مستند الشّيعة - ج ١٠

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٠

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-014-5
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٥٩٢

فعل ذلك لم يرتكب محرّما ، ولا كفّارة عليه ، ويجب عليه القضاء وإتمام اليوم إذا كان فعله من غير مراعاة الفجر ، وإن كان معها فلا قضاء عليه ، بلا خلاف في أكثر تلك الأحكام ، بل على بعضها الإجماع في طائفة من عبارات الأصحاب (١).

ويدلّ على الأول : قوله سبحانه ( حَتّى يَتَبَيَّنَ ) (٢).

ورواية إسحاق : آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشكّ ، قال : « كل حتى لا تشكّ » الحديث (٣).

وموثّقة سماعة : عن رجلين قاما فنظرا الى الفجر ، فقال أحدهما : هو ذا ، وقال الآخر : ما أرى شيئا ، قال : « فليأكل الذي لم يستبن له الفجر » الحديث (٤). مضافا إلى الأصل.

خلافا فيه للخلاف ، فلم يجوّز فعل المفطر مع الشكّ في دخول الفجر (٥) ، قيل : لأدلّة وجوب القضاء ، والأمر بالإمساك في النهار ، الذي هو اسم للنهار الواقعي ، فيجب ولو من باب المقدّمة (٦).

ويردّ بمنع دلالة لزوم القضاء على منع الفعل ، لعدم التلازم بينهما ، ومنع الأمر بالإمساك في النهار الواقعي ، بل فيما تبيّن عند المكلّف أنّه النهار كما مرّ.

__________________

(١) كما في الانتصار : ٦٥ ، الخلاف ٢ : ١٧٥.

(٢) البقرة : ١٨٧.

(٣) التهذيب ٤ : ٣١٨ ـ ٩٦٩ ، الوسائل ١٠ : ١٢٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٩ ح ١.

(٤) الكافي ٤ : ٩٧ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٨٢ ـ ٣٦٥ ، الوسائل ١٠ : ١١٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٨ ح ١.

(٥) الخلاف ٢ : ١٧٥.

(٦) انظر الرياض ١ : ٣١٢.

٢٨١

ومنه يظهر الجواز مع ظنّ دخول الفجر أيضا ما لم يكن ظنّا معتبرا شرعا ، كأذان الثقة.

نعم ، يجب القضاء في جميع الصور ما لم يراع ، كما يأتي.

ويدلّ على الثاني : الأصل السالم عن المعارض.

وعلى الثالث : المستفيضة ، كحسنة معاوية ، بل صحيحته : آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا ، فتقول : لم يطلع ، فآكل ، ثمَّ أنظره فأجده قد طلع حين نظرت ، قال : « تتمّ يومك ثمَّ تقضيه ، أما إنّك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه » (١). ولا يضرّ عدم دلالة قوله « يقضيه » على الوجوب مع دلالة مفهوم آخر الحديث عليه.

وصحيحة الحلبي : عن رجل تسحّر ثمَّ خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ، قال : « يتمّ صومه ذلك ثمَّ ليقضه ، فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر » الحديث (٢).

وموثقة سماعة : عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : « إن كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثمَّ عاد فنظر فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قد قام فأكل وشرب ثمَّ نظر إلى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قد قام فأكل وشرب ثمَّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع فليتمّ صومه وليقض يوما آخر » (٣).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٩٧ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٨٣ ـ ٣٦٨ بتفاوت ، التهذيب ٤ : ٢٦٩ ـ ٨١٣ ، الوسائل ١٠ : ١١٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٦ ح ١.

(٢) الكافي ٤ : ٩٦ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦٩ ـ ٨١٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٦ ـ ٣٧٩ ، الوسائل ١٠ : ١١٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٤ ح ١.

(٣) الكافي ٤ : ٩٦ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٨٢ ـ ٣٦٦ ، التهذيب ٤ : ٢٦٩ ـ ٨١١ ، الاستبصار ٢ : ١١٦ ـ ٣٧٨ ، الوسائل ١٠ : ١١٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٤ ح ٣.

٢٨٢

ورواية عليّ بن أبي حمزة : عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم ـ في شهر رمضان ـ قال : « يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي » (١).

إلى غير ذلك ، كصحيحة إبراهيم بن مهزيار (٢) ، ورواية العيص والرضوي الآتيين (٣).

والمذكور في تلك الروايات وإن كان الأكل والشرب والجماع ، إلاّ أنّه يتعدّى إلى غيرها من المفطرات بالإجماع المركّب ، وإطلاقها يشمل ما لو كان الاستصحاب مع ظنّ بقاء الليل أو الشكّ.

وعلى الرابع ـ أي عدم وجوب القضاء مع مراعاة الفجر ـ : صريح الحسنة والموثّقة المتقدّمتين ، وبهما يقيّد إطلاق بعض آخر ، مع أنّ الظاهر منه أيضا عدم المراعاة.

فروع :

أ : المراد بالمراعاة المسقطة للقضاء : هو تفحّصه ونظره بنفسه ، فلو أخلد إلى إخبار الغير أو القرائن ـ كآلات الساعة ونحوها ـ لم يسقط القضاء ، سواء كان المخبر واحدا أو كثيرا ، لإطلاق النصوص.

واستوجه الثانيان وصاحبا المدارك والذخيرة سقوط القضاء إن كان‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٩٧ ـ ٦ ، الوسائل ١٠ : ١١٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٥ ح ٣.

(٢) التهذيب ٤ : ٣١٨ ـ ٩٧٠ ، الوسائل ١٠ : ١١٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٤ ح ٢.

(٣) في ص : ٢٨٥ ، ٢٨٦.

٢٨٣

المخبر عدلين ، لكونهما حجّة شرعيّة (١).

وزاد بعض متأخّري المتأخّرين فقال بالاكتفاء بالعدل الواحد (٢) ، للأصل ، لاختصاص بعض الأخبار بإخبار الجارية ، وبعض آخر بصورة عدم إخبار الغير ، ودلالة الاستقراء على الاعتماد على القول الواحد.

ويردّ بمنع كون العدلين حجّة شرعيّة بالإطلاق ، لعدم ما دلّ عليها كذلك ، بل عدم فائدته لو كان أيضا ، لأنّ كونهما حجّة شرعيّة لا ينافي وجوب القضاء معهما.

وأما القول بأنّه يخصّص بإخبار القضاء لو كان ، فغير جيّد ، لأنّ التعارض يكون حينئذ بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل.

وممّا ذكر يظهر فساد إطلاق الاعتماد على العدل أيضا ، والاعتماد عليه أو عليهما في بعض الموارد لا يوجب التعدّي ولا يثبت استقراء.

وأمّا دعوى اختصاص الأخبار بصورة عدم إخبار الغير فممنوعة جدّا ، بل يشمله وغيره مفهوما ومنطوقا.

ب : المشهور في كلام الأصحاب (٣) ـ بل قيل : بلا خلاف أجده (٤) ـ تقييد وجوب القضاء مع عدم المراعاة بصورة إمكانها ، فلو لم يتمكّن منها ـ لحبس أو عمى ـ لم يجب عليه القضاء مع تركها ومصادفة المفطر للفجر.

وقيل : إنّ الأحوط القضاء حينئذ (٥).

__________________

(١) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٢ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٦٥ ، المدارك ٦ : ٩٣ ، الذخيرة : ٥٠١.

(٢) انظر الحدائق ١٣ : ٩٦.

(٣) كما في الحدائق ١٣ : ٩٢.

(٤) كما في الرياض ١ : ٣١١.

(٥) كما في الحدائق ١٣ : ٩٤.

٢٨٤

وهو كذلك ، بل هو الأقوى ، إلاّ أن يكون إجماع على خلافه ، لإطلاق الأخبار الدافع للأصل.

ودعوى اختصاص النصوص بصورة القدرة عليها ـ كما قيل (١) ـ ممنوعة ، واستنادها إلى التبادر وغيره لا وجه له ، إذ التبادر غير مفهوم ، والمراد من غيره غير معلوم.

ج : لو علم عدم ترتّب أثر على المراعاة ـ لغيم ونحوه ـ ومع ذلك قام ونظر وأفطر ، يسقط القضاء قطعا ، للإطلاقات.

وهل يسقط حينئذ مع ترك النظر أيضا ، أم لا؟

نعم ، لأنّ من المعلوم أنّ المقصود من النظر ظهور عدم تبيّن الفجر ، والمفروض أنّه حاصل ، وأيضا علّق عدم الإعادة في الموثّقة على عدم رؤية الفجر بعد النظر (٢) ، وهو يعلم أنّه كذلك ، فلا أثر للنظر.

والفرق بين تلك الصورة وصورة عدم القدرة على النظر : أنّ ثمرة النظر حاصلة هنا ، وهي عدم ظهور الفجر ، دون صورة عدم القدرة ، إذ لو كان أمكن له النظر فلعلّ الفجر قد تبيّن.

د : لو أخبر بالطلوع ، فظنّ كذبه وأكل من غير مراعاة‌ ، ثمَّ ظهر صدقه ، فالحكم كما ذكر بعينه ، لما مرّ كذلك.

وتدلّ على خصوص المسألة صحيحة العيص : عن رجل خرج في رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم ، فكفّ بعضهم ، وظنّ بعضهم أنّه يسخر فأكل ، قال : « يتمّ صومه ويقضي » (٣).

__________________

(١) في الرياض ١ : ٣١١.

(٢) راجع ص : ٢٨٢.

(٣) الكافي ٤ : ٩٧ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٨٣ ـ ٣٦٧ بتفاوت يسير ، التهذيب ٤ : ٢٧٠ ـ ٨١٤ ، الوسائل ١٠ : ١١٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٧ ح ١.

٢٨٥

والرضوي : « ولو أنّ قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج ، ثمَّ قال : قد طلع الفجر ، وظنّ أحدهم أنّه يمزح ، فأكل وشرب ، كان عليه قضاء ذلك اليوم » (١).

واستقرب الفاضل في المنتهى والتحرير والشهيدان (٢) وغيرهم (٣) وجوب الكفّارة بإخبار العدلين ، ونفى بعض مشايخنا البعد عنه بإخبار العدل أيضا (٤).

وهو كذلك ، بناء على ما ذكرنا في كتاب الصلاة من جواز التعويل ـ بل وجوبه ـ على إخبار العدل في دخول الوقت.

ولا تنافيه الروايتان ، لأنّ عدم ذكر الكفّارة فيهما لا يدلّ على العدم ، مع أنّ المذكور فيهما ظنّ السخر والمزاح دون الخبر الواقعي ، وإثبات الكفّارة في مثله مشكل ، لأنّه ليس خبرا بدخول الوقت عنده ، بل يزعم عدم إرادة المعنى الحقيقي من اللفظ.

هـ : صرّح جماعة ـ منهم الفاضل (٥) وغيره (٦) ـ باختصاص الحكم المذكور بصوم شهر رمضان‌ ، فلو تناول المفطر في غيره فسد صومه وأفطر يومه ، واجبا كان معيّنا أو غير معيّن أو غير واجب ، كان التناول قبل المراعاة أم بعده.

__________________

(١) فقه الرضا «ع» : ٢٠٨ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١.

(٢) المنتهى ٢ : ٥٧٨ ، التحرير ١ : ٨٠ ، الشهيد في الدروس ١ : ٢٧٣ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٢.

(٣) الرياض ١ : ٣١١.

(٤) انظر الحدائق ١٣ : ٩٧.

(٥) في المنتهى ٢ : ٥٧٧.

(٦) كما في الرياض ١ : ٣١١.

٢٨٦

وهذا الحكم في غير الواجب المعيّن واضح ، والظاهر عدم خلاف فيه أيضا ، لاختصاص جميع روايات الحكم المذكور بصوم شهر رمضان ، أو ما يجب قضاؤه ، وليس شي‌ء من الواجب المطلق والمندوب كذلك ، وعدم معلوميّة صدق الصوم عليه ، بل هو ليس بصوم لغوي ولا عرفي البتّة. وأمّا الشرعي فصدقه غير معلوم ، وصحّة الصوم شرعا في بعض ما ليس بالصومين ـ كالناسي ونحوه ـ لا توجب الاطّراد.

هذا ، مضافا إلى التصريح به في صحيحة الحلبي (١) ، ورواية ابن أبي حمزة (٢) ، وموثّقة إسحاق : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحا ، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك اليوم يوما آخر أو أتمّ على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال : « لا ، بل تفطر ذلك اليوم ، لأنّك أكلت مصبحا ، وتقضي يوما آخر » (٣).

وجميع ذلك يشمل المراعي وغيره ولا مقيّد له ، وما يفرق بين المراعي وغيره مخصوص بغير ما ذكر.

وأمّا الواجب المعيّن ـ غير شهر رمضان ـ ففيه وجهان :

أحدهما : أنّه كالواجب المطلق ، لاختصاص أكثر روايات المسألة ـ كموثّقة سماعة ، وصحيحة ابن مهزيار ، وصحيحة الحلبي ، ورواية ابن أبي حمزة (٤) ، وصحيحة العيص (٥) ـ بشهر رمضان ، وإطلاق الصحيحة بلزوم الإفطار في التناول عند الفجر في غير رمضان.

__________________

(١) المتقدمة في ص : ٢٨٢.

(٢) المتقدمة في ص : ٢٨٣.

(٣) الكافي ٤ : ٩٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ١١٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٥ ح ٢.

(٤) المتقدّمة جميعا في ص : ٢٨٢ ، ٢٨٣.

(٥) المتقدمة في ص : ٢٨٥.

٢٨٧

والثاني : أنّه كرمضان ، لإطلاق الحسنة (١) ، بل عمومها الناشئ من ترك الاستفصال ، ورواية ابن أبي حمزة ، على عطف قوله : « أو غيره » على قضاء رمضان ، ولعدم معلوميّة الفساد شرعا وإن فسد عرفا ولغة ، فيجب عليه الإمساك مع المراعاة ، تحصيلا لامتثال الأمر القطعي الغير المعلوم فساده.

ولا يجب القضاء ، لكونه بفرض جديد ، وهو في المقام مفقود. ولا يرد مثله في الواجب المطلق ، بل الأمر فيه بالعكس ، لأنّ أمره لعدم توقيته بوقت باق ، فلا بدّ من الخروج عن العهدة ، ولا يحصل بمثل هذا الصوم المشكوك في صحّته وفساده.

والحقّ : هو الثاني.

لا لما مرّ من الإطلاق ، لتعارض إطلاق الصحيحة مع إطلاق الحسنة بالعموم من وجه.

والقول بظهور صدر الصحيحة في عدم المراعاة ، لأنّ وجوب القضاء في رمضان إنّما يترتّب على عدم المراعاة ، فالكلام في عجزها جار على هذا الوجه أيضا ، ومثله الكلام في رواية ابن أبي حمزة وظهور الموثّقة أيضا في عدم المراعاة كما قاله في الحدائق (٢).

فاسد جدّا ، لأنّ تخصيص جزء من الحديث بمخصّص خارجي لا يوجب تخصيص حكمه الآخر أصلا ، وظهور الموثّقة لا وجه له ، فيحصل التعارض ويتحقّق التساقط.

بل لما أشير إليه أخيرا من عدم معلوميّة فساد صوم اليوم ،

__________________

(١) وهي حسنة معاوية المتقدمة في ص : ٢٨٢.

(٢) الحدائق ١٣ : ٩٤.

٢٨٨

واستصحاب وجوب امتثال الأمر ، الدالّ على وجوب هذا اليوم المعيّن ، وعدم دليل على القضاء مع عدم معلوميّة الفساد.

ولا يتوهّم دلالة إطلاقات فساد الصوم بتناول المفطرات بعد الفجر لمثل ذلك أيضا ، فيفسد ويجب معه القضاء بأدلّته ، إذ لم نعثر على مثل ذلك الإطلاق. نعم ، ورد ذلك في صيام شهر رمضان.

وأمّا أمثال قوله : « لا يضرّ الصائم إذا اجتنب أربع خصال » (١) وقوله : « الكذبة تفطر الصائم » (٢) فلا دلالة لها ، لإجمال وقت عدم الاجتناب والنقض ، فلعلّه بعد تبيّن الفجر على الصائم ، أو وقت كونه صائما ، أو وجوب الصوم عليه فيه ، وكلّ ذلك قبل ظهور الفجر عليه ممنوع.

نعم ، لو قال : الكذبة بعد الفجر تنقض ، أو : إذا لم يجتنب بعد الفجر أربع خصال يضرّ ، لكان مفيدا ، وأين مثل ذلك؟!

الرابع : الإفطار بظنّ دخول الليل عند جماعة (٣) ، ولكنّ الأقوى عدم وجوب القضاء فيه.

وتفصيل الكلام : أنّ الصائم المفطر من جهة دخول الليل إمّا يكون عالما بدخول الليل ، أو شاكّا فيه ، أو ظانّا إيّاه.

فعلى الأول : لا إثم عليه ، لتعبّده بعلمه. ولا قضاء ولا كفّارة وإن تبيّن خطأه ، للأصل الخالي عن المعارض ، حتى إطلاقات فساد الصوم بتناول المفطرات ، لعدم ظهورها في مثل ذلك الشخص.

مضافا إلى فحوى ما يأتي من أدلّة انتفاء القضاء بالإفطار مع ظنّ‌

__________________

(١) راجع ص : ٢٢٥.

(٢) راجع ص : ٢٥١.

(٣) انظر المنتهى ٢ : ٥٧٨ ، والرياض ١ : ٣١٣.

٢٨٩

الليل ، بل ظاهر صحيحة زرارة : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ، ومضى صومك وتكفّ عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا » (١) ، فإنّ المراد [ إذا ] (٢) غاب بحسب علمك ، وإلاّ لم يكن معنى للرؤية بعده.

وعلى الثاني : يكون آثما ، لعدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، وعليه القضاء مع ظهور الخطأ ، أو استمرار الشكّ ، كما عن الخلاف والغنية والنهاية والوسيلة والمنتهى والتذكرة (٣) ، بل عن الأولين الإجماع عليه ، لإطلاقات وجوب القضاء بتناول المفطرات في نهار رمضان متعمّدا ، والمفروض منه ، لأنّه نهار شرعا.

بل الظاهر وجوب الكفّارة أيضا ، لما ذكر بعينه.

خلافا للمنتهى ، حيث قوّى انتفاءها بعد ما تردّد أولا (٤) ، للأصل ، ولعدم الهتك والإثم.

والأول مدفوع بما مرّ. والثاني بمنع عدمهما أولا ، ومنع الملازمة ثانيا.

وأمّا ما في كلام كثير من الأصحاب ـ من نفي القضاء والكفّارة بإفطار للظلمة الموهمة ـ فالمراد منها : الموجبة للظنّ ، كما فسّره في الروضة (٥) وغيره (٦). والسرّ في تخصيصها بالذكر ـ مع ذكر الإفطار بظنّ الغروب‌

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٧٥ ـ ٣٢٧ ، التهذيب ٤ : ٢٧١ ـ ٨١٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٥ ـ ٣٧٦ ، الوسائل ١٠ : ١٢٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ١.

(٢) في النسخ : وقد ، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) الخلاف ٢ : ١٧٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، النهاية : ١٥٥ ، الوسيلة : ١٤٣ ، المنتهى ٢ : ٥٧٩ ، التذكرة ١ : ٢٦٣.

(٤) المنتهى ٢ : ٥٧٩.

(٥) الروضة ٢ : ٩٣.

(٦) كالحدائق ١٣ : ١٠٤.

٢٩٠

مطلقا ـ ورودها في الأخبار ، حيث ورد فيها : « الإفطار لغيم ونحوه » (١).

ولو ظهر الصواب مع الإفطار في الشكّ يصحّ صومه ولا شي‌ء عليه ، كما نصّ عليه في التذكرة (٢) ، للأصل ، وظهور عدم صدق الإفطار في النهار الواقعي ، فيكون نقضا لليقين باليقين الطارئ ، وعدم ظهور إطلاقات القضاء والكفّارة في مثل ذلك.

والفرق ـ بين ذلك وبين ما لو صلّى في الوقت مع الشكّ في دخوله ، وإلى القبلة من غير اجتهاد ممكن مع الشكّ فيها ـ ظاهر ، لأنّ ابتداء العبادة فيهما وقع في حال الشكّ فمنع الانعقاد ، وانعقدت هنا على الصحّة ، والشكّ في أنّه هل طرأ المفسد ثمَّ تبيّن عدمه.

وعلى الثالث : فمع تبيّن الصواب لا شي‌ء عليه ، لما مرّ ، ولفحوى ما يأتي من أدلّة نفي القضاء مع تبيّن الخطأ.

ومع تبيّن الخطأ ففيه وجوه ، بل أقوال :

وجوب القضاء مطلقا ، نسبه في الدروس إلى الأشهر (٣) ، وكذا عن التذكرة (٤) ، ويظهر من الحدائق أنّه مختار السيّد والمفيد والحلبي والمنتهى والمعتبر ، حيث نسب إليهم القول بالوجوب مع خطأ الظنّ إذا لم يكن طريق له إلى العلم (٥).

لأصالة بقاء النهار مع مطلقات وجوب القضاء ، وموثّقة سماعة : في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا‌

__________________

(١) انظر الوسائل ١٠ : ١٢٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١.

(٢) التذكرة ١ : ٢٦٣.

(٣) الدروس ١ : ٢٧٣.

(٤) التذكرة ١ : ٢٦٣.

(٥) الحدائق ١٣ : ١٠٠.

٢٩١

أنّه الليل فأفطر بعضهم ، ثمَّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس طلعت ، فقال : « على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إنّ الله عزّ وجل يقول ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) ، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ، لأنّه أكل متعمدا » (١).

وعدمه كذلك ، وهو في المحكيّ عن الدروس والتذكرة القول الآخر (٢) ، للأصل ، والمستفيضة ، كصحيحتي زرارة ، إحداهما مرّت (٣) ، والأخرى : رجل ظنّ أنّ الشمس قد غابت فأفطر ثمَّ أبصر الشمس بعد ذلك ، قال : « ليس عليه قضاء » (٤).

وروايتي الكناني والشحّام ، الاولى : عن رجل صام ثمَّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء غيم ، فأفطر ، ثمَّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : « قد تمَّ صومه ولا يقضيه » (٥) ، والثانية قريبة منها أيضا (٦).

والتفصيل بالقضاء مع عدم المراعاة الممكنة ، وعدمه مع المراعاة أو عدم الإمكان ، اختاره في اللمعة (٧) ، وحكي عن المبسوط والاقتصاد والجمل والفقيه والسرائر والوسيلة والمعتبر والمنتهى والتحرير والقواعد‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٠٠ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٧٠ ـ ٨١٥ ، الاستبصار ٢ : ١١٥ ـ ٣٧٧ ، الوسائل ١٠ : ١٢١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٠ ح ١ ، والآية : البقرة : ١٨٧.

(٢) الدروس ١ : ٢٧٣ ، التذكرة ٢٦٣.

(٣) في ص : ٢٩٠.

(٤) التهذيب ٤ : ٣١٨ ـ ٩٦٨ ، الوسائل ١٠ : ١٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ٢.

(٥) الفقيه ٢ : ٧٥ ـ ٣٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧٠ ـ ٨١٦ ، الاستبصار ٢ : ١١٥ ـ ٣٧٤ ، الوسائل ١٠ : ١٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ٣.

(٦) الفقيه ٢ : ٧٥ ـ ٣٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧١ ـ ٨١٧ ، الاستبصار ٢ : ١١٥ ـ ٣٧٥ ، الوسائل ١٠ : ١٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ٤.

(٧) اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٩٢.

٢٩٢

والتبصرة والإرشاد والجامع (١).

أمّا وجوب القضاء مع عدم المراعاة الممكنة ، فللتفريط في ترك الاستصحاب ، وفحوى ما دلّ على وجوبه حينئذ ، وإطلاق الموثّقة ، وعموم ما دلّ في طرف الفجر على وجوبه بفعل أحد أسبابه في النهار ولو شرعا.

وأمّا الثاني ، فلأنّ المرء متعبّد بظنّه حيث لا سبيل له إلى العلم ، والأصل ، لعدم دليل على وجوب القضاء حينئذ ، لاختصاص كثير ممّا دلّ عليه من التفريط والفحوى ونحوهما بصورة القدرة على المراعاة ، ولإطلاق الصحيحين والخبرين ، بل خصوص الأخيرين ، لعدم إمكان المراعاة مع تراكم السحاب ، وعدم ترتّب أثر عليها.

وبالقضاء مع الظنّ الحاصل من غير جهة الظلمة الموجبة لظنّ الليل ـ مطلقا ، كجماعة. أو مع عدم المراعاة ، كآخرين (٢). أو إلاّ إذا كان حاصلا من إخبار العدلين ، كالمحقّق الثاني (٣) ـ وعدمه مع الظنّ الحاصل من جهتها.

ولا يبعد اتّحاد ذلك مع التفصيل ، حيث إنّ مع الظلمة الكذائيّة لا سبيل إلى المراعاة وتحصيل العلم غالبا ، وسبب تخصيصها بالذكر عليه وقوعها وورودها في بعض الأخبار وإن لم يكن كذلك ، فيكون التفصيل بذلك لما ذكر من تعرّض الأخبار له ، فذكروا الظلمة وجعلوها قسمين :

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٧١ ، الاقتصاد : ٢٨٨ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٣ ، الفقيه ٢ : ٧٥ ـ ٣٢٧ ، السرائر ١ : ٣٧٤ ، الوسيلة : ١٤٣ ، المعتبر ٢ : ٦٧٧ ، المنتهى ٢ : ٥٧٨ ، التحرير ١ : ٨٠ ، القواعد ١ : ٦٤ ، التبصرة : ٥٣ ، الإرشاد ١ : ٢٩٦ ، الجامع للشرائع : ١٥٧.

(٢) كما في الروضة ٢ : ٩٣.

(٣) في جامع المقاصد ٣ : ٦٥.

٢٩٣

الموهمة لليل ـ أي الموجبة للوهم بمعنى الشكّ ـ والموجبة للظنّ ، وجعلوا القضاء في الأول واجبا دون الثاني ، ومن نفى القضاء في الموهمة مطلقا فمراده الموجبة للظنّ ، فإنّ مثل الاستعمالين شائع في التراكيب جدّا.

وبالجملة : دليل القضاء في الأول ما مرّ دليلا للقول الأول ، مع ادّعاء نفي الخلاف فيه مع عدم المراعاة الممكنة.

ودليل عدمه في الثاني : بعض الأخبار المتقدّمة (١).

أقول : أمّا القول الأول ، فيرد على دليله الأول : أنّه إنّما يتمّ لو لا النصوص المذكورة المقيّدة للمطلقات.

وعلى الثاني : عدم وضوح دلالته ، إذ ليس فيه إلاّ الأمر بصيام ذلك اليوم ، ويمكن المراد إتمامه دفعا لتوهّم أنّ ذلك الإفطار مبيح له بعد ظهور الخطأ أيضا.

ولا ينافيه الاستدلال بالآية الكريمة ، بل يؤكّده ، لدلالتها على وجوب الإمساك إلى الليل مطلقا ، أكل في الأثناء أم لا.

وكذا قوله عليه‌السلام : « فمن أكل » إلى آخره ، فإنّه يمكن أن يكون ابتداء لحكم آخر ، بل قوله في تعليله : « لأنّه أكل متعمّدا » يؤكّد إرادة ما ذكرناه ، وإلاّ فالأكل بظنّ الغروب ليس أكلا متعمّدا كما لا يخفى.

ولو سلّمنا الدلالة فيعارض النصوص المتعقّبة لها ، فمع أنّها أخصّ من الموثق (٢) ـ لاختصاصها بالظنّ وشمول قوله : رأوا ، في الموثق كما قيل (٣) للشكّ أيضا ـ مرجوح بالنسبة إليها ، باعتبار الموافقة للعامّة كما في المنتهى (٤).

__________________

(١) في ص : ٢٩٠.

(٢) وهو موثقة سماعة ، المتقدّمة في ص : ٢٩١.

(٣) انظر المختلف : ٢٢٤.

(٤) المنتهى ٢ : ٥٧٨.

٢٩٤

وأمّا القول الثاني ، فمع عدم صراحة صحيحته الاولى ـ لاحتمال إرادة بطلان الصوم من مضيّه ، وكونها بعمومها الشامل لصور الوهم والشكّ والظنّ شاذّة ، لعدم قائل بسقوط القضاء في الأوليين ، واختصاص الروايتين بصورة وجود الغيم ، فلم تبق إلاّ الصحيحة الثانية ، المعارضة للموثّق المتقدّم ، المرجوحة عنه بأحدثيّة الموثّق وإن رجّحت بالمخالفة المحكيّة للعامّة ـ يرد عليها : أنّها بإطلاقها ـ الشامل لجميع أسباب الظنّ مع إمكان تحصيل العلم أو المراعاة وعدمها ـ مخالفة للشهرة العظيمة ، بل للإجماع ، فلا تكون حجّة.

وأمّا القول الثالث ، فيرد على دليله الأول على جزئه الأول : أنّ مقتضى التفريط الإثم دون القضاء.

وعلى دليله الثاني عليه : منع الأولويّة ، لوجود الفارق ، حيث إنّ ترك الاستصحاب والعمل بظنّ الفجر في الأصل بدون المراعاة كان يوجب طروّ المفسد في كثير من الصيام ، بخلافه في طرف الغروب ، لانّه أندر وقوعا بالنسبة إلى الأول كثيرا ، والمنع عن حصول اليقين في الأول مطلوب ، وطرفه عديدة ، فيسهل تناول المفطرات في مبادئ الفجر لأكثر الناس ، بخلاف الثاني.

وعلى دليله الثالث عليه : ما مرّ من قصور دلالة الموثّقة.

وعلى دليله الرابع عليه : أنّ العموم لا يفيد مع وجود المخصّص كالصحيحين والخبرين ، حيث إنّ مقتضاها انتفاء القضاء مع الظنّ الحاصل بسبب الغيم ولو فرض إمكان المراعاة معه.

نعم ـ بناء على ما قلنا من اتّحاد القولين وعدم إمكان المراعاة مع الغيم أيضا ـ تتمّ دلالة العمومات على ذلك الجزء ، لعدم مخصّص له مع إمكان‌

٢٩٥

المراعاة ، سوى إحدى الصحيحتين المردود إطلاقها بالشذوذ ومخالفة الشهرة.

وعلى دليله الأول على جزئه الثاني : منع تعبّد المرء بظنّه مع سدّ باب العلم أولا ، ومنع سدّه ثانيا ، لحصوله بالصبر ، وعدم دليل على وجوب الصبر كما قيل ، واستلزامه الحرج مردود بأنّ وجوب تحصيل العلم هو الدليل.

وعلى دليله الثاني : أنّ بعض أدلّة وجوب القضاء وإن لم يجر في المورد إلاّ أن دليله التامّ ـ وهو العمومات ـ جارية فيه.

وعلى دليله الثالث : أنّ غير إحدى الصحيحتين أخصّ من المطلوب. نعم ، تتمّ دلالة الصحيحة ولا شذوذ فيها مع هذا القيد.

وأمّا القول الرابع ، فيظهر ما في دليله على الجزء الأول ممّا مرّ.

نعم ، لا اعتراض على جزئه الأخير.

ثمَّ ظهر من جميع ما ذكر حقّ المحاكمة بين هذه الأقوال ، وأنّ القول الفصل هو وجوب القضاء مع ترك المراعاة الممكنة وعدم السحاب الموجب لظنّ الليل ، وعدمه مع المراعاة أو عدم إمكانها أو وجود السحاب المذكور.

أمّا الأول ، فللعمومات الخالية عن المعارض ، سوى الصحيحة المردودة في المورد بالشذوذ ، ومخالفة الشهرة ، والمعارضة للموثّقة ـ بل الصحيحة ـ بسند آخر (١) في خصوص الظنّ الحاصل بالسحاب ، المتعدّي إلى غيره بالإجماع المركّب ، المساوية لها في وجوه المرجّحات ، الموجب للرجوع إلى العمومات ، وإن أمكن ردّ ذلك بأنّ معارضة الموثقة مع‌

__________________

(١) المتقدمين في ص ٢٩٠ ، ٢٩١.

٢٩٦

الخبرين المساويين لها في الأحدثيّة الراجحين عليها بمخالفة العامّة أوجبت طرحها ، ومعه لا يفيد الإجماع المركّب.

وأمّا الثاني ، فللصحيحة المذكورة (١) ، الخالية عن الشذوذ في المورد ، الموجبة لتخصيص العمومات ، وللصحيحة الأخرى (٢) ، مع الخبرين (٣) في الظنّ الحاصل بالسحاب. هذا كلّه ، مع الموافقة للأصل ، والاعتضاد بالشهرة العظيمة.

ومنها تفصيل آخر لا دليل عليه أصلا ، وهو إيجاب القضاء مع الظنّ الضعيف ونفيه مع القوي ، حكي عن الشيخ الحرّ في وسائله (٤).

وهو أحد احتمالات كلام الحلّي ، حيث قال ما ملخّصه : ومن ظنّ أنّ الشمس قد غابت ولم يغلب على ظنّه ذلك ، ثمَّ تبيّن الشمس ، فالواجب عليه القضاء ، وان كان مع ظنّه غلبة قويّة فلا شي‌ء عليه ، فإن أفطر لا عن أمارة ولا ظنّ فيجب عليه القضاء والكفّارة (٥). انتهى.

وعلى هذا الاحتمال حمل كلامه في المسالك.

والاحتمال الآخر : أن يكون مراده من الظنّ : الشكّ ، واستعماله بمعناه في اللغة والعرف معروف ، ويكون مراده بغلبة ظنّه : الرجحان ، الذي هو الظنّ بالمعنى المعروف.

والاحتمال الثالث : أن يكون الظنّ بمعنى : الخاطر ، وهو أيضا معروف لغة ، وهو المراد حين يقال : غلب على ظنّه.

__________________

(١) وهي صحيحة زرارة ، المتقدمة في ص : ٢٩٠.

(٢) وهي صحيحة زرارة الأخرى ، المتقدمة في ص : ٢٩٢.

(٣) وهما روايتا الكناني والشحام ، المتقدمتان في ص : ٢٩٢.

(٤) حكاه عنه في الحدائق ١٣ : ١٠٤ ، وهو في الوسائل ١٠ : ١٢٢.

(٥) السرائر ١ : ٣٧٧.

٢٩٧

ومن ذلك يظهر ضعف ما في المختلف من تشنيعه على الحلّي في كلامه ذلك ، وجعله مضطربا غايته (١).

تتميم : يستحبّ للصائم الإمساك عن أمور :

منها : مضغ العلككما مرّ.

ومنها : إيصال الغبار إلى الحلق‌ ، للخروج عن شبهة الخلاف ، ولما مرّ من بعض ما استدلّوا به على تحريمه المحمول على الكراهة.

ومنها : السعوط مطلقا‌ ، تعدّى إلى الحلق أم لا ، وفاقا للجمل والخلاف والنهاية والسيّد والنافع وظاهر المدارك (٢) وغيرها (٣) ، بل محتمل المقنع والإسكافي ـ لنفيهما البأس عنه ، الذي هو العذاب (٤) ـ بل للمشهور كما في المدارك والذخيرة (٥) ، لروايتي ليث وغياث :

الاولى : عن الصائم يحتجم ويصبّ في اذنه الدهن؟ قال : « لا بأس ، إلاّ السعوط ، فإنّه يكره » (٦).

والثانية : « أنّه كره السعوط للصائم » (٧).

والرضوي : « لا يجوز للصائم أن يقطر في اذنه شيئا ولا يسعط » (٨).

__________________

(١) المختلف : ٢٢٤.

(٢) المدارك ٦ : ١٢٨.

(٣) كالشرائع ١ : ١٩٥.

(٤) المقنع : ٦٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٢١.

(٥) المدارك ٦ : ١٢٨ ، الذخيرة : ٥٠٥.

(٦) الكافي ٤ : ١١٠ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٧ ح ١.

(٧) التهذيب ٤ : ٢١٤ ـ ٦٢٣ ، الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٧ ح ٢.

(٨) فقه الرضا «ع» : ٢١٢ ، مستدرك الوسائل ١٠ : ٣٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٢.

٢٩٨

خلافا لمحتمل المقنع والإسكافي ، فجوّزاه بلا كراهة (١) ، للأصل المندفع بما مرّ.

وللفقيه والحلّي والمفيد والديلمي والقاضي وابن زهرة والحلبي ، فحرّموه بلا قضاء وكفّارة كالأولين (٢) ، أو معهما كالثالث والرابع (٣) ، بل قوم من أصحابنا كما حكاه السيّد (٤) ، أو مع الأول خاصّة كالباقين (٥).

لأنّه إيصال شي‌ء مفطر إلى الدماغ ، الذي هو من الجوف.

ولاستثناء السعوط في رواية ليث عن عدم البأس ، الذي هو العذاب.

وإثبات الكراهة في الروايتين ، وهي في عرف القدماء تصدق على الحرمة.

ونفي الجواز في الرضوي.

والأول مردود : بمنع كون مطلق إيصال الشي‌ء إلى مطلق الجوف مفطرا ، وإنّما الإيصال بالأكل والشرب إلى الحلق أو المعدة.

والثاني : بأنّ الكراهة وإن كانت صادقة على الحرمة لغة وعرفا قديما ، إلاّ أنّ استعمالها في خصوصها مجاز ، وهو ليس بأولى من إرادة المجاز من البأس.

ومنه يظهر ردّ الثالث أيضا.

والرابع : بالضعف الخالي عن الجابر ، مضافا إلى احتمال عطف قوله :

__________________

(١) المقنع : ٦٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٢١.

(٢) الفقيه ٢ : ٦٩ ، وانظر السرائر ١ : ٣٧٨.

(٣) المفيد في المقنعة : ٣٤٤ ، والديلمي في المراسم : ٩٨.

(٤) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٤.

(٥) القاضي في المهذب ١ : ١٩٢ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٣.

٢٩٩

« ولا يسعط » على قوله : « لا يجوز ».

وللمبسوط والشرائع (١) ، بل جملة من الأصحاب كما قيل ، ففرّقوا بين غير المتعدّي إلى الحلق فالأول ، للأصل ، والتعدّي فالثاني ، للإيصال إلى الحلق.

وجوابه ظاهر ، إذ لا دليل على البطلان بمطلق الإيصال إلى الحلق ، بل ينفي الحرمة مطلقا حصر : « ما يضرّ الصائم » (٢) في خصال ليس منه ، وفحوى ما دلّ على كراهة الاكتحال بما له طعم يصل إلى الحلق ، وعموم التعليل في جملة من النصوص على جواز الاكتحال بأنّه ليس بطعام ولا شراب.

ومنها : النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة‌ ، إجماعا في الجملة.

وهل هي مكروهة مطلقا ، أو للشابّ دون الشيخ ، أو لذوي الشهوة ومن يحرّك ذلك شهوته دون غيره؟

فيه أقوال ، أشهرها : الأخير ، بل عليه الإجماع في المنتهى والتذكرة (٣).

دليل الأول : رواية الأصبغ : اقبّل وأنا صائم ، فقال له : « عف صومك ، فإنّ بدو القتال اللطام » (٤).

وأبي بصير : « والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرّض لرمضان » (٥) أي لا تحرم المباشرة ولكنّها مكروهة ، لحرمة رمضان.

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٧٢ ، الشرائع ١ : ١٩٥.

(٢) الفقيه ٢ : ٦٧ ـ ٢٧٦ ، الوسائل ١٠ : ٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.

(٣) المنتهى ٢ : ٥٨١ ، التذكرة ١ : ٢٦٥.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٧٢ ـ ٨٢٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٢ ـ ٢٥٢ ، الوسائل ١٠ : ١٠٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ١٥.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٧٢ ـ ٨٢٤ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ـ ٢٥٤ ، الوسائل ١٠ : ١٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٥ ح ٢.

٣٠٠