قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشيعة في أحكام الشريعة [ ج ٣ ]

477/512
*

وفيه : منع التقرير ؛ لأنه إنما هو حين الاشتغال بالفعل ، وأمّا بعده فليس تقريراً ، بل قرّره على قوله : هلكت .

خلافاً لظاهر الإِسكافي (١) ، ونقل عن المفيد أيضاً وكلامه لا يدلّ عليه (٢) ؛ للمرفوعتين المتقدّمتين الدالّتين على وجوب الغسل على من أجنب متعمداً (٣) . ولا دلالة فيه كما مرّ .

السادسة : لو عدم الماء وما يتيمّم به بالمرة ، سقط الأداء إجماعاً ، كما صرّح به جماعة (٤) ؛ لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « لا صلاة إلّا بطهور » (٥) وغيره مما يدل على انتفاء حقيقة الصلاة بانتفاء الطهور .

وحمله على نفي الصحة مع كون « لا » حقيقةً في نفي الجنس لا وجه له ، مع أنه أيضاً يكفي ؛ إذ غير الصحيح ليس مأموراً به .

ومنه يظهر فساد ما قيل من أنّ الطهور شرط الصحة لا الوجوب ، فيتوقّف عليه المشروط مع إمكانه ، كما في القبلة والساتر ، دون ما إذا لم يمكن وإلّا لانقلب واجباً مقيّداً بالنسبة إليه (٦) .

لمنع انحصار التوقّف بالإِمكان ، بل مقتضى الاشتراط : التوقّف مطلقاً . والتخلّف في طائفة من الشرائط بدليل من خارج لا ينافي أصل الاقتضاء ، ولا يوجب ذلك صيرورته واجباً مطلقاً بالنسبة إليه ، لأنّ الفرق بين مقدّمة المقيّد والمطلق إنما هو في وجوب التحصيل وعدمه مع الإِمكان .

__________________

(١) حكاه عنه في المختلف : ٥٢ .

(٢) المقنعة : ٦٠ .

(٣) راجع ص ٣٧٥ .

(٤) الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٨٦ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٢٨ ، صاحب المدارك ٢ : ٢٠٨ وفيه عند أكثر الأصحاب .

(٥) التهذيب ١ : ٢٠٩ / ٦٠٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٣٦٥ أبواب الوضوء ب ١ ح ١ .

(٦) كما في الحدائق ٤ : ٣١٨ .

left