مستند الشّيعة - ج ١٠

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٠

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-014-5
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٥٩٢

الفصل الثاني

في جملة من أحكامه‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا يجب الاعتكاف بالأصل إجماعا وأصلا ، وهو قد يجب بالنذر وشبهه وبالنيابة حيث تجب.

ويشترط في النذر وأخويه إمّا كونه مطلقا فيحمل على الثلاثة لكونها أقلّ المسمّى ، أو تقييده بثلاثة فصاعدا ، أو بما لا ينافي الثلاثة ، كنذر يوم أو يومين من غير تعرّض للزيادة ، ولو قيّد الأقلّ من الثلاثة بلا أزيد بطل الاعتكاف من حيث هو اعتكاف.

والواجب منه إن كان وقته معيّنا فيجب الإتيان به فيه ، ويجب بالشروع ، بل يجب الشروع فيه في الوقت ، وإلاّ فكان كالمندوب على الأقوى ، للأصل.

وقد اختلفوا في المندوب على أقوال :

أحدها : عدم وجوبه أصلا ، بل يجوز له الإبطال متى شاء ، نقل عن السيّد والحلّي والمعتبر والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير (١).

وثانيها : الوجوب بالشروع ، نقل عن المبسوط والكافي للحلبي والإشارة والغنية (٢) ، إلاّ أنّ الأول صرّح بأنّ له الرجوع متى شاء قبل اليومين‌

__________________

(١) السيّد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٧ ، والحلي في السرائر ١ : ٤٢٢ ، المعتبر ٢ : ٧٣٧ ، المختلف : ٢٥٢ ، المنتهى ٢ : ٦٣٧ ، التذكرة ١ : ٢٩٠ ، التحرير ١ : ٨٦.

(٢) المبسوط ١ : ٢٨٩ ، الكافي في الفقه : ١٨٦ ، الإشارة : ١١٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣.

٥٦١

إذا شرط ، وعن الأخير : الإجماع عليه.

وثالثها : الوجوب بمضيّ يومين ، فلا يجب قبله ، ويجب الثالث بعد اليومين ، حكي عن الإسكافي ونهاية الشيخ والقاضي والشرائع (١) ، ونسب إلى أكثر القدماء والمتأخّرين (٢) ، واستفاضت حكاية الشهرة عليه (٣).

دليل الأول : الأصل ، وبعض الأمور الاعتباريّة.

وحجّة الثاني : النهي عن إبطال العمل ، وإطلاق صحيحة أبي ولاّد المتقدّمة (٤) ، وسائر ما أوجب الكفّارة على المجامع في الاعتكاف بإطلاقه (٥) ، وإطلاق روايات البجلي وأبي بصير (٦) الموجبة لقضاء ما بقي على الحائض والمريض.

ودليل الثالث : صحيحة الحذّاء المتقدّمة (٧) ، وصحيحة محمّد : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف حتى تمضي‌

__________________

(١) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٥١ ، النهاية : ١٧١ ، القاضي في شرح جمل العلم : ٢٠٢ ، الشرائع ١ : ٢١٨.

(٢) كما في الرياض ١ : ٣٣٤.

(٣) كما في التنقيح ١ : ٤٠٤ ، الروضة ٢ : ١٥٤.

(٤) في ص : ٥٤٨.

(٥) الوسائل ١٠ : ٥٤٦ كتاب الاعتكاف ب ٦.

(٦) يعني روايتي البجلي ورواية أبي بصير ، والأوليان في الكافي ٤ : ١٧٩ ـ ١ ، والفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٣٠ ، والتهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٣ ، ٨٩٤ ، والثالثة في الكافي ٤ : ١٧٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٣ ـ ٥٣٦ ، والجميع في الوسائل ١٠ : ٥٥٤ كتاب الاعتكاف ب ١١ ح ١ ـ ٣.

(٧) في ص : ٥٤٩.

٥٦٢

ثلاثة أيّام » (١).

أقول : دليل الأول مردود بوجوب الخروج عن الأصل مع المخرج ، كما في المقام ، فإنّ الصحيحة مخرجة عنه ، وضعف سندها على بعض الطرق لا يضرّ مع الصحّة على بعض آخر ، مع أنّه على الآخر أيضا موثّقة ، ومع قطع النظر عنه أيضا بالشهرة المحكيّة منجبرة. وتضعيف دلالتها ـ لعدم ظهور : « ليس له » في الحرمة ، كما في الذخيرة (٢) ـ مردود بظهورها في نفي الحلّية ، سيّما في مقابلة قوله : « فله أن يخرج » المثبت لمجرّد الحلّية بملاحظة التفصيل القاطع للشركة.

ودليل الثاني مدفوع بمنع حرمة إبطال العمل ، كما بيّنا في موضعه.

ومنع دلالة لزوم الكفّارة بالجماع في الاعتكاف على وجوب الإتمام ، إذ لا امتناع في وجوب الكفّارة بذلك في الاعتكاف المستحبّ.

واستبعاد ذلك وتخصيصه بترك الواجب ـ كما في الحدائق ـ لا وجه له.

ومنع دلالة أخبار القضاء على الوجوب ، وإنّما ورد فيها بالجملة الخبريّة ، مع أنّه على فرض تسليم دلالة الجميع تكون غايته الإطلاق اللازم تقييده بالصحيحة المقيّدة.

ومنه تظهر قوّة القول الثالث ، فهو الأقرب.

ثمَّ إنّ هذا الحكم هل يتعدّى إلى كلّ ثالث ـ فله الفسخ في اليوم الرابع دون ما إذا تمَّ الخامس ـ أو يختصّ بالثلاثة الاولى؟

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤٢١ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٣ كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ١.

(٢) الذخيرة : ٥٣٩.

٥٦٣

حكي عن الشيخ والإسكافي والحلبي (١) : الأول ، لصحيحة أبي ولاّد المتقدّمة (٢).

وعن السيّد عميد الدين : الثاني (٣) ، وهو الأظهر ، للأصل ، وعدم صراحة الصحيحة في الوجوب.

ودعوى عدم القول بالفرق ـ كما يشعر به كلام صاحب التنقيح (٤) ـ ممنوعة ، بل الفرق موجود من الطرفين ، لوجود القول بالوجوب في الأولى دون غيرها ـ كما مرّ ـ ووجود القول باختصاص الوجوب باليومين في غير الاولى ، وفيها يجب الشروع ، كما حكي عن الشيخ والحلبي والغنية (٥).

ثمَّ على القول بالتعدّي ، فهل يتعدّى إلى كلّ ثلاثة ، أو يختصّ بالثانية؟

صرح الشهيد بالأول (٦) ، واحتجّ له في المسالك بعدم القول بالفرق (٧).

وردّ بالمنع ، وقال بعض شرّاح الروضة : ولم أر ممّن قبل المصنّف تعميم الوجوب لكلّ ثالث ، بل إنّما تعرّضوا له في السادس.

وظاهر هذا القائل : الثاني ، وهو الأظهر ، لاختصاص الرواية. بل قيل‌

__________________

(١) الشيخ في المبسوط ١ : ٢٩٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٥١ ، الحلبي في الكافي : ١٨٦.

(٢) في ص : ٥٢٤.

(٣) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٣.

(٤) التنقيح ١ : ٤٠٤.

(٥) الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٩ ، الحلبي في الكافي : ١٨٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣.

(٦) الشهيد في الدروس ١ : ٣٠١.

(٧) المسالك ١ : ٨٣.

٥٦٤

بالاختصاص بالمندوب ، وأمّا المنذور فليس كذلك ، فلو نذر خمسة لا يجب السادس ، لأنّ ظاهر الصحيحة المندوب. وفيه نظر.

المسألة الثانية : يستحبّ للمعتكف أن يشترط في ابتدائه الرجوع فيه ، بالإجماع والمستفيضة ، كصحيحتي أبي ولاّد ومحمّد المتقدّمتين (١) ، وصحيحة أبي بصير ، وفيها : « وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم » (٢).

ورواية عمر بن يزيد : « واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك ، انّ ذلك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله » (٣).

وفي اختصاص الشرط بعارض يعدّ عذرا مسوّغا للخروج ، أو بعارض مطلقا ، أو الخروج متى شاء ، أقوال.

دليل الأول : التشبيه باشتراط المحرم في الصحيحة والرواية ، وآخر رواية عمر بن يزيد (٤).

وحجّة الثاني : صحيحة أبي ولاّد (٥) ، لظهور أنّ حضور الزوج ليس من الأعذار المسوّغة للخروج ، نعم هو من جملة العوارض.

وحجّة الثالث : هذه الصحيحة ، لعدم ظهور كون مثل ذلك عارضا ،

__________________

(١) المتقدّمة في ص : ٥٤٨ ، ٥٦٢.

(٢) الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٥ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ ـ ٤١٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٢ كتاب الاعتكاف ب ٩ ح ١.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٨ ، وفي الاستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤١٩ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٣ كتاب الاعتكاف ب ٩ ح ٢ : أن يحلك من اعتكافك ، بدل : إن ذلك في اعتكافك.

(٤) كذا ، لكن المتضمنة لتشبيه المعتكف بالمحرم هي صحيحة أبي بصير ورواية عمر ابن يزيد لا غير ، راجع الوسائل ١٠ : ٥٥٢ كتاب الاعتكاف ب ٩.

(٥) المتقدّمة في ص : ٥٤٨.

٥٦٥

وإطلاق صحيحة محمّد (١) بل ظهورها في عدم العارض ، لأنّ [ الثمرة ] (٢) ـ في جواز الرجوع بعد اليومين وعدمه بالاشتراط وعدمه ـ إنّما تظهر مع عدم الضرورة. ولا ينافيهما التشبيه بالمحرم ، لجواز كون التشبيه في أصل الاشتراط لا كيفيّته ، بل يثبت ذلك تجويز الخروج مع الشرط بحضور الزوج.

أقول : أمّا التفرقة فيظهر وجهها مع تعميم العارض أيضا ، فلا يظهر من الصحيحة الثانية الإطلاق ، بل وكذا الأولى ، لأنّ الحكم فيها في واقعة خاصّة متضمّنة لنوع عارض ، غاية الأمر إجمال الثانية بحسب مطلق العارض والاقتراح ، ولازمه الاقتصار على موضع اليقين ـ وهو الشرط العارض ـ لأنّ تقييد اليومين فيها يكون بالمجمل المتّصل ، وحكمه ذلك.

ومن ذلك يظهر ضعف التمسّك بالأصل في التعميم بالنسبة إلى مطلق العارض والاقتراح ، فإذن الأقوى هو الثاني.

ولا يرد التشبيه بشرط المحرم ، لما مرّ. ولا ذيل رواية عمر بن يزيد ، لعدم دلالته على الحصر ، بل غايته جواز اشتراط ذلك.

ثمَّ الظاهر عدم الفرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره ، للإطلاق والأصل ، لكن محلّه في الأول : وقت النذر وأخويه لا وقت الشروع ، بخلاف المندوب ، فإنّه عنده كما هو ظاهر الأخبار ، وإنّما خصّ المنذور بوقت النذر لأنّ خلوّ النذر عن هذا الشرط يقتضي لزومه وعدم سقوطه ، فلا يؤثّر الشرط الطارئ ، سيّما مع تعيّن زمانه.

وأمّا جواز هذا الشرط عند النذر ـ مع كونه إجماعيّا على الظاهر كما‌

__________________

(١) المتقدّمة في ص : ٥٦٢.

(٢) أضفناه لاستقامة المعنى.

٥٦٦

يفهم من التنقيح (١) أيضا ـ فللأصل ، مع ثبوت مشروعيّته في الاعتكاف قبل النذر.

هذا ، وفائدة هذا الشرط جواز الرجوع عند العارض وإن مضى اليومان بل دخل الثالث.

ولا يجب القضاء في المندوب ولا في الواجب المعيّن ، للأصل. وأمّا الواجب المطلق فمختار المعتبر والدروس والمسالك والمدارك (٢) : وجوب فعله ثانيا ، وله وجه.

المسألة الثالثة : يحرم على المعتكف أمور :

منها : الجماع إجماعا‌ ، له ، وللآية (٣) ، والأخبار (٤).

والظاهر الإجماع على فساد الاعتكاف به أيضا ، وفي الغنية والمنتهى وعن التنقيح والمفاتيح الإجماع عليه (٥) ، ويدلّ عليه أيضا ـ لو كان في النهار ـ أنّه يفسد الصوم المشروط في الاعتكاف.

وتؤيّده أيضا الأخبار الموجبة للكفّارة به ، وأنّ المجامع فيه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان (٦). وأمّا الاستدلال بذلك على الفساد فمحلّ تأمّل ، لجواز ترتّب الكفّارة على مجرّد الحرمة ، وكونه بمنزلة المفطر في وجوب الكفّارة.

__________________

(١) التنقيح ١ : ٤٠٦.

(٢) المعتبر ٢ : ٧٤٠ ، الدروس ١ : ٣٠١ ، المسالك ١ : ٨٥ ، المدارك ٦ : ٣٤٣.

(٣) البقرة : ١٨٧.

(٤) الوسائل ١٠ : ٥٤٥ كتاب الاعتكاف ب ٥.

(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، المنتهى ٢ : ٦٣٨ ، التنقيح ١ : ٤٠٦ ، المفاتيح ١ : ٢٧٩.

(٦) الوسائل ١٠ : ٥٤٦ كتاب الاعتكاف ب ٥.

٥٦٧

وألحق بالجماع : الاستمناء بأيّ نحو كان ، وفي الخلاف الإجماع عليه (١). ولا بأس به إن أريد من حيث التحريم ، سيّما مع تحريمه بنفسه إن لم يكن مع حلاله. وإن أريد من حيث الإفساد والكفّارة فمشكل ، بل الأجود العدم.

ومنها : الاستمتاع بالنساء لمسا وتقبيلا وغيرهما ، بلا خلاف يعرف ، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن والمدارك الاتّفاق عليه (٢) ، وتدلّ عليه الآية ، للنهي فيها عن المباشرة الشاملة لجميع ذلك.

وظاهر الأصحاب اتّفاقهم على اختصاص حرمة الأمرين بما إذا كانا بشهوة ولا حرمة في الخاليين عنها (٣).

وألحق بعضهم بهما النظر بالشهوة (٤). ولا وجه له.

وفي فساد الاعتكاف بهما وعدمه قولان :

الأول : عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس (٥) وابن شهرآشوب في متشابه القرآن ، للنهي الموجب للفساد ، وأنت خبير بما فيه.

والثاني : للوسيلة والمختلف وظاهر الشرائع والنافع والقواعد والإرشاد والتلخيص والتبصرة (٦) ، للأصل السالم عن المعارض ، وهو الأقوى.

__________________

(١) الخلاف ٢ : ٢٣٨.

(٢) التبيان ٢ : ١٣٥ ، مجمع البيان ١ : ٢٨١ ، فقه القرآن : ١٩٦ ، المدارك ٦ : ٣٤٣.

(٣) كالعلاّمة في التحرير ١ : ٨٨ ، وصاحب المدارك ٦ : ٣٤٣ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٤٩١.

(٤) نقله العلاّمة عن ابن الجنيد في المختلف : ٢٥٣.

(٥) الخلاف ٢ : ٢٢٩ ، المعتبر ٢ : ٧٤٠ ، المنتهى ٢ : ٦٣٩ ، التذكرة ١ : ٢٩٤ ، التحرير ١ : ٨٨ ، الدروس ١ : ٣٠٠.

(٦) الوسيلة : ١٥٤ ، المختلف : ٢٥٣ ، الشرائع ١ : ٢١٩ ، المختصر : ٧٤ ، القواعد ١ : ٧١ ، الإرشاد ١ : ٣٠٦ ، تبصرة المتعلمين : ٥٨.

٥٦٨

ومنها : البيع والشراء ، فالمشهور تحريمه ، بل في الحدائق : أنّه لا خلاف فيه (١) ، وفي المدارك وعن الانتصار والخلاف والذخيرة الإجماع عليه (٢) ، لصحيحة الحذّاء المتقدّمة (٣) ، وفي دلالتها على الحرمة نظر.

وحكي عن المبسوط والسرائر واللمعة والروضة : العدم (٤) ، وفي النسبة نظر ، بل صريح الأول عدم الجواز.

نعم ، عبّر الثاني بالأولى ، ولكن ظاهره الفساد به ، وهو ينبئ عن التحريم أيضا ، والأخيران لم يذكراه. فإن ثبت الإجماع فهو وإلاّ فالكراهة أظهر ، وأظهر منها عدم الفساد به ولا الكفّارة.

ومنها : الطيب وشمّ الرياحين ، والكلام فيه كما في سابقة ، إلاّ أنّ عدم ثبوت الإجماع فيه أظهر ، لعدم نقل إجماع عليه ـ إلاّ عن الخلاف (٥) ـ ومخالفة المبسوط (٦).

ومنها : المماراة ـ وهي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لإظهار الغلبة ـ وهي في نفسها محرّمة ، وأمّا من حيث الاعتكاف فالكلام فيها كسابقها.

ومنها : الاشتغال بالأمور الدنيويّة الغير الضروريّة والصنائع.

ظاهر المنتهى المنع منها (٧) ، لفحوى ما يمنع عن البيع والشراء ،

__________________

(١) الحدائق : ١٣ : ٤٩٣.

(٢) المدارك ٦ : ٣٤٤ ، الانتصار : ٧٤ ، الذخيرة : ٥٤٢.

(٣) في ص : ٥٤٩.

(٤) المبسوط ١ : ٢٩٣ ، السرائر : ٩٨ ، اللمعة والروضة ٢ : ١٥٧.

(٥) الخلاف ٢ : ٢٤٠.

(٦) المبسوط ١ : ٢٩٣.

(٧) المنتهى ٢ : ٦٣٩.

٥٦٩

ولمنافاتها لماهيّة الاعتكاف ، لأنّه اللبث للعبادة.

ويضعف الأول : بعدم معلوميّة العلّة. والثاني : بمنع جزئيّة العبادة ، ولو سلّمت لم يسلم الزائد عن الأغلبية اقتضاء ، ولذا يجوز له الأكل والنوم والسكوت إجماعا.

ثمَّ الأولى تركها وترك النظر في معايشه والخوض في المباح زيادة على قدر الضرورة ، ويجوز مع الضرورة البيع والشراء الممنوع عنهما ، ولكن يجب الاقتصار فيهما على ما تندفع به ، حتى لو تمكّن من التوكيل فعل ، لاندفاع الحاجة معه.

ومنها : فعل القبائح والاشتغال بالمعاصي والسيّئات ، ولا شكّ في حرمته بنفسه ، وأمّا من جهة الاعتكاف فلا دليل عليه.

وأفسد الحلّي به الاعتكاف (١) ، لما ذكر بجوابه.

ومنها : كلّ ما يحرم على المحرم ، حرّمه الشيخ في الجمل (٢) ، وربّما يحكى عن القاضي وابن حمزة (٣) ، ولا دليل عليه أصلا ، والأصل ينفيه.

وما في التنقيح ـ من جعله في المبسوط رواية (٤) ـ لا يفيد ، لعدم عمله بها ، فلا يكون حجّة ، وعدم معلوميّة متنها حتى ينظر في دلالتها.

المسألة الرابعة : يفسده كلّ ما يفسد الصوم إذا وقع على وجه يفسد الصوم ، من حيث فوات الصوم ، الذي هو شرط فيه إجماعا.

المسألة الخامسة : كلّما يحرم على المعتكف من حيث إنّه معتكف‌

__________________

(١) الحلي في السرائر ١ : ٤٢٦.

(٢) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٢.

(٣) ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٤ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٠٤ وحكاه عنهما في المختلف : ٢٥٣.

(٤) التنقيح ١ : ٤٠٦.

٥٧٠

فإنّه يحرم ليلا ونهارا ، لدخول الليالي في الاعتكاف. وأمّا ما وجب الإمساك عنه باعتبار الصوم فإنّما يمسك عنه في النهار ، لأنّه زمان الصوم.

المسألة السادسة : هل يختصّ ما يحرم بالاعتكاف الواجب ، أم يتناول المندوب أيضا؟

قيل : إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي الثاني (١).

أقول : إن كان المحرّم مفسدا للاعتكاف فيتعيّن الحكم بعدم حرمته في المندوب ، لعدم حرمة إفساده.

وما كان غير مفسد ، فما كان فيه إطلاق على التحريم ـ كالنساء والبيع والشراء والطيب بناء على دلالة الصحيحة (٢) ـ فيحرم مع قصد بقاء الاعتكاف ، للإطلاق.

وما لم يكن فيه إطلاق بل كان للإجماع ـ كالبيع والشراء على عدم تماميّة دلالة الصحيحة ـ فيختصّ بالواجب ، لعدم ثبوت الإجماع في غيره.

المسألة السابعة : لا يصحّ اعتكاف العبد بدون إذن مولاه‌ ، ولا الزوجة بدون إذن زوجها ، لمنافاته للحقّ الواجب عليهما. وأمّا الولد بدون إذن والدية فإنّما يصحّ حيث يكون مع الصوم الواجب ، أمّا مع المندوب فلا يصحّ من حيث اشتراط الصوم بالإذن كما مرّ (٣).

المسألة الثامنة : تجب الكفّارة بالجماع للاعتكاف من حيث هو ـ ليلا كان أو نهارا ـ بلا خلاف كما صرّح به جماعة (٤) ، بل بالإجماع كما عن‌

__________________

(١) كما في الحدائق ١٣ : ٤٩٥.

(٢) المتقدمة في ص : ٥٤٩.

(٣) راجع ص ٥٤٨.

(٤) منهم السيوري في التنقيح ١ : ٤٠٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٤٢.

٥٧١

الانتصار والغنية وفي التذكرة والمنتهى وغيرها (١) ، للإجماع ، والمستفيضة ، كصحيحتي أبي ولاّد السابقة (٢).

وزرارة : عن المعتكف يجامع أهله؟ قال : « إذا فعل فعليه ما على المظاهر » (٣).

وموثّقة سماعة : عن معتكف واقع أهله ، قال : « هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان » (٤).

والأخرى مثل الأولى ، إلاّ أنّه زاد فيها : « متعمّدا ، عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا » (٥).

وهل الواجب عليه كفّارة الظهار ، كما في الصحيحين؟ أو الإفطار ، كما في الموثّقين؟

الأول : محكيّ عن المقنع (٦) واختاره جماعة من المتأخّرين (٧).

والثاني : هو المشهور كما صرّح به جماعة (٨) ، وعن الغنية والمنتهى‌

__________________

(١) الانتصار : ٧٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، التذكرة ١ : ٢٩٤ ، المنتهى ٢ : ٦٤٠ ، وانظر شرح الجمل : ٢٠٢.

(٢) راجع ص ٥٤٨.

(٣) الكافي ٤ : ١٧٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ ـ ٨٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ٤٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٦ كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ١.

(٤) الكافي ٤ : ١٧٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٣ ـ ٥٣٤ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ ـ ٨٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ٤٢٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٧ كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ٢.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٩٢ ـ ٨٨٨ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ٤٢٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٧ كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ٥.

(٦) حكاه عنه العلاّمة في المختلف : ٢٥٤.

(٧) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٦ ، وصاحب المدارك ٦ : ٣٥٠ ، والكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٧٩.

(٨) منهم صاحب الحدائق ١٣ : ٤٩٦ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٣٦.

٥٧٢

والتذكرة : الإجماع عليه (١).

والحقّ هو : الأول ، للصحيحين الصريحين. واحتمال إرادة التشريك مع المظاهر في أصل الكفّارة أو المقدار بعيد غايته.

ويجاب عن الموثّقتين بعدم الدلالة : أمّا الأولى ، فواضح ، لاحتمال كونه بمنزلته في التأثيم أو مطلق التكفير أو القدر ، وعموم المنزلة لم يثبت عندي ، ولو ثبت فالتخصيص لازم بالصحيحين.

وأمّا الثانية ، فلعدم صراحة دلالتها على الوجوب أولا. واحتمال إرادة بيان أقسام الأشخاص من لفظة « أو » ثانيا ، فيكون للتقسيم دون التخيير.

وأمّا التمسّك بأصالة عدم الترتيب فمردود بأصالة عدم التخيير أيضا ، لأنّه أيضا أمر حادث ، فنسبة الأصل إليهما على السواء.

ولو كان الجماع في نهار رمضان لزمته كفّارتان ـ إحداهما للصوم والأخرى للاعتكاف ـ بالإجماع كما عن الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى (٢).

لرواية عبد الأعلى : عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ، قال : « عليه الكفّارة » ، قلت : فإن وطئها نهارا؟ قال : « عليه كفّارتان » (٣).

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، المنتهى ٢ : ٦٤٠ ، التذكرة ١ : ٢٩٤.

(٢) الانتصار : ٧٣ ، الخلاف ٢ : ٢٣٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، المنتهى ٢ : ٦٤٠.

(٣) الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٣٣ ، التهذيب ٤ : ٢٩٢ ـ ٨٨٩ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٧ كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ٤.

٥٧٣

ولعمومات وجوبها بالجماع في كلّ من نهار رمضان والاعتكاف (١) ، وعدم فائدة أصالة التداخل لاختلاف الكفّارتين ، مع أنّ الأصل بالرواية المذكورة زائل.

وكذا تجب كفّارتان لو وقع في أيّام صوم النذر المعيّن ، أو قضاء رمضان بعد الزوال ، أو كان الاعتكاف واجبا بمثل النذر ، إحداهما : للاعتكاف ، والأخرى : للسبب الآخر.

والدليل : عمومات كفّارة كلّ من الأمرين ، لا الرواية ، لظهورها في نهار رمضان. وعلى هذا فيمكن التداخل فيما أمكن ، على القول بأصالته ، كما هو المختار.

والظاهر اختصاص التعدّد بما ذكر.

وعن الحلّي والسيّد والشيخ في غير النهاية والصدوق والإسكافي والقاضي وابني زهرة وحمزة : إطلاق التعدّد في النهار (٢) ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، لإطلاق الرواية.

وضعفه ظاهر ، لظهورها في نهار رمضان.

وقيل : لأنّ في النهار صوما واعتكافا (٣).

وفيه : أنّ مطلق الصوم لا تترتّب على إفساده كفّارة.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٥٤٦ كتاب الاعتكاف ب ٦.

(٢) الحلي في السرائر ١ : ٤٢٥ ، والسيّد في الانتصار : ٧٣ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٩٤ ، والخلاف ٢ : ٢٣٨ ، والاقتصاد : ٢٩٦ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشرة ) : ٢٢٢ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٢٢ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : ٢٥٤ ، والقاضي في المهذب ١ : ٢٠٤ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٥٣.

(٣) كما في الدروس ١ : ٣٠٣.

٥٧٤

ويظهر من المقنع والإسكافي أنّ بذلك رواية (١).

وهي أيضا غير مفيدة بعد عدم معلوميّة متن الرواية ، واحتمال إرادتهما الرواية السابقة.

وهل يختصّ وجوب كفّارة الاعتكاف مع الجماع بما إذا وجب معيّنا بنذر أو مضيّ اليومين أو مطلق؟

ظاهر الروايات إطلاقا بل عموما : الثاني ، ولا استبعاد فيه.

وتختصّ كفّارة الاعتكاف بالجماع ، فلا كفّارة واجبة في ارتكاب غيره من مفطرات الصوم أو مفسدات الاعتكاف أو محرّماته ، للأصل السالم عن المعارض جدّا.

المسألة التاسعة : إذا حاضت المرأة في أثناء الاعتكاف خرجت من المسجد إلى بيتها ، وهكذا المريض ، حتى إذا طهرت وبرئ ، قالوا : وجب الرجوع لقضائه ، إمّا مطلقا ، كجماعة (٢) ، أو مع وجوب الاعتكاف ، كآخرين (٣).

والأحوط : الأول ، وإن كان أصل القضاء احتياطا أيضا ، لقصور الأخبار (٤) المتضمّنة له لإفادة الوجوب ، ولكنّه ممّا ذكره الأصحاب.

والمقضي جميع زمان الاعتكاف إن لم تمض ثلاثة أيّام ، وإلاّ‌

__________________

(١) نقله عنهما في المختلف : ٢٥٤ ، ولم نجده في المقنع ، ولكن وجدناه في الفقيه ٢ : ٢٥٤.

(٢) منهم الشيخ في النهاية : ١٧٢ ، والمحقق في النافع : ٧٤ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٣٥.

(٣) منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ٦٣٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٤٢ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٤٧٧.

(٤) الوسائل ١٠ : ٥٥٤ كتاب الاعتكاف ب ١١.

٥٧٥

فالمتروك خاصّة.

خصّنا الله سبحانه بأنظار رحمته ، وتجاوز عن سيّئاتنا بعميم مغفرته.

تمَّ كتاب الصوم والاعتكاف من مستند الشيعة في أحكام الشريعة في

ضحوة يوم الثلاثاء رابع عشر شهر رجب المرجب سنة ١٢٣٩

على هاجرها ألف سلام وتحيّة.

٥٧٦

فهرس الموضوعات

كتاب الخمس

معنى الخمس................................................................ ٥

ما يجب فيه الخمس

وجوب الخمس في الغنائم.................................................... ٩

أقسام الغنائم :

القسم الأول : غنائم دار الحرب

حكم المأخوذ من دار الحرب بدونها.......................................... ١٤

حكم المأخوذ بالحرب بغير إذن الإمام......................................... ١٥

مساواة غنائم دار الحرب المنقولة مع غيرها..................................... ١٦

وجوب الخمس في مال الناصب والخارجي وكل من يحل ماله ممن انتحل الاسلام... ١٦

القسم الثاني : المعادن

بيان المراد بالمعدن.......................................................... ١٧

القسم الثالث : الكنوز

بيان ما يملك وما لا يملك من الكنوز......................................... ٢٠

حكم الكنز الموجود في دار الحرب........................................... ٢٠

حكم الكنز الموجود في دار الاسلام........................................... ٢١

حكم الكنز الموجود في الأرض التي لها أهل معروفون............................ ٢٢

هل يختص حكم الموجود في الأراضي المملوكة بالدار المعمورة؟................... ٢٤

شمول الحكم لكل مال...................................................... ٢٤

سقوط التعريف لو علم عدم معرفة المالك أو البائع.............................. ٢٤

٥٧٧

تصديق المعترف بلا بينة ولا يمين ولا وصف................................... ٢٤

حكم ما لو وجد الكنز في دار مستأجرة....................................... ٢٦

وجوب الخمس في الكنز.................................................... ٢٧

لا فرق بين النقدين وغيرهما مما يعد مالا....................................... ٢٨

القسم الرابع : ما يخرج من البحر

القسم الخامس : أرباح التجارات والزراعات والغرس والضرع والصناعات وجميع أنواع الاكتسابات

مورد الخمس في القسم الخامس.............................................. ٣٣

وجوب الخمس في أرض الذمي المشتراة من المسلم.............................. ٣٤

وجوب الخمس في المال المختلط............................................. ٣٧

لو خمس أو تصدق بالمال المختلط ثم بان وجود المالك........................... ٥٢

وجوب الخمس في الحلال الخليط............................................. ٥٢

حكم الميراث والمهر والصدقة والهبة ونحوها.................................... ٥٢

شرائط وجوب الخمس

لا نصاب في غير الغنائم والكنز والغوص والمعادن مما وجب فيه الخمس............ ٥٧

عدم اعتبار الاخراج دفعة في نصاب المعدن والغوص............................ ٦٠

اشتراط إخراج مؤن أرباح المكاسب.......................................... ٦١

اشتراط الزيادة عن مؤنة السنة في القسم الخامس................................ ٦٣

المقصود من المؤنة : مؤنته وعياله الواجبي النفقة................................ ٦٣

مفهوم مؤنة الشخص لغة وعرفا.............................................. ٦٦

اشتراط كون الحاجة واللزوم في نفس السنة.................................... ٦٨

موارد مؤنة الرجل......................................................... ٦٩

هل يعتبر تحقق الانفاق والصرف في صدق المؤنة؟............................... ٦٩

لو قلت المؤنة أثناء الحول.................................................... ٧٠

لو بقيت عين من أعيان مؤنته حتى تم الحول................................... ٧٠

ثمن الضياع والعقار والمواشي ورأس مال التجارة ليس من المؤنة................... ٧١

٥٧٨

لو كان له مال آخر لا يجب فيه الخمس....................................... ٧٢

لو حصل الربح والخسران معا وتلف بعض المال................................ ٧٣

في اشتراط البلوغ والعقل والحرية في خمس الأموال وعدمه....................... ٧٤

لا اعتبار للحول في خمس غير الأرباح........................................ ٧٧

في أن وجوب خمس غير الأرباح فوري أم لا................................... ٧٧

مبدأ الحول................................................................ ٧٩

لو حصلت أرباح متعددة أثناء الحول......................................... ٨٠

وجوب الخمس في أرباح المتوفى أثناء الحول بعد إخراج المؤنة.................... ٨٠

قسمة الخمس ومصرفها

قسمة الخمس إلى ستة أقسام................................................. ٨٣

سهم الله للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسهمه للإمام عليه‌السلام................................. ٨٥

اختصاص سهم ذي القربى بالامام عليه‌السلام....................................... ٨٦

قسمة خمس الأرباح والمكاسب إلى ستة أقسام................................. ٨٧

اعتبار السيادة في اليتامى والمساكين وأبناء السبيل............................... ٩٢

بيان المراد بالسادة.......................................................... ٩٣

اعتبار الانتساب إلى هاشم بالأب............................................ ٩٥

في وجوب البسط على الأصناف في الطوائف الثلاث وعدمه..................... ٩٩

هل تجب التسوية في قسمة الأصناف؟....................................... ١٠١

وجوب التقسيط في خمس كل معدن وغوص وكنز وغنيمة بخصوصه............ ١٠١

اعتبار الفقر في مستحق الخمس من يتامى السادات............................ ١٠٢

اعتبار فقر ابن السبيل في بلد التسليم........................................ ١٠٣

اعتبار الايمان في مستحق الخمس........................................... ١٠٣

عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس....................................... ١٠٥

جواز نقل الخمس مع عدم وجود المستحق في البلد............................ ١٠٦

هل يجب حمل الخمس إلى الإمام عليه‌السلام؟...................................... ١٠٦

حكم الخمس في زمن الغيبة............................................... ١٠٩

٥٧٩

حكم نصف الأنصاف.................................................... ١٠٩

حكم نصف الإمام عليه‌السلام.................................................. ١٢٧

عدم اشتراط مباشرة النائب العام ولا إذنه في تقسيم نصف الانصاف............ ١٣٥

مقدار نصيب الفقير من الخمس............................................ ١٣٧

وجوب أداء الخمس من العين.............................................. ١٣٨

الأنفال

أقسام الأنفال :

القسم الأول : الأرض المأخوذة من الكفار بغير قتال........................... ١٣٩

القسم الثاني : ما اختص به ملوك أهل الحرب من الأراضي والأموال............. ١٤١

القسم الثالث : رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام و ...................... ١٤١

القسم الرابع : المال المجهول مالكه.......................................... ١٤٥

القسم الخامس : الأراضي الميتة............................................. ١٤٥

المرجع في معرفة الأرض الموات............................................. ١٥٤

بيان المراد بترك المالك الأرض.............................................. ١٥٥

في جواز تصرف المحيي الثاني وعدمه........................................ ١٥٦

مناط التملك بالاحياء وغيره............................................... ١٥٦

لو لم يعلم أن تملكه كان بالاحياء أم بغيره................................... ١٥٦

عد الأرض الموقوفة التي طرأ عليها الموتان أو الخراب من الأنفال................. ١٥٦

لو ترك المالك بالاحياء أو بغيره الأرض ثم أراد إحياءها......................... ١٥٨

لو ماتت أرض الصغير أو انتقل إليه ملك خراب.............................. ١٥٨

بيان المراد بعدم معروفية المالك............................................. ١٥٨

لو فحص فأحيى ثم ظهر وجود المالك....................................... ١٥٩

حكم الأراضي الخربة..................................................... ١٥٩

حكم الأرض الخربة التي لم يعلم تعطيل مالكها المعروف لها وأراد آخر إحياءها.... ١٥٩

القسم السادس : كل أرض باد أهلها أو لا رب لها............................ ١٥٩

القسم السابع : ما يصطفيه الامام من غنيمة أهل الحرب....................... ١٦٠

٥٨٠