مستند الشّيعة - ج ١٥

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٥

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٠
ISBN: 964-319-041-2
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٤٩٠

وعن الشيخ في النهاية (١) وابن حمزة (٢) : حرمته ، استنادا إلى المرفوعة.

وهو ضعيف ، لقصورها حجيّة ودلالة.

وأضعف منه قولهما بتحريم الصيد أيضا بذلك.

المسألة الرابعة : لو تقاطعت الكلاب أو السيوف مع اجتماع الشرائط ـ التي منها : التسمية على كلّ واحد ـ حلّ الصيد بشرط عدم إدراك الصائد إيّاه حيّا في متقاطع الكلاب ، بلا خلاف ـ كما قيل (٣) ـ لوجود شرائط الحلّ ، وانتفاء المانع ، إذ ليس إلاّ تعدّد الآلة ، وهو لا يصلح للمانعيّة ، للأصل المشار إليه مرارا والإطلاقات.

مضافا إلى مفهوم التعليل الوارد في رواية أبي بصير ، المتقدّمة في المسألة الثانية من البحث الأول من الفصل الأول (٤) ، فإنّه يدلّ على حلّ الصيد بتعدّد الآلة.

وإلى موثّقة محمّد الحلبي المتقدّمة في الاولى من البحث الثاني من الفصل الأول (٥).

ولا فرق بين تقاطع الكلاب إيّاه وحياته مستقرّة وعدمه.

نعم ، لو تقاطع الصائدون المتعدّدون مقتول الكلب يشترط في حلّه وقوع فعلهم بعد موت الصيد على المختار ، وبعد صيرورته في حكم المذبوح وانتفاء استقرار حياته عند من يشترط في وجوب التذكية بقاء‌

__________________

(١) النهاية : ٥٨٠.

(٢) في الوسيلة : ٣٥٧ ـ ٣٥٨.

(٣) في الرياض ٢ : ٢٦٥.

(٤) في ص : ٢٨٥.

(٥) في ص : ٣١١.

٣٦١

الحياة المستقرّة ، وفاقا لجماعة ، منهم : السرائر والمسالك (١) ، بل هو المشهور بين الأصحاب ، ووجهه ظاهر ، لمطابقته للقاعدة المقرّرة في المسألة.

وخلافا للمحكيّ عن الشيخ في النهاية (٢) ، فسوّى بين تقاطع الكلاب والصائدين في الحلّية ، لموثّقة محمّد الحلبي المتقدّمة إليها الإشارة ، ولصحيحة محمّد بن قيس (٣) ومرسلة الفقيه (٤) الواردتين في الإبل المصطاد.

وأجيب عنها : بقصورها عن مكافاة أصالة الحرمة والأدلّة الدالّة على اعتبار التذكية في الحيوانات الغير الممتنعة ، مع قصورها عن صراحة الدلالة ، لتأتّي الاحتمالات العديدة ، كعدم صيرورة الصيد بالأول غير ممتنع ، واجتماع الجميع للشرائط ، فيكونون فيه شركاء ، أو كون التقطيع بعد الموت أو بعد الحياة المستقرّة ، أو حمل التقطيع على الذبح.

ويرد عليه : منع أصالة الحرمة في المقام ، ومنع مكافاتها للأخبار الصحيحة والموثّقة لو سلّمت ، ومنع اشتراط التذكية في الحيوانات الممتنعة العاجزة عن الامتناع بالآلات الصيديّة ، فإنّها بذلك غير خارجة عن صدق الصيد كما مرّ ، ومنع قصورها في الدلالة ، غايتها أنّها بالعموم أو الإطلاق الذي هو في الألفاظ حجّة.

نعم ، تتعارض تلك الأخبار بالعموم من وجه مع أخبار التذكية ، وإذ لا مرجّح ـ سوى الشهرة المحكيّة التي هو للترجيح غير صالحة ـ فيرجع إلى‌

__________________

(١) السرائر ٣ : ٩٦ ، المسالك ٢ : ٢٢١.

(٢) النهاية : ٥٨١.

(٣) الكافي ٦ : ٢١٠ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٤ أبواب الصيد ب ١٧ ح ٢.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٠٤ ـ ٩٣٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٢ أبواب الصيد ب ١٦ ح ١.

٣٦٢

الأصل ، وهو ـ على ما ذكرنا بعد اجتماع شرائط التذكية ـ مع الحلّية ، فقول النهاية في غاية القوّة والمتانة ، والاحتياط أولى وأحسن.

فرع : لو رمى شخصان صيدا فوجداه ميّتا بالرميين‌ ، فإن كان الجرح عن كلّ واحد مستقلاّ في سببيّة الموت لو لا الآخر حلّ الصيد ، وكذا إن جعلاه غير ممتنع وأدركا ذكاته ، ويحكم بالشركة بينهما نصفين ، ويحتمل القرعة.

وإن لم يكن كلّ واحد من الجرحين مستقلاّ في إزالة الحياة ، قيل : لم يحلّ ، لاحتمال جعله أحدهما غير ممتنع خارج عن الصيديّة متوقّف حلّه على الذبح ثمَّ قتله الآخر فقتل آلة الصيد غير ممتنع فلا يحلّ ، وبمجرّد الاحتمال تنفى الحلّية (١).

وفيه أولا : أنّ الأصل عدم انتفاء الامتناع قبل وصول الآلة الثانية.

وثانيا : ما عرفت من عدم الخروج عن الصيديّة بمجرّد عدم (٢) الامتناع الحاصل من الصيد ، مع أنّه لو صحّ ذلك لما حلّ صيد إلاّ نادرا ، إذ يحتمل في مقتول الكلب الواحد أن يجعله أولا غير ممتنع بجرح أو كسر ثمَّ يقتله ، فكان قتل غير الممتنع ، وفساده ظاهر.

المسألة الخامسة : قد مرّ في كتاب المطاعم حرمة الأجزاء المبانة من الحيّ ، وسواء في ذلك إذا كانت الإبانة من آلات الصيد الحيوانيّة والجماديّة أو من غيرهما ، للإجماع ، وإطلاق كثير من النصوص ، وخصوص طائفة منها ، والنصوص في ذلك عموما أو خصوصا كثيرة جدّا :

كرواية الكاهلي : عن قطع أليات الغنم ـ إلى أن قال ـ : « ما قطع منها‌

__________________

(١) مجمع الفائدة ١١ : ٥٧.

(٢) في النسخ : ذلك الامتناع ، والظاهر ما أثبتناه.

٣٦٣

ميّت لا ينتفع به » (١).

ورواية أبي بصير : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء « إنّها ميتة » (٢).

وصحيحة الوشّاء : يثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : « حرام هي (٣) » (٤).

ومرسلة النضر : في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدّان ، فقال : « لا بأس بأكلهما ما لم يتحرّك أحد النصفين ، فإن تحرّك أحدهما فلا يؤكل الآخر لأنّه ميّت » (٥).

ورواية غياث بن إبراهيم : في الرجل يضرب الصيد فيقدّه نصفين ، قال : « يأكلهما جميعا ، فإن ضربه وبان منه عضو لم يأكل منه ما أبانه وأكل سائره » (٦).

ومرسلة الفضل النوفلي : ربّما رميت بالمعراض فأقتل ، فقال : « إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر ، وإن اعتدلا فكلهما » (٧).

ورواية إسحاق بن عمّار : في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢٥٤ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٠٩ ـ ٩٦٧ ، التهذيب ٩ : ٧٨ ـ ٣٣٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧١ أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ١.

(٢) الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٢ ، الوسائل ٢٤ : ٧٢ أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ٣.

(٣) في النسخ زيادة : ميت.

(٤) الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٧٧ ـ ٣٢٩ ، الوسائل ٢٤ : ٧١ أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ٢.

(٥) الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ٧٧ ـ ٣٢٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٧ أبواب الصيد ب ٣٥ ح ٣.

(٦) الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٦ أبواب الصيد ب ٣٥ ح ١.

(٧) الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٧٧ ـ ٣٢٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٧ أبواب الصيد ب ٣٥ ح ٤.

٣٦٤

أيأكله؟ قال : « نعم يأكل ممّا يلي الرأس ثمَّ يدع الذنب » (١).

وصحيحة محمّد بن قيس : « ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنّه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حياته وذكرتم اسم الله عليه » (٢).

وصحيحة البصري : « ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه ثمَّ كل منه » (٣).

ورواية عبد الله بن سليمان : « ما أخذت الحبالة فانقطع منه شي‌ء أو مات فهو ميتة » (٤).

وتفصيل الكلام في هذه المسألة : أنّ القاطع للجزء إمّا آلة غير محلّلة ـ كالحبالة والشبكة وآلات الصيد الغير الجامعة للشرائط ـ أو محلّلة ، كالكلب والسيف ونحوهما الجامع للشرائط.

وعلى التقديرين : إمّا يقطع بجزأين ميّتين غير متحرّكين ، أو جزأين حيّين بحياة غير مستقرّة ، أو أحدهما ميّت والآخر حيّ بحياة مستقرّة أو غير مستقرّة ، وأمّا الجزءان الحيّان بحياة مستقرّة فهو غير ممكن.

فعلى الأول ـ أي إذا كانت الآلة غير محلّلة ـ : فمع القطع بالميّتين يحرم الجزءان ، والوجه واضح.

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٧٧ ـ ٣٢٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٧ أبواب الصيد ب ٣٥ ح ٢.

(٢) الكافي ٦ : ٢١٤ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٣٧ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٦ أبواب الصيد ب ٢٤ ح ١.

(٣) الكافي ٦ : ٢١٤ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٧ ـ ١٥٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٦ أبواب الصيد ب ٢٤ ح ٢.

(٤) الكافي ٦ : ٢١٤ ـ ٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٧ أبواب الصيد ب ٢٤ ح ٣.

٣٦٥

وكذا بالحيّين بالحياة الغير المستقرّة عند من يعتبر المستقرّة في تذكية الذبيحة.

وكذا عند من لا يعتبرها لو أدرك الصائد والصيد ميّت ، ويحلّ أحد الجزأين عنده بعد التذكية ـ وهو الجزء القابل لها ـ ويحرم الآخر ، ولا يمكن تذكية الجزأين ، لاختصاص أحدهما بمحلّها لا محالة ، وأمّا التذكية الصيديّة الممكن ورودها على كلّ عضو فلم يثبت بدليل ورودها على بعض الحيوان المنفصل أصلا.

وكذا لو كان أحدهما خاصّة حيّا بحياة مستقرّة ، فيحلّ بعد التذكية إجماعا.

وعلى الثاني ـ أي كون الآلة محلّلة ـ : فمع القطع بالميّتين يحلّ الجزءان بلا خلاف ، لإطلاقات القتل بالآلات الصيديّة الخالية عن المعارض ، وخصوص مرسلة النضر.

وبالحيّين بالحياة الغير المستقرّة ، فإن لم يدركهما الصائد حتى ماتا معا حلاّ بلا خلاف ، لما مرّ أيضا.

وإن أدركهما حيّين فيحلاّن أيضا عند من يعتبر الحياة المستقرّة في وجوب تذكية الصيد المدرك مطلقا ، أو في إحدى الآلتين ، أي الجماديّة كما اخترناه.

وأمّا من لا يعتبرها ويوجب التذكية فيلزمه توقّف حلّية الجزء القابل للتذكية عليها ، وأمّا الجزء الآخر فيحتمل الحلّية ، لأحاديث الاصطياد وعدم قبوله التذكية ، فهو ممّا لم تدرك ذكاته. ويحتمل الحرمة ، لأنّه جزء مبان من الحيّ ، ولعدم معهوديّة ورود تذكيتين ذبحيّة وصيديّة على صيد واحد باعتبار الجزأين ، والأحوط الاجتناب عنه.

٣٦٦

ومع القطع بميّت وحيّ بالحياة المستقرّة مع إدراك الصائد التذكية ، فيذكّي الحيّ وجوبا في صيد الكلب ، واحتياطا في صيد الآلة ، ويحرم الآخر إجماعا ، لجميع الأخبار المتقدّمة.

وبالحياة الغير المستقرّة ، فذهب الحلّي (١) وجماعة (٢) بل كافّة المتأخّرين ـ كما قيل (٣) ـ إلى حلّية الجزأين ، لإطلاق أحاديث الاصطياد ، سيّما صحيحة محمّد بن عليّ الحلبي ، المتقدّمة في المسألة الاولى من البحث الثاني (٤).

وعن النهاية (٥) والقاضي وابن حمزة (٦) حرمة الجزء الميّت ، لإطلاق مرسلة النضر وما تأخّر عنها من الأخبار.

والتحقيق : تعارض الإطلاقين بالعموم من وجه في الجزء الميّت ، والترجيح للأول بموافقة الكتاب وأصل الحلّية الثابتة بعد ذكر اسم الله تعالى ، فتأمّل.

وأمّا الجزء الحيّ ، فحلال عند من يعتبر في وجوب التذكية الحياة المستقرّة ، وكذا عند من يكتفي فيه بغير المستقرّة أيضا إن لم يدرك الصائد ذكاته ، أو كان الجزء الحيّ غير محلّ التذكية ، وإن أدركها مع كون المحلّ ممّا يقبلها فيتأتّى الإشكال من عدم معهوديّة حلّية جزأي حيوان واحد‌

__________________

(١) السرائر ٣ : ٩٥.

(٢) منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ١٥١ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٩٩ ، والفيض في المفاتيح ٢ : ٣١٥.

(٣) في الرياض ٢ : ٢٦٦.

(٤) في ص : ٣٠٩.

(٥) النهاية : ٥٨١.

(٦) القاضي في المهذّب ٢ : ٤٣٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٧.

٣٦٧

بتذكيتين مختلفتين ، ومن إطلاقات الحلّية بالتذكيتين ، والأحوط الاجتناب عن الجزئين.

المسألة السادسة : قد تقدّم أنّ للصيد والاصطياد معنيين :

أحدهما : إزهاق روح الحيوان الوحشي الممتنع بالأصالة وتذكيته قبل أخذه.

والثاني : إثبات اليد عليه وأخذه حيّا لتملّكه.

وقد سبقت أحكام المعنى الأول وشرائطه.

وأمّا الثاني : فالكلام فيه تارة في ما يحلّ أكله ويحرم ، وقد مرّ في كتاب المطاعم.

واخرى في ما به يحلّ أكله من أنواع التذكية ، وهو أيضا قد مرّ في ذلك الباب ، ويجي‌ء في باب الذباحة.

وثالثة في ما يقبل التذكية وما لا يقبل ، وهو أيضا يأتي في باب الذباحة.

وإنّما الكلام هنا فيه من حيث التملّك وعدمه ، وهو أيضا إمّا في ما يقبل منه التملّك ويدخل في الملكيّة ، أو في سبب تملّكه.

أمّا الأول : فقد ذكرنا وأثبتنا في كتاب عوائد الأيّام أصالة تحقّق الملكيّة بذلك المعنى لكلّ شي‌ء له جهة انتفاع مقصود للعقلاء (١) ، ولازمه حصول التملّك لكلّ حيوان ممتنع أصالة له جهة نفع مقصود للعقلاء مع قصد جهة النفع بإحداث سببه. فلا يتحقّق الصيد بذلك المعنى في مثل الزنبور والحيّة والفأرة ونحوها ، إلاّ إذا فرض نفع لبعض أجزائها في دواء ونحوه وصيد لأجل ذلك.

__________________

(١) عوائد الأيام : ٤٠.

٣٦٨

وأمّا الثاني : فهو المقصود ذكره في ذلك المقام ، فنقول : يتحقّق الصيد المملّك بهذا المعنى بالأخذ الحقيقي ووضع اليد حقيقة عليه ـ كأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو الحبل المشدود عليه بنفسه أو بوكيله ـ بالإجماع وأخبار الأخذ الآتية.

وكذا يتحقّق الصيد المملّك بأخذه وإثبات اليد عليه بكلّ آلة معتادة لذلك يتوصّل بها إليه ، كالكلب والصقر والباز والشاهين وسائر الجوارح والشبكة والحبالة والفخّ ونحوها ، مع قصد الأخذ بها عند استعمالها ، بمعنى تسلّط الآلة عليه أو وقوعه في الآلة ، وأن يضع الصائد يده عليه بعد ، بالإجماع والنصوص :

منها : الأخبار العديدة المتضمّنة لحلّية صيد الصقور والبزاة والفهد والحبالة بعد التذكية (١).

ومنها : أخبار أخر ، كصحيحة ابن سنان : « من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه ، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح » (٢).

دلّ جزؤها الأخير على أنّ كلّ شي‌ء مباح أخذه فهو له.

ورواية السكوني : « في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : للعين ما رأت ولليد ما أخذت » (٣).

__________________

(١) كما في الوسائل ٢٣ : ٣٤٨ ، ٣٧٦ أبواب الصيد ب ٩ و ٢٤.

(٢) الكافي ٥ : ١٤٠ ـ ١٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ ـ ١١٧٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٨ أبواب اللقطة ب ١٣ ح ٢.

(٣) الكافي ٦ : ٢٢٣ ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٥٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩١ أبواب الصيد ب ٣٨ ح ١.

٣٦٩

وصحيحة البزنطي ، وفي آخرها : فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال : « هو له » (١).

ومرسلة ابن بكير : « إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه » (٢).

ورواية ابن الفضيل : عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما ، فقال : « إذا عرفت صاحبه فردّه عليه ، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك » (٣).

ورواية إسماعيل بن جابر ، وفيها : « المستوي جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، هو لمن أخذه حلال » (٤).

ورواية السكوني : « الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن أخذه » (٥).

دلّت هذه الأخبار على تملّك الممتنع بالأصالة من الحيوانات بالأخذ كما في أكثرها ، وبالصيد كما في صحيحة البزنطي و [ رواية ابن الفضيل ] (٦) ، ولا شكّ بصدق الصيد عرفا بإثبات واحد من الآلات المذكورة عليه بعد‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢٢٢ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٥٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٨ أبواب الصيد ب ٣٦ ح ١.

(٢) الكافي ٦ : ٢٢٢ ـ ٢ ، وقد رواها في الوسائل ٢٣ : ٣٨٩ أبواب الصيد ب ٣٧ ح ١ عن الكافي مسندة عن ابن بكير ، عن زرارة ، وكذا في التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٥٩.

(٣) الكافي ٦ : ٢٢٢ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٨ أبواب الصيد ب ٣٦ ح ٢.

(٤) الكافي ٦ : ٢٢٣ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٦١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٩ أبواب الصيد ب ٣٧ ح ٢.

(٥) الكافي ٦ : ٢٢٣ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٥٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩٠ أبواب الصيد ب ٣٧ ح ٣.

(٦) بدل ما بين المعقوفين ، في النسخ : مرسلة ابن بكير ، والصحيح ما أثبتناه.

٣٧٠

استعماله بقصد الصيد ، وكذا الأخذ ، إذ ليس المراد وضع الجارحة المسمّاة باليد بخصوصها عليه ، بل المراد إدخاله تحت تصرّفه واقتداره ، وهو حاصل بأخذ الآلة له.

ومنه يظهر أنّ الأقوى : تحقّق التملّك بكلّ آلة استعملها لذلك مع قصد ذلك ، كوقوعه في حفيرة حفرها في طريق صيد ، فوقع فيه وضربه بالحجر حتى يقع ، أو اتّخاذ أرض وإجراء ماء عليها بحيث تصير موحلة ليتوحّل فيها الصيد فتوحّل ، أو بناء دار للتعشيش ، أو فتح باب بيت وإلقاء الحيوانات فيه لتدخل فيه العصافير ، فتدخل فيه فيغلق عليها الباب.

لاتّحاد كل ذلك مع الآلات المعتادة في صدق الاصطياد والأخذ ، اللذين هما موجبان للحكم بالتملّك ، فبعد الوقوع في تلك الآلات يصير ملكه ولا يجوز لغيره أخذه منه.

ولكن يشترط في مثل الأرض والدار والبيت أن يخرج الصيد الواقع فيه عن الامتناع عرفا وصدق عليه الاصطياد كذلك ، فلو كان بيت كبير تطير فيه العصافير ويصعب تصرّفه فلا ، لعدم معلوميّة صدق الصيد ولا الأخذ عليه.

فروع :

أ : إنّما يملك الصيد بالاصطياد إذا لم يعرف مالكه وإلاّ يجب الردّ عليه بلا خلاف فيه ، لعدم جواز التصرّف في ملك الغير مطلقا إلاّ بإذنه. ولصحيحة البزنطي المتقدّم ذيلها آنفا ، وفي صدرها : عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، ويعرف صاحبه ، أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه ، قال : « لا يحلّ له إمساكه ، يردّه عليه ».

٣٧١

ولرواية محمّد بن الفضيل المتقدّمة. ويشعر بذلك بعض أخبار أخر أيضا (١).

ويكفي في ثبوت ملكيّة الغير وجود أثر اليد فيه من قصّ الجناح ، أو وجود طوق في عنقه ، أو شدّ حبل على أحد قوائمه ، ونحو ذلك.

لإفادة اليد الخالية عن المعارض للملكيّة.

ولأصالة عدم تحقّق ملكيّة الصائد ، خرج ما إذا لم يكن عليه أثر يد بما ذكر ، فيبقى الباقي.

وللأخبار المشترطة لتساوي الجناحين أو تملّك الجناح في ملكيّة الصائد ، كما تقدّمت ، ومنها : رواية إسحاق بن عمّار : « لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه » (٢).

ب : لو وقع صيد في آلة ثمَّ انفتل وخلص منها لا يخرج بذلك عن ملك صائده‌ ، بل ملكه ونماؤه له ، وكلّ من يجني عليه فهو له ضامن ، للاستصحاب ، والأخبار المتقدّمة المشترطة لتملّكه بعدم معرفة الطالب له أو الصاحب.

ج : من أطلق صيده من يده ولم يعرض عنه بقصد إزالة ملكه عنه لم يخرج بذلك عن ملكه ، للاستصحاب ، والأخبار المذكورة الشاملة لمثل تلك الصورة بترك الاستفصال أيضا.

وإن أعرض عنه ونوى بإطلاقه قطع ملكيّته عنه فالأكثر ـ كما صرّح به بعض من تأخّر (٣) ـ على بقاء ملكيّته له أيضا ، لأنّ زوال الملكيّة يحتاج إلى‌

__________________

(١) الوسائل ٢٣ : ٣٨٨ أبواب الصيد ب ٣٦.

(٢) التهذيب ٩ : ١٥ ـ ٥٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩٠ أبواب الصيد ب ٣٧ ح ٤.

(٣) كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٣٢ ، والكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣٦.

٣٧٢

دليل شرعي ولم يثبت كون الإعراض منه ، ويدلّ عليه أيضا ترك الاستفصال المذكور.

نعم ، غايته جواز تصرّف الغير فيه لإعراضه ، بل تأمّل فيه بعضهم أيضا ، سيّما إذا كان بالتصرّف الناقل.

وعن المبسوط : القطع بزوال ملكه عنه ، لأنّ الأصل في الصيد هو الإباحة العامّة ، وإنّما حصلت ملكيّته باليد ، فإذا زالت اليد زالت الملكيّة (١).

وفيه ـ مع أنّ ذلك الأصل لا يختصّ بالصيد ، بل يمكن إجراؤه في كلّ شي‌ء ـ : أنّ اليد سبب حصول الملكيّة لا بقائها ، وإنّما تبقى بالاستصحاب والإطلاقات.

د : لو أراد أحد أخذ صيد وتبعه لم يملكه بذلك ، للأصل ، وعدم صدق الصيد (٢) ولا الأخذ.

وتدلّ عليه أيضا رواية السكوني المتقدّمة (٣) ، ومقتضى عمومها الحاصل من ترك الاستفصال عدم التملّك أيضا لو عجز الصيد باتباعه وكثرة عدوه ، أو من جهة الخوف عن الامتناع وصار سهل الأخذ ، ولكن لم يقبضه بعد ، ويدلّ عليه أيضا الأصل.

إلاّ أنّ المذكور في كلام من ذكره التملّك بذلك (٤) ، إلاّ أنّه قال المحقّق الأردبيلي : إنّه لا دليل عليه إلاّ رفع الامتناع ، ولا نعلم كونه دليلا (٥). وقال‌

__________________

(١) حكاه عنه في المفاتيح ٣ : ٣٦.

(٢) في « ق » : اليد.

(٣) في ص : ٣٦٩.

(٤) كما في المفاتيح ٣ : ٣٥.

(٥) مجمع الفائدة ١١ : ٥٦.

٣٧٣

في موضع آخر : ولعلّ دليله الإجماع (١).

هـ : لو أرسل أحد كلبه إلى صيد ، وأرسل آخر كلبه إليه أيضا ، فهو لصاحب الأخذ منهما‌ ، ووجهه ظاهر. وكذا لو كسر أحدهما سورة (٢) عدوه باتباعه أو تخويفه وأخذه الآخر.

ولو جرحه أحدهما من غير أخذ وإمساك وأخذه الآخر ، فالظاهر أنّه أيضا كذلك ، وهو المشهور أيضا ـ كما في شرح المفاتيح ـ سواء وقع الفعلان دفعة واحدة أم كان الجرح مقدّما ، وسواء كان الجرح معينا لأخذه وإثباته أو لا ، لأنّ سبب الملك إنّما هو وضع اليد أو ما يجري مجراه من تصييره غير ممتنع ، وذلك حاصل للمثبت خاصّة ، والإعانة لا تقتضي الاشتراك.

ولا ضمان على الجارح ، لأنّه لم يجرح حين ملكيّة الغير.

وكذا لو رمى أحد صيدا بسهمه وأخذه الآخر ولو جرحه.

نعم ، لو زال امتناعه بجرح الكلب أو السهم فهو للجارح ، لصدق الأخذ والصيد.

و : لو اشترك اثنان في صيد فجرحاه معا أو أثبتاه كان الصيد بينهما نصفين ، لأنّ تساويهما في سبب الملكيّة يقتضي اشتراكهما في الملك.

ولو كان القتل بأحد الجرحين دون الآخر اختص جارحه بالملكيّة.

ولو جهل الجارح القاتل أقرع على احتمال واشتركا على احتمال آخر.

وكذلك لو جرحه أحدهما وأثبته الآخر وجهل المثبت منهما.

__________________

(١) مجمع الفائدة ١١ : ٥٦.

(٢) السّورة : الحدّة والبطش ـ المصباح المنير : ٢٩٤.

٣٧٤

ز : لو كان الصيد ممّا يمتنع بالطيران والمشي السريع كليهما ـ كالدّراج والقبج والحجل ـ فكسر أحدهما جناحه والآخر رجله ، قال الشيخ في المبسوط باشتراكهما فيه (١) ، لأنّ سبب الملك حصل بفعلهما معا ، إذ العلّة في زوال توحّشه وعدم امتناعه إنّما هي مجموع الفعلين من حيث هو مجموع ، وذلك يقتضي الاشتراك.

وقال المحقّق والفاضل والشهيد (٢) وجماعة (٣) باختصاصه بالأخير ، وهو الأقوى ، لأنّ بفعل الأول لا يزول امتناعه ، وإنّما يتحقّق الإثبات بفعل الثاني ، وفعله إنّما وقع عليه وهو ممتنع بعد ومباح ، فهو كما إذا كسر رجل ما لا جناح له رأسا فأثر الأول كعدمه.

ولا يفيد أنّه لو كان فعل الثاني فقط لم يثبت إذا كان يمتنع بالجناح ـ كما هو المفروض ـ لأنّه وإن كان كذلك إلاّ أنّه قبل فعل الثاني كان ممتنعا ، فصدق عليه أنّه جعل الصيد الممتنع الغير المملوك قبل أن يصير غيره فيه أولى غير ممتنع فملكه ، والله العالم.

__________________

(١) المبسوط ٦ : ٢٧١.

(٢) المحقق في الشرائع ٣ : ٢١٣ ، الفاضل في التحرير ٢ : ١٥٧ ، الشهيد في الدروس ٢ : ٤٠١.

(٣) كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١١ : ٥٧ ، والفيض في المفاتيح ٣ : ٣٧.

٣٧٥
٣٧٦

الباب الثاني

في الذباحة‌

والمراد منها ما يشمل النحر أيضا ، والكلام فيه إمّا في الذابح ، أو آلة الذبح ، أو محلّ الذبح وكيفيّته ، أو شرائط الذبح ، أو فيما يقع عليه الذبح ، أو في بعض الأحكام المتعلّقة به ، فهاهنا ستّة فصول‌ :

٣٧٧

الفصل الأول

في الذابح والناحر

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه ـ كالمتولّد منه ـ فلا تحلّ ذبائح أصناف الكفّار ، سواء كان من غير الكتابي ـ كالوثني وعابد النار وأصناف الهنود والمرتدّ وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم ـ أو من الكتابي.

بلا خلاف في الأول ، بل عليه الإجماع ، بل إجماع المسلمين في عبارات المتقدّمين والمتأخّرين (١) ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الحجّة فيه.

مضافا إلى الأخبار ، كصحيحة زكريّا بن آدم : « إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الدين الذي أنت عليه وأصحابك ، إلاّ في حال الضرورة » (٢).

والأخبار المستفيضة المتضمّنة لقولهم عليهم‌السلام : إنّ الذبيحة بالاسم ، ولا يؤمن عليها إلاّ أهل التوحيد ، أو إلاّ المسلم ، أو إلاّ أهلها (٣).

والأخبار الناهية عن أكل ذبائح الكتابيين (٤) ، فإنّها تدلّ على النهي عن‌

__________________

(١) انظر المقنعة : ٥٧٩ ، الانتصار : ١٨٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ، المسالك ٢ : ٢٢٣ ، كفاية الأحكام : ٢٤٦ ، والرياض ٢ : ٢٧٠.

(٢) التهذيب ٩ : ٧٠ ـ ٢٩٨ ، الاستبصار ٤ : ٨٦ ـ ٣٣٠ ، الوسائل ٢٤ : ٥١ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٩.

(٣) الوسائل ٢٤ : ٤٨ أبواب الذبائح ب ٢٦.

(٤) الوسائل ٢٤ : ٥٢ أبواب الذبائح ب ٢٧.

٣٧٨

ذبيحة غير الكتابي بطريق أولى ، سيّما ما تضمّن منها تعليل النهي عن أكل ذبيحة بعض النصارى بأنّهم ليسوا من أهل الكتاب ، أو بأنّهم مشركو العرب.

وأمّا الكتابي فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة :

الأول : حرمة ذبائحهم مطلقا ، وهو مذهب المعظم ـ كما صرّح به غير واحد من علماء الطائفة (١) ـ بل في المسالك : كاد أن يعدّ من المذهب (٢). وعن الخلاف والانتصار أنّهما جعلاه من منفردات الإماميّة ، مدّعين عليه الإجماع (٣).

والثاني : حلّيتها كذلك ، حكي عن القديمين الإسكافي والعماني (٤) ، إلاّ أنّ الثاني خصّ باليهودي والنصراني وقطع بتحريم ذبيحة المجوسي.

والثالث : التفصيل بالحلّية مع سماع تسميتهم ، والحرمة مع عدمه ، حكي عن الصدوق (٥).

حجّة الأولين : الإجماعات المنقولة ، والشهرة العظيمة ، والروايات المستفيضة ، وهي ما بين حقيقة في النهي والمنع عنها ، وظاهرة فيه بقرينة فهم الأصحاب وسائر الأخبار.

فمن الأولى صحيحة محمّد : عن نصارى العرب أتوكل ذبيحتهم؟ فقال : « كان عليّ بن الحسين عليه‌السلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم‌

__________________

(١) منهم الشهيد الأوّل في الدروس ٢ : ٤١٠ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٢٤٦ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٠.

(٢) المسالك ٢ : ٢٢٥.

(٣) الخلاف ٢ : ٥٢٢ ، الانتصار : ١٨٨.

(٤) حكاه عنهما في المختلف : ٦٧٩.

(٥) المقنع : ١٤٠.

٣٧٩

ومناكحتهم » (١).

وصحيحة أبي المعزى المرويّة في التهذيب : عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، قال : « لا تقربوها » (٢) ، ورواها في الكافي عن سماعة مثلها ، إلاّ أنّه قال : « لا تقربها » (٣).

وصحيحة الأحمسي : إنّ لنا جارا قصّابا يجي‌ء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود ، فقال : « لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه » (٤) ، فإنّ قوله : « لا تشتر » نهي حقيقة في المنع.

وصحيحة الحلبي : عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : « كان عليّ عليه‌السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم » الحديث (٥).

وصحيحة العقرقوفي : عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبد الله عليه‌السلام : « قد سمعتم ما قال الله في كتابه » فقالوا له : نحبّ أن تخبرنا ، فقال : « لا تأكلوها؟ » الحديث (٦).

وحسنة حنّان : إنّ لنا خلطاء من النصارى ، وإنّا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء ، أفنأكلها؟ قال ، فقال : « لا تأكلوها ولا تقربوها » ‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢٣٩ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٦٥ ـ ٢٧٨ ، الاستبصار ٤ : ٨٣ ـ ٣١١ ، الوسائل ٢٤ : ٥٤ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٦.

(٢) التهذيب ٩ : ٦٧ ـ ٢٨٥ ، الوسائل ٢٤ : ٦١ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٣٠.

(٣) الكافي ٦ : ٢٣٩ ـ ٥ ، الوسائل ٢٤ : ٥٥ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٩.

(٤) الكافي ٦ : ٢٤٠ ـ ٨ ، التهذيب ٩ : ٦٧ ـ ٢٨٣ ، الوسائل ٢٤ : ٥٢ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ١.

(٥) التهذيب ٩ : ٦٤ ـ ٢٧١ ، الاستبصار ٤ : ٨١ ـ ٣٠٤ ، الوسائل ٢٤ : ٥٨ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ١٩.

(٦) التهذيب ٩ : ٦٦ ـ ٢٨٢ ، الاستبصار ٤ : ٨٣ ـ ٣١٤ ، الوسائل ٢٤ : ٥٩ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٢٥.

٣٨٠