مستند الشّيعة - ج ١٠

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٠

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-014-5
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٥٩٢

سنة » (١).

ولا فرق في ذلك بين قبل الزوال وبعده ، للإطلاقات ، وخصوص رواية ابن جندب : أدخل على القوم وهم يأكلون ، وقد صلّيت العصر وأنا صائم ، فيقولون : أفطر ، فقال : « أفطر ، فإنّه أفضل » (٢).

ولا بين من هيّأ له طعاما وغيره ، للإطلاق.

نعم ، قال في الحدائق : المستفاد من هذه الأخبار تعليق الاستحباب على الدعوة إلى طعام. وما اشتهر في هذه الأوقات سيّما في بلاد العجم ـ من تعمّد تفطّر الصائم بشي‌ء يدفع إليه ، من تمرة أو يسير من الحلو أو نحو ذلك لأجل تحصيل الثواب بذلك ـ فليس بداخل تحت الأخبار ، ولا هو ممّا يترتّب عليه الثواب المذكور (٣). انتهى.

أقول : المستفاد من الأكثر وإن كان ذلك ، إلاّ أنّ إطلاق رواية الخثعمي يكفي في إثبات التعميم ، وكفاية ما اشتهر في هذه الأوقات في درك الفضيلة والثواب.

المسألة الرابعة : يكره الصوم المندوب للضيف بدون إذن مضيفه مطلقا ، وفاقا للديلمي وابني زهرة وحمزة والمنتهى والتذكرة والقواعد (٤) ، ونسب إلى المشهور (٥).

أمّا عدم التحريم فللأصل.

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٥٠ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ١٥٣ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٥.

(٢) الكافي ٤ : ١٥١ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ١٥٤ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٧.

(٣) الحدائق ١٣ : ٢٠٧.

(٤) الديلمي في المراسم : ٩٦ ، لم نعثر عليه في الغنية وحكاه عنه في الرياض ١ : ٣٢٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٧ ، المنتهى ٢ : ٦١٥ ، التذكرة ١ : ٢٧٩ ، القواعد ١ : ٦٨.

(٥) كما في الحدائق ١٣ : ٢٠١.

٥٠١

وأمّا الكراهة فلرواية الزهري ، وفيها : « والضيف لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن صاحب البيت » (١) ، ونحوها الرضوي (٢) ، والمرويّ في الفقيه في وصيّة النبيّ للوليّ عليهما‌السلام (٣).

ورواية هشام : « من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن صاحبه » (٤).

ورواية الفضيل : « لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم ، لئلا يعملوا له الشي‌ء فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلاّ بإذن الضيف ، لئلاّ يحتشمهم » (٥).

خلافا للمحكيّ عن الشيخين والحلّي والمعتبر والنافع والإرشاد والتلخيص والتبصرة (٦) ، بل في المعتبر الإجماع عليه (٧) ، فحرّموه ، للروايات المذكورة.

وتضعف بعدم دلالة شي‌ء منها على الحرمة ، بل ظهور بعضها في الكراهة ، حتى رواية الزهري والرضوي ، لجعل صوم الضيف فيهما في أقسام صوم الإذن في مقابل الصيام المحرّم.

__________________

(١) الكافي ٤ : ٨٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، الخصال : ٥٣٤ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٩ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١٠ ح ١.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٠٢ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٥٥٥ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ١.

(٣) الفقيه ٤ : ٢٥٨ ـ ٨٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٠ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١٠ ح ٤.

(٤) الكافي ٤ : ١٥١ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٩٩ ـ ٤٤٥ ، علل الشرائع : ٣٨٥ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٠ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١٠ ح ٢.

(٥) الفقيه ٢ : ٩٩ ـ ٤٤٤ ، العلل : ٣٨٤ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٨ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٩ ح ١.

(٦) المفيد في المقنعة : ٣٦٧ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٣ ، الحلّي في السرائر ١ : ٤٢٠ ، المعتبر ٢ : ٧١٢ ، النافع : ٧١ ، الإرشاد ١ : ٣٠١ ، التبصرة : ٥٦.

(٧) المعتبر ٢ : ٧١٢.

٥٠٢

وفيه : أنّ المراد بصوم الإذن يمكن أن يكون الصوم المتوقّف على الإذن ، ويكفي ذلك في صحّة المقابلة ، مع أنّه جعله متقابلا للصوم الذي صاحبه بالخيار أيضا ، فيعلم أنّه لا خيار هنا.

وللشرائع وفخر المحقّقين في شرح الإرشاد وظاهر الدروس (١) ، فالأول مع السكوت ، والثاني مع النهي ، ولا دليل عليه تامّا.

ويكره أيضا صوم المضيّف بدون إذن الضيف ، للرواية الأخيرة.

المسألة الخامسة : الحقّ حرمة صوم الولد ندبا بدون إذن أبويه وعدم انعقاده ، وفاقا للمحكيّ عن النافع والإرشاد والتخليص والتبصرة وفخر المحقّقين في شرح الإرشاد والدروس والحدائق (٢).

لرواية هشام بن الحكم ، وفيها : « ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن أبويه وأمرهما » إلى أن قال : « وإلاّ كان الولد عاقّا ».

ومثلها المرويّ في العلل ، إلاّ أنّ فيها : « عاقّا قاطعا للرحم » (٣).

والتقريب : أنّ برّ الوالدين واجب ، وعقوقهما وقطع الرحم حرام ، وسبب الحرام حرام.

خلافا للمحكيّ عن الشرائع والقواعد والمنتهى والتذكرة ، فكرهوه (٤) ، للأصل ، وضعف الرواية سندا ودلالة ، لأنّ العقوق لا يتحقّق إلاّ مع النهي ، ولا شكّ في الحرمة حينئذ ـ كما قيل (٥) ـ وحكي عن الأكثر (٦).

__________________

(١) الشرائع ١ : ٢٠٩ ، الدروس ١ : ٢٨٣.

(٢) النافع : ٧١ ، الإرشاد ١ : ٣٠١ ، التبصرة : ٥٦ ، الدروس ١ : ٢٨٣ ، الحدائق ١٣ : ٢٠٣.

(٣) العلل : ٣٨٥ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٠ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١٠ ح ٣.

(٤) الشرائع ١ : ٢٠٩ ، القواعد ١ : ٦٨ ، المنتهى ٢ : ٦١٥ ، التذكرة ١ : ٢٧٩.

(٥) انظر الرياض ١ : ٣٢٧.

(٦) كما في الرياض ١ : ٣٢٧.

٥٠٣

والأصل بما مرّ مدفوع. والضعف ـ بعد وجود الخبر في الكتاب المعتبر ـ ممنوع. وترتّب العقوق على أصل الصوم ـ بعد قول الإمام ـ لا مانع منه.

المسألة السادسة : الحقّ عدم انعقاد صوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها وحرمته‌ ، وعن المعتبر : الاتّفاق عليه (١).

لمرسلة القاسم بن عروة : « لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها » (٢).

وصحيحة محمّد : « ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها » (٣) ، وقريبة منها رواية العرزمي (٤).

ورواية هشام ، وفيها : « ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها » إلى أن قال : « وإلاّ كانت المرأة عاصية » (٥) ، وغير ذلك.

والثانية والثالثة من الروايات وإن لم تكن صريحة في الحرمة وعدم الانعقاد ، إلاّ أنّ الاولى والرابعة تثبتانهما ، لأنّ نفي الصلاح إثبات الفساد ودالّ على التحريم ، كما ذكرنا في موضعه ، وإطاعة الزوجة لزوجها واجبة ، فتأمّل.

ولا يعارضها المرويّ في كتاب عليّ : عن المرأة ، إلها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال : « لا بأس » (٦) ، لعدم ثبوت الرواية أولا ، وعمومها المطلق‌

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٧١٢.

(٢) الكافي ٤ : ١٥١ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٧ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ٢.

(٣) الكافي ٤ : ١٥٢ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٧ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ١.

(٤) الكافي ٤ : ١٥٢ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٧ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ٤.

(٥) تقدّمت مصادرها في ص ٥٠٢.

(٦) مسائل علي بن جعفر : ١٧٩ ـ ٣٣٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٨ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ٥.

٥٠٤

لشمولها الواجب والمندوب ثانيا ، فيجب التخصيص.

وذهب بعضهم ـ منهم : السيّد في الجمل (١) وابن زهرة ـ إلى الكراهة ، لتلك الرواية. وجوابها قد ظهر.

وإطلاق الروايات والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتّع بها ، ولا في الزوج بين الحاضر والغائب.

المسألة السابعة : لا يصحّ صوم المملوك تطوّعا بدون إذن المالك على الأشهر ، وعن المنتهى : عدم الخلاف فيه (٢).

لقوله سبحانه ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) (٣).

ولرواية هشام ، وفيها : « ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن مولاه وأمره » إلى أن قال : « وإلاّ كان العبد فاسقا عاصيا » (٤) ، وغير ذلك.

ولا يعارضه جعله في رواية الزهري من صوم الإذن (٥) كما مرّ وجهه.

ولا شكّ أنّ الفسق حرام ، وسبب الحرام حرام.

وذهب بعضهم هنا أيضا الى الكراهة (٦).

المسألة الثامنة : قد صرّح الأصحاب : بأنّه يستحبّ الإمساك تأديبا ـ وإن لم يكن ذلك صياما ـ في مواضع :

__________________

(١) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٩.

(٢) المنتهى ٢ : ٦١٤.

(٣) النحل : ٧٥.

(٤) الفقيه ٢ : ٩٩ ـ ٤٤٥ وفيه : فاسدا عاصيا ، الوسائل ١٠ : ٥٣٠ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١٠ ح ٢.

(٥) راجع ص : ٥٠٢.

(٦) كالسيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٩ ، والحر العاملي في الوسائل ١٠ : ٥٢٩.

٥٠٥

المسافر إذا قدم أهله أو بلد الإقامة بعد الزوال ، أو قبله وقد أفطر.

والمريض إذا برئ بعد الزوال.

والحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.

والكافر إذا أسلم.

والصبي إذا بلغ.

والمجنون إذا أفاق.

وتدلّ على أكثرها روايات الزهري والرضوي (١) ويونس (٢) وموثّقة سماعة (٣) ، ولو لم تكن إلاّ فتوى الأصحاب لكفت.

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٠٢ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٩١ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٦ ح ١.

(٢) الكافي ٤ : ١٣٢ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٢٥٤ ـ ٧٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ـ ٣٦٩ ، الوسائل ١٠ : ١٩٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٢.

(٣) الكافي ٤ : ١٣٢ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٥٣ ـ ٧٥١ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ـ ٣٦٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ١.

٥٠٦

المطلب الثالث

في الصوم المحظور

وله أقسام :

الأول : صوم العيدين بإجماع علماء الإسلام كافّة ، بل الضرورة الدينيّة كما قيل (١) ، وهو الدليل مع النصوص المستفيضة (٢).

الثاني : صوم أيّام التشريق ، وهي الثلاثة بعد العيد ، بالإجماع في الجملة ، والأخبار الغير العديدة :

كرواية الزهري : « وأمّا الصوم المحرّم : فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيّام من التشريق ، وصوم يوم الشكّ » الحديث (٣).

ورواية الأعشى : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان » (٤).

ورواية عبد الكريم بن عمرو ، وفيها : « لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه » (٥) ، إلى غير ذلك.

ولكنّه مخصوص بمن كان بمنى ، فلا يحرم في سائر الأمصار إجماعا‌

__________________

(١) في الرياض ١ : ٣٢٨.

(٢) الوسائل ١٠ : ٥١٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١.

(٣) الكافي ٤ : ٨٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، الوسائل ١٠ : ٥١٣ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ١ ح ١.

(٤) التهذيب ٤ : ١٨٣ ـ ٥٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٧٩ ـ ٢٤١ ، الوسائل ١٠ : ٥١٥ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ١ ح ٧.

(٥) المقنع : ٥٩ ، الوسائل ١٠ : ٥١٥ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ١ ح ٨.

٥٠٧

كما في الروضة (١) ، مرجّعا إطلاق من أطلق إلى المقيّد أيضا تبعا للمختلف (٢) ، بل قال : إنّه المستفاد من جمعهم : أيّام ، فإنّ أقلّها ثلاثة ، وليس أيّام التشريق ثلاثة إلاّ لمن كان بمنى.

وبالجملة. تدلّ على الاختصاص صحيحة معاوية بن عمّار : عن صيام أيّام التشريق ، قال : « إنّما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن صيامها بمنى ، وأمّا بغيرها فلا بأس » (٣) ، وقريبة منها صحيحته الأخرى (٤) ، وبهما تقيّد الأخبار المطلقة ، حملا للمطلق على المقيّد.

ولا فرق في ذلك بين الناسك وغيره على الأقوى ، للإطلاق.

وربّما خصّ بالأول للغلبة (٥) ، وإيجابها ـ لانصراف المطلق إليه في المقام ـ ممنوع.

وقد يستثنى من ذلك ومن الأضحى أيضا : القاتل في أشهر الحرم ، فإنّه يجب عليه صيام شهرين متتابعين منها وإن دخل فيهما العيد وأيّام التشريق ، حكي استثناؤه عن المقنع والمبسوط والنهاية والتهذيب والاستبصار وابن حمزة (٦) ، ويميل إليه صاحب المنتقى (٧) ، واختاره في‌

__________________

(١) الروضة ٢ : ١٣٨.

(٢) المختلف : ٢٣٨.

(٣) الفقيه ٢ : ١١١ ـ ٤٧٥ ، الوسائل ١٠ : ٥١٧ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٢ ح ٢.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٩٧ ـ ٨٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٢ ـ ٤٢٩ ، الوسائل ١٠ : ٣١٦ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٢ ح ١.

(٥) كما في القواعد ١ : ٦٨ ، والإرشاد ١ : ٣٠١.

(٦) المقنع : ١٨٣ ، المبسوط ١ : ٢٨١ ، النهاية : ١٦٦ ، التهذيب ٤ : ٢٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٩.

(٧) منتقى الجمان ٢ : ٥٦٧.

٥٠٨

الحدائق (١).

لرواية زرارة : رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ، قال : « تغلّظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » ، فقلت : فإنّه يدخل في هذا شي‌ء ، فقال : « وما هو؟ » قلت : يوم العيد وأيّام التشريق ، قال : « يصومه ، فإنّه حقّ لزمه » (٢).

وردّ ذلك تارة بضعف الرواية.

واخرى بالشذوذ والندرة ، صرّح به في المعتبر والمختلف والتذكرة والمنتهى (٣) ، بل فيها : أنّها خلاف الإجماع.

وثالثة بقصور الدلالة ، إذ ليس فيه : أن يصوم العيد ، وإنّما أمر بصوم أشهر الحرم ، وليس في ذلك دلالة على صوم العيد وأيّام التشريق ، ويجوز صومها في غير منى.

وفي الكلّ نظر : أمّا الأول ، فلأنّها ضعيفة ببعض طرقها ، ولها طريق آخر صحيح ذكره الشيخ في كتاب الديات (٤) ، مع أنّ ضعف السند عندنا (٥) غير ضائر.

وأمّا الثاني ، فلمنع الشذوذ بعد فتوى الصدوق والشيخ وابن حمزة.

وأمّا الثالث ، فلبعده بالغاية ، بل خلاف ظاهر الرواية.

نعم ، يمكن ردّها بمخالفة الشهرتين القديمة والجديدة ، ومثلها ليس‌

__________________

(١) الحدائق ١٣ : ٣٩٠.

(٢) الكافي ٤ : ١٣٩ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٧ ـ ٨٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٨٠ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٨ ح ١.

(٣) المعتبر ٢ : ٧١٤ ، المختلف : ٢٣٩ ، التذكرة ١ : ٢٨٠ ، المنتهى ٢ : ٦١٦.

(٤) التهذيب ١٠ : ٢١٥ ـ ٨٥٠ و ٨٥١.

(٥) في « س » : عموما.

٥٠٩

بحجّة ، فالفتوى على ما عليه جلّ الطائفة.

الثالث : صوم يوم الشكّ بنيّة أنّه من رمضان أو النذر كما مرّ ، وأمّا بنيّة آخر شعبان فهو مستحبّ بلا خلاف يوجد ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة (١) ، وتدلّ عليه النصوص الواردة فيمن صامه ثمَّ ظهر كونه من رمضان أنّه وفّق له (٢) ، والمتضمّنة لقوله عليه‌السلام : « لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان » (٣).

الرابع : صوم الصمت ، ولا خلاف في حرمته ، بل عليها الإجماع في المنتهى والتذكرة والحدائق (٤) ، وغيرها (٥).

لقوله عليه‌السلام في رواية الزهري : « وصوم الصمت حرام » (٦).

وفي صحيحة زرارة : « ولا صمت يوما إلى الليل » (٧). وفي وصيّة النبيّ المرويّة في الفقيه : « لا صمت يوما إلى الليل » إلى أن قال : « وصوم الصمت حرام » (٨).

__________________

(١) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠ ، والرياض ١ : ٣٢٨.

(٢) انظر الوسائل ١٠ : ٢٠ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥.

(٣) الكافي ٤ : ٨١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ١٨١ ـ ٥٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ ـ ٢٣٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٠ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ١.

(٤) المنتهى ٢ : ٦١٧ ، التذكرة ١ : ٢٨٠ ، الحدائق ١٣ : ٣٩٠.

(٥) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، والمفاتيح ١ : ٢٨٧ والذخيرة : ٥٢٢.

(٦) الكافي ٤ : ٨٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٥ ح ٢.

(٧) الفقيه ٤ : ١١٢ ـ ٤٧٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٥ ح ١.

(٨) الفقيه ٤ : ٢٦٥ ـ ٧٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٥ ح ٣.

٥١٠

والمراد بصوم الصمت ـ كما صرحوا به (١) ـ : أن ينوي الصوم ساكتا ، بأن يجمع في النيّة بين قصد الصوم عن المفطرات وبين قصد الصمت ، فإنّه كان في بني إسرائيل ، فإذا أراد أحد أن يجتهد صام عن الكلام أيضا كما يصوم عن الطعام ، وفسّر به قوله تعالى ( فَإِمّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ) (٢).

ويمكن أن يراد بصوم الصمت : هو الإمساك عن الكلام خاصّة.

ولكن فهم الأصحاب والأصل يعيّن الأول ، فلا حرمة في الثاني إلاّ مع التشريع به.

الخامس : صوم نذر المعصية ، وهو أن ينذر الصوم إن تمكّن من المعصية ، ويقصد بذلك الشكر على تيسّرها لا الزجر عنها ، ولا خلاف في حرمته.

ويدل [ عليها ] (٣) قوله عليه‌السلام في روايتي الزهري والرضوي : « وصوم نذر المعصية حرام » (٤).

وفي حديث وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام المرويّ في آخر الفقيه : « وصوم نذر المعصية حرام ».

السادس : صوم الوصال ، وهو حرام بلا خلاف ، للمستفيضة من الأخبار ، كروايتي الزهري والرضوي ، ووصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وصحيحة‌

__________________

(١) في المسالك ١ : ٨١ ، والحدائق ١٣ : ٣٩٠ ، والرياض ١ : ٣٢٨.

(٢) مريم : ٢٦.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٠١ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٥٥٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٥ ح ١.

٥١١

منصور (١).

وإنّما الخلاف في تفسيره ، فعن الشيخين والصدوق والشرائع والنافع والإرشاد والمختلف (٢) ، بل الأكثر ـ كما صرّح به جماعة (٣) ـ : أن يؤخّر عشاءه إلى سحوره.

وتدلّ على ذلك المعنى صحيحتا الحلبي والبختري :

الاولى : « الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره » (٤).

والثانية : « المواصل يصوم يوما وليلة ، ويفطر السحر » (٥).

وعن الاقتصاد والسرائر والمعتبر وظاهر نكاح المبسوط : أنّه صوم يومين بليلة (٦).

وتدلّ عليه رواية محمّد بن سليمان : « وإنّما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا وصال في صيام ، يعني : لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار » (٧).

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٤٣ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٢٧ ـ ١٠٧٠ ، الأمالي : ٣٠٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٠ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ٢.

(٢) المفيد في المقنعة : ٣٦٦ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٣ ، الصدوق في الفقيه ٢ : ١١٢ ، الشرائع ١ : ٢٠٩ ، النافع : ٧١ ، الإرشاد ١ : ٣٠١ ، المختلف : ٢٣٧.

(٣) انظر المسالك ١ : ٨١ ، والمدارك ٦ : ٢٨٣ ، والحدائق ١٣ : ٣٩٢ ، والرياض ١ : ٣٢٨.

(٤) الكافي ٤ : ٩٥ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩٨ ـ ٨٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٢١ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ٧.

(٥) الكافي ٤ : ٩٦ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٢١ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ٩.

(٦) الاقتصاد : ٢٩٣ ، السرائر ١ : ٤٢٠ ، المعتبر ٢ : ٧١٤ ، المبسوط ٤ : ١٥٣.

(٧) الكافي ٤ : ٩٢ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠٧ ـ ٩٢٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٨ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٢ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ١٠.

٥١٢

وفي المسالك والروضة والحدائق : حصوله بكلّ منهما (١) ، للجمع بين الروايات ، وهو حسن.

السابع : صوم السفر‌ ، إلاّ ما استثني.

الثامن : صوم المريض ، كما تقدّما.

التاسع : صوم الزوجة والولد والعبد تطوّعا بدون إذن الزوج والأبوين والمولى ، كما مرّ.

العاشر : صوم الدهر ، كما صرّح به في رواية الزهري والرضوي ووصيّة النبيّ ، وظاهر الأكثر أنّ حرمته لاشتماله على العيدين ، فلا يحرم بدون صومهما (٢).

وقيل : إنّ الظاهر أنّ التحريم إنّما نشأ من حيث كونه صوم الدهر (٣) ، وأيّده بموثّقة سماعة (٤). وهو قريب جدّا.

__________________

(١) المسالك ١ : ٨١ ، الروضة ٢ : ١٤١ ، الحدائق ١٣ : ٣٩٣.

(٢) كما في المبسوط ١ : ٢٨٣ ، والوسيلة : ١٤٨ ، والتذكرة ١ : ٢٠٨ ، والتحرير ١ : ٨٤.

(٣) الحدائق ١٣ : ٣٩٥.

(٤) الكافي ٤ : ٩٦ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٦ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٧ ح ٥.

٥١٣

المطلب الرابع

في الصوم المكروه

وله أقسام قد مرّ ذكرها في مواضعها ، كصيام الضيف والمضيّف ، والمدعو إلى الطعام ، ويوم عرفة عند خوف الضعف عن الدعاء أو الشكّ في الهلال ، وصوم يوم عاشوراء ، وثلاثة أيّام بعد الفطر.

* * *

٥١٤

المقصد الثالث

فيما يتعلّق بكفّارة الصوم‌

٥١٥
٥١٦

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : تجب الكفّارة بالإفطار في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيّن ، وصوم الاعتكاف إذا وجب ، ولا تجب فيما عدا ذلك.

أمّا الثاني ، فالظاهر أنّه اتّفاقيّ كما حكي عن المنتهى (١) ، وبه صرّح في المدارك والذخيرة (٢). ويجوز الإفطار في هذا النوع قبل الزوال وبعده على ما نصّ عليه الفاضل وغيره (٣) ، للأصل.

وأمّا الأول ، فهو كذلك في صوم رمضان ، ونقل الإجماع عليه مستفيض (٤) ، والأخبار فيه متواترة كما يأتي. وهو الأظهر الأشهر في الثلاثة.

خلافا فيها للمحكيّ عن العماني (٥) ، فألحقها في انتفاء الكفّارة في إفطارها بسائر أفراد الصيام الواجبة.

وقد مرّ تحقيق الكلام في الثاني في بحث القضاء ، وسيأتي الكلام في الثالث والرابع في كتابي النذر والاعتكاف.

المسألة الثانية : كفّارة الإفطار في شهر رمضان إحدى الخصال‌

__________________

(١) المنتهى ٢ : ٥٧٦.

(٢) المدارك ٦ : ٨٠ ، الذخيرة : ٥١٠.

(٣) المنتهى ٢ : ٦٢٠ والتذكرة ١ : ٢٨٠ والتحرير : ٨٥ ، وانظر المدارك ٦ : ٨٠.

(٤) كما في الحدائق ١٣ : ٢١٠.

(٥) حكاه عنه في المختلف : ٢٢٨.

٥١٧

الثلاثة : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا ، مخيّرا بينها ، وفاقا للشيخين والسيّد والإسكافي والقاضي والحلّي ، وغيرهم (١) ، بل الأكثر ، بل إلاّ من شذّ وندر (٢) ، وعليه الإجماع عن الانتصار والغنية (٣) ، للأخبار المستفيضة :

كصحيحة ابن سنان : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » (٤).

وصحيحة جميل ، وفيها : « أعتق ، أو صم ، أو تصدّق » (٥).

ورواية أبي بصير : في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثمَّ ترك الغسل متعمّدا حتى أصبح ، قال : « يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا » (٦).

والأخرى : عن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق ، فقال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكينا ، أو يعتق‌

__________________

(١) المفيد في المقنعة : ٣٤٥ ، الطوسي في النهاية : ١٥٤ ، السيّد في الانتصار : ٦٩ ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ١٨٧ ، الحلّي في السرائر ١ : ٣٧٦ ، وانظر الشرائع ١ : ١٩١.

(٢) سيأتي بيانه في ص ٥٢٠.

(٣) الانتصار : ٧٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.

(٤) الكافي ٤ : ١٠١ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ ـ ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ ـ ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ ـ ٣١٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.

(٥) الكافي ٤ : ١٠٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ ـ ٥٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٥ ، الوسائل ١٠ : ٤٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٢.

(٦) التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧٢ ، الوسائل ١٠ : ٦٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٢.

٥١٨

رقبة » (١).

والمرويّ في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سماعة في الموثّق : عن رجل أتى أهله شهر رمضان متعمّدا ، قال : « عليه عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا ، أو صوم شهرين متتابعين ، وعليه قضاء ذلك اليوم » (٢).

والرضويّ : « من جامع في شهر رمضان أو أفطر فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا ، لكلّ مسكين مدّ من الطعام » (٣).

وتدلّ عليه أيضا الأخبار المتضمّنة كلّ منها لواحدة منها أو اثنتين مخيّرا بينهما ، كمرسلة إبراهيم بن عبد الحميد المتضمّنة للعتق والإطعام مخيّرا (٤) ، وروايتي المروزي المتضمّنتين للصوم (٥) ، ورواية المشرقي المتضمّنة للعتق (٦) ، وموثّقتي سماعة (٧) والبصري (٨) ، وروايات محمّد بن‌

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٣٢٠ ـ ٩٨١ ، الوسائل ١٠ : ٤٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٥.

(٢) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٨ ـ ١٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١٣.

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : ٢١٢ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٧ ح ٣.

(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٨ ، الوسائل ١٠ : ٦٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٤.

(٥) التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٧ و ٢١٤ ـ ٦٢١ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧٣ و ٩٤ ـ ٣٠٥ ، الوسائل ١٠ : ٦٣ و ٦٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ و ٢٢ ح ٣ و ١.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٠٧ ـ ٦٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٦ ـ ٣١١ ، الوسائل ١٠ : ٤٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١١.

(٧) التهذيب ٤ : ٣٢٠ ـ ٩٨٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١٢.

(٨) التهذيب ٤ : ٢٠٧ ـ ٥٩٩ ، الاستبصار ٢ : ٩٦ ـ ٣١٢ ، الوسائل ١٠ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١٠.

٥١٩

النعمان (١) وإدريس بن هلال (٢) وجميل المتضمّنة للإطعام (٣). فإنّ مقتضى الجمع بينها التخيير بين الخصال الثلاث.

خلافا للمحكيّ عن العماني وأحد قولي السيّد ومحتمل الخلاف (٤) ، فقالوا بالترتيب المذكور فيجب الأول ، ومع العجز الثاني ، ومع العجز عنه الثالث.

لرواية الأنصاري ، وفيها بعد قول الرجل : « أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعتق رقبة ، قال : لا أجد ، قال : فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا أطيق ، فقال : تصدّق على ستّين مسكينا » الحديث (٥).

والمرويّ في كتاب عليّ بسند صحيح : عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ، ما عليه؟ قال : « عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر الله » (٦).

ويردّ الأول : بعدم الدلالة ، إذ أمر النبيّ بالشي‌ء بعد الشي‌ء لا يدلّ على الترتيب صريحا ، إذ كما يمكن أن يكون الأول واجبا معيّنا يمكن أن‌

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٣١٢ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ ـ ٩٨٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٦.

(٢) الفقيه ٢ : ٧٢ ـ ٣١١ ، الوسائل ١٠ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٨.

(٣) الفقيه ٢ : ٧٢ ـ ٣١٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٧.

(٤) حكاه عن العماني في المختلف : ٢٢٥ ، وعن السيّد في المعتبر ٢ : ٦٧١ ، الخلاف ٢ : ١٨٦.

(٥) الفقيه ٣ : ٧٢ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ١٠ : ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٥.

(٦) مسائل علي بن جعفر : ١١٦ ـ ٤٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٩.

٥٢٠