مستند الشّيعة - ج ١١

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١١

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-015-3
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٤١٨

وصحيحة حريز ، وفيها : « إنّ الله حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض ، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، لا ينفّر صيدها ولا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها » إلى أن قال : « إلاّ الإذخر » (١) ، وبمضمونها مرسلة الفقيه (٢) ، إلى غير ذلك.

ولا يخفى أنّ حرمة هذا القطع لا تخصّ بالمحرم ، بل هي من خصائص الحرم ، فعدّه من تروك الإحرام غير جيّد ، ولذا جعله في الدروس مسألة برأسها (٣) ، واقتفينا نحن أثر الأكثر.

ثم إنّهم استثنوا من ذلك أمورا : الأول : ما نبت في ملك الإنسان ، لموثّقتي حمّاد ورواية إسحاق ، وهي أخصّ من المدّعى ، لاختصاصها بالدار والمنزل والمضرب وبالشجر ، ودعوى الإجماع ممنوعة ، ولذا استشكل فيها في الذخيرة (٤) ، ومنعها بعض مشايخنا السادة (٥) ، فالأحوط الاقتصار على موردها.

بل استشكل بعضهم في أصل الاستثناء (٦) ، لضعف الروايات ، وهو عندي غير جيّد.

الثاني : ما غرسه الإنسان وأنبته بنفسه ، سواء كان في ملكه أو غيره ، وهو كذلك ، وفاقا للمحكيّ عن المبسوط والنهاية والسرائر والنزهة‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٢٢٥ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨٨ ح ١.

(٢) الفقيه ٢ : ١٥٩ ـ ٦٨٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٨ أبواب تروك الإحرام ب ٨٨ ح ٤.

(٣) الدروس ١ : ٣٨٨.

(٤) الذخيرة : ٥٩٦.

(٥) كما في الرياض ١ : ٣٨٠.

(٦) انظر الرياض ١ : ٣٨٠.

٤٠١

والمنتهى والتذكرة (١) ، ونفى عنه الريب في المدارك (٢) ، لصحيحة حريز الأولى (٣).

خلافا للمنقول عن القاضي وابن زهرة والكيدري (٤) ، فقيّدوه بملكه ، ولا وجه له ، ويشعر بعض كلمات صاحب المدارك بجواز قطع ما أنبته الآدمي مطلقا (٥) ، سواء كان نفس القالع أو غيره ، ولا دليل عليه.

الثالث : شجر الفواكه والنخيل ، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي ، وعلى استثنائه دعوى الإجماع عن الخلاف (٦) والاتّفاق عن المنتهى (٧) ، ونسبه في المدارك والذخيرة إلى قطع الأصحاب به (٨) ، وتدلّ على استثنائها المرسلة والموثّقة المتقدّمتين (٩) ، فلا محيص عنه.

الرابع : الإذخر ، وصرّح جماعة بعدم معرفة الخلاف في استثنائه (١٠) ، وعن المنتهى والتذكرة : الإجماع عليه (١١) ، وتدلّ عليه طائفة من الأخبار (١٢)

__________________

(١) المبسوط ١ : ٣٥٤ ، النهاية : ٢٣٤ ، السرائر ١ : ٥٥٤ ، نزهة الناظر : ٦١ ، المنتهى ٢ : ٧٩٧ ، التذكرة ١ : ٣٤٠.

(٢) المدارك ٧ : ٣٧٠.

(٣) تقدمت في ص : ٣٩٨.

(٤) القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ٢١٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، الكيدري في إصباح الشيعة : ١٥٣.

(٥) المدارك ٧ : ٣٧١.

(٦) الخلاف ٢ : ٤٠٧.

(٧) المنتهى ٢ : ٧٩٧.

(٨) المدارك ٧ : ٣٧٠ ، الذخيرة : ٥٩٦.

(٩) وهي مرسلة عبد الكريم ، وموثقة سليمان بن خالد ، المتقدمتين في ص : ٣٩٩.

(١٠) كما في الذخيرة : ٥٩٦ ، المفاتيح ١ : ٣٩٢ ، الرياض ١ : ٣٨٠.

(١١) المنتهى ٢ : ٧٩٨ ، التذكرة ١ : ٣٤١.

(١٢) الوسائل ١٢ : ٥٥٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧.

٤٠٢

المتقدّمة.

الخامس : عود المحالة بفتح الميم ، والمحالة : البكرة العظيمة يستقى بها ، وتدلّ على استثنائها رواية زرارة.

السادس : اليابس من الشجر والحشيش ، استثناه في المنتهى والتذكرة والتحرير واللمعتين والدروس (١) ، للأصل ، ولأنّ الخلا الممنوع من قطعه هو الرطب من النبات ، ولأنّ اليابس لا حرمة له.

والكلّ ضعيف ، لأنّ الأصل مدفوع بالإطلاقات والعمومات (٢) ، والخلا وارد في بعض الروايات (٣) ، وتخصيصه بالذكر فيه لا ينفي الحكم عن غيره ، مع أنّ الخلا مفسّر عند بعض اللغويين ـ كما مرّ ـ باليابس ، وعليه فيفيد ضدّ المطلوب ، وضعف التعليل ظاهر ، فعدم الاستثناء أقوى.

فروع :

أ : قيل : التحريم يتناول القطع والانتفاع مطلقا ، فلو انكسر غصن أو سقط ورق لم يجز الانتفاع به ، سواء كان ذلك بفعل الآدمي أو غيره (٤) ، وفي المنتهى والتذكرة : الإجماع على جواز الانتفاع في الساقط بفعل غير الآدمي ، واستقرب الجواز في الساقط بفعل الآدمي (٥).

والحقّ : الاختصاص بالقطع ، لأنّه المتبادر من التحريم المطلق في‌

__________________

(١) المنتهى ٢ : ٧٩٨ ، التذكرة ١ : ٣٤٠ ، التحرير ١ : ١١٥ ، الروضة ٢ : ٢٤٥ ، الدروس ١ : ٣٨٩.

(٢) الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦.

(٣) كموثقة زرارة المتقدمة في ص : ٣٩٩.

(٤) انظر الرياض ١ : ٣٧٩.

(٥) المنتهى ٢ : ٧٩٨ ، التذكرة ١ : ٣٤١.

٤٠٣

هذا المقام ، ولو منع لكان مجملا ، فيجب الاقتصار فيه على المقطوع به ، وهو القطع المصرّح به في سائر الأخبار (١).

ب : يجوز للمحرم أن يترك إبله ودابّته في الحرم ليرعى في الحشيش وإن حرم قطعه ، للأصل ، وصحيحة حريز السالفة (٢) ، بل جوّز في المدارك نزعه للإبل (٣) ، لصحيحة جميل ومحمّد بن حمران (٤) ، وهو كذلك.

ج : قال في المدارك : يجوز للمحرم أن يأخذ الكمأة (٥) من الحرم ، لأنّه ليس بحشيش (٦).

وفيه : منع عدم صدق الحشيش ، سلّمنا ولكن يصدق عليه النبات والشي‌ء النابت المعنون في بعض الأخبار (٧).

نعم ، لو أخذها بعد انكسارها أو قلعها للدابّة لم يكن به بأس.

د : الحشيش والنبت والشجر الممنوع عن قطعها يعمّ الشوك وشبهه من الأشجار المؤذية ، فيحرم قطعها كما هو ظاهر الخلاف (٨) وصريح التذكرة (٩) ، وعن الشافعي (١٠) وطائفة (١١) من العامّة عدم التحريم. ومن الله التأييد.

__________________

(١) كما في الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦.

(٢) في ص ٤٠٠.

(٣) المدارك ٧ : ٣٧٢.

(٤) المتقدمة في ص : ٤٠٠.

(٥) الكمأة : شي‌ء أبيض مثل الشحم ، ينبت من الأرض ، يقال له شحم الأرض ، واحدها كم والجمع أكمؤ ـ مجمع البحرين ١ : ٣٦٣.

(٦) المدارك ٧ : ٣٧١.

(٧) الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦.

(٨) الخلاف ٢ : ٤٠٧.

(٩) التذكرة ١ : ٣٤٠.

(١٠) حكاه عنه في الخلاف ٢ : ٤٠٧ ، ٤٠٨.

(١١) حكاه عنهم في الخلاف ٢ : ٤٠٨.

٤٠٤

الحادي عشر : لبس السلاح.

وتحريمه هو المشهور بين الأصحاب ، وهو الأقوى ، لمفهوم رواية زرارة : « لا بأس أن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو » (١) ، أثبت البأس مع عدم الخوف ، والبأس : العذاب.

وتؤيّده المستفيضة من الصحاح وغيرها الواردة بالجملة الخبريّة والمثبتة للكفّارة (٢).

خلافا للشرائع والنافع والإرشاد (٣) ، فكرّهوه ، ويظهر من الأولين وجود قائل غيرهما به أيضا ، للأصل ، وتضعيف المفهوم ، وجوابهما ظاهر.

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٤ أبواب تروك الإحرام ب ٥٤ ح ٤.

(٢) الوسائل ١٢ : ٥٠٤ أبواب تروك الإحرام ب ٥٤.

(٣) الشرائع ١ : ٢٥١ ، النافع : ٨٥ ، الإرشاد ١ : ٣١٨.

٤٠٥
٤٠٦

فهرس الموضوعات

كتاب الحج

الحج الواجب

حجة الاسلام

الاحكام :

وجوب حجة الاسلام على جامع الشرائط مرة واحدة في العمر................. ١١

وجوب المبادرة إلى حجة الاسلام في أول عام الاستطاعة....................... ١٢

الشرائط

الأول والثاني : البلوغ والعقل.............................................. ١٥

هل يشترط إذن الولي في صحة حج المميز؟.................................. ١٨

فيمن يباشر الحج بغير المميز................................................ ١٩

شمول الشرطين للصبية..................................................... ١٩

هل يلحق المجنون بالصبي؟.................................................. ٢٠

عدم إجزاء حج الصبي والمجنون عن حجة الاسلام لو استجمعا الشرائط بعد الكمال ٢٠

٤٠٧

الثالث : الحرية........................................................... ٢٢

المولى ملزم بما أصابه العبد المأذون حين إحرامه................................ ٢٣

الرابع : الاستطاعة........................................................ ٢٤

الاستطاعة المالية.......................................................... ٢٥

وجوب إبقاء فاضل من الزاد والراحلة بقدر ما يكفي عياله الواجبي النفقة حتى يعود ٣٣

اشتراط العود إلى كفاية................................................... ٣٥

اختصاص اشتراط العود إلى كفاية بمن كانت استطاعته بماله................... ٣٧

ما لا يجب بيعة لنفقة الحج................................................. ٣٨

وجوب الحج على من كان قادرا على اقتضاء دينه............................ ٤١

هل يجب الحج على المديون؟............................................... ٤٢

تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ومؤنة العيال............................. ٤٨

بيان المراد ببذل الزاد والراحلة والمؤنة........................................ ٤٩

لو وهب له مالا ليحج به.................................................. ٥٠

لو بذل له مالا ، أو وهب له على الاطلاق.................................. ٥١

الدين المعجل لا يمنع وجوب الحج على تقدير البذل أو الهبة.................... ٥١

عدم وجوب إعادة الحج على المبذول له بعد يسار............................ ٥٢

عدم اشتراط رجوع المبذول له إلى كفاية.................................... ٥٣

وجوب الحج على الأجير لو تمكن من نفقة الحج والعيال....................... ٥٤

عدم وجوب بذل الولد المال لوالده للحج.................................... ٥٨

هل يجوز صرف المال في النكاح بعد تعلق وجوب الحج؟....................... ٥٩

الاستطاعة السربية........................................................ ٦٠

كفاية سلامة بعض الطرق عدو لا يندفع إلا بالمال............................ ٦١

لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال................................... ٦١

بيان المراد بتخلية السرب.................................................. ٦٣

وجوب إعادة الحج لمن ارتضى الضرر....................................... ٦٤

٤٠٨

اشتراط خلو السرب عن العدو وسائر الموانع................................. ٦٤

الاستطاعة البدنية......................................................... ٦٤

الاستطاعة الزمانية........................................................ ٦٤

وجوب الحج مشروط بعدم ترتب ضرر على المكلف أو غيره بالخروج إليه...... ٦٥

عدم اعتبار تحقق الاستطاعة من بلد المكلف.................................. ٦٥

عدم إجزاء الحج تسكعا أو بمشقة شديدة.................................... ٦٦

عدم إجزاء الحج تسكعا أو بنفقة غيره....................................... ٦٨

عدم إجزاء الحج نيابة عن المستطيع الحي..................................... ٦٨

لو استطاع ماليا ومنعه كبر أو مرض أو عدو أو سلطان أو .................... ٦٩

وجوب الحج ثانيا بزوال عذر المنوب عنه.................................... ٧٥

عدم اختصاص أحكام الاستنابة بحجة الاسلام................................ ٧٥

وجوب القضاء عمن استقر الحج في ذمته فأهمل حتى مات..................... ٧٦

وجوب قضاء الحج من أصل تركة الميت..................................... ٧٨

تقدم إخراج مؤنة الحج على الميراث وسائر الوصايا............................ ٧٨

من أي الأماكن يقضى الحج؟.............................................. ٧٨

لو لم يخلف من استقر الحج في ذمته شيئا ، أو خلف ولكن لم يف بقضاء مجموع أفعال الحج والعمرة ٨١

التخيير بين الحج وأداء الدين لو لم يف المال إلا بأحدهما....................... ٨٢

ما يتحقق به استقرار الحج في ذمة الميت المستلزم لقضائه عنه................... ٨٢

لو مات المستطيع في طريق الحج............................................ ٨٤

وجوب الحج على الكافر وعدم صحته منه................................... ٨٦

لا إعادة على المخالف لو حج بلا إخلال بالأركان ثم استبصر................. ٨٧

استطاعة المرأة غير متوقفة على وجوب المحرم................................. ٨٨

عدم اشتراط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب............................. ٩١

حكم المعتدة الرجعية حكم ذات البعل....................................... ٩٢

هل المشي أفضل أم الركوب؟.............................................. ٩٢

٤٠٩

حج النذر وشبهه

انعقاد نذر الحج وعهده ويمينه.............................................. ٩٣

لا قضاء لو نذر الحج ولم يتمكن من أدائه ثم مات............................ ٩٣

حكم ما لو نذر الحج وهو معضوب......................................... ٩٥

لو نذر الحج فنوى حجة الاسلام ، أو غيرها ، أو أطلق....................... ٩٦

لو نذر الحج ماشيا........................................................ ٩٩

مبدأ المشي ومنتهاه...................................................... ١٠١

عدم جواز ركوب البحر لمن نذر الحج ماشيا............................... ١٠٢

عدم تحقق الاتيان بالمنذور لو ركب ناذر المشي بعض الطريق................. ١٠٣

لو عجز ناذر الحج ماشيا عنه............................................. ١٠٣

حج النيابة

شروط النيابة :

منها : العقل............................................................ ١٠٨

منها : البلوغ........................................................... ١٠٨

منها : الاسلام.......................................................... ١١١

منها : الايمان........................................................... ١١٢

منها : العدالة........................................................... ١١٣

منها : العلم بأفعال الحج................................................. ١١٥

منها : القدرة على السير واتيان المناسك.................................... ١١٦

منها : موت المنوب عنه أو عجزه......................................... ١١٦

منها : خلو الذمة من الحج الواجب........................................ ١١٦

منها : إذن المولى لو كان النائب عبدا...................................... ١١٨

عدم صحة النيابة عن الكافر والمسلم الناصب............................... ١١٨

هل تجب نية النيابة وتعيين المنوب عنه؟.................................... ١٢٠

جواز نيابة كل من الرجل والمرأة عن الاخر................................. ١٢١

لو مات النائب قبل إتمام المناسك.......................................... ١٢١

٤١٠

لو مات النائب قبل العمل المبرئ أو بعده................................... ١٢٤

لو نسي كيفية الاستئجار................................................ ١٢٨

بيان كيفية الاستعادة بالنسبة............................................. ١٢٨

هل يعتبر في صحة الإجارة تعيين نوع المستأجر عليه؟........................ ١٢٩

عدم جواز العدول لو وقعت الإجارة على العمل المعين....................... ١٣٠

هل يجوز عدول الأجير عن الطريق المعين له؟............................... ١٣٢

هل يجوز عدول الأجير مع ضيق الوقت عن حج التمتع إلى الافراد؟........... ١٣٤

عدم جواز إجارة الأجير نفسه مرتين في نفس العام.......................... ١٣٤

عدم جواز استنابة النائب غيره إلا مع الاذن................................ ١٣٥

لو صد الأجير قبل إكمال العمل المستأجر عليه............................. ١٣٥

عدم جواز النيابة عن اثنين في عام واحد في الواجب......................... ١٣٧

عدم جواز النيابة في الطواف الواجب عن المتمكن الحاضر.................... ١٣٧

صحة جواز المتبرع عن ميت وجب عليه الحج.............................. ١٣٧

كفارات جنايات الاحرام من مال الأجير................................... ١٣٨

وجوب الاتمام والقضاء على الأجير لو أفسد الحج........................... ١٣٨

جواز استئجار شخصين في عام واحد لحجين واجبين مع المانع................ ١٣٩

استحباب ذكر النائب المنوب عنه باسمه في المواطن والافعال.................. ١٣٩

انصراف الوصية بالحج إلى الحج من الميقات................................ ١٤١

لو أوصى بالحج عنه ندبا وعلم مراده من المرة أو التكرار أو لم يعلم........... ١٤٣

لو أوصى بالحج عنه سنين متعددة فقصر ما لكل سنة عن حجتها............. ١٤٤

استحقاق الأجير مال الإجارة بالعقد....................................... ١٤٥

هل يستأجر المستودع عمن مات وعليه حج الاسلام؟....................... ١٤٥

وجوب الاستئجار على المستودع......................................... ١٤٧

لو علم الوارث بالوديعة أو جهلها......................................... ١٤٨

هل يعتبر في استئجار المستودع إذن الحاكم؟............................... ١٤٩

هل يختص الحكم بالوديعة أم يتعدى إلى سائر الحقوق المالية؟................. ١٤٩

٤١١

هل يتعين الحج على المستودع أم يجوز له الاستئجار؟........................ ١٥٠

لو أنكر الوارث وجوب الحج أو الاستئجار................................ ١٥٠

لو تعدد من عنده الوديعة................................................. ١٥١

لو عين الموصي الأجرة أو لو يعينها ، وكان الحج واجبا أو ندبا............... ١٥١

بطلان الوصية بالحج لو كانت الأجرة بقدر لا يقبل بها أجير أصلا............ ١٥٤

لو احتمل رغبة الأجير بالحج في بعض الأعوام الآتية......................... ١٥٦

اختصاص الرجوع للوارث بالحج المندوب وما زاد في الواجب من الحجة الميقاتية ١٥٦

لو كان لقدر الأجرة الذي لا يرغب فيه أجير نماء.......................... ١٥٦

الحج المندوب

أقسام العمرة وبعض أحكامها

فورية العمرة ووجوبها مرة في العمر........................................ ١٥٩

وجوب العمرة متوقف على تحقق استطاعتها لا استطاعة الحج................ ١٥٩

إجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة المفروضة............................. ١٦٠

وجوب العمرة بالنذر وشبهه والاستئجار والافساد وفوات الحج و ............ ١٦١

مقدار الفترة الفاصلة بين عمرة مفردة مستحبة وأخرى...................... ١٦١

المواقيت وأحكامها

الأول : العقيق.......................................................... ١٦٥

الثاني : مسجد الشجرة.................................................. ١٧٤

هل يحرم الجنب أو الحائض من خارج مسجد الشجرة لو تعذر الاحرام بدون اللبث فيه ، أو يؤخرانه إلى الجحفة؟ ١٨٣

الثالث : الجحفة........................................................ ١٨٣

الرابع : يلملم........................................................... ١٨٤

الخامس : قرن المنازل.................................................... ١٨٤

في أبعد المواقيت عن مكة................................................ ١٨٥

السادس : مكة......................................................... ١٨٥

السابع : ميقات من كان منزله أقرب من المواقيت إلى مكة................... ١٨٥

٤١٢

الثامن : محاذاة الميقات................................................... ١٨٧

التاسع : أدنى المحل...................................................... ١٨٩

العاشر : فخ............................................................ ١٩٠

تساوي الحج العمرة في المواقيت المذكورة.................................. ١٩٠

من حج أو أعتمر على طريق فميقات أهل ذلك الطريق ميقاته................ ١٩٠

عدم انعقاد الاحرام بالاحرام قبل الميقات................................... ١٩١

عدم جواز تأخير الاحرام عن الميقات لمريد النسك........................... ١٩٣

لو منعه العذر من الاحرام في الميقات....................................... ١٩٤

حكم من لم يحرم من الميقات لمانع وغيره................................... ١٩٦

لو تعذر رجوع الناسي أو الجاهل إلى الميقات............................... ١٩٧

حكم ذي المانع من الاحرام في الميقات في الحرم ومن لا يريد النسك أولا وتارك الاحرام عمدا ١٩٩

حكم من كان منزله دون الميقات في مجاوزة منزله إلى ما يلي الحرم............ ١٩٩

لو نسي الاحرام أو جهله حتى قضى المناسك كلها.......................... ٢٠٠

وجوب إحرام المكي من المواقيت الافاقية بحجة منها......................... ٢٠٢

أقسام الحج والعمرة وكيفيتهما

الحج وكيفيته........................................................... ٢٠٥

العمرة وكيفيتها......................................................... ٢٠٥

حج التمتع وكيفيته...................................................... ٢٠٧

حج الافراد وكيفيته..................................................... ٢٠٧

حج القران وكيفيته...................................................... ٢٠٨

حج التمتع

شرائط حج التمتع وأحكامه

اشتراط البعد عن مكة في وجوب حج التمتع............................... ٢١٥

حد البعد الموجوب للتمتع................................................ ٢١٨

عدم جواز عدول من كان فرضه التمتع إلى غيره اختيارا..................... ٢٢١

٤١٣

جواز العدول مع الضرورة ، التي من مصاديقها : ضيق الوقت عن إدراك أفعال الحج لو أتم العمرة ٢٢٢

بيان الأقوال الواردة في حد ضيق الوقت................................... ٢٢٢

بيان الأقوال في ما لو منع الحيض أو النفاس المرأة المتمتعة من الطواف وسائر أفعال العمرة لضيق الوقت عن التربص إلى الطهر....................................................................... ٢٣٢

مناط الحائض والنفساء مناط من ضاق وقته من عدم إدراك زوال الشمس يوم عرفة ٢٣٧

لو اتفق الحيض أو النفاس أثناء الطواف.................................... ٢٣٨

صحة المتعة لو حصل الحيض بعد الطواف وصلاة الركعتين.................. ٢٣٩

تعين المتمتع للبعيد مختص بحجة الاسلام دون التطوع والمنذور................ ٢٤٠

شروط التمتع خاصة :

الأول : النية............................................................ ٢٤٢

الثاني : الاتيان بمجموع الحج وعمرته في أشهر الحج......................... ٢٤٣

الثالث : الاتيان بالحج وعمرته في سنة واحدة.............................. ٢٤٦

الرابع : الاحرام بالحج من بطن مكة....................................... ٢٤٧

لو أحرم بحج التمتع من غير مكة عمدا اختيارا ، أو تعذر الرجوع إليها ، أو ترك الاحرام منها جهلا ، أو نسي الاحرام بالحج حتى عاد إلى بلده ، أو أحرام من غيرها جهلا أو نسيانا ثم علم أو تذكر........... ٢٥١

حكم خروج المتمتع من مكة بعد إتمام أفعال العمرة وقبل الحج................ ٢٥٣

عدم إجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة................................. ٢٥٤

اختصاص حج التمتع بوجوب تقديم الطواف والسعي على الوقوفين........... ٢٥٤

أفعال حج التمتع

أفعال عمرة حج التمتع

الاحرام

معنى الاحرام وكيفيته.................................................... ٢٥٦

مقدمات الاحرام

منها : توفير شعر الرأس.................................................. ٢٦٣

٤١٤

منها : قص الأظفار وأخذ الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة................. ٢٦٦

منها : الغسل للاحرام................................................... ٢٦٨

إعادة الغسل بأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم بعده......................... ٢٦٩

استحباب إعادة الغسل مع النوم........................................... ٢٧٠

مكان الغسل هو الميقات................................................. ٢٧٠

إجزاء غسل النهار الليل لهما مع عدم النوم................................. ٢٧٢

لو أحرم بغير غسل أو صلاة.............................................. ٢٧٢

منها : الاحرام عقيب الصلاة............................................. ٢٧٤

واجبات الاحرام

الأول : النية............................................................ ٢٨١

ما يستحب في النية...................................................... ٢٨٥

الثاني : لبس الثوبين..................................................... ٢٨٧

بيان المراد بالثوبين....................................................... ٢٩٠

المعتبر من الرداء والإزار.................................................. ٢٩١

كيفية لبس الثوبين...................................................... ٢٩٢

عدم وجوب استدامة اللبس............................................... ٢٩٣

هل يشترط كون الثوبين مما يصح الصلاة فيه؟.............................. ٢٩٤

حكم لبس الحرير المحض للمرأة........................................... ٢٩٦

جواز لبس المحرم أكثر من ثوبين........................................... ٢٩٩

جواز إبدال الثوبين...................................................... ٢٩٩

حكم لبس القباء مع عدم الثوبين.......................................... ٣٠٠

ما يكره ويستحب في ثوبي الاحرام........................................ ٣٠٣

الثالث : التلبيات الأربع................................................. ٣٠٤

تعين وجوب التلبيات مختص بالمفرد والمتمتع................................ ٣٠٧

عدم لزوم مقارنة نية الاحرام للتلبية........................................ ٣١٠

كيفية التلبية............................................................ ٣١٢

٤١٥

كيفية تلبية الأخرس والأعجمي........................................... ٣١٤

وقت التلبية لو تم تأخيرها عن نية الاحرام.................................. ٣١٥

استحباب الجهر بالتلبية.................................................. ٣١٩

الواجب في التلبي مرة واحدة.............................................. ٣٢١

استحباب تكرار المعتمر التلبية حتى يشاهد بيوت مكة....................... ٣٢٢

جملة من أحكام الاحرام عدم انعقاد الاحرام الثاني عمدا بدون الحل من الأول.. ٣٢٧

ما يختلف فيه إحرام الصبي وحجة عن غيره................................. ٣٣٢

مساواة إحرام المرأة لا حرام الرجل........................................ ٣٣٥

تروك الاحرام

المحرمات

ما يشترك فيه الرجل والمرأة :

الأول : صيد البر........................................................ ٣٣٨

حرمة فرخ الصيد وبيضه أيضا............................................ ٣٤١

لو صاد المحرم صيدا وقتله................................................. ٣٤١

شمول الصيد المحرم لكل حيوان ممتنع بالأصالة............................... ٣٤٤

اختصاص الحرمة بصيد البر............................................... ٣٥٠

ميزان الفرق بين صيد البر والبحر......................................... ٣٥٠

حكم الجراد............................................................ ٣٥١

جواز رمي الغراب والحدأة مطلقا.......................................... ٣٥١

حكم قتل البرغوث والبقة................................................ ٣٥٢

جواز أكل المحرم الصيد اضطرارا.......................................... ٣٥٢

الثاني : النساء والرجال.................................................. ٣٥٥

حكم نظر المحرم بشهوة.................................................. ٣٥٩

حكم شهادة المحرم على العقد............................................. ٣٦١

حرمة الاستمناء والتخيل والملاعبة......................................... ٣٦٣

٤١٦

جواز الطلاق وشراء الإماء............................................... ٣٦٥

بطلان النكاح بعقد المحرم لنفسه أو لغيره................................... ٣٦٥

الثالث : الطيب......................................................... ٣٦٧

بيان المراد بالطيب المحرم على المحرم........................................ ٣٧٤

استثناء خلوق الكعبة من الطيب المحرم..................................... ٣٧٥

استثناء ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا والمروة.............. ٣٧٦

ما يحرم من الطيب المحرم................................................. ٣٧٦

لو اضطر المحرم إلى مس الطيب........................................... ٣٧٦

لو استهلك الطيب في غيره فذهب ريحه وطعمه............................. ٣٧٧

حكم مس الطيب....................................................... ٣٧٨

حرمة لبس الثوب المطيب................................................ ٣٧٨

لو أصاب ثوب المحرم طيب............................................... ٣٧٩

جواز شراء الطيب والنظر إليه............................................ ٣٧٩

حكم افتراش المطيب والجلوس والنوم عليه.................................. ٣٨٠

الرابع : الفسوق........................................................ ٣٨٠

الخامس : الجدال........................................................ ٣٨٤

السادس : قتل هوام الجسد والثوب........................................ ٣٨٧

جواز نقل القملة وغيرها من مكان من الجسد إلى آخر....................... ٣٩٣

جواز إلقاء القراد والحلم................................................. ٣٩٣

السابع : التدهين........................................................ ٣٩٤

الثامن : إزالة الشعر..................................................... ٣٩٦

التاسع : قص الأظفار................................................... ٣٩٨

العاشر : قطع شجر وحشيش الحرم....................................... ٣٩٨

ما يستثنى من ذلك...................................................... ٤٠١

هل يشمل التحريم الانتفاع أم لا؟......................................... ٤٠٣

٤١٧

جواز رعي إبل المحرم ودوابة في حشيش الحرم.............................. ٤٠٤

جواز أخذ المحرم الكمأة من الحرم......................................... ٤٠٤

حكم الشوك وشبهه من الأشجار المؤذية................................... ٤٠٤

الحادي عشر : لبس السلاح............................................. ٤٠٥

* * *

٤١٨