مستند الشّيعة - ج ١٣

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٣

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-073-0
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٣٦٣

وإن كان ممّا يتضرّر به ، فالكلام في وجوب أدائه وعدمه ما مرّ في بحث الاستطاعة ، ولكنّه ليس مصدودا مع إمكان الأداء ، كما مرّ بيانه في المسألة السابعة.

ولو أمكن المحاربة والمقاتلة مع العدو ، فمع عدم ظنّ الغلبة يكون مصدودا ، ويثبت له حكم الصدّ ، ومع ظنّ الغلبة لا يصدق الصدّ ، فلا تثبت أحكامه.

وأمّا وجوب القتال أو جوازه أو عدم جوازه حينئذ ، فهو أمر آخر غير مسألة الصدّ ، ولتحقيقه مقام آخر.

١٤١

المقام الثاني

في المحصور‌

وقد عرفت أنّه من يمنعه المرض عن الوصول إلى مكّة أو الموقفين أو نحو ذلك ، على التفصيل المتقدّم في الصدّ.

وفيه أيضا مسائل :

المسألة الاولى : لا خلاف هنا في وجوب الهدي ، وتوقّف التحلّل على الهدي ، ونقل الإجماع عليه مستفيض (١).

وتدلّ ـ مع الإجماع ـ على الأول مضمرة زرعة : عن رجل أحصر في الحجّ ، قال : « فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ ، وإن كان في عمرة نحر بمكّة ، وإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء الله » (٢).

وعلى الثاني مفهوم الشرط في موثّقة زرارة ، بل منطوق ذيلها : « والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه » ، قلت : أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ وأتى النساء؟ قال : « فليعد وليس عليه شي‌ء ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث » (٣).

__________________

(١) انظر المنتهى ٢ : ٨٥٠ ، المدارك ٨ : ٣٠١ ، المفاتيح ١ : ٣٨٦.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٢٣ ـ ١٤٧٠ ، الوسائل ١٣ : ١٨٢ أبواب الإحصار والصدّ ب ٢ ح ٢.

(٣) الكافي ٤ : ٣٧١ ـ ٩ ، الوسائل ١٣ : ١٨٠ أبواب الإحصار والصدّ ب ١ ح ٥.

١٤٢

ومفهوم الشرط في صحيحة ابن عمّار الآتية.

وتؤيّدهما الأخبار الأخر ، الآتي بعض منها أيضا ، المتضمّنة للجمل الخبريّة.

المسألة الثانية : اختلفوا ـ بعد وفاقهم على اشتراط الهدي وتوقّف التحلّل عليه ـ في وجوب بعثه ، وجواز ذبحه في موضع الحصر.

فذهب الأكثر ـ كما صرّح به جماعة (١) ـ إلى وجوب بعثه إلى منى وذبحه فيها إن كان حاجّا ، وإلى مكّة إن كان معتمرا ، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ، وعن ظاهر الغنية : الإجماع عليه (٢).

واستدلّ له بظاهر قوله سبحانه ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٣).

والمضمرة والموثّقة المتقدّمتين في المسألة السابقة.

وصحيحة ابن عمّار : عن رجل أحصر فبعث بالهدي ، قال : « يواعد أصحابه ميعادا ، إن كان في الحجّ فمحلّ الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك ، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة التي يعدهم فيها ، فإن كان تلك الساعة قصّر وأحلّ » الحديث (٤).

المؤيّدة جميعا بأخبار أخر أيضا (٥).

__________________

(١) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة : ٧ : ٤١٢ ، صاحب المدارك ٨ : ٣٠١ ، السبزواري في الكفاية : ٧٣ ، الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٨٦.

(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣.

(٣) البقرة : ١٩٦.

(٤) الكافي ٤ : ٣٦٩ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٢١ ـ ١٤٦٥ ، الوسائل ١٣ : ١٨١ أبواب الإحصار والصدّ ب ٢ ح ١ ، بتفاوت يسير.

(٥) الوسائل ١٣ : ١٨١ أبواب الإحصار والصدّ ب ٢.

١٤٣

وعن المقنع : أنّه ذهب إلى ذبحه في مكان الحصر (١).

ويدلّ عليه ذيل صحيحة ابن عمّار السابقة ، وفيها : « فإنّ الحسين بن عليّ صلوات الله عليهما خرج معتمرا ، فمرض في الطريق ، وبلغ عليّا عليه‌السلام ذلك وهو في المدينة ، فخرج في طلبه فأدركه في السقيا (٢) وهو مريض بها ، فقال : يا بنيّ ما تشتكي؟ فقال : أشتكي رأسي ، فدعا عليّ عليه‌السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة ، فلمّا برئ من وجعه اعتمر » ، قلت : أرأيت حين برئ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلّت له النساء؟ قال : « لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » ، قلت : فما بال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين رجع من الحديبية حلّت له النساء ولم يطف بالبيت ، قال : « ليسا سواء ، كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مصدودا ، والحسين عليه‌السلام محصورا ».

وصحيحة رفاعة : « خرج الحسين عليه‌السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا ، فبرسم (٣) فحلق شعر رأسه ونحر مكانه ، ثمَّ أقبل » الحديث (٤).

ومرسلة الفقيه : « المحصور والمضطرّ ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطرّان فيه » (٥).

__________________

(١) المقنع : ٧٦.

(٢) السقيا : موضع يقرب من المدينة ، وقيل : هي على يومين منها ـ مجمع البحرين ١ : ٢٢١. وفي معجم البلدان ٣ : ٢٢٨ : السقيا من أسافل أودية تهامة ، لمّا رجع تبّع من قتال أهل المدينة يريد مكّة فنزل السقيا وقد عطش فأصابه بها مطر فسمّاها السقيا.

(٣) البرسام : داء معروف ، وفي بعض كتب الطب : أنّه ورم حارّ يعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعى ثمَّ يتّصل بالدماغ ـ المصباح المنير : ٤١ ـ ٤٢.

(٤) الفقيه ٢ : ٣٠٥ ـ ١٥١٥ ، الوسائل ١٣ : ١٨٦ أبواب الإحصار والصدّ ب ٦ ح ٢.

(٥) الفقيه ٢ : ٣٠٥ ـ ١٥١٣ ، الوسائل ١٣ : ١٨٧ أبواب الإحصار والصدّ ب ٦ ح ٣.

١٤٤

وصحيحة ابن عمّار : في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : « ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام » (١).

وعن الإسكافي : التخيير بين البعث والذبح حيث أحصر ، مع أولويّة الأول (٢). وقوّاه في المدارك (٣) ، واستقربه في الذخيرة (٤) ، جمعا بين الأخبار.

وعن ظاهر المفيد والديلمي : التفصيل ، فيبعث في الحجّ الواجب ، ويذبح في محلّ الحصر في التطوّع (٥) ، ولعلّه لورود بعض أخبار الذبح في محلّ الحصر في المتطوّع.

وعن الجعفي : فيذبح مكانه مطلقا ما لم يكن ساق الهدي (٦) ، وله صحيحة ابن عمّار الأخيرة.

وربّما قيل باختصاص جواز الذبح مكانه إذا أضرّ به التأخير.

وتدلّ عليه رواية زرارة : « إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدّق ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة على ستّة مساكين ، نصف صاع لكلّ مسكين » (٧).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٧٠ ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ١٨٧ أبواب الإحصار والصدّ ب ٧ ح ٢.

(٢) نقله عنه في المختلف : ٣١٧.

(٣) المدارك ٨ : ٣٠٤.

(٤) الذخيرة : ٧٠٢.

(٥) المفيد في المقنعة : ٤٤٦ ، الديلمي في المراسم : ١١٨.

(٦) حكاه عنه في الدروس ١ : ٤٧٧.

(٧) الكافي ٤ : ٣٧٠ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٣٤ ـ ١١٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٥٨ ، الوسائل ١٣ : ١٨٥ أبواب الإحصار والصدّ ب ٥ ح ٢ ، بتفاوت.

١٤٥

وقريبة منها رواية أخرى له (١).

أقول : دلالة أدلّة القول الأول على مطلوبهم واضحة ، ولا دلالة لإضافة الهدي إلى الضمير في الروايتين الأوليين على الهدي المساق أصلا ، فلا تختصّان بما إذا ساق الهدي ، كما هو المحكي عن الجعفي.

وحمل الآية على أنّ المراد : حتى تنحروا هديكم ، خلاف الظاهر ، بل خلاف تصريح الأخبار ببيان محلّ الهدي.

وأمّا أدلّة القول الثاني : فالروايتان الأوليان واردتان في التطوّع ، وعدم إمكان البعث أيضا محتمل.

والثالثة لا تدلّ على التعيين ، غايتها الجواز.

والرابعة مخصوصة بمن لم يسق الهدي ، مضافا إلى أنّ قوله : « ينسك » ليس صريحا في الذبح مكانه ، لجواز إرادة البعث منه.

فهذا القول ساقط جدّا ، وكذا الرابع والخامس.

أمّا الأول (٢) ، فلعدم شاهد على ذلك الجمع ، سوى خبري خروج الحسين عليه‌السلام ، وليست فيهما دلالة على أنّه لكون الحجّ تطوّعا ، بل يمكن أن يكون لجواز الأمرين مطلقا ، أو التضرّر بالتأخير ـ كما هو ظاهر شكايته من رأسه المقدّس ـ أو عدم إمكان البعث.

وأمّا الثاني (٣) ، فلما مرّ من إجمال معنى قوله : « ينسك » ، مع أنّ عدم السياق ورد في السؤال ، فلعلّ الحكم لجواز الأمرين.

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٢٣ ـ ١٤٦٩ ، الوسائل ١٣ : ١٨٥ أبواب الإحصار والصدّ ب ٥ ح ١.

(٢) أي الرابع.

(٣) أي الخامس.

١٤٦

وأمّا السادس ، فلا ينافي القول الأول ، لجواز وجوب البعث ، وجواز التعجيل في الإحلال مع الذبح في المكان ، أو الصوم ، أو التصدّق ، زائدا على البعث.

فلم يبق إلاّ القول المشهور ومذهب الإسكافي.

وبعد ما عرفت من إجمال فعل عليّ عليه‌السلام ، وعدم معلوميّة أنّه هل هو للجواز أو التطوّع أو التضرّر أو عدم التمكّن ، لا يصلح دليلا لقول ، كما أنّ إجمال قوله : « ينسك » في صحيحة ابن عمّار كذلك.

فلم يبق للإسكافي إلاّ مرسلة الفقيه ، وهي ـ مع احتمالها لصورة الضرورة كما قيل (١) ـ مخالفة لشهرة القدماء وعمل المعظم ، وبها تخرج عن الحجّية ، فضلا عن مقاومة الأخبار المعتبرة ، ومع ذلك لإرادة المحصور بغير المرض محتملة ، كما هو مقتضى إطباق أهل اللغة من تخصيصهم المحصر بالمريض وتعميمهم المحصور بغيره.

ومن ذلك ظهرت قوّة القول الأول ، وأنّه المنصور المعوّل.

المسألة الثالثة : المحصور الباعث للهدي يواعد مع المبعوث معه يوما للنحر أو الذبح ، كما أمر به في موثّقتي زرعة وزرارة ، وصحيحة ابن عمّار (٢) ، فإذا بلغ ذلك الوقت قصّر وأحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه ، إلاّ النساء خاصّة ، فإنّه لا يحلّ منهنّ حتى يحجّ في القابل ، إلاّ إذا كان الإحرام تطوّعا ، فإنّه يحلّ منهنّ إذا استناب أحدا فطاف عنه طواف النساء.

أمّا الحلّ من كلّ شي‌ء غير النساء وعدم الحلّ من النساء بذلك ، فبالإجماع منّا ، له ، وللنصوص ، كصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، وموثّقة‌

__________________

(١) انظر الرياض ١ : ٤٣٨.

(٢) المتقدّمة جميعا في ص ١٤٢ و ١٤٣.

١٤٧

زرارة (١) والرضويّ : « لا يقرب النساء حتى يحجّ من قابل » (٢).

وأمّا صحيحة البزنطي : عن محرم انكسرت ساقه ، أيّ شي‌ء يكون حاله وأيّ شي‌ء عليه؟ قال : « هو حلال من كلّ شي‌ء » ، فقلت : من النساء والثياب والطيب؟ فقال : « نعم ، من جميع ما يحرم على المحرم » الحديث (٣).

فهي شاذّة ، وللإجماع مخالفة ، ومع ذلك هو مذهب بعض العامّة (٤) ، فيحتمل التقيّة.

وأمّا توقّف حلّهنّ له في الحجّ الواجب بالحجّ من قابل وحلّهنّ به ، فلصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، والرضويّ المنجبر بعمل الطائفة.

وأمّا حلّهنّ في المندوب بالطواف عنه طواف النساء استنابة ، فاستدلّ له بالإجماع المنقول في المنتهى (٥).

وبأنّ الحجّ المندوب لا يجب العود فيه لاستدراكه ، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم منفي ، فاكتفي في الحلّ بالاستنابة.

والأول : ليس بحجّة.

والثاني : مردود بأنّ عدم وجوب العود لا ينافي إمكان العود ، فيعود‌

__________________

(١) المتقدّمة في ص ١٤٢.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٣٠٩ أبواب الإحصار والصدّ ب ١ ح ٣.

(٣) الكافي ٤ : ٣٦٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٦٤ ـ ١٦٢٢ ، الوسائل ١٣ : ١٨٨ أبواب الإحصار والصدّ ب ٨ ح ١.

(٤) انظر المبسوط لشمس الدين السرخسي ٤ : ١٠٧ ، المغني لابن قدامة ٣ : ٣٧٢.

(٥) المنتهى ٢ : ٨٥٠.

١٤٨

ويطوف ، وليس العود ضررا ، وإلاّ فهو في الواجب أيضا حاصل.

مع أنّ الأخبار للواجب والمندوب شاملة ، بل صحيحة ابن عمّار في المندوب ظاهرة ، لأنّ الظاهر كون إحرام الحسين عليه‌السلام تطوّعا ، ولذا استشكله بعض المتأخّرين (١) ، وهو في محلّه.

بل ظاهر جمع اتّحاد المندوب والواجب في الحكم ، وهو المحكيّ عن الخلاف والغنية والتحرير ، حيث قالوا : لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهنّ من قابل أو يطاف عنه (٢) ، من غير تفصيل بين الواجب وغيره.

كذا في الجامع ، إلاّ أنّه لم يقيّد بالقابل ، وقيّد الطواف بالنساء (٣).

وفي السرائر ، إلاّ أنّه قال : لا يحللن حتى يحجّ عنه في القابل ، أو يأمر من يطوف عنه النساء (٤).

وفي الكافي ، إلاّ أنّه قال : لا يحللن له حتى يحجّ ، أو يحجّ عنه (٥).

إلاّ أنّه يمكن أن يستدلّ للمشهور من التفرقة بالمرسل المرويّ في المقنعة : « المحصور بالمرض ، إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه ، ثمَّ يحلّ ، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجّة الإسلام ، فأمّا حجّ التطوّع فإنّه ينحر هديه وقد أحلّ ممّا أحرم عنه ، فإن شاء حجّ من قابل ، وإن شاء لا يجب عليه الحجّ » (٦).

__________________

(١) كما في المدارك ٨ : ٣٠٥ ، كفاية الأحكام : ٧٣.

(٢) الخلاف ٢ : ٤٢٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣ ، نقله عن التحرير في كشف اللثام ١ : ٣٩٠.

(٣) الجامع للشرائع : ٢٢٣.

(٤) السرائر ١ : ٦٣٨.

(٥) الكافي في الفقه : ٢١٨.

(٦) المقنعة : ٤٤٦ وفيه : « وإن لم يشأ لم يجب عليه الحجّ » ، الوسائل ١٣ : ١٨٠ أبواب الإحصار والصدّ ب ١ ح ٦.

١٤٩

ولكن الفرق المذكور فيه غير التفرقة المشهورة ، لحكمه بالحلّ من دون الاستنابة.

ونقل عن المفيد وغيره (١) ، ولكن ضعف الخبر يمنع من العمل به.

فإذن الأظهر : اتّحاد الندب والواجب في الحكم.

ثمَّ المخالف في المقام من خالف في عمرة التمتّع ، فحكم بحلّ النساء للمحصور فيها من غير احتياج إلى طواف ، كما عن الدروس ، مستدلاّ بأنّه لا طواف للنساء فيها (٢) ، وبإطلاق صحيحة البزنطي المتقدّمة ، خرج منها الحجّ بأقسامه والعمرة المفردة بالإجماع والأخبار ، فيبقى الباقي.

وفيه ـ مضافا إلى كونه خروج الأكثر الذي لا يجوز في التخصيصات والتقييدات ـ : أنّ هذا التقييد إن كان للجمع فهو ـ مع كونه جمعا بلا شاهد ، وهو غير جائز ـ لا ينحصر وجهه في ذلك ، فيمكن الجمع بنحو آخر.

وإن كان لوجود مقيّد ، فلم نعثر عليه ، بل الأخبار متساوية بالنسبة إليها وإلى الحجّ والمفردة.

ودعوى ظهور صحيحة ابن عمّار في غير عمرة التمتّع لا وجه لها ، مع أنّ هذه الصحيحة بالنسبة إلى وقت الحلّ عامّة ، فيمكن تخصيصها بما بعد الحجّ من قابل ، بل يمكن تخصيصها بغير النساء أيضا ، حيث إنّ الجواب عامّ وإن صرّح بهنّ في السؤال.

وأمّا التعليل الأول ، ففيه : أنّه إنّما يتمّ لو علّق حلّهنّ على طواف النساء وهو غير معلوم ، إذ ليس في الروايات تعرّض لذكر طواف النساء.

__________________

(١) نقله عن المفيد والديلمي في كشف اللثام ١ : ٣٩٠ ، وهو في المقنعة : ٤٤٦ ، والمراسم : ١١٨.

(٢) الدروس ١ : ٤٧٦.

١٥٠

ومن خالف في وجوب الحجّ من قابل بنفسه ، فأجاز الاستنابة فيه أيضا ، وهو الخلاف (١) ومن بعده (٢). إلاّ أن يحمل كلامهم على التسويغ دون التخيير ، وإلاّ فلا دليل لهم يكافئ ما مرّ من الأخبار.

فرع : هل توقّف حلّ النساء على حجّه من قابل مطلق ، حتى في صورة العجز عنه ، ولا تكفي الاستنابة عنه ، كما هو محكيّ عن ظاهر النهاية والمبسوط والمهذّب والوسيلة والمراسم والإصباح والفاضلين في جملة من كتبهما (٣)؟

أم يختصّ بصورة الإمكان ، وبدونه تحلّ بالإتيان نيابة عنه؟ كما عن القواعد (٤)؟

وظاهر الخلاف والغنية والتحرير والكافي والجامع والسرائر : الحلّ بالإتيان نيابة عنه مطلقا ، من غير تقييد بصورة العجز (٥).

دليل الأول : الأصل ، والأخبار المتقدّمة.

ودليل الثاني : لزوم الحرج لولاه ، بضميمة عدم قائل بالإحلال بدون الحجّ ، أو الطواف بنفسه أو نيابة في لزوم الاستنابة ، مضافا إلى الاقتصار على المتيقّن فيما يخالف الأصل.

__________________

(١) الخلاف ٢ : ٤٢٨.

(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣.

(٣) النهاية : ٢٨١ ، المبسوط ١ : ٣٣٥ ، المهذب ١ : ٢٧٠ ، الوسيلة : ١٩٣ ، المراسم : ١١٨ ، المحقق في الشرائع ١ : ٣٨٢ ، النافع : ١٠٠ ، العلامة في التذكرة ١ : ٣٩٧ ، الإرشاد ١ : ٣٣٩ ، التبصرة : ٧٨.

(٤) القواعد ١ : ٩٣.

(٥) الخلاف ٢ : ٤٢٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣ ، التحرير ١ : ١٢٣ ، الكافي : ٢١٨ ، الجامع : ٢٢٣ ، السرائر ١ : ٦٣٨.

١٥١

ولم أعثر للثالث على دليل ، فهو ساقط.

فبقي الترجيح بين الأولين ، ولعلّه للثاني ، لما ذكر ، مضافا إلى معارضة الأصل ـ الذي هو دليل الأول ـ مع مثله ، كما أشير إليه ، وضعف الرضوي (١) ، وظهور التمكّن للحسين عليه‌السلام.

المسألة الرابعة : إذا بعث هديه أو ثمنه وأحلّ ثمَّ بان أنّه لم يذبح له هدي ، لم يبطل تحلّله ، بل كان باقيا على الحلّ ، ولكن يبعث ليذبح له في القابل ، بلا خلاف فيه ولا إشكال.

لموثّقتي زرعة وزرارة المتقدّمتين (٢).

وصحيحة ابن عمّار : « فإن ردّوا الدراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه ، وقد أحلّ ، لم يكن عليه شي‌ء ، ولكن يبعث في القابل ويمسك أيضا » (٣).

وهل يجب عليه الإمساك ثانيا إلى يوم الوعد الثاني كما هو المشهور ، كما في المسالك والروضة (٤) وغيرهما (٥)؟

أو لا ، كما هو المحكيّ عن السرائر وظاهر الشرائع والنافع والمختلف والفاضل المقداد (٦) ، وغيرهم من المتأخّرين (٧)؟

الأقوى هو : الأول ، للأمر بالإمساك في موثّقة زرارة ، وهو للوجوب.

استدلّ للثاني بالأصل ، لأنّه ليس بمحرم ولا في الحرم ، والأمر في‌

__________________

(١) راجع ص : ١٤٨.

(٢) في ص : ١٤٢.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٢١ ـ ١٤٦٥ ، الوسائل ١٣ : ١٨١ أبواب الإحصار والصدّ ب ٢ ح ١.

(٤) المسالك ١ : ١٣١ ، الروضة ٢ : ٣٧٠.

(٥) كما في الدروس ١ : ٤٧٨ ، الحدائق ١٦ : ٥٠ ، الرياض ١ : ٤٤٢.

(٦) السرائر ١ : ٦٣٩ ، الشرائع ١ : ٢٨٢ ، النافع : ١٠٠ ، المختلف : ٣١٧ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٥٢٩.

(٧) كالشهيد في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٣٦٩.

١٥٢

الموثّق محمول على الاستحباب.

وفيه : أنّه حمل بلا حامل ، والأصل بما مرّ مدفوع.

بل قد يقال : إنّ الأصل بالعكس ، لأنّ مقتضى الآية اشتراط التحلّل ببلوغ الهدي محلّه في نفس الأمر ، فلو تحلّل ولم يبلغ كان باطلا.

ولا يستفاد من الأخبار سوى أنّه لو تحلّل يوم الوعد ولم يبلغ لم يكن عليه ضرر ـ أي إثم أو كفّارة ـ وهو لا يستلزم حصول التحلّل في أصل الشرع ولو مع الانكشاف.

وعلى هذا ، فيكون محرما في الواقع وإن اعتقد ـ لجهله ـ كونه محلاّ ، فقوله ـ : لأنّه ليس بمحرم ـ ممنوع ، إذ لا دليل عليه من نصّ أو إجماع.

وفيه أولا : أنّ مقتضى الآية النهي عن الحلق حتى يبلغ الهدي ، ولا بدّ أن يراد من البلوغ وعده ، للإجماع والنصّ على انتفاء النهي يوم الوعد بلغ أو لم يبلغ ، ولو أريد نفس الأمر لزم كون النهي باقيا مع عدم البلوغ فيأثم ، وهو عين الضرر وخلاف الإجماع.

والحاصل : أنّه إنّما يتمّ لو كان المعنى في الآية هو الحكم الوضعي ، ولكنّه حكم تكليفي منتف في يوم الوعد قطعا ، ذبح أم لم يذبح.

وثانيا : أنّ المصرّح به في أخبار كثيرة : أنّه حلّ حيث حبسه ، كما في رواية حمران : عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ، فقال : « هو حلّ حيث حبسه ، قال أو لم يقل » (١).

وفي صحيحة زرارة : « هو حلّ إذا حبس ، اشتراط أو لم يشترط » (٢).

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٣٠٦ ـ ١٥١٦ ، الوسائل ١٣ : ١٨٩ أبواب الإحصار والصدّ ب ٨ ح ٣.

(٢) الكافي ٤ : ٣٣٣ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٨٠ ـ ٢٦٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٧ أبواب الإحرام ب ٢٥ ح ١ ، بتفاوت يسير.

١٥٣

خرج ما قبل البعث والميعاد بالدليل ، فيبقى الباقي ، ومقتضاه حصول الحلّ النفس الأمري ، لكون الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمريّة.

وثالثا : أنّه لو تمَّ ما ذكره لزم وجوب الإمساك بعد الانكشاف بلا فصل ، مع أنّ مقتضى موثّقة زرارة كون وقت الإمساك حين البعث الثاني ، كما هو مذهب الأصحاب أيضا.

ومن ذلك ظهر أنّ مبدأ ذلك الإمساك هو حين البعث الثاني ، ومنتهاه حين الوعد الثاني.

ولو ظهر عدم الذبح ثانيا أيضا فهل يبعث ثالثا ، أم لا؟ فيه وجهان.

المسألة الخامسة : لو أحصر أو صدّ فبعث بهديه ثمَّ زال العارض من المرض أو العدو ، التحق بأصحابه إن لم يفت وقته ، بأن يدرك أحد الموقفين على وجه يصحّ حجّه ، بلا خلاف ، لزوال العذر.

ولصحيحة زرارة : « إذا أحصر بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفّة فليمض إن ظنّ أنّه يدرك الناس ، فإن قدم مكّة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ، وينحر هديه ولا شي‌ء عليه ، وإن قدم مكّة وقد نحر هديه فإنّ عليه الحجّ من قابل أو العمرة » ، قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة؟ قال : « يحجّ عنه إذا كانت حجّة الإسلام ، ويعتمر ، إنّما هو شي‌ء عليه » (١).

قيل : ومثل ذلك اخرى واردة في المصدود (٢).

وإن فاته الحجّ تحلّل بعمرة مفردة ، ويقضي الحجّ إن كان واجبا وإلاّ‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٧٠ ـ ٤ ، وفي التهذيب ٥ : ٤٢٢ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ١٣ : ١٨٣ أبواب الإحصار والصدّ ب ٣ ح ١ : فإنّ عليه الحجّ من قابل والعمرة.

(٢) الرياض ١ : ٤٤٣.

١٥٤

ندبا ، بلا خلاف إن تبيّن عدم وقوع الذبح عنه ، وعلى الأشهر إن تبيّن وقوعه ، لعموم أدلّة وجوب التحلّل بالعمرة على من فاته الحجّ.

واحتمل الشهيدان (١) وبعض آخر (٢) عدم الاحتياج إلى عمرة التحلّل حينئذ لحصوله بالذبح ، لأدلّة حصوله ببلوغ الهدي محلّه (٣).

والخدش فيها ـ بعدم ظهور شمولها للمفروض ، لانصراف إطلاقها بحكم التبادر إلى غيره ـ مردود بالمنع أولا ، وجريان مثله في أدلّة وجوب التحلّل بالعمرة ثانيا.

كما أنّ الاستدلال لوجوب العمرة بالصحيحة المتقدّمة ـ على بعض نسخها العاطف للعمرة على الحجّ بلفظة : واو ـ مردود بعدم دلالته على أنّ المراد تلك العمرة ، مع أنّ بعد اختلاف النسخ وأكثريّة العطف بـ : أو ، لا تصلح للاستدلال ، والله العالم.

__________________

(١) الشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٤٧٩ الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٢.

(٢) كصاحب المدارك ٨ : ٣٠٧.

(٣) البقرة : ١٩٦ ، وانظر الوسائل ١٣ : ١٨١ أبواب الإحصار والصدّ ب ٢.

١٥٥
١٥٦

المقصد السادس

في الكفّارات‌

وفيه أبحاث‌ :

١٥٧
١٥٨

البحث الأول

في كفّارة الصيد وما يحذو حذوه‌

وفيه مقامات :

المقام الأول

في كفارة الطيور وفرخها وبيضها‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : إذا قتل المحرم نعامة فكفّارته بدنة ، وهي الأنثى من الإبل على الأحوط.

فإن لم يجدها فضّ على البدنة بعد تقويمها قيمة عادلة على الطعام مطلقا على الأقوى ، وفاقا لجماعة (١) ، لإطلاق الأخبار.

وعلى البرّ خاصّة ـ كما هو مختار آخرين (٢) ـ على الأحوط ، لما قيل (٣) من أنّه المتبادر من الطعام ، فيطعمه ستّين مسكينا إجماعا نصّا وفتوى.

لكلّ مسكين مدّ على الأقوى ، وفاقا للصدوق ، والعماني (٤) ،

__________________

(١) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٧ ، صاحب الجامع : ١٨٩.

(٢) كما في الكافي : ٢٠٥ ، الشرائع ١ : ٢٨٤ ، الروضة ٢ : ٣٣٤ ، المدارك ٨ : ٣٢٣.

(٣) المدارك ٨ : ٣٢٣.

(٤) الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٣٣ ، حكاه عن العماني في المختلف : ١٠٢.

١٥٩

وغيرهما (١) ، لصحيحة ابن عمّار (٢) ، ورواية أبي بصير (٣).

وذهب جماعة (٤) ـ بل هو على الأشهر كما (٥) قيل ـ [ إلى أنّ ] (٦) لكلّ مسكين نصف صاع ، مدّان.

لصحيحة الحذّاء (٧).

المجاب عنها : بقصورها عن إفادة الوجوب أولا.

وعمومها المطلق بالنسبة إلى النعامة ثانيا.

ومخالفتها للأصل ـ الذي هو المرجع عند التعارض وعدم المرجح ـ ثالثا.

ولبعض آخر (٨) ، فأطلق الإطعام ، لإطلاق بعض الأخبار ، اللازم تقييده بما مرّ.

ثمَّ إنّه يكتفي بذلك القدر ، ولا يلزمه إنفاق ما زاد عن قيمتها عن ستّين مدّا ، بل الزائد له ، ولا يلزمه أيضا ما نقصت القيمة عن الوفاء بالستّين ، بلا خلاف عن غير من أطلق الإطعام ، بل عن الخلاف الإجماع‌

__________________

(١) كالعلاّمة في المختلف : ٢٧١.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٣.

(٣) الكافي ٤ : ٣٨٥ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٢ ، الوسائل ١٣ : ٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٣.

(٤) كالمحقق في الشرائع ١ : ٢٨٤.

(٥) انظر الرياض ١ : ٤٤٨.

(٦) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(٧) الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١.

(٨) كما في المقنع : ٧٨.

١٦٠