مدارك الأحكام - ج ٨

السيد محمّد بن علي الموسوي العاملي

مدارك الأحكام - ج ٨

المؤلف:

السيد محمّد بن علي الموسوي العاملي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٧

١
٢

٣
٤

القول

في نزول منى وما بها من المناسك

فإذا هبط بمنى استحب له الدعاء بالمرسوم.

ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة : رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم‌

______________________________________________________

قوله : ( القول في نزول منى وما بها من المناسك )

قال في القاموس : منى كإلى موضع بمكة ، وتصرف ، وسميت به لما يمني بها من الدماء ، قال ابن عباس : لأن جبرائيل عليه‌السلام لما أراد أن يفارق آدم عليه‌السلام قال له : تمنّ ، قال : أتمنّى الجنة ، فسميت به لأمنية آدم عليه‌السلام (١). انتهى.

وروى ابن بابويه في كتاب العلل ، عن محمد بن سنان : أن أبا الحسن الرضا عليه‌السلام كتب إليه : « العلة التي من أجلها سميت منى منى أن جبرائيل عليه‌السلام قال هناك لإبراهيم عليه‌السلام : تمنّ على ربك ما شئت ، فتمنى إبراهيم في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه إسماعيل كبشا يأمره بذبحه فداءا له ، فأعطي مناه » (٢).

قوله : ( فإذا هبط بمنى استحب له الدعاء بالمرسوم ).

لم أقف على دعاء مأثور في هذا الموضع.

قوله : ( ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة : رمي جمرة العقبة ،

__________________

(١) القاموس ٤ : ٣٩٤.

(٢) علل الشرائع : ٤٣٥ ـ ٢.

٥

الحلق.

______________________________________________________

ثم الذبح ، ثم الحلق ).

أما وجوب الذبح والحلق فسيجي‌ء الكلام فيه (١) ، وأما وجوب رمي جمرة العقبة في يوم النحر فقال العلامة في التذكرة والمنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا (٢).

ثم قال في المنتهى : وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنة ، وذلك في بعض أحاديث الأئمة عليهم‌السلام وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود ، وهو محمول على الثابت بالسنة ، لا أنه مستحب (٣).

وقال ابن إدريس : لا خلاف عندنا في وجوبه ، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه (٤).

ويدل على الوجوب : التأسي ، وقوله عليه‌السلام في حسنة معاوية بن عمار : « ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها » (٥) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة (٦).

فائدة :

روى ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن رمي الجمار لم جعل؟ قال : « لأن إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليه‌السلام في‌

__________________

(١) في ص ١٩ و ٨٨.

(٢) التذكرة ١ : ٣٧٦ ، والمنتهى ٢ : ٧٢٩.

(٣) المنتهى ٢ : ٧٧١.

(٤) السرائر : ١٤٣.

(٥) الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٣ ح ١.

(٦) الوسائل ١٠ : ٦٧ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١.

٦

أما الأول : فالواجب فيه : النيّة ، والعدد وهو سبع ، وإلقاؤها بما يسمى رميا ،

______________________________________________________

موضع الجمار فرجمه » (١).

قوله : ( أما الأول فالواجب فيه النية ).

وهي قصد الفعل طاعة لله عزّ وجلّ ، وأما ملاحظة الوجه وتعيين نوع الحج والتعرض للأداء فغير لازم ، وإن كان التعرض لذلك كله أولى.

وتجب مقارنتها لأول الرمي ، واستدامتها حكما إلى الفراغ ، كما في نظائره.

قوله : ( والعدد ، وهو سبع حصيات ).

هذا قول علماء الإسلام ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كرواية أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات فقال : « خذ واحدة من تحت رجلك » (٢).

ورواية عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال : « يعيدها إن شاء من ساعته ، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار » (٣).

قوله : ( وإلقاؤها بما يسمى رميا ).

__________________

(١) علل الشرائع : ٤٣٧ ـ ١ ، وفي الوسائل ١٠ : ٦٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١ ح ٥. مرسلا عن النبي والأئمة عليهم‌السلام.

(٢) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٧ ، الوسائل ١٠ : ٢١٨ أبواب العود إلى منى ب ٧ ح ٢.

(٣) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٦ ، الوسائل ١٠ : ٢١٨ أبواب العود إلى منى ب ٧ ح ٣.

٧

وإصابة الجمرة بها بفعله.

______________________________________________________

التي عند العقبة فارمها » (١) والأمر للوجوب ، والامتثال إنما يحصل بإيجاد الماهية التي تعلق بها الأمر ، فلو وضعها بكفه في المرمى لم يجز إجماعا ، وكذا لو طرحها طرحا لا يصدق عليه اسم الرمي.

وحكى العلامة في المنتهى اختلافا في الطرح ثم قال : والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم ، فان سمي رميا أجزأ بلا خلاف ، وإلا لم يجز إجماعا (٢).

ويعتبر تلاحق الحصيات ، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة. والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة ، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت ، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجز.

قوله : ( وإصابة الجمرة بها بفعله ).

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى التأسي ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها » (٣).

قال في الدروس : والجمرة اسم لموضع الرمي ، وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى وقيل : هو مجتمع الحصى لا السائل منه ، وصرح علي بن بابويه بأنه الأرض (٤). انتهى.

__________________

(١) المتقدمة في ص ٦.

(٢) المنتهى ٢ : ٧٣١.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، الوسائل ١٠ : ٧٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٦ ح ١.

(٤) الدروس : ١٢٤.

٨

فلو وقعت على شي‌ء وانحدرت على الجمرة جاز.

ولو قصرت فتمّمها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز.

وكذا لو شكّ فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا.

ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز.

والمستحب فيه ستة : الطهارة.

______________________________________________________

وينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده ، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة ، ولعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه ، أما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه.

قوله : ( فلو وقعت على شي‌ء وانحدرت على الجمرة جاز ، ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز ).

والفرق بين المسألتين تحقق الإصابة بفعله في الأول من غير مشاركة ، وتحقق المشاركة في الثاني ، وفي صحيحة معاوية بن عمار : « وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك » (١).

قوله : ( وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا ).

أي : وكذا لا يحصل الإجزاء مع الشك في وصولها إلى الجمرة ، لعدم تحقق الامتثال المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة.

قوله : ( والمستحب فيه ستة : الطهارة ).

ما اختاره المصنف من استحباب الطهارة في الرمي هو المشهور بين‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٧ ، الوسائل ١٠ : ٧٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٦ ح ١.

٩

______________________________________________________

الأصحاب ، وقال المفيد (١) والمرتضى (٢) وابن الجنيد (٣) : لا يجوز رمي الجمار إلا على طهر. والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه قال : « ويستحب أن يرمي الجمار على طهر » (٤) وهو نص في المطلوب.

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل » (٥).

وعن حميد بن مسعود أبي غسان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رمي الجمار على غير طهور ، قال : « الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بهما على غير طهور أجزأك ، والطهر أحب إليّ ، فلا تدعه وأنت قادر عليه » (٦) وفي طريق هذه الرواية ضعف (٧).

احتج الموجبون (٨) بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجمار فقال : « لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر » (٩) والجواب بالحمل على الكراهة ، جمعا بينها وبين ما تضمن‌

__________________

(١) المقنعة : ٦٥.

(٢) جمل العلم والعمل : ١١٠.

(٣) نقله عنه في المختلف : ٣٠٢.

(٤) التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٣.

(٥) التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥٠٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٤١ ، الوسائل ٩ : ٥٣٠ أبواب السعي ب ١٥ ح ١ ، ورواها في الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠١.

(٦) التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦٠ وفيه : عن ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود ، الإستبصار ٢ : ٢٥٨ ـ ٩١٢ ، الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٥.

(٧) لأن راويها مهمل.

(٨) نقله عن المفيد في المختلف : ٣٠٢.

(٩) الكافي ٤ : ٤٨٢ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٨ ـ ٩١١ ، الوسائل ١٠ : ٦٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ١.

١٠

والدعاء عند إرادة الرمي ، وأن يكون بينه وبين الجمرة عشر أذرع إلى خمس عشرة ذراعا ، وأن يرميها خذفا ،

______________________________________________________

الاستحباب صريحا. ومن هنا يعلم أن ما ذكره الشارح من النظر في هذا الجمع لضعف رواية أبي غسان فلا تعارض صحيحة محمد بن مسلم (١) غير جيد ، لأن دليل الاستحباب غير منحصر في رواية أبي غسان كما بيناه.

قوله : ( والدعاء عند إرادة الرمي ، وأن يكون بينه وبين الجمرة عشر أذرع إلى خمس عشرة ذراعا ).

يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، وتقول والحصى في يديك : اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي ، وارفعهن في عملي ، ثم ترمي وتقول مع كل حصاة : الله أكبر ، اللهم ادحر عني الشيطان ، اللهم تصديقا بكتابك ، وعلى سنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، اللهم اجعله حجا مبرورا ، وعملا مقبولا ، وسعيا مشكورا ، وذنبا مغفورا ، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل : اللهم بك وثقت ، وعليك توكلت ، فنعم الرب ، ونعم المولى ، ونعم النصير » قال : « ويستحب أن يرمي الجمار على طهر » (٢).

قوله : ( وأن يرميها خذفا ).

ما ذكره المصنف من استحباب الخذف هو المشهور بين الأصحاب ، وقال السيد المرتضى رحمه‌الله : مما انفردت به الإمامية القول بوجوب الخذف بحصى الجمار (٣). وبه قطع ابن إدريس (٤). والأصح الاستحباب.

__________________

(١) المسالك ١ : ١١٥.

(٢) التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٣ ح ١.

(٣) الانتصار : ١٠٥.

(٤) السرائر : ١٣٩.

١١

______________________________________________________

لنا على انتفاء الوجوب الأصل ، وإطلاق الأمر بالرمي ، وعلى الاستحباب ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : « حصى الجمار يكون مثل الأنملة ، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحلية منقطة ، تخذفهن خذفا ، وتضعها على الإبهام ، وتدفعها بظفر السبابة » (١) وهذا الرواية ضعيفة في الكافي والتهذيب (٢) لكنها مروية في كتاب قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحميري بطريق صحيح (٣) ، وما تضمنته من الأمر بالخذف محمول على الاستحباب ، كما يشعر به الأوامر والنواهي المتقدمة عليه.

واختلف كلام الأصحاب في كيفية الخذف فقال الشيخان وأبو الصلاح : إنه وضع الحصاة على ظهر إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر السبابة (٤).

وقال : ابن البراج : ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة. قال : وقيل يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة (٥).

وقال المرتضى : الخذف هو وضع الحصاة على إبهام يده اليمنى ودفعها بظفر إصبعه الوسطى (٦).

ورواية البزنطي محتملة لما ذكره الشيخان وابن البراج ، وأما ما ذكره‌

__________________

(١) التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٧٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٧ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٧.

(٢) لوقوع سهل بن زياد في طريقها وهو عامي.

(٣) قرب الإسناد : ١٥٨.

(٤) نقله عنهم في المختلف : ٣٠٢ ، والموجود في كتبهم أنه يضع الحصاة على بطن الإبهام. المقنعة : ٦٥ ، المبسوط ١ : ٣٦٩ ، النهاية : ٢٥٤ ، الاقتصاد : ٣٠٧ ، الكافي في الفقه : ٢١٥.

(٥) المهذب ١ : ٢٥٥.

(٦) الانتصار : ١٠٥.

١٢

والدعاء مع كل حصاة ، وأن يكون ماشيا ، ولو رمى راكبا جاز ،

______________________________________________________

المرتضى فلم نعرف مأخذه.

ومقتضى كلام أهل اللغة خلاف ذلك كله ، قال في القاموس : الخذف كالضرب رميك بحصاة أو نواة ونحوهما تأخذ بين سبابتيك تخذف به (١) وقال الجوهري : الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع (٢).

قوله : ( وأن يكون ماشيا ، ولو رمى راكبا جاز ).

أما جواز الرمي راكبا فقال في المنتهى : إنه مجمع عليه بين العلماء (٣). ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل رمى الجمار وهو راكب ، فقال : « لا بأس به » (٤) وصحيحة أحمد بن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني عليه‌السلام يرمي الجمار راكبا (٥).

ويدل على استحباب كونه ماشيا روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يرمي الجمار ماشيا » (٦) ومقتضى الرواية أفضلية المشي إلى الجمار والرمي كذلك ، وروى الكليني عن عنبسة بن مصعب ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام بمنى يمشي ويركب ، فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه ، فابتدأني هو بالحديث ، فقال : « إن علي بن الحسين عليه‌السلام كان يخرج من منزله‌

__________________

(١) القاموس المحيط ٣ : ١٣٥.

(٢) الصحاح ٤ : ١٣٤٧.

(٣) المنتهى ٢ : ٧٣٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩١١ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦٥ ، الوسائل ١٠ : ٧٤ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٨ ح ٤.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩٠٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦٢ ، الوسائل ١٠ : ٧٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٨ ح ١.

(٦) التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩١٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦٦ ، الوسائل ١٠ : ٧٤ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٩ ح ١.

١٣

وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة ،

______________________________________________________

ماشيا إذا رمى الجمار ، ومنزلي اليوم أنفس من منزله ، فأركب حتى آتي منزله ، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمرة » (١).

( وفي الصحيح عن علي بن مهزيار ، قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا ، وكنت أراه راكبا بعد ما يحاذي المسجد بمنى (٢) ) (٣).

وعن الحسن بن صالح ، عن بعض أصحابه ، قال : نزل أبو جعفر عليه‌السلام فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حين توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين عليه‌السلام فقلت له : جعلت فداك لم نزلت ها هنا؟ فقال : « إن هذا مضرب علي بن الحسين عليه‌السلام ، ومضرب بني هاشم ، وأنا أحب أن أمشي في منازل بني هاشم » (٤).

وقال الشيخ في المبسوط : الركوب في جمرة العقبة أفضل ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رماها راكبا (٥). ولم أقف على رواية تتضمن ذلك من طريق الأصحاب.

قوله : ( وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة ).

المراد باستقبال الجمرة كونه مقابلا لها ، لا عاليا عليها ، إذ ليس لها وجه خاص حتى يتحقق به الاستقبال. ويدل على استحباب ذلك قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها » (٦).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٨٥ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٧٤ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٩ ح ٢.

(٢) الكافي ٤ : ٤٨٦ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ٧٥ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٩ ح ٤.

(٣) ما بين القوسين ليس في « ض ».

(٤) الكافي ٤ : ٤٨٦ ـ ٦ ، الوسائل ١٠ : ٧٥ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٩ ح ٥.

(٥) المبسوط ١ : ٣٦٩.

(٦) الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٣ ح ١.

١٤

وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة.

وأما الثاني : وهو الذبح فيشتمل على أطراف.

الأول : في الهدي.

وهو واجب على المتمتع ، ولا يجب على غيره ، سواء كان مفترضا أو متنفلا.

______________________________________________________

وأما استحباب استدبار القبلة ، فقال في المنتهى : إنه قول أكثر أهل العلم ، واحتج عليه بما رواه الجمهور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنه رمى جمرة العقبة مستدبر القبلة (١).

قوله : ( وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة ).

ذكر غير جمرة العقبة هنا استطرادي. والكلام في استقبال الجمرة كما سبق ، وأما استحباب استقبال القبلة في غير جمرة العقبة فلم أقف فيه على نص ، وكأنه لشرف الاستقبال مع انتفاء المعارض.

قوله : ( الأول ، في الهدي ، وهو واجب على المتمتع ، ولا يجب على غيره ، سواء كان مفترضا أو متنفلا ).

أما وجوب الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج فقال في المنتهى : إنه قول علماء الإسلام (٢). والأصل فيه قوله تعالى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٣) وقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيحة زرارة في المتمتع : « وعليه الهدي » قال زرارة فقلت : وما الهدي؟ قال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسّه شاة » (٤).

وأما أنه لا يجب على غير المتمتع قارنا كان أو مفردا ، مفترضا أو متنقلا‌

__________________

(١) المنتهى ٢ : ٧٣١.

(٢) المنتهى ٢ : ٧٣٤.

(٣) البقرة : ١٩٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٦ ـ ١٠٧ ، الوسائل ٨ : ١٨٣ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٣.

١٥

ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي.

______________________________________________________

فهو مجمع عليه بين الأصحاب أيضا ، حكاه في التذكرة وقال : إن القارن يكفيه ما ساقه إجماعا ، وإن استحب له الأضحيّة (١). ويدل عليه مضافا إلى الأصل قوله عليه‌السلام في حسنة معاوية بن عمار في المفرد : « وليس عليه هدي ولا أضحيّة » (٢).

قوله : ( ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي ).

هذا أحد الأقوال في المسألة ، وقال الشيخ : لا يلزمه دم (٣). وبه قطع المصنف فيما سبق في ذكر أقسام الحج (٤) ، وحكى الشهيد في الدروس عن المصنف قولا ثالثا ، وهو الوجوب إذا تمتع ابتداء ، لا إذا عدل إلى التمتع ثم قال : ويحتمل الوجوب إن كان لغير حج الإسلام (٥). والأصح الوجوب مطلقا ، تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لوجوب الهدي على المتمتع من غير تفصيل.

احتج الشيخ ـ رحمه‌الله ـ على السقوط بقوله تعالى ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٦) فإن معناه أن الهدي لا يلزم إلا من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، قال : ويجب أن يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدي ، لا إلى التمتع ، ولو قلنا إنه راجع إليهما وقلنا إنه لا يصح منهم التمتع أصلا لكان قويا (٧).

وأجاب عنه في المختلف بأن عود الإشارة هنا إلى الأبعد أولى ، لما عرف من أن النحاة فصلوا بين الرجوع إلى القريب والبعيد والأبعد في‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٣٧٨.

(٢) التهذيب ٥ : ٤١ ـ ١٢٢ ، الوسائل ٨ : ١٤٩ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١.

(٣) الخلاف ١ : ٤٢٣.

(٤) في ج ٧ ص ١٩١.

(٥) الدروس : ١٢٦.

(٦) البقرة : ١٩٦.

(٧) الخلاف ١ : ٤٢٣.

١٦

ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه وأن يأمره بالصوم.

______________________________________________________

الإشارة ، فقالوا في الأول ذا ، وفي الثاني ذاك ، وفي الثالث ذلك ، قال : مع أن الأئمة عليهم‌السلام استدلوا على أن أهل مكة ليس لهم متعة بقوله تعالى ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ). والحجة في قولهم (١). وهو جيد.

واحتمال الدروس متجه لو سلم دلالة الآية على سقوط الهدي عن المكي ، لأن ذلك إنما هو في حج الإسلام ، فثبت الوجوب في غيره بالعموم.

قوله : ( ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصوم ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة جميل بن دراج ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ، قال ، « فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه » (٢).

وصحيحة سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع فقال : « إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم » (٣).

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام ، قال : سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : « شاة » ، وسألته عن المتمتع المملوك فقال : « عليه مثل ما على الحر ، إما أضحيّة وإما‌

__________________

(١) المختلف : ٢٦١.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٠ ـ ٦٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٢ ـ ٩٢٥ ، الوسائل ١٠ : ٨٨ أبواب الذبح ب ٢ ح ١.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٠٠ ـ ٦٦٦ ، و ٤٨٢ ـ ١٧١٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٢ ـ ٩٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٨٨ أبواب الذبح ب ٢ ح ٢.

١٧

ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، ومع التعذر الصوم.

والنيّة شرط في الذبح ، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح.

______________________________________________________

صوم » (١) لأنا نجيب عنه بالحمل على أن المراد بالمماثلة المماثلة في كمية ما يجب عليه وإن كانت في كيفية الوجوب مختلفة.

ولو لم يذبح المولى عن المملوك تعيّن عليه الصوم ، وإن منعه المولى منه ، لأنه صوم واجب ، فلم يكن للمولى المنع منه كصوم رمضان.

قوله : ( ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، ومع التعذر الصوم ).

الوجه في ذلك أن المملوك إذا أدرك المشعر معتقا يكون حجة مجزيا عن حجة الإسلام ، فيساوي غيره من الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة ، ومع التعذر فالصوم. وقال في المنتهى : إنه لا يعلم في هذا الحكم خلافا (٢).

قوله : ( والنية شرط في الذبح ).

لأنه عبادة وكل عبادة يشترط فيها النية ، ولأن جهات إراقة الدم متعددة فلا يتمحض المذبوح هديا إلا بالقصد ، وقد تقدم مرارا أن المعتبر في النية قصد الفعل طاعة لله تعالى وإن كان التعرض للوجه وتعيين نوع الحج أحوط. ويجب مقارنتها لأول الذبح.

قوله : ( ويجوز أن يتولاها عنه الذابح ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى‌

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٠١ ـ ٦٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٢ ـ ٩٢٦ ، الوسائل ١٠ : ٨٥ أبواب الذبح ب ١ ح ١.

(٢) المنتهى ٢ : ٧٣٧.

١٨

ويجب ذبحه بمنى.

______________________________________________________

بأن الذبح فعل تدخله النيابة ، فتدخل في شرطه كغيره من الأفعال (١). وهو حسن ، ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ، أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال : « نعم ، إنما له ما نوى » (٢).

قوله : ( ويجب ذبحه بمنى ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأسنده العلامة في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه (٣) ، واحتج عليه بقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « منى كلها منحر » (٤) والتخصيص بالذكر يدل على التخصيص بالحكم ، وبأنه عليه‌السلام نحر بمنى إجماعا وقال : « خذوا عني مناسككم » (٥) وبما رواه إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال : « إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا بمنى يوم الأضحى » (٦).

ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : « إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ،

__________________

(١) المنتهى ٢ : ٧٣٨.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٩٦ ـ ١٤٦٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٢ ـ ٧٤٨ ، قرب الإسناد : ١٠٥ ، الوسائل ١٠ : ١٢٨ أبواب الذبح ب ٢٩ ح ١ ، البحار ١٠ : ٢٧٤ ـ ١.

(٣) التذكرة ١ : ٣٨٠ ، والمنتهى ٢ : ٧٣٨.

(٤) مسند أحمد ١ : ٧٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٥٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٣ ـ ٣٠٤٨.

(٥) غوالي اللآلي ١ : ٢١٥ ـ ٧٣ ، مسند أحمد ٣ : ٣١٨.

(٦) الكافي ٤ : ٤٨٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٠١ ـ ٦٧٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٣ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ١٠ : ٩٢ أبواب الذبح ب ٤ ح ١.

١٩

ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد. وقيل : يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ، والأول أشبه.

______________________________________________________

وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه » (١) وإذا لم يجز المذبوح في غير منى عن صاحبه مع الضرورة ، فمع الاختيار أولى.

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الحسن ، عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال : « إن مكة كلها منحر » (٢) لاحتمال أن يكون الهدي الذي ذبحه بمكة كان تطوعا ، فإن التطوع يجوز ذبحه بمكة كما دل عليه الخبر المتقدم. وقال الشيخ في التهذيب : إن هذا الخبر مجمل ، والخبر الأول ـ يعني رواية إبراهيم الكرخي ـ مفصل ، فيكون الحكم به أولى (٣).

قوله : ( ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد ، وقيل : يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ، والأول أشبه ).

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في موضع من الخلاف : الهدي الواجب لا يجزي إلا واحد عن واحد (٤). وبه قطع ابن إدريس (٥) والمصنف وأكثر الأصحاب. وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف : يجزي الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين (٦). وقال المفيد : تجزي البقرة عن خمسة إذا‌

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٢١٩ ـ ٧٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٢ ـ ٩٦٣ ، الوسائل ١٠ : ١٢٧ أبواب الذبح ب ٢٨ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٩٥ ـ ٨ ، والفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧٥.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٢ ـ ٦٧١ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٣ ـ ٩٢٩ ، الوسائل ١٠ : ٩٢ أبواب الذبح ب ٤ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٨٨ ـ ٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٠٢.

(٤) الخلاف ٢ : ٥٣٥.

(٥) السرائر : ١٤٠.

(٦) النهاية : ٢٥٨ ، والمبسوط ١ : ٣٧٢ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٥ ، والخلاف ١ : ٤٩٩.

٢٠