مستند الشّيعة - ج ١٣

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٣

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-073-0
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٣٦٣

على نفي وجوب الزائد (١) ، وتدلّ عليه مرسلة جميل (٢).

وأمّا ما في صحيحة محمّد ، من أنّ « عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به » (٣).

فعامّ لا يقاوم ما مرّ.

وكذا ما في رواية الرقّي من أنّ « من لم يجد البدنة الواجبة في الفداء فسبع شياه » (٤) ، مع أنّه ممّا لم يقل به أحد في المقام ، كما صرّح به بعضهم (٥).

وإن لم يجد ثمنها ليطعم ، صام عن كلّ مدّ يوما على الأشهر ، بل عن الغنية والتبيان والكنز (٦) : الإجماع عليه.

لصحيحة محمّد : « فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما » (٧).

المؤيّدة بصحيحة الحذّاء ومرسلة ابن بكير (٨) ، القاصرتين عن إفادة الوجوب.

خلافا للعماني والصدوق ، فثمانية عشر يوما مطلقا (٩) ، لموثّقة أبي‌

__________________

(١) الخلاف ٢ : ٤٢٢.

(٢) الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٢.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١١ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٠.

(٤) الكافي ٤ : ٣٨٥ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٨١ ـ ١٧١١ ، الوسائل ١٣ : ٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٤.

(٥) كصاحب الرياض ٢ : ٤٤٩.

(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، التبيان ٤ : ٢٧ ، كنز العرفان ١ : ٣٢٥.

(٧) التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١١ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٠.

(٨) الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٠ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٥.

(٩) حكاه عن العماني في المختلف : ٢٧٢ ، الصدوق في المقنع : ٧٨ ، والفقيه ٢ : ٢٣٢.

١٦١

بصير (١) وروايته ، وصحيحة ابن عمّار ، ورواية الرقّي.

وأجيب : بترجيح الاولى ، للاعتضاد بالشهرة والإجماع المنقول ، وموافقتها لأصل الاشتغال (٢).

وكون حمل الثانية على صورة العجز على الاولى تقييدا ، وهو خير من حمل الثانية على الاستحباب ، الذي هو التجوّز.

والأول : مردود بعدم صلاحيّته للترجيح.

والثاني : بأنّ أصل الاشتغال إنّما يرجع إليه إذا لم يكن هناك قدر مشترك ، وإلاّ فيرجع إلى أصل البراءة ، والقدر المشترك هنا حاصل ، والتقييد إنّما يقدّم مع وجود دليل عليه وإلاّ فلا وجه له.

وإذن فالأقرب هو : الثاني ، وإن كان الأحوط هو الأول.

وعلى الاحتياط ، فمع العجز عن صيام الستّين يصوم ثمانية عشر يوما ، ووجهه قد ظهر.

ولا تتابع في هذين الصومين.

للأصل.

المسألة الثانية : في قتل كلّ واحد من العصفور والقبّرة (٣) ـ وهي التي يقال لها بالفارسية : چلو ـ والصعوة (٤) ـ يقال لها بالفارسية : برف چين ، ذكرهما في شرح المفاتيح ـ مدّ من طعام ، وفاقا للأكثر كما قيل (٥).

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٦ ، الوسائل ١٣ : ١٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٢.

(٢) انظر الرياض ١ : ٤٤٩.

(٣) القبّرة : وهو ضرب من الطير يشبه الحمّرة ـ حياة الحيوان ٢ : ١٩٦.

(٤) الصّعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس ـ حياة الحيوان ١ : ٦١٦.

(٥) المنتهى ٢ : ٨٢٦.

١٦٢

لمرسلة صفوان (١).

خلافا للمحكيّ عن الصدوقين ، فأوجبا في غير النعامة من الطيور شاة (٢).

لصحيحة ابن سنان في محرم ذبح طيرا : « إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » (٣).

وجوابه : أنّها أعمّ مطلقا ممّا مرّ ، فيجب تخصيصها به.

وللإسكافي ، فأوجب القيمة (٤).

لمرسلة حريز ، عن سليمان بن خالد : عمّا في القمري (٤) والدبسي (٥) والسماني (٦) والعصفور والبلبل ، قال : « قيمته ، فإن أصابه وهو محرم في الحرم فقيمتان ، ليس عليه فيه دم » (٧).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٩٠ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ ـ ١٦٢٩ ، الوسائل ١٣ : ٢٠ أبواب كفّارات الصيد ب ٧ ح ١.

(٢) الصدوق في المقنع : ٧٨ ، حكاه عن والده في المختلف : ٢٧٣.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ١٢٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصوم ب ٩ ح ٦.

(٤) القمري : وهو طائر مشهور حسن الصوت أصغر من الحمام منسوب إلى طير قمر ، ويقال هو الحمام الأزرق ، وللذكر ساق حمر ـ مجمع البحرين ٣ : ٤٦٣ ـ ٤٦٤.

(٥) الدبسي : طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب ، لأنّهم يغيرون في النسب ، والأدبس من الطير والخيل : الذي في لونه غبرة بين السواد والحمرة ـ حياة الحيوان ١ : ٤٦٦.

(٦) لسماني : اسم لطائر يلبد بالأرض ، ولا يكاد يطير إلاّ أن يطار ، ويسمى قتيل الرعد ، من أجل أنه إذا سمع الرعد مات ـ حياة الحيوان ١ : ٥٦٣.

(٧) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٧٣.

(٨) الكافي ٤ : ٣٩٠ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٧١ ـ ١٢٩٣ ، الوسائل ١٣ : ٩٠ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٤ ح ٧ ، بتفاوت يسير.

١٦٣

وجوابه : أنّها شاذّة يجب الطرح ، مع أنّها أيضا أعمّ مطلقا ممّا مرّ.

المسألة الثالثة : في قتل القطاة ـ ويقال لها بالفارسية : صفرو ـ حمل فطم ورعى في المرعى ، بلا خلاف فيه.

لصحيحة سليمان بن خالد (١) ، ورواية مفضّل بن صالح (٢).

ولا تعارضها صحيحة أخرى لسليمان : « من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم » (٣).

لأنّ الدم مطلق ، فيجب حمله على الحمل ، لما مرّ ، ولذا قالوا بالحمل في الحجل ـ وهو نوع من القبج ـ والدرّاجة أيضا ، بل نفي الخلاف فيهما أيضا ، فإن ثبت الإجماع ، وإلاّ فحكمها حكم مطلق الطير.

المسألة الرابعة : في غير ما ذكر من الطيور دم شاة ، وفاقا للصدوقين (٤) ، وجماعة من المتأخّرين ، منهم : صاحبا المدارك والذخيرة (٥).

لصحيحة ابن سنان المذكورة.

والأخرى في حمام مكّة الطير الأهلي من غير حمام الحرم : « من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كلّ طير » (٦).

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٤٤ ـ ١١٩٠ ، الوسائل ١٣ : ١٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٥ ح ١.

(٢) الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٥ ح ٣.

(٣) الكافي ٤ : ٣٩٠ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٤ ـ ١١٩١ ، الوسائل ١٣ : ١٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٥ ح ٢.

(٤) المقنع : ٧٨.

(٥) المدارك ٨ : ٣٤٧ ، الذخيرة : ٦٠٩.

(٦) الكافي ٤ : ٢٣٥ ـ ١٥ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٥.

١٦٤

وصحيحة سليمان بن خالد : رجل أغلق بابه على طائر فمات ، فقال : « إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه » (١).

وفي بعض الأخبار عن مولانا الجواد عليه‌السلام : « إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحلّ وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل فرخا [ في الحلّ ] فعليه حمل فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعامة فعليه بدنة ، وإن كان ظبيا فعليه شاة ، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة » (٢).

وصحيحة زرارة : « إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنه » (٣).

ومثل الثمن لكونه في الحرم لا لأجل الإحرام.

وقد ورد التصريح بالشاة للحمامة ـ التي هي إمّا : كلّ طير مطوّق بطوق أخضر أو أحمر أو أسود محيط بعنقه ، أو : ما يعبّ الماء ، أي يشربه كرعا ، بأن يضع منقاره فيه ويشرب وهو واضع فيه كالغنم ، لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد إخراجه كالدجاجة والعصفور ـ في‌

__________________

(١) الفقيه ٢ : ١٦٧ ـ ٧٢٧ ، التهذيب ٥ : ٣٥٠ ـ ١٢١٥ ، الوسائل ١٣ : ٤١ أبواب كفّارات الصيد ب ١٦ ح ٢ ، بتفاوت.

(٢) الاحتجاج : ٤٤٤ ، الإرشاد ٢ : ٢٨٣ ، تحف العقول : ٣٣٦ ، تفسير القمي ١ : ١٨٣ ، روضة الواعظين : ٢٣٩ ، كشف الغمّة ٢ : ٣٥٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٣ ح ١ وما بين المعقوفين من المصادر.

(٣) الفقيه ٢ : ١٦٧ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٩ أبواب كفّارات الصيد ب ١١ ح ٤.

١٦٥

روايات متكثّرة جدّا (١) ، وتطابقت عليه الفتاوى أيضا.

المسألة الخامسة : من قتل جرادا في الإحرام فعليه الفداء كفّ من طعام أو تمرة ، مخيّرا بينهما ، وفاقا للمحكيّ عن التهذيب والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى والشهيدين (٢) ، وغيرهما من المتأخرين (٣).

جمعا بين ما يتضمّن الأول خاصّة ـ كصحيحتي محمّد (٤) ـ وما يتضمّن الثاني كذلك ، كصحيحتي ابن عمّار (٥) وزرارة (٦).

والمخالف بين من أثبت الأول خاصّة (٧) والثاني كذلك (٨) ، وكلّ منهما جماعة من القدماء ، وفي بعض الروايات إثبات الدم لإصابة الجرادة وأكلها معا (٩) ، وحكي العمل به عن جماعة (١٠) ، ولا بأس به.

ولو كان الجراد كثيرا فقتلها جملة فعليه دم شاة ، بلا خلاف ـ إلاّ عن‌

__________________

(١) كما في الوسائل ١٣ : ٢٨ أبواب كفّارات الصيد ب ١١.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٣ ، المبسوط ١ : ٣٤٨ ، التحرير ١ : ١١٦ ، التذكرة ١ : ٣٤٧ ، المنتهى ٢ : ٨٢٦ ، الدروس ١ : ٣٥٧ ، الروضة ٢ : ٣٤٦.

(٣) كما في المدارك ٨ : ٣٤٨ ، المفاتيح ١ : ٣٢٣.

(٤) الاولى في : التهذيب ٥ : ٣٦٤ ـ ١٢٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧٠٨ ، الوسائل ١٣ : ٧٧ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٧ ح ٣.

الثانية في : الكافي ٤ : ٣٩٣ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٧٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٧ ح ٦.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٣ ـ ١٢٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٧٦ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٧ ح ١.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٦٣ ـ ١٢٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٧ ـ ٧٠٦ ، الوسائل ١٣ : ٧٧ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٧ ح ٢.

(٧) كالمفيد في المقنعة : ٤٣٨.

(٨) كالشيخ في الخلاف ٢ : ٤١٤.

(٩) كما في الوسائل ١٣ : ٧٦ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٧.

(١٠) حكاه عنهم صاحب الرياض ١ : ٤٥٤.

١٦٦

شاذّ قال فيه بمدّ من تمر (١) ـ بل بالإجماع كما في الخلاف (٢).

لصحيحتي محمّد المشار إليهما.

ومقتضى إحداهما : ثبوت الدم في الأكثر من الواحدة مطلقا وإن كان اثنتين ، إلاّ أنّه يعارضها مفهوم الأخرى ، حيث قال : « فإن كان كثيرا فعليه دم شاة » ، فإنّ الاثنتين ليستا كثيرا عرفا.

ولذا اقتصر الأصحاب على ذكر الكثير ، وصرّح بعضهم : بأنّ المرجع فيه إلى العرف ، وفيما لم يبلغ الكثير العرفي في كلّ جراد تمرة (٣).

وهو حسن من جهة نفي الدم ، حيث إنّ بعد تعارضها يرجع إلى أصالة نفي الدم.

وأمّا إثبات التمرتين ففيه نظر ، إذ لم يثبت من الصحيحتين المتقدّمتين إلاّ أنّ في الجرادة الواحدة تمرة أو كفّا من طعام ، وأمّا ما بين الواحدة والكثيرة فلم يظهر له حكم من الأخبار.

هذا ، مع أنّ في كتابي الحديث ذكر في الصحيح الأول هكذا : من قتل جرادا كثيرا ، قال : « كفّ من طعام ، وإن كان أكثر من ذلك فعليه دم شاة ».

ولا شك أنّ أكثر من الكثير لا يصدق على الاثنتين ، فلا يبقى معارض للمفهوم المذكور مطلقا ، بل يعارض منطوقا فيهما من جهة إثبات الدم للكثير في إحداهما والكفّ من طعام له في الأخرى وإثبات الدم للأكثر من‌

__________________

(١) قال به المفيد في المقنعة في كتاب الكفّارات : ٥٧٧ ، وقال في كتاب الحج (٤٣٨) : عليه دم شاة.

(١) الخلاف ٢ : ٤١٥.

(٢) كالشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٤٦.

١٦٧

الكثير.

ومقتضى الاستدلال : اختصاص الدم بكثير فوق الكثير ، لأخصّيته ، ولكن كأنّه لا قائل بالتفصيل في الكثير ، والاحتياط في أقلّ مراتب الكثرة بالجمع بين واحد من التمرة أو الكفّ وبين الدم ، وفيما بينه وبين الواحدة بأحد الأولين ، بل بالجميع أيضا.

هذا كلّه ، مع إمكان التحرّز عن الجرادة.

ولو كان على الطريق بحيث لا يتمكّن من التحرّز عنه إلاّ بمشقّة كثيرة لا تتحمّل عادة ، فلا إثم ولا كفّارة في قتله ، بغير خلاف ظاهر.

للصحاح الثلاث : لزرارة (١) ، وابن عمّار (٢) ، وحريز (٣) ، وموثّقة أبي بصير (٤) ، الصريحة كلّها في ذلك.

المسألة السادسة : المشهور بين الأصحاب ـ بل ادّعى عليه الإجماع جماعة (٥) ـ أنّ في كسر بيض النعامة ـ إذا كان فيه فرخ يتحرّك فتلف ـ لكلّ بيضة بكرة من الإبل.

وإن لم يعلم تحرّك الفرخ فيه فعليه إرسال فحل الإبل في عدد ما كسره من البيضة من الإناث ، فما حصل من النتاج هدي لبيت الله.

للجمع بين ما دلّ على أنّ فيه البكرة مطلقا ـ كصحيحة سليمان بن‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٩٣ ـ ٧ ، الوسائل ١٣ : ٧٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٨ ح ٣.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٤ ـ ١٢٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧٠٩ ، الوسائل ١٣ : ٧٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٨ ح ٢.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٦٤ ـ ١٢٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧١٠ ، الوسائل ١٣ : ٧٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٨ ح ١.

(٤) الكافي ٤ : ٣٩٤ ـ ٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧ ح ٣.

(٥) كما في الخلاف ٢ : ٤١٦ ، المدارك ٨ : ٣٣٢.

١٦٨

خالد (١) ـ وما دلّ على أنّ فيه الإرسال كذلك ، كصحيحته الأخرى (٢) ، وصحيحة الحلبي (٣) ، وصحيحتي الكناني (٤) ، ورواية عليّ بن أبي حمزة (٥) ، ومرسلة التهذيب (٦).

لشهادة صحيحة عليّ : عن رجل كسر بيض النعام ، وفي البيض فراخ قد تحرّك ، فقال : « عليه لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر » (٧).

وذهب جماعة من القدماء ـ منهم : الإسكافي والصدوق في بعض كتبه والمفيد والسيّد والديلمي (٨) ـ إلى أنّ فيه الإرسال مطلقا ، لأكثريّة أخباره.

وعن الصدوقين : الإرسال إذا تحرّك ، وبدونه فلكلّ بيضة شاة (٩) ،

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٢ ـ ٦٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٥٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٤ ح ٤.

(٢) الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٥ ح ٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٤ ـ ١٢٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٢ ـ ٦٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٥٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٣ ح ١.

(٤) الاولى في : التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٢ ـ ٦٨٦ ، الوسائل ١٣ : ٥٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٣ ح ٢.

الثانية في : الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٥٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٣ ح ٦.

(٥) الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٥٤ ـ ١٢٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٣ ح ٥.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٥٤ ـ ١٢٣١ ، الوسائل ١٣ : ٥٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٣ ح ٤.

(٧) التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٣ ـ ٦٨٨ ، قرب الإسناد : ٢٣٦ ـ ٩٢٥ ، الوسائل ١٣ : ٥٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٤ ح ١.

(٨) نقله عن الإسكافي في المختلف : ٢٧٥ ، الصدوق في المقنع : ٧٨ ، المفيد في المقنعة : ٤٣٦ ، السيّد في الانتصار : ١٠٠ ، الديلمي في المراسم : ١٢٠.

(٩) الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٣٤ ، حكاه عن والده في المختلف : ٢٧٥.

١٦٩

للجمع بين إطلاقات الإرسال وبين ما دلّ على أنّ في بيضة النعامة شاة ، كصحيحة الحذّاء (١) ، ورواية أبي بصير (٢).

بشهادة رواية محمّد بن الفضيل المتضمّنة لقوله عليه‌السلام : « إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كلّ بيضة شاة ، وإذا وطئ بيض النعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرّك فعليه أن يرسل » الحديث (٣) ، ونحوها الرضوي (٤).

وعن المقنع : أنّه أوجب الشاة في إصابة البيضة ، والإرسال في الوطء والفدغ (٥).

ويظهر من بعض المحدّثين من متأخّري المتأخّرين الجمع بالفرق بين الإصابة باليد والكسر والأكل ففيها البعير ، وبين الوطء فالكسر فالإرسال (٦).

وهو قريب لما في المقنع من التفصيل وإن افترقا في الشاة والبعير.

واستشهد لذلك بصحيحة أبان بن تغلب : في قوم حجّاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا ، قال : « عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٨٨ ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ ـ ١٦٢٨ ، الوسائل ١٣ : ٥٦ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٤ ح ٥.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٦ ـ ١٢٣٦ ، الوسائل ١٣ : ٥٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٣ ح ٣.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٧ ، والفدغ : شدخ الشي‌ء المجوّف ـ مجمع البحرين ٥ : ١٤.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٢٧ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٣.

(٥) المقنع : ٧٨.

(٦) انظر الوافي ١٣ : ٧٦١.

١٧٠

بدنة يشتركون فيها جميعا ، فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال » (١).

أقول : وإن أمكن ردّ بعض هذه الأقوال بالشذوذ ، ولكن الترجيح بين القولين الأولين مشكل يحتاج إلى تأمّل لا يقتضيه المقام ، لعدم الاهتمام بشأن المسألة.

ثمَّ إنّه لو عجز عمّا ذكر ، فعن كلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام ، على المشهور بين الأصحاب المدّعى عليه الاتّفاق (٢).

وتدلّ على هذه الأحكام بذلك التفصيل رواية عليّ بن أبي حمزة وبعض الصحاح (٣).

وفيه قول آخر (٤) متروك للشذوذ.

المسألة السابعة : في إصابة بيض القطاة في الإحرام بكرة من الغنم في صحيحة سليمان بن خالد (٥) ، وفيها مخاض من الغنم ـ وهي التي من شأنها أن تكون حاملا ـ وفي روايته (٦).

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٣٦ ـ ١١٢٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٣ ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٤ ، بتفاوت.

(٢) انظر المدارك ٨ : ٣٣٥.

(٣) الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢.

(٤) قال به المفيد في كتاب الكفّارات من المقنعة : ٥٧٢ ، إلاّ أنّه وافق المشهور في كتاب الحجّ : ٤٣٦.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٥٦ ـ ١٢٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٣ ـ ٦٩٢ ، الوسائل ١٣ : ٥٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٤ ح ٣.

(٦) الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٢ ـ ٦٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٥٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٤ ح ٤.

١٧١

وفي وطئها وشدخها إرسال فحولة من الغنم على عدد البيض من الإناث على ما مرّ في بيض النعامة ، وفي روايته المشار إليها ، وروايته الأخرى (١) ، ورواية محمّد بن الفضيل (٢).

وفي صحيحة أخرى لسليمان : « في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام » (٣).

والظاهر أنّ المراد : المماثلة في الكيفيّة دون جنس الكفّارة ، والحمل على المماثلة في ثبوت أصل الكفّارة بعيد عن ظاهر العبارة.

وللأصحاب فيها أقوال كثيرة لا ينطبق واحد منها على تلك الأخبار ، وحيث لا يثبت في المسألة إجماع بسيط ولا مركب فالأولى قطع النظر عن الأقوال ، والقول بالإرسال مع الوطء ، والتخيير بين البكرة والمخاض من الغنم في غيره من وجوه الإصابة ، كما ذكره بعض المتأخّرين من العصابة في الفرق بين الوطء والإصابة (٤).

بل لنا التخصيص بالبكرة في غير صورة الوطء ، لخصوصيّة روايتها ببيض القطاة وعموم رواية المخاض ، وإن كان صدرها مخصوصا بالقطاة.

ويمكن تخصيص ما ذكرنا بالبيض التي لم يتحرّك فيها الفرخ.

وأمّا ما تحرّك فيه ففيه حمل.

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٥ ح ٥.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٧.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٧ ـ ١٢٤٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٤ ـ ٦٩٣ ، الوسائل ١٣ : ٥٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٥ ح ٢.

(٤) انظر الوافي ١٣ : ٧٦٣.

١٧٢

لرواية أبي بصير : عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم ، فقال : « عليه حمل ، وليس عليه قيمته ، لأنّه ليس في الحرم » (١).

والفرخ يصدق على البيض التي فيها الفرخ ، كما تدلّ عليه صحيحة عليّ المتقدّمة في بيض النعام (٢).

قالوا : ولو عجز عن الإرسال فعن كلّ بيضة شاة ، ومع العجز يطعم عشرة مساكين ، ومع العجز يصوم ثلاثة أيّام (٣) ، ولعلّه للمماثلة المذكورة في صحيحة سليمان ، ولا بأس به.

وألحق جماعة بيض القبج ببيض القطاة (٤).

قيل : ولا مستند له (٥).

وألحقه بعضهم ببيض الحمام (٦) ، لأنّ القبج نوع من الحمام.

وهو حسن إن ثبتت النوعيّة.

المسألة الثامنة : حكم في وطء بيض الحمامة على المحرم بدرهم في صحيحة حريز (٧) ، وكذا في صحيحته الأخرى في مطلق البيضة (٨).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٩٠ ـ ٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٤.

(٢) راجع ص : ١٦٩.

(٣) انظر المقنعة : ٥٧٢ ، السرائر ١ : ٥٦٥.

(٤) كما في الشرائع ١ : ٢٨٥ ، المنتهى ٢ : ٨٢٤ ، وجامع المقاصد ٣ : ٣٠٨.

(٥) الحدائق ١٥ : ٢١٤.

(٦) كما في المسالك ١ : ١٣٥ ، المدارك ٨ : ٣٣٥.

(٧) الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ١.

(٨) التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ١٢٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٧.

١٧٣

وفي رواية محمّد بن الفضيل بربع درهم في مطلق البيضة (١).

وفي رواية يونس بن يعقوب بنصف درهم ، قال فيها ـ بعد السؤال عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ـ : « وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإنّ عليه لكلّ طير شاة ، ولكلّ فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرّك فدرهم ، وللبيض نصف درهم » (٢).

وفي صحيحة عليّ : في كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرّك ، [ فقال : « عليه أن يتصدّق عن كل فرخ قد تحرّك ] ، بشاة ، وإن كانت الفراخ لم تتحرّك [ تصدّق ] بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم » (٣).

وفي رواية الحارث بن المغيرة بدم لأكل المحرم بيض حمام الحرم (٤).

ومقتضى الاستدلال بالأخبار بعد رفع اليد عن رواية ربع الدرهم ، لاحتمال وروده في حقّ الجاني المحلّ في الحرم كما يظهر من الحديث ، أو عمومه له فيخصّ به ، وبعد تحكيم المقيّد منه على المطلق فتحمل رواية الدم على البيض الذي فيه فرخ يتحرّك ، وإرادة الحمل من الدم وكذا من الشاة : أن يجعل البيض ثلاثة أنواع :

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٧.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٠ ـ ١٢١٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٢ أبواب كفّارات الصيد ب ١٦ ح ٣.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٨ ـ ١٢٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٥ ـ ٦٩٧ ، قرب الإسناد : ٢٣٦ ـ ٩٢٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٦ ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصادر.

(٤) الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٨٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٤ ح ٤.

١٧٤

ما فيه فرخ يتحرّك ففيه حمل.

وما فيه فرخ لم يتحرّك ففيه درهم.

وما ليس فيه فرخ ففيه نصف درهم.

ولكن لم نعثر من الأصحاب على من حكم بالثالث ، بل قسّموا البيض بالقسمين الأوليين وحكموا فيهما بالحكمين ، وهو الأحوط.

المسألة التاسعة : في فرخ الحمام حمل أو جدي مخيّرا بينهما.

لصحيحة ابن سنان (١).

المسألة العاشرة : عن المفيد والسيّد : أنّ في قتل زنبور تمرة ، وفي قتل زنابير كثيرة مدّ من طعام أو من تمرّ (٢).

وعن الإسكافي : أنّ فيه كفّا من طعام أو تمر (٣).

وعن جماعة ـ منهم : الحلّي في السرائر (٤) ـ : أنّ مع العمد فيه كفّا من طعام ، ولا شي‌ء مع الخطأ.

وفيه أقوال أخر.

والمستند : أخبار لا يثبت شي‌ء منها الوجوب ، لخلوّها عن الدالّ عليه ، بل غاية ما يثبت منها استحباب شي‌ء من الطعام ، فعليه الفتوى.

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ٢١٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٦.

(٢) المفيد في المقنعة : ٤٣٨ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٢.

(٣) حكاه عنه في المختلف : ٢٧٤.

(٤) السرائر ١ : ٥٥٨.

١٧٥

المسألة الحادية عشرة : في غير ما ذكر من الطيور شاة ، ومن الإفراخ حمل أو جدي ، ومن البيض درهم ، كما يأتي بيانه.

١٧٦

المقام الثاني

في كفّارة الوحوش وغيرها من الحيوانات‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : في بقرة الوحش بقرة أهلية بالإجماع والصحاح (١) ، وفي حماره عند الأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه (٢).

لصحيحة حريز (٣) ، وموثّقة أبي بصير (٤) ، ورواية الكناني (٥).

وبدنة عند صاحب المقنع (٦).

لصحيحتي يعقوب بن شعيب (٧) وسليمان بن خالد (٨) ، ورواية أبي بصير (٩).

وأحدهما مخيّرا عند الإسكافي (١٠) وجماعة من المتأخّرين (١١).

جمعا بين الأخبار.

__________________

(١) انظر الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١.

(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨١ ، الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١ ح ١.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٦ ، الوسائل ١٣ : ١٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٢.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٠ ، الوسائل ١٣ : ٦ أبواب كفّارات الصيد ب ١ ح ٣.

(٦) المقنع : ٧٧.

(٧) الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٦ أبواب كفّارات الصيد ب ١ ح ٤.

(٨) التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٢ ، الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١ ح ٢.

(٩) الكافي ٤ : ٣٨٥ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٣.

(١٠) حكاه عنه في المختلف : ٢٧٢.

(١١) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٣٦٦ ، صاحب المدارك ٨ : ٣٢٦.

١٧٧

وهو الأظهر ، لأنّه المرجع المنصوص عند التعارض وعدم الترجيح.

ولعلّ نظر الأولين إلى الترجيح بموافقة الكتاب ، حيث إنّ البقرة أقرب إلى الحمار من البدنة.

وفيه : أنّ مثل تلك الأقربيّة لا تفهم من المماثلة.

فإن لم يجد الفداء ، قالوا : فضّ قيمة البقرة على مطلق الطعام (١) ، لإطلاق الأخبار (٢) ، أو على البرّ خاصّة ، لأنّ الطعام هو لغة (٣).

والأول أقرب ، والثاني أحوط.

ويطعمها ثلاثين مسكينا ، بلا خلاف.

لصحيحة ابن عمّار (٤) ، وموثّقة أبي بصير وروايته.

لكل مسكين مدّين عند الأكثر.

لصحيحة الحذّاء : « إذا أصاب المحرم صيدا ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم ، ثمَّ قوّمت الدراهم طعاما ، لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوما » (٥).

ومدّ عند آخرين (٦) ، قيل : كما في الصحيح ونسب المدّين إلى الصحيحين (٧).

__________________

(١) كما في المبسوط ١ : ٣٤٠ ، المسالك ١ : ١٣٤.

(٢) الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢.

(٣) انظر الشرائع ١ : ٢٨٥ ، المدارك ٨ : ٣٢٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٣.

(٥) الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١ ، بتفاوت يسير.

(٦) منهم صاحب المدارك ٨ : ٣٢٧.

(٧) انظر الرياض ١ : ٤٤٩.

١٧٨

ولم أجد الصحيح في المدّ ، ولا غير صحيحة عامّة في المدّين ، ولعلّ نظره إلى أخبار البدنة وتقسيم الأمداد على الستّين.

ولا دليل على الاتّحاد ، والقياس باطل ، إلاّ أن يتمسّك بالإجماع المركّب ، وهو حسن ، إلاّ أنّه ليس استنادا إلى الصحيح والصحيحين.

نعم ، يمكن استفادة المدّ من ضمّ مرسلة ابن بكير : في قول الله تعالى ( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) ، قال : « بثمن قيمة الهدي طعاما ، ثمَّ يصوم لكلّ مدّ يوما » (١).

وصحيحة محمّد : عن قول الله تعالى ( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) ، قال : « عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما » (٢). ولا بأس به.

فإن عجز فتسعة أيّام.

ثمَّ لا يخفى أنّ تقويم البقرة والتوزيع على ثلاثين مسكينا في حمار الوحش إنّما هو على المشهور.

وأمّا على المختار ، فالحكم التخيير بين ما ذكر وبين تقويم البدنة والتوزيع كما مرّ في النعامة ، لأنّه الحكم في بدل البدنة ، كما صرّح به في الأخبار الخاصّة والعامّة (٣).

ثمَّ على التقديرين : إن كانت القيمة أقلّ من الستّين أو الثلاثين اقتصر على القيمة ، ولو زادت لم تجب عليه الزيادة ، كما مرّ في النعامة ، بلا‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٠ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٥ ، والآية في : المائدة : ٩٤.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١١ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٠.

(٣) كما في الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢.

١٧٩

خلاف فيه يوجد.

وقيل : وفي الأخبار عليه الدلالة (١).

ولا يخفى أنّها واردة في البدنة ، فالأحسن التمسّك بالإجماع المركّب.

ولو لم يجد القيمة صام تسعة أيّام على الأظهر ، وعن كلّ مسكين يوما ، فإن عجز فتسعة أيّام على الأحوط الأشهر ، ووجه الاستدلال في النعامة ظهر.

المسألة الثانية : في قتل الظبي شاة.

بالكتاب والسنّة والإجماع.

فإن لم يجد الشاة فضّ ثمنها على الطعام على الأظهر ، أو خصوص البرّ على الأحوط ، ويطعم عشرة مساكين إجماعا نصّا وفتوى ، لكلّ مسكين مدّان على الأشهر ، ومدّ عند جماعة (٢).

ولعلّه للإجماع المركّب.

ويمكن استفادة المدّ من ضمّ المرسلة والصحيحة كما مرّ.

ولو قصرت قيمتها عن الإتمام اقتصر عليها ، ولو زادت لم يجب عليه الزائد ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام على الأظهر وعشرة أيام ، فإن عجز فثلاثة على الأحوط الأشهر.

المسألة الثالثة : في قتل الثعلب والأرنب شاة ، بلا خلاف ، بل عن بعضهم : الإجماع عليه (٣).

__________________

(١) انظر الرياض ١ : ٤٤٩.

(٢) كما في المدارك ٨ : ٣٢٨ ، الكفاية : ٦٢.

(٣) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، وحكاه في الرياض ١ : ٤٥٠.

١٨٠