مستند الشّيعة - ج ١٠

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٠

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-014-5
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٥٩٢

يكون أحد أفراد المخيّر ، وتقدّم المعيّن إنّما هو من باب الأصل الذي يجب تركه مع الدليل ، فلا يعارض دليلا أصلا.

والثاني : بعدم ثبوت كون الرواية من كتاب عليّ ، وإنّما نقلها صاحب الوسائل (١) ، وتواتر الكتاب عنده أو ثبوته بالقطع غير معلوم ، بل غايته الظنّ.

مضافا إلى أنّه لو سلّمت الرواية تكون شاذّة أو مخالفة للشهرة القديمة ، المخرجة لها عن الحجّية.

ولو سلّم ، فغايتها التعارض مع ما مرّ ، ولا شكّ أنّ أدلّة التخيير أرجح بالأكثريّة والأشهريّة والأصحيّة ومخالفة العامّة ، فإنّ الترتيب مذهب الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة (٢) ، ورواه عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبو هريرة (٣) ، فالعمل بالتخيير متعيّن.

وقيل : لو قطع النظر عن الترجيح ، فالعمل على التخيير ، لأصالة عدم التعيين.

وفيه نظر ، لأنّ الأصل وإن كان عدم التعيين ، إلاّ أنّ التخيير أيضا خلاف الأصل ، بمعنى : أنّ الأصل حال القدرة على السابق عدم ثبوت وجوب لغيره لا تعيينا ولا تخييرا. واستصحاب الاشتغال مع الترتيب ، فالوجه ما قدّمناه.

هذا ، ثمَّ إنّ موثّقة سماعة : عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّدا ، فقال : « عليه عتق رقبة ، وإطعام ستّين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين » (٤) ،

__________________

(١) تقدّمت في ص : ٥٢٠.

(٢) انظر المغني ٣ : ٦٦ ، وبداية المجتهد ١ : ٣٠٥.

(٣) كما في صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ ـ ١١١١ ، وسنن الترمذي ٢ : ١١٣ ـ ٧٢٠.

(٤) الاستبصار ٢ : ٩٧ ـ ٣١٥.

٥٢١

فمع شذوذها ـ لعدم قائل بها أصلا ـ وقصورها عن مقاومة ما مرّ بوجوه شتّى ، يجب حمل الوجوب المستفاد منها على التخييري ، أو جعل لفظة الواو بمعنى : أو ، كما في قوله سبحانه ( مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) (١) ، أو على ما إذا أفطر على محرّم ، كما يأتي.

المسألة الثالثة : لو أفطر في شهر رمضان على محرّم تجب عليه كفّارة الجمع ، أي الخصال الثلاث ، وفاقا للصدوق في الفقيه والشيخ في كتابي الأخبار والوسيلة والجامع والقواعد والإرشاد وظاهر التحرير والإيضاح والدروس والمسالك واللمعة والروضة والحدائق (٢) ، وجمع آخر من متأخّري المتأخّرين (٣).

لمعتبرة الهروي : قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه : ثلاث كفّارات ، وروي عنهم أيضا : كفّارة واحدة ، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال : « بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شي‌ء عليه » (٤).

__________________

(١) النساء : ٣.

(٢) الفقيه ٢ : ٧٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ ، الوسيلة : ١٥٦ ، الجامع : ١٥٦ ، القواعد ١ : ٦٦ ، الإرشاد ١ : ٢٩٨ ، التحرير ٢ : ١١٠ ، الإيضاح ١ : ٢٣٣ ، الدروس ١ : ٢٧٣ ، المسالك ١ : ٧١ ، اللمعة والروضة ٢ : ١٢٠ ، الحدائق ١٣ : ٢٢٢.

(٣) كما في التنقيح الرائع ١ : ٣٦٥ ، والرياض ١ : ٣١٠.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٠٩ ـ ٦٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ ـ ٣١٦ ، عيون الأخبار ١ : ٢٤٤ ـ ٨٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ١.

٥٢٢

ويدلّ عليه أيضا قول الصدوق في الفقيه ، حيث قال : وأمّا الخبر الذي ورد فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا : « أنّ عليه ثلاث كفّارات » فأنا افتي به فيمن أفطر بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم عليه ، لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري (١). انتهى.

والظاهر اتّصاله بصاحب الزمان ، فإنّ الأسدي كان من الوكلاء الذين ترد عليهم التوقيعات.

ويدلّ عليه إطلاق موثّقة سماعة المتقدّمة ، وبهذه الأخبار يخصّص إطلاق أخبار التخيير.

والقول : بأنّ ما يصحّ الاستناد [ إليه ] (٢) هو الرواية الاولى ، وهي ضعيفة لتخصيص ما مرّ غير لائقة.

عندنا ضعيف ، إذ لا ضعف في الخبر بعد وجوده في الأصل المعتبر ، مع أنّ الرواية قد حكم بصحّتها جماعة ، كالفاضل في بحث كفّارات التحرير والشهيد الثاني في الروضة (٣).

وجهالة بعض رواتها لا تنافيها ، إذ يمكن أن يكون مرادهما بالصحّة : الصحة عند القدماء ، فتكون هذه الشهادة منهما جابرة لضعف السند أيضا.

مع أنّه لا ضعف في السند أيضا ، لأنّ راويها عبد الواحد وعليّ بن محمّد بن قتيبة من مشايخ الإجازة ، الذين صرّحوا في حقّهم بعدم الاحتياج إلى التوثيق.

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٧٤.

(٢) ما بين المعقوفتين أضفناه لاستقامة العبارة.

(٣) التحرير ٢ : ١١٠ ، الروضة ٢ : ١٢٠.

٥٢٣

وحمدان بن سليمان موثّق في كتب الرجال بلا خلاف فيه ، كما قيل (١).

وعبد السلام الهروي وثّقه النجاشي ـ وقال : إنّه صحيح المذهب (٢) ـ وكذلك جمع آخر (٣) ، وهو راجح على قول الشيخ : إنّه عامّي (٤).

مع أنّ غايته كون الرواية موثّقة ، وهي كالصحيح حجّة ، بل وكذلك لو كانت حسنة كما قيل (٥).

هذا كلّه ، مع أنّ أكثر أخبار التخيير صريحة في الإفطار بالحلال ، وبعضها وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّ انصراف إطلاقها إلى مفروض المسألة غير معلوم ، لقوّة احتمال وروده على ما يقتضيه الأصل في أفعال المسلمين.

ولا ينافيه المرويّ في العيون والخصال بإسناده عن مولانا الرضا عليه‌السلام : عن رجل واقع امرأة في رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات ، قال : « عليه عشر كفّارات لكلّ مرّة كفّارة ، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد » (٦) ، حيث إنّه في عشر مرّات الحرام حكم لكلّ مرّة بكفّارة واحدة.

ووجه عدم التنافي : أنّ الكفّارة عبارة عمّا يجب بإزاء الفعل ، سواء كان أمرا واحدا أو متعدّدا ، فالخصال الثلاث للفعل المحرّم كفّارة واحدة.

وبالجملة : فالمسألة بحمد الله واضحة.

__________________

(١) انظر الحدائق ١٣ : ٢٢١.

(٢) قال النجاشي في رجاله : ٢٤٥ : ثقة ، صحيح الحديث.

(٣) منهم العلاّمة في الخلاصة : ١١٧ وفيه أيضا : ثقة صحيح الحديث ، ونقل في تنقيح المقال ٢ : ١٥١ عن عدّة من العامّة : انه شيعيّ.

(٤) رجال الطوسي : ٣٨٠.

(٥) انظر الرياض ١ : ٣١٠.

(٦) العيون ١ : ١٩٨ ـ ٣ ، الخصال : ٤٥٠ ـ ٥٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١١ ح ١.

٥٢٤

فرع : لا فرق في المحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين ما كان تحريمه أصليّا ـ كالزنا والاستمناء وتناول مال الغير ـ أو عارضيّا ، كوطء الزوجة في الحيض أو تناول ما يضرّ به.

ومن الإفطار بالمحرّم : الكذب على الله وعلى رسوله والأئمّة ، ومنه : ابتلاع النخامة على القول بحرمته ، ولكن الأصل ينفيها ، كلّ ذلك للإطلاق.

المسألة الرابعة : لو عجز عن بعض الخصال تعيّن عليه الباقي ، ويمكن أن يحتجّ له بالروايات المتضمّنة لواحد واحد منها ، كلّ في من يعجز عن غيره ، وعدم معارضته مع ما يتضمّن غيره ، لعدم شموله له لمكان العجز عنه.

ولو عجز عن الجميع ، ففي وجوب صوم ثمانية عشر يوما ـ كالمفيد والسيّد والحلّي (١) ـ لرواية أبي بصير وسماعة : عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ، فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة : « فليصم ثمانية عشر يوما ، من كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » (٢).

أو وجوب التصدّق بما يطيق ـ كالإسكافي والمقنع والمدارك والذخيرة (٣) ـ لصحيحة ابن سنان المتقدّمة (٤) ، وبمضمونها صحيحته الأخرى (٥).

__________________

(١) المفيد في المقنعة : ٣٤٥ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٥ ، الحلّي في السرائر ١ : ٣٧٦.

(٢) الاستبصار ٢ : ٩٧ ـ ٣١٤ ، وفي التهذيب ٤ : ٣١٢ ـ ٩٤٤ ، والمقنعة : ٣٨٠ ، والوسائل ١٠ : ٣٨١ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٩ ح ١ : عن أبي بصير فقط.

(٣) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٢٦ ، المقنع : ٦١ ، المدارك ٦ : ١٢٠ ، الذخيرة : ٥٣٥.

(٤) في ص : ٥١٨.

(٥) الكافي ٤ : ١٠٢ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ ـ ٥٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ـ ٢٤٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٣.

٥٢٥

أو الأول ، ومع العجز عنه الثاني ـ كما عن المنتهى (١) ـ جمعا بين الأخبار.

أو التخيير بينهما ـ كما عن المختلف والدروس والشهيد الثاني (٢) ـ للجمع أيضا.

أقوال ، أظهرها : الأخير ، لتعارض الأخبار ، فيرجع إلى التخيير.

ولو قلنا بثبوت الأمرين لم يكن بعيدا أيضا ، ولكن الأول وجوبا والثاني استحبابا ، لعدم ثبوت الزائد منه عن الصحيحين.

ولو عجز عن الأمرين أيضا تجزئه التوبة والاستغفار ، بلا خلاف على الظاهر فيه ، كما في الحدائق ، وفيه : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (٣).

وتدلّ عليه رواية أبي بصير : « كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه ـ من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا تجب على صاحبه فيه الكفّارة ـ فالاستغفار كفّارة ما خلا يمين الظهار » (٤).

وفي صحيحة جميل ـ الواردة في المجامع الذي أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأظهر عدم القدرة على قليل ولا كثير ـ : « فخذه وأطعمه على عيالك ، واستغفر الله » (٥) ، والمرويّ عن كتاب عليّ المتقدّم ذكره (٦).

ولو قدر بعد الاستغفار على الكفّارة ، فصرّح بعضهم بعدم الوجوب (٧) ،

__________________

(١) المنتهى ٢ : ٥٧٥.

(٢) المختلف : ٢٢٦ ، الدروس ١ : ٢٧٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٤.

(٣) الحدائق ١٣ : ٢٢٦.

(٤) الكافي ٧ : ٤٦١ ـ ٥ ، التهذيب ٨ : ١٦ ـ ٥٠ ، الاستبصار ٤ : ٥٦ ـ ١٩٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣٦٧ أبواب الكفارات ب ٦ ح ١.

(٥) تقدمت مصادرها في ص : ٥١٨.

(٦) كما في ص : ٥١٨.

(٧) كما في الحدائق ١٣ : ٢٢٧.

٥٢٦

لقوله : « إنّ الاستغفار كفّارة ».

وعن الدروس : الاستشكال فيه (١) ، حيث إنّ الكفّارة لا تجب على الفور.

والتحقيق : أنّه إن كان العجز حاصلا حال تعلّق الوجوب ـ وهو الإفطار ـ فلا يجب إلاّ الاستغفار ، ولا يتجدّد وجوب بعد الاقتدار ، للأصل.

وإن كان حال الوجوب مقتدرا ، فأخّر التكفير حتى انتفى الاقتدار ، فيبقى في ذمّته باقيا إلى زمان الاقتدار ، للاستصحاب ، وإن لم يجب عليه حال العجز سوى الاستغفار.

المسألة الخامسة : تتكرّر الكفّارة بفعل موجبها مع تغاير الأيّام ولو من رمضان واحد مطلقا ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في المبسوط والمنتهى والتذكرة ونهج الحقّ والتنقيح والمدارك والحدائق وغيرها (٢) ، وهو الدليل المخرج عن أصالة تداخل الأسباب على القول بها.

وإنّما اختلفوا في تكرّرها بتكرّر الموجب في اليوم الواحد على أقوال :

عدمه مطلقا ، وهو مختار المبسوط والخلاف والوسيلة والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهى (٣) ، للأصل ، واختصاص أكثر ما دلّ على وجوبها من النصوص بتعمّد الإفطار ، وهو إنّما يتحقّق بفعل ما يحصل به الإفطار‌

__________________

(١) الدروس ١ : ٢٧٧.

(٢) المبسوط ١ : ٢٧٤ ، المنتهى ٢ : ٥٨٠ ، التذكرة ١ : ٢٦٥ ، نهج الحقّ : ٤٦٢ ، التنقيح ١ : ٣٦٩ ، المدارك ٦ : ١١٠ ، الحدائق ١٣ : ٢٢٩ ، وانظر الرياض ١ : ٣١٥.

(٣) المبسوط ١ : ٢٧٤ ، الخلاف ٢ : ١٨٩ ، الوسيلة : ١٤٦ ، المعتبر ٢ : ٦٨٠ ، الشرائع ١ : ١٩٤ ، النافع : ٦٧ ، المنتهى ٢ : ٥٨٠.

٥٢٧

ويفسد به الصوم ، وتحقّقه موقوف على عدم سبق فساد الصوم ، وهو الظاهر المتبادر من إطلاق البواقي أيضا ، فيرجع فيما عداه إلى مقتضى الأصل.

والتكرّر كذلك ، حكي عن السيّد و [ ثاني ] (١) المحقّقين وثاني الشهيدين (٢) ، للإطلاق المذكور ، وأصالة عدم التداخل.

والتفصيل بالأول في غير الوطء من المفطرات ، والثاني فيه. وبالأول مع تخلّل التكفير ، والثاني مع عدمه. وبالأول مع اتّحاد جنس المفطر ، والثاني مع تغايره. وبالأول مع الاتّحاد والتخلّل في غير الوطء ، والثاني في غيره. بل ربّما وجد بعض التفاصيل الأخر أيضا.

والأقوى عندي هو القول الثالث ، لرواية العيون والخصال المتقدّمة ، الدالّة على طرفي التفصيل.

وردّها بالشذوذ والندرة ضعيف ، إذ لم يعلم في المسألة قول أكثر القدماء حتى يحكم بالشذوذ ، مضافا إلى أصالة التداخل عند التحقيق في بعض صور المسألة.

ويؤيّد أحد طرفيه أيضا ما نقله في المختلف عن العماني ، قال : ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى ـ صاحب كتاب شمس الذهب ـ عنهم عليهم‌السلام : « أنّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفّارة ، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أخرى فعليه في كلّ مرّة كفّارة » (٣).

__________________

(١) ما بين المعقوفتين أضفناه لاستقامة المعنى.

(٢) حكاه عن السيّد في الخلاف ٢ : ١٨٩ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٧٠ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٣ ، والروضة ٢ : ٩٩ ، وعنهم جميعا في الرياض ١ : ٣١٥.

(٣) المختلف : ٢٢٧ ، الوسائل ١٠ : ٥٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١١ ح ٢.

٥٢٨

المسألة السادسة : من أفطر عامدا في شهر رمضان ، فإن كان مستحلاّ فهو مرتدّ إن كان ممّن عرف قواعد الإسلام وكان إفطاره بما علم تحريمه من الدين ضرورة ، ولا يكفّر المستحلّ بغيره إلاّ مع اعتقاده كونه مفطرا في الشريعة.

خلافا للحلّي فيكفّر (١) ، ولا دليل له.

هذا إذا لم تدّع الشبهة المحتملة في حقّه ، وإلاّ درئ عنه الحدّ ، وعليه تحمل رواية زرارة وأبي بصير : عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، أو أتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلاّ أنّ ذلك حلال ، قال : « ليس عليه شي‌ء » (٢).

ثمَّ يأتي حكم المرتدّ في كتاب الديات إن شاء الله.

وإن لم يكن مستحلاّ يعزّر بما يراه الحاكم ، فإن عاد ثانيا عزّر أيضا ، فإن عاد إليه ثالثا قتل فيها على المشهور بين الأصحاب ، كما صرّح به جماعة (٣).

لموثّقة سماعة : عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات ، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات ، قال : « فليقتل في الثالثة » (٤).

ورواية أبي بصير : « من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ، فرفع إلى‌

__________________

(١) لم نعثر عليه في السرائر ولا على محكيّه ، نعم نقله عن الحلبي في المدارك ٦ : ١١٧ والرياض ١ : ٣١٥ وهو في الكافي : ١٨٣.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٨ ـ ٦٠٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ١٢.

(٣) منهم صاحبا الحدائق ١٣ : ٢٣٩ ، والرياض ١ : ٣١٦.

(٤) الكافي ٤ : ١٠٣ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٣١٥ ، التهذيب ٤ : ٢٠٧ ـ ٥٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ٢.

٥٢٩

الإمام ، يقتل في الثالثة » (١).

ومرسلة المقنعة : عن رجل أخذ زانيا في شهر رمضان ، فقال : « قد أفطر » ، فقيل له : فإن دفع إلى الوالي ثلاث مرّات ، قال : « يقتل في الثالثة » (٢).

وصحيحة يونس : « أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » (٣).

وقيل : يقتل في الرابعة (٤) ، للمرسلة : « إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » (٥).

وهي لا تقاوم ما مرّ ، لأخصّيته وأكثريّته وأصحّيته وأشهريّته.

ولا يخفى أنّ القتل في الثالثة أو الرابعة إنّما هو لو رفع إلى الحاكم وعزّر في كلّ مرّة ، وإلاّ فإنّه يجب عليه التعزير خاصّة ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين.

المسألة السابعة : من وطئ زوجته مكرها لها لزمته كفّارتان ، ويعزّر هو بخمسين سوطا ، ولا كفّارة عليها بلا خلاف يعرف ـ كما قيل (٦) ـ بل بالإجماع ـ كما عن الخلاف والمنتهى والتنقيح والمعتبر (٧) ـ بل فيه حكاية الإجماع عن جمع من علمائنا.

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ١٤١ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ٢.

(٢) المقنعة : ٣٤٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ٢.

(٣) الكافي ٧ : ١٩١ ـ ٢ ، الفقيه ٤ : ٥١ ـ ١٨٢ ، التهذيب ١٠ : ٩٥ ـ ٣٦٩ ، الاستبصار ٤ : ٢١٢ ـ ٧٩١ ، الوسائل ٢٨ : ١٩ أبواب مقدمات الحدود ب ٥ ح ١.

(٤) كما في الحدائق ١٣ : ٢٣٩.

(٥) لم نعثر عليها في الكتب الأربعة ، وقد نقلها صاحب الحدائق في ج ١٣ : ٢٤٠ ، مع ملاحظة الهامش رقم ١ منه ، فإنّها لا تخلو من فائدة.

(٦) في الرياض ١ : ٣١٦.

(٧) الخلاف ٢ : ١٨٢ ، المنتهى ٢ : ٥٨١ ، المعتبر ٢ : ٦٨١.

٥٣٠

لرواية المفضّل : في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضربت خمسة وعشرين سوطا وضرب خمسة وعشرين سوطا » (١).

وضعف السند غير ضائر ، ولو كان فما مرّ من الإجماعات المحكيّة والشهرة القويّة له جابر.

خلافا للمحكيّ عن العماني ، فأوجب على الزوج كفّارة واحدة ، للأصل ، وضعف الرواية ، وصحّة صوم المرأة ، فلا وجه لثبوت كفّارة لها أيضا.

ويردّ الأولان بما مرّ ، والثالث بأنّه لا منافاة بين تعدّد الكفّارة عليه وبين صحّة صومها ، لجواز ترتّبها على إكراه الصائمة ، كما قالوا بنظيره في إكراه المحرم للمحرمة على الجماع ، مع أنّ صحّة صومها إذا كان الإكراه بمجرد التوعّد والتخويف ممّا لا دليل عليه ، بل لنا أن نقول بفساده ووجوب القضاء عليها إن لم يكن إجماع في خصوص المورد.

ثمَّ مقتضى إطلاق الرواية ـ بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال ـ عدم الفرق في المرأة بين الدائمة والمنقطعة ، وحكي ذلك عن تصريح الأصحاب أيضا (٢).

وفي تعدّي الحكم إلى الأمة والأجنبيّة والنائمة والغلام ، وإلى المرأة لو أكرهت زوجها أو الأجنبي ، وإلى الإكراه بغير الجماع من المفطرات ، وعدمه ، احتمالان.

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٠٣ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٣١٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ ـ ٦٢٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٢ ح ١.

(٢) كما في الحدائق ١٣ : ٢٣٧.

٥٣١

الأظهر : الثاني في الجميع ، اقتصارا فيما يخالف الأصل على موضع النصّ.

ودعوى عموم الامرأة للأوليين إنّما تفيد لو كانت خالية عن الضمير ، كما نقله فخر المحقّقين (١) وعميد الدين ، وأمّا مع الضمير ـ كما في الكتب الحديث ـ فلا.

وصدق امرأته على الاولى ممنوع ، حتى في اللغة ، وإن صدق عليها الامرأة ، فإنّ صدق معنى التركيب لغة عليها غير ثابت.

وأولويّة ثبوت الكفّارة في الثانية ـ لعظم الذنب ـ ممنوعة ، لعدم ثبوت العلّة في ثبوتها ، بل قد يناسب شدة الذنب عدم التكفير الموجب للتخفيف ، كما في قتل الخطأ والعمد.

المسألة الثامنة : يشترط كون الرقبة المعتقة في كفّارة الصوم مؤمنة ، على الحقّ المشهور بين الأصحاب.

لعموم رواية سيف بن عميرة : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : « لا » (٢).

وخصوص رواية المشرقي الصحيح عن البزنطي ـ الذي هو ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ـ : « من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة » (٣).

المسألة التاسعة : يجب إكمال العدد في الإطعام ، ليتحقّق ما نصّ عليه الإمام من عدد الستّين ، فلا يكفي إطعام ما يكفي الستّين لأقلّ منهم.

__________________

(١) الإيضاح ١ : ٢٢٩.

(٢) الفقيه ٣ : ٨٥ ـ ٣١٠ ، التهذيب ٨ : ٢١٨ ـ ٨٧٢ ، الاستبصار ٤ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥ أبواب العتق ب ١٧ ح ٥.

(٣) تقدمت مصادرها في ص : ٥١٩.

٥٣٢

ولا تجزئ القيمة في شي‌ء من خصال الكفّارة ، على الظاهر ( من ) (١) المتّفق عليه بين الأصحاب ، لثبوت اشتغال الذمّة بها ، فالانتقال إلى القيمة يحتاج إلى دليل ، ولا دليل.

والحقّ المشهور : أنّ الذي يعطى لكلّ فقير مدّ ، للرضويّ المتقدّم (٢) ، وصحيحة عبد الرحمن (٣) ، وموثّقة سماعة (٤).

وعن الخلاف والمبسوط : أنّه يعطى مدّان (٥) ، ولا دليل له تامّا.

وتأتي بقيّة أحكام الكفّارة في كتاب الكفّارات إن شاء الله تعالى.

المسألة العاشرة : كلّما يشترط فيه التتابع من صيام الشهرين إذا أفطر في الأثناء لحيض أو مرض بنى عليه بعد زواله مطلقا ـ كان العذر قبل تجاوز النصف أو بعده ـ بلا خلاف يعرف ، بل هو ممّا ادّعي عليه الإجماع واتّفاق كلمة الأصحاب مستفيضا (٦) ، وعن الغنية : الإجماع فيهما (٧) ، وعن الخلاف والانتصار في المرض (٨).

لصحيحة رفاعة : عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين ، فصام شهرا ومرض ، قال : « يبني عليه ، الله حبسه » ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين ، فصامت وأفطرت أيّام حيضها ، قال : « تقضيها » ، قلت : فإنّها قضتها ثمَّ يئست من المحيض ، قال : « لا تعيدها ، أجزأها‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « س ».

(٢) في ص : ٥١٩.

(٣) تقدمت مصادرها في ص : ٥١٩.

(٤) تقدمت مصادرها في ص : ٥١٩.

(٥) الخلاف ٢ : ١٨٨ ، المبسوط ١ : ٢٧١.

(٦) كما في المنتهى ٢ : ٦٢٠.

(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.

(٨) الخلاف ٤ : ٥٥٤ ، الانتصار : ١٦٧.

٥٣٣

ذلك » (١) ، ومثلها صحيحة محمّد (٢).

ورواية سليمان : عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين ، فصام خمسة وعشرين يوما ثمَّ مرض ، فإذا برئ أيبني على صومه أم يعيد صومه كلّه؟ فقال : « بل يبني على ما كان صام » ثمَّ قال : « هذا ممّا غلب الله عزّ وجلّ عليه ، وليس على ما غلب الله عزّ وجلّ شي‌ء » (٣).

ولا تضرّ معارضتها مع الأخبار الفارقة بين صيام شهر وشي‌ء من الثاني وصيام الأقلّ ـ فيبنى على الأول دون الثاني ـ كصحيحة جميل وابن حمران في المرض (٤) ، ورواية أبي بصير فيه وفي مطلق الإفطار (٥) ، وصحيحة الحلبي في من عرض له شي‌ء وأفطر (٦) ، والأخبار الفارقة بين صيام خمسة عشر يوما والأقلّ مع نذر صوم شهر وعروض أمر ـ فيبنى على الأول دون الثاني ـ كرواية موسى بن بكر (٧).

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٨٤ ـ ٨٥٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٤ ـ ٤٠٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٤ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ١٠.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٤ ـ ٨٦٠ ، الاستبصار ٢ : ١٢٤ ـ ٤٠٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٤ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ١١.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٨٤ ـ ٨٥٨ ، الاستبصار ٢ : ١٢٤ ـ ٤٠١ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٤ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ١٢.

(٤) الكافي ٤ : ١٣٨ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٤ ـ ٨٦١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٤ ـ ٤٠٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٧١ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٣.

(٥) الكافي ٤ : ١٣٩ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٥ ـ ٨٦٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٥ ـ ٤٠٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٦.

(٦) الكافي ٤ : ١٣٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٨٣ ـ ٨٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٣ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٩.

(٧) التهذيب ٤ : ٢٨٥ ـ ٨٦٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٦ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٥ ح ١.

٥٣٤

لضعفها عن مقاومة ما مرّ بالشذوذ ، مضافا إلى عدم دلالة الأولى على الوجوب ، لورودها بالجملة الخبريّة ، وكون صحيحة الحلبي وما بعدها أعمّ مطلقا ممّا مرّ من جهة العذر ، فيجب التخصيص ، وكون الأخيرتين في غير الشهرين.

فلم تبق إلاّ رواية أبي بصير ، ولا شكّ أنّها لا تقاوم ما مرّ من وجوه شتّى ، مع أنّ حملها على مطلق الرجحان متعيّن ، لكون ما مرّ قرينة عليه.

وضمّ بعضهم مع الحيض والمرض : السفر الضروريّ أيضا ، كما في نهاية الشيخ واقتصاده والمعتبر (١) ، وظاهر النافع وأكثر كتب الفاضل والدروس والروضة (٢) ، للعلّة المتقدّمة في الأخبار المذكورة بقوله عليه‌السلام : « الله حبسه » ، ونحوه.

وصرّح الحلّي بعدم البناء فيه (٣) ، بل لزوم الاستئناف وإن كان ضروريّا ، وهو صريح الخلاف والوسيلة (٤) ، وظاهر المبسوط والجمل والاقتصاد (٥) ، وظاهر الأول الإجماع عليه.

وهو الأقوى ، لأنّ الظاهر ممّا حبسه وغلب الله عليه ما لم يكن بفعل العبد ، والسفر وإن كان ضروريّا فهو بفعله.

سلّمنا ، فغايته تعارض عموم التعليل مع عموم صحيحة الحلبي ونحوها ، فيرجع إلى الأصل ، وهو هنا مع عدم سقوط التتابع ، لأنّه مأمور به ، فلا يسقط إلاّ مع الإتيان به.

__________________

(١) النهاية : ١٦٦ ، الاقتصاد : ٢٩١ ، المعتبر ٢ : ٧٢٣.

(٢) النافع : ٧٢ ، الدروس ١ : ٢٩٦ ، الروضة ٢ : ١٣١ ، وانظر المنتهى ٢ : ٦٢١.

(٣) السرائر ١ : ٤١١.

(٤) الخلاف ٤ : ٥٥٤ ، الوسيلة : ١٨٤.

(٥) المبسوط ١ : ٢٨٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٧ ، الاقتصاد : ٢٩١.

٥٣٥

والقول بأنّ الصوم واجب والتتابع واجب آخر ، فما لم يدلّ دليل على الاستئناف عند الإخلال لم يجب.

ففيه أولا : منع كونه واجبا آخر ، بل المأمور به الصوم المتتابع.

وثانيا : أنّه إذا كان واجبا آخر فلا بدّ من الإتيان به وامتثاله ، وهو يتوقّف على الاستئناف ، فيكون واجبا.

وهل الحكم مخصوص بالشهرين ، أو يعمّ الأقلّ أيضا ، كصيام ثمانية عشر يوما أو ثلاثة أيّام؟

عن الانتصار والغنية والاقتصاد وصريح السرائر وظاهر النافع والإرشاد واللمعة (١) ـ وهو صريح التحرير (٢) ـ : الثاني ، بل عن الأولين : الإجماع عليه.

وظاهر المبسوط والجمل وعن الجامع والقواعد والدروس والمسالك والروضة والمدارك : وجوب الاستئناف في الثلاثة مطلقا (٣) ، بل زاد الأخير فخصّ البناء بالشهرين ، للأصل المذكور ، أي وجوب التتابع. وأمّا عموم التعليل فيعارض ما دلّ على وجوب التتابع في هذه الصيام بالعموم من وجه ، وإذ لا ترجيح فيرجع إلى القاعدة.

هذا كلّه إنّما كان مع العذر.

وأمّا لو أفطر في الأثناء لا لعذر فيجب عليه الاستئناف ـ في غير ما يأتي استثناؤه ـ إجماعا في الشهرين ، كما في السرائر والمعتبر والمنتهى‌

__________________

(١) الانتصار : ١٦٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢ ، الاقتصاد : ٢٩١ ، السرائر ١ : ٤١١ ، النافع : ٧٢ ، الإرشاد ١ : ٣٠٤ اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٣٢.

(٢) التحرير : ٨٥.

(٣) المبسوط ١ : ٢٨٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٧ ، الجامع : ١٥٩ ، القواعد ١ : ٦٩ ، الدروس ١ : ٢٩٦ ، المسالك ١ : ٧٩ ، الروضة ٢ : ١٣٢ ، المدارك ٦ : ٢٤٧.

٥٣٦

والتذكرة والتحرير (١) ، بل في غير الشهرين أيضا كما قيل (٢) ، للقاعدة المذكورة ، وصحيحتي جميل وابن حمران والحلبي ، ورواية أبي بصير ـ المشار إليها ـ في الشهرين (٣) ، وروايتي موسى بن بكر في الشهر (٤) ، والقاعدة المذكورة في الجميع.

وأمّا المستثنى فثلاثة مواضع :

الأول : الشهران المتتابعان ، إذا صام الشهر الأول ويوما من الثاني ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في الخلاف والانتصار والسرائر والغنية والتذكرة والمنتهى والمختلف وشرح فخر المحقّقين (٥) ، للنصوص المستفيضة ، كصحيحتي جميل وابن حمران والحلبي ورواية أبي بصير المتقدّمة وموثّقة سماعة (٦) وصحيحتي منصور (٧) وأبي أيّوب (٨) وغيرها (٩).

__________________

(١) السرائر ١ : ٤١١ ، المعتبر ٢ : ٧٢١ ، المنتهى ٢ : ٦٢١ ، التذكرة ١ : ٢٨٢ ، التحرير ١ : ٨٥.

(٢) انظر الحدائق ١٣ : ٣٤٦.

(٣) المتقدّمة مصادرها في ص ٥٣٤.

(٤) الاولى : تقدّمت في ص ٥٣٤.

الثانية : في الكافي ٤ : ١٣٩ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٧ ـ ٤٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٦ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٥ ح ١.

(٥) الخلاف ١ : ٤٠٢ ، الانتصار : ١٦٧ ، السرائر ١ : ٤١١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢ ، التذكرة ١ : ٢٨٢ ، المنتهى ٢ : ٦٢١ ، المختلف : ٢٤٨ ، الإيضاح ٤ : ١٠٠.

(٦) الكافي ٤ : ١٣٨ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٨٢ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٥.

(٧) الكافي ٤ : ١٣٩ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٧ ـ ٤٣٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٣ ـ ٨٥٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٥ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٤ ح ١.

(٨) الكافي ٤ : ١٣٨ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٩٧ ـ ٤٣٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢٩ ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٣ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٨.

(٩) انظر الوسائل ١٠ : ٣٧١ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣.

٥٣٧

والمشهور : أنّ بعد حصول التتابع بين الشهرين ـ بضمّ شي‌ء من الشهر الثاني ـ يجوز التفريق في البقيّة ، وهو المستفاد من قوله في صحيحة الحلبي.

والتتابع : أن يصوم شهرا ومن الآخر أيّاما أو شيئا منه.

الثاني : من وجب عليه صوم شهر بالنذر وشبهه ، فصام خمسة عشر يوما ثمَّ أفطر ، فإنّه يبني على ما تقدّم على المشهور ، بل عن الحلّي : الإجماع عليه (١) ، لروايتي موسى بن بكر المشار إليهما ، المنجبر ضعفهما ـ لو كان ـ بالعمل.

إحداهما : في رجل جعل عليه صوم شهر ، فصام منه خمسة عشر يوما ثمَّ عرض له أمر ، قال : « إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي عليه ، وإن كان أقلّ من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تامّا » ، ونحوها الأخرى أيضا (٢).

وقد يستشكل في الاستناد إليهما في كلّية الحكم باعتبار تضمّنهما الإفطار لعروض أمر لا مطلقا ، ولا يمكن الاستناد إلى ثبوت الكلّية في الشهرين ، لظهور الفرق بينهما ، بأنّ تتابع الشهر لا يحتمل إلاّ تتابع أيّامه ، فالفرق بين النصفين لا بدّ له من دليل ، بخلاف الشهرين ، لكونه أعمّ من تتابع الأيّام والشهرين الحاصل بضمّ جزء من الثاني ، مع أنّ ثبوت الحكم في الشهرين إنّما هو بعد التجاوز عن النصف ، وليس هنا كذلك.

ويمكن الدفع : بأنّ الظاهر من عروض الأمر مطلق حصول الإفطار ، كما يظهر من سياق السؤال والجواب ، ومع إرادة عروض السبب فهو أيضا مطلق بالنسبة إلى ما يضطرّ لأجله إلى الإفطار وما دونه ، مضافا إلى أنّ‌

__________________

(١) السرائر ١ : ٤١٢ و ٤١٣.

(٢) المتقدّمة مصادرهما في ص ٥٣٧.

٥٣٨

المتبادر من تتابع الشهرين أيضا : تتابع جميع أيّامهما.

نعم ، يرد الإشكال من جهة أنّ الشهر في الروايتين غير مقيّد بالتتابع ، فلعلّ الحكم مقصور بالمطلق ، وأمّا المقيّد بالتتابع فلا بدّ فيه من الاستئناف مطلقا ، كما هو مختار الغنية والإشارة (١) ، وهو قريب جدّا ، بل هو الأظهر.

وهل الحكم على المشهور مقصور بالنذر ، أو يتعدّى إلى غيره أيضا؟

والأكثر لم يتعرّضوا للتعدّي وقصّروا بذكر النذر خاصّة ، لاختصاص الرواية.

وألحق في المبسوط والجمل بشهر النذر شهر كفّارة قتل الخطأ والظهار للعبد (٢) ، استنادا إلى أنّه مندرج تحت الجعل أيضا. وهو خلاف الظاهر.

نعم ، يتعدّى إلى العهد واليمين ، لصدق الجعل قطعا.

الثالث : من صام ثلاثة أيّام بدل الهدي يوم التروية وعرفة ، ثمَّ أفطر يوم النحر ، فيجوز له البناء بعد أيّام التشريق ، وسيجي‌ء تحقيق القول فيه في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى.

المسألة الحادية عشرة : لو تبرّع أحد بالكفّارة من الغير ، فإن كان ميّتا فالحقّ المشهور : جوازه ووصوله إلى الميّت ، بل براءته منه ، للأخبار المتكثّرة ، المتقدّمة في بحث قضاء الصلاة عنه ، فلا يجب أخذ الماليّة من ماله ، لحصول البراءة له.

وإن كان حيّا ، فذهب جماعة من الأصحاب ـ كما في الحدائق (٣) ـ إلى‌

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢ ، الإشارة : ١١٨.

(٢) المبسوط ١ : ٢٨٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٧.

(٣) الحدائق ١٣ : ٢٢٨.

٥٣٩

عدم الإجزاء مطلقا ، لأنّ الظاهر أنّ التكفير من العبادات التي أمر بها المأمور ، والاجتزاء بعمل الغير موقوف على الدليل ، ولا دليل في الحي.

والحاصل : أنّ مقتضى الأصل عدم البراءة إلاّ بصدور الصوم أو العتق أو الإطعام من نفسه ، لأنّ مقتضى توجّه الخطاب إليه مطلوبيّة هذا العمل منه ، لا مجرّد حصول الفعل في الخارج.

وعن المبسوط والمختلف : الإجزاء كذلك (١).

وعن الشرائع : الإجزاء فيما عدا الصوم (٢).

استنادا إلى أنّه دين يقضى عن المديون ، فوجب أن تبرأ ذمّته ، كما لو كان لأجنبي.

وإلى خبر المجامع الذي أتى النبيّ ، فأتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمكتل فيه خمسة عشر صاعا أو عشرين ، فأعطاه الرجل وقال : « تصدّق به » (٣).

والأول : مردود بأنّه قياس.

والثاني : بأنّه غير المفروض ، لأنّ النبي ملّكه إيّاه وهو تصدّق به ، ولا كلام في ذلك.

نعم ، يمكن أن يستدلّ للإجزاء مطلقا بقضيّة الخثعميّة المشهورة ، المتقدّمة في بحث الصلاة (٤) ، وكان عليها مبنى الدليل الأول أيضا.

فإذن الأظهر هو الإجزاء المطلق.

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٨١ ، المختلف : ٢٥٠.

(٢) الشرائع ١ : ١٩٥.

(٣) الكافي ٤ : ١٠٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ ـ ٥٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٥ ، الوسائل ١٠ : ٤٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٢ و ٥.

(٤) الوسائل ١٢ : ٦٤ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٤ ح ٤ ، ورواها في سنن البيهقي ٤ : ٣٢٨.

٥٤٠