مستند الشّيعة - ج ١٠

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٠

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-014-5
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٥٩٢

الأمر بأداء الخمس.

ونحوها المرسلة (١) أيضا ، إذ ليس فيها ما يشعر بالاختلاط إلاّ الإغماض.

ويحتمل أن يكون المراد بالإغماض : الإغماض عن أداء خمسة ، أو الإغماض عن حلّيته وحرمته ، فيكون مشتبها ، وعلى التقديرين يكون خمسه من باب المكاسب ، ولا أقلّ من الاحتمال المخلّ بالاستدلال.

بل وكذا رواية السكوني (٢) ، حيث إنّ الموجود في النسخ المصحّحة التي رأيت من بعض كتب الحديث : « في مطالبه حلال وحرام ».

وعلى هذا ، فيمكن أن يكون متعلّق الإغماض محذوفا ، ويكون : « في مطالبه » متعلّقا بقوله : « حلال وحرام » ، أي اكتسبت مالا وأغمضت ، وفي مظانّ طلبه حلال وحرام ، ولم أدر الحلال من الحرام في المطالب ، فاشتبه لأجله ما اكتسبته ، فأمر عليه‌السلام بأداء خمس المكتسب.

بل يجري هذا الاحتمال على ما في أكثر نسخ كتب الفقه وبعض نسخ الحديث المصحّحة أيضا من نصب الحلال والحرام ، فيمكن كونهما حالين من المطالب.

بل يمكن إرادة ذلك المعنى من رواية الحسن (٣) أيضا ، بأن يكون المراد من قوله : لا أعرف حلاله من حرامه ، أي حلّيته من حرمته.

ولكن الحقّ أنّ ذلك الاحتمال فيهما خلاف الظاهر ، إلاّ أنّه يرد عليهما احتمال أن يكون المال الحرام المختلط بالحلال الغير المتميّز عينه‌

__________________

(١) المتقدمة في ص : ٣٧.

(٢) المتقدمة في ص : ٣٧.

(٣) المتقدمة في ص : ٣٧.

٤١

ولا المعروف صاحبه حلالا ، كما نقل المحقّق الأردبيلي في كتاب الصيد والذباحة من شرحه قولا به.

وتدلّ عليه المستفيضة من الروايات ، كموثّقة سماعة : « إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس » (١).

وصحيحة ابن سنان : « كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » (٢).

وفي صحيحة الحذّاء : « لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه » (٣).

وصحيحة أبي بصير : عن شراء السرقة والخيانة ، فقال : « لا ، إلاّ أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأمّا السرقة بعينها فلا » (٤).

ورواية جرّاح : « لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت » (٥).

وفي صحيحة الحلبي : « لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا ولكن اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيّبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا أنّه ربا فليأخذ رأس ماله وليردّ الربا » (٦).

وفي صحيحة أخرى له : إنّي ورثت مالا ، وقد علمت أنّ صاحبه الذي‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٢٦ ـ ٩ ، الوسائل ١٧ : ٨٨ أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٢.

(٢) الكافي ٥ : ٣١٣ ـ ٣٩ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ ـ ١٠٠٢ ، التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٧ ، مستطرفات السرائر : ٨٤ ـ ٢٧ ، الوسائل ١٧ : ٨٧ أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ١.

(٣) الكافي ٥ : ٢٢٨ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٥ ـ ١٠٩٤ ، الوسائل ١٧ : ٢١٩ أبواب ما يكتسب به ب ٥٢ ح ٥.

(٤) الكافي ٥ : ٢٢٨ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ ـ ١٠٨٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٣٥ أبواب ما يكتسب به ب ١ ح ٤.

(٥) الكافي ٥ : ٢٢٨ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٧٤ ـ ١٠٨٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٣٦ أبواب ما يكتسب به ب ١ ح ٧.

(٦) الكافي ٥ : ١٤٥ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ١٧٥ ـ ٧٨٧ ، التهذيب ٧ : ١٦ ـ ٦٩ ، الوسائل ١٨ : ١٢٩ أبواب الربا ب ٥ ح ٢.

٤٢

ورثت منه قد كان يربي ، وقد أعرف أنّ فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ـ إلى أن قال ـ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا ، فإنّ المال مالك » (١) ، ونحوها في رواية أبي الربيع الشامي (٢) ، إلى غير ذلك.

وعلى هذا ، فيمكن أن يكون الخمس المأمور به في الروايتين (٣) : خمس المكاسب ، ويكون المال حلالا وإن كان قدره أيضا معلوما تفصيلا أو إجمالا ما لم تعرف عينه.

ولا استبعاد فيه ، فإنّ من له تحليله للفقراء أو بعد التخميس ، له تحليله لصاحب المال الحلال أيضا.

إلاّ أنّ بإزاء تلك الروايات روايات أخر دالّة على الاجتناب عن الجميع ، كصحيحة ضريس : « أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل » (٤) ، وخصوصيّة المورد بالسمن والجبن لا يخصّص عموم الجواب.

ورواية إسحاق بن عمّار : « يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا » (٥).

وفي رواية عبد الله بن سليمان : « كلّ شي‌ء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك بأنّ فيه الميتة » (٦).

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٤٥ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ١٧٥ ـ ٧٨٩ ، التهذيب ٧ : ١٦ ـ ٧٠ ، الوسائل ١٨ : ١٢٩ أبواب الربا ب ٥ ح ٣.

(٢) الكافي ٥ : ١٤٦ ـ ٩ ، الوسائل ١٨ : ١٣٠ أبواب الربا ب ٥ ح ٤.

(٣) وهما روايتا الحسن بن زياد والسكوني ، المتقدمتان في ص : ٣٧.

(٤) التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٦ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦٤ ح ١.

(٥) الكافي ٥ : ٢٢٨ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٧٥ ـ ١٠٩٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٢١ أبواب ما يكتسب به ب ٥٣ ح ٢.

(٦) الكافي ٦ : ٣٣٩ ـ ٢ ، الوسائل ٢٥ : ١١٨ أبواب الأطعمة المباحة ب ٦١ ح ٢.

٤٣

وجه دلالة الجميع واضح ، ومع التعارض يرجع إلى استصحاب حرمة مال الغير المعلوم وجوده في المختلط قطعا ، وعمومات حرمة مال الغير.

نعم ، يرد عليهما أنّ الروايتين (١) تعارضان مع ما مرّ من الأخبار الدالّة على أنّه لا خمس إلاّ في خمسة (٢) ، وأنّه ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة ، ولو لا ترجيح الأخيرة بالأكثريّة والأصحّية ليتساويان ، فيرجع إلى أصل البراءة.

ولكن هذا إذا كان الكلام في الخمس المعهود ، وأمّا مطلق الخمس فلا تعارض بين ما ذكر وبين الروايتين ، لأنّ الخمس المنفي في ما ذكر هو الخمس المعهود كما لا يخفى ، إذ لا معنى لنفي مطلق الخمس ، ومدلول الروايتين وجوب إخراج خمس المال المختلط ، ولا ينافي ذلك عدم وجوب الخمس المعهود.

ولا يتوهّم أنّ الخمس في الجميع لا بدّ أن يكون بمعنى واحد ، إذ الخمس الذي ينصرف إلى المعهود هو الخمس المطلق ، كما في الروايات الحاصرة.

وأمّا المنسوب إلى المال ـ كالخمس من ذلك ، أو خمس مالك ، كما في الروايتين ـ فلا ينصرف إليه.

مضافا إلى أنّ الخمس في الروايات الحاصرة من كلام الصادق أو الكاظم عليهما‌السلام ، وحصول الحقيقة الشرعيّة للخمس في زمانهما هو الأظهر ، وفي الروايتين من كلام الأمير عليه‌السلام ، ولم تعلم فيه الحقيقة الشرعيّة له ، فيجب حمله على المعنى اللغوي.

__________________

(١) وهما روايتا الحسن بن زياد والسكوني المتقدمتان في ص : ٣٧.

(٢) الوسائل ٩ : ٤٨٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢.

٤٤

فالحقّ : وجوب إخراج الخمس من ذلك المال ، ولعدم تعيّن المخرج إليه يخرج إلى الفقراء من الشيعة ، والأحوط صرفه إلى الفقراء من السادة.

هذا ، ثمَّ إنّ المثبتين للخمس في ذلك المال بأحد المعنيين قسّموا المال إلى أربعة أقسام : مجهول القدر والمالك ، ومعلومهما ، ومجهول القدر معلوم المالك ، وبالعكس. وقالوا باختصاص وجوب الخمس وكفايته بالقسم الأول.

أقول : وهو كذلك. وبيانه : أنّه لا شكّ أنّ مورد ذلك الخمس في المال المختلط يجب أن يكون مورد الروايتين ، وهو ما لا يعرف الحلال منه والحرام ، وهو المراد بمجهول القدر.

وذلك المعنى يتحقق عرفا في المثليّات بالجهل بالمقدار المعتبر فيه من الوزن أو الكيل أو العدّ.

وفي القيميّات بالجهل بالنسبة إلى المجموع إن كان الاختلاط بالإشاعة ـ كالمال المشترك بين شخص وبين من غصب منه إذا لم يعلم قدر حصّة الشريك ـ وبالجهل بالعين إن لم يكن بالإشاعة ، لصدق عدم معرفة الحلال من الحرام عرفا به.

والظاهر أنّه لا تفيد (١) المعرفة الإجماليّة ـ كما لو علم أنّه لا يزيد عن المقدار الفلاني مع احتمال النقص ، أو لا ينقص مع احتمال الزيادة ، أو يزيد عنه أو ينقص مع عدم العلم بالقدر الزائد أو الناقص ـ إلاّ إذا كان القدر المجهول زيادته أو نقصه قدرا لا يعبأ به بالنسبة إلى المال ، لصدق عدم معرفة الحلال من الحرام عرفا ، وعدم كفاية المعرفة الإجماليّة في صدق المعرفة المطلقة.

__________________

(١) في « س » : لا يقصد ..

٤٥

مع أنّه لو اعتبر عدم المعرفة الإجماليّة أيضا لم يتحقّق مورد لذلك الخمس أصلا ، إذ يعلم في كلّ مورد اجتمع فيه الحلال والحرام القدر الذي لا أقلّ من كلّ منهما ، وكذا القدر الذي لا يزيد عنه.

فإن قيل : فيلزم وجوب الخمس في صورة العلم بأنّه لا يزيد عن العشر مثلا وإن احتمل النقص ، أو العلم بأنّه لا ينقص عن الربع مع احتمال الزيادة ، فيلزم إيجاب الزائد عن الحرام في الأول ، وإبقاء الحرام في الثاني.

قلنا : لا ضير في اللازم ، لجواز أن يكون إيجاب الزائد في الأول لتحليل العين المخلوطة ، فإنّ بإخراج العشر المعلوم لا يحصل العلم إلاّ بإخراج قدر الحرام دون أعيانه الداخلة في المال ، مع أنّه أيضا يعطي لغير مالكه ، فيمكن أن يكون الزائد لجبر هذين الأمرين.

وكذا يمكن أن يكون إخراج الخمس موجبا لتطهير المال وحلّيته ، وإن كان فيه شي‌ء حرام مجهول العين والمالك ، فلا يضرّ بقاء الزائد.

فإن قيل : صرّحوا باشتراط عدم المعرفة الإجماليّة أيضا في وجوب الخمس.

قلنا : لم يصرّح به إلاّ بعض نادر من المتأخّرين (١) ، ولا حجّية في مثل ذلك التصريح.

ومن ذلك ثبتت صحّة تخصيصهم الخمس بالقسم الأول.

وأمّا غيره ، فإن كان من القسم الثاني فحكمه واضح.

وإن كان من الثالث ، يجب ردّ ما علمت منه الحرمة ـ أي القدر المتيقّن انتفاؤه عنه ـ إلى مالكه.

لرواية عليّ بن أبي حمزة ، وفيها : إنّي كنت في ديوان هؤلاء القوم‌

__________________

(١) كالشهيد في المسالك ١ : ٦٧.

٤٦

ـ يعني بني أميّة ـ فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه ـ إلى أن قال ـ : قال عليه‌السلام له : « فأخرج من جميع ما اكتسبت من ديوانهم ، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدّقت له » الحديث (١).

ولا يضرّ عدم صراحة قوله : « رددت » و : « تصدّقت » في الوجوب ، بعد صريح الأمر بالخروج عمّا اكتسب من ديوانهم ، فإنّ وجوبه يستلزم وجوب الردّ والتصدّق أيضا.

ولا وجه لحمل الخروج على الاستحباب ، بعد جواز حرمة كلّ ما اكتسب من الديوان ، فإنّ الظاهر أنّ المكتسب من الديوان أموال الناس.

ولإطلاق : « رددت عليه ماله » للمختلط بمال حلاله وللمجهول قدره يدلّ على حكم المطلوب.

والأحوط : ردّ القدر الذي تحصل به البراءة.

وأمّا القول بوجوب الصلح هنا أو إعطاء الخمس للمالك لا دليل (٢) عليه ، إلاّ استدعاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينيّة في الأول ، وأخبار (٣) إخراج الخمس في الثاني.

ويضعّف الأول : بمنع تيقّن الشغل إلاّ بالأقلّ.

والثاني : بأنّ المأمور به هو التصدّق بالخمس ، ومورد الأخبار : عدم ظهور المالك.

فإن قيل : بعد اختلاط القدر المتيقّن بغيره فلا يفيد إعطاء هذا القدر‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٠٦ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٣١ ـ ٩٢٠ ، الوسائل ١٧ : ١٩٩ أبواب ما يكتسب به ب ٤٧ ح ١.

(٢) في « ح » زيادة : تاما.

(٣) الوسائل ٩ : ٥٠٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠.

٤٧

في رفع الاشتغال ، إذ ليس له تقسيم المال المشترك ، فلا مفرّ إلاّ إرضاء المالك بالصلح.

قلنا. اللازم أن يقول له : هذا القدر مخلوط بمالي ، فإن رضي بأخذ المثل وإلاّ يرجع إلى الحاكم في التقسيم.

نعم ، لا يتمّ هذا القول في القيميّات الغير المشاعة ، إذ لا قدر متيقّنا فيه. والظاهر فيها الرجوع إلى القرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشتبه.

ولو علم الصاحب إجمالا ـ أي في جملة قوم ـ فإن [ لم ] (١) يمكن الإحاطة بهم عادة فهو مجهول المالك. وإن كانوا محصورين ، ففي وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة بصلح أو غيره ، ولو بدفع أمثال المال إلى الجميع ، أو كونه مجهول المالك ، أو الرجوع إلى القرعة ، أقوال ، أجودها : الأوسط ، سيّما مع تكثّر الأشخاص ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.

وإن كان من الرابع تصدّق به.

لا لبعض الأخبار الدالّة على التصدّق بالمال المتميّز المجهول مالكه ، كصحيحة يونس : كنّا مرافقين لقوم بمكّة وارتحلنا عنهم وحملنا ببعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا ، فما نصنع به؟ قال : فقال : « تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة » ، قال يونس : فقلت لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم؟ قال : فقال : « بعه وأعط ثمنه أصحابك » ، قال : فقلت : جعلت فداك أهل الولاية؟ قال : « نعم » (٢) ، لاختصاصها بالمال المتميّز.

__________________

(١) أثبتناها لاقتضاء الكلام.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٥ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٠ كتاب اللقطة ب ٧ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

٤٨

ولا لرواية نصر بن حبيب : وقد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم ، وأنا صاحب فندق ، ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة ، فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب : « اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج » (١) ، لأنّها واردة في حكم من لا يعرف له ورثة ، وماله مال الإمام ، لأنّه وارث من لا وارث له ، ومن لا يعرف وارثه فالأصل عدم وارث له.

مع أنه مصرّح به في رواية محمّد بن القاسم : في رجل صار في يده مال لرجل ميّت لا يعرف له وارثا ، كيف يصنع بالمال؟ قال : « ما أعرفك لمن هو؟! » يعني نفسه (٢).

ولا تنافيه رواية النصر ، لأنّ للإمام الأمر بتصدّق ماله ، ولذا لا تنافيه الأخبار الواردة بأنّ من لم يكن له وارث يعطى ماله همشهريجه (٣).

بل لرواية عليّ بن أبي حمزة المتقدّمة (٤) ، الشاملة بإطلاقها لما نحن فيه.

ومنه يظهر ضعف ما في الحدائق ـ بعد نقل القول بتصدّق ذلك القسم ـ : أنّ الظاهر أنّ مستنده الأخبار (٥) الدالّة على الأمر بالتصدّق بالمال‌

__________________

(١) الكافي ٧ : ١٥٣ ـ ٣ ، وفي التهذيب ٩ : ٣٨٩ ـ ١٣٨٩ ، والاستبصار ٤ : ١٩٧ ـ ٧٤٠ عن فيض بن حبيب ، مع تفاوت يسير في المتن ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٧ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٦ ح ١٣.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٩٠ ـ ١٣٩٣ ، الاستبصار ٤ : ١٩٨ ـ ٧٤١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٥١ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ١٣.

(٣) ٢٦ : ٢٥٢ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٤. وهمشهريجه كلمة فارسية معرّبة تعني : أهل بلده.

(٤) الكافي ٥ : ١٠٦ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٣١ ـ ٩٢٠ ، الوسائل ١٧ : ١٩٩ أبواب ما يكتسب به ب ٤٧ ح ١.

(٥) الوسائل ٢٦ : ٢٩٦ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٦ ، وج ١٧ : ١٩٩ أبواب ما يكتسب به ب ٤٧.

٤٩

المجهول المالك.

ولقائل أن يقول : إنّ موردها إنّما هو المال المتميّز في حدّ ذاته للمالك المفقود الخبر ، وإلحاق المال المشترك به ـ مع كونه ممّا لا دليل عليه ـ قياس مع الفارق ، لأنّ الاشتراك في هذا المال سار في كلّ درهم درهم وجزء جزء منه. فعزل هذا القدر المعلوم ـ مع كون الشركة شائعة ـ لا يوجب استحقاق المال المجهول له حتى يتصدّق به ، فهذا العزل لا ثمرة له ، بل الاشتراك باق.

إلى أن قال : وبما ذكرنا يظهر أنّ الأظهر : دخول هذه الصورة تحت الأخبار المتقدّمة ، أي إخراج الخمس (١). انتهى.

فإنّ رواية ابن أبي حمزة شاملة بل ظاهرة في المال المختلط ، مع أنّ بعد العلم بالقدر يخرج من تحت أخبار الخمس ، فلا وجه لإدخاله فيها.

وهل التصدّق به وبالمال المتميّز المجهول مالكه ـ كما هو مورد صحيحة يونس والداخل في عموم رواية ابن أبي حمزة ـ لأنّه مال الفقراء؟

أو لكونه مال الإمام ، وهو أمر بالتصدّق؟

الظاهر : الثاني ، لرواية داود بن أبي يزيد : إنّي قد أصبت مالا وإنّي قد خفت فيه على نفسي ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه ، قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ » فقال : إي والله ، فقال عليه‌السلام : « والله ماله صاحب غيري » قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره ، قال : فحلف ، قال : « فاذهب فاقسمه في إخوانك ، ولك الأمن ممّا خفت فيه » قال : فقسّمه بين إخوانه (٢).

__________________

(١) الحدائق ١٢ : ٣٦٤ ـ ٣٦٥.

(٢) الكافي ٥ : ١٣٨ ـ ٧ ، الفقيه ٣ : ١٨٩ ـ ٨٥٤ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٠ كتاب اللقطة ب ٧ ح ١.

٥٠

وإطلاق المال وعدم الاستفصال ينافي اختصاصه بكونه من الأموال المختصّة للإمام المفقودة منه. ولا ينافي الأخبار المتضمّنة للتصدّق مطلقا لذلك أيضا ، لأنّ له صرف ماله في أيّ مصرف أراد.

وتدلّ عليه أيضا الأخبار الآتية في بحث الأنفال من ذلك المبحث ، المصرّحة : بأنّ الأراضي التي جلي أهلها أو باد من الأنفال (١).

فإن قيل : فعلى هذا فلا يثبت من الأخبار المتقدّمة وجوب التصدّق به ، لأنّ أمر الإمام أحدا بالتصدّق بما عنده من مال الإمام لا يدلّ على ثبوته في حقّ الغير أيضا ،. بل ولو لا رواية داود أيضا لا يثبت ، لأنّ الأمر بالتصدّق يحتمل أن يكون إذنا منه فلا يفيد جواز التصدّق لغير المأمور.

قلنا : نعم ، ولكن أمره عليه‌السلام بالتصدّق به حال ظهوره عليه‌السلام ووجود مصارف كثيرة له للمال يثبته في حال الغيبة وعدم احتياجه وفاقة مواليه بالطريق الأولى .. بل لنا إثبات جواز التصدّق ـ بل وجوبه ـ بالإذن الحاصل من شاهد الحال أيضا ، سيّما مع تأيده بتلك الأخبار ، وكون حفظه وإبقائه للإمام ـ كما جعله أحد الوجهين في نهاية الإحكام (٢) ، وحكي عن الحلّي (٣) ـ معرضا لفساد المال ، وعدم وصوله إلى أهله.

وهل يتوقّف التصدّق على إذن النائب العام أو مباشرته في زمن الغيبة ، أم لا؟

الظاهر : نعم ، إذ الأصل عدم جواز تصرّف كلّ أحد ، ولا يثبت من فحوى أخبار التصدّق وشاهد الحال أزيد من ذلك ، ولا يحصل العلم‌

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٥٢٣ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١.

(٢) الموجود في نهاية الإحكام ٢ : ٥٢٥ : ولو عرف القدر دون المالك تصدق به أو احتفظه ودفعه إلى مالكه.

(٣) السرائر ١ : ٤٨٨.

٥١

بالبراءة وجواز التصرّف بدونه.

وسيجي‌ء زيادة بيان لذلك في مسألة تقسيم حصّة الإمام من الخمس.

فرعان :

أ : حيثما خمّس أو تصدّق به ثمَّ ظهر المالك ، فإن رضي بما فعل وإلاّ ففي الضمان وعدمه وجهان ، بل قولان ، أحوطهما : الأول ، وأوفقهما بالأصل : الثاني ، للإذن من الشارع ، فلا يستعقب (١) الضمان.

ب : لو كان الحلال الخليط ممّا يجب فيه الخمس خمّسه بعد إخراج الخمس بحسبه.

المسألة الرابعة : لا يجب الخمس في الميراث ، والصداق ، والصدقة ، والهبة ، ونحوها ، على الحقّ المشهور ، بل في السرائر : أنّه شي‌ء لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح (٢) ، لما عرفت من اختصاص ثبوت الخمس في الفوائد المكتسبة ، وصدقها على هذه الأمور غير معلوم.

وتدلّ عليه أيضا في الجملة رواية ابن مهزيار : رجل دفع إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ؟ فكتب عليه‌السلام : « ليس عليه الخمس » (٣).

وإثبات الخمس في بعض الروايات في الجائزة أو الميراث (٤) غير مفيد ، لضعف البعض سندا ، والكلّ بمخالفة الشهرة القديمة والجديدة‌

__________________

(١) في « س » : فلا يستصحب ..

(٢) السرائر ١ : ٤٩٠.

(٣) الكافي ١ : ٥٤٧ ـ ٢٢ ، الوسائل ٩ : ٥٠٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١١ ح ١.

(٤) الوسائل ٩ : ٤٩٩ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨.

٥٢

والشذوذ.

خلافا للمحكيّ عن الحلبي (١) ، واستحسنه في اللمعة (٢) ، ويميل إليه كلام بعض متأخّري المتأخّرين (٣) ، لعموم الفوائد. وجوابه قد ظهر.

وكذا لا يجب في الهبة الغير المعوّضة ، أو المعوّضة بشي‌ء يسير بالنسبة إلى الموهوب ، أو بالمصالحة كذلك ، لعدم صدق الاكتساب عرفا وإن عدّه الفقهاء من المكاسب.

بخلاف ما لو طلب الهبة أو المصالحة ، وكان العوض أو مال المصالحة ما يعتنى بشأنه.

__________________

(١) الكافي في الفقه : ١٧٠.

(٢) اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٧٤.

(٣) كصاحب الحدائق ١٢ : ٣٥٢.

٥٣
٥٤

المقصد الثاني

في شرائط وجوب الخمس فيما يجب فيه‌

وهي أمور تذكر في مسائل‌ :

٥٥
٥٦

المسألة الاولى : لا يشترط بلوغ النصاب في وجوبه في غير الغنائم والكنز والغوص والمعادن إجماعا ، للأصل السالم عن المعارض بالمرّة ، والعمومات (١) ، والإطلاقات.

وكذا في غنائم دار الحرب ، فلا فرق في وجوب الخمس فيها بين قليلها وكثيرها على الحقّ المشهور ، لما مرّ.

وعن المفيد : اعتبار بلوغ قيمتها عشرين دينارا (٢). والعمومات تدفعه.

ويشترط في الكنز والغوص بلا خلاف فيهما يعرف ، بل في الأول عند علمائنا ، كما عن التذكرة والمنتهى (٣) ، وبالإجماع ، كما عن الخلاف والغنية (٤) ، وفي الثاني بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا (٥).

وفي المعادن على الأقوى ، وفاقا للمبسوط والنهاية والوسيلة والمعتبر والمختلف والتحرير والقواعد والإرشاد والتبصرة والبيان والروضة (٦) ، ومال‌

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٤٩٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥.

(٢) نقله عنه في المختلف : ٢٠٣.

(٣) التذكرة ١ : ٢٥٣ ، المنتهى ١ : ٥٤٩.

(٤) الخلاف ٢ : ١٢١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.

(٥) كما في المدارك ٥ : ٣٧٥ ، والذخيرة : ٤٧٩ ، وغنائم الأيام : ٣٦٦.

(٦) المبسوط ١ : ٢٣٧ ، النهاية : ١٩٧ ، الوسيلة : ١٣٨ ، المعتبر ٢ : ٢٩٣ ، المختلف : ٢٠٣ ، التحرير ١ : ٧٣ ، القواعد ١ : ٦٢ ، الإرشاد ١ : ٢٩٢ ، التبصرة : ٥٠ ، البيان : ٣٤٢ ، الروضة ٢ : ٧٠.

٥٧

إليه في المنتهى والتلخيص والنافع والدروس (١) ، وهو مختار عامّة المتأخّرين (٢) ، لظاهر الإجماع في الأولين.

مضافا في الأول إلى صحيحة البزنطي : عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس » (٣).

وفي الثاني إلى رواية محمد بن علي : عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، ما فيه؟ قال : « إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس » (٤).

ولهذه الرواية في الثالث مضافا إلى صحيحة البزنطي : عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شي‌ء؟ قال : « ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » (٥).

خلافا في الثالث للخلاف والاقتصاد والجمل والسرائر (٦) وظاهر الإسكافي والعماني والمفيد والسيّدين والقاضي والديلمي ، فلم يعتبروا فيه نصابا (٧) ،

__________________

(١) المنتهى ١ : ٥٤٩ ، النافع : ٦٣ ، الدروس ١ : ٢٦٠.

(٢) كفخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢١٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٩٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٧٨.

(٣) الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٥ ، الوسائل ٩ : ٤٩٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ٢.

(٤) الكافي ١ : ٥٤٧ ، الحجّة ب ٢٠ ح ٢١ ، وفي الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٢ ، والتهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٦ ، والوسائل ٩ : ٤٩٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥ بتفاوت يسير ، المقنعة : ٢٨٣.

(٥) التهذيب ٤ : ١٣٨ ـ ٣٩١ ، الوسائل ٩ : ٤٩٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٤ ح ١.

(٦) الخلاف ٢ : ١١٩ ، الاقتصاد : ٢٨٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٧ ، السرائر ١ : ٤٨٩.

(٧) حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٢٠٣ ، المفيد في المقنعة : ٢٧٦ ،

٥٨

ونسبه في الروضة إلى ظاهر الأكثر (١) ، وفي الخلاف والسرائر الإجماع عليه (٢) ، استنادا إلى ذلك الإجماع ، والعمومات (٣).

والأول ممنوع ، والثاني بوجود المخصّص مدفوع.

ثمَّ النصاب في الأول : عشرون دينارا عند علمائنا ، كما عن التذكرة والمنتهى (٤) ، بل بالإجماع ، كما عن الخلاف والغنية (٥) ، لصحيحة البزنطي المذكورة أولا.

وتكفي مائتا درهم على الأصحّ ، إذ فيها تجب الزكاة أيضا.

وكذا في الثالث ، وفاقا لغير الحلبي من المعتبرين للنصاب (٦) ، لصحيحة البزنطي الثانية. ولا تنافيها رواية محمّد بن علي ، لعدم صراحتها في الوجوب.

والصحيحة وإن كانت كذلك أيضا إلاّ أنّ نفيها للوجوب قطعي ، مع أنّه على فرض التنافي يكون العمل على الصحيحة ، لضعف الرواية بالشذوذ ، ومخالفة الشهرتين العظيمتين.

خلافا للحلبي ، فجعله دينارا ، للرواية. وجوابها قد ظهر.

وفي الثاني : دينار على الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في السرائر‌

__________________

حكاه عن السيد المرتضى في المختلف : ٢٠٣ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، الديلمي في المراسم : ١٣٩.

(١) الروضة ٢ : ٧١.

(٢) الخلاف ٢ : ١١٩ ، السرائر ١ : ٤٨٩.

(٣) الوسائل ٩ : ٤٩١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣.

(٤) التذكرة ١ : ٢٥٣ ، المنتهى ١ : ٥٤٩.

(٥) الخلاف ٢ : ١٢١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.

(٦) كما في النافع : ٦٣ ، والمفاتيح ١ : ٢٢٣.

٥٩

والتنقيح والمنتهى (١) ، لرواية محمّد بن عليّ المنجبر هنا ضعفها ، مضافة إلى نفي الأقلّ بالإجماع والأكثر بالعمومات (٢).

خلافا للرسالة العزّية ، فجعله عشرين دينارا (٣).

وهو ـ مع عدم وضوح مستنده ـ شاذّ مخالف لما دلّ على وجوب الخمس فيه مطلقا.

فرع : لا يعتبر في نصاب المعدن والغوص الإخراج دفعة‌ ، بل لو أخرج في دفعات متعدّدة ضمّ بعضه إلى بعض ، واعتبر النصاب من المجموع وإن تخلّل طول الزمان أو الأعراض ، وفاقا لصريح جماعة ، كالروضة والمدارك والذخيرة (٤) ، وظاهر الأكثر (٥) ، لإطلاق النصّ.

وخلافا للمنتهى والتحرير (٦) في صورة الإعراض ، ولعلّه لعدم انفهام ما يتخلّل بين دفعاته الإعراض من النصّ ، وتبادر ما يخرج دفعة واحدة عرفيّة ، وهي ما لا يتخلّل بينها الإعراض. وفيه نظر.

وفي اعتبار اتّحاد النوع وجهان احتملهما في البيان (٧).

واستجود في الروضة الاعتبار (٨) ، وكأنّه للأصل والشكّ في دخول الأنواع المختلفة في الأفراد المتبادرة من الإطلاق.

__________________

(١) السرائر ١ : ٤٨٨ ، التنقيح ١ : ٣٣٨ ، المنتهى ١ : ٥٥٠.

(٢) الوسائل ٩ : ٤٩٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧.

(٣) نقله عنه في المختلف : ٢٠٣.

(٤) الروضة ٢ : ٧١ ، المدارك ٥ : ٣٧٦ ، الذخيرة : ٤٧٨.

(٥) كما في البيان : ٣٤٥ ، ومجمع الفائدة ٤ : ٢٩٦.

(٦) المنتهى ١ : ٥٤٩ ، التحرير ١ : ٧٤.

(٧) البيان : ٣٤٣.

(٨) الروضة ٢ : ٧٢.

٦٠