مستند الشّيعة - ج ١٣

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٣

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-073-0
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٣٦٣

ثبت بدليل خاصّ ، كلبس الثياب المختلفة صنفا.

إلاّ أنّهم ذكروا تكرّرها في مواضع.

منها : الوطء ، فإنّ المشهور ـ كما في المدارك (١) وعن جماعة (٢) ، والمعروف من مذهب الأصحاب كما الذخيرة (٣).

والمنفردة به الإماميّة كما عن الانتصار (٤) ، بل عنه وعن الغنية الإجماع عليه (٥) ـ تكرّر الكفّارة ، سواء كان التكرّر في مجلس واحد أو مجالس متعدّدة ، كفّر عن الأول أم لا.

واستدلّ له بالإجماع المنقول الذي هو في حكم النصّ الصحيح ، والشهرة العظيمة ، وبعموم النصوص الموجبة للكفّارة.

ويردّ الأولان : بعدم الحجّية.

و [ الأخير ] (٦) : بمنع عموم النصّ ، فإنّه لا يفيد إلاّ أنّ على المجامع بدنة ، وهو أعمّ من المجامع مرّة أو مرّات.

وأجيب عنه أولا : بعموم الإجماع المنقول الذي هو في حكم النصّ الصحيح.

وثانيا : بأنّه لو تمَّ لنفى التكرّر مطلقا ، كفّر عن الأول أم لا ، والظاهر أنّ المعترض لا يقول به.

وفيه أولا : أنّ الإجماع المنقول ليس في حكم الخبر الضعيف أيضا ،

__________________

(١) المدارك ٨ : ٤٥١.

(٢) كما في الرياض ١ : ٤٧٦.

(٣) الذخيرة : ٤٧٦.

(٤) الانتصار : ١٠١.

(٥) الانتصار : ١٠١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.

(٦) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.

٣٠١

فكيف بالصحيح؟!

وثانيا : أنّه لو سلّم فيكون هو دليلا على المطلوب لا جوابا لمنع عموم النصّ ، إلاّ أن يكون مراده : أنّ هذا النص عامّ وإن لم يكن غيره كذلك.

وثالثا : أنّه لا ينفي التكرّر مع التخلّل ، بل يثبته ، لأنّ بعد دلالة النصّ على أنّ على المجامع يجب نحر بدنة فلو جامع بعد نحر لا بدّ من الوجوب ثانيا ليتحقّق حكم النصّ.

بخلاف ما لو لم ينحر بعد ، لجواز تعلّق أسباب عديدة لوجوب أمر واحد ، كالصلاة الواجبة المنذورة المحلوف عليها أيضا.

وبذلك يظهر أنّ الأقوى عدم التكرّر بدون التخلّل ، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف مطلقا (١) ، وابن حمزة فيما إذا كان مفسدا للحجّ وتكرّر دفعة (٢) ، وقوّاه في المختلف (٣) ، ومال إليه في المدارك والذخيرة (٤).

ثمَّ المرجع في التكرّر ـ على القول به مطلقا أو مع التخلّل ـ هو الصدق العرفي ، دون تكرّر الإيلاج والنزع مطلقا كما ذكره جماعة ، كما قيل (٥).

وفيه : أنّه إنّما يصحّ لو كان المناط في التكرّر هو الإجماع المنقول ، وأمّا إن كان عموم النصّ وتعدّد الأسباب فلا ، إذ لا شكّ أنّ كلّ إيلاج ونزع‌

__________________

(١) الخلاف ٢ : ٣٦٧.

(٢) الوسيلة : ١٦٥.

(٣) المختلف : ٢٨٧.

(٤) المدارك ٨ : ٤٥٢ ، الذخيرة : ٦٢٤.

(٥) انظر الرياض ١ : ٤٧٧.

٣٠٢

سبب تامّ ، فلو أولج مرّة ونزع يؤثّر في الوجوب قطعا ، فلو لم يؤثّر الثاني لزم تخلّف المسبّب عن السبب عنده ، فتأمّل.

ومنها : التكرّر بتكرّر الحلق.

ومنها : التكرّر بتكرّر اللبس.

ومنها : التكرّر بتكرّر الطيب.

فإنّ منهم من قال فيها بالتكرّر مطلقا (١).

ومنهم من فرّق بين اتّحاد المجلس أو الوقت وتعدّده (٢).

ومنهم من فرّق في الحلق بين تمام الرأس وبعضه (٣).

ومنهم من مال إلى عدم التكرّر إلاّ مع التخلّل (٤) ، وهو الصحيح الموافق للأصل الذي قدّمناه.

وقد ذكر بعض الأعلام في المقام تفصيلا لمطلق التكرّر (٥) ، ولكنّه مبنيّ على أصالة عدم التداخل ، وقد عرفت أنّها عندنا خلاف التحقيق.

المسألة الثالثة : إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه عامدا عالما ممّا لا تقدير فيه بالخصوص لزمه دم شاة ، بلا خلاف يوجد.

لصحيحة زرارة المتقدّم ذكرها مرارا : « من نتف إبطه ، أو قلّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا ، فليس عليه شي‌ء ، ومن فعل‌

__________________

(١) كما في المدارك ٨ : ٤٥٣.

(٢) كما في الشرائع ١ : ٢٩٨.

(٣) كما في الذخيرة : ٦٢٤.

(٤) كما في الذخيرة : ٦٢٤.

(٥) انظر الرياض ١ : ٤٧٧.

٣٠٣

متعمّدا فعليه دم شاة » (١).

المسألة الرابعة : لا كفّارة في شي‌ء من تروك الإحرام على الناسي والجاهل إلاّ الصيد.

أمّا لزوم الكفّارة عليهما في الصيد فقد مرّ بيانه في بحث كفّارة الصيد.

وأمّا عدم لزومه عليهما في غيره ففي المدارك : أنّه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا (٢).

وفي الذخيرة : أنّه المعروف من مذهبهم (٣).

وقيل : لا خلاف فيه مطلقا (٤).

بل هو إجماع محقّق ، وهو الحجّة فيه.

مضافا الى النصوص المستفيضة جدّا ، كصحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة السابقة ، وصحيحة ابن عمّار السابقة في مسألة وجوب كفّارة الصيد نسيانا أو جهلا (٥) ، وغيرهما من الأخبار (٦).

وفي الرضويّ : « وكلّ شي‌ء أتيته في الحرم بجهالة وأنت محلّ أو محرم أو أتيت في الحلّ وأنت محرم فليس عليك شي‌ء ، إلاّ الصيد ، فإنّ‌

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٦٩ ـ ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ١.

(٢) المدارك ٨ : ٤٥٤.

(٣) الذخيرة : ٦٢٤.

(٤) كما في الرياض ١ : ٤٧٧.

(٥) المتقدّمة في ص : ٢٠٩.

(٦) الوسائل ١٣ : ٦٨ أبواب كفارات الصيد ب ٣١.

٣٠٤

عليك فداءه ، فإن تعمّدته كان عليك فداؤه وإثمه ، وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه » (١). والله العالم.

__________________

(١) فقه الرضا ( ع ) : ٢٢٧ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٢٧٥ أبواب كفارات الصيد ٢٤ ح ٢.

٣٠٥

خاتمة

في نبذ ممّا يتعلّق بمكّة المشرّفة والحرم المحترم وحرم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وزيارته ، وما يستحبّ لأهل الآفاق لإدراك ثواب الحجّ ، وآداب السفر.

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : قالوا : الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة ، وللمقيم بها العكس.

وتدلّ عليه صحيحة حريز : « الطواف لغير أهل مكّة أفضل من الصلاة ، والصلاة لأهل مكّة أفضل » (١).

والأخرى : عن الطواف ـ يعني لأهل مكّة ممّن جاور بها ـ أفضل أو الصلاة؟ قال : « الطواف للمجاورين أفضل ، والصلاة لأهل مكّة والقاطنين بها أفضل من الطواف » (٢).

وينبغي أن يقيّد المجاور بمن أقام سنة فما زاد إلى أقلّ من سنتين ، والقاطن بمن أقام ثلاث سنين فصاعدا ، وأمّا من أقام سنتين قبل أن يتمّ ثلاث سنين فهما متساويان.

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤١٢ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٣٤ ـ ٥٦٨ ، الوسائل ١٣ : ٣١١ أبواب الطواف ب ٩ ح ٣ وفيه : عن حريز ، عن عبد الله .. والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٦ ـ ١٥٥٥ وفيه : عن الطواف بغير أهل مكّة ممّن جاور بها .. ، الوسائل ١٣ : ٣١١ أبواب الطواف ب ٩ ح ٤ وفيه : عن الطواف لغير أهل مكّة لمن جاور بها ...

٣٠٦

كما تفصح عن ذلك صحيحة هشام بن الحكم : من أقام بمكّة سنة فالطواف له أفضل من الصلاة ، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا ، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل من الطواف » (١).

وقريبة منها صحيحة حفص وحمّاد وهشام (٢) ، ومرسلة الفقيه المقطوعة (٣).

قال في المدارك : الظاهر أنّ المراد بالصلاة : النوافل المطلقة غير الرواتب ، إذ ليس في الروايتين تصريح بأفضليّة الطواف من كلّ صلاة ، وتنبّه عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج (٤) ، المتضمّنة للأمر بقطع الطواف لخوف فوات الوتر والبدأة بالوتر ثمَّ إتمام الطواف.

قال : وبالجملة لا يمكن الخروج بهاتين الروايتين عن مقتضى الأخبار الصحيحة المستفيضة ، المتضمّنة للحثّ الأكيد على النوافل المرتّبة (٥). انتهى.

ومرجعه ـ كما قيل ـ إلى أنّ التعارض بين هذه الأخبار وأخبار الحثّ على النوافل المرتّبة بالعموم والخصوص من وجه ، ويمكن تقييد كلّ واحد منهما بالآخر ، فيبقى المصير إلى الترجيح ، وهو لأخبار الحثّ ، لأكثريّتها ـ بل تواترها ـ المفيدة للقطع.

بخلاف هذه ، لأنّها من الآحاد المفيدة للظنّ ، فلا يترجّح على‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤١٢ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣١٠ أبواب الطواف ب ٩ ح ١.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٧ ـ ١٥٥٦ ، الوسائل ١٣ : ٣١٠ أبواب الطواف ب ٩ ح ١.

(٣) الفقيه ٢ : ١٣٤ ـ ٥٦٧.

(٤) الكافي ٤ : ٤١٥ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٢٢ ـ ٣٩٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٥ أبواب الطواف ب ٤٤ ح ١.

(٥) المدارك ٨ : ٢٧١.

٣٠٧

القطع ، سيّما مع تأكّدها بما مرّ من قطع الطواف للوتر بخوف فواته (١). وهو جيّد.

وتترجّح أخبار الحث أيضا بالأشهريّة ، التي هي من المرجّحات المنصوصة ، بل موافقة الكتاب في التهجّد ، وتتمّ في البواقي بعدم الفصل.

المسألة الثانية : المعروف من مذهب الأصحاب ـ كما في المدارك (٢) ـ كراهة المجاورة بمكّة ، والأخبار في ذلك الباب مختلفة ، فمنها ما يدلّ على أفضليّة المقام بمكّة (٣) ، ومنها ما يدلّ على خلافه (٤) ، ولكنّ الثاني أكثر وأشهر وأدلّ ، وفي أخباره ما هو معلّل ، فعليه الفتوى والعمل.

المسألة الثالثة : من جنى في غير الحرم ما يوجب حدّا أو تعزيرا أو قصاصا ، ولجأ إلى الحرم ، لم يؤخذ فيه ، ولا يحدّ ، ولا يعزّر ، ولا يقتصّ منه ، ما دام في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ، فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه ، كما في رواية عليّ بن أبي حمزة (٥).

وفي صحيحة الحلبي : « لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ، ولا يبايع ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلّم ، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ » (٦).

__________________

(١) انظر الرياض ١ : ٤٣٢.

(٢) المدارك ٨ : ٢٧١.

(٣) الوسائل ١٣ : ٢٣٠ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٥.

(٤) الوسائل ١٣ : ٢٣١ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٦.

(٥) الكافي ٤ : ٢٢٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٢٦ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٤ ح ٣.

(٦) الكافي ٤ : ٢٢٦ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٢٦ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٤ ح ٢.

٣٠٨

وفي صحيحة هشام نحوه (١).

وفي صحيحة ابن عمّار : « لا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، ولا يؤوى » (٢).

وأكثر هذه الأخبار وإن لم يفد الوجوب ، إلاّ أنّ قوله في صحيحة الحلبي : « لم يسع » كاف في إثباته.

ومقتضى تلك الأخبار : ترك الإطعام والإسقاء والإيواء والتكلّم والمجالسة معه مطلقا.

وفي عبارات الفقهاء : يضيّق عليه في هذه الأمور ، ولعلّ مرادهم من التضييق : الترك ، ولو أريد منه : الاكتفاء بما يسدّ الرمق أو لا يتحمّل عادة ، لم يكن على استثنائه دليل.

وما قيل من أنّ الترك يوجب تلف النفس فيه ، فيحصل في الحرم ما أريد الهرب عنه ، بل قد يكون أزيد (٣).

مردود بأنّ المتلف حينئذ هو نفسه ، حيث لم يخرج.

والمنهيّ عنه هو : إعطاؤه الطعام والشراب والمأوى ، فلو كان له في الحرم مأوى وله ما يكفيه من الطعام والماء لم يجز منعه وأخذه منه ، للأصل.

ولو أحدث مقتضي الجناية في الحرم يؤخذ ويجرى عليه موجبه ،

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٨٥ ـ ٢٧٣ ، التهذيب ١٠ : ٢١٦ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ٢٨ : ٥٩ أبواب مقدمات الحدود ب ٣٤ ح ١.

(٢) الكافي ٤ : ٢٢٧ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤١٩ ـ ١٤٥٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٢٥ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٤ ح ١ وفيه : ولا يؤذي ، بدل : ولا يؤوى ، كما في « ق ».

(٣) الرياض ١ : ٤٣٢.

٣٠٩

كما نصّ عليه في النصوص.

وكذا لا يتقاضى المديون بالدين ما دام في الحرم ، كما صرّح به في موثّقة سماعة ، وفيها : « لا تسلّم عليه ، ولا تروّعه حتى يخرج من الحرم » (١).

وربّما الحق بالحرم مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومشاهد الأئمّة عليهم‌السلام ، قيل : لإطلاق اسم الحرم عليها (٢).

وهو ضعيف.

نعم ، هو المناسب للتعظيم المأمور به في حقّهم.

وقد وردت أخبار كثيرة في حقّ كربلاء : أنّ الله سبحانه اتّخذها حرما آمنا (٣) ، والمفهوم من الأمن : عدم تخويف أحد فيه.

وفي موثّقة ( سماعة ) (٤) المرويّة في كامل الزيارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : « لموضع قبر الحسين عليه‌السلام حرمة معلومة ، من عرفها واستجار بها اجير » (٥).

وفي بعض الأخبار : أنّ حرمة موضع قبر الحسين عليه‌السلام فرسخ في فرسخ من أربعة جوانب القبر (٦).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٢٤١ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ١٩٤ ـ ٤٢٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٦٥ أبواب مقدّمات الطواف ب ٣٠ ح ١.

(٢) انظر الروضة ٢ : ٣٣٣ ، المسالك ١ : ١٢٦ ، المدارك ٨ : ٢٥٥.

(٣) الوسائل ١٤ : ٥١٣ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٨.

(٤) كذا في النسخ ، والموجود في المصادر : إسحاق بن عمار.

(٥) كامل الزيارات : ٢٧٢ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٧١ ـ ١٣٤ ، الوسائل ١٤ : ٥١١ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٧ ح ٤.

(٦) التهذيب ٦ : ٧١ ـ ١٣٣ ، كامل الزيارات : ٢٧١ ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ٥١٠ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٧ ح ٢.

٣١٠

وفي أخبار كثيرة : أنّها أعظم حرمة من جميع بقاع الأرض (١).

وفي بعضها : أنّه أعظم حرمة من الحرم (٢).

ومقتضى جميع ذلك إجارة من استجار به.

ويؤكّده ما ورد من امتناع البازي والكلاب في زمن الرشيد من أخذ الظباء الملتجئة بقبر مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام (٣) ، والحكايات الكثيرة المتضمّنة لتضرّر من أراد السوء ببعض الملتجئين إلى بعض المشاهد المشرّفة (٤).

ولكن إثبات التحريم بمثل هذه الأخبار مشكل ، إلاّ إذا كان من جهة الاستخفاف والإهانة.

والأولى والأحوط لصاحب الحقّ تركه ما دام الجاني ملتجئا إلى أحد المشاهد ، بل يمكن إثبات التحريم أيضا بكون التعرّض له مطلقا نوع استخفاف وإهانة لمن لجأ إليه عرفا.

ولكن يشكل الأمر في حقوق الله سبحانه ، وفي حقّ غير صاحب الحقّ إذا طلبه صاحبه ، أو كان صاحب الحقّ صغيرا ونحوه ، والله العالم.

المسألة الرابعة : قد ورد في صحيحتي محمّد أنّه : « لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة » (٥).

وهو ظاهر في الكراهة كما هو المشهور.

__________________

(١) كامل الزيارات : ٢٦٤ ، الوسائل ١٤ : ٥١٣ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٨.

(٢) كامل الزيارات : ٢٦٤ ، الوسائل ١٤ : ٥١٣ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٨.

(٣) البحار ٩٧ : ٢٥٢ ـ ٤٧.

(٤) البحار ٤٢ : ٣٣٤ ـ ٢٢.

(٥) الأولى في : الكافي ٤ : ٢٣٠ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ ـ ٧١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٤٨ ـ ١٥٦٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٣٣ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٦ ح ٥.

الثانية في : التهذيب ٥ : ٤٢٠ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ١٣ : ٢٣٥ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٧ ح ١.

٣١١

وعن الشيخ والحلّي والقاضي : تحريمه (١).

والأصل ينفيه ، مع أنّ في نسبته إلى الحلّي نظرا ، لأنّه عبّر في باب زيادات فقه الحجّ من السرائر بالعبارة المذكورة من الصحيحين (٢).

والبناء يعمّ الدار وغيرها حتى حيطان المسجد.

وقيل : يشمل القريب والبعيد (٣).

ومقتضاه التحريم أو الكراهة في الأمصار أيضا.

وهو بعيد غاية البعد ، بل خلاف المنساق إلى الذهن من الأخبار.

وقيل : ظاهر الصحيحين أن يكون ارتفاع البناء بنفسه أكثر من ارتفاع الكعبة ، فلا يكره البناء على الجبال حولها وإن ارتفع كثيرا عن الكعبة (٤).

ومقتضاه عدم إباحة بناء أرفع من الكعبة ولو لم يتجاوز أصل البناء عن بناء الكعبة.

وهو بعيد غير مفهوم من الخبر ، والمتبادر مرجوحيّة البناء المتجاوز عن سطح الكعبة بحيث يكون مشرفا عليه ، سواء كان في الجبل أو غيره ، قريبا من الكعبة أو في مكان يرى الكعبة.

مع أنّ للحديث احتمالا آخر ، وهو النهي عن بناء بناء فوق سطح الكعبة حتى يكون بناء فوقانيّا له ، فتأمّل.

المسألة الخامسة : يكره منع الحاجّ من سكنى دور مكّة ،

__________________

(١) الشيخ في المبسوط ١ : ٣٨٤ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٧٣.

(٢) السرائر ١ : ٦٤٥.

(٣) انظر مجمع الفائدة ٧ : ٤٢٤.

(٤) كما في كشف اللثام ١ : ٣٨٣.

٣١٢

للصحاح (١).

وعن الإسكافي والشيخ : تحريمه (٢).

ولا فائدة مهمّة لنا في تحقيق هذه المسألة ، ولا بعض ما تقدّم عليها ، إذ قلّما يتّفق لنا التمكّن أو الاحتياج إلى العمل بمقتضاها.

وممّا يذكر في ذلك المقام حكم لقطة الحرم ، ويأتي تحقيقها في بحث اللقطة إن شاء الله سبحانه.

المسألة السادسة : إذا نفّر أحد حمام الحرم ، فإن لم يعد فعن كلّ طير شاة ، ولو عاد فعن الجميع شاة ، حكي عن الشيخين ووالد الصدوق والقاضي والحلّي والديلمي وابن حمزة والفاضل في جملة من كتبه (٣) ، ونسبه بعضهم إلى الأكثر (٤).

وحكاه في التهذيب عن عليّ بن بابويه في رسالته ، وقال : لم أجد به حديثا مسندا (٥).

واستند له بعض المعاصرين بهذا الكلام من الشيخ ، فإنّه مفهم لوجود رواية مرسلة به (٦) ، وهي ـ مع الانجبار بفتوى الأصحاب ـ كافية في إثبات‌

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٢٦٧ أبواب مقدّمات الطواف ب ٣٢.

(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٢١ ، الشيخ في المبسوط ١ : ٣٨٤.

(٣) المفيد في المقنعة : ٤٣٦ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٣٤١ ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٨٠ القاضي في المهذّب ١ : ٢٢٣ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٦٠ ، الديلمي في المراسم : ١٢٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٧ ، الفاضل في التحرير ١ : ١١٨ ، والقواعد ١ : ٩٦ ، والتذكرة ١ : ٣٤٩ ، والمنتهى ٢ : ٨٣١ ، والإرشاد ١ : ٣٢٠.

(٤) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٠.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٥٠.

(٦) فقه الرضا « ع » : ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٠ ح ٢.

٣١٣

المطلوب (١).

ولا يخفى وهنه ، فإنّه نظر إلى مفهوم الوصف الضعيف ، سيّما في ذلك المقام ، لجواز أن يكون القيد لانحصار الحجّة عنده بالمسند ، مع أنّه أيّ فائدة في المرسل الذي لا يعلم متنه حتى ينظر في مدلوله؟! وقد يستدلّ له أيضا بأنّ التنفير حرام ، لأنّه سبب الإتلاف غالبا ، ولعدم العود ، فكان عليه مع الرجوع دم ، لفعل المحرّم ، ومع عدم الرجوع شاة ، لما يدلّ على أنّ من أخرج طيرا من الحرم وجب عليه أن يعيده ، وإن لم يفعل ضمنه (٢).

وفيه أولا : منع كون التنفير سببا للإتلاف غالبا.

وثانيا : مطالبة الدليل على وجوب الدم بفعل المحرّم.

وثالثا : مطالبته على الضمان مع عدم الإعادة ثمَّ ضمان شاة.

أقول : يمكن أن يستدلّ على حرمة التنفير بصحيحة ابن سنان الواردة في حقّ المحرم : « ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم » (٣) ، ولا شكّ أنّ التنفير إيهاج وإيذاء.

وعلى حرمته بإخراجه من الحرم بمثل صحيحة ابن عمّار الواردة فيه أيضا : « ما كان يصفّ من الطير فليس لك أن تخرجه » (٤).

ولكنّهما أخصّان من المطلوب.

نعم ، يدلّ على المطلوب الرضويّ المنجبر ضعفه بالعمل : « وإن‌

__________________

(١) وهو صاحب الرياض ١ : ٤٥٩.

(٢) الوسائل ١٣ : ٣٧ أبواب كفّارات الصيد ب ١٤.

(٣) الكافي ٤ : ٢٢٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٣ ـ ٧٠٣ ، التهذيب ٥ : ٤٤٩ ـ ١٥٦٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٤ أبواب كفّارات الصيد ب ١٣ ح ١.

(٤) الكافي ٤ : ٢٣٢ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٨٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٤١ ح ٤.

٣١٤

نفّرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك في كلّ طير دم شاة » (١).

وهو كاف في إثبات المطلوب ، ولا يبعد أن يكون إلى ذلك نظر الشيخ إن كان منظورة اعتبار مفهوم الوصف.

وهل المراد بالتنفير والعود : التنفير من الحرم وإليه.

أو من الوكر وإليه.

أو من كلّ مكان وإليه؟

كلّ محتمل ، والرضويّ مطلق يشمل الجميع ، وكذا الفتاوى الجابرة له.

والشاكّ في العدد يبني على الأقل ، للأصل ، وفي العود إلى العدم ، له ، ولقوله في الرضوي : « وإن لم ترها رجعت ».

والظاهر تساوي المحلّ والمحرم في ذلك ، وعدم تعلّق حكم آخر للإحرام به ، للأصل.

المسألة السابعة : كلّما يحرم من الصيد على المحرم في الحل ـ بالتفصيل المتقدّم ـ يحرم على المحلّ في الحرم ، بإجماع العلماء كافّة محقّقا ، ومحكيّا في كلام جماعة (٢).

وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة ابن سنان المتقدّمة في المسألة السابقة.

__________________

(١) فقه الرضا « ع » : ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٠ ح ٢.

(٢) منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ٨٠٠ ، صاحب المدارك ٨ : ٣٧٦ ، الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٨٨ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٥٢.

٣١٥

وموثّقة زرارة : « حرّم الله حرمه بريدا في بريد ، أن يختلى خلاه أو يعضد شجره ـ إلاّ الإذخر (١) ـ أو يصاد طيره » (٢).

وصحيحة الحلبي : عن الصيد يصاد في الحلّ ثمَّ يجاء به إلى الحرم وهو حيّ ، فقال : « إذا أدخله الحرم فقد حرم أكله وإمساكه » الحديث (٣).

واخرى : عن صيد رمي في الحلّ ثمَّ ادخل الحرم وهو حيّ ، فقال : « إذا أدخله الحرم وهو حيّ فقد حرم لحمه وإمساكه » ، وقال : « لا تشتره في الحرم إلاّ مذبوحا » الحديث (٤).

والأخرى : « لا تستحلّنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلّنّ عليه محرما ولا محلاّ فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده » (٥).

ومرسلة أبي جرير ، وفيها : « كلّ ما ادخل الحرم من الطير ممّا يصفّ جناحيه فقد دخل مأمنه ، فخلّ سبيله » (٦).

ورواية عبد الله بن سنان : إنّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب (٧) ، فقال :

__________________

(١) اختليته : اقتطعته. والخلى : الرطب من النبات ، الواحدة : خلاة ـ مجمع البحرين ١ : ١٣١. وعضدت الشجرة : قطعتها ـ المصباح المنير : ٤١٥. والإذخر : نبات معروف ذكيّ الريح ، وإذا جفّ ابيضّ ـ المصباح المنير : ٢٠٧.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ١٣٣٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٤.

(٣) الكافي ٤ : ٢٣٣ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٩ أبواب كفّارات الصيد ب ١٤ ح ٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٦ ـ ١٣١٣ ، الاستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣١ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٣ أبواب تروك الإحرام ب ٥ ح ١.

(٥) الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٤٣ أبواب كفّارات الصيد ب ١٧ ح ١.

(٦) الكافي ٤ : ٢٣٦ ـ ١٩ ، الوسائل ١٣ : ٣١ أبواب كفّارات الصيد ب ١٢ ح ٦.

(٧) اليعاقيب : جمع يعقوب ، المذكر من الحجل والقطا ـ لسان العرب ١ : ٦٢٢.

٣١٦

« لا تقربوها في الحرم » (١).

ورواية شهاب بن عبد ربّه ، وفيها : « أما علمت أنّ ما أدخلت به الحرم حيّا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه؟! » (٢).

وفي صحيحة أبي بصير : « لا يذبح في الحرم إلاّ الإبل والبقر والغنم والدجاج » (٣).

وصحيحة حريز : « المحرم يذبح ما أحلّ للحلال في الحرم أن يذبحه ، هو في الحلّ الحرم جميعا » (٤).

ونحوها في الأخرى (٥).

إلى غير ذلك من الأخبار.

وقد ثبت من صحيحة أبي بصير ورواية شهاب وصحيحتي حريز [ للمحلّ في الحرم ] (٦) ما ثبت للمحرم من أصالة حرمة قتل كلّ حيوان من الوحوش والطيور والحشرات ، وتدلّ على الأولين مطلقا صحيحة ابن سنان أيضا.

ثمَّ إنّه يستثنى منها ما مرّ استثناؤه للمحرم من الإبل والبقر والغنم والدجاج ، كما صرّح باستثنائها في صحيحة أبي بصير وغيرها من الأخبار‌

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٧٦ ـ ١٣١٢ ، الاستبصار ٢ : ٢١٣ ـ ٧٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥ ح ٦.

(٢) الفقيه ٢ : ١٧٠ ـ ٧٤٦ ، الوسائل ١٣ : ٣١ أبواب كفّارات الصيد ب ١٢ ح ٤.

(٣) الكافي ٤ : ٢٣١ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٥ وفيهما : لا يذبح بمكّة إلاّ ..

(٤) التهذيب ٥ : ٣٦٧ ـ ١٢٧٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٣.

(٥) الكافي ٤ : ٣٦٥ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٣.

(٦) ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أضفناه لاستقامة المعنى.

٣١٧

الكثيرة.

وكذا تستثنى الأفعى والعقرب والفأرة ورمي الغراب والنحل والنمل والقمّل والبرغوث والبقّ.

للتصريح بها في صحيحتي ابن عمّار (١) ، ورواية حنّان بن سدير (٢) ، ومرسلة ابن فضّال (٣).

وكذلك كلّ حيوان مؤذ إذا أراد الإنسان.

لدفع الضرر ، ولمفهوم العلّة في رواية محمّد بن حمران : « كنت مع عليّ بن الحسين عليهما‌السلام بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف (٤) ، فقال : يا بنيّ لا تقتلهنّ ولا تؤذهنّ ، فإنّهنّ لا يؤذين شيئا » (٥).

المسألة الثامنة : من قتل في الحرم صيدا وإن كان محلاّ فعليه التصدّق بقيمته ، على الأظهر الموافق للأكثر ، كما في الذخيرة والمدارك (٦) ، بل بلا خلاف ، كما في المفاتيح (٧) ، وباتّفاق الأصحاب ، كما في شرحه ،

__________________

(١) الاولى في : التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.

الثانية في : الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٢ ، العلل : ٤٥٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٤.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٣١ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ١١.

(٣) الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ١١ ، الوسائل ١٢ : ٥٥١ أبواب تروك الإحرام ب ٨٤ ح ٤.

(٤) الخطاطيف : جمع خطّاف ، الطائر المعروف ، يقال شفقة ورحمة ، ويسمّى زوار الهند ، ويعرف الآن بعصفور الجنّة ، وهو من الطيور القواطع إلى الناس ، تقطع البلاد البعيدة رغبة في القرب منهم ـ مجمع البحرين ٥ : ٤٧.

(٥) الفقيه ٢ : ١٧٠ ـ ٧٤٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١٣ ح ٢.

(٦) الذخيرة : ٦١٤ ، المدارك ٨ : ٣٧٧.

(٧) المفاتيح ١ : ٣٨٩.

٣١٨

وفي المدارك : بل قيل إنّه إجماع (١).

وتدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد وابن سنان المتقدّمتين في المسألة الرابعة من المقام الأول من باب الكفّارات.

ورواية أبي بصير المتقدّمة في المسألة السابعة منه.

وروايته المتقدّمة في الثانية عشرة من المقام الثالث منه.

وصحيحة الحذّاء المتقدّمة في الرابعة من المقام الثالث منه.

وصحيحة الحلبي : « إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » (٢).

وصحيحة ابن عمّار : رجل اهدي له حمام أهليّ جي‌ء به وهو في الحرم ، فقال : « إن هو أصاب شيئا منه فليتصدّق بثمنه نحوا ممّا كان يسوّي القيمة » (٣).

وفي صحيحة محمّد : « فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه » (٤).

وصحيحة عليّ : رجل خرج بطير من مكّة إلى الكوفة ، قال : « يردّه إلى مكّة ، فإن مات تصدّق بثمنه » (٥).

__________________

(١) المدارك ٨ : ٣٧٧.

(٢) الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٢٩ أبواب كفّارات الصيد ب ١١ ح ٣.

(٣) الكافي ٤ : ٢٣٢ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٣١ أبواب كفّارات الصيد ب ١٢ ح ٥ وفيهما : رجل اهدي إليه حمام أهليّ وهو في الحرم ..

(٤) الفقيه ٢ : ١٦٨ ـ ٧٣٦ ، التهذيب ٥ : ٣٤٧ ـ ١٢٠٥ ، الوسائل ١٣ : ٣١ أبواب كفّارات الصيد ب ١٢ ح ٣.

(٥) التهذيب ٥ : ٤٦٤ ـ ١٦٢٠ ، قرب الإسناد : ٢٤٤ ـ ٩٦٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٧ أبواب كفّارات الصيد ب ١٤ ح ١ بتفاوت يسير.

٣١٩

ورواية محمّد بن الفضيل : عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ، قال : « عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدّق به ، أو يشتري طعاما لحمام الحرم » الحديث (١).

وفي صحيحة الأعرج : « عن بيضة نعامة أكلت في الحرم ، قال : « تصدّق بثمنها » (٢).

إلى غير ذلك من الأخبار الغير العديدة (٣).

وعلى الثمن تحمل الأخبار المتضمّنة للفداء أو الجزاء ، حملا للعامّ على الخاصّ.

وعن الشيخ : أنّ فيه دما (٤) ، واختاره الحلّي في السرائر ، قال فيه : ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محلّ فعليه دم لا غير (٥).

وهو ضعيف ، ورواية أبي بصير المشار إليها تردّه صريحا.

وما لا قيمة له من الحيوانات ـ التي يحرم تعرّضها في الحرم ـ لا شي‌ء فيه غير الإثم والاستغفار.

ويستفاد من الأخبار وجوب القيمة كائنا ما كان ، فما في بعض الأخبار (٦)

__________________

(١) الفقيه ٢ : ١٦٧ ـ ٧٢٩ وفيه : وهو في الحرم غير محرم ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٩ ، الوسائل ١٣ : ٢٦ أبواب كفّارات الصيد الصيد ب ١٠ ح ٦.

(٢) الكافي ٤ : ٢٣٧ ـ ٢٣ ، الفقيه ٢ : ١٧١ ـ ٧٥٣ ، الوسائل ١٣ : ٥٦ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٤ ح ٦.

(٣) الوسائل ١٣ : ٢٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١٠.

(٤) المبسوط ١ : ٣٤٠.

(٥) السرائر ١ : ٥٦١.

(٦) كخبر عبد الرحمن بن الحجّاج المذكور في : الفقيه ٢ : ١٧١ ـ ٧٥٤ ، الوسائل ١٣ :

٣٢٠