مستند الشيعة في أحكام الشريعة - ج ٣

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - ج ٣

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-78-7
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٥١٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

والمروي في الدعائم : « وإن دخل في الصلاة بتيمّم ثمَّ وجد الماء فلينصرف ويتوضّأ ويصلّي إن لم يكن ركع ، فإن ركع مضى في صلاته » (١) .

والمستفيضة الآتية المصرّحة بانتقاض التيمّم بوجدان الماء مطلقاً ، خرج ما بعد الركوع بما مرّ وما يأتي ، فيبقى الباقي .

خلافاً للإِسكافي ، فقال : ما لم يركع الثانية ، ولكنه احتمل عدم جواز القطع بعد الاُولى أيضاً إن خاف الضيق وعدم جواز القطع مطلقاً (٢) .

للجمع بين ما ظاهره لزوم الرجوع ولو صلّى ركعة ، كخبر الصيقل : رجل تيمّم ثم قام يصلّي فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة قال : « فليغتسل وليستقبل » (٣) .

وخبر زرارة : عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال : « يقطع الصلاة ويتوضّأ ثم يبني على واحدة » (٤) .

ومنافاة جزئه الأخير للإِجماع لا تضرّ في البواقي .

وما صريحه الإِمضاء بعد ركعتين ، كصحيحة محمد وزرارة : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين ويقطعهما ويتوضّأ ويصلّي ؟ قال : « لا ، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها على طهور بتيمّم » (٥) .

وبالأولين نقيّد إطلاقات عدم القطع مطلقاً أو بعد الركوع ، وبالثالثة إطلاقات الانتقاض بوجدان الماء .

__________________

(١) دعائم الاسلام ١ : ١٢٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٤٦ أحكام التيمم ب ١٦ ح ١ .

(٢) حكاه عنه في المختلف : ٥١ .

(٣) التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ / ٥٨١ ، الوسائل ٣ : ٣٨٣ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٦ .

(٤) التهذيب ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٧ / ٥٧٩ ، الوسائل ٣ : ٣٨٣ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٥ .

(٥) الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٥ / ٥٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٧ / ٥٨٠ ، الوسائل ٣ : ٣٨٢ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٤ ( بتفاوت ) .

٤٨١
 &

ويجاب عنه : بضعف الخبرين وشذوذهما ؛ لمخالفتهما الشهرة بل الإِجماع .

وللديلمي ، فقال : ما لم يقرأ (١) . ولم أقف له على مستند .

ولابن حمزة ، فقال بالرجوع مطلقاً إذا ظنّ السعة ، واستحبابه ما لم يركع إن لم يظن ذلك (٢) .

ولعلّه للنصوص الدالّة على الانتقاض بوجدان الماء وتقديم جانب الصلاة مع الضيق .

ويضعّف : بوجوب تخصيص تلك النصوص بما تقدّم ، لخصوصيتها بالنسبة إليها .

وللمحكي عن المبسوط والخلاف (٣) ، والسيد في مسائل الخلاف (٤) ، والقاضي والحلّي والحلبي والجامع والمحقّق والفاضل في القواعد ـ بل أكثر كتبه ـ والكركي والتنقيح واللمعة والدروس والمدارك واللوامع (٥) ، بل الأكثر كما في الروضة والبحار (٦) واللوامع ، بل عليه الإِجماع في بحث الاستحاضة من السرائر (٧) ، فقالوا بعدم الرجوع ووجوب الإِتمام ولو تلبّس بتكبيرة الإِحرام .

لأصالة بقاء التيمّم ، واستصحاب كون المصلّي جائزاً له الصلاة ، وكون ما صلّى صحيحاً أي لو ضمّ إليه الباقي يكون صحيحاً ، وأصالة عدم وجوب الوضوء

__________________

(١) المراسم : ٥٤ .

(٢) حكاه عنه في الذكرى : ١١١ من كتابه الواسطة .

(٣) المبسوط ١ : ٣٣ ، والخلاف ١ : ١٤١ .

(٤) حكاه عنه في المختلف : ٥١ .

(٥) القاضي في شرح الجمل : ٦٢ ، الحلي في السرائر ١ : ١٤٠ ، الحلبي في الكافي : ١٣٧ ، الجامع للشرائع : ٤٨ ، المحقق في المختصر : ١٧ ، الفاضل في القواعد ١ : ٢٣ ، التذكرة ١ : ٦٥ ، المنتهى ١ : ١٥٤ ، التحرير ١ : ٢٢ ، الكركي في جامع المقاصد ١ : ٥٠٨ ، التنقيح الرائع ١ : ١٣٨ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٦٣ ، الدروس ١ : ١٣٣ ، المدارك ٢ : ٢٤٦ .

(٦) الروضة ١ : ١٦٣ ، البحار ٧٨ : ١٥٢ .

(٧) السرائر ١ : ١٥٣ .

٤٨٢
 &

وقطع الصلاة .

ولصحيحة زرارة ومحمد ، المتقدّمة ، حيث إنّ التعليل فيها يوجب المضي مع الدخول مطلقاً .

وخبر ابن حمران : رجل تيمّم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : « يمضي في الصلاة » (١) الحديث .

والرضوي ـ المنجبر ضعفه بما ذكر ـ : « إذا كبّرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح واُوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيمّمك وامض في صلاتك » (٢) .

ويجاب عن الاُصول : باندفاعها بما ذكر ، وعن الأخبار : بأنها مطلقة بالنسبة إلى أخبارنا ، وحمل المطلق على المقيد لازم ، والرجوع إلى وجوه التراجيح إنما هو مع التباين كلياً أو من وجه ، مع أنه لا ترجيح لها .

وترجيحها بالأصحّية سنداً ، حيث إنّ محمد بن حمران أشهر في العلم والعدالة من عبد الله بن عاصم ، وبالأيسرية ، وبأنّ العمل بها يوجب الجمع بحمل أخبارنا على الاستحباب ، وبالموافقة للشهرة والإِجماع المنقول ، وللنهي عن قطع العمل وإبطال الصلاة ، مردود :

أمّا الأول : فبعدم صلاحيته للترجيح ، كما بيّنّا في موضعه ، مع أنّ محمد بن حمران الأعدل هو النهدي ، ولا قرينة هنا على التعيين ، مع أنه غير كافٍ في الترجيح مع اشتراك محمد بن سماعة الراوي عنه ، وعدم قرينة على كونه الحضرمي ، وتعينهما للمحقّق (٣) بقرينة ـ لو سلّم ـ لا يفيد لنا ، وكون الراوي عن سماعة البزنطي

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ / ٥٧٥ ، الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٢ ح ٥ .

(٢) فقه الرضا (ع) : ٩٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٤٦ أحكام التيمم ب ١٦ ح ٣ .

(٣) انظر : المعتبر ١ : ٤٠٠ .

٤٨٣
 &

ـ الذي صرّح الشيخ بأنه لا يروي إلّا عن الثقات (١) ـ معارض بأنّ في بعض طرق رواية ابن عاصم أبان المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه .

ثم لو سلّم ترجيح رواية ابن حمران على رواية ابن عاصم سنداً ، فلا ترجّح على صحيحة زرارة قطعاً ، فإنّه لا يكافئه غيره من الرواة ، وكذا من تقدّم عليه لا يوازيهم من تقدّم على ابن حمران .

وأمّا الثاني : فبأنه وإن رجّح اليسير على العسير ولكن لا دليل على ترجيح الأيسر على اليسير ، ولا نسلّم العسر هنا .

وأمّا الثالث : فبأنّ الجمع بالتخصيص ـ كما على المختار ـ أرجح منه بالتجوّز قطعاً .

وأمّا الرابع : فبمنع كون الموافقة للشهرة المحكية في الفتوى موجباً للترجيح ، مع أنّ الشهرة المحقّقة القديمة على خلافه ، إذ المعروفون منهم ذهبوا إلى خلافه (٢) .

وكذا الإِجماع المنقول ، مع أنّ الظاهر أن مراد الحلّي هو الإِجماع على المضيّ في الجملة لا مطلقاً ، حيث صرّح في بحث التيمّم بأنّ في المسألة اختلافاً ، ونقل أقوالاً ثلاثة (٣) .

وأمّا الخامس : فلأنّ إبطال العمل وقطع الصلاة المنهي عنهما إنما هو إذا كان العمل صحيحاً والكلام فيه ، فإنّه لا كلام في الإِبطال والقطع ، بل في البطلان والانقطاع .

ومن ذلك ظهر أنه لا ترجيح لأخبارهم أصلاً ، بل الترجيح من حيث السند وأظهرية الحمل مع أخبارنا .

__________________

(١) عدة الاُصول ١ : ٣٨٧ .

(٢) راجع ص ٤٨٠ .

(٣) السرائر ١ : ١٣٩ .

٤٨٤
 &

وترجّحها أيضاً أظهرية الدلالة ؛ لجواز [ القدح ] (١) في دلالة رواية ابن حمران على كون الوجدان أيضاً في الأثناء ، بل الظاهر من قوله : « حين يدخل » أنه وجده في آن الدخول ، وتخرج حينئذٍ عن المتنازع فيه .

وفي دلالة التعليل أنه وإن اقتضى التعميم (٢) ولكن بملاحظة التعليل بمثل ذلك في صحيحة زرارة للإِمضاء بعد الركوع خاصة ، مع التصريح بالإِعادة قبله (٣) يضعّف عمومه ، إذ لعلّه أيضاً كذلك .

هذا ، مع أنه على فرض التكافؤ من جميع الوجوه يجب الرجوع إلى عمومات انتقاض التيمم بالماء .

فروع :

أ : قيل : القول بالرجوع في الأثناء إنّما يتمشّى على القول بجواز التيمّم في السعة ، وأمّا على القول بوجوب التأخير فتجب الاستدامة ؛ لاستلزام تركها الإِخلال بالعبادة في الوقت المضروب لها (٤) .

ولا يخفى أنه إنما يصح إذا اُريد التأخير إلى الآخر الحقيقي بحسب الواقع ، وأمّا إذا اُريد العرفي أو بحسب الظن فلا ، بل الظاهر عدم وجوب الاستدامة على الأول أيضاً ؛ لظواهر الأخبار . فعلى المختار يرجع قبل الركعة ويتوضّأ ويقضي لو لم يف الوقت بالأداء وجوباً لا استحباباً كما قاله ابن حمزة (٥) .

ب : لو وجد الماء حين يجب المضيّ وفقد قبل الفراغ من الصلاة ، يعيد التيمّم لصلاة اُخرى ، وفاقاً للمبسوط والمنتهى والتذكرة (٦) .

__________________

(١) في النسخ : القطع ، وهو تصحيف .

(٢) راجع ص ٤٨١ صحيحة محمد وزرارة .

(٣) راجع ص ٤٨٠ .

(٤) كما في الرياض ١ : ٨١ .

(٥) راجع ص ٤٨٢ .

(٦) المبسوط ١ : ٣٣ ، والمنتهى ١ : ١٥٥ ، والتذكرة ١ : ٦٥ .

٤٨٥
 &

لا لانتقاض تيمّمه مطلقاً أو بالنسبة إلى غير هذه الصلاة ، ولا لأجل صدق الوجدان والتمكّن ؛ لكونهما محلّي نظر (١) .

بل لأنّ مقتضى الآية : وجوب الوضوء أو التيمّم عند إرادة كلّ صلاة ، خرج ما خرج بدليل شرعي ، فيبقى الباقي . مع أنّ المخرج ـ نحو صحيحة زرارة : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار ؟ فقال : « نعم ما لم يحدث أو يصب ماءً » (٢) الحديث ، وقريبة منها رواية السكوني (٣) وغير ذلك ـ مخصوص بغير المورد (٤) ، بل يدلّ بضميمة الإِجماع المركّب [ على ] أنّ من أصاب الماء لا يصلّي غير صلاة واحدة بتيمّم واحد .

خلافاً للمعتبر والروض والمدارك (٥) ، بل أكثر المتأخّرين ؛ لعدم التمكّن من استعمال الماء ، لتحقّق المانع الشرعي ، ولأنّ تيمّمه إن انتقض فيلزم بطلان الصلاة التي فيها أيضاً ، وإلّا فلا وجه لإِعادته ، ولا معنى للانتقاض بالنسبة إلى صلاة دون اُخرى .

وضعفهما ظاهر بعد ما ذكرنا .

والظاهر عدم جواز العدول إلى فائتة سابقة اُخرى ؛ لما ذكر من الأصل .

ج : لا فرق فيما ذكرنا من القطع والإِتمام بين الفريضة والنافلة ؛ لإِطلاق

__________________

(١) توجد في « ح » حاشية منه رحمه الله تعالى : فإن انتقاض المطلق يوجب بطلان الصلاة التي فيها ، والانتقاض بالنسبة لا معنى له . وصدق الوجدان لو أوجب النقض لانتقض حين وجوده وبطلت هذه الصلاة التي فيها .

(٢) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ / ٥٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ١ .

(٣) التهذيب ١ : ٢٠١ / ٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٧ ، الوسائل ٣ : ٣٨٠ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ٥ .

(٤) بقوله : « أو يصب ماءً » . منه رحمه الله تعالى .

(٥) المعتبر ١ : ٤٠١ ، روض الجنان : ١٣٠ ، المدارك ٢ : ٢٤٧ .

٤٨٦
 &

الأدلّة (١) .

الثامنة : لو تيمّم الجنب ومن في حكمه ممّن عليه الغسل ، ثم أحدث بالأصغر ، أعاد التيمّم بدلاً عن الغسل ولو تمكّن من الوضوء ، على الأظهر الموافق لغير من شذّ وندر (٢) ؛ لأنّه جنب ووظيفة الجنب التيمّم عند عدم التمكّن من الغسل .

أمّا الأول : فللاستصحاب ، والمروي في الغوالي عن النبي صلّى الله عليه وﺁله أنه قال لبعض أصحابه الذي تيمّم من الجنابة وصلّى : « صلّيت بأصحابك وأنت جنب » (٣) .

وضعفه منجبر بالشهرة العظيمة ، والإِجماع المحكي في المعتبر والتذكرة وغيرهما (٤) .

وأمّا الثاني : فبالإِجماع ؛ إذ كلّ من قال بكونه جنباً أوجب عليه التيمّم ، والمخالف يدّعي رفع جنابته .

ولصحيحة محمد : في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضّأ ، قال :

__________________

(١) توجد في « ح » حاشية منه رحمه الله تعالى : اعلم أنه قال في المدارك ٢ : ٢٤٨ . المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب تحريم الرجوع بعد فوات مَحلَه سواء قلنا : إنه التبس بالصلاة أو الركوع أو غيرهما .

أقول : لا شك في التحريم بعد الركوع ، للأمر بالإِمضاء المفيد للوجوب في صحيحة زرارة وخبر ابن عاصم ( راجع ص ٤٨٠ ) . وأما قبله فلا دليل على التحريم ، ورواية حمران وصحيحة زرارة ومحمد خاليتان عن الأمر ( راجع ص ٤٨١ و ٤٨٣ ) .

نعم ، ورد في الرضوي ( ص ٤٨٣ ) وانجباره في هذا المورد غير معلوم ؛ لأنّ أكثر القائلين بالإِمضاء بعد التلبّس حملوا أخبار القطع قبل الركوع على الاستحباب .

والعجب أن في المدارك نقل ذلك الحمل عن الفاضل وقال : إن المستفاد من كلام الأصحاب التحريم .

(٢) كما يأتي في ص ٤٨٨ .

(٣) غوالي اللاۤلي ١ : ٤١٣ / ٨٢ بتفاوت يسير .

(٤) المعتبر ١ : ٣٩٤ ، التذكرة ١ : ٦٦ ، المدارك ٢ : ٢٥٣ وفيه : ذهب إليه أكثر الأصحاب .

٤٨٧
 &

« يتيمّم ولا يتوضّأ » (١) دلّت بترك الاستفصال على وجوب التيمّم على من أجنب ووجد ماء الوضوء ولو سبقه تيمّم آخر .

وقد يستدل (٢) أيضاً : باستصحاب وجوب التيمّم عليه قبل التيمّم ولو مع وجود الماء بقدر الوضوء ، واستصحاب حرمة الوضوء ، وبأنه جنب ، إذ لولاه لكان وجوب الغسل عليه عند التمكّن ـ كما هو المجمع عليه ـ لوجود الماء خاصة وهو ليس بحدث إجماعاً ، مع أنّ حدثيته توجب استواء المتيمّمين في موجبه ، ضرورة استوائهم فيه ، ولكنه باطل قطعاً ، لأنّ المحدث لا يغتسل والجنب لا يتوضّأ . وإذا كان جنباً لا يجوز له الوضوء ؛ لصحيحة زرارة : « ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً والوضوء إن لم تكن جنباً » (٣) .

ويضعّف الاستصحابان : بأنّ المسلّم الوجوب والحرمة المقيّدان ، ومع ذلك يعارضهما استصحاب العدم قبل الجنابة .

والأخير : بأنّ للخصم أن يقول : وجوب الغسل عليه للجنابة السابقة دون المتصلة بالغسل ، إذ لا مانع من أن يوجب الشارع الغسل على من أجنب في وقت ولو زالت جنابته بسبب آخر ، وبأنه لا بد من حمل الماء في الصحيحة على ما يكفي الغسل ، لمكان قوله : « فعليك الغسل » ولا خلاف في عدم جواز الوضوء حينئذٍ إن كان جنباً ، ويكون خارجاً عن محل النزاع .

خلافاً للمحكي عن السيد في شرح الرسالة ، فقال بوجوب الوضوء لو تمكّن منه خاصة (٤) ، والتيمّم بدلاً عنه لو لم يتمكّن ، واختاره من الطبقة الثالثة في المفاتيح والذخيرة والحدائق (٥) ؛ لارتفاع الجنابة ، وقدّمنا جوابه ؛ واستصحاب الإِباحة

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٢ ، الوسائل ٣ : ٣٨٧ أبواب التيمم ب ٢٤ ح ٤ .

(٢) شرح المفاتيح ( المخطوط ) .

(٣) التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦١١ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ / ٥٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣٧٨ أبواب التيمم ب ١٩ ح ٥ .

(٤) حكاه عنه في الحدائق ٤ : ٤١٦ .

(٥) المفاتيح ١ : ٦٥ ، الذخيرة : ١١١ ، الحدائق ٤ : ٤١٧ .

٤٨٨
 &

بالتيمّم الأول ، وكأنّ المراد بها ارتفاع الممنوعية من جهة الجنابة ، وأمّا بمعنى مطلق الممنوعية فقد زالت بالحدث قطعاً .

ويدفعه : أنّ المسلم الإِباحة المقيدة بما دام متيمّماً بهذا المعنى ، مع أنّ ما تقدّم من بقاء جنابته وعموم النهي عن الصلاة جنباً يدفع ذلك الاستصحاب .

التاسعة : ينتقض التيمّم بما ينتقض به المائية ؛ بالإِجماع ، والمستفيضة . وبوجود الماء ؛ بإجماعنا المصرّح به في كلام جماعة منّا (١) ، واستفاضت به أخبارنا ، كمرسلة العامري ، المتقدّمة في الأمر الأول من الفصل الأول (٢) ، ورواية السكوني ، السابقة في المسألة الثانية (٣) .

وصحيحة زرارة : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار ؟ قال : « نعم ما لم يحدث أو يصب ماءً » قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر ماءً آخر وظنّ أنه يقدر عليه ، فلمّا أراد تعسّر ذلك عليه ، قال : « ينقض ذلك تيمّمه ، وعليه أن يعيد التيمّم » (٤) .

والرضوي وفيه : « لأن ممرّه بالماء نقض تيمّمه » (٥) .

ويشترط في الانتقاض به التمكّن من استعمال الماء ، بأن لا يكون له مانع حتى من متغلّب على الماء أو كونه في بئر ولا وسيلة إليه ، أو في يد من لا يبذله مطلقاً أو إلّا بثمن لا يمكنه ، ونحو ذلك ، ولا شرعي من مرض أو خوف عطش أو نحوهما .

وكأنه إجماعي ، وهو المقيد للإِطلاقات ، مضافاً إلى مفهوم الشرط في رواية

__________________

(١) كالمحقق في المعتبر ١ : ٤٠١ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ، وصاحب الحدائق ٤ : ٣٩٨ .

(٢) ص ٣٥٥ .

(٣) راجع ص ٤٧١ .

(٤) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ / ٥٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ١ .

(٥) فقه الرضا (ع) : ٨٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٤٤ أحكام التيمم ب ١٤ ح ١ .

٤٨٩
 &

أبي أيوب ، المروية في تفسير العياشي ، المنجبر ضعفه بما ذكر ، وفيها : « إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمّم » (١) .

وتخصيص عدم القدرة بالمانع الحسّي لا وجه له ؛ لأنّ منع الشارع من الاستعمال ينفي الاقتدار جدّاً .

ومضيّ زمان يسع الطهارة ، عند بعضهم (٢) ؛ لامتناع التكليف بفعل في وقت لا يسعه ، ولذا لو علم أولاً عدم تمكّنه من الإِكمال ، لم ينتقض تيمّمه .

ويضعّف : بمنع الملازمة بين عدم التكليف بالاستعمال وبين بقاء التيمّم ؛ لجواز كون نفس وجود الماء ـ الجاري فيه استصحاب البقاء ـ ناقضاً ، ولذا لا يجوز للمتيمّم الواجد للماء الشروع في الصلاة ، ومسّ المصحف بالتيمّم قبل مضيّ ذلك المقدار . بل يمكن الكلام فيما لم يظن بقاؤه بل يحتمل أيضاً .

ويمنع قوله : ولذا لو علم . . . ؛ لإِطلاق الأخبار ، حيث ترتّب فيها النقض على مجرّد الإِصابة أو المرور أو القدرة عليه .

ومنه يظهر عدم اشتراط مضيّه ؛ لما ذكر ، كما هو ظاهر الصدوق (٣) وشيخنا البهائي (٤) ووالدي العلّامة قدس الله أسرارهم .

وكذا لا يشترط وجدان الماء في الوقت ، فلا ينتقض بوجدانه في غيره كما قيل ، مستدلاً بتوجّه الخطاب بالمائية ـ ولو ظاهراً ـ في الوقت ، وهو ينافي بقاء التيمّم دون غيره .

وفيه : أنّ عدم توجّه الخطاب في غير الوقت لا يستلزم بقاء التيمّم ، مع أنّ الخطاب الاستحبابي ـ الذي هو أيضاً ينافي البقاء ـ تعلّق في غير الوقت أيضاً .

نعم ، يشترط صدق الإِصابة والمرور عرفاً أيضاً ، فلو رأى ماءً من بعد وكان

__________________

(١) تفسير العياشي ١ : ٢٤٤ / ١٤٣ ، الوسائل ٣ : ٣٧٨ أبواب التيمم ب ١٩ ح ٦ .

(٢) الكركي في جامع المقاصد ١ : ٥٠٧ ، وصاحب المدارك ٢ : ٢٥٤ .

(٣) المقنع : ٨ .

(٤) الحبل المتين : ٩٤ .

٤٩٠
 &

متوجّهاً إليه لا ينتقض تيمّمه وإن علم الوصول إليه في الوقت ما لم يصدق المعيار ، فيجوز له مسّ المصحف ونحوه ما لم ينته إلى حدّ الصدق .

نعم ، لا يبعد أن يقال بعدم جواز الصلاة بالتيمّم حينئذٍ ؛ لعموم قوله سبحانه : ( إِذا قُمْتُمْ . . . ) وعدم صدق عدم الوجدان ، حيث إنه أعم من الإِصابة والمرور عرفاً ، فإنّ من رأى الماء من بعيد وتوجه إليه يقال : إنّه وجد الماء ، ولا يقال : أصابه ومرّ به . وعلى هذا فيكون تيمّمه باقياً تجوز الصلاة معه لو تلف الماء قبل وصوله إليه وإن لم تجز قبل التلف .

ولو كان الماء في مسجد تمكّن من استعماله عبوراً ، انتقض التيمّم . ولو لم يتمكّن منه إلّا مع اللبث في المسجد لا ينتقض ؛ لوجود المانع الشرعي ولو قلنا بإباحة الدخول واللبث بالتيمّم ، لأنّ إباحتهما موقوفة على بقاء التيمّم ، وهو على عدم القدرة على الماء ، وهو على المنع من دخول المسجد ، وهو على انتقاض التيمّم ، فإباحتهما موقوفة على بقاء التيمّم وانتقاضه ، وهو محال ، والموقوف على المحال محال .

إلّا أنّه لأحد أن يقول : عدم إباحتهما أيضاً موقوف على عدم بقاء التيمّم ، وهو على القدرة على الماء ، وهو على جواز دخول المسجد ، وهو على بقاء التيمّم ، فعدم الإِباحة محال .

وبعبارة اُخرى في الطرفين : بقاء التيمّم موقوف على عدم القدرة ، وهو على عدم البقاء ، فالبقاء يستلزم عدم البقاء . والانتقاض يستلزم القدرة وهي فرع عدم الانتقاض ، فالانتقاض يلازم عدم الانتقاض . والمقام مقام تردّد وإشكال .

ولو وجد جماعة متيمّمون ماءً يكفي لأحدهم ، واقتدر كلٌّ منهم على استعماله ، انتقض تيمّم الكلّ ؛ للإِطلاق .

العاشرة : لو كان على أعضاء التيمّم ـ كلاً أو بعضاً ـ جبيرة أو حائل آخر تعذّر حلّها ، مسحها كما في الوضوء ، بلا خلاف أجده ، وفي الحدائق واللوامع : ‌

٤٩١
 &

كأنه لا خلاف فيه (١) .

ويدلّ عليه : إطلاق صحيحة الوشّاء وحسنة كليب ، أو عمومهما بترك الاستفصال :

الاُولى : عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : « نعم ، يجزيه أن يمسح عليه » (٢) .

والثانية : عن الرجل إذا كان كسيراً كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : « إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ » (٣) .

الحادية عشرة : التيمّم في جميع المواضع التي يشرع ـ غير ما مرّ من المواضع المخيّر فيها بينه وبين الجبيرة بالمائية ـ عزيمة . فلا تجوز المائية إن أمكن ، ولو أتى بها كان باطلاً ؛ للأمر به في الآية والأخبار ، ولأنّ التيمّم في كلّ موضع يوجد فيه الماء كان لدفع الضرر أو العسر أو الحرج ، وما يستلزم أحدها منفي من الإِسلام والدين ، أو لا يريده الله سبحانه ، وما جعله في الدين ، وكلّ ما كان كذلك لا يكون مشروعاً .

نعم ، لو كان التيمّم لأجل العسر في تحصيل الماء ، فتحمّله وحصّله ، تجوز المائية ، بل تجب بعده ؛ لانتفاء العسر حينئذٍ .

تمّ بحث التيمّم ، وبتمامه تمّ كتاب الطهارة . طهّرنا الله من ذنوبنا وعيوبنا بمحمد وآله أهل بيت العصمة والطهارة .

وكان ذلك في يوم الثلاثاء آخر شهر صفر المظفر سنة ألف ومائتين وواحد وثلاثين .

__________________

(١) الحدائق ٤ : ٣٥٣ .

(٢) التهذيب ١ : ٣٦٤ / ١١٠٥ ، الاستبصار ١ : ٧٦ / ٢٣٥ ، الوسائل ١ : ٤٦٥ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٩ .

(٣) التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١١٠٠ ، الوسائل ١ : ٤٦٥ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٨ .

٤٩٢
 &

والحمد لله والصلاة على رسول الله صلّى الله عليه وﺁله (١) .

*       *      *

__________________

(١) توجد في « هـ » : هذا صورة خط المصنف أعلى الله في الخلد مقامه .

وفي « ق » : ثم إني قد فرغت من استنساخه غروب يوم الاثنين سادس عشر من شهر صفر المظفر من سنة ألف ومائتين وثلاث وخمسين من الهجرة المقدسة . وأنا الأقل الجاني الخادم للعلماء مهدي ابن محمّد حسين الأراني حامداً مصلياً .

وفي « ح » : راقم الحروف أقل الطلاب : ابن محمد رضا ، نصر الله الخوزاني الاصفهاني .

٤٩٣
 &

مستند الشيعة في أحكام الشريعة الجزء الثالث لمحمّد مهدي النراقي

٤٩٤
 &



فهرس مستند الشيعة

الجزء الثالث

غسل الاستحاضة

معرفة الاستحاضة       ٥

أحكام الاستحاضة القليلة  ١٢

هل يجب إبدال القطنة أو غَسلها ؟       ١٥

عدم الفرق في وجوب الوضوء بين صلاة الفريضة والنافلة     ١٧

أحكام الاستحاضة المتوسطة       ١٧

أحكام الاستحاضة الكثيرة  ٢٠

هل يجب الوضوء لكل صلاة أو مع كل غسل أو لا يجب أصلاً ؟  ٢١

هل يجوز إفراد كل صلاة بغسل ؟  ٢٣

يجب كون الغسل والوضوء في الوقت      ٢٤

هل تجب مقارنة الغسل والوضوء للصلاة ؟      ٢٤

يجب الغسل أو الوضوء بحصول السبب وان لم يتصل بوقت الصلاة       ٢٦

عدم جواز الجمع بين الفرض والنفل بوضوء واحد      ٢٨

جواز الجمع بين الفرض والنفل بغسل واحد     ٢٨

كراهة قراءة العزائم ومسّ المصحف واللبث في المساجد       ٢٩

٤٩٥
 &

حكم وطء المستحاضة      ٣١

حكم صوم المستحاضة      ٣٦

حكم انقطاع الدم بعد الغسل أو الوضوء        ٣٩

وجوب الاستظهار في منع الدم من التعدي      ٤١

غسل النفاس

حكم الدم الخارج قبل خروج الولد        ٤٣

حكم الدم الخارج مع خروج الولد        ٤٥

أقل حدّ النفاس وأكثره       ٤٦

حكم تجاوز الدم عن أيام العادة    ٥٢

حكم رؤية الدم بعد العشرة        ٥٥

حكم رؤية الدم بعد أيام النفاس    ٥٦

حكم ذات التوأمين    ٥٧

أحكام النفساء        ٥٨

غسل مسّ الميت

وجوب غسل المسّ    ٦٠

أدلة عدم وجوبه وجوابها     ٦١

وجوبه بعد البرد وقبل غسل الميت        ٦٢

حكم مسّ الكافر     ٦٤

هل يجب الغسل بمسّ من تقدم غسله على موته ؟     ٦٤

وجوب الغسل بمسّ العضو المغسول قبل إكمال الغسل       ٦٥

حكم مسّ القطعة المبانة     ٦٦

هل المسّ ناقض للوضوء ؟  ٦٧

٤٩٦
 &

أحكام الاحتضار

وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة     ٦٩

مستحبات حالة الاحتضار :

ـ تلقين المحتضر        ٧٢

ـ قراءة القرآن عنده     ٧٤

ـ أمره بحسن الظن بالله       ٧٥

ـ تغميض عينه وشدّ لحييه و . . .        ٧٥

ـ نقله إلى مصلاه      ٧٥

ـ الإِسراج عنده إن مات ليلاً        ٧٦

ـ تعجيل تجهيزه        ٧٧

وجوب الصبر في المشتبه موته       ٧٨

أمارات الموت  ٧٨

استحباب إعلام المؤمنين     ٨٠

كراهة حضور الجنب والحائض عند المحتضر      ٨١

كراهة ترك الميت وحده      ٨٣

كفائية أحكام الاحتضار والتجهيز        ٨٤

غسل الميت

الكلام في الغاسل

غسل الميت واجب كفائي  ٨٦

أولى الناس بالتغسيل أولاهم بالميت       ٨٧

أولوية الزوج من جميع الأقارب      ٨٨

اشتراط المماثلة بين الغاسل والمغسول في غير المحارم والصبي والصبية        ٨٩

سقوط الغسل عند فقد المماثل والمحرم     ٨٩

سقوط التيمم أيضاً عند فقد المماثل      ٩٤

٤٩٧
 &

حكم تغسيل أحد الزوجين الآخر  ٩٥

وجوب تغسيل كل من الزوجين من وراء الثياب        ٩٨

حكم تغسيل المحارم        ١٠٠

حكم تغسيل الأجنبية الصبي     ١٠٣

حكم تغسيل الأجنبي الصبية     ١٠٥

حكم فقد المماثل المسلم ووجود الكافر       ١٠٧

هل يصحّ التغسيل من غير المكلّف ؟  ١٠٩

الكلام في المغسول

حكم تغسيل المخالف     ١١١

حكم الكافر ومشكوك الإِسلام        ١١٣

حكم تغسيل أطفال المسلمين ومجانينهم والسقط منهم     ١١٤

حكم الجنين الميت  ١١٧

سقوط الغسل عن الشهيد في معركة القتال    ١١٧

تعيين معنىٰ الشهيد        ١١٩

حكم ما إذا وجد بعض الميت    ١٢٠

حكم من وجب عليه الرجم أو القتل    ١٢٤

الكلام في الغسل

واجبات الغسل :

ـ إزالة النجاسة عن الميت  ١٢٨

ـ النية  ١٣٢

هل يجب تعدد النية بتعدد الغسلات ؟        ١٣٢

ـ التغسيل ثلاثاً بماء السدر وماء الكافور والقراح      ١٣٤

المقدار المعتبر في الخليط    ١٣٧

ليس في كافور الخليط حدّ واجب       ١٤٢

عدم جواز تغسيل المُحرم بماء الكافور  ١٤٢

ـ الترتيب      ١٤٣

٤٩٨
 &

ـ سائر واجبات غسل الميت      ١٤٥

مستحبات غسل الميت

ـ وضع الميت على شيء مرتفع    ١٤٥

ـ توجيهه إلى القبلة  ١٤٦

ـ تغسيله عارياً مستور العورة      ١٤٧

كيفية ستر عورته    ١٤٨

ـ تطهير القميص أو الخرقة        ١٥٠

ـ تليين الأصابع والمفاصل  ١٥١

ـ غَسل كفّيه  ١٥٢

ـ غَسل فرجه        ١٥٣

ـ إعادة غَسل اليدين والفرجين    ١٥٤

ـ توضئته      ١٥٥

ـ غسل رأسه برغوة السدر        ١٥٧

ـ البدأة في غسل الرأس بشقه الأيمن     ١٥٨

ـ الثليث في الغسلات      ١٥٨

ـ مسح بطنه  ١٥٩

كراهة مسح بطن الحامل التي مات ولدها     ١٥٩

ـ حشو دبره بالقطن        ١٦٠

ـ إدخال الماء في حفيرة     ١٦٢

كراهة إدخال الماء في الكنيف    ١٦٢

ـ نشف الميت       ١٦٣

ـ وقوف الغاسل عن يمين الميت    ١٦٣

ـ الدعاء بالمأثور وغسل اليدين    ١٦٤

مكروهات غسل الميت

ـ إقعاد الميت        ١٦٥

٤٩٩
 &

ـ قصّ ظفره وتسريح شعره        ١٦٦

ـ ختانه        ١٦٨

ـ تغسيله بالماء المسخن     ١٦٩

أحكام غسل الميت

كفاية غسلة واحدة فيما إذا عُدم الخبيط      ١٦٩

ادلة وجوب الغسلات لو عُدم الخليطان وتضعيفها  ١٧٠

وجوب التيمم إذا لم يوجد الماء المطلق الطاهر        ١٧٢

وجوب التيمم إذا خيف التناثر  ١٧٣

كفاية تيمم واحد    ١٧٤

كفاية غسل الميت إذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء        ١٧٥

حكم خروج النجاسة من الميت في أثناء الغسل أو بعده    ١٧٧

التكفين

الواجب من الكفن ثلاث قطع  ١٧٩

عدم الفرق بين الرجل والمرأة في الواجب من الكفن  ١٨١

إحدى القطع الثلاث الإِزار      ١٨٢

القطعة الثانية القميص     ١٨٢

القطعة الثالثة المئزر  ١٨٥

أدلة وجوب المئزر    ١٨٥

أدلة عدم جواز المئزر       ١٨٨

الخدشة في أدلة جواز المئزر       ١٨٩

إقامة الدليل على وجوب لفافة اُخرى عوضاً عن المئزر      ١٩٢

القدر المعتبر في قِطع الكفن      ١٩٣

الأقوال في اعتبار ستر البشرة في الكفن        ١٩٥

استحباب الخرقة     ١٩٦

استحباب العمامة  ١٩٦

٥٠٠