قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشيعة في أحكام الشريعة [ ج ٣ ]

433/512
*

هنا على التجوّز أو التقية قطعاً ؛ لتضمّنها مسح الظهر من المرفقين .

ثم بما ذكرنا ظهر استحباب المرتين مطلقاً .

الثانية : الأظهر اشتراط علوق التراب باليد ، وفاقاً للمحكي عن السيد (١) ، والإِسكافي (٢) ، وأكثر الثالثة (٣) ، وهو مختار شيخنا البهائي ووالده طاب ثراهما (٤) ، ووالدي العلّامة وأكثر مشايخنا ومعاصرينا قدّس أسرارهم (٥) .

لا لعموم البدلية والمنزلة ؛ لمنعهما ، مع أنهما لو سلّما ففي الأحكام دون كيفية الاستعمال . ولا لوجوب القطع بالبراءة ؛ لحصوله من المطلقات . ولا لأنه مقتضى كون التراب طهوراً ؛ لمنع الاقتضاء ، لكفاية توقّف التطهر على الضرب عليه في طهوريته .

بل لقوله جلّ شأنه : ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) (٦) لرجوع الضمير إلى الصعيد ، وكون لفظة « من » للتبعيض بحكم التبادر ، كما يظهر من قولهم : مسحت رأسي من الماء ومن الدهن ، وصرّح به الزمخشري في تفسير الآية (٧) .

وجعلها لابتداء الغاية أو البدلية بإرجاع الضمير إلى الماء أو الوضوء والغسل ، أو السببية بإرجاعه إلى الحدث حيث يستفاد من الكلام ، أو إلى عدم وجدان الماء ، بعيد غايته ، بل مخالف لظاهر صحيحة زرارة ، وفيها : من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس وبعض القدم ؟ فضحك ثم قال : « يا

__________________

(١) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ .

(٢) نقله عنه في المختلف : ٥٠ .

(٣) كالفيض في المفاتيح ١ : ٦٢ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ١٠٣ ، وصاحب الحدائق ٤ : ٣٣٣ .

(٤) الحبل المتين : ٨٩ ، ونقل فيه عن والده أيضاً .

(٥) كالوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) ، وصاحب كشف الغطاء : ١٦٧ ، والرياض ١ : ٧٥ .

(٦) المائدة : ٦ .

(٧) الكشاف ١ : ٥١٥ .

left