أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-81-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٣٩١
وفيه نظر ؛ لمنع كونه معاونا.
ثمَّ لو وقع البيع أو غيره ، فهل ينعقد ويصحّ وإن كان حراما؟.
يبتني على اقتضاء النهي في المعاملة للفساد وعدمه ، ولمّا كان الحقّ عندنا هو الأوّل يكون فاسدا.
المسألة الرابعة :
إذا لم يكن إمام الجمعة ممّن يصحّ الاقتداء به تخيّر المكلّف
ـ متى ألجأته التقيّة أو الضرورة إلى الصلاة معه ـ بين الصلاة أربعا قبل الفريضة ، ثمَّ يصلّي معه نافلة ، كما في روايتي الحضرمي (١) وابن سنان (٢) ، وبين أن يصلّي معه ثمَّ يتمّها بركعتين بعد فراغه ، كما في روايات أخر (٣) ، وفي الأفضل منهما تردّد.
وروي وجه ثالث أيضا ، وهو : الصلاة معهم نافلة ثمَّ الصلاة أربع ركعات بعدها (٤). والكلّ جائز.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٦ ـ ٦٧١ ، الوسائل ٧ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٩ ح ٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٥ ـ ١٢١٠ ، الوسائل ٨ : ٣٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٦ ح ٢ و ٣.
(٣) الوسائل ٧ : ٣٤٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٩.
(٤) كما في الكافي ٣ : ٣٧٤ الصلاة ب ٥٥ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٦٦ ـ ٧٥٦ ، الوسائل ٧ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٩ ح ٤.
خاتمة
في سائر آداب يوم الجمعة وسننه
فمنها : الغسل ، وقد مرّ.
ومنها : التنفّل للظهرين زائدا على كلّ يوم ، بالإجماع في الجملة.
والزيادة عند الأكثر بأربع ركعات حتّى يكون المجموع عشرين ركعة ؛ لصحيحة يعقوب : عن التطوّع يوم الجمعة ، قال : « إذا أردت أن تتطوّع يوم الجمعة في غير سفر صلّيت ستّ ركعات ارتفاع النهار ، وستّ ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وستّ ركعات بعد الجمعة » (١).
وصحيحة ابن أبي نصر : عن التطوّع يوم الجمعة ، قال : « ستّ ركعات في صدر النهار ، وستّ [ ركعات ] قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت الشمس ، وستّ ركعات بعد الجمعة ، فذلك عشرون [ ركعة ] سوى الفريضة » (٢).
وروايته : « صلاة النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة ، وستّ ركعات صدر النهار ، وركعتان إذا زالت الشمس ، ثمَّ صلّ الفريضة وصلّ بعدها ستّ ركعات » (٣).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١١ ـ ٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ ـ ١٥٦٧ ، الوسائل ٧ : ٣٢٤ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ح ١٠.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٦ ـ ٦٦٨ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ ـ ١٥٦٩ ، الوسائل ٧ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ح ٦ ؛ وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(٣) الكافي ٣ : ٤٢٧ الصلاة ب ٧٩ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٠ ـ ٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٠٩ ـ ١٥٦٥ ، الوسائل ٧ : ٣٢٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ح ١٣.
وفي الفقيه ـ بعد ما نسب مضمون هذه الرواية إلى رسالة أبيه ـ زاد : وفي نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : « وركعتين بعد العصر » (١).
ورواية ابن خارجة : « أمّا أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صلّيت ستّ ركعات ، فإذا ارتفع النهار صلّيت ستّا ، فإذا زاغت أو زالت صلّيت ركعتين ، ثمَّ صلّيت الظهر ، ثمَّ صلّيت بعدها ستّا » (٢) وفي مرسلة رواها الشيخ : « صلّ يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشرا بعدها » (٣).
والمرويّ في السرائر نقلا من كتاب حريز ، عن الباقر عليهالسلام : « إن قدرت يوم الجمعة أن تصلّي عشرين ركعة فافعل ستّا بعد طلوع الشمس ، وستّا قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم ، وركعتين قبل الزوال وستّ ركعات بعد الجمعة » (٤).
وفي العلل : « إنّما زيد في صلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم » (٥).
وستّ ركعات عند الإسكافي (٦) ، حتّى يكون المجموع اثنتي وعشرين ركعة.
ويدلّ عليه ما تقدّم من نوادر ابن عيسى ، وصحيحة الأشعريّ : عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال : « هي ستّ ركعات بكرة ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ذ ح ١٢٢٣.
(٢) الكافي ٣ : ٤٢٨ الصلاة ب ٧٩ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١١ ـ ٣٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ ـ ١٥٦٦ ، الوسائل ٧ : ٣٢٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ح ١٢ ؛ وبتفاوت في عبارة : ارتفع.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٧ ـ ٦٧٣ ، الوسائل ٧ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٤.
(٤) مستطرفات السرائر : ٧١ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ٣٢٦ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ١.
(٥) العلل : ٢٦٦ ب ١٨٢ ، الوسائل ٧ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ١.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ١١٠.
وستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وستّ ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة » (١).
والأربع المتقدّمة عند الصدوقين كما في المشهور ، إن فرقت النوافل وصلّيت بعضها قبل الفريضة وبعضها بعدها ، وإن قدّمت النوافل أو أخّرت فهي ستّ عشرة ركعة كسائر الأيام (٢).
ويدلّ عليه الرضويّ : « لا تصلّ يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما ، وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات يتمّها عشرين ركعة ، يجوز تقديمها في صدر النهار وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر ، فإن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ستّ ركعات ، وإذا انبسطت ستّ ركعات ، وقبل المكتوبة ركعتين ، وبعد المكتوبة ستّ ركعات ، فافعل ، وإن صلّيت نوافلك كلّها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخّرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك وهي ستّ عشرة ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها ، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا تصلّ إلاّ المكتوبة » (٣).
وورد في بعض الأخبار أنّها ستّ عشرة مطلقا ، ففي صحيحة سليمان بن خالد : النافلة يوم الجمعة ، قال : « ستّ ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثمان ركعات » (٤).
وفي صحيحة الأعرج : عن صلاة النافلة يوم الجمعة ، فقال : « ستّ عشرة
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٦ ـ ٦٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤١١ ـ ١٥٧١ ، الوسائل ٧ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ح ٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٧ نقلا عن رسالة أبيه.
(٣) فقه الرضا «ع» : ١٢٩ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٢١ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ١١ ـ ٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ ـ ١٥٦٨ ، الوسائل ٧ : ٣٢٤ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ح ٩.
ركعة قبل العصر ، ثمَّ قال : كان عليّ عليهالسلام يقول : ما زاد فهو خير ، وقال إن شاء رجل أن يجعل فيها ستّ ركعات في صدر النهار وستّ ركعات نصف النهار ويصلّي الظهر ويصلّي معها أربعة ثمَّ يصلّي العصر » (١).
أقول : ولعلّ المشهور لمّا رأوا كراهة التنفّل بعد العصر ، وتعارض أدلّتها مع رواية الركعتين بعده ، وترجيح الأوّل بالاشتهار. ورأوا قصور الرضويّ مقاومة لما مرّ ، ودلالة لأنّ صدره يصرّح بتجويز تقديم العشرين على الزوال وتأخيرها عن العصر ، فغاية ما يثبت من قوله « أجزأك وهي ستّ عشرة ركعة » كفاية الستّ عشرة لو قدّم أو أخّر ، وهذا غير التفصيل الذي قاله الصدوق من أنّه في الصورتين يقتصر عليها ، وسندا لضعف الرواية ، وعدم كون هذا المعنى التفصيليّ الذي تضمّنه من المستحبّات التي تتحمل التسامح. ورأوا عدم منافاة الصحيحين الأخيرين لاستحباب العشرين ، لأنّ غاية ما تدلّ عليه الاولى أنّ الستّ عشرة ركعة من النوافل يستحبّ أن يفعل بالترتيب الذي فيها ، والثانية تضمّنت قوله « ما زاد فهو خير ».
أسقطوا قولي الإسكافي والصدوق ، ولم يلتفتوا إلى الصحيحين ، وقالوا بالعشرين مطلقا. ولا بأس به.
إلاّ أنّه لمّا كانت الكراهة في العبادات بمعنى أقليّة الثواب والمرجوحيّة الإضافية لا تدلّ أدلّة كراهة التنفّل بعد العصر على عدم استحباب الركعتين ، فلو قيل بهما أيضا مع أقليّة ثوابهما عن سائر الركعات كان حسنا.
ثمَّ إنّه يستحبّ فعل العشرين كلّها قبل الفريضة ، وفاقا للنهاية والمبسوط والخلاف والمقنعة (٢) ، وكافّة المتأخّرين ، بل الأكثر مطلقا ، بل في المنتهى : وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا (٣).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٣ ـ ١٥٨٠ ، الوسائل ٧ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ح ٧.
(٢) النهاية : ١٠٤ ، المبسوط ١ : ١٥٠ ، الخلاف ١ : ٦٣٢ ، المقنعة : ١٦٥.
(٣) المنتهى ١ : ٣٣٧.
لتضافر الأخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أوّل الزوال ، والجمع بين الفرضين فيه ، ونفي التنفل بعد العصر ، وصحيحة علي بن يقطين : عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أم بعدها؟ قال : « قبل الصلاة » (١).
والرواية : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة » (٢).
وخلافا للمحكيّ عن والد الصدوق ، فتأخيرها عن الفريضة أفضل (٣).
للرضويّ المتقدّم ، ورواية ابن مصعب : أيّما أفضل أقدّم الركعات يوم الجمعة أو أصلّيها بعد الفريضة؟ قال : « لا ، بل تصلّيها بعد الفريضة » (٤).
وسليمان بن خالد : أقدّم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال : « نعم ستّ ركعات » قلت : فأيّهما أفضل أقدّم الركعات يوم الجمعة أم أصلّيها بعد الفريضة؟
قال : « تصليها بعد الفريضة أفضل » (٥).
وحملها على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفّل ـ كما قيل (٦) ـ بعيد.
ويضعّف بالشذوذ.
مضافا إلى مناقضة قوله في الاولى « وإذا زالت الشمس .. » لما قبله ممّا يدلّ على أفضليّة التأخير.
وإجمال الروايتين من حيث الركعات هل هي المجموع أو الستّ ، ومن حيث الفريضة هل هي الأولى أو الفرضين ، فلا يصلح استنادا لشيء منهما.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤١١ ـ ١٥٧٠ ، الوسائل ٧ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ح ٣.
(٢) أمالي الشيخ ٧٠٥ ، الوسائل ٧ : ٣٢٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٣ ح ٥.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ١١٠.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٦ ـ ٦٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤١١ ـ ١٥٧٢ ، الوسائل ٧ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٣ ح ٣.
(٥) التهذيب ٣ : ١٤ ـ ٤٨ ، الاستبصار ١ : ٤١١ ـ ١٥٧٣ ، الوسائل ٧ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٣ ح ١.
(٦) انظر التهذيب ٣ : ١٤ ذ. ح ٤٨ ، والمعتبر ٢ : ٣٠٢.
وعن السيّد والإسكافي والعماني (١) ، فيستحبّ ستّ منها بين الظهرين ؛ للأخبار المتقدّمة الدالّة عليه.
وردّ : بمعارضتها مع ما دلّ على أفضليّة الجمع بين الفرضين ، وعلى أنّه إذا زالت الشمس يوم الجمعة لا نافلة ، فتبقى صحيحة الأشعريّ (٢) خالية عن المعارض.
مضافا إلى أنّها لا تدلّ على أزيد من كون ذلك مستحبّا موجبا للثواب ، ولا كلام فيه وإنّما الكلام في الأفضل ، وصرّح في صحيحة ابن يقطين بأفضليّة تقديم الكلّ ولا معارض لها ، فتتّبع.
ثمَّ المشهور في كيفيّة التقديم : أن يصلّي الست عند انبساط الشمس ، والستّ عند ارتفاعها ، والستّ قبل الزوال ، وركعتان عنده. وهو حسن.
أمّا في توزيع الثماني عشرة ، فلدلالة كثير من الأخبار المتقدّمة على فعل الستّ عند الارتفاع والستّ قبل الزوال بلا معارض. نعم ورد الستّ بعد الطلوع أو البكرة ، وهما وإن كانا أعمّين إلاّ أنّ الشهرة وما دلّ على كراهيّة التنفّل ما بين الطلوعين وعند الطلوع ورواية ابن خارجة (٣) تعيّن ما ذكروه.
وأمّا في الركعتين ، فلتظافر الأخبار به.
ثمَّ المراد ب : عند الزوال فيهما هو حال الزوال ، عند ظاهر كلام السيّد والإسكافي والحلبيّ (٤) ، والشيخ في النهاية والمبسوط (٥) ، بل المفيد والقاضي (٦).
لما ورد في بعض ما مرّ من فعلهما بعد الزوال قبل الفريضة ، وفي بعضه إذا زالت الشمس.
__________________
(١) حكاه عنهم في المختلف : ١١٠.
(٢) المتقدمة في ص ١٤٣.
(٣) المتقدمة في ص ١٤٣.
(٤) نقل كلام السيد والإسكافي في المختلف : ١١٠ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٢.
(٥) النهاية : ١٠٤ ، المبسوط ١ : ١٥٠.
(٦) المفيد في المقنعة : ١٦٥ ، القاضي في المهذب ١ : ١٠٣.
إلاّ أنّهما يعارضان ما دلّ على أنّ وقت الفريضة يوم الجمعة أوّل الزوال ، وأنّه لا نافلة قبلها بعد الزوال كما مرّ ، والمرويّ في السرائر المتقدّم (١) ، والمروي فيه أيضا : « إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين ، وإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول » (٢).
وفيه أيضا : عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة ، قال : « أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة » (٣).
والمرويّ في مجالس الشيخ عن أبي عبد الله عليهالسلام : وكان لا يرى صلاة عند الزوال إلاّ الفريضة ، ولا يقدّم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس (٤).
وصحيحة عليّ : عن الزوال يوم الجمعة ، قال : « إذا قامت الشمس صلّ الركعتين ، فإذا زالت الشمس فصلّ الفريضة » (٥).
ورواية ابن أبي عمير في الصلاة يوم الجمعة وفيها : قلت : إذا زالت الشمس صلّيت الركعتين ثمَّ صلّيتها ، قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « أمّا أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة » (٦).
والمرويّ في قرب الإسناد : « إذا قامت الشمس صلّ الركعتين ، فإذا زالت الشمس قبل أن تصلّي الركعتين فلا تصلّهما وابدأ بالفريضة » (٧) إلى غير ذلك.
ولذا ذهب العماني إلى أنّهما قبل الزوال (٨) بترجيح هذه الأخبار ؛ لأكثريتّها ،
__________________
(١) في ص ١٤٣.
(٢) مستطرفات السرائر : ٥٤ ـ ٦ ، الوسائل أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ح ١٦.
(٣) مستطرفات السرائر : ٢٩ ـ ١٩ ، الوسائل ٧ : ٣٢٦ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ١٥.
(٤) أمال الطوسي : ٧٠٤ ، الوسائل ٧ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجمعة ب ١٣ ح ٤.
(٥) قرب الإسناد : ٢١٤ ـ ٨٤٠ بتفاوت يسير ، الوسائل ٧ : ٣٢٦ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ١٦.
(٦) الكافي ٣ : ٤٢٠ الصلاة ب ٧٤ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ٣١٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١٦.
(٧) قرب الإسناد : ٢١٤ ـ ٨٤٠.
(٨) حكاه عنه في المختلف : ١١١.
وأصرحيّتها ، وأوفقيّتها لعمومات المنع من النافلة بعد دخول الفريضة ، وغير ذلك.
وجمع جمع من المتأخّرين بينهما بفعلهما عند الزوال قبل تحقّقه (١) بشهادة رواية ابن عجلان : « إذا كنت شاكّا في الزوال فصلّ ركعتين ، فإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة » (٢).
وهو أيضا يرجع إلى مذهب العماني.
ولا يخفى أنّ بعد إيقاع التعارض بين ما ورد في الركعتين بخصوصهما وإسقاطهما ، تبقى عمومات : لا نافلة بعد الزوال ، وأنّ وقت الفريضة أوّل الزوال ، وما ضاهاهما ممّا تقدّم ، خالية عن المعارض ، وبه تظهر قوة قول العماني ، ويتعيّن حال قيام الشمس والآن المتّصل بالزوال ببعض ما مرّ أيضا.
فرع :
ظاهر إطلاق النصوص والفتاوي عموم استحباب العشرين وتقديمها لمن يصلّي الجمعة أو الظهر. وعن نهاية الإحكام ما يشعر باختصاصه بالأوّل (٣) ، ولا وجه له.
ومنها : أن يجهر فيه بالقراءة في صلاة الجمعة والظهر.
أمّا الأولى فبلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة مستفيضا (٤) ؛ وتدلّ عليه صحيحة عمر بن يزيد وفيها : « وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة » (٥).
__________________
(١) انظر : الرياض ١ : ١٩١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٢٨ الصلاة ب ٨٠ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ ـ ١٥٧٤ ، الوسائل ٧ : ٣١٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ١٠.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٥٢.
(٤) كالمحقق في المعتبر ٢ : ٢٠٨ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ١٥٥ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣١٤ ، وصاحب الحدائق ٨ : ١٨٩.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٤ ، الوسائل ٧ : ٣١٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٦ ح ٥.
وفي صحيحة زرارة : « والقراءة فيها بالجهر » (١).
وفي صحيحة العرزميّ : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى ، واجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهّد فصلّ أربعا » (٢).
وتؤيّده صحيحة محمّد : عن الصلاة في السفر ، قال : « تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنّما يجهر إذا كانت خطبة » (٣).
ونحوها صحيحة جميل (٤).
وإنّما جعلنا الأخيرتين مؤيّدتين لاحتمال كون الجملة الإخباريّة إنشاء لبيان الجواز حيث وقعت بعد جملة أخرى مثلها نافية.
وظاهر صحيحة العرزميّ وإن كان الوجوب ، إلاّ أنّ عدم قول به بين الأصحاب ظاهرا أوجب شذوذه المانع عن إثبات الزائد عن الاستحباب بها.
وأمّا الثانية ، فعلى الأقوى الأشهر ، كما صرّح به جمع ممّن تأخّر (٥) ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (٦) ؛ لصحيحة عمران الحلبيّ : عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة؟ فقال : « نعم » (٧).
وحسنة الحلبي : عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا ، أجهر بالقراءة؟ فقال : « نعم » (٨)
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٦ ـ ١٢١٧ ، الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٥ ، الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٥.
(٣) التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٥ ، الوسائل ٦ : ١٦٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٩.
(٤) التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٧ ، الوسائل ٦ : ١٦١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٨.
(٥) انظر : المدارك ٤ : ٨٩ ، والحدائق ٨ : ١٨٩.
(٦) الخلاف ١ : ٦٣٣.
(٧) التهذيب ٣ : ١٤ ـ ٥٠ ، الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ١.
(٨) الكافي ٣ : ٤٢٥ الصلاة ب ٧٦ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ ـ ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٣ ، الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٣.
وصحيحة محمّد : « صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة » فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : « اجهروا بها » (١).
ورواية محمّد بن مروان : عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصلّيها في السفر؟ قال : « تصلّيها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا » (٢).
وبهذه الأخبار يخصّص ما لعلّه دلّ بعمومه على الجهر في مطلق الظهر ، مع أنّه قد عرفت عدم دليل عليه سوى ما لا يجري هنا.
ولكن في دلالة غير الأخيرتين على الرجحان نظرا ؛ لاحتمال إرادة الجواز.
وأمّا الأخيرتان فمخصوصتان بالسفر ، ولذا ترى الصدوق ظاهره الجواز في الظهر في غير ما إذا صلّيت في السفر جماعة والاستحباب فيه (٣).
وهو وإن كان حسنا بمقتضى ظواهر الأخبار إلاّ أنّ اشتهار الرجحان مطلقا ، بل نقل الإجماع عليه ، مع عدم دليل على المنع ، كاف في إثبات المطلوب في مقام المسامحة.
خلافا لبعض الأصحاب ـ على ما نقله في المعتبر قائلا أنّه الأشبه بالمذهب (٤) ـ فمنع من الجهر بالظهر مطلقا ، وعن بعض المتأخّرين استقرابه (٥) ؛ لصحيحتي محمّد وجميل.
ويردّ : بعدم دلالتهما على الحرمة ، مضافا إلى احتمالهما التقيّة ، كما صرح به جمع من الطائفة (٦) ، وصحيحة أخرى لمحمّد المتقدمة.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥١ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٥ ، الوسائل ٦ : ١٦١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٦.
(٢) التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٦ ، الوسائل ٦ : ١٦١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٧.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٩.
(٤) المعتبر ٢ : ٢٠٩.
(٥) كالشهيد في الذكرى : ١٩٣ ، والدروس ١ : ١٧٥ ، والبيان : ١٦٢.
(٦) كالشيخ في الاستبصار ١ : ٤١٧ ، وصاحب المدارك ٤ : ٩٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣١٧ ، وصاحب الرياض ١ : ١٩٢.
وللمحكي عن الحليّ ، فمنعه إذا صلّيت فرادى (١) ؛ للمروي في قرب الإسناد : عن رجل صلّى العيدين وحده والجمعة ، هل يجهر فيهما؟ قال : « لا يجهر إلاّ الإمام » (٢).
ويردّ : بعدم الحجيّة أوّلا ، والمعارضة مع الأقوى منه ممّا مرّ ثانيا ، وعدم الدلالة ثالثا لعدم صراحته في الظهر ، إلاّ أن يكون « وحده » قيدا للجمعة أيضا وهو غير معلوم ، فيكون المعنى : أنّ في الجمعة لا يجهر غير الإمام ، وهو كذلك إذ لا قراءة على غير الإمام.
والظاهر اختصاص استحباب الجهر بالقراءة في الأوليين ؛ لانصراف القراءة إليهما.
ومنها : المباكرة إلى المسجد للإمام وغيره ، وأن يكون مع سكينة ووقار ، لابسا أفضل ثيابه ، داعيا بالمأثور أمام التوجّه إلى المسجد ؛ كلّ ذلك للمستفيضة من النصوص (٣).
ومنها : الاستطابة والتنظيف بأمور : منها : التنوير ، ففي رواية حذيفة : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يطلي العانة وما تحت الأليتين في كلّ جمعة » (٤).
وفي مرفوعة البرقيّ : يزعم الناس أنّ النورة يوم الجمعة مكروهة ، فقال : « ليس حيث ذهبت ، أيّ طهور أطهر من النورة يوم الجمعة؟! » (٥).
__________________
(١) السرائر ١ : ٢٩٨.
(٢) قرب الإسناد : ٢١٥ ـ ٨٤٢ ، الوسائل ٦ : ١٦٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ١٠.
(٣) كما في الوسائل ٧ : باب ٢٧ و ٤٢ و ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.
(٤) الكافي ٦ : ٥٠٧ الزيّ والتجمّل ب ٤٥ ح ١٤ ، الوسائل ٧ : ٣٦٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٨ ح ٢.
(٥) الكافي ٦ : ٥٠٦ الزيّ والتجمّل ب ٤٥ ح ١٠ ، الوسائل ٧ : ٣٦٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٨ ح ١.
وأمّا مرسلة الفقيه : « إنّها يوم الجمعة تورث البرص » (١).
ومرسلة الريّان : « من تنوّر يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومنّ إلاّ نفسه » (٢).
فمحمولان على التقيّة كما تشعر به المرفوعة.
ويستفاد من الرواية الأولى استحباب التنوير في كلّ سبعة أيّام ، بل في روايتي أبي بصير (٣) ، وخلف بن حمّاد (٤) ، ما يدلّ على رجحانه كلّ ثلاثة أيّام.
ويتأكّد الرجحان في كلّ خمسة عشر يوما ، حتّى روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « أحبّ للمؤمن أن يطلي في كلّ خمسة عشر يوما » (٥).
وعن الصادق عليهالسلام : « السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوما » (٦).
ويشتدّ التأكيد في عشرين حتّى روي : « فإن أتت عليك عشرون يوما ، وليس عندك فاستقرض على الله » (٧).
ويكره شديدا ترك طلي العانة للرجال فوق أربعين يوما ، وللنساء فوق عشرين ، روي عن الصادق عليهالسلام : قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما ، ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما » (٨).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٦٨ ـ ٢٦٧ ، الوسائل ٧ : ٣٦٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٨ ح ٤.
(٢) الفقيه ١ : ٦٨ ـ ٢٦٨ ، الوسائل ٧ : ٣٦٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣٨ ح ٥.
(٣) الكافي ٦ : ٥٠٥ الزيّ والتجمّل ب ٤٥ ح ٦ ، الوسائل ٢ : ٦٩ أبواب آداب الحمام ب ٣٢ ح ٤.
(٤) الكافي ٦ : ٥٠٥ الزيّ والتجمّل ب ٤٥ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٧٠ أبواب آداب الحمام ب ٣٢ ح ٦.
(٥) الكافي ٦ : ٥٠٦ الزيّ والتجمّل ب ٤٥ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٦٧ ـ ٢٥٨ ، الوسائل ٢ : ٧١ أبواب آداب الحمام ب ٣٣ ح ٣.
(٦) الكافي ٦ : ٥٠٦ الزيّ والتجمّل ب ٤٥ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٦٧ ـ ٢٥٩ ، الوسائل ٢ : ٧١ أبواب آداب الحمّام ب ٣٣ ح ٢.
(٧) الكافي ٦ : ٥٠٦ الزيّ والتجمّل ب ٤٥ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٦٧ ـ ٢٥٩ ، الوسائل ٢ : ٧١ أبواب آداب الحمّام ب ٣٣ ح ٢.
(٨) الكافي ٦ : ٥٠٦ الزيّ والتجمّل ب ٤٥ ح ١١ ، الفقيه ١ : ٦٧ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ٢ : ١٣٩
وطلي الإبطين أفضل من حلقهما ، كما أنّ حلقهما أفضل من نتفهما كما ورد في الرواية (١).
وروي عن الصادق عليهالسلام : « إنّه من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة ويجعله على طرف أنفه ويقول : اللهم ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة ، فإنّه لا تحرقه النورة » (٢).
ويستحبّ بعد النورة الطلي بالحنّاء وروي : « أنّه من دخل الحمّام فاطلى ثمَّ أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه ، كان أمانا من الجنون والجذام والبرص والأكلة ، إلى مثله من النورة » (٣).
وفي رواية اخرى « أنّه ينفي الفقر » (٤).
وفي رواية عبدوس : رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام وقد خرج من الحمّام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الورد من أثر الحنّاء (٥).
وكذا يستحبّ أخذ الحنّاء بالأظافير بعدها ، ففي رواية الحكم بن عتيبة : « إنّ الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرها حتّى تشبه أظافير الموتى ، فغيّرها بالحنّاء » (٦).
بل لا يختصّ بما بعد النورة ، ففي المرويّ في الخصال : « أربع من سنن المرسلين : العطر ، والنساء ، والسواك ، والحنّاء » (٧).
وإطلاقه يقتضي استحباب الحنّاء في اليدين والرجلين أيضا ، وقد ورد في
__________________
أبواب آداب الحمام ب ٨٦ ح ١.
(١) كما في الوسائل ٢ : ١٣٦ أبواب آداب الحمام ب ٨٥.
(٢) الكافي ٦ : ٥٠٦ الزيّ والتجمّل ب ٤٥ ح ١٣ ، الوسائل ٢ : ٦٦ أبواب آداب الحمام ب ٢٩ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٥٠٩ الزيّ والتجمّل ب ٤٧ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٧٣ أبواب آداب الحمام ب ٣٥ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٥٠٩ الزيّ والتجمّل ب ٤٧ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٧٣ أبواب آداب الحمام ب ٣٥ ح ٢.
(٥) الكافي ٦ : ٥٠٩ الزيّ والتجمّل ب ٤٧ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٧٣ أبواب آداب الحمام ب ٣٥ ح ٣.
(٦) الكافي ٦ : ٥٠٩ الزيّ والتجمّل ب ٤٧ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٧٥ أبواب آداب الحمام ب ٣٦ ح ٢.
(٧) الخصال : ٢٤٢ ـ ٩٣ ، الوسائل ٢ : ١٠ أبواب السواك ب ١ ح ١٨.
الأخبار أخذ الإمام الحنّاء بيديه (١)
وأمّا ما في بعض الأخبار من خلافه (٢) فإن دلّ فعلى التقيّة محمول ؛ لأنّ تركه من عادة العامّة.
وكذا يستحبّ خضاب اللحية بالحنّاء وبالسواد ، واستفاضت بهما الروايات (٣).
ومنها : غسل الرأس بالخطميّ ، فإنّه روي « أنّ غسل الرأس بالخطميّ في كلّ جمعة أمان من البرص والجنون » (٤)
وفي رواية ابن سنان : « من أخذ من شاربه وقلم أظفاره وغسل رأسه بالخطميّ في كلّ جمعة كمن أعتق نسمة » (٥)
وفي رواية سفيان السمط : أنّ هذه الثلاث تنفي الفقر وتزيد في الرزق (٦) وروي ذلك في الأخير خاصّة أيضا (٧)
وكذا في غسله بالسدر (٨) ، وروي : أنّه يجلي به الهمّ ويصرف وسوسة الشيطان سبعين يوما (٩).
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٧٥ أبواب آداب الحمام ب ٣٦ ح ١.
(٢) الوسائل ٢ : ٧٦ أبواب آداب الحمام ب ٣٦ ح ٤.
(٣) الوسائل ٢ : ٨٨ أبواب آداب الحمام ب ٤٥ و ٤٦.
(٤) الكافي ٦ : ٥٠٤ الزيّ والتجمّل ب ٤٤ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٧١ ـ ٢٩٠ ، التهذيب ٣ : ٢٣٦ ـ ٦٢٤ ، الوسائل ٧ : ٣٥٤ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣٢ ح ١.
(٥) الكافي ٦ : ٥٠٤ الزيّ والتجمّل ب ٤٤ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٣٦ ـ ٦٢٣ ، الوسائل ٧ : ٣٥٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٢ ح ٢.
(٦) الكافي ٦ : ٥٠٤ الزيّ والتجمّل ب ٤٤ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٦٠ أبواب آداب الحمام ب ٢٥ ح ١.
(٧) كما في ثواب الأعمال : ١٩ ، الوسائل ٢ : ٦١
(٨) الوسائل ٢ : ٦٢ أبواب آداب الحمام ب ٢٦ ح ١.
(٩) انظر : الوسائل ٢ : ٦٢ ـ ٦٣ أبواب آداب الحمام ب ٢٦ ح ٢ و ٤ و ٥.
ومنها : حلق الرأس ، فقد روي : أنّ أبا عبد الله عليهالسلام كان يحلق في كلّ جمعة (١).
ولو لا ذلك لكفى اشتهاره بين الأصحاب في إثبات استحبابه.
ومنها : أخذ الشارب ، ففي مرسلة الفقيه : « أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام » (٢).
وفي رواية عبد الله بن هلال : « خذ من شاربك وأظفارك في كلّ جمعة ، فإن لم يكن فيها شيء فحكّها ، لا يصيبنّك جنون ولا جذام ولا برص » (٣).
وفي رواية أبي بصير : ما ثواب من أخذ من شاربه وقلم أظفاره في كلّ جمعة؟ قال : « لا يزال مطهّرا إلى الجمعة الأخرى » (٤).
وفي رواية السكونيّ : « لا يطولنّ أحدكم شاربه ، فإنّ الشيطان يتّخذه مخبأ يستتر به » (٥).
وفي رواية عبد الرحيم القصير : « من أخذ من أظفاره وشاربه كلّ جمعة وقال حين يأخذ : بسم الله وبالله وعلى سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلاّ كتب به عتق نسمة ، ولا يمرض إلاّ مرضه الذي يموت فيه » (٦).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٨٥ الزيّ والتجمّل ب ٣٤ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٧١ ـ ٢٨٦ ، الوسائل ٢ : ١٠٧ أبواب آداب الحمام ب ٦٠ ح ٧.
(٢) الفقيه ١ : ٧٣ ـ ٣٠٦ ، الوسائل ٧ : ٣٥٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٣ ح ٥.
(٣) الكافي ٦ : ٤٩٠ الزيّ والتجمّل ب ٣٨ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٣٧ ـ ٦٢٨ ، الوسائل ٧ : ٣٥٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣٣ ح ١١.
(٤) الكافي ٦ : ٤٩٠ الزيّ والتجمّل ب ٣٨ ح ٨ ، الوسائل ٧ : ٣٥٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣٣ ح ١٣.
(٥) الكافي ٦ : ٤٨٧ الزيّ والتجمّل ب ٣٦ ح ١١ ، الفقيه ١ : ٧٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٢ : ١١٤ أبواب آداب الحمام ب ٦٦ ح ٣.
(٦) الكافي ٦ : ٤٩١ الزيّ والتجمّل ب ٣٨ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٧٣ ـ ٣٠٤ ، التهذيب ٣ : ٢٣٧ ـ ٦٢٧ ، الوسائل ٧ : ٣٦٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣٥ ح ٢.
وفي رواية أبي كهمش بعد ذكر زيادة الرزق بالجلوس بعد صلاة الفجر : « ألا أعلّمك في الرزق ما هو أنفع من ذلك؟ » قال ، قلت : بلى ، قال : « خذ من شاربك وأظفارك في كلّ جمعة » (١).
وقريبة منها رواية أخرى وفيها : « ولو بحكّها » (٢) إلى غير ذلك.
ويستحبّ أيضا أخذ شعر الأنف ، وروي أنّه يحسن الوجه (٣).
وقطع الزائد من اللحية عن القبضة ، كما ورد في المستفيضة (٤). والظاهر ابتداء القبضة من آخر الذقن كما قيل ؛ للأصل ، ولأنّه المتبادر.
ومنها : تقليم الأظفار كما مرّ ، وفي الصحيح : « تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمّن من الجذام والبرص والعمى ، وإن لم تحتج فحكّها حكّا » (٥).
وفي خبر آخر : « فإن لم تحتج فأمر عليها السكّين والمقراض » (٦).
وورد في الأخبار استحبابه يوم الخميس أيضا ، ففي رواية خلف : أنا أشتكي عيني ، فقال : « ألا أدلّك على شيء إن فعلته لم تشتك عينك؟ » فقلت : بلى ، فقال : « خذ من أظفارك في كلّ خميس » قال : ففعلت فما اشتكيت عيني إلى يوم أخبرتك » (٧).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٩١ الزيّ والتجمّل ب ٣٨ ح ١١ ، الوسائل ٧ : ٣٥٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣٣ ح ١٦.
(٢) الكافي ٦ : ٤٩١ الزيّ والتجمّل ب ٣٨ ح ١٢ ، الوسائل ٧ : ٣٥٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣٣ ح ١٧.
(٣) الكافي ٦ : ٤٨٨ الزيّ والتجمّل ب ٣٧ ح ١ ، الوسائل ٢ : ١١٨ أبواب آداب الحمام ب ٦٨ ح ١.
(٤) الوسائل ٢ : ١١٢ أبواب آداب الحمام ب ٦٥.
(٥) الكافي ٦ : ٤٩٠ الزيّ والتجمّل ب ٣٨ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٧٣ ـ ٣٠٢ ، الوسائل ٧ : ٣٥٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٣ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ٧٣ ـ ٣٠٣ ، الوسائل ٧ : ٣٥٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٣ ح ٢.
(٧) الكافي ٦ : ٤٩١ الزيّ والتجمّل ب ٣٨ ح ١٣ ، الوسائل ٧ : ٣٦٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣٤ ح ١.
وفي مرسلة الفقيه : « من أخذ من أظفاره كلّ خميس لم يرمد هو وولده » (١).
ويستحبّ في قصّ الأظافير أن يبدأ بالخنصر الأيسر ثمَّ يختم بالخنصر الأيمن ، كما في مرفوعة ابن أبي عمير (٢) ، ومرسلة الفقيه (٣) ، وغيرهما.
ويستحبّ دفن الظفر بعد قطعه ، وكذا الشعر والدم ، كما في مرسلة الفقيه (٤) ، وغيرها.
ومنها : الطيب ، فإنّه من أخلاق الأنبياء ، وفي رواية معمّر : « لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كلّ يوم ، فإن لم يقدر فيوم ويوم لا ، وإن لم يقدر ففي كلّ جمعة ولا يدع » (٥).
والأخبار في الباب أكثر من أن يأتي عليها الكتاب.
ومنها يظهر استحباب التطيّب في كلّ يوم.
وممّا يستحبّ في كلّ يوم أيضا : تسريح اللحية والتمشّط فيها إجماعا ، واستفاضت الروايات به ، وفي مرسلة الفقيه : « من سرّح لحيته سبعين مرّة وعدّها مرّة مرّة لم يقر به الشيطان أربعين يوما » (٦).
وروي : « أنّه يجلب الرزق ، ويحسّن الشعر ، وينجز الحاجة ، ويزيد في ماء الصلب ، ويقطع البلغم » (٧).
وروي : « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يسرّح تحت لحيته أربعين
__________________
(١) الفقيه ١ : ٧٤ ـ ٣١٢ ، الوسائل ٧ : ٣٦٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٤ ح ٣.
(٢) الكافي ٦ : ٤٩٢ الزيّ والتجمّل ب ٣٨ ح ١٦ ، الوسائل ٢ : ١٣٥ أبواب آداب الحمام ب ٨٣ ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ٧٣ ـ ٣٠٥ ، الوسائل ٢ : ١٣٥ أبواب آداب الحمام ب ٨٣ ح ٢.
(٤) الفقيه ١ : ٧٤ ـ ٣١٧ و ٣١٨ ، الوسائل ٢ : ١٢٨ أبواب آداب الحمام ب ٧٧ ح ٣ و ٤.
(٥) الكافي ٦ : ٥١٠ الزيّ والتجمّل ب ٤٨ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٢٧٤ ـ ١٢٥٥ ، الوسائل ٧ : ٣٦٤ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣٧ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ٧٥ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ٢ : ١٢٦ أبواب آداب الحمام ب ٧٦ ح ١.
(٧) روضة الواعظين : ٣٠٨ ، الوسائل ٢ : ١٢٦ أبواب آداب الحمام ب ٧٦ ح ٢.
مرّة ومن فوقها سبع مرّات » (١).
ويستحبّ التمشّط عند كلّ صلاة فريضة ونافلة ، كما في رواية أبي بصير (٢).
ويبدأ في التسريح من تحت اللحية إلى الفوق ، ويقرأ إنّا أنزلناه ، ثمَّ يسرّح من الفوق إلى التحت ، ويقرأ والعاديات (٣).
ويكره التمشّط قائما ؛ للمستفيضة من الأخبار ، وورد أنّه يورث الفقر ، ويوجب الدين وضعف القلب (٤).
ويستحبّ أيضا السواك وروي : أنّه من سنن المرسلين وأخلاق الأنبياء ، ومطهرة للفم ، ومرضاة للربّ ، ومفرّحة للملائكة ، وهو من السنّة ، ويجلو البصر ، ويشدّ اللثة ، ويذهب بالبلغم وبالحفر (٥) وهو صفرة الأسنان أو تقشير فيها أو بثرة تحت أصولها (٦) وقد مرّ في بحث الوضوء.
وممّا يستحبّ في كل ليلة الاكتحال ، واستفاضت به الأخبار (٧).
والأفضل أن يكون المجموع وترا بأن يكتحل في اليمنى أربعا وفي اليسرى ثلاثا ، أو اليمنى ثلاثا واليسرى ثنتين ، أو يكون كلّ واحد وترا ، وقد روي كلّ ذلك (٨).
ويستحبّ أن يكون ذلك عند المنام ، وأن يكون الميل من الحديد ، والكحل من الإثمد ، وهو حجر معروف يؤتى به الآن من مكّة ، كذا قيل.
__________________
(١) روضة الواعظين : ٣٠٨ ، الوسائل ٢ : ١٢٧ أبواب آداب الحمام ب ٧٦ ح ٣.
(٢) تفسير العياشي ٢ : ١٣ ـ ٢٥ ، الوسائل ٢ : ١٢٢ أبواب آداب الحمام ب ٧١ ح ٥.
(٣) انظر : الوسائل ٢ : ١٢٦ أبواب آداب الحمام ب ٧٦ ح ٤ و ٥.
(٤) انظر : الوسائل ٢ : ١٢٥ أبواب آداب الحمام ب ٧٤.
(٥) انظر : الوسائل ٢ : ٥ أبواب السواك ب ١.
(٦) البثر والبثور : خراج صغار ، واحدتها : بثرة ، والخراج بضمّ المعجمة وكسرها وخفّة راء : ما يخرج في البدن من القروح والورم. الصحاح ٢ : ٥٨٤ ، مجمع البحرين ٢ : ٢٩٤.
(٧) انظر : الوسائل ٢ : ٩٨ أبواب آداب الحمام ب ٥٤.
(٨) انظر : الوسائل ٢ : أبواب آداب الحمام ب ٥٧ و ٥٨.