مستند الشّيعة - ج ١٤

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٤

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-040-4
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٤٥٨

والسكوني في الضعيف : « قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلاّ أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله بنسيئة » (١).

وظاهر الروايتين دالّ على الصحّة والأخذ بثمن النقد بالأجل المذكور ، وحكي العمل به عن نهاية الشيخ (٢) ، وحكاه في المهذّب البارع عن المفيد والسيّد والقاضي (٣) ، وبعض آخر عن الإسكافي أيضا (٤) ، وإن اختلفت الأقوال في الجواز وعدمه مطلقا أو بعد الإمضاء ، وفي المسالك نسبه إلى جمع من الأصحاب (٥) ، وفي شرح الإرشاد للأردبيلي إلى جماعة (٦) ، واختاره في الكفاية (٧).

ويظهر من المحقّق الأردبيلي وصاحب الحدائق نوع تردّد في المسألة (٨).

وهو في محله ، لاعتبار الروايتين ، وخلوّهما عن المعارض الصريح ، إلاّ أن تردّا بمخالفة شهرة القدماء ، وهو أيضا ـ بعد نسبته إلى جمع وجماعة ، وحكايته عن الأجلاّء المذكورين ـ فاسد.

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٥٣ ـ ٢٣٠ ، الوسائل ١٨ : ٣٧ أبواب أحكام العقود ب ٢ ح ٢.

(٢) النهاية : ٣٨٨.

(٣) المهذب البارع ٢ : ٣٨٦.

(٤) الرياض ١ : ٥٢٩.

(٥) المسالك ١ : ١٨٢.

(٦) مجمع الفائدة ٨ : ٣٢٧.

(٧) الكفاية : ٩٤.

(٨) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٣٢٩ ، صاحب الحدائق ١٩ : ١٢٥.

٤٤١

فالأقرب هو الصحّة والعمل بمقتضى الروايتين (١) ، والترك أحوط.

ولو كان البيع المتردّد ثمنه إلى أجلين ـ كشهر بدينار وشهرين بدينارين ـ يصير البطلان أقرب ، لعدم المعارض للأصول ، وإشكال ثبوت الإجماع المركّب.

المسألة الخامسة : لو باع شيئا نسيئة جاز للبائع أن يشتريه من المشتري قبل الأجل وبعده ، بزيادة أو نقيصة ، حالاّ أو مؤجّلا ، بغير جنس ثمنه مطلقا أو بجنس ثمنه ، مساويا له ، أو بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط ذلك حال البيع ، بلا خلاف في غير ما إذا كان البيع بعد حلول الأجل بجنس الثمن بزيادة أو نقيصة ، للإجماع ، وعمومات البيع والشراء (٢).

وصحيحة بشّار : عن الرجل يبيع المتاع بنساء ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ، قال : « نعم ، لا بأس به » (٣).

ومنصور : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي ، فرضي ، قال : « لا بأس بذلك » (٤).

والأولى خاصّة بالنسيئة عامّة لجميع صور المسألة.

والثانية عامّة للنقد والنسيئة. وتخصيص بعض مشايخنا إيّاها بالنسيئة‌

__________________

(١) في « ق » و « ح » زيادة : كان العمل أقرب.

(٢) الوسائل ١٨ : ٤٠ أبواب أحكام العقود ب ٥.

(٣) الكافي ٥ : ٢٠٨ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ١٣٤ ـ ٥٨٥ ، التهذيب ٧ : ٤٧ ـ ٢٠٤ ، الوسائل ١٨ : ٤١ أبواب أحكام العقود ب ٥ ح ٣.

(٤) الفقيه ٣ : ١٦٥ ـ ٧٢٧ ، التهذيب ٧ : ٤٣ ـ ١٨١ ، الوسائل ١٨ : ٤٠ أبواب أحكام العقود ب ٥ ح ١.

٤٤٢

غير موجّه (١). وتشمل أيضا أكثر صور المسألة.

ولا معارض لها إلاّ صحيحة أخرى لمنصور في صورة الشراء نسيئة ـ على ما قيل (٢) ـ : عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أم غنم أو غير ذلك ، فأتى الطالب المطلوب ليبتاع منه شيئا ، قال : « لا يبيعه نسيئة ، فأمّا نقدا فليبعه ما شاء » (٣).

ولكنّها ـ مع خروجها عن مسألة اشتراء ما بيع بالنسيئة وعدم صراحتها في اشتراء المبيع الأول ـ ليست صريحة في عدم الجواز ، بل تحتمل الكراهة ، لمقام الجملة الخبريّة.

وأمّا إذا كان البيع بعد حلول الأجل بجنس الثمن بزيادة أو نقيصة ، ففيه خلاف ، بل يظهر من كلام بعض مشايخنا الأخباريّين كون الخلاف في ذلك ولو كان قبل حلول الأجل أيضا (٤).

وكيف كان ، فالحقّ المشهور فيه أيضا الصحّة ، وتدلّ عليه ـ بعد الأصل والعمومات ـ صحيحة بشّار المتقدّمة ، وصحيحة يعقوب وعبيد : عن رجل باع طعاما بمائة درهم إلى أجل ، فلمّا بلغ ذلك الأجل تقاضاه ، فقال ليس لي دراهم خذ منّي طعاما ، فقال : « لا بأس به ، فإنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء » (٥).

__________________

(١) انظر الرياض ١ : ٥٢٩.

(٢) الرياض ١ : ٥٢٩.

(٣) التهذيب ٧ : ٤٨ ـ ٢٠٧ ، الوسائل ١٨ : ٤٥ أبواب أحكام العقود ب ٦ ح ٨.

(٤) الحدائق ١٩ : ١٢٥.

(٥) التهذيب ٧ : ٣٣ ـ ١٣٦ ، الاستبصار ٣ : ٧٧ ـ ٢٥٦ ، الوسائل ١٨ : ٣٠٧ أبواب السلف ب ١١ ح ١٠ وفيه : عن يعقوب بن شعيب فقط.

٤٤٣

خلافا للمحكيّ عن الشيخ في النهاية وكتابي الحديث (١) ، مستدلاّ برواية خالد بن الحجّاج : عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمّى ، فلمّا جاء الأجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منّي ، فقال : « لا تشتره منه ، لأنّه لا خير فيه » (٢).

ورواية عبد الصمد : أبيع الطعام من الرجل إلى أجل ، فأجي‌ء وقد تغيّر الطعام من سعره ، فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : « خذ منه بسعر يومه » ، قال : أفهم ـ أصلحك الله ـ إنّه طعامي الذي اشتراه مني ، قال : « لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك » (٣).

وفيهما ـ مع المخالفة للشهرة العظيمة المخرجة للخبر عن الحجّيّة ، واختصاصهما بالطعام ، وقد جوّز بعضهم الاختصاص به (٤) ، فلا إجماع مركّبا ، وأعمّية الأولى عن الطعام الذي اشتراه منه ، وعن البيع بالزيادة أو النقيصة ، ومطلوبه هما بخصوصهما ـ : أنّ أولاهما معارضة مع ما مرّ بالتساوي ، فيجب إمّا الرجوع إلى العمومات ، أو الحمل على الكراهة.

والثانية وإن كانت أخصّ منه مطلقا ـ لاختصاصها بالطعام الذي اشتراه وأعمّيته منه ـ إلاّ أنّ احتمال كون قوله : « لا تأخذ » جملة خبرية يمنع عن إثبات الزائد عن الكراهة عنه أيضا.

هذا إذا لم يشترط في متن العقد بيعه منه ثانيا.

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٣ ، الاستبصار ٣ : ٧٧.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٣ ـ ١٣٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٦ ـ ٢٥٥ ، الوسائل ١٨ : ٣١١ أبواب السلف ب ١٢ ح ٣.

(٣) الفقيه ٣ : ١٣٠ ـ ٥٦٦ ، التهذيب ٧ : ٣٥ ـ ١٤٥ ، الاستبصار ٣ : ٧٧ ـ ٢٥٧ ، الوسائل ١٨ : ٣١٢ أبواب السلف ب ١٢ ح ٥.

(٤) انظر الحدائق ١٩ : ١٢٩.

٤٤٤

وأمّا لو شرط ذلك فيه ، بطل بلا خلاف كما قيل (١) ، واستدلّ له بتعليلات ضعيفة.

نعم ، يدلّ عليه مفهوم الشرط في رواية الحسين بن المنذر : يجيئني الرجل ، فيطلب العينة (٢) ، فأشتري له المتاع من أجله ، ثمَّ أبيعه إيّاه ، ثمَّ أشتريه منه مكاني ، قال : فقال : « إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت أيضا بالخيار ، إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر ، فلا بأس » (٣).

والمرويّ في قرب الإسناد : عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ، ثمَّ اشتراه بخمسة دراهم ، أيحل؟ قال : « إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » (٤).

ومثله في كتاب عليّ بن جعفر ، إلاّ أنّه قال : بعشرة دراهم إلى أجل ، ثمَّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد (٥).

ولكنّها أخصّ من المدّعى ، لاختصاصها بما إذا كان البيع الثاني بأقلّ من الثمن الأول ، أمّا الأخيرتان فظاهرتان ، وأمّا الأولى فلأنّه المأخوذ في مفهوم العينة.

ومع ذلك ، فهاهنا كلام آخر ، وهو أنّه لا يمكن أن يكون البيع الأول وشرطه صحيحا وخصوص الثاني فاسدا ، إذ مع صحّة الأولين لا بدّ وأن يكون الوفاء بالشرط لازما ، وكيف يجتمع ذلك مع فساد الثاني ، ولا أن‌

__________________

(١) الرياض ١ : ٥٣٠.

(٢) العينة : السلف ـ لسان العرب ١٣ : ٣٠٦.

(٣) الكافي ٥ : ٢٠٢ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٥١ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ١٨ : ٤١ أبواب أحكام العقود ب ٥ ح ٤ ، بتفاوت يسير.

(٤) قرب الاسناد : ١١٤ ، الوسائل ١٨ : ٤٢ أبواب أحكام العقود ب ٥ ح ٦.

(٥) البحار ١٠ : ٢٥٩ ، الوسائل ١٨ : ٤٢ أبواب أحكام العقود ب ٥ ح ٦.

٤٤٥

يكون مجرّد الشرط فاسدا؟! إذ مع فساده وصحّة البيع الأول يلزم صحّة الثاني أيضا ، إذ يكون وجود الشرط كعدمه ، لفساده ، ويكون المشتري بالخيار ، فلا بدّ وأن يكون أصل البيع الأوّل فاسدا.

وعلى هذا ، فلا تكون هناك نسيئة ، ولا يجوز بيعه من غير البائع الأول أيضا ، ولا يكون هذا العنوان للمسألة جدّا ، بل يكون من قبيل أن يعنون أيضا : أنّه لو باع نسيئة لم يجز للمشتري بيعه من البائع بالثمن المجهول ـ مثلا ـ بل يجب أن يعنون مسألة أخرى ، وهو أنّه لا يجوز شرط البيع من البائع في عقد البيع ، فتأمّل.

المسألة السادسة : لا يجب على المشتري نسيئة دفع الثمن قبل حلول الأجل إجماعا ، له ، وللأصل ، ومقتضى الشرط. ولا تسلّط للبائع على طلبه ، للثلاثة المذكورة.

ولو تبرّع المشتري بالدفع لا يجب على البائع الأخذ أيضا ، إجماعا وأصلا. وتخيّل الوجوب ـ لبعض الاعتبارات العقليّة ـ ضعيف غايته.

وإذا حلّ الأجل وجب الدفع على المشتري مع المكنة ومطالبة البائع ولو بشاهد الحال ، إجماعا أيضا ، ووجهه ظاهر (١). ولو لم يدفع كان للبائع المطالبة كذلك.

__________________

(١) في « ق » زيادة : وإذا دفعه المشتري.

٤٤٦

الفهرس

كتاب مطلق الكسب والاقتناء

مقدمة في أقسام الكسب.................................................... ٩

الحث على الكسب والترغيب إليه.......................................... ١٣

آداب مطلق الكسب والبيع

المستحبات

منها : التفقه فيما يتولاه بنفسه ولو تقليدا.................................... ١٧

منها : الاجمال في الطلب.................................................. ١٨

منها : قصد النفقة والسعة و ... دون زينة الدنيا ومفاخرها و ................. ١٨

منها : الثقة بالله والتوكل عليه.............................................. ١٨

منها : إقالة النادم مطلقا................................................... ١٨

منها : التسوية بين كافة الناس في البيع والشراء............................... ١٩

منها : ذكر الله تعالى في السوق والدعاء عند دخوله ، والجلوس في مكانه........ ٢٠

منها : الاخذ ناقصا والاعطاء راجحا........................................ ٢٠

منها : طلب الخيرة من الله سبحانه والوضوء والتكبير في طلب الرزق........... ٢١

٤٤٧

المكروهات

منها : عيب المشتري وحمد المباع وإن كان صادقا............................ ٢٢

منها : الحلف بالبيع والشراء وإن صدق فيه.................................. ٢٢

منها : البيع في الظلمة وما يستر به العيب.................................... ٢٣

منها : تزيين المتاع بإظهار جيده وإخفاء رؤيته................................ ٢٣

منها : الربح على المؤمن................................................... ٢٣

منها : السوم ما بين الطلوعين.............................................. ٢٥

منها : الاشتغال بالكسب في الليل كله...................................... ٢٦

منها : الاستهانة بقليل الرزق............................................... ٢٦

منها : ركوب البحر للتجارة............................................... ٢٦

منها : دخول السويق أولا والخروج آخرا.................................... ٢٦

منها : معاملة السفلة وذوي العاهات والأكراد والمحارف والذمي والمجوس وخصوص الاستقراض ٢٧

منها : الشكوى على إنفاق رأس المال وعدم الربح............................ ٢٨

منها : الكيل والوزن مع الجهل بكيفيتهما.................................... ٢٨

منها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد...................................... ٢٩

منها : دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء باستمالة أحد المتساومين إلى نفسه ٣١

منها : توكل الحاضر للبادي في بيع المال..................................... ٣٣

المحرمات

منها : تلقي الركبان القاصدين بلد البيع..................................... ٣٨

شروط التلقي المنهي عنه................................................... ٤٠

هل يشمل الحكم البيع على الركبان؟....................................... ٤١

منها : النجش............................................................ ٤٣

منها : الاحتكار.......................................................... ٤٤

هل يتعدى الاحتكار الممنوع منه إلى غير الغلا ت الأربع؟..................... ٤٨

مقدار زمان الحكرة الممنوعة حال الرخص ولسعة ، والغلا والشدة.............. ٤٩

٤٤٨

هل يختص الاحتكار بما اشتراه أم يعم غلته؟.................................. ٥٠

صدق الاحتكار مع الحبس لزيادة الثمن..................................... ٥٠

إجبار المحتكر على البيع مطلقا.............................................. ٥١

ما يكره التكسب به

وهي أمور :

منها : المصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق والجزارة والصياغة............... ٥٥

منها : الحياكة............................................................ ٥٦

منها : الحجامة بشرط الأجرة.............................................. ٥٧

منها : مؤاجرة الفحل للضراب............................................. ٥٩

منها : التكسب بما يكتسب به الصبيان..................................... ٥٩

منها : أخذ الأجرة على تعليم القرآن........................................ ٦٠

ما يحرم التكسب به

وهي أمور :

منها : المسكر............................................................ ٦٣

منها : المائعات النجسة.................................................... ٦٩

حكم الاستصباح بالذائب من شحوم الميتة ـ وألبانها......................... ٧٦

حكم بيع المتنجس على من يستحله من أهل الذمة............................ ٧٧

منها : الميتة............................................................... ٧٨

منها : الأرواث والأبوال................................................... ٨٢

منها : الخنزير والكلب.................................................... ٨٤

منها : ما يقصد منه المحرم.................................................. ٨٨

منها : بيع السلاح لأعداء أهل الدين........................................ ٩٢

منها : الإجارة والبيع للمحرم.............................................. ٩٥

منها : المسوخ والسباع.................................................. ١٠١

منها : ما لا ينتفع به أصلا............................................... ١٠٣

منها : القمار بالآلات المعدة له............................................ ١٠٣

٤٤٩

منها : عمل الصور...................................................... ١٠٦

منها : السحر........................................................... ١١١

منها : الكهانة.......................................................... ١١٦

منها : الشعبذة.......................................................... ١١٧

منها : القيافة........................................................... ١١٧

منها : التنجيم وتعلم النجوم.............................................. ١١٨

منها : الغناء............................................................ ١٢٤

المستثنيات من الغناء :

غناء المغنية في زف العرائس.............................................. ١٤١

الحداء.................................................................. ١٤٣

مراثي الحسين وسائر المعصومين :......................................... ١٤٤

قراءة القرآن............................................................ ١٤٦

مطلق الذكر والدعاء والفضائل والمناجاة وأمثالها............................. ١٥٠

منها : معونة الظالمين في ظلمهم........................................... ١٥٢

منها : حفظ كتب الضلال عن الاندراس ونسخها وتعلمها وتعليمها.......... ١٥٧

وجوب إتلاف كتب الضلال بلا غرامة على متلفها......................... ١٥٨

منها : هجاء المؤمنين..................................................... ١٥٨

الغيبة باللسان........................................................... ١٦٣

هل من الغيبة : تهجين مصنف لكلام فاضل بلا عذر في كتابه؟............... ١٦٤

حرمة الغيبة مع قصد هتك العرض أو إضحاك الناس........................ ١٦٤

شمول النقص لما في البدن والاخلاق والافعال والأقوال و .................... ١٦٥

ما استثني من الغيبة المحرمة :

الأول : الفاسق لو كان مصرا على فسقه.................................. ١٦٥

الثاني : المجاهر بالفسق................................................... ١٦٦

الثالث : المعروف باسم يعرب عن غيبته................................... ١٦٧

الرابع : ذكر أحد العالمين بعيب رجل للاخر............................... ١٦٧

٤٥٠

الخامس : التظلم عند من يرجو إزالة ظلمه................................. ١٦٨

السادس : ما كان المقول فيه غير معين..................................... ١٦٨

السابع : ما كان المقول فيه مجهولا لدى السامع............................. ١٦٨

الثامن : ما كان المقول فيه غير محصور..................................... ١٦٨

التاسع : جرح وتعديل الشاهد والراوي.................................... ١٦٨

منها : غش الناس....................................................... ١٦٨

منها : تدليس الماشطة.................................................... ١٧١

منها : تزيين الرجل بالذهب والحرير...................................... ١٧٣

منها : العمل بآلات اللهو................................................ ١٧٤

اللواحق :

حكم أخذ الأجرة على ما يجب فعله عينا أو كفاية.......................... ١٧٥

حرمة أخذ الأجرة على القضاء الواجب مطلقا.............................. ١٨١

حكم أخذ الأجرة على المندوبات......................................... ١٨٢

حرمة أخذ الأجرة على الاذان............................................ ١٨٣

حرمة أخذ الأجرة على الصلاة بالناس جماعة............................... ١٨٦

حكم أخذ الأجر على تعليم غير الواجب من القرآن......................... ١٨٦

جواز أخذ الأجر على إجراء العقد مطلقا وكالة............................. ١٨٧

حرمة أخذ الأجر على كل فعل محرم...................................... ١٨٨

لو دفع إلى رجل مالا ليصرفه في الذين هو منهم............................ ١٨٨

حكم تولي القضاء والحكم ونحوه عن السلطان الجائر........................ ١٩٢

حرمة جوائز السلطان لو علمت بعينها..................................... ١٩٩

حكم ما يأخذه الجائر بعنوان المقاسمة والخراج والزكاة....................... ٢٠١

حرمة بيع الأراضي المفتوحة عنوة ووقفها وصلحها وهبتها.................... ٢١٠

المراد من أن تلك الأراضي للمسلمين قاطبة................................ ٢١٦

حكم منافع تلك الأراضي................................................ ٢١٨

حكم خمس تلك الأراضي................................................ ٢١٨

٤٥١

حكم تلك الأراضي ومنافعها وخمسها لو كان القتال والاستغنام بغير إذن الإمام الحق ٢١٩

حكم الموات من الأرض المفتوحة عنوة..................................... ٢٢١

تولية تلك الأراضي والنظر فيها إلى الإمام عليه‌السلام............................. ٢٢٢

حكم طسق الأرض..................................................... ٢٣١

حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة.......................................... ٢٣١

الميزان في كون الأرض مفتوحة عنوة....................................... ٢٣٣

هل توجد اليوم أرض يحكم بكونها مفتوحة عنوة؟........................... ٢٤٠

كتاب البيع

ما يتحقق به البيع :

وفيه مسائل : ماهية البيع وكيفية تحققه.................................... ٢٤٧

هل يتوقف لزوم نقل الملل والتملك على صيغة خاصة أو مطلق اللفظ أو يحصل بحصول البيع عرفا؟ ٢٥٣

هل يتحقق البيع بالإشارة أو الكتابة؟...................................... ٢٥٨

هل يتحقق البيع باللفظ؟................................................. ٢٥٨

هل ينحصر شرط لزوم البيع بالصيغة خاصة؟.............................. ٢٥٩

جواز الرجوع في المعاطاة على القول بتوقف اللزوم على الصيغة............... ٢٦٠

شرائط المتعاقدين

وهي أمور :

منها : البلوغ........................................................... ٢٦٣

منها : الرشد........................................................... ٢٦٦

منها : العقل............................................................ ٢٦٦

منها : القصد إلى النقل.................................................. ٢٦٦

منها : الاختيار.......................................................... ٢٦٦

منها : المالكية........................................................... ٢٧٠

عدم تأثير إجازة من لا يرجو بيعه بعد رفع المانع أو من تصح منه الإجازة إلا في المكره وغير المالك ٢٧٢

٤٥٢

لو صح بيع الفضولي فهل يعم مطلق بيع ملك الغير؟......................... ٢٧٨

ما يخرج عن أصالة عدم صحة بيع ما لا يملك.............................. ٢٧٩

لو باع المالك قبل الاطلاع على تحقق البيع الفضولي وإجازته................. ٢٨٠

هل أن إجازة المالك للفضولي ناقلة للملك أم كاشفة؟....................... ٢٨٠

رجوع المالك إلى المشتري على تقدير عدم الإجازة.......................... ٢٨٤

مقدار القيمة التي يرجع إليها المالك لو حصل التفات من حين التصرف إلى زمان الدفع ٢٨٩

لو اختلفت قيمة العين أو النماء في بلد القبض والتلف أو الدفع............... ٢٩٣

مؤنة رد العين على الدافع................................................ ٢٩٣

لو كان المشتري عالما أو جاهلا بأن العين مال الغير مع عدم ادعاء البائع الاذن. ٢٩٤

حكم ما ينفعه المشتري في المبيع لاصلاحه ودفع النوائب عنه................. ٢٩٧

لو باع المملوك له ولغيره صفقة في بيع واحد................................ ٢٩٧

حكم بيع ما يملك مع ما لا يملك.......................................... ٣٠٠

لا فرق في اشتراط المالكية بين المثمن والثمن................................ ٣٠٢

منها : المغايرة الحقيقية بين المتعاقدين....................................... ٣٠٢

شرائط العوضين

وهي أمور :

منها : المملوكية......................................................... ٣٠٤

منها : العينية........................................................... ٣٠٦

منها : عدم اشتراك جميع المسلمين فيهما................................... ٣٠٦

منها : عدم كونهما من الأراضي المفتوحة عنوة.............................. ٣٠٧

منها : عدم كونهما مما لا يجوز التكسب به................................. ٣٠٧

منها : الملكية الطلقة..................................................... ٣٠٧

الموارد المستثناة من منع التصرف في الموقف................................. ٣٠٩

حكم الوقف المؤبد وغيره................................................ ٣١١

اختصاص الحكم المذكور بالوقف الخاص.................................. ٣١٧

٤٥٣

تولي الموقوف عليه البيع وصرف الثمن في الحوائج........................... ٣١٨

عدم جواز بيع الوقف العام............................................... ٣١٩

منها : القدرة على تسليم العوضين........................................ ٣٢٢

منها : معلومية كل من العوضين.......................................... ٣٢٦

ما يكفي في الكيل والوزن................................................ ٣٣٣

جواز الاعتماد على قول البائع في الكيل والوزن............................ ٣٣٤

اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمان الشارع.......................... ٣٣٤

الصور المتحققة من بيع بعض الشئ........................................ ٣٣٥

جواز بيع الصبرة المعلومة كل قفيز منها بكذا............................... ٣٣٧

لو باع الجزء المقدر وأطلق ، فهل ينزل على الإشاعة أو في الجملة؟............ ٣٣٨

جواز اعتبار المعدود والموزون بمكيال وعد ما فيه............................ ٣٣٩

كفاية المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة فيما يذرع أو يمسح............... ٣٤١

ميزان معرفة الأوصاف في العوضين........................................ ٣٤٢

معرفة الوصف بالمشاهدة والحس أو بالوصف الرافع للجهالة................. ٣٤٢

لو اكتفى بالمشاهدة السابقة فظهر الخلاف الموجب لاختلاف الثمن بما لا يتسامح به عادة ٣٤٣

لو اختلف البائع والمشتري في التغير وعدمه................................. ٣٤٤

لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة واختلفا في تقدمه وتأخره عن البيع........... ٣٤٧

حكم شراء ما يراد طعمه وريحه بدون المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة من غير جهتهما ٣٤٧

اختبار ما يراد منه الطعم أو الريح بالذوق والشم............................ ٣٤٨

جواز بيع ما يفسد بالاختبار بدونه........................................ ٣٥١

عدم جواز بيع سمك الآجام ولبن الضرع والحمل وأمثالها بلا ضميمة.......... ٣٥١

لو باع القصب في الأجمة والصوف والوبر والشعر على الأظهر............... ٣٥٦

عدم جواز بيع الجلد على الظهر منفردا.................................... ٣٥٧

حكم بيع المكيل أو الموزون مع ظرفهما.................................... ٣٥٧

٤٥٤

لو باع المكيل أو الموزون في ظرفهما ثم وزن الظرف لوحده أو لم يزنه......... ٣٥٩

حكم الاندار التخميني أو مع الاختلاف المعلوم............................. ٣٦٢

بقاء الظرف على ملك البائع بعد إنداره.................................... ٣٦٢

بطلان البيع اللازم بالغرر دون غيره....................................... ٣٦٢

منها : كون المبيع موجودا حال البيع....................................... ٣٦٢

الخيارات

وهي على أقسام :

الأول : خيار المجلس..................................................... ٣٦٥

لمن الخيار لو وقع البيع بين الوكيلين؟...................................... ٣٦٦

ثبوت خيار المجلس في جميع أقسام البيع..................................... ٣٦٩

مسقطات خيار المجلس................................................... ٣٦٩

الثاني : خيار الحيوان..................................................... ٣٧٣

هل يختص الخيار بالمشتري أم يعم البائع؟................................... ٣٧٥

هل يختص الخيار بغير الإماء أم يعم جميع الحيوانات؟......................... ٣٧٧

مبدأ الخيار من حين العقد................................................ ٣٧٧

ثبوت خيار المجلس في الحيوان لكلا المتبايعين................................ ٣٧٧

مسقطات خيار الحيوان.................................................. ٣٧٨

بطلان العقد ببطلان الشرط بالجهل....................................... ٣٨٢

عدم اشتراط تعيين المدة بالأيام............................................ ٣٨٣

انصراف إطلاق الشرط إلى الخيار المتصل بالعقد............................ ٣٨٣

اشتراط الخيار للأجنبي تحكيم لا توكيل.................................... ٣٨٣

جواز اشتراط مؤامرة الغير والرجوع إلى أمره............................... ٣٨٣

هل يجوز اشتراط الخيار مدة مضبوطة للبائع بشرط رد الثمن؟................ ٣٨٤

سقوط الخيار بالاسقاط في المدة........................................... ٣٨٧

مخالفة ثبوت خيار الشرط في العقود اللازمة لمقتضى الأصل.................. ٣٨٨

الثالث : خيار الشرط................................................... ٣٨٨

٤٥٥

الرابع : خيار الغبن...................................................... ٣٨٨

ما يشترط في ثبوت الخيار................................................ ٣٩١

هل الخيار على الفور أم التراخي؟......................................... ٣٩٢

لو حصل التصرف من الغابن أو المغبون أو منهما........................... ٣٩٣

مسقطات الخيار......................................................... ٣٩٥

صحه البيع المشتمل على الغبن مطلقا...................................... ٣٩٦

لو علم المغبون مرتبة من الغبن دون الأزيد مع ثبوته......................... ٣٩٦

الخامس : خيار التأخير................................................... ٣٩٦

حكم قبض البعض كعدمه............................................... ٤٠٠

اشتراط إذن المالك في مانعية القبض....................................... ٤٠٠

هل يسقط الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد ثلاثة أيام؟........................ ٤٠٠

هل يسقط الخيار ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ؟................ ٤٠٠

لو تلف المبيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار..................................... ٤٠٠

السادس : خيار الفساد.................................................. ٤٠٢

اشتراط عدم قبض المثمن وإقباض الثمن وعدم التأجيل في أحدهما............. ٤٠٤

السابع : خيار الرؤية.................................................... ٤٠٥

هل الخيار على الفور أم التراخي؟......................................... ٤٠٧

لو كان التوصيف من ثالث وزاد ونقص باعتبارين.......................... ٤٠٧

لو رأى البعض ووصف الباقي............................................ ٤٠٧

لو زاد وصف ونقص آخر............................................... ٤٠٨

هل يجوز اشتراط اسقاط الخيار حين العقد أم لا؟........................... ٤٠٨

لو شرط البائع إبدال المبيع إن ظهرت المخالفة.............................. ٤٠٨

الثامن : خيار الاشتراط.................................................. ٤٠٩

أحكام الخيار

انتقال الخيار للوارث بموت من له الخيار.................................... ٤١٢

حكم جعل الخيار لأجنبي فمات........................................... ٤١٣

٤٥٦

حكم اشتراط عدم انتقال الخيار إلى الوارث................................ ٤١٤

ثبوت الخيار للوارث في بقية المدة المضروبة لو كان خيار شرط............... ٤١٤

اعتبار الفورية في خيار الغبن.............................................. ٤١٤

ثبوت انتقال ما كان للمورث إلى مجموع الورثة بلا زيادة ونقصان............ ٤١٤

هل للزوجة الخيار لو كان في بيع الأرض أو شرائها؟........................ ٤١٥

عدم جواز رجوع بعض الورثة لو أسقط ماله من الخيار...................... ٤١٦

قيام الولي مقام الوارث الصغير أو المجنون................................... ٤١٦

هل يملك المبيع بالعقد أم بانقضاء الخيار مع عدم الفسخ؟..................... ٤١٦

هل يعد تبعية الملكية المستقرة في الماء المتجدد في زمن الخيار لملكية الأصل قاعدة كلية أم لا؟ ٤٢١

حكم تصرف المشتري في المبيع والبائع في الثمن............................. ٤٢٢

جواز انتفاع المشتري بالمبيع بمختلف أنحائه................................. ٤٢٥

جواز إجازة المشتري المبيع إلى تمام مدة الخيار والزائد عليها................... ٤٢٥

لو تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه.................................. ٤٢٥

حكم النماء بعد العقد وقبل التلف........................................ ٤٢٧

حكم إتلاف الثمن المعين كالمثمن......................................... ٤٢٨

عدم براءة البائع من الضمان لو أبرأه المشتري.............................. ٤٢٨

لو تلف بعض المبيع قبل قبضه............................................ ٤٢٨

لو تلف المبيع أو الثمن في زمن الخيار...................................... ٤٢٩

النقد والنسيئة

أقسام البيع بالنسبة إلى تعجيل تأخير الثمن والمثمن والتفريق.................. ٤٣٣

الاحكام :

فورية الثمن مع الشراء بدون ذكر تأخيره.................................. ٤٣٤

جواز بيع النسيئة........................................................ ٤٣٥

اشتراط تعيين المدة في صحة بيع النسيئة.................................... ٤٣٦

اختلاف المدة الموجب للبطلان هو ما أوجب التفاوت العرفي................. ٤٣٨

٤٥٧

تعيين المدة بما يتعارف التعيين به........................................... ٤٣٨

حكم التأجيل بالغاية أو الظرفية........................................... ٤٣٨

حكم البيع بثمن حالا وآخر مؤجلا....................................... ٤٣٩

جواز شراء البائع الشئ الذي باعه نسيئة قبل الاجل وبعده................... ٤٤٢

عدم وجوب دفع الثمن قبل حلول الأجل لمن اشترى نسيئة................... ٤٤٦

٤٥٨