مستند الشّيعة - ج ٧

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ٧

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-82-5
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٣٦٢

واحد (١).

وأمّا الثاني فللإجماع ، ولذا لا يطلب في الاستيجار لكلّ فعل فعل بخصوصه نصّ بخصوصه.

فإن سلّم المخالف الإجماع على الكلّية ـ كما هو الواقع ـ فلا وجه لمخالفته في المسألة ، وإلاّ فلم يجوّز الاستيجار في كلّ فعل مباح غير الصلاة؟ ومن أين ثبت له الإجماع على كلّية غير هذا الفرد؟ أو أين العامّ الشامل لكلّ فعل سوى الصلاة؟

فإن قلت : الفارق ثبوت الإجماع في غيرها.

قلنا : إن أردت تصريح الجميع في الجميع فأين ذلك؟ وإن أردت عدم التعرّض للخلاف فأين التعرّض له في الصلاة سوى من بعض المتأخرين الذي لا يعبأ بخلافه ووفاقه في انعقاد الإجماع؟

ويدلّ على الثاني أيضا بعض العمومات أو الإطلاقات ، كرواية محمد بن سنان : سألته عن الإجارة ، فقال : « صالح لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته ، قد آجر موسى عليه‌السلام نفسه واشترط » (٢).

وهو بإطلاقه بل عمومه المستفاد من ترك الاستفصال يشمل المطلوب.

والمروي في تحف العقول للشيخ الحسن بن شعبة ، عن الصادق عليه‌السلام ، المنجبر ضعفه بالشهرتين بل نقل عدم الخلاف (٣) ، قال : « وأما تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه لوجه الحلال من جهات الإجارات ، أو يوجر نفسه أو داره أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره » إلى أن قال :

__________________

(١) كالشهيد الأول في الذكرى : ٧٥ ، ونقل عن إرشاد الجعفرية في مفتاح الكرامة ٢ : ٦١.

(٢) الكافي ٥ : ٩٠ المعيشة ب ١٦ ح ٢ ، الفقيه ٣ : ١٠٦ ـ ٤٤٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ ـ ١٠٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ ـ ١٧٨ ، الوسائل ١٧ : ٢٣٨ أبواب ما يكتسب به ب ٦٦ ح ٢.

(٣) الذكرى : ٧٥.

٣٤١

« وكلّ من آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرناه مما تجوز الإجارة فيه فحلال فعله وكسبه » (١).

فإنّه دلّ على أنّ كلّ ما تجوز إجارته حلال مطلق عمله ، وأنّ الإنسان مما تجوز إجارته.

وتدلّ عليه أيضا عمومات وجوب الوفاء بالشرط ، ولازمه وجوب الاستيجار أو الإجارة لو شرطه ، بل نفس الإجارة أيضا شرط.

خلافا لنادر من متأخري المتأخرين كصاحبي الذخيرة والوافي (٢).

ومنشأ شبهة الأول زعمه انحصار مستند هذه الإجارة في الإجماع وعدم ثبوته عنده في المقام.

وهو لا يضرّ من ادّعى ثبوته عند نفسه. مع أنّه يلزمه ما مرّ من توقّفه في صحّة الإجارة على غير شاذّ من الأعمال ، لانتفاء النصّ المخصوص ، وعدم موجب لثبوت الإجماع في غير الصلاة دونها.

وسبب منع الثاني ما مرّ أيضا مضافا إلى منافاة الاستيجار لنية الأجير القربة المقصودة في العبادة ، قال : وأمّا جواز الاستيجار للحجّ فلأنّه إنّما يجب بعد الاستيجار ، وفيه تغليب لجهة المالية ، فإنّه إنّما يأخذ المال ليصرفه في الطريق ليتمكّن من الحجّ. انتهى.

ويردّ : بمنع منافاة الاستيجار لنية القربة ، لإمكان الإخلاص بعد إيقاع عقد الإجارة ، فإنّ العمل يصير بعده واجبا ، ويصير من قبيل ما لو وجب بنذر وشبهه ، فيمكن تحقّق الإخلاص في العمل وإن صارت الأجرة سببا لتوجّه الأمر الإيجابي إليه.

قيل : المتصوّر من نيّة التقرب من جهة الإجارة إنّما هي من جهتها لا من جهة أنّها عبادة مخصوصة ، ولا ريب أنّ المعتبر في الصلاة ونحوها نية التقرب بها‌

__________________

(١) تحف العقول : ٢٤٨ ، الوسائل ١٧ : ٨٣ أبواب ما يكتسب به ب ٢ ح ١.

(٢) الذخيرة : ٣٨٧ ، صاحب الوافي في المفاتيح ٣ : ١٢.

٣٤٢

إلى الله تعالى من حيث إنّها هي.

قلنا : لم يثبت من أدلة وجوب الإخلاص أزيد من وجوب قصد كون الفعل لله سبحانه ولأجل إطاعته وامتثال أمره ، وهو يتحقّق من الأجير ، وإلاّ يأخذ الأجرة ويترك الصلاة. أمّا وجوب نية الإطاعة من حيث إنّ الفعل هذا الفعل أو لأجل الإيجاب من هذه الجهة فلا ، ولو وجب ذلك لم يبرأ من نذر واجبا أصليا أبدا ، فيدفع الإشكال.

بل الظاهر عدم وروده ابتداء أيضا ، لأنّ القدر المسلّم وجوب الإخلاص في كلّ عبادة على من يتعبّد بها. وكون ما يلزم بالإجارة ممّا هو في الأصل عبادة عبادة للأجير ممنوع. وكونه عبادة لمن وجب عليه بأصل الشرع لا يقتضي كونه عبادة للأجير أيضا. ووجوبه بالإجارة لا يجعله عبادة ، كسائر الأفعال الواجبة بالإجارة.

نعم ، يشترط فيه قصد ما يميّزه عن غيره من الأفعال إن لم يتميز بغيره ، وقصد كونه أداء لما وجب بالإجارة ، كما هو شرط في أداء كلّ حقّ لازم. وأمّا وجوب ما سوى ذلك فلا دليل عليه.

فإن قيل : لا شك أنّ الصلاة الفائتة التي تتدارك بالاستيجار كان قصد القربة جزءا لها ، فتجويز تداركها بالاستيجار يقتضي تدارك جميع أجزائها.

قلنا : كون قصد الإخلاص جزءا لمهية الصلاة ممنوع ، وإنّما هو شرط في صحّتها في الجملة أي حين التعبد بها. ولو سلّم فلا نسلّم جزئيّته لمطلق الصلاة ، وإنّما هو جزء للصلاة الصادرة ممن يتعبّد بها.

ثمَّ بما ذكرنا من عدم كونها عبادة للأجير يندفع إشكال آخر أورد من جهة اعتبار الرجحان في العبادة. والرجحان من جهة الإجارة غير مفيد في رجحان أصل المنفعة.

هذا كله مع أنّ ما اعتذر به في الاستيجار للحجّ غير تامّ جدا ، كما لا يخفى على المتأمل.

وسيأتي تمام الكلام في ذلك ، وبيان عدم تمامية سائر ما اعتذر به لانتفاء نيّة‌

٣٤٣

القربة هنا في بحث المكاسب.

فروع :

أ : قد ظهر ممّا ذكرنا عدم وجوب قصد التقرب على الأجير‌ من جهة أنّها عبادة ، بل ولا من جهة الإجارة أيضا.

ب : يجوز الاستيجار لأن يصلّي للميّت ما يحتمل تركه عنه‌ أو يتوهّم فيه خلل ، بل قضاء جميع صلواته إذا احتملت الخلل ، لما عرفت من جواز فعلها عن الميّت ، وجواز الاستيجار في كلّ ما يجوز فعله عن الغير. نعم لا يجوز الاستيجار لقضاء ما علم عدم فواته عن الميّت وعدم خلل فيه ، ويظهر وجهه مما مرّ في المسألة الأولى.

ج : لا يجب الترتيب على الأجير إلاّ مع الشرط‌ ، ولا قرار الترتيب بين الأجراء المتعدّدة ، للأصل فيهما.

د : يجوز استيجار كلّ من الرجل والمرأة لقضاء صلاة الآخر‌ ، للأصل.

وهل يجوز استيجار المميّز من الصبيان بإذن وليّه؟

مقتضى الأصل ذلك. ولا تمنع عنه تمرينيّة عبادة نفسه ، لأنّ الصلاة نيابة ليست عبادة للنائب حقيقة.

وأما رواية عمار : عن الرجل تكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال : « لا يقضيه إلاّ رجل مسلم عارف » (١) ولا شكّ أنّ الصبي ليس برجل.

فهي منساقة لبيان أمر آخر وهو اشتراط المعرفة ، مع أنّها عن إفادة الحرمة قاصرة.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٧٧ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٥. عن غياث سلطان الورى.

٣٤٤

إلاّ أن يجعل السؤال عن الجواز قرينة على إرادة عدمه في الجواب ، والسياق لا ينافي مع الإطلاق ، فيثبت منها عدم الجواز.

مع أنّ أصل الإجماع المدّعى في مطلق الإجارة هنا غير معلوم.

ورواية تحف العقول وإن شملت المورد بل نصّت عليه (١) ، إلاّ أنّها ضعيفة ، وانجبارها في المورد غير معلوم. فالمنع أظهر.

هـ : لو كان على شخص قضاء صلوات فهل يجب عليه إعلام الولي عند موته‌

إن كان مما يجب على الولي قضاؤه؟ أو الوصية بالاستيجار ونحوه إن كان مما لا يجب عليه؟

الظاهر لا ، للأصل ، وعدم دليل على الوجوب.

فإن قيل : ذمّته مشغولة بالصلاة ، وتحصيل البراءة عنها واجبة ، ولا تحصل إلاّ بالإعلام والوصية ، ومقدمة الواجب واجبة.

قلنا : الثابت اشتغال ذمّته بأن يصلّي نفسه أو يقضي بنفسه ، والمفروض أنه غير متمكّن منهما ، ولم يثبت الاشتغال بشي‌ء آخر حتى تجب مقدمته.

نعم ، يكون هو عاصيا آثما لو ترك الصلاة أو قضاءها بالاختيار.

فإن قلت : دفع مضرّة العصيان والإثم واجب ، وهو لا يتحقّق إلاّ بالإعلام والوصية.

قلنا : الدافع للمضرّة هو التوبة والتلافي بنفسه مع الإمكان ، وأما فعل الغير فليس دافعا لمضرّة العصيان لو لم يتب. نعم به يصل ثواب إليه ، ووجوب تحصيل الثواب غير معلوم ، وكونه من شرائط قبول التوبة غير معلوم علينا.

و : هل تشترط عدالة الأجير للصلاة للميّت ، أو لا؟

لم أعثر على مصرّح بأحد الطرفين في المسألة.

نعم ، ذكروه في مسألة أجير الحج الواجب ، واشترط المتأخّرون فيه عدالة‌

__________________

(١) راجع ص ٣٤١.

٣٤٥

الأجير استنادا إلى أنّ الإتيان بالحجّ الصحيح إنّما يعلم بأخبار النائب ، والفاسق لا تعويل على إخباره ، لآية التثبّت. واكتفى بعضهم فيه بكونه ممّن يظنّ صدقه ويحصل الوثوق بقوله.

أقول : لا شكّ في أنّه لا دليل على اشتراط عدالته من حيث هو هو ، بحيث لو جعل غير العادل أجيرا وصلّى كانت صلاته باطلة.

وعلى هذا فنقول : لا ريب في جواز الوصية باستئجار شخص معيّن وإن لم يكن معلوم العدالة ، أو شخص مطلقا سواء كان عادلا أم لا ، إذ عرفت عدم وجوب تحصيل العلم بتحقّق القضاء من الغير على الميّت. وكذا لا ريب في جواز استيجار المتبرّع للميت كلّ من شاء وأراد.

وإنّما الإشكال في الوصي إذا لم يصرّح الموصي باستئجار العادل أو استيجار شخص ولو غير عادل.

فمقتضى الأصل وإن كان عدم اشتراط شي‌ء فيمن يستأجره الوصي ، إلاّ أنّ القرينة الحالية قائمة على عدم إرادة الموصي استئجار كلّ أحد ، فإنّا نعلم قطعا أنه لو سئل عنه عن استيجار شخص كان المظنون في حقه عدم الإتيان بالفعل لا يجوّزه ، بل وكذا من تساوى الفعل وعدمه في حقه ، بل نعلم قطعا أنّه لا يريد إلاّ استيجار من كان المظنون في حقه الفعل ، لا مجرّد الظنّ الشرعي الحاصل من أصالة حمل فعل المسلم على الصحة ، بل الظنّ الواقعي ، لا أقل من ذلك البتة.

فاشتراط كون الأجير موثوقا به من هذه الجهة مما لا شكّ فيه ، ولمّا كان لا يحصل هذا الظنّ والوثوق غالبا إلاّ من جهة العدالة فتكون شرطا من باب المقدمة ، نعم ، لو فرض حصوله من جهة أخرى فلا بأس بالاكتفاء بها.

وكذا الكلام في من يستأجره وكيل الوصي.

وأما الاستناد إلى ما ذكروه من أنّ الإتيان بالحج الصحيح يعلم بأخبار النائب.

ففيه : أنّه لا يحصل العلم من قول العادل أيضا ، وبعد عدم إمكانه‌

٣٤٦

فاشتراط تحصيل الظنّ بالإتيان به لا دليل عليه من غير الجهة التي ذكرناها. بل يمكن الاكتفاء بمجرّد إخباره كما في التذكية والتطهير ونحوهما.

وبالجملة إن أريد لزوم تحصيل العلم بالفعل الصحيح فهو غير ممكن ، وإن أريد لزوم تحصيل الظن فلا دليل عليه إلاّ ما ذكرناه.

ز : يلزم على المستأجر قبول إخبار الأجير في الإتيان بالصلاة‌ ـ فيما يترتب على الإتيان بالفعل ويتفرّع عليه من الأحكام ـ ما لم يظهر عليه خلافه علما أو ظنا بقرينة ، لأنّ ذلك مقتضى هذه الإجارة ، لعدم إمكان غير ذلك في المسألة ، فلو أراد غيره كان تكليفا بالمحال. نعم لو ادّعى المستأجر ظنّ كذبه أو علمه فيسمع دعواه ، والظاهر الاكتفاء فيه بتحليف الأجير.

ح : يجب أن يكون الأجير حال الصلاة عالما بفقه الصلاة‌

في أجزائها الواجبة وشرائطها ومنافياتها ومبطلاتها ، اجتهادا أو تقليدا ، فعلا ، وبأحكامها العارضة غالبا كأحكام السهو والشك ، قوّة قريبة ، بحيث يتمكن منها عند الحاجة.

لتوقّف الإتيان بالعمل الواجب عليه ، ولفحوى رواية مصادف : أتحجّ المرأة عن الرجل؟ قال : « نعم إذا كانت فقيهة مسلمة » (١).

وهل يشترط علم المستأجر بعلم الأجير أو عدم علمه بعدم علمه أو ظنه بعلمه ، أو لا يشترط شي‌ء منها؟

الظاهر الثاني ، إذ لم يعهد من أحد استعلام كلّ جزئي جزئي من أجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها من الأجير.

إلاّ أن يقال : إنّه إن تتوقّف صحّة الإجارة على التمكّن من الفعل الموقوف على العلم بالأجزاء والشرائط ، فهو شرط في صحّة الإجارة ، وما لم يعلم الشرط لا يعلم المشروط. على هذا فاللازم في الحكم بصحّة الإجارة العلم بعلم الأجير بالأجزاء والشرائط والمنافيات.

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٤١٣ ـ ١٤٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٢ ـ ١١٤٢ ، الوسائل ١١ : ١٧٧ أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح ٧.

٣٤٧

إلاّ أنّ الظاهر كفاية ثبوت عدالته شرعا في ذلك العلم ، بل لا يبعد الاكتفاء في ذلك بظاهر حاله من إسلامه وإيمانه ، بل على ذلك البناء في الجمعة والجماعات والشهادات وغير ذلك.

ط : لو حصل للأجير في الصلاة شك أو سهو ، يعمل بأحكامه‌ كالمصلّي لنفسه ، ولا تجب عليه الإعادة ، لعمومات أحكامهما من غير معارض.

ي : لو عرض للأجير عذر مسوّغ للتيمم أو الصلاة قاعدا أو مومئا أو راكبا أو نحو ذلك ، لم تجز له صلاة الإجارة‌ كذلك إذا كانت الإجارة حال عدم العذر ، أو لم تكن قرينة على إرادة نحو ذلك أيضا ، سواء كان وقت الصلاة الاستيجارية موسّعة أو مضيّقة.

بل يجب عليه مع التوسعة التأخير إلى انتفاء العذر ، ومع الضيق فكالعاجز عن أصل الصلاة ، لأصالة عدم وجوب وظيفة المعذور عليه ، وعدم استحقاق الأجرة بالإتيان بها ، ولأنّ الظاهر أنّ المعهود بين طرفي الإجارة ومنظورهما حين العقد هو الصلاة بالوضوء ـ مثلا ـ وقائما ونحو ذلك ، فهو المقصود بالإجارة ، فهو الواجب ، فلا يكفي غيره.

فإن قيل : لا شكّ أنّ وجوب ما يجب بالإجارة إنّما هو بأمر الشارع ، وهو أيضا قد جوّز التيمم والجلوس ـ مثلا ـ للمعذور ، فتشمل عمومات العذر لمثل هذا الشخص أيضا.

قلنا ـ مع أنّ ظهور الصلاة الاستيجارية من تلك العمومات محلّ كلام ، وعدم ظهور أكثرها معلوم ـ : إنّها إنّما هي تعارض عمومات الوفاء بالعقد والعهد والإجارة والشرط بالعموم من وجه ، فلا يعلم براءة الذمة بالصلاة مع العذر.

وأيضا : مدلول عمومات العذر أنّ من تجب عليه الصلاة وحصل له العذر يصلّي كذا وكذا ، ولا نسلّم وجوب الصلاة على مثل ذلك الشخص ، لأنّ ما وجب عليه بالعقد هو الصلاة مع الوضوء مثلا ، فمع عدم التمكّن منها لا يكون شي‌ء واجبا عليه. ولا يمكن استصحابه ، لأنّ الواجب أولا هو المشروط.

٣٤٨

نعم لو كان عموم متضمّن لمثل قوله : من وجبت عليه الصلاة متوضئا أو قائما فيفعل كذا وكذا مع العذر ، لدلّت العمومات. ولكنّها ليست كذلك.

مع أنّ كونه معذورا مع عدم تعيين زمان الإجارة ـ كما هو الأكثر ـ أو تعيينه وسعته ممنوع ، فلا تشمله عمومات المعذور. ولو كان مثل تلك العمومات يجري في الأجير أيضا لزم أن يجب عليه القصر في صلاة الإجارة لو سافر ، وبطلانه ظاهر.

فإن قيل : الصلاة في الاستيجار للصلاة مطلقة ، فتشمل صلاة المتيمم مع العذر أيضا.

قلنا : إن أريد أنّ الصلاة فيه مطلقة عامّة للفردين مطلقا فتكون الإجارة باطلة ، لعدم تعيين العمل ، واستلزامه كفاية التيمم بدون العذر أيضا. وإن أريد أنّ المقصود بالإجارة التوضّؤ بدون العذر والتيمم معه ، فهذه لا تكون مطلقة بل فرد خاصّ لا بدّ من ثبوت وقوع الإجارة عليه ، وهو غير معلوم.

والفرق بين ذلك وبين أحكام السهو والشك ظاهر ، فإنّا نعلم قطعا أنّ مراد المستأجر الرجوع فيها إلى حكم الشارع ، ومع ذلك تشمل عموماتها الصلاة الاستيجارية جدّا ، بخلاف مثل التيمم والقعود.

فنقول : إنّ منظور المستأجر منها الرجوع إلى حكم السهو والشك ، مع أنّ شمول الصلاة في استيجار الصلاة لمثل ذلك واضح ، وليس بين الفردين اختلاف يضرّ معه عدم التعيين ، فالصلاة مطلقة شاملة لمثل ذلك أيضا ، ولذا نقول بحصول البراءة بكلّ من الصلاتين مطلقا : الخالية عن السهو والشك ، والمتضمّنة لأحدهما ، بخلاف مثل التوضّؤ ، فإنّه لا يمكن أن يقال بحصول الامتثال بكلّ من الفردين مطلقا كما هو مقتضى الإطلاق ، بل لو صحّ لكان المراد الامتثال بالتوضّؤ بدون العذر وبالتيمم معه ، وهذا ليس من باب الإطلاق ، بل هو فرد معين لا يحكم بصحته وكفايته إلاّ مع العلم بالإرادة.

ومن ذلك علم أنّ المناط والضابط أنّه إذا كان الفردان ممّا يمكن إرادة الإتيان بأيّهما حصل في كلّ وقت حتّى يشملهما إطلاق اللفظ ، ولم يكن بينهما‌

٣٤٩

اختلاف معتدّ به ينافي التعيين ، يحصل الامتثال بكلّ منهما إذا كان اللفظ حين الإجارة مطلقا ، وإلاّ فلا ، بل يجب الإتيان بالمتيقّن إرادته.

يا : هل تجوز للأجير صلاة الإجارة مع الجماعة‌ على ما هو وظيفة المأموم ، حتّى يكتفي بقراءة الإمام بل بركعته لو أدركه في الركوع ، ويسقط عنه الأذان والإقامة ، أم لا؟

الظاهر أنّه إن صرّح في العقد بشي‌ء تنافيه الجماعة ـ كما يصرّحون بأن يقيم لكل صلاة ويؤذّن في مجلس ، وبأن يقرأ الحمد والسورة ـ ففي الجواز إشكال يظهر وجهه ممّا مرّ في الفرع السابق.

وإن صرّحوا بتجويز الجماعة فلا إشكال.

وإن أطلقوا فإن قلنا بتبادر غير الجماعة ومعهوديته ـ كما هو المحتمل ـ فلا تجوز أيضا ، لما مرّ. وإن قلنا بعدم تبادره تصحّ.

والأحوط عدم الائتمام في صلاة الإجارة أو التصريح به حين العقد.

يب : لا شكّ في أنّ الأجير يعمل فيما يعرض له من الشك والسهو ونحوهما بمقتضى رأيه‌ لو كان مجتهدا ، ومقتضى رأي مجتهده إن كان مقلّدا ، ولا يقلّد مجتهد الميت أو المستأجر.

وهل يجوز له تقليده لو لم يثبت عنده عدالته أو اجتهاده أو كان مجتهده ميّتا ولم يجز للأجير تقليد الميت؟

الظاهر لا ، لعدم كون هذا العمل صحيحا في حقّه وإن صحّ في حقّ المقضي عنه لو فعل نفسه ، والمتبادر من الاستيجار إرادة الصلاة الصحيحة في حقه.

نعم ، لو شرطوا البناء على رأي مجتهد المقضي عنه أمكن الجواز. ويحتمل عدمه أيضا ، لأنّه شرط غير مشروع في حقّه. إلاّ أن يمنع عدم ثبوت عدم المشروعية في حقّه في المورد ، وهو الأقرب.

والظاهر أنّ الحكم كذا في الأجزاء والشرائط أيضا ، فلو قضى عن ميّت لا‌

٣٥٠

تجوز له قراءة السورة العزيمة وجازت لذلك النائب ، يقضي كما يجوز له ، وكذا في سائر الأجزاء والشرائط ، لأنّ وجوب ذلك العمل إنّما هو بأمر آخر غير أمر الميت بالصلاة. وكذا الحكم في قضاء المكلف نفسه. والأحوط التصريح بذلك حين العقد.

يج : لو فات صلاة عن المقضي عنه حال العذر ، كفقد الماء أو تعذّر استعماله أو العجز عن القيام ، يقضيه النائب الصحيح صحيحا‌ ، بالإجماع ، وكذا القاضي لنفسه إلاّ المسافر ، كما يأتي في بحث السفر.

يد : لو أوصى أحد باستئجار صلاة أيام تكليفه وعلم مسافرته في بعض تلك الأحيان ، وجب استئجار الصلاة القصرية‌ أيضا بقدر ما علم مسافرته ، ويعمل في مورد الشك بالأصل.

يه : يشترط في صلاة الإجارة كلّ ما يشترط في الصلاة ، وينافيها كلّ ما ينافيها ، بالإجماع والعمومات. بل يستحبّ فيها كلّ ما يستحبّ فيها ، لذلك ، إلاّ مع شرط فعله فيجب.

ولو شرطا شرطا مباحا أو مرجوحا غير محرّم ، كأن يصلّي في بيته أو في الحمام أو مع الثياب السود أو نحوها فالظاهر وجوبه.

يو : لا شكّ أنّ من يستأجر لميّت تبرّعا يجوز له استيجار ذوي الأعذار‌ كالعاجز عن القيام والمعذور عن استعمال الماء ونحوهما.

ولو استأجر وصاية فيتّبع إرادة الموصي المفهومة بالقرائن الخارجية وشاهد الحال. ولو لم يعلم مراده أصلا فالظاهر التخيير ، للأصل.

وهل يجوز للموصي الوصيّة باستئجار ذوي الأعذار؟

نعم ، للأصل ، وما مرّ من عدم وجوب وصيّة قضاء الفوائت.

٣٥١
٣٥٢

فهرس الموضوعات

مبطلات الصلاة

الأول : ما يبطل الطهارة.................................................... ٩

خلاف الشيخ والسيد في صورة سبق الحدث.................................... ١٢

الخلاف في المسألة إذا أحدث بعد السجدة الأخيرة.............................. ١٤

الخلاف في المسالة إذا كان المنتقض الطهارة الترابية.............................. ١٥

الثاني : التكفير........................................................... ١٦

حرمة التكفير............................................................... ١٧

عدم مبطلية التكفير.......................................................... ١٩

الثالث : الالتفات عن القبلة

صور الالتفات عمدا وأحكامها................................................ ٢٠

حكم الالتفات سهوا......................................................... ٢٥

حكم الالتفات مكرها....................................................... ٢٦

الرابع : التكلم عمدا...................................................... ٢٨

عدم مبطلية ذكر الله والدعاء.................................................. ٣٠

جواز الدعاء بغير العربية...................................................... ٣١

هل تبطل الصلاة بطلب المحرم؟................................................ ٣٣

لو قرأ دعاء غلطا............................................................ ٣٤

٣٥٣

هل تجوز قراءة القرآن؟....................................................... ٣٤

حكم الجاهل بإبطال التكلم والمكره عليه....................................... ٣٥

حكم التكلم سهوا........................................................... ٣٦

عدم بطلان الصلاة بالتنحنح والتنخم و ....................................... ٣٩

الخامس : القهقهة......................................................... ٤٠

المراد بالقهقهة............................................................... ٤١

السادس : الفعل الكثير.................................................... ٤٢

الضابط في الفعل الكثير...................................................... ٤٣

ما يجوز فعله في الصلاة....................................................... ٤٨

السابع : الأكل والشرب.................................................. ٤٩

الثامن : البكاء............................................................ ٥١

عدم البطلان بالبكاء للآخرة.................................................. ٥٤

التاسع : السكوت الطويل................................................. ٥٤

العاشر : نقص جزء من الصلاة أو شرطها................................... ٥٥

الحادي عشر : زيادة جزء في الصلاة........................................ ٥٥

مكروهات الصلاة

الالتفات يمينا وشمالا......................................................... ٥٦

عقص الشعر................................................................ ٥٧

التثاؤب والتمطي و ......................................................... ٥٧

التأوه...................................................................... ٥٨

مدافعة البول أو الغائط أو الريح............................................... ٥٨

مسائل :

حكم قطع الصلاة........................................................... ٦٠

ما يستثنى من تحريم القطع..................................................... ٦٢

استحباب تسميت العاطس للمصلي........................................... ٦٣

٣٥٤

جواز رد المسمت............................................................ ٦٥

جواز التحميد والصلاة على النبي وآله للمصلي عند سماع العطسة................. ٦٥

جواز التحميد والصلاة على النبي وآله للمصلي إذا عطس........................ ٦٥

جواز السلام على المصلي..................................................... ٦٦

وجوب رد السلام على المصلي................................................ ٦٧

كيفية رد السلام............................................................ ٦٧

هل يجب رد السلام كفاية إذا كان الراد من المسلم عليهم؟...................... ٧٠

وجوب رد سلام الصبي المميز................................................. ٧١

اختصاص وجوب الرد بما إذا علم دخوله في المسلم عليه......................... ٧١

وجوب اسماع الرد........................................................... ٧١

فورية وجوب الرد........................................................... ٧٢

هل تبطل الصلاة بترك الرد؟.................................................. ٧٣

وجوب رد السلام الواقع من وراء ستر أو جدار................................. ٧٣

جواز تسليم الأجنبية على الأجنبي............................................. ٧٣

عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر......................................... ٧٤

وجوب رد سلام الكافر...................................................... ٧٤

استحباب تسليم الراكب على الماشي والقائم على الجالس........................ ٧٥

الخلل الواقع في الصلاة

تأسيس الأصل في النقيصة والزيادة............................................ ٧٩

بطلان الصلاة بالنقص أو الزيادة العمدي...................................... ٨٦

حكم النقص أو الزيادة جهلا................................................. ٨٧

أحكام السهو :

حكم السهو في الأركان...................................................... ٩٠

لو تيقن ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين....................... ٩٤

حكم نسيان الركعة......................................................... ٩٤

٣٥٥

حكم نسيان القراءة.......................................................... ٩٩

حكم نسيان الركوع والتذكر قبل السجود................................... ١٠٠

حكم نسيان السجدتين والتذكر قبل الركوع................................. ١٠٢

حكم نسيان التشهد والتذكر قبل الركوع.................................... ١٠٤

حكم نسيان الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول........................... ١٠٥

حكم نسيان أحد واجبات الركوع.......................................... ١٠٥

حكم الجلوس لو نسي السجدة وعاد إليها.................................... ١٠٦

وجوب إعادة ما بعد المنسي بعد تداركه...................................... ١٠٨

حكم نسيان سجدة الركعة الأخيرة.......................................... ١٠٨

حكم نسيان التشهد الأخير................................................. ١١٠

حكم نسيان جلسة الاستراحة............................................... ١١٢

حكم نسيان الصلاة على النبي وآله في التشهد الأخير.......................... ١١٢

مواضع لا يتدارك فيها المنسي................................................ ١١٣

حكم نسيان السجدة الواحدة والتذكر بعد الركوع............................ ١١٥

حكم نسيان التشهد والتذكر بعد الركوع.................................... ١٢٠

فروع في قضاء الأجزاء المنسية............................................... ١٢٢

بطلان الصلاة بزيادة الركن................................................. ١٢٣

بطلان الصلاة بزيادة الركعة................................................ ١٢٣

بطلان الصلاة بزيادة القيام المتصل بالتكبير أو الركوع......................... ١٢٦

عدم بطلان الصلاة بزيادة غير الركن سهوا................................... ١٢٦

أحكام الشك :

الشك في أعداد الركعات.

بطلان الصلاة بالشك في الثنائية والثلاثية..................................... ١٢٧

خلاف الصدوق في المسالة.................................................. ١٢٩

عدم الفرق في البطلان بين الشك في الزيادة والنقيصة.......................... ١٣٠

٣٥٦

شمول الحكم لصلاة المسافر.................................................. ١٣١

حكم الشك في صلاة الآيات................................................ ١٣١

بطلان الصلاة بالشك في الأوليين من الرباعية................................. ١٣٢

بطلان الصلاة كلما تعلق الشك بالواحدة..................................... ١٣٤

بطلاق الصلاة بالشك في جميع الركعات..................................... ١٣٤

بطلان الصلاة بالشك بين الركعة الثانية وغيرها قبل تمام الثانية.................. ١٣٧

الشكوك الصحيحة........................................................ ١٤٠

خلاف السيد في الشك بين الاثنتين والثلاث.................................. ١٤٣

خلاف الصدوق في الشك بين الاثنتين والثلاث............................... ١٤٨

خلاف الصدوق في الشك بين الاثنتين والأربع................................ ١٤٩

وجوب صلاة الاحتياط في الشكوك الصحيحة................................ ١٥١

حكم الشك بين الأربع والخمس............................................. ١٥٧

الصور الأخرى للشكوك الصحيحة.......................................... ١٦١

حكم الشك بين الأربع والزائد على الخمس.................................. ١٦٢

الشك في أفعال الصلاة.

لو شك في فعل ولم يتجاوز عن موضعه....................................... ١٦٥

لو شك في فعل بعد الدخول في الغير......................................... ١٦٦

المراد بـ « الغير »........................................................ ١٧٠

فروع في الشك بعد الدخول في الغير......................................... ١٧٣

فروع في الشك في السجود................................................. ١٧٧

لو تدارك ما شك في محله ثم ذكر فعله........................................ ١٧٩

بطلان الصلاة لو تدارك ما شك بعد الدخول في الغير.......................... ١٧٩

لو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر أنه قد ركع....................... ١٧٩

٣٥٧

احكام الظن.

حكم الظن إذا تعلق بعدد الركعات.......................................... ١٨١

حكم التروي عند حصول الشك............................................ ١٨٦

مسائل في الشك والظن.

حكم كثير الشك.......................................................... ١٨٨

هل يجري حكم الكثرة في السهو؟........................................... ١٩٠

حكم كثير الظن........................................................... ١٩٣

الضابط في معرفة الكثرة.................................................... ١٩٤

جريان حكم كثرة الشك في غير ما تعلق به الكثرة............................ ١٩٥

اشتراط تعدد الشك أو السهو............................................... ١٩٦

لا يشترط في صدوق الكثرة ترتب حكم على الشكوك........................ ١٩٦

عدم كفاية دلالة الحال على وقوع الكثرة من غير تحقق........................ ١٩٧

الضابط في زوال الكثرة..................................................... ١٩٧

يشترط في الكثرة عدم استقرار حكم الشك في الذمة.......................... ١٩٧

المراد بانتفاء الحكم عن كثير الشك.......................................... ١٩٨

المراد بانتفاء الحكم عن كثير السهو.......................................... ١٩٩

كون حكم كثير الشك عزيمة............................................... ٢٠٠

شمول حكم كثير الشك لجميع أجزاء الصلاة.................................. ٢٠٠

شمول حكم كثير الشك لو شك في أصل فعل الصلاة.......................... ٢٠٠

حكم شك المصلي جالسا................................................... ٢٠٠

عدم الالتفات إلى الشك في أجزاء الصلاة بعد الفراغ منها...................... ٢٠١

حكم الشك في أصل فعل الصلاة............................................ ٢٠٢

لو شك في ركعة أنها رابعة الظهر أو أول العصر............................... ٢٠٣

لو شك في كيفية نية الصلاة................................................ ٢٠٣

٣٥٨

لو ظن بعد الصلاة نقصا فيها................................................ ٢٠٤

مسالة لا سهو في سهو..................................................... ٢٠٤

مسالة لا إعادة في إعادة.................................................... ٢١٢

رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الاخر لو شك وحفظ عليه الاخر.............. ٢١٣

هل يرجع الشاك إلى الظان أو الظان إلى المتيقن؟............................... ٢١٤

عدم اختصاص الحكم بالمأموم المذكر أو العادل................................ ٢١٦

لو شك الإمام والمأموم معا.................................................. ٢١٦

لو كان كل من الإمام والمأموم موقنا بخلاف ما تيقنه الاخر..................... ٢١٧

لو كان بعض المأمومين متيقنا وبعضهم شاكا.................................. ٢١٧

وجوب الاستعلام على الامام الشاك.......................................... ٢١٩

ولو اشترك الإمام والمأموم في السهو.......................................... ٢٢٠

لو اختص المأموم بالسهو.................................................... ٢٢٠

لو اختص الامام بالسهو.................................................... ٢٢٤

حكم وقوع الخلل في النافلة................................................. ٢٢٥

مواضع سجدة السهو وأحكامها.

وجوب سجدتي السهو للتكلم ناسيا.......................................... ٢٣٠

وجوب سجدتي السهو للتسليم في غير موضعه................................. ٢٣٣

وجوب سجدتي السهو للقيام موضع القعود وبالعكس.......................... ٢٣٥

هل تجب سجدتي السهو لكل زيادة ونقصان؟................................. ٢٣٨

هل تجب سجدتي السهو للشك في الزيادة والنقصان؟.......................... ٢٣٩

محل فعل سجدتي السهو.................................................... ٢٤١

كيفية سجدتي السهو....................................................... ٢٤٢

لو ترك سجدتي السهو عمدا................................................ ٢٤٦

هل وجوب سجدتي السهو فوري؟........................................... ٢٤٦

هل تتداخل سجدة السهو لو تعدد موجبها؟................................... ٢٤٧

هل يحرم تخلل المنافي للصلاة بينها وبين سجدة السهو؟.......................... ٢٤٨

٣٥٩

أحكام صلاة الاحتياط.

وجوب كونها بعد التسليم.................................................. ٢٤٩

وجوب ما يجب في الصلاة.................................................. ٢٤٩

وجوب قراءة الفاتحة........................................................ ٢٥١

هل يجب الاحتراز عن منافيات الصلاة بينها وبين صلاة الأصل؟................. ٢٥٢

هل يجب فعلها في وقت صلاة الأصل؟....................................... ٢٥٥

هل وجوبها فوري؟......................................................... ٢٥٥

ما يتعلق بقضاء الأجزاء المنسية.............................................. ٢٥٥

لو تذكر الشاك بعد الفراغ من الصلاة الامر المشكوك فيه...................... ٢٥٦

قضاء الصلوات

فيما يجب قضاؤه

ثبوت الارتداد بترك الصلاة مستحلا أو مستخفا.............................. ٢٦٥

وجوب القضاء بالاخلال بالصلاة............................................ ٢٦٧

عدم وجوب قضاء ما فات عن الحائض والنفساء.............................. ٢٦٨

هل يجب قضاء ما فات لفقد الطهور؟........................................ ٢٦٨

عدم وجوب قضاء ما فات عن الكافر وغير البالغ والمجنون...................... ٢٦٩

عدم وجوب قضاء ما فات عن غير المؤمن من فرق المسلمين.................... ٢٦٩

حكم قضاء ما فات عن المغمى عليه.......................................... ٢٧٠

حكم قضاء ما فات حال النوم............................................... ٢٧٥

أحكام القضاء.

هل وجوب قضاء الفائتة فوري؟............................................. ٢٧٨

أدلة القائلين بالمضايقة...................................................... ٢٨٣

الجواب عن أدلتهم......................................................... ٢٨٦

٣٦٠