قائمة الکتاب
الطهارات الواجبة والمندوبة
المياه
ماء الحمام
اعتبار كرية المادة في عدم تنجس الحوض
الماء الكر
طهارة الكر بإلقاء كر عليه
٤٥منزوحات البئر
الأسئار
نواقض الوضوء
أحكام الخلوة
الاستنجاء
الوضوء
سنن الوضوء
مكروهات الوضوء
أحكام الوضوء
الغسل
أحكام الجنب
واجبات الغسل
سنن الغسل
أحكام الجنابة
الحيض
أحكام الحائض
غسل الحيض
إعدادات
مدارك الأحكام [ ج ١ ]
مدارك الأحكام [ ج ١ ]
المؤلف :السيد محمّد بن علي الموسوي العاملي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :376
تحمیل
ويطهر بإلقاء كرّ عليه فكرّ حتى يزول التغيّر.
______________________________________________________
وجزم العلامة في التذكرة (١) ، والشهيد في الذكرى (٢) في مسألة الغديرين ، بتقوي الأسفل بالأعلى دون العكس ، ورجحه المحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ في بعض فوائده.
واحتج على عدم تقوي الأعلى بالأسفل بأنهما لو اتحدا في الحكم للزم تنجيس كل أعلى متصل بأسفل مع القلة ، وهو معلوم البطلان.
وجوابه : أنّ الحكم بعدم نجاسة الأعلى بوقوع النجاسة فيه مع بلوغ المجموع منه ومن الأسفل الكر إنما كان لاندراجه تحت عموم الخبر ، وليس في هذا ما يستلزم نجاسة الأعلى بنجاسة الأسفل بوجه ، مع أنّ الإجماع منعقد على أنّ النجاسة لا تسري إلى الأعلى مطلقا. ويلزمهم أن ينجس كل ما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر إذا لم يكن فوقه كر ، وإن كان نهرا عظيما ، وهو معلوم البطلان.
وبالجملة : فالمستفاد من إطلاق الأخبار أنه متى كان الماء المتصل قدر كر لم ينفعل بالنجاسة إلاّ مع التغير ، سواء كان متساوي السطوح أم مختلفها (٣) ، والله تعالى أعلم.
قوله : ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير.
لا يخفى أنه إنما يجب إلقاء كر آخر إذا تغير الكر الأول أو بعضه بالنجاسة ، فلو بقي على حكمه فالمتغير كنجاسة متصلة به ، فإذا امتزج أحدهما بالآخر وزال تغير المتغير حكم بالطهارة ولم يحتج إلى كر آخر ، كما هو الظاهر
__________________
(١) التذكرة ( ١ : ٤ ).
(٢) الذكرى : (٩).
(٣) الوسائل ( ١ : ١١٧ ) أبواب الماء المطلق ب (٩).