مستند الشّيعة - ج ١٢

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٢

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-038-2
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٤١٦

ويحلق الرجل ، ثمَّ ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثمَّ ليرجع إلى منى ، فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو ، وليحمل الشعر إذا حلق بمكّة إلى منى ، وإن شاء قصّر إن كان حجّ قبل ذلك » (١).

ولا كفّارة عليهنّ إجماعا ، للأصل.

وهذا الحكم شامل للنساء مطلقا ، كما وقع التصريح بهنّ في أكثر الأخبار المتقدّمة ، وكذا الصبيان والرجل الخائف ، كما وقع به التصريح في مرسلة جميل ، والضعفاء مطلقا ، كما صرّح بهم في صحيحة ابن عمّار الطويلة وإحدى صحاح أبي بصير.

ومنها يظهر شمول الحكم لكلّ ذي عذر ، لصدق الضعف ، بل يدلّ عليه ما في ذيل صحيحة الأعرج من إرسال الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أسامة مع النساء.

وهل يشمل الحكم الجاهل والناسي؟

فيه تردّد ، وعدم الشمول أظهر.

وأمّا الثالث فهو أيضا إجماعي ، تدلّ عليه صحيحة الحسن العطّار : « إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع وجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام ، وليلحق الناس بمنى ولا شي‌ء عليه » (٢).

ورواية ابن عمّار أو (٣) صحيحته : ما تقول في رجل أفاض من عرفات إلى منى؟ قال : « فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٧٤ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩٤ ـ ٦٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٦ ـ ٩٠٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٤.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٢ ـ ٩٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٥ ـ ١٠٨٨ ، الوسائل ١٤ : ٤٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٤ ح ١.

(٣) في « س » : وصحيحته.

٢٤١

أفاضوا من جمع » (١).

وموثّقة يونس : رجل أفاض من عرفات فمرّ فلم يقف حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار ، قال : « يرجع إلى المشعر فيقف به ، ثمَّ يرجع فيرمي الجمرة العقبة » (٢).

وموثّقة ابن عمّار : « من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان وجد الناس أفاضوا من جمع » (٣).

ومرسلة ابن أبي عمير : « تدري لم جعل ثلاث هنا؟ » قال : قلت : لا ، قال : « من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحجّ » (٤).

فإنّ الجعل هو التوقيف الشرعي ، وليس الثالث للمختار ، فهو للمضطرّ قطعا.

والأخبار الصحيحة المستفيضة الآتية المصرّحة بأنّ من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ ، فإنّ إدراك الحجّ لمن أحرم به واجب ، وما يتوقّف عليه الواجب واجب.

ونسب الحلّي إلى السيّد امتداد هذا الاضطراريّ إلى غروب الشمس من يوم النحر (٥) ، وأنكره في المختلف ، ونسب إلى الحلّي الوهم (٦). وكيف كان ، فهو نادر خال عن الدليل.

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٧٢ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ٣٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢١ ح ٢.

(٢) الكافي ٤ : ٤٧٢ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٨٣ ـ ١٣٨٩ ، التهذيب ٥ : ٢٨٨ ـ ٩٧٩ ، الوسائل ١٤ : ٣٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢١ ح ٣.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٨٨ ـ ٩٧٨ ، الوسائل ١٤ : ٣٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢١ ح ١.

(٤) الكافي ٤ : ٤٧٦ ـ ٦ ، الوسائل ١٤ : ٤١ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ١٢.

(٥) السرائر ١ : ٦١٩.

(٦) المختلف : ٣٠٠.

٢٤٢

والاستدلال له بإطلاقات : « من أدرك المشعر » عليل ، لأنّ الكلام في الإدراك الشرعي.

وها هنا قول آخر محكيّ عن ابن زهرة ، وهو : أنّ الاختياريّ ليلة النحر والاضطراريّ من طلوع فجره إلى طلوع شمسه (١). وهو غريب ، وعن الدليل عري.

فرع : الواجب من هذه الأوقات الثلاثة للمشعر مجرّد المسمّى ، ولا يجب استيعاب الوقت ولا جزء معيّن منه ، بلا خلاف يعرف في الاضطراريّين.

ويدلّ عليه في الاضطراريّ الأول قوله في صحيحة أبي بصير : « فيقفن عند المشعر الحرام ساعة » (٢) ، وتصريح جميع الأخبار الواردة في توقيته بالإفاضة ليلا ورمي الجمار فيه (٣) ، فإنّه يعمّ أيّ وقت من الليل أراد فيه.

نعم ، الأولى أن يؤخّر الإفاضة فيه عن زوال الليل ، كما صرّح به في الصحيحة المذكورة ، وظاهرها وإن كان عدم جواز الإفاضة قبل زواله ، إلاّ أنّ عدم القول به أوجب حمله على المرجوحيّة.

وفي الاضطراريّ الثاني قوله : « فليقف قليلا » في صحيحة العطّار.

وعلى الأقوى الموافق للسرائر والتذكرة والمنتهى والدروس في الاختياري (٤) ، بل عليه الإجماع عن التذكرة والمنتهى (٥).

ويدلّ عليه الأصل ، وإطلاق الوقوف في صحيحة ابن عمّار (٦)

__________________

(١) حكاه عنه في الرياض ١ : ٣٨٧ ، وهو في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٠.

(٢) الكافي ٤ : ٤٧٤ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨٣ ـ ١٣٩٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٧.

(٣) الوسائل ١٤ : ٢٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧.

(٤) السرائر ١ : ٥٨٩ ، التذكرة ١ : ٣٧٥ ، المنتهى ٢ : ٧٢٦ ، الدروس ١ : ٤٢٣.

(٥) انظر التذكرة ١ : ٣٧٥ ، المنتهى ٢ : ٧٢٦.

(٦) في ص : ٢٤١.

٢٤٣

المتقدّمة ، المتحقّق بالمسمّى.

وحسنة محمّد بن حكيم : الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمّال الأعرابي ، فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم ـ كما هو ـ إلى منى ولم ينزل بهم جمعا ، فقال : « أليس قد صلّوا بها؟ فقد أجزأهم » ، قلت : فإن لم يصلّوا بها؟ [ قال : ] « ذكروا الله فيها ، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم » (١).

ورواية أبي بصير : إنّ صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة ، فقال : « يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة » ، قلت : فإنّه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس ، قال : فنكس رأسه ساعة ، ثمَّ قال : « أليسا قد صلّيا الغداة بالمزدلفة؟ » قلت : بلى ، قال : « أليسا قد قنتا في صلاتهما؟ » قلت : بلى ، قال : « تمَّ حجّهما » (٢) ، إلى غير ذلك.

ورواية جميل : « ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس إن شاءوا عجّلوا وإن شاءوا أخّروا » (٣).

وصحيحة هشام بن الحكم : « من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحجّ » (٤) ، إلى غير ذلك.

وقيل بوجوب الوقوف من بدو طلوع الفجر (٥). ولا دليل عليه من‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٧٢ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٨٣ ـ ١٣٩٠ ، التهذيب ٥ : ٢٩٣ ـ ٩٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٦ ـ ١٠٩٣ ، الوسائل ١٤ : ٤٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٣ ، بتفاوت يسير ، وما بين المعقوفين من المصادر.

(٢) الكافي ٤ : ٤٧٢ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٩٣ ـ ٩٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٦ ـ ١٠٩٢ ، الوسائل ١٤ : ٤٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٧.

(٣) التهذيب ٥ : ١٩٣ ـ ٦٤١ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٨ ـ ٩٠٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٤.

(٤) الكافي ٤ : ٤٧٦ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٤٣ ـ ١١٦١ ، الوسائل ١٤ : ٤٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ١٠.

(٥) كما في المسالك ١ : ١١٤.

٢٤٤

الأخبار ، بل الأمر بالوقوف في صحيحة ابن عمّار (١) ، بعد صلاة الفجر يدلّ على خلافه ، كما أنّ الأصل أيضا ينفيه.

وعن الصدوقين والمفيد والسيّد والديلمي والحلبي : وجوب الوقوف إلى طلوع الشمس للحاجّ مطلقا (٢) ، لقوله في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في صدر المسألة : « ثمَّ أفض حين يشرق لك ثبير » إلى آخره (٣).

وصحيحة هشام بن الحكم : « لا تجاوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس » (٤).

وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذّب والاقتصاد وظاهر الجمل والعقود والغنية والجامع : وجوبه للإمام خاصّة (٥) ، للصحيحتين المذكورتين ، ورواية جميل المتقدّمة.

وعدم دلالة الأخيرة على الوجوب ظاهر ، ودلالة الثانية عليه غير ظاهرة ، لاحتمال الخبريّة ، مع أنّ وادي محسّر من حدود المشعر لا نفسه.

والاولى عن إفادة المطلوب قاصرة ، لأنّ إرادة طلوع الشمس منها غير‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٦٩ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ ح ١.

(٢) الصدوق في المقنع : ٨٧ ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٣٠٠ ، المفيد في المقنعة : ٤١٧ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٨ ، الديلمي في المراسم : ١١٣ ، الحلبي في الكافي : ١٩٧.

(٣) الكافي ٤ : ٤٦٩ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ ح ١.

(٤) الكافي ٤ : ٤٧٠ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١٩٣ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٢.

(٥) النهاية : ٢٥٢ ، المبسوط ١ : ٣٦٨ ، الوسيلة : ١٧٩ ، المهذّب ١ : ٢٥٤ ، الاقتصاد : ٣٠٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ، الجامع للشرائع : ٢٠٩.

٢٤٥

واضحة ، سيّما مع قوله : « وترى الإبل موضع أخفافها ».

ومع ذلك تعارضان مع ما يأتي من النصّ المصرّح بأنّ الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل أحبّ.

المقام الثاني : في مستحبّاته.

وهي : أن يكون متطهّرا ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن عمّار والحلبي : « أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف » (١).

وأن تكون نيّة الوقوف بعد صلاة الصبح ، كما صرّح به كلماتهم في المقنع والهداية والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد (٢) ، وغيرها من كتب الجماعة (٣).

واستدلّ له بما مرّ من صحيحة ابن عمّار والحلبي.

وفي دلالتها نظر ، لأنّ الظاهر من قوله : « أصبح بعد ما تصلّي الفجر » أنّ المراد من صلاة الفجر فيها نافلته ، إلاّ أنّ تصريح الأصحاب كاف في إثبات الاستحباب.

وأن يصرف زمان وقوفه بالذكر والدعاء ، سيّما الدعوات المأثورة.

وعن السيّد والحلبي والقاضي : وجوبه (٤) ، وفي المفاتيح وشرحه : أنّه‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٦٩ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ ح ١ ، ولكنها عن معاوية بن عمار فقط.

(٢) المقنع : ٨٧ ، الهداية : ٦١ ، الكافي : ٢١٤ ، المراسم : ١١٢ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٨ ، الشرائع ١ : ٢٥٦ ، النافع : ٨٨ ، المنتهى ٢ : ٧٢٤ ، التذكرة ١ : ٣٧٤ ، التحرير ١ : ١٠٢ ، الإرشاد ١ : ٣٢٩.

(٣) كالمدارك ٧ : ٤٢٩ ، والرياض ١ : ٣٨٧.

(٤) انظر الانتصار : ٨٩ والكافي : ٢١٤ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٥٤.

٢٤٦

لا يخلو من قوّة (١). وهو كذلك ، لظاهر قوله تعالى ، وظواهر الأوامر في الأخبار.

إلاّ أنّه يجزئه اليسير من الذكر والدعاء.

وأن يفيض غير الإمام من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ، لموثّقة إسحاق (٢) ، وخبر معاوية بن حكيم (٣). وأمّا الإمام فالأفضل له الإفاضة بعد الطلوع ، لرواية جميل المتقدّمة.

وورد في الأخبار وكلمات الأصحاب استحباب وطء الصرورة المشعر برجله ، ولا بدّ إمّا من حمل المشعر فيه على موضع خاصّ من الموقف ـ كما قيل (٤) ـ أو جعل المستحبّ الوطء بالرجل الذي هو أعمّ من الوقوف راكبا وفي المحمل ، بل مع النعل والخفّ.

__________________

(١) المفاتيح ١ : ٣٤٧.

(٢) الكافي ٤ : ٤٧٠ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٩٢ ـ ٦٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ١.

(٣) التهذيب ٥ : ١٩٢ ـ ٦٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٣.

(٤) انظر الرياض ١ : ٣٨٧.

٢٤٧

البحث الثالث

في أحكامه ولواحقه‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : حكي عن ظاهر الأكثر : وجوب المبيت بالمشعر (١) ، واستدلّ بعضهم (٢) بقوله في صحيحة ابن عمّار والحلبي : « ويستحبّ للصرورة أن يقف على المشعر ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة » (٣).

وفيه نظر ، لإمكان عطف قوله : « ولا يجاوز » على قوله : « يقف » فيكون مستحبّا ، ولولاه أيضا لكان للجملة الخبريّة محتملا فلا يفيد الوجوب ، مع أنّ عدم التجاوز عن الحياض أعمّ من المبيت في المزدلفة ، لإمكان التقدّم عليها.

وصرّح في التذكرة بعدم الوجوب (٤) ، وهو ظاهر سائر كتبه (٥). وظاهر الشرائع والنافع (٦). وهو الأقوى ، للأصل وعدم الدليل ، سيّما إن كان مرادهم صرف بقيّة ليله فيها تماما ، كما هو مقتضى الاستدلال بالصحيحة المذكورة.

__________________

(١) المدارك ٧ : ٤٢٣.

(٢) انظر المدارك ٧ : ٤٢٣ ، والرياض ١ : ٣٨٧.

(٣) الكافي ٤ : ٤٦٨ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ١٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٠ ح ١ وليس فيه صدر الحديث.

(٤) التذكرة ١ : ٣٧٤.

(٥) كالمنتهى ٢ : ٧٢٤.

(٦) الشرائع ١ : ٢٥٦ ، النافع : ٨٨.

٢٤٨

وكذا لا يدلّ عليه مفهوم مرسلة جميل : « لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا » (١) ، لأنّ عدم الإفاضة أعمّ من المبيت فيه ، فيقدّم فيه لدرك الوقت الاختياري ، ومنه يعلم عدم دلالة ما يصرّح بالكفّارة في الإفاضة قبل الفجر.

ولو كان المراد كون جزء من الليل فيها فيمكن الاستدلال له بالأخبار الآمرة لتأخير الصلاتين إليها والإتيان بهما فيها (٢) ، إلاّ أنّه قد عرفت عدم بقاء تلك الأوامر على الحقيقة ، فالظاهر عدم الوجوب أصلا.

نعم ، يستحبّ ، لبعض ما ذكر ، وللتأسّي. ومنهم من جعله دليل الوجوب (٣). وفيه نظر.

المسألة الثانية : لا يجوز ترك الوقوف بالليل لمن علم أنّه لا يتمكّن من إدراك الوقوف بين الطلوعين ولا بعده أو الأول خاصّة ، لو قلنا بصحّة الحجّ مع الوقوف الليلي ، كما هو الحقّ ، وأمّا لو لم نقل به فيجوز تركه مطلقا.

المسألة الثالثة : لا يجوز ترك الوقوف بين الطلوعين عمدا ، للأمر به المقتضي لوجوب الامتثال. ومن أفاض عمدا قبل الفجر كان عليه دم شاة ، للنصّ (٤).

وهل يجب عليه ذلك للإفاضة ، أو لترك الوقوف بين الطلوعين حتى‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٧٤ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٩٤ ـ ٦٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ١.

(٢) الوسائل ١٤ : ١٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥.

(٣) المدارك ٧ : ٤٢٣.

(٤) الكافي ٤ : ٤٧٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٨٤ ـ ١٣٩٣ ، التهذيب ٥ : ١٩٣ ـ ٦٤٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٦ ـ ٩٠٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٦ ح ١.

٢٤٩

أنّه لو لم يدخل المشعر حتى تطلع الشمس وجب عليه الدم أيضا؟

فيه نظر ، والأول أظهر.

وفي بعض الصحاح الآتية : أنّ عليه بدنة.

ويمكن الجمع بحمل الأول على من وقف ولبث وأفاض قبل الفجر ، والثاني [ على ] (١) من لم يلبث كما هو صريح الثاني ، أو الأول على من أفاض لغير الجهل من الأعذار ، والثاني على المتعمّد المحض.

المسألة الرابعة : لا يجوز ترك الوقوف بعد طلوع الشمس لمن فاته قبله ويتمّ حجّه مع ذلك الوقوف ، وأمّا من فات حجّه فلا يجب عليه ذلك ، وسيأتي تفصيله.

المسألة الخامسة : من ترك الوقوف بالمشعر رأسا‌ ليلا ونهارا عمدا بطل حجّه إجماعا ، له ، وللقاعدة المتقدّمة في وقوف عرفات ، ولرواية الحلبيّين ـ وقيل صحيحتهما ـ : « إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ » (٢).

ومفهوم المستفيضة المصرّحة بأنّ « من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ » (٣).

ولو كان اضطرارا صحّ الحجّ إن كان أدرك اختياريّ عرفة ، كما يأتي.

تذنيب : اعلم أنّه قد ظهر ممّا ذكر أنّ أوقات الوقوفين خمسة :

اختياريّ عرفة ، وهو : ما بين الزوال يوم عرفة إلى غروب شمسه.

__________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٢ ـ ٩٩١ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٥ ـ ١٠٨٩ ، الوسائل ١٤ : ٣٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٢.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٩٢ ـ ٩٩١ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٥ ـ ١٠٨٩ ، الوسائل ١٤ : ٣٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٢.

٢٥٠

واضطراريّة ، وهو : ما بين غروب شمسه إلى طلوع فجر يوم النحر.

واختياريّ المشعر المحض ، وهو : ما بين طلوعي فجر يوم النحر وشمسه.

واختياريّة المشوب بالاضطراري ، وهو : اضطراريّ عرفة.

واضطراريّة المحض ، وهو : من طلوع شمسه إلى زوالها.

وعلم أنّ من ترك الوقوفين جميعا فقد بطل حجّه ، سواء كان ذلك عن عمد أو نسيان أو جهل ، ويدلّ عليه إجماع علماء الإسلام ، وأخبار نفي الحجّ عن أصحاب الأراك (١) وعمّن فاتته المزدلفة.

ولو أدرك شيئا من الوقوفين فأقسامه ـ بالنسبة إلى انقسام كلّ منهما إلى الاختياريّ والاضطراريّ ـ ثمانية.

ولو جعل الوقوف الليليّ للمشعر قسما على حدة تصير الأقسام أحد عشر ، خمسة مفردة ، وهي : اختياريّ عرفة ، واضطراريّها ، واختياريّ المشعر ، وليلته ، واضطراريّة ، وستّة اخرى مركّبة من هذه الخمسة : الاختياريّان ، والاضطراريّان ، واختياريّ كلّ مع اضطراريّ الآخر ، واختياريّ عرفة مع ليلي المشعر ، واضطراريّها معه.

ونحن نذكر حكم كلّ منها بالنسبة إلى صحّة الحجّ وعدمه ، وحكم التارك للبعض عمدا وغير عمد بالتفصيل ، فنقول :

الأول : أن يدرك اختياريّ عرفة خاصّة ، فعن الشهيد الثاني صحّة الحجّ (٢) ، وهو مذهب صاحب الجامع والمحقّق في الشرائع والفاضل في‌

__________________

(١) انظر الوسائل ١٣ : ٥٥١ أبواب إحرام الحج ب ١٩ ح ١٠ و ١١ ، الوسائل ١٣ : ٥٣٢ أبواب إحرام الحج ب ١٠ ح ٣ ، ٦ ، ٧ و ١١.

(٢) المسالك ١ : ١١٤.

٢٥١

الإرشاد والتبصرة والشهيد في الدروس واللمعة (١) ، بل نسبه جماعة إلى المشهور ، منهم : المحدّث المجلسي والجزائري وشارح المفاتيح ، وفي الذخيرة والكفاية : أنّه المعروف بين الأصحاب (٢) ، ونفي عنه الشهيد الثاني الخلاف كالتنقيح (٣) ، بل ظاهر المختلف والدروس أيضا ـ كما قيل (٤) ـ نفي الخلاف عنه ، وفي شرح المفاتيح : حكى عن بعضهم الإجماع عليه.

واختار الفاضل في المنتهى : عدم الصحّة (٥) ، وتبعه في المدارك والمفاتيح من المتأخّرين (٦) ، وتردّد في التذكرة والتحرير (٧) ، إلاّ أنّه صرّح في التحرير ثانيا بالصحّة كما حكي عنه (٨) ، بل حكي مثل ذلك عن المنتهى أيضا (٩).

حجّة الأول : ما اشتهر من النبويّ من أنّ : « الحجّ عرفة » (١٠) ، وما في بعض أخبارنا الحسنة : « الحجّ الأكبر الموقف بعرفة ورمي الجمار » (١١).

وصحيحة حريز كما في الفقيه : « من أفاض من عرفات مع الناس ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمّدا أو مستخفّا فعليه بدنة » (١٢).

__________________

(١) الجامع للشرائع : ٢٢٠ ، الشرائع ١ : ٢٥٤ ، الإرشاد ١ : ٣٣٠ ، التبصرة : ٧١ ، الدروس ١ : ٤٢٥ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٢٧٨.

(٢) الذخيرة : ٦٥٨ ، كفاية الأحكام : ٦٩.

(٣) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٣ ، التنقيح ١ : ٤٨٠.

(٤) انظر الرياض ١ : ٣٨٥.

(٥) المنتهى ٢ : ٧٢٨.

(٦) المدارك ٧ : ٤٠٥ ، ٤٠٦ ، المفاتيح ١ : ٣٤٨.

(٧) التذكرة ١ : ٣٧٥ ، التحرير ١ : ١٠٣.

(٨) حكاه عنه في الرياض ١ : ٣٨٥.

(٩) كما في الرياض ١ : ٣٨٥.

(١٠) سنن الدارمي ٢ : ٥٩.

(١١) الكافي ٤ : ٢٦٤ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٠ أبواب إحرام الحج ب ١٩ ح ٩.

(١٢) الكافي ٤ : ٤٧٣ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨٣ ـ ١٣٨٨ ، التهذيب ٥ : ٢٩٤ ـ ٩٩٦ ، الوسائل‌

٢٥٢

ورواية محمّد بن يحيى : في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ، فقال : « ألم ير الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها؟ » قلت : فإنّه جهل ذلك ، قال : « يرجع » ، قلت : إنّ ذلك قد فاته ، قال : « لا بأس » (١).

ومرسلة الخثعمي : فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ، قال : « يرجع » ، قلت : إنّ ذلك فاته ، قال : « لا بأس » (٢).

ودليل الثاني : عدم الإتيان بالمأمور به ، ورواية الحلبيّين المتقدّمة ، ورواية محمّد بن سنان : « فإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له » (٣) ، ومفهوم المعتبرة من الصحاح وغيرها ، المصرّحة : بأنّ من أدرك جمعا ـ إمّا مطلقا ، أو قبل زوال الشمس ـ فقد أدرك الحجّ (٤).

أقول : الثلاثة الاولى من أدلّة القول الأول وإن كانت قاصرة ، لعدم ثبوت الأولى من طرقنا ، وعدم دلالتها على المطلوب لو ثبت ، لكون الإطلاق مجازا قطعا وتعدّد المجازات.

ومنه يظهر ضعف دلالة الثانية.

وعدم (٥) استلزام وجوب البدنة لصحّة الحج ، وكذا السكوت عن‌

__________________

١٤ : ٤٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٦ ح ١ ، وهي مرويّة في الكافي والتهذيب عن علي بن رئاب عن حريز ، وفي الفقيه والوسائل عن علي بن رئاب فقط.

(١) الكافي ٤ : ٤٧٣ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٩٣ ـ ٩٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٥ ـ ١٠٩١ ، الوسائل ١٤ : ٤٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٦ ، بتفاوت.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٢ ـ ٩٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٥ ـ ١٠٩٠ ، الوسائل ١٤ : ٤٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٩٠ ـ ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٣ ـ ١٠٨٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٤.

(٤) انظر الوسائل ١٤ : ٣٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣.

(٥) هذا بيان وجه قصور الثالثة.

٢٥٣

بطلان الحج ، مضافا إلى أعمّية ترك اللبث مع الناس عن ترك اللبث مطلقا.

ولكن دلالة الأخيرتين تامّة ، وضعف سندهما ـ لو كان ـ بالشهرة مجبور ، وهما أخصّان مطلقا من جميع أدلّة الثاني.

لا لما قيل من عمومها بالنسبة إلى إدراك اختياريّ عرفة وعدمه (١) ، لأنّهما أيضا كذلك ، والتخصيص الخارجي لا يفيد في التعارض ، كما بيّنا وجهه في موضعه.

بل لعمومها بالنسبة إلى الجاهل باختياريّ المشعر وغيره واختصاصهما بالجاهل ، فيجب تخصيصها بهما كما تخصّصان بمن أدرك عرفة بما يأتي.

وهما وإن اختصّتا بالجاهل ، إلاّ أنّه يلحق به الناسي والمضطرّ أيضا بعدم القول بالفصل.

وأمّا العامد فلا ينبغي الريب في بطلان حجّه ، لعدم إتيانه بالمأمور به ، وعدم دليل له على الاجتزاء أصلا يقابل ما مرّ من أدلّة القول الثاني.

فإذن الحقّ هو القول الأول بالنسبة إلى الجاهل وأخويه ، والثاني بالنسبة إلى العامد ، والظاهر أنّ غير العامد أيضا مراد من حكم بصحّة الحجّ هنا.

الثاني : أن يدرك اضطراريّ عرفة خاصّة ، في الدروس : أنّه غير مجز قولا واحدا (٢) ، وكذا في المفاتيح (٣) ، وفي الذخيرة : أنّه لا أعرف فيه خلافا (٤) ، ونقل بعضهم عن جماعة الإجماع عليه (٥) ، إلاّ أنّ في شرح‌

__________________

(١) انظر الرياض ١ : ٣٨٥.

(٢) الدروس ١ : ٤٢٦.

(٣) المفاتيح ١ : ٣٤٨.

(٤) الذخيرة : ٦٥٩.

(٥) انظر الرياض ١ : ٣٨٥.

٢٥٤

المفاتيح نسبه إلى المشهور ، وهو مؤذن بالخلاف فيه ، ولعلّه نظر إلى إطلاق كلام الإسكافي (١).

ومقتضى ما ذكرنا من الاستدلال للصحّة في الأول الصحّة في الثاني أيضا ، إلاّ أنّ شذوذ القول بها هنا أوجب عدم حجّية الروايتين بالنسبة إليه ، فالوجه عدم الصحّة لا للعامد ولا لغيره.

الثالث : أن يدرك ليلة المشعر خاصّة ، قال في الذخيرة : الظاهر أنّه لا يصحّ حجّه ، لعدم الإتيان بالمأمور به ، وعدم الدليل على الصحّة.

وحكي عن الشهيد الثاني القول بالصحّة ، لصحّة حجّ من أدرك اضطراريّ المشعر بالنهار ، فهذا يصحّ بالطريق الأولى ، لأنّ الوقوف الليليّ فيه شائبة الاختياري ، للاكتفاء به للمرأة اختيارا ، وللمضطرّ ، وللمتعمّد مطلقا مع الجبر بشاة (٢).

وظاهر المدارك التردّد (٣).

أقول : الظاهر عدم الإجزاء لمن ترك عرفة عمدا والإجزاء لغيره مطلقا ، سواء كان ممّن رخّص له الإفاضة قبل الفجر مطلقا أو مع عذر أو لا ، وسواء أفاض قبل الفجر عمدا أو اضطرارا.

أمّا الحكم الأول فلمعارضة عمومات نفي الحجّ عن أصحاب الأراك (٤) مع عمومات إدراك الحجّ بإدراك مزدلفة (٥) بالعموم من وجه ، ولا مرجّح ، فيرجع إلى قاعدة عدم الصحّة ، لعدم الإتيان بالمأمور به.

__________________

(١) حكاه عنه في المختلف : ٣٠١.

(٢) الذخيرة : ٦٥٩.

(٣) انظر المدارك ٧ : ٤٠٦ ، ٤٠٧ ، ٤٢٦.

(٤) الوسائل ١٣ : ٥٣١ ، أبواب إحرام الحج ب ١٠.

(٥) الوسائل ١٤ : ٤٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥.

٢٥٥

ويدلّ عليه أيضا صريح صحيحة الحلبي (١) المتقدّمة في المسألة الرابعة من أحكام الوقوف بعرفة ، المصرّحة : بأنّه إن كان يتمكّن من إدراك اضطراريّ عرفة ولم يدركه لم يتمّ حجّه ، وإذا كان كذلك بالنسبة إلى الاضطراريّ فالاختياريّ أولى بالحكم.

وأمّا الحكم الثاني فلصحيحة الحلبي المذكورة ، وسائر الأخبار (٢) المتقدّمة في تلك المسألة ، المصرّحة : بأنّ من فاتته عرفات ووقف بالمشعر الحرام أو أقام به أو أدرك الناس به تمَّ حجّه ، فإنّها بإطلاقها شاملة لما نحن فيه وأخصّ مطلقا من عمومات أصحاب الأراك ، والتخصيص بما بين الطلوعين لا وجه له.

وتؤيّده مطلقات من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ منطوقا أو مفهوما ، وإنّما جعلناها مؤيّدة لإمكان الدخل فيها بأنّ المتبادر من إدراك المشعر ونحوه غير الكون به ، بل المراد إدراك أمر فيه ، فهو إمّا إدراك وقوفه الشرعيّ ، أو في وقت خاصّ ، أو جمع خاصّ ، أو غيره ، فيكون الكلام مقتضيا ، ومقتضاه غير معلوم ، ولا قدر مشترك له يقينا بحيث يشمل المورد ، فيدخله الإجمال المنافي للاستدلال.

الرابع : أن يدرك اختياريّ المشعر فيما بين الطلوعين خاصّة ، وحجّه صحيح ـ بالإجماع والأخبار (٣) ، كما مرّ في المسألة الرابعة من أحكام الوقوف بعرفات ـ إذا لم يكن ترك عرفة عمدا ، وإلاّ فلا يصحّ كما مرّ.

الخامس : أن يدرك اضطراريّ المشعر النهاريّ خاصّة ، فإن كان ترك‌

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٨٩ ـ ٩٨١ ، الاستبصار ٢ : ٣٠١ ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٤ : ٣٥ ، ٣٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤.

(٣) الوسائل ١٣ : ٥٤٨ أبواب إحرام الحج ب ١٩.

٢٥٦

عرفة عمدا فحجّه باطل ، لما مرّ ، وإن كان اضطرارا ففيه خلاف :

فالمشهور بين الأصحاب فتوى ـ كما صرّح به جماعة (١) ـ عدم صحّة الحجّ ، بل وكذلك رواية على ما ذكره المفيد ، قال : الأخبار بعدم إدراك الحجّ به متواترة ، وجعل القول المخالف رواية نادرة (٢) ، بل عليه الإجماع في المختلف كما قيل (٣).

وفي الغنية والتنقيح : لا خلاف في عدم إجزاء اضطراريّ عرفة ، وأنّ ابن الجنيد إنّما قال بإجزاء اضطراريّ جمع لا غير ، وبه قال أيضا الصدوق ، وعلى التقديرين فالإجماع منعقد اليوم على عدم إجزاء واحد من الاضطراريّين ، لانقراض ابن الجنيد ومن قال بمقالته (٤). انتهى.

ونقل في المدارك الإجماع عن المنتهى أيضا (٥) ، ولم أجده فيه ، بل ما وجدته فيه أنّه قال : أمّا لو أدرك أحد الاضطراريّين خاصّة ، فإن كان المشعر صحّ حجّه على قول السيّد وبطل على قول الشيخ ، وتؤيّد قول السيّد روايتا عبد الله بن المغيرة الصحيحة (٦) وجميل الحسنة (٧) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، لكن الشيخ تأوّلهما بتأويلين بعيدين. انتهى (٨).

__________________

(١) انظر الرياض ١ : ٣٨٥.

(٢) المقنعة : ٤٣١.

(٣) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٥٨ ، وانظر المختلف : ٣٠١.

(٤) التنقيح ١ : ٤٨١.

(٥) المدارك ٧ : ٤٠٦.

(٦) التهذيب ٥ : ٢٩١ ـ ٩٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٤ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٦.

(٧) الكافي ٤ : ٤٧٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩١ ـ ٩٨٨ ، الوسائل ١٤ : ٤٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٩.

(٨) المنتهى ٢ : ٧٢٨ ، وليس فيه : لكن الشيخ تأولهما بتأويلين بعيدين.

٢٥٧

وذهب الصدوق في العلل إلى الاجتزاء به (١) ، وهو قول الإسكافي (٢) ، والظاهر من كلام السيّد والحلبي (٣) ، واختاره الشهيد الثاني وصاحب المدارك من المتأخّرين (٤).

وقال الشهيد الأول في نكت الإرشاد : ولعلّ الأقرب إجزاؤه ، ثمَّ قال : ولو لا أنّ المفيد نقل أنّ الأخبار الواردة بعدم الإجزاء متواترة ، وأنّ الرواية بالإجزاء نادرة ، لجعلناه أصحّ لا أقرب (٥). انتهى.

والأقوى عندي هو القول المشهور ، لنا : صحيحة حريز : عن رجل مفرد للحجّ فاته الموقفان جميعا ، فقال : « له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حجّ ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحجّ من قابل » (٦).

ومثلها الأخرى ، إلاّ أنّه زاد في آخرها : قال : قلت : كيف يصنع؟ قال : « يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، وإن شاء أقام بمكّة ، وإن شاء أقام بمنى مع الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ، ليس من الناس في شي‌ء » (٧) ، وبمضمونها رواية إسحاق بن عبد الله (٨) وصحيحة‌

__________________

(١) علل الشرائع : ٤٥١.

(٢) حكاه عنه في المختلف : ٣٠١.

(٣) السيد في الانتصار : ٩٦ ، الحلبي في الكافي : ١٩٧.

(٤) الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢٧٨ ، المدارك ٧ : ٤٠٧.

(٥) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ١ : ٤٤٣.

(٦) التهذيب ٥ : ٢٩١ ـ ٩٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٤ ـ ١٠٨٤ ، الوسائل ١٤ : ٣٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ١.

(٧) التهذيب ٥ : ٤٨٠ ـ ١٧٠٤ ، الوسائل ١٤ : ٥٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٤ ، بتفاوت يسير.

(٨) التهذيب ٥ : ٢٩٠ ـ ٩٨٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٣ ـ ١٠٨٣ ، الوسائل ١٤ : ٣٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٥.

٢٥٨

الحلبي (١) المتقدّمة في رابعة وقوف عرفات.

ولا يضرّ قوله فيها أخيرا : « فإن لم يدرك المشعر الحرام » إلى آخره ، لأنّ المتبادر منه ـ بعد سبق قوله : « إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس » ـ أنّه إن لم يدركه قبل الطلوع ، كما لا يخفى.

ورواية ابن سنان : عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحجّ ، قال : « إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له ، فإن شاء أن يقيم بمكّة أقام ، وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحجّ من قابل » (٢) ، ومثلها رواية محمّد بن الفضيل (٣).

وصحيحة ضريس : عن رجل خرج متمتّعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكّة إلاّ يوم النحر ، فقال : « يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكّة ، ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء » ، وقال : « هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل » (٤).

ورواها الصدوق أيضا كذلك ، إلاّ أنّه زاد فيها ـ بعد قوله : « ويحلق‌

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٨٩ ـ ٩٨١ ، الاستبصار ٢ : ٣٠١ ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ٢.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٤ ـ ٩٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٦ ـ ١٠٩٤ ، الوسائل ١٤ : ٣٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٤.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٩١ ـ ٩٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٤ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ١٤ : ٣٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٥ ـ ١٠٠١ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٨ ـ ١٠٩٨ ، الوسائل ١٤ : ٤٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٢.

٢٥٩

رأسه » : « ويذبح شاته » (١).

وحمل الحجّ المنفيّ في هذه الأخبار على الحجّ الكامل والأمر بجعلها عمرة على الاستحباب فاسد ، لمنافاته لفوريّة الحجّ ، التي هي إجماع من المسلمين ، وغير مناسب لقوله : « ليس من الناس في شي‌ء » ، ولقوله : « هي عمرة مفردة » ، ولسؤال السائل في كثير منها.

وكذا حمل تلك الأخبار على من ترك الموقفين اختيارا ، إذ المختار في ترك عرفة ليس له الحجّ إلى طلوع الشمس أيضا ، مع أنّها ظاهرة كلاّ في المضطرّ.

واحتجّ المخالف بصحيحة ابن المغيرة : جاءنا رجل بمنى فقال : إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعا ، فقال له عبد الله بن المغيرة : فلا حجّ له ، وسأل إسحاق بن عمّار فلم يجبه ، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه‌السلام فسأله عن ذلك ، فقال : « إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحجّ » (٢).

وصحيحة جميل : « من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحجّ » (٣) ، ونحوها صحيحته الأخرى (٤) ، وموثّقة إسحاق (٥).

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٤٣ ـ ١١٦٠.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٩١ ـ ٩٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٤ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٦.

(٣) الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩١ ـ ٩٨٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٤ ـ ١٠٨٧ ، الوسائل ١٤ : ٤٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٩.

(٤) العلل : ٤٥٠ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ٤٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٨.

(٥) الكافي ٤ : ٤٧٦ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ٤١ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ١١.

٢٦٠