قائمة الکتاب
الطهارات الواجبة والمندوبة
وجوب الغسل للصوم الواجب
١٦المياه
ماء الحمام
اعتبار كرية المادة في عدم تنجس الحوض
الماء الكر
منزوحات البئر
الأسئار
نواقض الوضوء
أحكام الخلوة
الاستنجاء
الوضوء
سنن الوضوء
مكروهات الوضوء
أحكام الوضوء
الغسل
أحكام الجنب
واجبات الغسل
سنن الغسل
أحكام الجنابة
الحيض
أحكام الحائض
غسل الحيض
إعدادات
مدارك الأحكام [ ج ١ ]
مدارك الأحكام [ ج ١ ]
المؤلف :السيد محمّد بن علي الموسوي العاملي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :376
تحمیل
وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب ،
______________________________________________________
وما ذكره غير بعيد إلاّ أنّ المشهور أقرب.
وأما النفساء فقيل : إنها كالحائض إجماعا.
وأما غسل الاستحاضة ، فوجوبه للصلاة والطواف موضع وفاق. وفي المس قولان ، أظهرهما العدم ، وفي دخول المساجد وقراءة العزائم إشكال ، والأصح عدم توقفهما على الغسل ، لأنه الأصل ، ولدلالة بعض الأخبار عليه ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
وأما غسل المس فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شيء من العبادات ، ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه ، كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما. نعم إن ثبت كون المس ناقضا للوضوء اتجه وجوبه للأمور الثلاثة المتقدمة ، إلاّ أنه غير واضح.
وقد استدل عليه (١) بعموم قوله عليهالسلام : « كل غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة » (٢) وهو مع عدم صحة سنده (٣) غير صريح في الوجوب كما اعترف به جماعة من الأصحاب (٤) ، ومعارض بما هو أصح منه ، وسيجيء تتمة الكلام في هذه المسائل مفصلا إن شاء الله تعالى.
قوله : وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بمقدار ما يغتسل الجنب.
أشار بقوله : « وقد يجب » إلى أنّ وقوع ذلك نادر ، وذلك لأن ضبط المكلف الوقت
__________________
(١) كما في التذكرة ( ١ : ٥٩ ) ، ومجمع الفائدة ( ١ : ١٢٦ ).
(٢) الكافي ( ٣ : ٤٥ ـ ١٣ ) ، التهذيب ( ١ : ١٣٩ ـ ٣٩١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٦ ـ ٤٢٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٦ ) أبواب الجنابة ب (٣٥) ح (١).
(٣) لعل وجه عدم صحة السند هو الإرسال وإن كان المرسل هو ابن أبي عمير ، وقد صرح بذلك في ص (٣٥٨) من هذا الكتاب.
(٤) منهم المحقق في المعتبر ( ١ : ٢٥٨ ) ، والعلامة في المختلف : (٤٢) ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ( ١ : ١٢٨ ).