مستند الشّيعة - ج ٩

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ٩

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-013-7
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٤٥٢

الفطر » (١).

والمتبادر من : « قبل الصلاة » وإن كان ما قرب منها لا ما يشمل جميع ما بعد طلوع الفجر ، إلاّ أنّ الإجماع أوجب صرفه عن المتبادر ، فيحمل على أقرب ما يمكن من المجازات وأشيعها وأسبقها إلى الذهن بعد الصرف عن الحقيقة .. أو نقول : إلاّ أنّه يجب الاقتصار في غير مدلول النصّ على المتيقّن. والسؤال فيها عن أصل الوقت ، فالظاهر أنّ غيره ليس وقتا ، فلا يرد أنّه أعمّ من وقت الوجوب والاستحباب.

وحجّة الآخرين : صحيحة معاوية بن عمّار : عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » ، وسألته عن يهوديّ أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا » (٢) ، ونحوها روايته (٣) ؛ وبعض وجوه أخر بيّنة الوهن.

وردّت الصحيحة والرواية أيضا بأنّهما تدلاّن على وجوب الإخراج عمّن أدرك الغروب ، لا على أنّه أول وقت الوجوب.

والاعتراض عليه ـ بأنّه يدلّ عليه بالعموم أو الإطلاق ، كما في الذخيرة (٤) وغيره ـ لا وجه له ؛ إذ لا دلالة لهما على جواز الإخراج أو وجوبه حينئذ بوجه.

ثمَّ أقول : التحقيق أنّ مرادهم بمبدإ وقت وجوبها إن كان الوقت الذي من لم يدركه لم يجب عليه وإن أدرك طلوع الفجر ، فالحقّ هو الثاني ؛

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤١ ، الوسائل ٩ : ٣٥٤ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٥.

(٢) الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ١٢ ، التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٧ ، الوسائل ٩ : ٣٥٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٢.

(٣) الفقيه ٢ : ١١٦ ـ ٥٠٠ ، الوسائل ٩ : ٣٥٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ١.

(٤) الذخيرة : ٤٧٦.

٤٢١

لصحيحة معاوية بن عمّار وروايته ، حيث دلّتا على عدم كفاية إدراك طلوع الفجر في الوجوب ، فلم يبق إلاّ الغروب ؛ إذ لا قول بكون غيرهما أول الوقت بذلك المعنى ، فلا يجب على من صار غنيّا بعد الغروب أو ولد.

وإن كان مرادهم الوقت الذي من أدركه مع الوقت الأول وجبت عليه الفطرة ، فالحقّ مع الأول ؛ لعدم دليل على الوجوب بإدراك الغروب ، فيستصحب عدمه إلى الطلوع ، فلو مات المكلّف قبله أو فقد بعض الشرائط لا تجب عليه.

ولا يتوهّم عدم القول بالفصل بين عدم الوجوب بعدم إدراك وقته والوجوب بإدراكه ، فإنّ الشيخ نصّ في كتبه الثلاثة ـ التي ذهب فيها إلى القول الأول ـ على أنّ من أسلم أو ولد له مولود ليلة الفطر لم يجب عليه إخراج الفطرة (١).

ويظهر منه أنّ مبدأ الوجوب الطلوع بشرط إدراك الغروب أيضا.

وإن كان مرادهم أول زمان يجوز فيه إخراجها بعنوان زكاة الفطرة ولا يجوز التقديم عليه ، فليس الحقّ في شي‌ء منهما.

بل الحقّ قول آخر ، وهو أنّه أول شهر رمضان ، وفاقا للصدوقين والنهاية والمبسوط والخلاف والمعتبر والنافع والتذكرة والمختلف والذخيرة (٢) ، وعزاه في التنقيح إلى كثير (٣) ، وفي المنتهى إلى الأكثر (٤) ، وفي الدروس والمسالك إلى المشهور (٥).

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٤١ ، النهاية : ١٨٩ ، الخلاف ٢ : ١٣٩.

(٢) الصدوق في المقنع : ٦٧ ، حكاه عن ابني بابويه في المختلف : ٢٠٠ ، النهاية : ١٩١ ، المبسوط ١ : ٢٤٢ ، الخلاف ٢ : ١٥٥ ، المعتبر ٢ : ٦١٣ ، النافع : ٦٢ ، التذكرة ١ : ٢٥٠ ، المختلف : ٢٠٠ ، الذخيرة : ٤٧٥.

(٣) التنقيح ١ : ٣٣٣.

(٤) المنتهى ١ : ٥٤٠.

(٥) الدروس ١ : ٢٥٠ ، المسالك ١ : ٦٥.

٤٢٢

لصحيحة الفضلاء الخمسة ، المتقدّمة في المسألة الاولى من البحث الثاني (١).

والرضوي : « لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلّي صلاة العيد ، فإذا أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان » (٢).

والحمل على التقديم على سبيل القرض حمل بلا حامل وعدول عن الظاهر ، مع أنّه لا اختصاص له بأول شهر رمضان.

واشتمال آخر الاولى على ما يخالف الإجماع لا يوجب ترك العمل بجميع ما اشتملت عليه ، فلعلّ بعض مدلولها جار على تأويل أو مصلحة.

وخلافا للمفيد والاقتصاد والحلبي والحلّي والشرائع والإرشاد (٣) وغيرها (٤) ، وفي المدارك والذخيرة : أنّه المشهور (٥).

لأنّها عبادة مؤقّته ، فلا يجوز فعلها قبل وقتها ، كما صرّح به في الصحاح الواردة في الزكاة الماليّة (٦).

ولصحيحة عيص المتقدّمة (٧).

والجواب عن الأول : أنّ رمضان من وقتها لما تقدّم ، فلم يكن فعلها فيه قبل الوقت.

__________________

(١) انظر : ٣٨٩.

(٢) فقه الرضا «ع» : ٢١٠ ، مستدرك الوسائل ٧ : ١٤٧ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ذيل الحديث ٣.

(٣) المفيد في المقنعة : ٢٤٩ ، الاقتصاد : ٢٨٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٦٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٦٩ ، الشرائع ١ : ١٧٥ ، الإرشاد ١ : ٢٩١.

(٤) كالحدائق ١٢ : ٣٠٧.

(٥) المدارك ٥ : ٣٤٥ ، الذخيرة : ٤٧٥.

(٦) الوسائل ٩ : ٣٥٩ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٥.

(٧) في ص : ٤٢٠.

٤٢٣

وعن الثاني : أنّه قد عرفت لزوم ارتكاب تجوّز فيه ، فيحتمل أن يكون في غير ما ذكر ، بأن يكون السؤال عن آخر وقت الفطرة ، أي إلى متى هي ، أو عن الأفضل ، وغير ذلك.

المسألة الثانية : اختلفوا في آخر وقتها ، فذهب السيّد والشيخان والصدوقان والديلمي والحلبي والشرائع والنافع إلى أنّه صلاة العيد (١) ، ونسبه جماعة إلى الأكثر (٢) ، وفي التذكرة إلى علمائنا (٣) ، وفي المنتهى إلى علمائنا أجمع (٤) ، وادّعى عليه الإجماع في الغنية (٥).

وعن الإسكافي : امتداده إلى الزوال (٦) ، واستقربه في المختلف (٧). وهو ظاهر الإرشاد حيث جعل وقتها وقت صلاة العيد (٨) ، واختاره في البيان والدروس (٩).

وظاهر المنتهى كون تمام يوم العيد وقتا لها (١٠) ، وجواز التأخير عن الصلاة ، وإن ادّعى أولا قول علمائنا أجمع بعدم جوازه.

__________________

(١) السيد في جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٨٠ ، الطوسي في النهاية : ١٩١ ، المفيد في المقنعة : ٢٤٩ ، الصدوق في المقنع : ٦٧ ، ونقله عن الصدوقين في المختلف : ٢٠٠ ، الديلمي في المراسم : ١٣٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٦٩ ، الشرائع ١ : ١٧٥ ، النافع : ٦٢.

(٢) منهم صاحب المدارك ٥ : ٣٤٧ ، السبزواري في الذخيرة : ٤٧٦ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٣٠١.

(٣) التذكرة ١ : ٢٥٠.

(٤) المنتهى ١ : ٥٤١.

(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.

(٦) حكاه عنه في المختلف : ٢٠٠.

(٧) المختلف : ٢٠٠.

(٨) الإرشاد ١ : ٢٩١.

(٩) البيان : ٣٣٣ ، الدروس ١ : ٢٥٠.

(١٠) المنتهى ١ : ٥٤١.

٤٢٤

حجّة الأولين : رواية إبراهيم بن ميمون : « الفطرة إن أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة » (١).

ورواية المروزي : « إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة » (٢).

وموثّقة إسحاق بن عمّار : « إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة » (٣) ، دلّت بالمفهوم على الضرر متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها لو لم تعزل ، وليس قبلها إجماعا فيكون بعدها.

والرضويّ المتقدّم في المسألة السابقة.

والمرويّ في الإقبال : « ينبغي أن تؤدّى الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة ، فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة وليس هو فطرة » (٤) (٥).

وفي تفسير العيّاشي : « أعط الفطرة قبل الصلاة » إلى أن قال : « وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعدّ له فطرة » (٦).

وتؤيّده الآية الشريفة ، حيث قال ( فَصَلّى ) (٧) ، فأتى بلفظة الفاء الدالّة على التعقيب.

دليل الثاني : صحيحة العيص المتقدّم بعضها ، وفيها بعد ما مرّ : قلت :

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٧٦ ـ ٢١٤ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤٣ ، الوسائل ٩ : ٣٥٣ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٢.

(٢) التهذيب ٤ : ٨٧ ـ ٢٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ ـ ١٦٩ ، الوسائل ٩ : ٣٤٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٧.

(٣) التهذيب ٤ : ٧٧ ـ ٢١٨ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ ـ ١٤٦ ، الوسائل ٩ : ٣٥٧ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ٤.

(٤) الإقبال : ٢٨٣ ، الوسائل ٩ : ٣٥٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٧.

(٥) والجبّانة : الصحراء ، وتسمّى بها المقابر ـ مجمع البحرين ٦ : ٢٢٤.

(٦) تفسير العياشي ١ : ٤٣ ـ ٤٦ ، الوسائل ٩ : ٣٥٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٨.

(٧) الأعلى : ١٤.

٤٢٥

فإن بقي منه شي‌ء بعد الصلاة ، قال : « لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثمَّ يبقى فنقسّمه » (١) ، وهي بإطلاقها شاملة لما قبل العزل أيضا.

وصحيحة ابن سنان : « وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة » (٢).

وقوله في صحيحة الفضلاء : « يعطي يوم الفطرة قبل الصلاة فهي أفضل ، وهو في سعة أو يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره » (٣).

والمرويّ في الإقبال : قلت : أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال : « إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة لا تجزئك » قلت : فأصلّي الفجر وأعزلها وأمكث يوما أو بعض يوم ثمَّ أتصدّق بها ، قال : « لا بأس ، هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة » (٤).

وأكثر هذه الأخبار وإن كان شاملا لما بعد الزوال أيضا ، إلاّ أنّه خرج بعد الزوال بالإجماع كما في المختلف (٥).

ودليل الثالث : إطلاق الصحاح الثلاث المذكورة.

أقول : يمكن ردّ دلالة الصحاح : أمّا أولاها ، فبأنّ ظاهر صدرها انتهاء الوقت بالصلاة ، وظاهر ذيلها‌

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤١ ، الوسائل ٩ : ٣٥٤ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٥.

(٢) الكافي ٤ : ١٧٠ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ ـ ١٩٣ ، الوسائل ٩ : ٣٥٣ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ١.

(٣) التهذيب ٤ : ٧٦ ـ ٢١٥ باختلاف يسير ، الاستبصار ٢ : ٤٥ ـ ١٤٧ ، الوسائل ٩ : ٣٥٤ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٤.

(٤) الإقبال : ٢٧٤.

(٥) المختلف : ٢٠٠.

٤٢٦

بقاؤه إلى بعدها ، فلا بدّ لها من تجوّز في الأول أو تقييد بما بعد العزل في الثاني ؛ ولا ترجيح ، فلا دلالة لها.

وأمّا الثانية ، فلأنّ ظاهر صدرها البقاء وظاهر ذيلها الانتهاء ، فلا بدّ من أحد التجويزين أيضا ، مع أنّ المفضّل عليه في صدرها غير معلوم ، فلعلّه التقديم كما هو ظاهر الثالثة.

ويرد على الرابعة أيضا مثل ما يرد على الثانية ، مع ما فيها من الضعف وعدم الحجّية

ومنه يظهر خلوّ الأخيرين عن الدليل سوى استصحاب بقاء الوجوب المستلزم لبقاء الوقت ، ولكنّه أيضا لا يفيد مع أدلّة القول الأول ، فهو المعوّل ، إلاّ أنّه قد لا يصلّي المكلّف وتقع هناك صلوات متعدّدة ، بل قد لا تقع هناك صلاة أصلا ، فلا يمكن توقيتها بالصلاة حينئذ قطعا ، وسقوط الفطرة أيضا باطل إجماعا بل ضرورة ، فالتحديد بالصلاة مطلقا ممّا لا يمكن تصحيحه أصلا.

بل الصواب أن يقال : إنّه إن صلّى المزكّي أو وقعت هناك صلاة جامعة تصلح لانصراف إطلاق الصلاة إليها ولم يرد المصلّي صلاة أخرى ، فيجب الإخراج قبلها وينتهي وقتها بها ؛ لجميع ما مرّ دليلا للقول الأول وإن لم يكن كذلك ، فيستصحب وقتها إلى الزوال ، وأمّا بعده فلا ؛ لظاهر الإجماع.

ولا يتوهّم أنّ فيه مخالفة للإطلاق ـ إذ الظاهر أنّ تعليق الإمام بالصلاة إنّما كان بناء على الشائع في زمانه من أمر صلاة العيد ـ أو خرقا للإجماع ؛ فإنّه صرّح بعض شرّاح المفاتيح : بأنّ المستفاد من كلام الفاضل أنّ الإخراج للصلاة ومقدّم عليها ، فحيث يجوز تأخيرها إلى الزوال يجوز تأخيره إليه إذا أخّرت الصلاة إلى الزوال لا مطلقا ، فإنّ المراد بامتداد وقته إلى الزوال‌

٤٢٧

امتداده بشرط تأخير الصلاة عنه. انتهى.

فإذن الأقوى : انتهاء وقته بالصلاة إن صلّى المزكّي قبل الزوال أو وقعت هناك صلاة جامعة يخرج الناس إليها ، وبالزوال إن لم يكن كذلك.

المسألة الثالثة : الواجب في الوقت هو العزل ـ أي الإفراز من المال وتعيينه في مال مخصوص ـ وأمّا الإعطاء فلا. بل يجوز تأخيره مع العزل وإن خرج الوقت ومضى منه ما مضى ، كما صرّح به غير واحد (١) ، وفي الحدائق : أنّ الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب (٢).

للمستفيضة من الأخبار ، كرواية المروزي وموثّقة ابن عمّار المتقدّمتين (٣) ، وقريبة منها روايته.

ومرسلة ابن أبي عمير : « في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به » (٤).

وبهذه الأخبار يقيّد إطلاق مثل قوله : « إن أعطيت » في رواية إبراهيم ابن ميمون (٥).

فروع :

أ : الظاهر من إطلاق الأصحاب : جواز العزل مع وجود المستحقّ وعدمه. وهو كذلك ؛ لإطلاق الموثّقة والرواية ، الخالي عمّا يتوهّم مقيّدا له ، سوى مفهوم الشرط في رواية المروزي (٦) ، والوصف في‌

__________________

(١) كصاحب المدارك ٥ : ٣٤٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٧٦.

(٢) الحدائق ١٢ : ٣٠٧.

(٣) في ص : ٤٢٥.

(٤) الفقيه ٢ : ١١٨ ـ ٥١٠ ، الوسائل ٩ : ٣٥٧ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ذيل ح ٤.

(٥) التهذيب ٤ : ٧٧ ـ ٢١٧ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ ـ ١٤٥ ، الوسائل ٩ : ٣٥٧ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ذيل ح ٥.

(٦) المتقدّمة في ص : ٤٢٥.

٤٢٨

المرسلة .. والأول لا يفيد المطلوب ؛ لأنّ مقتضاه عدم وجوب العزل مع الوجدان ، لا عدم جوازه ، وهو كذلك ؛ لإمكان الإعطاء .. والثاني ليس بحجّة.

ب : المراد بالعزل ـ كما ذكر ـ هو تعيينها وتمييزها في مال مخصوص بقدرها ، بأن يميّزه عن غيره بقصد كونه فطرة ، فلا عزل بدون الأمرين ؛ لعدم الصدق عرفا ، فلا يكفي الامتياز والتعيّن بدون قصد الفطرة ، ولا قصدها بدون التمييز ، فقصد صاع من هذه الصبرة ، أو دراهم من هذه الصرّة ، أو قدر معيّن من مالي على ذمّة فلان ، أو سلعة من هذه الأمتعة ، أو نصف من هذه السلعة ، ليس بكاف في عزل الفطرة.

ج : لو عزلها فتلفت ، فإن كان بتفريط منه ضمنها مطلقا ؛ للإجماع ، ولأنّها صارت بالعزل ملكا للفقراء أمانة في يده ، فيضمنها بالتفريط.

وإن كان بغير تفريط ، فإن كان لم يجد لها مستحقّا ولذا أخّرها فلا يضمن ، وإن كان وجده ضمن ، كما نصّ عليه جماعة ، منهم : الصدوق في المقنع والشيخ في النهاية والمبسوط والحلي وابن حمزة والفاضلان والشهيدان (١) ، وغيرهم (٢).

لا لصحيحة زرارة الواردة في الفطرة (٣) ؛ لعدم خلوّها عن الإجمال.

بل لصحيحة زرارة : عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ، فقال : « ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان » قلت : فإن لم‌

__________________

(١) المقنع : ٦٧ ، النهاية : ١٩١ ، المبسوط ١ : ٢٤٢ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٧٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٣١ ، المحقق في النافع : ٦٢ ، العلاّمة في المنتهى ١ : ٥٤١ ، الشهيدان في اللمعة والروضة ٢ : ٦٠.

(٢) كصاحب المدارك ٥ : ٣٥٢.

(٣) التهذيب ٤ : ٧٧ ـ ٢١٩ ، الوسائل ٩ : ٣٥٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ٢.

٤٢٩

يجد لها أهلا ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها؟ قال : « لا ، ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » (١) ، وغير ذلك.

د : لو عيّن الفطرة بالعزل ، فهل له إبدالها بغيرها ، أم لا؟

صرّح في الدروس بالثاني (٢). واستشكل فيه بعض الأجلّة ؛ لأصالة عدم التعيين ما لم يقبضه المستحق.

وفيه : أنّ المتبادر من العزل صيرورة المعزول ـ ما عزل له ـ ملكا لمستحقّه ، ولذا صرّح الأصحاب : بأنّه أمانة في يده (٣) ، فجواز التبديل يحتاج إلى الدليل وليس.

المسألة الرابعة : لو لم يعزلها وخرج الوقت ، فقال جماعة ـ منهم : الصدوق والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمحقّق (٤) وجمع من المتأخّرين ـ : إنّها تسقط (٥) ، وادّعى في الغنية الإجماع عليه.

وذهب جمع آخر ـ منهم : الشيخ والديلمي والفاضل والحلي (٦) وجماعة من المتأخّرين (٧) ـ على عدم سقوطها ، بل يجب إمّا قضاء ، كما‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٢.

(٢) الدروس ١ : ٢٤٧.

(٣) كما في الذخيرة : ٤٧٦ ، والرياض ١ : ٢٩٢.

(٤) الصدوق في المقنع : ٦٧ ، المفيد في المقنعة : ٢٤٩ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٦٩ ، القاضي في المهذب ١ : ١٧٦ ، وشرح الجمل : ٢٦٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، المحقق في الشرائع ١ : ١٧٥.

(٥) كما في كشف الغطاء : ٣٥٨ ، والحدائق ١٢ : ٣١٠.

(٦) الشيخ في الاقتصاد : ٢٨٤ ، الديلمي في المراسم : ١٣٤ ، الفاضل في المنتهى ١ : ٥٤١ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٧٠.

(٧) كفخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢١٣ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٥٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٦٦.

٤٣٠

يقوله غير الحلّي ، أو أداء ، كما يقوله الحلّي.

واستدلّ كلّ منهم بأدلّة مدخولة أو مصادرة ، إلاّ ما يستدلّ به للقول الأول من الأخبار المتقدّمة المنجبرة بالشهرة ، النافية بعد الصلاة للفطرة ؛ وأنّها ما يكون قبلها ، فلا يجب بعدها شي‌ء ؛ للإجماع على عدم وجوب غير الفطرة.

مضافا إلى أنّ القضاء لا يكون إلاّ بأمر جديد ، وهو في المقام فقيد ، فالقول به البتّة غير سديد.

والقول بأدائيّته شاذّ نادر ؛ إذ ليس للحلّي فيه موافق ظاهر ، فبحكم الحدس بطلانه مجمع عليه ، فلم يبق إلاّ الأول ، فعليه الفتوى ، ولكن الاحتياط في المقام أولى ثمَّ أولى.

* * * * *

٤٣١

البحث الخامس

في مصرفها وكيفيّة إعطائها‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : المشهور بين الأصحاب ـ كما في كلام طائفة منهم (١) ، بل مقطوع به في كلامهم كما في المدارك (٢) ـ أنّ مصرفها مصرف الزكاة الماليّة من الأصناف الثمانية الجامعة للشرائط المتقدّمة ؛ لآية الصدقات (٣) ، وأخبار الزكاة (٤) ، وهذه منهما بالإجماع وصريح الأخبار.

وفي المعتبر والمنتهى : أنّها لستّة أصناف بإسقاط المؤلّفة والعاملين (٥) ، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب (٦).

وعن ظاهر المفيد : اختصاصها بالفقراء والمساكين (٧) ، ومال إليه طائفة من متأخّري المتأخّرين بعض الميل (٨).

وتدلّ عليه صحيحة الحلبي : « صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك : الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغنيّ والفقير ، عن كلّ إنسان‌

__________________

(١) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٦٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٧٠ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٣١٠.

(٢) المدارك ٥ : ٣٥٣.

(٣) التوبة : ٦٠.

(٤) الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١.

(٥) المعتبر ٢ : ٦١٤ ، المنتهى ١ : ٥٤١.

(٦) الحدائق ١٢ : ٣١١.

(٧) حكاه عنه في المدارك ٥ : ٣٥٣ ، وانظر المقنعة : ٢٥٢.

(٨) انظر : الرياض ١ : ٢٩٣.

٤٣٢

صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » (١).

ورواية الجهني : عن زكاة الفطرة ، فقال : « تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا ، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت » (٢).

ورواية يونس بن يعقوب : عن الفطرة ، من أهلها الذين تجب لهم؟ قال : « من لا يجد شيئا » (٣).

ورواية الفضيل : لمن تحلّ الفطرة؟ قال : « لمن لا يجد » (٤).

ولا شكّ أنّ الأحوط الاقتصار عليهم لو لم يكن أقرب.

ويشترط في الفقير هنا ما يشترط في الماليّة من عدم كونه هاشميّا ؛ لما مرّ في الماليّة من قوله في صحيحة العيص : « يا بني عبد المطّلب ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم » (٥).

وفي صحيحة الفضلاء الثلاثة : « وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب » (٦).

وفي صحيحة الهاشمي : أتحلّ الصدقة لبني هاشم؟ فقال : « إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا » (٧).

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١٠ ، الاستبصار ٢ : ٤٢ ـ ١٣٤ ، الوسائل ٩ : ٣٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١١ ؛ بتفاوت يسير.

(٢) الكافي ٤ : ١٧٣ ـ ١٨ ، التهذيب ٤ : ٨٧ ـ ٢٢٥ ، الوسائل ٩ : ٣٥٩ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ١.

(٣) التهذيب ٤ : ٨٧ ـ ٢٥٣ ، الوسائل ٩ : ٣٥٨ أبواب زكاة الفطرة ب ١٤ ح ٣.

(٤) التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٤١ ـ ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٣٥٨ أبواب زكاة الفطرة ب ١٤ ح ٤.

(٥) الكافي ٤ : ٥٨ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.

(٦) الكافي ٤ : ٥٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٦ ، الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٢.

(٧) الكافي ٤ : ٥٩ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٢ ـ ١٦٦ ، الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣١ ح ٣.

٤٣٣

وفي رواية الشحّام : عن الصدقة التي حرّمت عليهم ، فقال : « هي الزكاة المفروضة ، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض » (١). إلى غير ذلك.

إلاّ إذا كانت فطرة الهاشميّ فتحلّ له ؛ للرواية الأخيرة ، وغيرها ممّا مرّ في بحث الزكاة.

والعبرة هنا بمن يجب عليه الإخراج ـ أي المعيل ـ لا بمن يخرج عنه ـ أي المعال ـ لوجوبه على الأول وهو المعطي ويخرج من ماله ، وليس الثاني إلاّ سبب الوجوب عليه ، فلا يجوز لغير السيّد إعطاء فطرة زوجته السيّدة للسيّد ، ويجوز للسيّد إعطاء فطرة زوجته الغير السيّدة له.

ورجّح في الحدائق اعتبار المعال ؛ لأنّه الذي تضاف إليه الزكاة ، فيقال : فطرة فلان وإن وجب إخراجها عنه على غيره ، وذكر بعض الأخبار المتضمّنة لذكر فطرة العيال ، وعن كلّ رأس ، ونحوهما (٢).

وفيه : أنّ هذه النسبة مجازيّة قطعا ، بل الزكاة زكاة من أمر بها ، ويؤاخذ على تركها ، ويثاب بفعلها ، ويخرجها من ماله ، وله تعيين مستحقّها ، وليس إضافته إلى المعال إلاّ كنسبة المنذور لشخص إليه ، فإنّه إذا نذر أحد أن يتصدّق لكلّ واحد من عياله شيئا ، ونذر أيضا أن لا يتصدّق من صدقاته إلى غير العالم ، لا يجوز له صرف الصدقة المذكورة إلى غير العالم قطعا.

ولو روعي الاحتياط في الإخراج لكان أولى.

وكذا يشترط كونه مؤمنا ، وما يظهر منه خلافه محمول على التقيّة.

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٥٩ ـ ١٥٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٨ ، الوسائل ٩ : ٢٧٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٤.

(٢) الحدائق ١٢ : ٣١٧.

٤٣٤

المسألة الثانية : يجوز للمالك إخراجها وتفريقها بنفسه‌ إجماعا ، ولا يجب الدفع إلى الإمام أو نائبه الخاص أو العام ؛ للأصل ، والإجماع. وإن كان الأفضل دفعه إليه ، كما صرّح به الجماعة (١) ، والله العالم.

المسألة الثالثة : صرّح المحقّق في الشرائع والنافع والفاضل في الإرشاد (٢) وبعض آخر (٣) : بعدم جواز نقلها إلى غير بلد المخرج مع وجود المستحقّ فيه.

وصريح بعض آخر الجواز (٤).

والخلاف هنا يتفرّع على الخلاف في الماليّة ، كما صرّح به جماعة (٥).

فالحقّ هنا أيضا : الجواز ؛ للعمومات المتقدّمة فيها ، مضافة هنا إلى الصحاح المتضمّنة لبعث الفطرة إلى الإمام وقبضه وقبوله.

وأمّا مكاتبة عليّ بن بلال (٦) ، ورواية الفضيل بن يسار (٧) ، فغير صريحتين في عدم الجواز ؛ لمكان الجملة الخبريّة ، بل غايتهما استحباب الصرف في البلد.

نعم ، ربّما يقال بآكديّته هنا ؛ لهما ، بل نسبها بعضهم إلى الأكثر أيضا ، ولا بأس به.

__________________

(١) كما في الشرائع ١ : ١٧٦ ، والبيان : ٣٣٥ ، والروضة ٢ : ٥٣.

(٢) الشرائع ١ : ١٧٥ ، النافع : ٦٢ ، الإرشاد ١ : ٢٩١.

(٣) كصاحب المدارك ٥ : ٣٥٣.

(٤) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٨٤ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٢١٢ ، ٢٢١.

(٥) منهم صاحب الرياض ١ : ٢٩٢.

(٦) التهذيب ٤ : ٨٨ ـ ٢٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٥١ ـ ١٧١ ، الوسائل ٩ : ٣٦٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٤.

(٧) التهذيب ٤ : ٨٨ ـ ٢٦٠ ، الاستبصار ٢ : ٥١ ـ ١٧٣ ، الوسائل ٩ : ٣٦٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٣.

٤٣٥

المسألة الرابعة : ألحقّ عدم جواز إعطاء فقير أقلّ من فطرة رأس ، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيّدين والحلّي وابن حمزة والديلمي والفاضلين في طائفة من كتبهما والشهيدين كذلك (١) ، بل للمشهور كما صرّح به جماعة (٢) ، وفي المختلف : أنّه قول فقهائنا (٣) ، وعن الانتصار والغنية : الإجماع عليه (٤).

لمرسلة الحسين المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بما مرّ : « لا تعط أحدا أقلّ من رأس » (٥).

وبها يقيّد إطلاق قوله : « يفرّقها أحبّ إليّ » في رواية إسحاق بن المبارك (٦) بصورة لا يوجب التفرّق إعطاء أقلّ من صاع لواحد.

خلافا للمحكيّ عن التهذيب والمعتبر والتحرير والمنتهى والمسالك واللمعتين (٧) ، وهو مذهب الجمهور ، كما صرّح به جماعة ، منهم : السيّد‌

__________________

(١) الصدوق في المقنع ٦٦ والهداية : ٥١ ، وحكاه عن والده في الدروس ١ : ٢٥١ ، المفيد في المقنعة : ٢٥٢ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٤٢ ، السيد المرتضى في الانتصار : ٨٨ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٧٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٣٢ ، الديلمي في المراسم : ١٣٥ ، المحقق في النافع : ٦٢ ، الفاضل في التذكرة ١ : ٢٥١ ، الشهيد الأول في البيان : ٣٣٤ ، والدروس ١ : ٢٥١.

(٢) كما في المفاتيح ١ : ٢٢١ ، والحدائق ١٢ : ٣١٤ ، والرياض ١ : ٢٩٣.

(٣) المختلف : ٢٠٢.

(٤) الانتصار : ٨٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.

(٥) التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١٠ ، الاستبصار ٢ : ٥٢ ـ ١٧٤ ، الوسائل ٩ : ٣٦٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٢.

(٦) التهذيب ٤ : ٨٩ ـ ٢٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٢ ـ ١٧٥ ، الوسائل ٩ : ٣٦٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ١.

(٧) التهذيب ٤ : ٨٩ ، المعتبر ٢ : ٦١٦ ، التحرير ١ : ٧٣ ، المنتهى ١ : ٥٤٢ ، المسالك ١ : ٦٥ ، اللمعة والروضة ٢ : ٦١.

٤٣٦

والشيخ ، فقالوا : يستحبّ ذلك ؛ لرواية إسحاق (١). وقد مرّ جوابها.

مع أنّه على فرض التعارض يجب تقديم المخالف للعامّة.

وهل يجوز إعطاء الأقلّ مع اجتماع من لا يسع لكل منهم فطرة واحدة؟

صرّح الشيخ (٢) وجماعة بالجواز (٣) ؛ لوجه اجتهادي لا يصلح مخصّصا للنصّ.

فالوجه : المنع مطلقا.

المسألة الخامسة : يستحبّ أن يختصّ بها الأقارب ثمَّ الجيران ، وترجيح أهل الفضل والمعرفة مع الاستحقاق ، كما يستفاد من النصوص ، وصرّح به جمع من علماء الطائفة رضوان الله عليهم (٤).

والحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله أجمعين.

__________________

(١) السيد في الانتصار : ٨٨ ، الشيخ في الاستبصار ٢ : ٥٢.

(٢) في النهاية : ١٩٢.

(٣) منهم العلاّمة في التحرير ١ : ٧٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٥.

(٤) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٥.

٤٣٧
٤٣٨

فهرس الموضوعات

كتاب الزكاة

في وجوب الزكاة وتعريفها................................................... ٧

شرائط زكاة المال

الشرط الأول والثاني : البلوغ والعقل.......................................... ١١

عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون.................................... ١١

عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم............................................ ١٢

عدم وجوب الزكاة في غلات اليتيم.......................................... ١٤

حكم غلات ومواشي الأطفال والمجانين....................................... ١٤

هل الحمل ملحق بالصبي؟................................................... ١٦

اشتراط الكمال بالبلوغ والعقل في تعلق الزكاة بالنقدين والمواشي طول الحول ، وفي الغلات قبل وقت تعلق الوجوب بها ١٧

وجوب الزكاة على المجنون الادواري حال افاقته................................ ١٩

حكم الساهي والنائم والمغفل والمغمى عليه.................................... ٢٠

استحباب إخراج ولي الطفل والمجنون الزكاة في الزرع والضرع................... ٢١

استحباب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا اتجر به لهما.......................... ٢٢

٤٣٩

الشرط الثالث : الحرية....................................................... ٢٤

اشتراط الحرية في وجوب الزكاة على أنعام العبد وأثمانه على القول بعدم ملكيته.... ٢٧

الشرط الرابع : الملكية....................................................... ٢٧

بيان المراد من تمام الملكية واشتراطه أو عدمه................................... ٢٨

المناقشة في أدلة اشتراط تمام الملكية بمعنى عدم التزلزل............................ ٣١

المناقشة في أدلة اشتراط تمام الملكية بمعنى الأعم من التزلزل وغيره.................. ٣٢

اشتراط الملكية طول الحول في ما اشترط فيه الحول............................. ٣٣

الشرط الخامس : التمكن من التصرف......................................... ٣٣

المراد من التمكن من التصرف............................................... ٣٦

هل يشترط التمكن من التصرف في النصاب؟.................................. ٣٨

اشتراط التمكن من التصرف في ما اعتبر فيه الحول.............................. ٣٩

عدم وجوب الزكاة في المال الغائب عن مالكه.................................. ٣٩

هل أن يد الوكيل يد المالك؟................................................ ٤٠

المرجع في الغيبة وعدم القدرة على الاخذ وعدم الكون في اليد هو العرف.......... ٤١

استحباب تزكية المفقود لسنة إذا وجده....................................... ٤٢

منع الغيبة عن وجوب الزكاة في ما اعتبر فيه الحول............................. ٤٢

عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب والمحجور والمسروق....................... ٤٣

حكم الغلات المغصوبة..................................................... ٤٣

حكم المال الممنوع من التصرف فيه.......................................... ٤٤

لو أمكن تخليص المغصوب أو المحجور أو المسروق............................... ٤٥

هل أن إمكان التخليص بمنزلة التمكن؟........................................ ٤٥

عدم وجوب الزكاة في المال المفقود والضال.................................... ٤٦

عدم وجوب الزكاة في الوقف ، ووجوبها في نتاجه وغلته........................ ٤٦

حكم المال المرهون......................................................... ٤٧

حكم نذر الصدقة بعين النصاب............................................. ٤٨

هل تجب الزكاة في الدين؟................................................... ٥٠

حكم المال المستقرض....................................................... ٥٤

٤٤٠