مستند الشّيعة - ج ١٣

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٣

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-073-0
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٣٦٣

الفضيخ ، ثمَّ احد ، ويبدأ فيه بالمسجد الذي دون الحرّة ، ثمَّ قبر حمزة ، ثمَّ قبور الشهداء ، ثمَّ المسجد الذي في المكان الواسع ، ثمَّ الصلاة عند قبور الشهداء ، ثمَّ مسجد الفتح.

صرّح بذلك الترتيب في رواية عقبة بن خالد (١).

المسألة الإحدى والعشرون : يستحبّ وداع قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند إرادة الخروج من المدينة.

ففي صحيحة ابن عمّار : « إذا أردت أن تخرج من المدينة فاغتسل ، ثمَّ ائت قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد ما تفرغ من حوائجك فودّعه ، واصنع مثل ما صنعت عند دخولك ، وقل : اللهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيّك صلوات الله وسلامه عليه ، فإن توفّيتني قبل ذلك فإنّي أشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي أن لا إله إلاّ أنت وأنّ محمدا عبدك ورسولك » (٢).

وفي رواية يونس بن يعقوب : عن وداع قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، [ فقال : ] « تقول : صلّى الله عليك ، السلام عليك ، لا جعله الله آخر تسليمي عليك » (٣) ، والله العالم.

المسألة الثانية والعشرون : من أراد أن يدرك ثواب الحجّ كلّ سنة فليعمل بما ورد في المرسل ، فإنّ فيه :

__________________

(١) الكافي ٤ : ٥٦٠ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ١٧ ـ ٣٩ ، الوسائل ١٤ : ٣٥٣ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٢ ح ٢.

(٢) الكافي ٤ : ٥٦٣ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ١١ ـ ٢٠ ، الوسائل ١٤ : ٣٥٨ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٥ ح ١.

(٣) الكافي ٤ : ٥٦٣ ـ ٢ ، كامل الزيارات : ٢٦ ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٥٩ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٥ ح ٢ ، وما بين المعقوفين من المصادر.

٣٤١

« ما يمنع أحدكم أن يحجّ كلّ سنة؟ » فقيل له : لا تبلغ ذلك أموالنا ، فقال : « أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه ثمن أضحيّته ، ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ، ويذبح عنه؟! فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيّأ للمسجد ، فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس » (١).

والظاهر أنّ المراد بالثياب التي أمر بلبسها إنّما هي ثياب الزينة ، كما ورد به في الخروج إلى يوم العيد والجمعة.

ولا يضرّ إرسال الرواية ، لما في أدلّة السنن من المسامحة.

وقد ورد طريق آخر أيضا في الروايات المستفيضة الصحيحة ، من بعث الهدي من أيّ أفق كان ، والمواعدة مع المبعوث معه لإشعاره أو تقليده ، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محلّه (٢).

ولكن لعدم تيسّر العمل به في أكثر الآفاق من بعث الهدي ، وعدم دليل على الاكتفاء ببعث ثمنه ، سيّما مع الإتيان بالإشعار والتقليد ، تركنا ذكره هنا.

المسألة الثالثة والعشرون : ـ وهي الأخيرة من مسائل الكتاب ـ في نبذ من آداب الخروج من البيت والمسافرة.

تستحبّ لمن أراد السفر مطلقا أمور :

منها : أن يعلم إخوانه بذلك.

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٣٠٦ ـ ١٥١٨ ، الوسائل ١٣ : ١٩٢ من أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ٦.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٩٠ أبواب الإحصار والصد ب ٩.

٣٤٢

لرواية السكوني (١).

ومنها : أن يخرج يوم السبت ـ كما صرّح به في صحيحة ابن سنان (٢) ، ورواية حفص بن غياث (٣) ـ بعد طلوع الشمس منه ، كما في رواية الخثعمي (٤).

أو يوم الخميس.

فإنّ في رواية عبد الله بن سليمان : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يسافر يوم الخميس » ، وقال : « يوم الخميس يحبّه الله ورسوله وملائكته » (٥).

أو يوم الثلاثاء.

فإنّ في رواية حفص : « من تعذّرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلاثاء ، فإنّه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود عليه‌السلام » (٦).

وفي صحيحة الخزّاز : « واخرجوا يوم الثلاثاء » (٧).

ومنها : أن لا يسافر يوم الجمعة مطلقا.

فإنّ في رواية الخثعمي « لا تخرج يوم الجمعة في حاجة ».

ولا في يوم الاثنين.

فإنّ في صحيحة الخزّاز « وأيّ يوم أعظم شؤما من يوم الاثنين؟!

__________________

(١) الكافي ٢ : ١٧٤ ـ ١٦ ، الوسائل ١١ : ٤٤٨ أبواب آداب السفر ب ٥٦ ح ١.

(٢) الفقيه ٢ : ١٧٤ ـ ٧٧٤ ، الوسائل ١١ : ٣٤٨ أبواب آداب السفر ب ٣ ح ١.

(٣) الفقيه ٢ : ١٧٣ ـ ٧٦٦ ، المحاسن : ٣٤٥ ـ ٦ ، الوسائل ١١ : ٣٤٩ أبواب آداب السفر ب ٣ ح ٣.

(٤) الفقيه ٢ : ١٧٤ ـ ٧٧٣ ، الوسائل ١١ : ٣٤٩ أبواب آداب السفر ب ٣ ح ٤.

(٥) الفقيه ٢ : ١٧٣ ـ ٧٦٨ و ٧٦٩ ، الوسائل ١١ : ٣٥٨ أبواب آداب السفر ب ٧ ح ١ و ٢.

(٦) الفقيه ٢ : ١٧٣ ـ ٧٦٦ ، الوسائل ١١ : ٣٥١ أبواب آداب السفر ب ٤ ح ٢.

(٧) الفقيه ٢ : ١٧٤ ـ ٧٧٧ ، المحاسن : ٣٤٧ ـ ١٦ ، الوسائل ١١ : ٣٥١ أبواب آداب السفر ب ٤ ح ١.

٣٤٣

فقدنا فيه نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وارتفع الوحي عنّا ، لا تخرجوا ، واخرجوا يوم الثلاثاء ».

وفي مرسلة الفقيه : « لا تسافر يوم الاثنين ، ولا تطلب فيه حاجة » (١).

ولا في يوم الأربعاء.

كما يستشمّ من صحيحة حمّاد (٢).

ولا في يوم كان القمر في العقرب.

فإنّ في رواية محمّد بن حمران : « من سافر وتزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى » (٣).

وهل المعتبر كونه في برج العقرب على ما هو مصطلح أهل النجوم ، أو صورته؟

كلّ محتمل ، ويحتمل الاقتصار على ما اجتمع فيه الأمران ، والظاهر كفاية قول المنجّمين في الدخول فيه والخروج عنه.

ولو تصدّق حين السفر له المسافرة في أيّ يوم شاء ويندفع عنه شؤمه.

ففي صحيحة البجلي : « تصدّق واخرج أيّ يوم شئت » (٤).

__________________

(١) الفقيه ٢ : ١٧٤ ـ ٧٧٦ ، الوسائل ١١ : ٣٥٣ أبواب آداب السفر ب ٤ ح ٦.

(٢) الكافي ٤ : ٢٨٣ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٧٥ ـ ٧٨٢ ، التهذيب ٥ : ٤٩ ـ ١٥٠ وفيه : عن حمّاد عن الحلبي ، المحاسن : ٣٤٨ ـ ٢٢ ، الوسائل ١١ : ٣٧٥ أبواب آداب السفر ب ١٥ ح ٢.

(٣) المحاسن : ٣٤٧ ـ ٢٠ ، وفي الفقيه ٢ : ١٧٤ ـ ٧٧٨ ، والوسائل ١١ : ٣٦٧ أبواب آداب السفر ب ١١ ح ١ عن محمّد بن حمران ، عن أبيه.

(٤) الكافي ٤ : ٢٨٣ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٧٥ ـ ٧٨١ ، الوسائل ١١ : ٣٧٥ أبواب آداب السفر ب ١٥ ح ١.

٣٤٤

وفي صحيحة حمّاد : « افتتح سفرك بالصدقة ، واخرج إذا بدا لك ، واقرأ آية الكرسي » (١).

وليكن تصدّقه على أول مسكين.

كما في صحيحة ابن أبي عمير : « إذا وقع في نفسك شي‌ء فتصدّق على أول مسكين ، ثمَّ امض ، فإنّ الله تعالى يدفع عنك » (٢).

وليكن ذلك أيضا إذا وضع رجله في الركاب.

كما في رواية محمّد (٣).

ومنها : أن يصلّي ركعتين حين الخروج.

ففي رواية السكوني : « ما استخلف رجل على أهله بخليفة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفر ، ويقول : الّلهمّ إنّي أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذرّيتي ودنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي » (٤).

ومنها : أن يجمع عياله في بيت ويقول : اللهم إنّي أستودعك الغداة نفسي ومالي وأهلي وولدي ، الشاهد منّا والغائب ، اللهمّ احفظنا واحفظ علينا ، اللهمّ اجعلنا في جوارك ، اللهمّ لا تسلبنا نعمتك ولا تغيّر ما بنا من‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٢٨٣ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٧٥ ـ ٧٨٢ ، الوسائل ١١ : ٣٧٥ أبواب آداب السفر ب ١٥ ح ٢.

(٢) الفقيه ٢ : ١٧٥ ـ ٧٨٣ ، المحاسن : ٣٤٩ ـ ٢٦ ، الوسائل ١١ : ٣٧٦ أبواب آداب السفر ب ١٥ ح ٣ ، ٤.

(٣) الفقيه ٢ : ١٧٦ ـ ٧٨٥ ، المحاسن : ٣٤٨ ـ ٢٥ ، الوسائل ١١ : ٣٧٦ أبواب آداب السفر ب ١٥ ح ٥.

(٤) الكافي ٤ : ٢٨٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٧٧ ـ ٧٨٩ ، التهذيب ٥ : ٤٩ ـ ١٥٢ ، المحاسن : ٣٤٩ ـ ٢٩ ، الوسائل ١١ : ٣٧٩ أبواب آداب السفر ب ١٨ ح ١.

٣٤٥

عافيتك وفضلك.

كما ورد في صحيحة العجلي (١).

وأن يقول ما في مرسلة الفقيه : « الّلهمّ خلّ سبيلنا ، وأحسن مسيرنا ، ومنها : أن يفعل ما في صحيحتي صباح الحذّاء :

الأولى : « إذا أراد السفر قام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجّه إليه فقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شماله ، وآية الكرسي أمامه وعن يمينه وعن شماله ، ثمَّ قال : اللهمّ احفظني واحفظ ما معي ، وسلّمني وسلّم ما معي ، وبلّغني وبلّغ ما معي ببلاغك الحسن » (٢).

الثانية : « إذا أردت السفر فقف على باب دارك واقرأ فاتحة الكتاب أمامك وعن يمينك وعن شمالك ، وقل هو الله أحد أمامك وعن يمينك وعن شمالك ، وقل أعوذ بربّ الناس وقل أعوذ بربّ الفلق أمامك وعن يمينك وعن شمالك ، ثمَّ قل : الّلهمّ احفظني ، إلى آخر الدعاء » (٣) إلاّ أنّه قال : « بلاغا حسنا » مكان : « ببلاغك الحسن ».

ومنها : أن يدعو بما في صحيحة ابن عمّار : « إذا خرجت من بيتك تريد الحجّ والعمرة إن شاء الله فادع دعاء الفرج ، وهو : لا إله إلاّ الله الحليم الكريم ، لا إله إلاّ الله العليّ العظيم ، سبحان الله ربّ السماوات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وربّ العرش العظيم ، والحمد لله ربّ العالمين ، قل : اللهمّ‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٢٨٣ ـ ٢ ، المحاسن : ٣٥٠ ـ ٣٠ ، الوسائل ١١ : ٣٨٠ أبواب آداب السفر ب ١٥ ح ١٨ ، ٢.

(٢) الكافي ٤ : ٢٨٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٧٧ ـ ٧٩٠ ، التهذيب ٥ : ٤٩ ـ ١٥٣ ، المحاسن : ٣٥٠ ـ ٣١ ، الوسائل ١١ : ٣٨١ أبواب آداب السفر ب ١٩ ح ١.

(٣) الكافي ٢ : ٥٤٣ ـ ٩.

٣٤٦

كن لي جارا من كلّ جبار عنيد ، ومن كلّ شيطان مريد ، ثمَّ قل : بسم الله دخلت وبسم الله خرجت وفي سبيل الله ، اللهمّ إنّي أقدّم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته ، الّلهمّ أنت المستعان على الأمور كلّها ، وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ، الّلهمّ هوّن علينا سفرنا واطو لنا الأرض ، وسيّرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك ، الّلهم أصلح لنا ظهرنا (١) ، وبارك لنا في ما رزقتنا ، وقنا عذاب النار ، اللهمّ إنّي أعوذ بك من وعثاء السفر (٢) ، وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد ، اللهمّ أنت عضدي وناصري ، بك أحلّ وبك أسير ، اللهمّ إنّي أسألك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك عنّي ، اللهمّ اقطع عني بعده ومشقّته ، واصبحني فيه ، واخلفني في أهلي بخير ، لا حول ولا قوة إلاّ بالله ، اللهمّ إنّي عبدك وهذا حملانك (٣) ، والوجه وجهك ، والسفر إليك ، وقد اطّلعت على ما لم يطّلع عليه أحد غيرك ، فاجعل سفري هذا كفّارة لما قبله من ذنوبي ، وكن عونا لي عليه ، واكفني وعثه ومشقّته ، ولقّني من القول والعمل رضاك ، فإنّما أنا عبدك وبك ولك » (٤).

ومنها : أن يقول إذا خرج من منزله ما في رواية ابن أسباط ، وهو : « بسم الله ، آمنت بالله ، وتوكّلت على الله ، ما شاء الله ، لا حول ولا قوة إلاّ‌

__________________

(١) الظهر : الإبل القوي ـ مجمع البحرين ٣ : ٣٨٩ وفي المصباح المنير : ٣٨٧ : الظّهر : الطريق في البرّ.

(٢) وعثاء السفر : مشقّته ـ الصحاح ١ : ٢٩٦.

(٣) الحملان : ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة ـ لسان العرب ١١ : ١٧٥.

(٤) الكافي ٤ : ٢٨٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٥٠ ـ ١٥٤ ، الوسائل ١١ : ٣٨٣ أبواب آداب السفر ب ١٩ ح ٥.

٣٤٧

بالله » (١).

وأن يقول حين يخرج من باب داره ما في رواية أبي بصير « أعوذ بالله ممّا عاذت منه ملائكة الله من شرّ هذا اليوم ، ومن شرّ الشيطان ، ومن شرّ من نصب لأولياء الله ، ومن شرّ الجنّ والإنس ، ومن شرّ السباع والهوام ، ومن شرّ ركوب المحارم كلّها ، أجير نفسي بالله من كلّ شرّ » (٢).

وأن يقول إذا وضع رجله في الركاب : سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنّا له مقرنين ، أستغفر الله الذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه ، اللهمّ أغفر لي ذنوبي ، فإنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت (٣).

ومنها : أن يستصحب عصا من لوز مرّ ويتلو هذه الآية من سورة القصص : ( وَلَمّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ ) إلى قوله ( وَاللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ ) (٤).

فإنّ في مرسلة الفقيه : « فإنّه أمان من كلّ سبع ضارّ ، ولصّ عاد ، وذات حمة (٥) حتى يرجع إلى أهله ، وكان معه سبعة وسبعون من المعقّبات‌

__________________

(١) الفقيه ٢ : ١٧٧ ـ ٧٩٢ ، المحاسن : ٣٥٠ ـ ٣٣ ، الوسائل ١١ : ٣٨٤ أبواب آداب السفر ب ١٩ ح ٦.

(٢) الكافي ٢ : ٥٤١ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٧٨ ـ ٧٩٣ ، المحاسن : ٣٥٠ ـ ٣٤ ، الوسائل ١١ : ٣٨٥ أبواب آداب السفر ب ١٩ ح ٧ ، بتفاوت.

(٣) يدلّ عليه ما في الوسائل ١١ : ٣٨٧ أبواب آداب السفر ب ٢٠.

(٤) القصص : ٢٢ ـ ٢٨.

(٥) الحمة : السّمّ ، وقد يشدّد ، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة ، لأنّ السّمّ منها يخرج ـ نهاية ابن الأثير ١ : ٤٤٦ ، وفي لسان العرب ١٤ : ٢٠١ حكى عن البعض أنّها الإبرة التي تضرب بها الحيّة والعقرب والزنبور ونحو ذلك ، أو تلدغ بها.

٣٤٨

ـ أي ملائكة الليل والنهار ـ يستغفرون له » (١).

وعن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « حمل العصا ينفي الفقر ولا يجاوره شيطان » (٢).

ومنها : أن لا يسافر وحده ، فإنّه قد استفاضت الروايات على المنع عنه (٣).

ولو اتّفق له ذلك فليقل ما في رواية الجعفري : « ما شاء الله لا حول ولا قوة إلاّ بالله ، اللهمّ آنس وحشتي ، وأعنّي على وحدتي ، وأدّ غيبتي » (٤).

ومنها : أن لا ينام على دابّته ، فإنّ في رواية حمّاد أنّ ذلك ليس من فعل الحكماء ، إلاّ أن يكون في محمل يمكنه التمدّد.

وأن ينزل عن دابّته إذا قرب المنزل ، ويبدأ بعلفها قبل علف نفسه.

وأن يصلّي ركعتين إذا نزل قبل أن يجلس ، وكذا إذا أريد الارتحال.

ويبعد المذهب (٥) عند قضاء الحاجة.

وأن لا يأكل طعاما حتى يتصدّق ابتداء بشي‌ء منه إن استطاع.

ويقرأ كتاب الله ما دام راكبا ، ويسبّح ما دام عاملا عملا ، ويدعو ما دام خاليا.

وأن لا يسير من أول الليل ، ولا يرفع الصوت في المسير.

__________________

(١) الفقيه ٢ : ١٧٦ ـ ٧٨٦ ، الوسائل ١١ : ٣٧٧ أبواب آداب السفر ب ١٦ ح ١ ، بتفاوت.

(٢) الفقيه ٢ : ١٧٦ ـ ٧٨٦ ، الوسائل ١١ : ٣٧٩ أبواب آداب السفر ب ١٧ ح ١.

(٣) الوسائل ١١ : ٤٠٨ أبواب آداب السفر ب ٣٠.

(٤) المحاسن : ٣٧٠ ـ ١٢٢ ، الفقيه ٢ : ١٨١ ـ ٨٠٧ ، الوسائل ١١ : ٣٩٧ أبواب آداب السفر ب ٢٥ ح ٢ ، ٣.

(٥) المذهب : هو الموضع الذي يتغوّط فيه ـ مجمع البحرين ٢ : ٦٢.

٣٤٩

كلّ ذلك ورد في رواية حمّاد (١).

ومنها : أن يدير العمامة تحت حنكه.

كما في موثّقة الساباطي (٢) ، ورواية علي بن الحكم.

وفي الأخيرة « من خرج من منزلة معتمّا تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه » (٣).

وله أن يشتغل في مسيره بالحداء (٤) والشعر الذي ليس فيه خنى ـ أي فحش ـ فإنّ في رواية السكوني : أنّه زاد المسافر (٥).

ومنها : أن يقول اللهمّ لك الشرف على كلّ شرف ، إذا صعد أكمة ـ أي ما ارتفع من الأرض ـ كما في رواية حذيفة (٦) ، ويكبّر كما في صحيحة ابن عمّار ، وفيها : « أن يسبّح حين يهبط » (٧).

ومنها : أن يقول إذا نزل منزلا : ربّ أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ، وأن يقول إذا تعاين مدينة أو قرية : اللهمّ إنّي أسألك خيرها ،

__________________

(١) الفقيه ٢ : ١٩٤ ـ ٨٨٤ ، المحاسن : ٣٧٥ ـ ١٤٥ ، الوسائل ١١ : ٤٤٠ أبواب آداب السفر ب ٥٢ ح ١ و ٢.

(٢) الفقيه ١ : ١٧٣ ـ ٨١٤ ، الوسائل ٤ : ٤٠٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٦ ح ٥.

(٣) الكافي ٦ : ٤٦١ ـ ٦ ، الوسائل ٤ : ٤٠٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٦ ح ٣.

(٤) حدا بالإبل حدوا وحداء : إذا زجرها وغنّى لها ليحثّها على السير ـ مجمع البحرين ١ : ٩٦ ، وفي الصحاح ٦ : ٢٣٠٩ : الحدو : سوق الإبل والغناء لها.

(٥) الفقيه ٢ : ١٨٣ ـ ٨٢٣ ، المحاسن : ٣٥٨ ـ ٧٣ ، الوسائل ١١ : ٤١٨ أبواب آداب السفر ب ٣٧ ح ١.

(٦) الكافي ٤ : ٢٨٧ ـ ١ ، المحاسن : ٣٥٣ ـ ٤٣ ، الوسائل ١١ : ٣٩٣ أبواب آداب السفر ب ٢٢ ح ٢.

(٧) الكافي ٤ : ٢٨٧ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٧٩ ـ ٧٩٦ ، الوسائل ١١ : ٣٩١ أبواب آداب السفر ب ٢١ ح ١ ، بتفاوت يسير.

٣٥٠

وأعوذ بك من شرّها ، الّلهمّ حبّبنا إلى أهلها ، وحبّب صالحي أهلها إلينا (١).

إلى غير ذلك من الآداب الواردة في مظانّها.

والحمد لله ، والصلاة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخلفاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

قد تمَّ كتاب الحجّ من مستند الشيعة في أحكام الشريعة

يوم الجمعة ، سادس عشر شهر رجب المرجّب ،

سنة ألف ومائتين وواحد وأربعون ،

تمَّ بالخير والظفر.

__________________

(١) يدلّ عليه ما في الوسائل ١١ : ٤٤٤ أبواب آداب السفر ب ٥٤.

٣٥١
٣٥٢

الفهرس

الرجوع إلى مكة للاتيان بمناسكها

وجوب المضي إلى مكة بعد الفراغ من مناسك منى................................ ٥

جواز تأخير القارن والمفرد الرجوع إلى مكة طوال ذي الحجة...................... ٩

استحباب الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب لمن يمضي إلى طواف الحج......... ١٠

استحباب القيام على باب المسجد والدعاء بالمأثور لمن رجع لطواف البيت.......... ١١

ما يؤتى من الاعمال عند الحجر الأسود........................................ ١٢

حكم تأخير طواف الحج وسعيه عن الوقوفين بالنسبة إلى المعذور وغيره............ ١٣

الاتيان بمناسك مكة.......................................................... ١٣

وجوب طواف النساء بعد طواف الزيارة والسعي............................... ١٨

وجوب طواف النساء على الجميع............................................. ٢٠

لا تفاوت بين طواف النساء والعمرة والحج..................................... ٢٠

٣٥٣

عدم جواز تقديم طواف النساء على الوقوفين والسعي وسائر المناسك اختيارا....... ٢٠

عدم بطلان الحج بترك طواف النساء عمدا أو جهلا............................. ٢٣

قضاء الولي أو غيره عمن مات ولم يطف ولو استنابة............................. ٢٨

الرجوع إلى منى

البيتوتة

وجوب البيتوتة على الحاج بمنى................................................ ٣٠

وجوب الفداء بترك البيتوتة بمنى............................................... ٣٣

المراد بالدم الواجب هو الشاة................................................. ٣٤

هل يتعدد الفداء بتعدد الليالي أم لا؟........................................... ٣٤

وجوب الفداء على العالم والجاهل والمضطر والناسي............................. ٣٦

اختصاص أخبار الفداء ـ باستثناء صحيحة ابن عمار ـ بما إذا كان المبيت بمكة... ٣٧

سقوط الفداء عمن بات بمكة مشتغلا بالعبادة................................... ٣٨

لو اشتغل بغير الطاعة في مكة أو غيرها......................................... ٤٠

ما يكفي في تحقق القدر الواجب من المبيت بمنى................................. ٤١

جواز ترك المبيت بمنى اضطرارا................................................ ٤٢

رمي الجمار الثلاث

رجحان رمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الجمرات الثلاث............. ٤٥

وجوب رمي كل جمرة بسبع حصيات......................................... ٤٨

وجوب رمي الجمرات الثلاث بالترتيب........................................ ٤٩

حكم ما لو خالف الترتيب................................................... ٤٩

وقت رمي الجمرة مطلقا في النهار............................................. ٥٣

وقت الرمي من النهار ما بين طلوع الشمس وغروبها............................ ٥٦

٣٥٤

لو نسي رمي جمرة من الجمرات الثلاث أو جمرتين في يوم........................ ٥٨

وجوب الرجوع إلى منى لاتيان الرمي لو نسيه ودخل مكة........................ ٦٠

الإعادة على الثلاث مرتبا لو فاتته جمرة وجهل تعيينها............................ ٦٣

جواز الرمي عن المعذور والصبي غير المميز والمغمى عليه.......................... ٦٤

بيان المراد من جواز الرمي عن الثلاثة.......................................... ٦٦

هل يجب حمل المعذور إلى الجمار ، أم يستحب؟................................ ٦٦

هل يشترط إذن المرمي عنه؟.................................................. ٦٦

لو رمي عن المعذور فزال عذره والوقت باق.................................... ٦٦

ما يستحب في رمي الجمرات الثلاث.......................................... ٦٧

سائر أفعال منى

استحباب الإقامة بمنى أيام التشريق زائدا على القدر الواجب للرمي................ ٦٩

استحباب الصلاة بمنى في مسجد الخيف ما دام فيها.............................. ٧٠

استحباب التكبير بعد الصلوات أيام التشريق.................................... ٧١

تخير الحاج بين النفر الأول والثاني.............................................. ٧٢

ما يشترط في جواز النفر في الأول............................................. ٧٣

وجوب النفر للأول بعد الزوال وقبل الغروب................................... ٧٧

جواز السفر قبل الزوال وبعده لمن نفر في النفر الثاني............................. ٧٨

هل يعتبر اتقاء محرمات الاحرام في عمرة التمتع كإحرام الحج؟.................... ٧٩

بيان المراد من عدم اتقاء الصيد والنساء......................................... ٧٩

حكم رمي جمار اليوم الثالث من أيام التشريق لو نفر بالنفر الأول................. ٧٩

ما يستحب بعد العود إلى مكة من منى

وجوب العود إلى مكة وإتمام المناسك لو شي منها............................... ٨١

استحباب دخول الكعبة...................................................... ٨٢

استحباب الغسل لدخول الكعبة............................................... ٨٥

٣٥٥

استحباب طواف الوداع بالبيت............................................... ٨٩

استحباب استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط..................... ٩١

استحباب إتيان المستجار والتزامه و ........................................... ٩٢

إلصاق البطن بالبيت بعد الطواف بين الحجر والباب............................ ٩٢

الشرب من زمزم بعد الطواف................................................ ٩٢

الدعاء عند الخروج من المسجد الحرام.......................................... ٩٢

السجود عند باب المسجد عند إرادة الخروج................................... ٩٢

الدعاء بعد القيام من السجدة مستقبلا......................................... ٩٣

الخروج من باب الحناطين..................................................... ٩٣

استحباب اشتراء درهم تمرا عند إرادة الخروج من مكة والتصدق به كفارة......... ٩٤

استحباب العزم على الرجوع إلى مكة لمن أراد الخروج منها...................... ٩٤

استحباب إتيان جميع الصلوات ما دام بمكة في المسجد الحرام...................... ٩٥

إتيان بعض المواضع المتبركة بمكة.............................................. ٩٥

حج الافراد والقران

حج الافراد والقران فرض أهل مكة ومن في حكمهم.......................... ١٠١

عدم جواز العدول إلى التمتع في حجة الاسلام................................. ١٠١

هل يجوز العدول اضطرارا إلى التمتع في حجة الاسلام؟......................... ١٠٣

اشتراط النية في حج الافراد والقران ، ووقوعهما في أشهر الحج ، وعقد إحرامهما من الميقات ١٠٤

لا اختلاف بين القارن والمفرد إلا بسياق الهدي............................... ١٠٤

استحباب إشعار وتقليد القارن لما يسوقه من البدن............................. ١٠٥

جواز تقديم المفرد والقارن الطواف والسعي على الوقوفين...................... ١٠٦

جواز عدول المفرد إلى المتعة بعد الاحرام ودخول مكة.......................... ١٠٩

هل يجوز التمتع للمكي إذا بعد عن أهله؟..................................... ١١٠

لزوم الإقامة بمكة مدة توجب انتقال الفريضة إلى غيرها........................ ١١١

٣٥٦

انتقال فرض المجاور بمكة إلى القران أو الافراد بالإقامة بها ثلاث سنين............ ١١٤

اعتبار غلبة الإقامة في تعيين الفرض بالنسبة لذي المنزلين........................ ١١٧

ما يتعلق بالعمرة

صورة أفعال العمرة........................................................ ١١٩

عمرة التمتع فرض من ليس من حاضري المسجد الحرام........................ ١١٩

صحة إتيان العمرة المفردة في جميع أيام السنة.................................. ١٢٠

التخير في العمرة المفردة من الحلق والتقصير................................... ١٢٢

جواز العدول إلى عمرة التمتع والحج بعدها لمن أحرم بالعمر المفردة في أشهر الحج ودخل مكة ١٢٣

الصد والاحصار

المقدمة

أحكام المصدود

التحلل بالصد عن كل شي حرم بالاحرام..................................... ١٣٠

هل يجوز الاحلال بالصد مطلقا؟............................................. ١٣٥

تحلل المصدود على الرخصة والجواز لا الحتم والوجوب......................... ١٣٥

تحقق الصد بحصول المانع عن غير الاحرام من مناسك الحج والعمرة.............. ١٣٦

عدم سقوط الحج المستقر في الذمة قبل عام الصد بالصد........................ ١٣٩

لا يتحقق الصد مع وجود مسلك آخر لا صد فيه............................. ١٣٩

حكم المحبوس بدين......................................................... ١٣٩

لو صابر المصدود ولم يتحلل حتى فات الحج................................... ١٤٠

لو تحلل المصدود ثم ارتفع المانع والوقت باق................................... ١٤٠

وجوب الاتيان بوظيفة المفسد لمن أفسد حجه ثم صد........................... ١٤٠

لو أمكن رفع المانع ببذل المال أو بالمحاربة والمقاتلة.............................. ١٤٠

٣٥٧

أحكام المحصور

وجوب الهدي على المحصور وتوقف تحلله عليه................................. ١٤٢

هل يجب بعث الهدي أم يجوز ذبحه في موضع الحصر؟.......................... ١٤٣

مواعدة المحصور الباعث للهدي المبعوث معه يوما للنحر أو الذبح................ ١٤٧

هل أن توقف حل النساء على حج المحصور من قابل مطلق ، أم يختص بصورة الامكان؟ ١٥١

عدم بطلان التحلل بظهور عدم ذبح الهدي المبعوث به.......................... ١٥٢

لو احصر أو صد فبعث بهديه ثم زال العارض................................. ١٥٤

الكفارات

كفارات الصيد

كفارة الطيور وفرخها وبيضها

كفارة قتل النعامة.......................................................... ١٥٩

كفارة قتل عصفور أو قبرة أو صعوة......................................... ١٦٢

كفارة قتل القطاة.......................................................... ١٦٤

كفارة قتل غير ما ذكر من الطيور........................................... ١٦٤

كفارة قتل الجراد.......................................................... ١٦٦

كفارة كسر بيض النعامة................................................... ١٦٨

كفارة إصابة بيض القطاة................................................... ١٧١

كفارة وطء بيض الحمام.................................................... ١٧٣

كفارة فرخ الحمام......................................................... ١٧٥

كفارة قتل الزنبور......................................................... ١٧٥

كفارة غير ما ذكر من الطيور والأفراخ والبيض............................... ١٧٦

٣٥٨

كفارة الوحوش وغيرها من الحيوانات

كفارة قتل بقرة وحمار الوحش.............................................. ١٧٧

كفارة قتل الظبي........................................................... ١٨٠

كفارة قتل الثعلب والأرنب................................................. ١٨٠

كفارة قتل الضب والقنفذ واليربوع.......................................... ١٨١

كفارة قتل العظاية......................................................... ١٨٢

كفارة إلقاء القملة من الجسد................................................ ١٨٣

كفارة قتل الأسد.......................................................... ١٨٤

كفارة ما لا تقدير لفديته من الحيوانات....................................... ١٨٥

بقية أحكام كفارات الحيوانات

لزوم صدق الاسم وتحقق المماثلة النوعية عرفا في الفداء المنصوص عليه........... ١٨٨

لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا ثم ماتا.................................... ١٨٨

كفارة إصابة المحرم للصيد بالامساك والتسبيب................................ ١٨٩

ثبوت الكفارة بأكل الصيد وإن صاده غيره أو صاده هو حال الحلال............. ١٩٢

لو رمى صيدا فلم يصبه ، أو شك في ذلك ، أو أصابه ولم يؤثر فيه ، أو شك في ذلك ١٩٨

لزوم الفداء كاملا على كل من اشترك في قتل الصيد........................... ٢٠٠

هل تزول ملكية الصيد المملوك قبل الاحرام بالاحرام؟.......................... ٢٠٠

وجوب الفداء أيضا بإمساك المحرم الصيد وقيام غيره بذبحه محلا كان أم محرما..... ٢٠٢

هل يضمن السائق والراكب ما تجنيه دابتهما؟................................. ٢٠٣

ضمان المحرم لو دل على الصيد.............................................. ٢٠٤

ضمان المحرم لو أغرى كلبه أو بازه بصيد فقتله................................ ٢٠٥

اجتماع الامرين بوقوع مما له الفداء من المحرم في الحرم......................... ٢٠٥

٣٥٩

ضمان الفداء أو القيمة في حال العمد والسهو والجهل والعلم والخطأ والاضطرار والاختيار ٢٠٩

حكم ما لو تكرر الصيد من المحرم........................................... ٢١١

وجوب صرف الفداء لله سبحانه............................................. ٢١٥

التصدق بالفداء إن لم يكن حيوانا........................................... ٢١٧

استثناء فداء حمام الحرم للمحرم وقيمته للمحل في الحرم من وجوب التصدق...... ٢١٩

محل ذبح الفداء أو نحره..................................................... ٢٢٠

هل تلحق صدقات الكفارة بالذبح من حيث تعين المحل؟........................ ٢٢٧

هل تصرف الصدقة في مساكين الحرم؟...................................... ٢٢٧

مصرف الجنايات الحرمية من التصدقات في الفقراء والمساكين................... ٢٢٨

كفارة الاستمتاع بالنساء وما يلحق به

حكم من جامع امرأته بعد إحرام الحج عالما بالحكم عامدا في الفعل.............. ٢٢٩

لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها..................................... ٢٣٣

لا فرق في الوطء بين القبل والدبر........................................... ٢٣٤

أي الحجتين فرضه وأيهما عقوبته؟........................................... ٢٣٦

هل التفريق بين الرجل والمرأة في الحجة الأدائية والقضائية أم في الثانية خاصة؟ وما هي غاية التفريق؟ ٢٣٩

لا فرق فيما مر من الاحكام بين الحج الواجب والمندوب....................... ٢٤١

حكم المرأة في المسألة المذكورة.............................................. ٢٤١

حكم غير العامد العالم بالحكم وبالاحرام المختار............................... ٢٤٣

حكم الجماع قبل التلبية أو بعد الوقوف بالمشعر............................... ٢٤٤

ما مر من الاحكام يعم جميع الأحوال التي بعده حتى يتجاوز أربعة أشواط في طواف النساء ، فلا شي عليه حينئذ ٢٤٧

حكم المحل لو جامع أمته المحرمة بإذنه......................................... ٢٤٩

٣٦٠