مستند الشّيعة - ج ١٣

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٣

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-073-0
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٣٦٣

١
٢

٣
٤

الفصل الخامس

في الرجوع إلى مكّة للإتيان بمناسكها الخمسة

الطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه.

وسبقت كيفيّة الطواف وركعتيه والسعي في العمرة ، وإنّما بقيت مسائل منها متعلّقة بذلك المقام ، ففي هذا الفصل مسائل :

المسألة الأولى : يجب على الحاجّ ـ بعد فراغه من مناسك منى ، ويجوز قبله أيضا على القول بجواز تقديم الطواف والسعي على مناسكه كلاّ أو بعضا ـ المضيّ إلى مكّة ـ شرّفها الله تعالى ـ لمناسكها ، اتّفاقا نصّا وفتوى.

ويترجّح إيقاع ذلك في يوم النحر ، لاستحباب المسارعة إلى الخيرات ، والتحرّز عن الموانع والأعراض ، والمعتبرة من الأخبار :

كصحيحة محمّد : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر » (١).

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ١٠٣٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٤ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٥.

٥

وصحيحة ابن عمّار : في زيارة البيت يوم النحر ، قال : « زره ، فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخّر أن تزور من يومك ، فإنّه يكره للمتمتّع ان يؤخّر ، وموسّع للمفرد أن يؤخّر » (١).

ومنصور : « لا يبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت » (٢).

وهل يجب ذلك بدون العذر ، كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع (٣) ، للأخبار المذكورة ، سيّما الأمر ومفهوم الشرط في الثانية ، ولا ينافيه قوله فيها : « يكره » ، لأعمّية الكراهة من الحرمة؟

أو لا يجب ، كما عن الباقين؟

الحقّ هو : الثاني ، وقصور الأخبار المتقدّمة عن إفادة الحرمة ، حتى الأمر والمفهوم المذكور ، لأنّ الأمر في الجواب غير مقيّد بيوم النحر.

ولأنّ الشغل أعمّ من العذر ، والضرر أعمّ من العقاب ، فإنّ حرمان الثواب أيضا ضرر ، وغير الغد أعمّ من يوم النحر ، لأنّ ليلته غير يوم النحر وغير الغد.

وللأخبار المجوّزة للتأخير أو الظاهرة في الاستحباب (٤) ، كما يأتي.

وعلى هذا ، فيجوز التأخير إلى الليلة.

وتدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي : « ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٣ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ١.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ١٠٣١ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٦.

(٣) النهاية : ٢٦٤ ، المبسوط ١ : ٣٧٧ ، الوسيلة : ١٨٧ ، الجامع للشرائع : ٢١٧.

(٤) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٧.

٦

النحر أو من ليلته ، ولا يؤخّر ذلك » (١).

ونحوها صحيحة عمران الحلبي (٢).

وإلى الغد ، لقصور ما مرّ من الأخبار ـ الناهية عن التأخير ـ لإثبات الحرمة.

ولصحيحة ابن عمّار المتقدّمة (٣).

والأخرى : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسّع عليهما » (٤).

وإلى يوم النفر الثاني ، وفاقا للحلّي والغنية والكافي (٥) وأكثر المتأخّرين (٦) ، بل غير نادر منهم.

لقصور ما مرّ عن إفادة الحرمة عن الغد.

ولموثّقة إسحاق : عن زيارة البيت تؤخّر إلى يوم الثالث ، قال : « تعجيلها أحبّ إليّ ، وليس به بأس إن أخّره » (٧).

وصحيح ابن سنان : « لا بأس أن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنّما يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض » (٨).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٧.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٧.

(٣) في ص : ٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٨.

(٥) الحلي في السرائر ١ : ٦٠٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، الكافي في الفقه : ١٩٥.

(٦) انظر الدروس ١ : ٤٥٧ ، الحدائق ١٧ : ٢٧٤ ، الذخيرة : ٦٨٥.

(٧) الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٧٠ ، التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٦ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ١٠.

(٨) الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧١ ، التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٩.

٧

والمرويّ في السرائر عن نوادر البزنطي : عن رجل أخّر الزيارة إلى يوم النفر ، قال : « لا بأس » (١).

خلافا للمحكيّ عن المفيد والسيّد والديلمي والنافع وموضع من الشرائع والإرشاد والتذكرة والمنتهى (٢) ، وقيل : جماعة من المتأخّرين (٣).

للأخبار المتقدّمة القاصرة عن إفادة الحرمة حتى من جهة قوله : « موسّع عليهما » ، إذ في رفع الاستحباب أيضا نوع توسعة.

ومن ذلك يظهر ضعف ما أجيب به عن روايات التأخير من الحمل على غير المتمتّع ، حملا للمطلق على المقيّد.

وإلى آخر ذي الحجّة ، وفاقا للحلّي (٤) ، وهو ظاهر الاستبصار (٥) ، وحكي عن المختلف (٦) ، ونسبه إلى سائر المتأخّرين ، واختاره في المفاتيح (٧) وشرحه ، ونسبه في الأخير أيضا إلى أكثر متأخّري أصحابنا.

للأصل ، ولصحيحتي الحلبي وهشام بن سالم :

الاولى : عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، قال : « ربّما أخّرته حتى تذهب أيّام التشريق ، لكن لا يقرب النساء والطيب » (٨).

__________________

(١) مستطرفات السرائر : ٣٥ ـ ٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٦ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ١١.

(٢) المفيد في المقنعة : ٤٢٠ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٩ ، الديلمي في المراسم : ١١٤ ، النافع : ٩٢ ، الشرائع ١ : ٢٦٥ ، الإرشاد ١ : ٣٣٥ ، التذكرة ١ : ٣٩١ ، المنتهى ٢ : ٧٦٧.

(٣) انظر الرياض ١ : ٤٠٤.

(٤) السرائر ١ : ٦٠٢.

(٥) الاستبصار ٢ : ٢٩١.

(٦) المختلف : ٣٠٩.

(٧) المفاتيح ١ : ٣٦٣.

(٨) الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٢ ، التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٣ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٢ بتفاوت.

٨

والثانية : « لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيّام التشريق ، إلاّ أنّك لا تقرب النساء ولا الطيب » (١).

وهما وإن لم تصرّحا بالتأخّر إلى آخر الشهر ، إلاّ أنّهما تدلاّن عليه.

خلافا لموضع من الشرائع وللذخيرة وللمحكيّ عن الغنية والكافي (٢) ، فلم يجوّزوا التأخير عن آخر أيّام التشريق.

ويدلّ عليه مفهوم الغاية في صحيحة ابن سنان والمرويّ عن النوادر المتقدّمين ، ولكن يجب حملهما على الكراهة ، بقرينة الصحيحتين الأخريين.

مضافا إلى أنّ المفهوم عامّ بالنسبة إلى زمان التأخير ، فيجب التخصيص.

المسألة الثانية : ما مرّ من الخلاف في جواز التأخير وعدمه إنّما هو في المتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيجوز لهما التأخير طول ذي الحجّة ، بلا خلاف كما قيل (٣).

لقوله سبحانه ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ ) (٤).

والأصل.

والإطلاقات.

وصحيحتي ابن عمّار المتقدّمتين ، وهما وإن لم تصرّحا بالتأخير إلى آخر الشهر ، إلا أنّ إطلاق جواز التأخير واختصاص المقيّدات بالمتمتّع ـ

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٤ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٣.

(٢) الشرائع ١ : ٢٦٥ ، الذخيرة : ٦٨٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، الكافي : ١٩٥.

(٣) مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٣.

(٤) البقرة : ١٩٧.

٩

سيّما بضميمة الإجماع المركّب ـ كاف في إثبات المطلوب.

نعم ، يكره التأخير.

لفتوى الأجلّة ، كما في النافع والشرائع والمنتهى والإرشاد والتحرير والتلخيص (١).

وللعلّة المذكورة في صحيحة ابن سنان المتقدّمة.

المسألة الثالثة : يستحبّ لمن يمضي إلى طواف الحجّ الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب.

لرواية عمر بن يزيد : « ثمَّ احلق رأسك ، واغتسل ، وقلّم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت ، وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكّة » (٢).

ولو اغتسل لذلك بمنى جاز ، للأصل ، ورواية الحسين (٣).

ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أجزأه الغسل ما لم يحدث ما يوجب الوضوء.

لموثّقة إسحاق : عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالنهار ويزور في الليل بغسل واحد ، يجزئه ذلك؟ قال : « يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوء ، فإن أحدث فليعد غسله بالليل » (٤).

__________________

(١) النافع : ٩٢ ، الشرائع ١ : ٢٦٥ ، المنتهى ٢ : ٧٦٧ ، الإرشاد ١ : ٣٣٥ ، التحرير ١ : ١٠٩.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٧ أبواب زيارة البيت ب ٢ ح ٢.

(٣) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٨ أبواب زيارة البيت ب ٣ ح ١.

(٤) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٢ ، وفي التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٨ أبواب زيارة البيت ب ٣ ح ٢ ، بتفاوت.

١٠

والزيارة أعمّ من زيارة البيت وزيارة المشاهد. والرواية ـ كما ترى ـ مختصّة بالغسل نهارا والطواف ليلا.

وقد استدلّ بعضهم على العكس أيضا (١) ، وهو غير جيّد ، إلاّ أنّ بعد عدم الحدث يصدق كونه مغتسلا ، فلا حاجة إلى غسل آخر ، إذ لم يستحبّ الغسل في يوم الزيارة أو ليلها ، بل لها نفسها.

ولذا لو أحدث في يوم الغسل استحبّت الإعادة ، كما صرّح به في صحيحة البجلي : عن الرجل يغتسل للزيارة ثمَّ ينام ، أيتوضّأ قبل أن يزور؟ قال : « يعيد غسله ، لأنّه إنّما دخل بوضوء » (٢).

ويستحبّ الغسل لدخول مكّة ، لإطلاق صحيحة البجلي المتقدّمة في دخول مكّة لطواف العمرة.

المسألة الرابعة : يستحبّ لمن رجع من منى لطواف البيت أن يقوم على باب المسجد ، ويدعو بالمأثور في صحيحة ابن عمّار ، قال : « فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد ، فقلت : اللهم أعنّي على نسكك ، وسلّمني له وسلّمه لي ، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي ، وأن ترجعني بحاجتي ، اللهم إنّي عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك ، وأؤمّ طاعتك ، متّبعا لأمرك ، راضيا بقدرك ، أسألك مسألة المضطرّ إليك ، المطيع لأمرك ، المشفق من عذابك ، الخائف لعقوبتك ، أن تبلغني عفوك ، وأن تجيرني من النار برحمتك » الحديث (٣).

__________________

(١) كما في الرياض ١ : ٤٠٤.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥١ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٩ أبواب زيارة البيت ب ٣ ح ٤.

(٣) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٩ أبواب زيارة البيت ب ٤ ح ١.

١١

ويستحبّ أيضا الدعاء على باب المسجد بالمأثور في موثّقة أبي بصير ، المتقدّمة الإشارة إليها في دخول المسجد لطواف العمرة ، المبتدئ بقوله عليه‌السلام : « بسم الله وبالله ومن الله » الحديث (١).

وأمّا الدعاء المتقدّم في طواف العمرة على باب المسجد ، المبتدأ بقوله : « السلام عليك » ، وحين دخوله ، المبتدأ بقوله : « اللهم إنّي أسألك في مقامي هذا » المأثورين في صحيحة ابن عمّار (٢) ، المتقدّمة في طواف العمرة ، فالظاهر اختصاصهما بذلك الطواف ، لقوله في الدعاء الأخير : « في أول مناسكي » كما لا يخفى.

ويستحبّ أيضا ما مرّ في طواف العمرة ، من دخول مكّة والمسجد حافيا خاضعا مع السكينة والوقار ، ودخول المسجد من باب بني شيبة ، لإطلاق الأخبار.

المسألة الخامسة : بعد الفراغ من الدعاء المذكور يأتي الحجر الأسود ، ويفعل كما فعل في طواف العمرة ، ويقول كما قال فيه ، كما صرّح به في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في صدر المسألة السابقة.

وفيها ـ بعد ما نقلناه ـ : « ثمَّ تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبّله ، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل يدك ، وإن لم تستطع فاستقبله وكبّر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكّة ، ثمَّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكّة » الحديث (٣).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٠٢ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٠٠ ـ ٣٢٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٠٥ أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ب ٨ ح ٢.

(٢) الكافي ٤ : ٤٠١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٩٩ ـ ٣٢٧ ، الوسائل ١٣ : ٢٠٤ أبواب مقدمات الطواف ب ٨ ح ١.

(٣) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٩ أبواب زيارة البيت ب ٤ ح ١.

١٢

المسألة السادسة : ومناسكه بمكّة حينئذ : طواف البيت للحجّ وركعتاه والسعي ، وقد مرّت كيفيّة الثلاثة وواجباتها ومستحبّاتها وأحكامها في العمرة ، والجميع في الموردين على السواء.

المسألة السابعة : قد سبق وجوب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير على المتمتّع ، وكذلك يجب عليه تأخير طواف حجّه وسعيه عن الوقوفين عند جمهور الأصحاب ، كما في الذخيرة (١) ، بل بالإجماع المحكيّ عن الغنية والمنتهى والمعتبر والتذكرة وفي المدارك (٢).

ويستدلّ عليه بصحيحة ابن عمّار : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسّع عليهما » (٣).

ومحمّد : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر » (٤).

وعمر بن يزيد : « ثمَّ احلق رأسك ، واغتسل ، وقلّم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت بمكّة » (٥).

أمر بالحلق والزيارة بعده بلفظة : « ثمَّ » الدالّة على التراخي والترتيب ،

__________________

(١) الذخيرة : ٦٤١.

(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ، المنتهى ٢ : ٧٠٨ ، المعتبر ٢ : ٣٤٠ ، التذكرة ١ : ٣٦٧ ، المدارك ٨ : ١٨٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٨.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ١٠٣٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٤ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٥.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٧ أبواب زيارة البيت ب ٢ ح ٢.

١٣

والحلق لا يكون إلاّ بعد الوقوفين.

وصحيحة الحلبي : عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحجّ ، يطوف بالبيت؟ قال : « نعم ، ما لم يحرم » (١).

ورواية عبد الحميد بن سعيد : عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحجّ ، ثمَّ طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أنّ ذلك لا ينبغي له ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ قال : « لا ، ولكن يمضي على إحرامه » (٢).

ورواية أبي بصير : رجل كان متمتّعا وأهلّ بالحجّ ، قال : « لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف » (٣).

ومفهوم الشرط في موثّقة إسحاق : عن المتمتّع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى؟ فقال : « نعم ، من كان هكذا يعجّل » (٤).

وفي صحيحة الأزرق : عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، أيصلح لها أن تعجّل طوافها ـ طواف الحجّ ـ قبل أن تأتي منى؟ قال : « إذا خافت أن تضطرّ إلى‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٥٥ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٦٩ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٧ أبواب الطواف ب ٨٣ ح ٤.

(٢) التهذيب ٥ : ١٦٩ ـ ٥٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٧ أبواب الطواف ب ٨٣ ح ٦.

(٣) الكافي ٤ : ٤٥٨ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٠ ـ ٤٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩٣ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٥.

(٤) الكافي ٤ : ٤٥٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٦٩ ، التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٧٩٦ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٧.

١٤

ذلك فعلت » (١).

ويؤيده مفهوم الوصف في بعض الأخبار الآتية في المعذور (٢).

ولا يخفى أنّ تلك الأخبار بجملتها قاصرة عن إفادة الوجوب وإن كان بعضها ظاهرا فيه ، فالأولى الاستدلال ببعض الأخبار المتقدّمة (٣) في بيان الواجب الثالث من واجبات الوقوف بمنى ، المتضمّنة لإيجاب الترتيب بين الطواف والحلق المتأخّر عن الوقوفين (٤).

إلاّ أنّ بإزاء تلك الأخبار أخبارا دالّة على جواز التقديم :

كموثّقة إسحاق : عن رجل يحرم بالحجّ من مكّة ، ثمَّ يرى البيت خاليا ، فيطوف قبل أن يخرج ، عليه شي‌ء؟ قال : « لا » (٥).

وصحيحة عليّ بن يقطين : عن الرجل المتمتّع يهلّ بالحجّ ثمَّ يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، قال : « لا بأس » (٦).

ونحوها صحيحة البجلي (٧).

وصحيحة البختري : في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال : « هما سواء ، أخّر ذلك أو قدّمه » ، يعني للمتمتّع (٨).

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٩٨ ـ ١٣٨٤ ، الوسائل ١٣ : ٤١٥ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ٢.

(٢) انظر ص : ١٧.

(٣) في ج ١٢ : ٣٠٠.

(٤) في « ح » و « ق » زيادة : وتلك الأخبار كما ترى قاصرة عن افادة الوجوب.

(٥) الكافي ٤ : ٤٥٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٦٩ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٧.

(٦) التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٣.

(٧) التهذيب ٥ : ٤٧٧ ـ ١٦٨٦ ، الوسائل ١١ : ٢٨٠ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٢.

(٨) الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٦٧ ، الوسائل ١٣ : ٤١٦ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ٣.

١٥

وصحيحة جميل وابن بكير : عن المتمتّع يقدّم طوافه وسعيه في الحجّ ، فقال : « هما سيّان قدّمت أو أخّرت » (١).

وقريبة منها موثّقة زرارة (٢) ، إلى غير ذلك.

وهذه الروايات أصحّ إسنادا وأوضح دلالة.

ويمكن الجمع بينها وبين الأخبار الأولى ، بحمل الاولى على الكراهة بشهادة العرف ، وبحمل الثانية على المعذور بشهادة الأخبار الآتية المجوّزة له التقديم ، وليس هذا التخصيص بأولى من ذلك المجاز ، كما حقّقناه في موضعه ، بل الأول أولى لفهم العرف ، ولولاه أيضا لرجّحه الأصل.

ولذا حكي عن جملة من متأخّري المتأخّرين الميل إلى الجواز لو لا الإجماع (٣) ، وهو ظاهر الخلاف والتذكرة (٤) ، ومحتمل التحرير (٥) ، إلاّ أنّ موافقة الأخبار الأخيرة للعامّة ومخالفتها للشهرة العظيمة القديمة والحديثة يوجب مرجوحيّتها وترجيح الاولى ، فعليه الفتوى.

هذا في غير المعذور.

وأما هو ـ كامرأة تخاف الحيض المتأخّر ، أو مريض يضعف عن العود ، أو شيخ عاجز يخاف على نفسه الزحام ـ فيجوز له التقديم ، وفاقا لغير الحلّي (٦) ، بل إجماعا كما عن الغنية (٧).

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٧٧ ـ ١٦٨٥ ، الوسائل ١١ : ٢٨٠ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ١.

(٢) الكافي ٤ : ٤٥٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٥ ـ ١٣٤ ، الوسائل ١١ : ٢٨٣ أبواب أقسام الحجّ ب ١٤ ح ٢.

(٣) حكاه عنهم في الرياض ١ : ٤١٩.

(٤) الخلاف ٢ : ٣٥٠ ، التذكرة ١ : ٣٩١.

(٥) التحرير ١ : ١٠٠.

(٦) السرائر ١ : ٥٧٥.

(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.

١٦

للأخبار المطلقة المجوّزة المتقدّمة ، الغير المرجوحة عن معارضها بالنسبة إلى هذا الفرد.

والأخبار المختصّة به ، كصحيحة الأزرق ، وموثّقة إسحاق المتقدّمتين.

وصحيحة الحلبي : « لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى » (١).

وقويّة إسماعيل بن عبد الخالق : « لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرجوا إلى منى » (٢).

وكذا يجوز للقارن والمفرد تقديم طواف الحجّ والسعي على الوقوفين ، بالإجماع المحكيّ عن الشيخ والغنية (٣) ، وظاهر المعتبر (٤) وغيرها (٥).

للأصل ، والمستفيضة ، كصحيحتي ابني أبي عمير وعمّار ، والموثّقات الثلاث لزرارة وإسحاق ، وصحاح ابن عمّار والحلبي وغيرهما (٦) ، الواردة في حجّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مفردا ، وتقديمه الطواف والسعي على الوقوف.

ورواية موسى بن عبد الله : عن المتمتّع يقدم مكّة ليلة عرفة ، قال : « لا متعة له ، يجعلها حجّة مفردة ، ويطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويخرج إلى منى » الحديث (٧).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٥٨ ـ ٣ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٤.

(٢) الكافي ٤ : ٤٥٨ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣١ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٧٩٥ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٦.

(٣) الشيخ في الخلاف ٢ : ٣٥٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.

(٤) المعتبر ٢ : ٣٣٩.

(٥) انظر المدارك ٨ : ١٨٩.

(٦) الوسائل ١١ : أبواب أقسام الحجّ ب ٢ و ١٤.

(٧) التهذيب ٥ : ١٧٣ ـ ٥٨١ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٩ ـ ٨٧٦ ، الوسائل ١١ : ٢٩٨ أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ١٠.

١٧

وأمّا ما في المعتبر والمختلف والمنتهى (١) ، من احتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيّام التشريق وبعده.

فمع كونه تقييدا بلا جهة ، غير جار في الأكثر كما لا يخفى.

خلافا للحلّي (٢) هنا أيضا ، فمنع من التقديم ، وهو نادر ضعيف.

وكذا القول بكراهة التقديم ، كما في الشرائع والقواعد (٣) ، لعدم دليل واضح عليها ، سوى الشبهة الناشئة عن خلاف الحلّي.

وهو ضعيف ، سيّما مع تقديم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمره بأخذ المناسك عنه.

المسألة الثامنة : يجب ـ بعد طواف الزيارة والسعي ـ طواف النساء في الحجّ بأنواعه ، إجماعا محقّقا ، ومحكيا (٤) مستفيضا جدّا.

له ، وللأخبار المتواترة معنى ، من الصحاح وغيرها الخالية عن المعارض ، غير خبر ضعيف ، مقطوع ، مردود ، واجب الحمل على التقيّة ، أو على العمرة المتمتّع بها.

وكذا يجب في العمرة المفردة ، بلا خلاف من غير الجعفي (٥) ، بل بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن الغنية والمنتهى والتذكرة (٦) وغيرها (٧).

للمستفيضة (٨) الصحيحة وغيرها ، والمنجبرة كلاّ.

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٣٣٩ ، المختلف : ٢٦٢ ، المنتهى ٢ : ٧٠٩.

(٢) السرائر ١ : ٥٧٥.

(٣) الشرائع ١ : ٢٧١ ، القواعد ١ : ٨٤.

(٤) كما في المنتهى ٢ : ٧٦٨.

(٥) حكاه عنه في الدروس ١ : ٣٢٩.

(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، المنتهى ٢ : ٧٦٨ ، التذكرة ١ : ٣٩١.

(٧) كالرياض ١ : ٤٢٠.

(٨) الوسائل ١٣ : ٤٤٢ أبواب الطواف ب ٨٢.

١٨

ثمَّ إنّه يستدلّ للجعفي بأخبار قاصرة دلالة ، أو مطروحة قطعا ، من حيث موافقتها للعامّة طرّاً ، ومخالفتها لعمل الطائفة جلاّ.

ويختصّ بها ولا يجب في العمرة المتمتّع بها ، على الأظهر الأشهر ، بل المعروف بين الأصحاب ، كما في الذخيرة (١) ، بل ادّعى عليه الإجماع بعض من تأخّر (٢).

للصحاح المستفيضة أيضا :

منها : صحيحة محمّد بن عيسى : « أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء » (٣).

وصحيحة صفوان : رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فطاف وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النساء؟ قال : « لا ، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى » (٤).

ومنها : الأخبار (٥) الكثيرة الواردة في مجامعة النساء قبل التقصير ، والاكتفاء في تلك الحال بقطع شي‌ء من الشعر.

وحكي عن بعض الأصحاب وجوبها فيها أيضا (٦) ، ولعلّه لرواية‌

__________________

(١) الذخيرة : ٦٤١.

(٢) مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٤.

(٣) الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ١٦٣ ـ ٥٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٥ ـ ٨٥٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٢ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ١.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٥٤ ـ ٨٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٢ ـ ٨٠٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٤ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٦.

(٥) الوسائل ١٣ : ٤٤٢ أبواب الطواف ب ٨٢.

(٦) انظر الدروس ١ : ٣٢٩.

١٩

المروزي المتقدّمة في المسألة الثالثة من بحث التحليل (١) ، القاصرة سندا ودلالة ومقاومة لما مرّ.

المسألة التاسعة : لا يختصّ وجوب ذلك الطواف بالرجال ، ولا بمن من شأنه الوطء ، بل يجب على كلّ أحد ، رجلا كان أو امرأة أو صبيّا أو همّا (٢) لا يقدر على الوطء أو خصيّا ، بالإجماعين (٣).

للإطلاقات (٤) ، وخصوص صحيحة ابن يقطين : عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال : « نعم ، عليهم الطواف كلّهم » (٥).

المسألة العاشرة : طواف النساء كطوافي العمرة والحجّ ، كيفية وشرطا وحكما وصلاة.

المسألة الحادية عشرة : لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين وسائر المناسك للمتمتّع وغيره اختيارا ، بلا خلاف ، بل بالإجماع كما قيل (٦) ، بل محقّقا.

لما يأتي من وجوب تأخيره عن السعي المتأخّر عن سائر المناسك.

ولموثّقة إسحاق : المفرد بالحجّ إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال : « لا ، إنّما طواف النساء بعد ما يأتي منى » (٧).

__________________

(١) راجع ج ١٢ : ٣٩١.

(٢) الهمّ بالكسر : الشيخ الكبير البالي ـ لسان العرب ١٢ : ٦٢١.

(٣) المنتهى ٢ : ٧٦٨ ، كشف اللثام ١ : ٣٤٣.

(٤) الوسائل ١٣ : ٢٩٨ أبواب الطواف ب ٢.

(٥) الكافي ٤ : ٥١٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥٥ ـ ٨٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٢٩٨ أبواب الطواف ب ٢ ح ١.

(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، كشف اللثام ١ : ٣٤٤ ، رياض المسائل ١ : ٤١٨.

(٧) الكافي ٤ : ٤٥٧ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٣٢ ـ ٤٣٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٧٩٧ ، الوسائل ١١ : ٢٨٣ أبواب أقسام الحجّ ب ١٤ ح ٤.

٢٠