّى الدّبى ليس له جناح يطير به إلاّ أنّه يقفز قفزا ، أيحلّ أكله؟ قال : « لا يؤكل ذلك ، لأنّه مسخ » (٢).

ويظهر من الموثقة مع الصحيحة : أنّ للدبى نوعين :

أحدهما : ليس من الجراد ، إلاّ أنّه يشبّه به ، وليس له جناح يطير به ، وهو مسخ لا يحلّ أكله أبدا.

والثاني : من الجراد ، إلاّ أنّه لا يستقلّ بالطيران ، لصغره ، فهو ما لم يستقلّ به لا يحلّ أكله. وهو الموافق لقول صاحب الصحاح (٣) والمذكور في كتب الأصحاب.

تمَّ كتاب الصيد والذباحة

والحمد لله والصلاة على رسول الله وآله.

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢٢٢ ـ ٣ ، قرب الإسناد : ٢٧٧ ـ ١١٠١ ، مسائل علي بن جعفر : ١٠٩ ـ ١٨ ، الوسائل ٢٤ : ٨٧ أبواب الذبائح ب ٣٧ ح ١.

(٢) التهذيب ٩ : ٨٢ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٢٤ : ٨٩ أبواب الذبائح ب ٣٧ ح ٧.

(٣) الصحاح ٦ : ٢٣٣٣.

٤٧٨

فهرس الموضوعات

كتاب المطاعم والمشارب

الأصول العامة

أصالة حلية المأكول والمشروب............................................... ٩

أصالة حرمة الخبائث........................................................ ٩

أصالة حرمة الأعيان النجسة والمتنجسة...................................... ١٢

أصالة حرمة الأشياء الضارة بالبدن.......................................... ١٥

أصالة حرمة أكل مال الغير المحترم بدون إذنه................................. ١٨

استثناء ما اضطر إليه من الأصول المذكورة................................... ١٩

لا فرق بين المحرمات لو اضطر إليها......................................... ٢١

حلية تناول المضطر قدر الضرورة من المحرمات................................ ٢٣

التناول في محل الضرورة على وجه الوجوب.................................. ٢٣

لو لم يجد المضطر إلا مال الغير.............................................. ٢٤

جواز أخذ المضطر مال الغير................................................ ٢٨

لو وجد المضطر مال الغير والميتة ونحوها..................................... ٢٩

٤٧٩

بيان المراد من الباغي والعادي والمتجانف لاثم الذين لا يشملهم إباحة المحرم إن اضطروا إليه ٣٠

إباحة كل محرم للمضطر في الأكل والشرب................................. ٣٢

استثناء ما دعت إلى تناوله التقية من الأصول المذكورة......................... ٣٣

استثناء ما اضطر إليه للتداوي من الأصول الثلاثة الأولى....................... ٣٤

لو علم الطبيب بانحصار العلاج في المحرم..................................... ٤٠

استثناء الاكل مع عدم العلم بالاذن من بيوت من تضمنته الآية الشريفة من الأصل الرابع ٤٠

جواز تناول كل مأكول من البيوت المذكورة................................. ٤٣

تعميم النص إلى الشرب المتعارف........................................... ٤٤

اختصاص الجواز بالاكل من بيوت المذكورين................................ ٤٤

بيان المراد من ( بيوتكم ).................................................. ٤٤

هل يختص ذلك بالنسبي أم يشمل الرضاعي أيضا؟............................ ٤٦

اختصاص الحلية بالاكل نفسه.............................................. ٤٦

هل يجوز التصدق المرأة عن بيت زوجها بغير إذنه؟........................... ٤٦

استثناء الاكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل والشجر والمباطخ والزرع من الأصل الرابع ٤٧

عدم جواز التعدي عن النخل والسنبل والثمر................................. ٥١

رخصة الاكل مطلقة غير محدودة........................................... ٥٢

الأمور المعتبرة في جواز الأكل.............................................. ٥٣

ما يحل من الحيوانات ولا يحل

الحيوان البحري غير الطير

هل تختص الحلية بما كان على صورة السمك؟............................... ٥٩

حلية كل ما له فلس من السمك............................................ ٦٢

حرمة الجري والمارماهي والزمير والزهو...................................... ٦٦

حرمة الطافي من السمك................................................... ٦٨

٤٨٠