مستند الشّيعة - ج ٤

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ٤

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-79-5
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٥٥٤

في محلها ، بل عن بعض المتأخّرين (١) أنه لو تأدّى التخفيف بالجلوس آثره.

وهو كذلك ، لإطلاق النص ، وهو رواية أبي بصير ، قال : ذكر أبو عبد الله عليه‌السلام أول الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثمان ركعات؟ قال :« خفّف ما استطعت » (٢).

فإنه إن جعلنا المراد بالوقت فيها هو المخصوص بالفريضة حتما أو فضلا ، بجعل اللام للعهد ، فالدلالة واضحة.

وإن عمّمناه بحيث يشمل الوقت المشترك فنقول : خرج قبل القدمين والأربع عن وجوب التخفيف بالإجماع والأخبار القائلة بأنّه إن شئت قصّرت وإن شئت طوّلت ، فيبقى الباقي ، فالقول بانتفاء النص على التخفيف (٣) فاسد.

والاستناد إلى الموثّقة ـ وإن كانت مذيّلة باشتراط المزاحمة ، بأن يمضي بعد القدمين نصف قدم في الظهر ، وبعد الأربعة قدم في العصر ـ غير صحيح. وإلى المسارعة إلى فعل الواجب لإثبات حرمة النافلة بدون التخفيف ـ كما هو ظاهرهم ـ غير ناهض وإن قلنا بالمنع من تأخير الفريضة عن وقت الفضيلة اختيارا.

ولا يختلف حكم التلبّس بركعة في صلاة الظهر بالنسبة إلى يوم الجمعة وغيره ، لعموم النص.

نعم ، الظاهر اختصاصه بغير صلاة الجمعة بحكم التبادر وتكثّر الأخبار بضيقها.

وهل حكم غير المتلبّس مع بقاء قدر ركعة حكم المتلبّس؟ الظاهر لا ، وكذا المتلبس بأقلّ من الركعة. وما في ذيل الموثّقة من قوله : « من نوافل الأولى شيئا » يحمل على الركعة ، حملا للمطلق على المقيد.

د : في جواز تقديم نافلة الظهرين على الزوال مطلقا ، وعدمه كذلك ،

__________________

(١) لم نعثر على شخصه.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٧ ـ ١٠١٩ ، الوسائل ٤ : ١٢١ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٩.

(٣) كما في الرياض ١ : ١٠٩.

٦١

والأول مع خوف فواتها في وقتها وعدم التمكن من قضائها والثاني مع عدمه ، أقوال.

الأول ممّا استوجهه طائفة من متأخّري المتأخّرين (١) ، للمستفيضة المصرّحة بأنّ النافلة أو التطوّع بمنزلة الهدية متى أتي بها قبلت (٢) ، وروايتي ابن الحكم والغساني ، المتقدّمتين (٣).

وصحيحة زرارة : « ما صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الضحى قط » قال : فقلت : ألم تخبرني أنه كان يصلّي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال : « بلى ، إنه كان يصلّي يجعلها من الثمان التي بعد الظهر » (٤).

والحمل على النافلة المبتدأة والاعتداد بها مكان الزوال خلاف الظاهر ، وما يأتي من صحيح ابن جابر من الشهادة له ـ كما قيل ـ قاصر ، مع أنه لو تمَّ لتمّ في صورة خوف الفوات ، وأمّا مطلقا فلا ، لأنّ قصد الاعتداد مطلقا ينافي نية الابتداء.

والثاني للمعظم ، للمستفيضة المصرّحة بأنّ الثمان ركعات إذا زالت الشمس (٥) ، الظاهرة بل الصريحة في أنه أول وقتها ، المعتضدة بروايات أخر ناطقة بأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والولي كانا لا يصلّيان من النهار شيئا قبل الزوال (٦).

والثالث للشيخ في كتاب حديثه (٧) ، وللشهيد (٨) ، والحدائق (٩) ، ووالدي في‌

__________________

(١) كالفيض في المفاتيح ١ : ٩٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ١٩٩.

(٢) انظر : الوسائل ٤ : ٢٣١ أبواب المواقيت ب ٣٧.

(٣) في ص ٥٥ و ٥٨.

(٤) الفقيه ١ : ٣٥٨ ـ ١٥٦٧ ، الوسائل ٤ : ١٠٠ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٣١ ح ١.

(٥) انظر : الوسائل ٤ : ٤٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣.

(٦) انظر : الوسائل ٤ : ٢٢٩ أبواب المواقيت ب ٣٦.

(٧) الاستبصار ١ : ٢٧٨.

(٨) الذكرى : ١٢٣.

(٩) الحدائق ٦ : ٢١٩.

٦٢

المعتمد ، لرواية محمد : عن الرجل يشتغل عن الزوال ، أيعجّل من أول النهار؟ فقال : « نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار » (١).

وصحيحة ابن جابر : إني أشتغل ، قال : « فاصنع كما نصنع ، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر ـ يعني ارتفاع الضحى الأكبر ـ واعتدّ بها من الزوال » (٢).

أقول : لا شك أنّ أدلّة الثالث خاصة بالنسبة إلى أدلّة الثاني ، فيجب تخصيصها بها ، ومعه تصير أدلّة الثاني أخصّ من أدلّة الأول ، فتخصّص بها. بل يمكن تخصيصها بمفهوم أدلّة الثالث أيضا. فالحقّ هو القول الثالث ، ولكن في اشتراط خوف فوات القضاء أيضا نظر ، والعدم أظهر.

والظاهر من الأخبار جواز التوزيع بأن يقدّم بعضها ويؤخّر البعض.

الثانية : أول وقت نافلة المغرب بعد صلاة المغرب ، وآخرها آخر وقت الفريضة على الأظهر ، وفاقا للحلبي والشهيد والمدارك (٣) ، بل أكثر الثالثة (٤) ، ومنهم والدي ـ رحمه‌الله ـ في المعتمد.

للأصل ، وإطلاق النصوص الدالّة على استحبابها بعدها ، ففي بعضها :« أربع ركعات بعد المغرب ، لا تدعهن في حضر ولا سفر » (٥).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٥٠ الصلاة ب ٩٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٦٨ ـ ١٠٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٨ ـ ١٠١١ ، الوسائل ٤ : ٢٣١ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٧ ـ ١٠٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٧٧ ـ ١٠٠٦ ، الوسائل ٤ : ٢٣٢ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٤.

(٣) الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٨ ، الشهيد في الدروس ١ : ١٤١ ، المدارك ٣ : ٧٤.

(٤) كالفيض في المفاتيح ١ : ٩٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٦١ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ١٩٩.

(٥) الكافي ٣ : ٤٣٩ الصلاة ب ٨٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤ ـ ٣٥ ، الوسائل ٤ : ٨٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٤ ح ١.

٦٣

وفي آخر : « لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر » (١).

وفي ثالث : « ويصلّي بعد المغرب ركعتين » (٢) وهكذا.

وكون ورودها لبيان أصل الاستحباب خاصة من غير نظر إلى الوقت ، فلا يفيد إطلاقها فيه ، ممنوع ، كيف؟! وصرّحت فيها باستحباب بعد المغرب.

واحتمال كون قوله : « بعد المغرب » صفة لأربع غير ضائر ، لأنّ الوصفية نفسها أيضا مفيدة لحكم الوقت ، مع أنّ هذا الاحتمال غير قائم في الثالث.

وتدلّ أيضا رواية سماعة ، المتقدّمة في المسألة السابقة (٣) ، وصحيحة ابن تغلب : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام المغرب المزدلفة ـ إلى أن قال ـ فلمّا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات (٤).

ولا يعارضها نحو الصحيحة : عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ، فقال :« بأذان وإقامتين ، لا تصلّ بينهما شيئا » (٥) لعمومها المطلق بالنسبة إلى الصحيحة السابقة من وجهين (٦) ، مع أنّ النهي فيها غير باق على حقيقته.

وبما ذكر تقيّد إطلاقات النهي عن التطوّع وقت الفريضة ، مع أنها معارضة بمعتبرة أخرى دالّة على الجواز (٧). ولذا حمل جماعة الأولى على وقت تضيّق الفريضة.

مضافا إلى ما في بعض الأخبار من أنّ المراد منها ليس ظاهرها ، كما في صحيحة عمر بن يزيد : عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٥ ـ ٣٩ ، الوسائل ٤ : ٨٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٤ ح ٩.

(٢) التهذيب ٢ : ٧ ـ ١٣ ، الوسائل ٤ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ١.

(٣) راجع ص ٥٥.

(٤) الكافي ٣ : ٢٦٧ الصلاة ب ٢ ح ٢ ، الوسائل ٤ : ٢٢٤ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ١.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٣٤ ـ ٦١٥ ، الوسائل ٤ : ٢٢٥ أبواب المواقيت ب ٣٤ ح ١.

(٦) أحدهما باعتبار النافلة ، والثاني باعتبار ذهاب الحمرة وعدمه. منه رحمه الله تعالى.

(٧) انظر : الوسائل ٤ : ٢٢٦ أبواب المواقيت ب ٣٥.

٦٤

فريضة ، ما حدّ هذا الوقت؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » فقال له : الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : « المقيم الذي يصلّى معه » (١).

ويؤيّد ذلك بل يبيّنه رواية محمد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : قال : « قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ » قال : « فقلت : إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت الفريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع » (٢).

خلافا للمشهور ، فقالوا : وقتها بعد صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية ، بل ظاهر المعتبر والمنتهى وشرح القواعد والمدارك : عدم الخلاف فيه (٣) ، بل ظاهر الأولين الإجماع عليه.

لما مرّ بجوابها من إطلاقات المنع عن التطوّع وقت الفريضة ، خرج منها الرواتب لما عدا المغرب في أوقاتها المعيّنة ، وللمغرب إلى ذهاب الحمرة بالاتّفاق ، فيبقى ما عداها.

ولعموم التعليل الوارد لتحديد نوافل الظهرين ، وهو أن لا يزاحم الفريضة ، ولا حدّ هنا لها إلاّ ذهاب الحمرة.

ويظهر جوابها ممّا ذكر هنا وفي المسألة السابقة (٤).

ولنقل الإجماع ، وهو بمعزل عن الحجية ، مع أن في الحدائق والمعتمد :المناقشة في دلالته على هذا الحكم (٥).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٥٢ ـ ١١٣٦ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ ـ ٨٤١ ، الوسائل ٤ : ٢٢٨ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٩.

(٢) التهذيب ٢ : ١٦٧ ـ ٦٦١ وبسند آخر في ص ٢٤٧ ـ ٩٨٢ ، والاستبصار ١ : ٢٥٢ ـ ٩٠٦ ، الوسائل ٤ : ٢٢٧ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٣.

(٣) المعتبر ٢ : ٥٣ ، المنتهى ١ : ٢٠٧ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٠ ، المدارك ٣ : ٧٣.

(٤) راجع ص ٥٧ و ٥٨.

(٥) الحدائق ٦ : ٢٢٣.

٦٥

الثالثة : يمتد وقت ركعتي الوتيرة بامتداد وقت العشاء ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الاتّفاق في المعتبر والمنتهى (١). ويدلّ عليه الأصل ، وعمومات استحبابها بعد العشاء من غير معارض (٢).

ويستحب جعلها خاتمة النوافل التي يريد أن يصلّيها في تلك الليلة ، كما عن الشيخين (٣) ، لفتوى هذين الجليلين ، وإلاّ فلا أعرف عليه دليلا آخر.

وأمّا حسنة زرارة : « وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك » (٤) فلا تدلّ عليه ، وإطلاق الوتر عليهما في بعض الأخبار لا يعيّن إرادته هنا ، بل غايته الاحتمال الغير المفيد في الاستدلال.

ثمَّ الظاهر أنّ مرادهما جعلها خاتمة النوافل التي غير صلاة الليل وما بعدها ، لعدم تجاوز وقت العشاء عن النصف ، وكونه أول وقت صلاة الليل عندهما ، فلا يمكن إثبات استحباب الختام المذكور بالنسبة إلى صلاة الليل على القول بتجاوز وقت العشاء عن النصف ، أو جواز تقديم صلاة الليل عليه بفتواهما.

الرابعة : أول وقت صلاة الليل لغير خائف الفوت نصف الليل ، وله بعد صلاة العشاء مطلقا. وفاقا للأكثر. بل على الأول ( في غير المسافر ) (٥) الإجماع محققا ، ومحكيا عن السيد والخلاف والسرائر والمعتبر والمنتهى (٦) ، وفي أمالي الصدوق : أنه من دين الإمامية (٧) ، وهو الحجة فيه.

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٥٤ ، المنتهى ١ : ٢٠٨.

(٢) انظر : الوسائل ٤ : ٩٤ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩.

(٣) المفيد في المقنعة : ١٦٦ ، الطوسي في النهاية : ٦٠.

(٤) الكافي ٣ : ٤٥٣ الصلاة ب ٩٠ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٧٤ ـ ١٠٨٧ ، الوسائل ٨ : ١٦٦ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ٤٢ ح ٥.

(٥) ليس في « ق » و « ه‍ ».

(٦) السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤ ، الخلاف ١ : ٥٣٢ ، السرائر ١ : ١٩٦ و ٢٠٢ المعتبر ٢ : ٥٤ ، المنتهى ١ : ٢٠٨.

(٧) أمالي الصدوق : ٥١٤.

٦٦

مضافا إلى مرسلة الفقيه : « وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره » (١).

ومفهوم موثّقة أبي بصير : « إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل ، أو كانت بك علّة ، أو أصابك برد ، فصلّ صلاتك وأوتر في أول الليل » (٢).

ومثلها صحيحة الحلبي ، إلاّ أنّ فيها : « وكانت بك علّة » وزاد في آخره :« في السفر » (٣).

المؤيّدتين بغير واحد من الأخبار ، المصرّحة بأنّ النبي والولي صلوات الله عليهما ما كانا يصلّيان من الليل إذا صلّيا العتمة شيئا حتى ينتصف الليل » (٤).

وبخبر مرازم : متى أصلي صلاة الليل؟ فقال : « صلّها آخر الليل » (٥).

ومفهوم رواية الحسين بن علي : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب « عند الزوال ـ وهو نصفه ـ أفضل ، فإن فات فأوله وآخره جائز » (٦).

وجعل الأخيرين دليلين غير جيّد ، لعدم كون الأمر في الأول للوجوب ، وكون الظاهر من الفوات في الثاني هو القضاء ، فالمراد ـ والله سبحانه أعلم ـ أنّ الأفضل في الأداء نصف الليل ، وأمّا القضاء فالكل جائز.

ومنطوق الموثّق والصحيح هو حجة الثاني ، مضافا إلى مناطيق مستفيضة أخرى معتبرة ، مؤيّدة بالإجماع المحكي عن الخلاف (٧) ، مرخّصة للتقديم في السفر‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٠٢ ـ ١٣٧٩ ، الوسائل ٤ : ٢٤٨ أبواب المواقيت ب ٤٣ ح ٢.

(٢) التهذيب ٢ : ١٦٨ ـ ٦٦٧ ، الوسائل ٤ : ٢٥٢ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٢.

(٣) الفقيه ١ : ٢٨٩ ـ ١٣١٥ ، التهذيب ٣ : ٢٢٧ ـ ٥٧٨ ، الوسائل ٤ : ٢٥٠ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٢.

(٤) انظر : الوسائل ٤ : ٢٤٨ أبواب المواقيت ب ٤٣.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٣٥ ـ ١٣٨٢ ، الوسائل ٤ : ٢٥٦ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٦.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ـ ١٣٩٢ ، الوسائل ٤ : ٢٥٣ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٣.

(٧) الخلاف ١ : ٥٣٧.

٦٧

مطلقا ، كرواية أبي جرير (١) ، وموثّقة سماعة (٢) ، ورواية ابن سعيد على ما في الفقيه (٣).

أو فيه مع تخوّف الجنابة ، أو البرد ، أو العلّة ، أو عدم استطاعة الصلاة في آخر الليل ، كرواية الحلبي (٤) ، ورواية ابن سعيد على ما في التهذيب (٥).

أو فيه وفي البرد ، كصحيحة ليث المرادي (٦) ، ورواية يعقوب بن سالم (٧).

أو فيه ، وفي المرض ، بل كل شغل وضعف ، كالمروي في العلل : « قال :فإن قال : فلم جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أول الليل؟ قيل :لاشتغاله وضعفه » (٨) الحديث.

أو في خوف عدم الاستيقاظ لقصر الليل ، كصحيحتي ليث ويعقوب الأحمر (٩).

ويظهر لك من تلك الأخبار عدم الاقتصار في تجويز التقديم على خوف الفوت فقط ، بل يجوز مع العلّة والمرض والبرد وتخوّف الجنابة ، والاشتغال أيضا ،

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٠٢ ـ ١٣٨٤ ، الوسائل ٤ : ٢٥١ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٦.

(٢) الفقيه ١ : ٢٨٩ ـ ١٣١٧ ، الوسائل ٤ : ٢٥١ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٥.

(٣) الفقيه ١ : ٢٨٩ ـ ١٣١٦ ، الوسائل ٤ : ٢٥٠ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٤.

(٤) الكافي ٣ : ٤٤١ الصلاة ب ٨٧ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ١٦٨ ـ ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ٤ : ٢٥١ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٨.

(٥) التهذيب ٢ : ١٦٩ ـ ٦٧٠ ، الوسائل ٤ : ٢٥١ أبواب المواقيت ب ٤٤ ذ ح ٥.

(٦) الفقيه ١ : ٣٠٢ ـ ١٣٨٢ ، الوسائل ٤ : ٢٤٩ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١.

(٧) التهذيب ٢ : ١٦٨ ـ ٦٦٥ ، الوسائل ٤ : ٢٥٢ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٠.

(٨) علل الشرائع : ٢٦٧ ، الوسائل ٤ : ٢٥٠ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٣.

(٩) صحيحة ليث : التهذيب ٢ : ١٦٨ ـ ٦٦٨ ، الوسائل ٤ : ٢٥٣ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٦ ، صحيحة يعقوب الأحمر : التهذيب ٢ : ١٦٨ ـ ٦٦٩ ، الوسائل ٤ : ٢٥٤ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٧.

٦٨

فعليه الفتوى وإن اقتصر جمع على الأول خاصة (١).

خلافا في الأول للمعتمد لوالدي طاب ثراه ، فجوز التقديم في أول الليل مطلقا ، ونفى عنه البعد في الذكرى والدروس (٢).

لرواية سماعة : « لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إلاّ أنّ أفضل ذلك إذا انتصف الليل » (٣).

وصحيحة ابن عيسى : يا سيدي ، مرويّ عن جدك أنه قال : « لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أول الليل » فكتب « في أيّ وقت صلّى فهو جائز » (٤).

ويجاب عنهما : بأنهما أعم مطلق من المفهوم المتقدّم ، بل من المرسلة أيضا ، لما عرفت من اختصاصها بغير خائف الفوات ، فيجب تخصيصهما بهما ، مع أنّ شذوذ عمومهما يمنع عن العمل به لو لا التخصيص أيضا.

ولمن جوّز التقديم للمسافر مطلقا ، كبعضهم (٥) ، لما أشير إليه من المرخّصات له في السفر كذلك.

ويجاب : بوجوب تخصيصها بمفهوم صحيحة الحلبي.

وفي الثاني للمحكي عن زرارة (٦) ، والحلّي (٧) ، والفاضل في طائفة من كتبه (٨) ، فمنعوا عن التقديم مطلقا.

__________________

(١) لم نعثر على من اقتصر على خوف الفوت إلاّ ما حكي عن المحقق الثاني في حاشيته على الإرشاد ، كما في الجواهر ٧ : ٢٠٦.

(٢) الذكرى : ١٢٥ ، الدروس ١ : ١٤١.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ـ ١٣٩٤ ، الوسائل ٤ : ٢٥٢ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٩.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ـ ١٣٩٣ ، الوسائل ٤ : ٢٥٣ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٤.

(٥) حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف : ٧٤.

(٦) انظر : الوسائل ٤ : ٢٥٦ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٧ ( رواية محمّد بن مسلم ) وفي ذيلها : « كان زرارة يقول : كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها ، إنما وقتها بعد نصف الليل ».

(٧) السرائر ١ : ٢٠٣.

(٨) كالمختلف : ٧٤ ، والتذكرة ١ : ٨٥.

٦٩

لعدم جواز فعل الموقّت قبل وقته.

ولظاهر صحيحة ابن وهب : إنّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم ، فقال : إني أريد القيام بالصلاة من الليل ، فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت صلاة الشهر المتتابع والشهرين ، أصبر على [ ثقله ]؟ (١) قال :« قرة عين له » ولم يرخّص له في الصلاة في أول الليل ، وقال : « القضاء بالنهار أفضل » (٢).

ويضعّف الأول : بمنع التوقيت بالنصف على إطلاقه. والثاني : بعدم الدلالة ، إذ عدم الترخيص أعم من المنع والسكوت ، مع أنّ في قوله : « القضاء بالنهار أفضل » دلالة على جواز التقديم.

ولو سلّمت دلالتها فمع ما مرّ معارضة ، ولمخالفتها للأصل والشهرة العظيمة مرجوحة.

وللعماني (٣) ، والصدوق (٤) ، فلم يجوّزا التقديم إلاّ للمسافر ، لكثرة أخباره. وجوابه ظاهر.

وللمنتهى والتذكرة ، فلم يجوّزاه إلاّ مع خوف القضاء أيضا (٥) ، لما في آخر صحيحة ابن وهب : قلت : فإنّ من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله ، وتحرص على الصلاة ، فيغلبها النوم حتى ربما قضت ، وربما ضعفت عن قضائه ، وهي تقوى عليه في أول الليل ، فرخص لهنّ في الصلاة أول الليل إذا ضعفن‌

__________________

(١) في النسخ الأربع : فعله ، وما أثبتناه موافق للمصادر.

(٢) الكافي ٣ : ٤٤٧ الصلاة ب ٨٩ ح ٢٠ ، الفقيه ١ : ٣٠٢ ـ ١٣٨١ ، التهذيب ٢ : ١١٩ ـ ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٩ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ٤ : ٢٥٥ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ١ و ٢.

(٣) حكاه عنه في المختلف : ٧٤.

(٤) الفقيه ١ : ٣٠٢.

(٥) المنتهى ١ : ٢١٢ ، التذكرة ١ : ٨٥.

٧٠

وضيّعن القضاء (١).

وجوابه : ما مرّ من أعمية عدم الترخيص المستفاد من مفهوم كلام الراوي عن المنع.

نعم ، لو كانت الرخصة في كلام الإمام مشروطا ، لأفاد مفهومه عدم الترخّص الظاهر في المنع عند انتفاء الشرط ، بخلاف عدم الترخيص ، فتأمّل.

فروع :

أ : لا يجوز التقديم ـ في صورة جوازه ـ على الغروب ، لتصريح النص والفتوى بأول الليل.

ويجب كونها بعد صلاة العشاء ، لموثّقة سماعة : عن وقت صلاة الليل في السفر ، فقال : « من حين يصلّي العتمة إلى أن ينفجر الصبح » (٢).

واختصاصها بالمسافر ـ لعدم الفصل ـ غير ضائر.

وما روي في قرب الإسناد من المنع قبل ذهاب الثلث (٣) ، لا تعويل عليه ، لضعفه وعدم حجيته.

ب : لا شك في دخول الوتر في الحكم المذكور ، وفي كثير من الأخبار تنصيص عليه.

وأمّا ركعتا الفجر فقد يقال بدخولهما أيضا ، لكونهما من صلاة الليل ، وتسمّيان الدساستين ، لدسّهما فيها.

وفيه : أن دخولهما فيها في بعض الأحكام لا يقتضي التعميم ، مع أنّ ما دلّ على أنهما من صلاة الليل يمكن أن يراد به ما يقابل صلاة النهار ، كما تشهد له‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٤٧ الصلاة ب ٨٩ ح ٢٠ ، الفقيه ١ : ٣٠٢ ـ ١٣٨١ ، التهذيب ٢ : ١١٩ ـ ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٩ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ٤ : ٢٥٥ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ١ و ٢.

(٢) الفقيه ١ : ٢٨٩ ـ ١٣١٧ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٥٧٧ ، الوسائل ٤ : ٢٥١ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٥.

(٣) قرب الإسناد : ١٩٨ ـ ٧٥٩ ، الوسائل ٤ : ٢٥٧ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٨.

٧١

رواية ابن مهزيار : الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ (١) الحديث.

ج : صرّح الأكثر بأنه كلّما قرب الفجر كان صلاة الليل أفضل. وهو كذلك.

لا لما ذكروه من الأخبار الدالّة على أنّ أفضل ساعات الوتر الفجر الأول ، أو المرغّبة لصلاة الليل في آخر الليل أو في السحر ، أو الواردة في فضل الثلث الأخير واستجابة الدعاء فيه (٢) ، لعدم دلالة شي‌ء منها :لاختصاص الأول بالوتر ، وعدم الفرق ممنوع ، بل قد يستفاد الفرق من المدارك (٣) وغيره (٤) ، وبالفجر الأول. كاختصاص الثاني بآخر الليل ، والثالث بالسحر ، والرابع بالثلث الأخير. وهو غير الكلية المطلوبة من تفاوت أجزاء النصف الباقي (٥) وترتّبها في الفضل ، مع أنّ آخر الليل ـ كما قيل ـ للنصف الأخير محتمل.

وأيضا لا دلالة لفضل جزء من الليل واستجابة الدعاء فيه على أفضلية كونه ظرفا لصلاة الليل ، مع معارضتها مع ما دلّ على فضيلة السدس الرابع واستجابة الدعاء فيه بعد الصلاة ، كصحيحة عمر بن يزيد (٦) ، ورواية السابوري (٧). ولأجلها حكم والدي ـ رحمه‌الله ـ في المعتمد بأفضلية إيقاع الثمان فيه والوتر في‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٥٠ الصلاة ب ٨٩ ح ٣٥. التهذيب ٢ : ١٣٢ ـ ٥١٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ـ ١٠٢٨ ، الوسائل ٤ : ٢٦٥ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٨.

(٢) انظر الوسائل ٤ : ٢٧١ أبواب المواقيت ب ٥٤.

(٣) المدارك ٣ : ٧٧.

(٤) كالدروس ١ : ١٤١.

(٥) في « ق » : الثاني.

(٦) الكافي ٣ : ٤٤٧ الصلاة ب ٨٩ ح ١٩ ، التهذيب ٢ : ١١٧ ـ ٤٤١ ، الوسائل ٧ : ٦٩ أبواب الدعاء ب ٢٦ ح ١.

(٧) التهذيب ٢ : ١١٨ ـ ٤٤٤ ، أمالي الطوسي : ١٤٨ ، الوسائل ٧ : ٧٠ أبواب الدعاء ب ٢٦ ح ٣.

٧٢

قبيل الفجر ، ويظهر ضعف الاستناد إليه ممّا ذكر.

بل لما مرّ من فتاوى الأكثر ، بل الإجماع المنقول في المعتبر والمنتهى وعن الناصريات (١) ، لحمل المقام المسامحة ، وعدم منافاة ما مرّ من أفضلية آخر الليل أو السحر لتلك الكلية.

كما لا ينافيها ولا أفضلية آخر الليل موثّقة زرارة : « إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم ، فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثمَّ إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء » (٢) لعموم ما بعد النصف ، مع خلوّها عن ذكر الأفضلية.

ولا الصحيحان المصرّحان بتوزيع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلاة الليل على تمام الوقت بالتثليث ، فيأتي بالأربع ثمَّ الأربع ثمَّ الثلاث مع توسيط النومتين (٣) ، لاحتمال كون التوزيع في آخر الليل ، لعدم تصريح بالموزّع فيه فيهما ، وكون المراد بالكلية أفضلية صلاة الليل مع ما يستحب معها من الآداب والأدعية كلّما قرب الفجر ، ويمكن أن تكون النومتان منها

نعم ، ما مرّ من رواية الحسين بن علي (٤) ينافي الكلية ظاهرا ، فإنّ ظاهرها أفضلية إيقاع صلاة الليل عند الانتصاف.

وقد يجمع بينها وبين الكلية بحمل الأول على مريد التفريق والثاني على مريد الجمع. وهو جمع بلا شاهد.

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٥٤ ، المنتهى ١ : ٢٠٨ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤.

(٢) التهذيب ٢ : ١٣٧ ـ ٥٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤٩ ـ ١٣٢٠ ، الوسائل ٦ : ٤٩٥ أبواب التعقيب ب ٣٥ ح ٢.

(٣) صحيحة ابن وهب : التهذيب ٢ : ٣٣٤ ـ ١٣٧٧ ، الوسائل ٤ : ٢٦٩ أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ١ ، صحيحة الحلبي : الكافي ٣ : ٤٤٥ الصلاة ب ٨٩ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٢٧٠ أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ٢.

(٤) راجع ص ٦٧.

٧٣

ولو جمع بحمل الكلية وما دلّ على فضيلة الآخر على أفضلية وقت صلاة الليل من حيث هي ، وحمل ما دلّ على فضيلة نصف الليل وما بمعناه ، كمرسلة الفقيه في وصف صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فإذا زال نصف الليل صلّى ثماني ركعات ، وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات » (١) على الأفضلية باعتبار إرادة الاشتغال بمتمماتها ، وتعقيباتها ، والنومتين ، والسواك ، وغيرها ، كان جمعا حسنا ، يشهد له ذيل رواية المروزي : « ومن أراد أن يصلّي صلاة الليل في نصف الليل فيطول ، فذلك له » (٢).

د : قضاء صلاة الليل والوتر أفضل من أن يقدّم لمن يجوز له التقديم ، اتّفاقا فتوى ونصا ، ومنه ـ مضافا إلى ما مرّ من صحيحة ابن وهب (٣) ـ صحيحة محمد :الرجل من أمره القيام بالليل ، فتمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم ، فيقضي أحبّ إليك أم يعجّل الوتر أول الليل؟ قال : « لا ، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة » (٤) وغير ذلك.

الخامسة : تجوز صلاة الليل بعد الفجر قبل الفريضة ، وفاقا للمحكي عن الصدوق والتهذيب والمعتبر (٥) ، وفي المدارك والمنتقى والذخيرة والمفاتيح (٦) والمعتمد ، إمّا مطلقا ، كبعض من ذكر (٧) ، أو بشرط عدم اتّخاذ ذلك عادة ، كأكثرهم.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٤٦ ـ ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ٦١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ٦.

(٢) الكافي ٣ : ٢٨٣ الصلاة ب ٧ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ١١٨ ـ ٤٤٥ ، الوسائل ٤ : ٢٤٨ أبواب المواقيت ب ٤٣ ح ٥.

(٣) راجع ص ٧٠.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٨ ـ ١٢٩٥ ، الوسائل ٤ : ٢٥٦ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٥.

(٥) الصدوق في المقنع : ٤١ ، التهذيب ٢ : ٣٣٩ ، المعتبر ٢ : ٦٠.

(٦) المدارك ٣ : ٨٤ ، منتقى الجمان ١ : ٤٤٩ ، الذخيرة : ٢٠٠ ، المفاتيح ١ : ٩٣.

(٧) وهو المعتبر والمدارك.

٧٤

لإطلاقات فعل النافلة متى شاء.

وصحيحة ابن عيسى ، المتقدّمة في المسألة السابقة ، في خصوص صلاة الليل (١) وخصوص صحيحتي عمر بن يزيد :

الاولى : عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ، فقال : « صلّها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلّي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمد ذلك في كل ليلة » وقال : « أوتر أيضا بعد فراغك منها » (٢).

والثانية : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أول وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء. فقال : « ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة » (٣).

وصحيحة سليمان : قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : « ربما قمت وقد طلع الفجر وأصلّي بصلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ، ثمَّ أصلّي الفجر » قال : قلت : أفعل أنا ذا؟ قال : « نعم ، ولا يكون منك عادة » (٤).

ورواية إسحاق : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصلّ صلاة الليل ، فقال : « صلّ صلاة الليل والوتر وصلّ ركعتي الفجر » (٥).

وصحيحتي إسماعيل بن سعد ، وابن سنان :

__________________

(١) راجع ص ٦٩.

(٢) التهذيب ٢ : ١٢٦ ـ ٤٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ٤ : ٢٦١ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ١.

(٣) التهذيب ٢ : ١٢٦ ـ ٤٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ ـ ١٠٢٢ ، الوسائل ٤ : ٢٦٢ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٥.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٩ ـ ١٤٠٣ ، الوسائل ٤ : ٢٦١ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٣.

(٥) التهذيب ٢ : ١٢٦ ـ ٤٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ٤ : ٢٦٢ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٦.

٧٥

الاولى ، وفيها : سألته عن الوتر بعد فجر الصبح ، قال : « نعم ، قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح » (١).

والثانية : « إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ، ثمَّ صلّ الركعتين ، ثمَّ صلّ الركعات إذا أصبحت » (٢).

واحتمال إرادة الفجر الأول في كثير منها غير ممكن ، وفي بعض آخر بعيد مخالف للظاهر.

خلافا للمشهور ، فقالوا بفوات وقت النافلة الليلية عدا ركعتي الفجر بطلوع الفجر.

للمستفيضة المانعة عن التطوّع وقت الفريضة (٣).

والروايات الدالّة على أنّ وقت ركعتي الفجر ـ اللتين وقتهما بعد صلاة الليل ـ قبل الفجر (٤).

وصحيحة زرارة الآتية ، المانعة من فعل ركعتي الفجر بعده ، معلّلا بأنهما من صلاة الليل (٥).

وصحيحة سعد بن سعد : عن الرجل يكون في بيته وهو يصلّي وهو يرى أنّ عليه ليلا ، ثمَّ يدخل عليه الآخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال : « يعيد إن صلاّها مصبحا » (٦).

والأخبار الدالّة على أنّ آخر الليل آخر وقت صلاة الليل ، كمرسلة‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٣٩ ـ ١٤٠١ ، الوسائل ٤ : ٢٦١ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٤٠ ـ ١٤٠٧ ، الوسائل ٤ : ٢٥٩ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٩.

(٣) انظر : الوسائل ٤ : ٢٢٦ أبواب المواقيت ب ٣٥.

(٤) انظر : الوسائل ٤ : ٢٦٣ أبواب المواقيت ب ٥٠.

(٥) انظر : ص ٨٦.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٣٩ ـ ١٤٠٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٢ ـ ١٠٧٠ ، الوسائل ٤ : ٢٥٩ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٧.

٧٦

الفقيه (١) ، ورواية سماعة ، المتقدّمة (٢) ، والمستفيضة المتضمّنة لمثل قوله : « وثمان ركعات في آخر الليل والسحر » (٣).

وصحيحة إسماعيل بن جابر : أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ فقال : « لا » (٤) والمنع عن الإيتار يستلزم المنع عن غيره بالأولوية والإجماع المركّب.

ورواية المفضّل وفيها : « وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصلّ غيرها » (٥)

ومفهوم رواية مؤمن الطاق : « إذا كنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصلاة ، طلع أم لم يطلع » (٦).

وتؤيّده الإضافة إلى الليل المشعرة بوجوب إيقاعها فيه.

ويجاب عن الأولين : بمعارضتهما مع المستفيضة بل المتواترة ، المجوّزة للتطوع وقت الفريضة (٧) ، وفعل ركعتي الفجر بعد الصبح (٨) ، الراجحة على المانعة.

ومنه يظهر جواب الثالث أيضا.

وعن الرابع : بأنّ غايته استحباب الإعادة ، وهو لا يثبت بطلان الأول ، كما في ركعتي الفجر إذا نام بعدهما قبل الصبح (٩).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٠٢ ـ ١٣٧٩ ، الوسائل ٤ : ٢٤٨ أبواب المواقيت ب ٤٣ ح ٢.

(٢) في ص ٦٩.

(٣) انظر : الوسائل ٤ : ٤٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣.

(٤) التهذيب ٢ : ١٢٦ ـ ٤٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ٤ : ٢٥٩ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٦.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٣٩ ـ ١٤٠٢ ، الوسائل ٤ : ٢٦٢ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٤.

(٦) التهذيب ٢ : ١٢٥ ـ ٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٢٥ ، الوسائل ٤ : ٢٦٠ أبواب المواقيت ب ٤٧ ح ١.

(٧) انظر : الوسائل ٤ : ٢٣١ أبواب المواقيت ب ٣٧.

(٨) انظر : الوسائل ٤ : ٢٦٨ أبواب المواقيت ب ٥٢.

(٩) كما في موثقة زرارة : الوسائل ٤ : ٢٦٧ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٩.

٧٧

وعن البواقي : بأعميتها من أخبار الجواز ، لعمومها بالنسبة إلى تضيق وقت الفريضة وعدمه ، واختصاص الجواز بالأول (١) إجماعا ، وبالنسبة إلى جعل ذلك عادة وعدمه ، واختصاص روايات الجواز بالثاني. وذلك وإن تعارض اختصاص أخبار المنع بمن لم يدرك أربعا وبالأداء ، وعموم أدلة الجواز بالنسبة إليهما ، ولكن به يحصل العموم من وجه بين الصنفين ، ولعدم الترجيح يرجع إلى الأصل ، وإطلاقات التطوّع.

وترجيح المانع بالشهرة والاستفاضة القريبة من التواتر ، مردود : بعدم صلاحية الشهرة في الفتوى للترجيح ، سيما مع مطابقة المخالف لفتاوي جمع من الأعيان (٢). والاستفاضة التي هي الشهرة في الرواية حاصلة في الطرفين ، بل في طرف الجواز أكثر.

هذا ، مع عدم صراحة دلالة أكثر البواقي أيضا ، لعدم إفادة رواية سماعة للتوقيت أصلا ، وصحيحة ابن جابر للحرمة (٣) ، ولا نفي الاستحباب ، لجواز إرادة المرجوحية الإضافية.

وكذا رواية مؤمن الطاق ، لأنّ الأمر بالإتمام في منطوقها ليس للوجوب الذي هو حقيقته قطعا ، ومجازه كما يمكن أن يكون الاستحباب الذي لا يجتمع انتفاؤه المدلول عليه بالمفهوم مع مشروعية العبادة ، يمكن أن يكون الراجحية الإضافية بالنسبة إلى التأخير ، وانتفاؤها للمشروعية غير مناف.

ومع ذلك كله حمل المنع على الاستحباب بقرينة أخبار الجواز ممكن ، فترجيح ما اخترناه من الجواز واضح ، إلاّ أنّه على ما نختاره من جواز التطوّع وقت الفريضة مطلقا وعدم اشتراط نية الأداء والقضاء لا يترتب كثير فائدة على ذلك‌

__________________

(١) كذا.

(٢) راجع ص ٧٤.

(٣) مع أن الأولوية المدعاة في صحيحة ابن جابر والإجماع المركب فيها محلاّن للمنع. منه رحمه الله تعالى.

٧٨

الخلاف.

فروع :

أ : المراد بالفجر الذي هو محل النزاع هو الثاني ، عند الأكثر ، لصدق الليل على ما قبله ـ وإن طلع الأول ـ لغة وشرعا وعرفا ، ولأنه المتبادر. وخالف فيه شاذ (١) ، لوجه ضعيف.

ب : هل الأفضل ـ على القول بالجواز ـ البدأة بالفريضة بعد الطلوع ، أو بصلاة الليل؟ الظاهر الأول ، لأخبار فضيلة أول الوقت.

ج : لو تلبّس من صلاة الليل بأربع فطلع الصبح ، كان الأفضل إتمامها ، بلا خلاف أجده ، وفي المدارك : إنه مذهب الأصحاب (٢).

لخبر مؤمن الطاق المتقدّم (٣) ، المنجبر ضعفه ـ لو كان ـ بالعمل ، وصدر خبر المفضّل السابق بعضه (٤).

ولا ينافيهما ما في رواية يعقوب : أقوم قبل الفجر بقليل ، فأصلّي أربع ركعات ، ثمَّ أتخوّف أن ينفجر الفجر ، أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال : « لا ، بل أوتر وأخّر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار » (٥).

لأن موردهما الذي هو المسألة أن طلع الفجر بعد التلبس بالأربع ، فيصير الأمر دائرا بين الإتمام والتلبّس بالفريضة ، وموردها إن خشي الطلوع بعده ، فيصير دائرا بين إتمام الثمان والإيتار ، لعدم سعة الوقت بزعمه ، فأمر عليه‌السلام بتقديم‌

__________________

(١) حكاه عن السيّد المرتضى في المختلف : ٧١.

(٢) المدارك ٣ : ٨٢.

(٣) في ص ٧٧.

(٤) صدره هكذا : « أقوم وأشك في الفجر ، فقال : صلّ على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر وصلّ الركعتين ». وقد تقدم بعضه في ص ٧٥.

(٥) التهذيب ٢ : ١٢٥ ـ ٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ٤ : ٢٦٠ أبواب المواقيت ب ٤٧ ح ٢.

٧٩

الوتر ليدركه في أحب ساعاته ، ونحن أيضا نقول به.

وأمّا قوله : « تقضيها في صدر النهار » فيمكن أن يكون المراد منه : تفعلها أول طلوع الفجر ، أو يكون القضاء بالمعنى المصطلح ، باعتبار وقوع الثمان بعد الوتر.

ثمَّ إنه قد ذكر جماعة هنا أيضا التخفيف (١). ولا بأس به ، لفتواهم. ويمكن إثباته برواية أبي بصير ، المتقدّمة في المسألة الاولى (٢).

وقد يؤيّد برواية [ إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان ] (٣) : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : « اقرأ الحمد واعجل » (٤).

وفيه نظر (٥).

والظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان أتم الأربع ، بأن يفرغ من ركوع الرابعة بل من سجدتيها ، لأنه مورد الخبر ، فلا يتم في الأقل ، إلاّ أن يثبت في الأثناء أيضا بالنهي عن إبطال العمل.

د : لو تنبّه في وقت لا يسع الأربع ، فهل يجوز له الاكتفاء بما دونها وترك الباقي؟ أو تنبّه في وقت لا يسع التمام إلى ظهور الحمرة أو تضيّق الفريضة ـ على الخلاف ـ فهل يجوز الإتيان بما يسع؟ الظاهر لا ، لعدم التوقيف.

ومنه يظهر عدم جواز الاقتصار ببعض الركعات عمدا ، وكذا في جميع‌

__________________

(١) كما في الشرائع ١ : ٦٢ ، الدروس ١ : ١٤١ ، الحدائق ٦ : ٢٣٣.

(٢) راجع ص ٦١.

(٣) في « ح » : محمّد بن يعقوب ، وفي النسخ المخطوطة يوجد بياض موضع اسم الراوي ، وما ضبطناه موافق للمصادر.

(٤) الكافي ٣ : ٤٤٩ الصلاة ب ٨٩ ح ٢٧ ، التهذيب ٢ : ١٢٤ ـ ٤٧٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ ـ ١٠١٩ ، الوسائل ٤ : ٢٥٧ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ١.

(٥) لجواز أن يكون الأمر بالتعجيل لوقوع مجموع صلاة الليل في وقتها الأفضل ، ولا كذلك بعد خروجه منه رحمه الله تعالى.

٨٠